بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه. اما بعد فهذا هو المجلس التاسع من قراءة كتاب السنة. لابي بكر الخلال رحمه الله على فضيلة شيخنا خالد الفلاج حفظه الله تعالى قال المصنف الباب الثاني عشر الحكم في الاموال التي يصيبها اه خرمية والخوارج واهل البغي من المحاربين لاهل الاسلام. اخبرنا احمد بن محمد بن حازم قال حدثنا اسحاق بن منصور انه قال بعبدالله قاتلت الحرورية ثم ثم اخذوا قال كلما اصابوا من شيء في ذلك فهو عليهم قال اسحاق بن منصور قال اسحاق بن وراهوية كذا هو. اخبرنا احمد بن محمد بن حازم قال حدثنا اسحاق بن منصور انه قال لابي عبدالله السلطان ولي من حارب الدين قال اذا خرج محاربا مثل هؤلاء الخرمية فما اصابوا من ذلك فهو الى السلطان. قال اسحاق بن راهوية كما قال لا يجوز ذلك في عفو الاولياء. كذلك قتل الغيلة هو الى السلطان. اخبرني الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن ادم قال حدثنا يحيى بن اليمان عن معمل عن الزهري انه قال ثارت الفتنة واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون فاجمعوا رأيهم على انه من على انه من اصاب دما او فرجا او مالا بتأويل القرآن فلا حد عليه الا ان يوجد المال قائما بعينه. اخبرنا الحسن بن محمد قال حدثنا احمد بن ابي عبده. قال سألت احمد قلت حديث الزهري الفتنة واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون فاجمعوا الا يقاد ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن الا ما وجد بعينه؟ قال نعم. قلت هذا في الحرورية وامثالهم؟ قال نعم. قلت فاما اللصوص والصعاليك فلا يؤمنون على شيء من هذا يؤخذون به كله؟ قال نعم حدثني محمد بن علي قال حدثنا الاثرم قال ذكر لابي عبد الله هاجت الفتنة واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمتوافرون رأوا ان يهدر كل دم اصيب على تأويل القرآن. قيل له مثل الحرورية؟ قال نعم. قال ابو عبد الله. فاما قاطع طريق فلا اخبرني موسى ابن سهل الساوي قال حدثنا محمد بن احمد الاسدي قال حدثنا ابراهيم ابن يعقوب عن اسماعيل ابن سعد ابن سعيد قال سألت احمد عن اموال اهل البغي قال ليس اموالهم بشيء. واخبرني يزيد ابن عبد الله الاصبهاني قال حدثنا الحسن بن محمد عن الحسن بن الفرج قال قال سفيان قال الزهري وقعت الفتنة واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون فلم يروا قصاصا على مال ولا دم في تأويل القرآن ولا في في في فتنة. وذلك لسوء حالهم انزلوهم منزلة الجاهلية. لا امام لها وبالامام تقاد يقام الحدود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل كل دم اصيب في الجاهلية فهو تحت قدمه. اخبرني عبدالله بن اسماعيل قال حدثنا محمد بن مرجح قال حدثنا احمد بن محمد بن مطر قال حدثنا ابو طالب ان ابا عبد الله سئل عن الخرمية كان لهم سهم في قرية. فخرجوا يقاتلون المسلمين فقتلهم المسلمون كيف تصنع بارضهم او تصنع بارضهم قال هي شيء للمسلمين من قاتل عليه حتى اخذ فيؤخذ خمسه في قسم بين خمسة واربعة اخماد للذين فاعوا ويكون سهم الامير اخراج للمسلمين. مثلما اخذ عمر عمر رضي الله عنه السواء السواد عنوة او عنوة فأوقفه للمسلمين والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال ابو بكر خلان رحمه الله تعالى الحكم في الاموال التي يصيبها الكرامية والخوارج واهل البغي من المحاربين لاهل الاسلام الاموال التي يصيبها الخارجون على امير على امام المسلمين وعلى ولي امرهم تختلف من حال الى حال من خرج بتأويل وقتل واصاب مالا فمثل هؤلاء لا يقادون بمن قتلوا وانما امرهم الى السلطان امرهم الى السلطان كالبغاة الذين خرجوا على الامام العادل وقاتل من المسلمين شيئا فانهم لا يقادون به وكذلك ايضا من خرج بتأويل سايق وقاتل اهل العدل وقتل من قتل من اهل العدل ثم اخذ فانه لا يقاد به وانما الامر في ذلك الى السلطان. كما قال ذلك علي رضي الله تعالى عنه فيما ذكره الزهري رحمه الله قال هاجت الفتنة واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون فاجمعوا الا يقادوا ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن الا ما وجد بعينه هذا ما قاله الزهري رحمه الله تعالى وقد اقر ذلك احمد قال نعم هذا في الحرورية واما من خرج عن المسلمين كقطاع الطريق والصعاريك والكفرة والفجرة فهؤلاء يقادون بالدماء وتقطع ايديهم بالاموال فاذا خرج قاطع الطريق على المسلمين واخافهم وافسد وافسد آآ امورهم وقطع طريقهم واخذ اموالهم وسرقها فان هذا يؤخذ وتقام عليه الحدود تقام عليه الحدود قال ابن المنذر رحمه الله تعالى اجمع كل من احفظ عنه من اهل العلم على ان السلطان ولي من حارب فان قتل محارب اخا امرئ او اباه في حال المحاربة فليس الى طالب الدم ان ليس لولي هذا القتيل من امر قتيله شيء انما امره الى السلطان بمعنى ان ولي الدم ليس له العفو وذكر ان هناك صورتان لا عفو فيها للاولياء اذا قتل مسلم اخاه فان وليه مخير بين القود وبين الدية وبين العفو اما في حالتين فليس له ذلك الحالة الاولى اذا قتل وليه غيلة والغنى بمعنى انه خدع حتى قتل. استأمنه قاتله ثم قتله اخذه الى مكان مستأمنا له ثم لما اخفاه عن الناس قتله اوثقه ثم قتله يسمى هذا غيلة. فعند جمهور العلماء وقد افتى بذلك غير واحد من اهل العلم وقد نقل عثمان بن عفان وكذلك عنوان بن العزيز وعليه جماعة اهل الحجاز وعليه اكثر العلم ان من قتل غيلة فانه يقتل مطلقا وليس لولي الامر وليس لوليه العفو وخالفي ذلك اهل العراق فقالوا الغيلة كغيرها. هذه الصورة الاولى الصورة الثانية ما نقله ابن منذر اجماعا ان المحارب الذي يقتل اخاه في حرب في قتال اهل العدل فان امره الى السلطان وليس لصاحب الدم شيء بمعنى انه ليس له ان يطلب القود وليس له ان يعفو وانما الامر يعود في ذلك الى السلطان. ذكر بهذا اثارا قال اخبر احمد محمد ابن حازم حدثنا اسحاق ابن منصور قال انه قال لابي عبد الله قاتلت الحرورية قاتلت الحرورية ثم اخذوا قاتلت الحرورية ثم اخذوا قال كلما اصاب من شيء في ذلك فهو عليهم قال كلما اصابوا شيئا من ذلك فهو عليم. اخذوا المعنى اخذنا الحق قاتلنا الحر ثم اخذناهم فما وجدنا من اموال فهو عليهم اي انه يؤخذ اذا كان عندهم قائم بعينه فانه يؤخذ. اما ما افسدوا واتلفوا واتلفوا فانه يعفى عنه كما قال علي ابن ابي طالب انه لا يقاد على قتيلهم عندما ذكر ايضا قول الزهري كانت الفتنة متوافرون فاجمعوا رأيهم على ان من اصاب دما او فرجا او مالا بتويل القرآن فلا حد عليه الا ان يوجد المال قائما بعينه فيرد لاصحابه. اما اذا كلف المال واخذ فلا يظمنون من قاتل بتأويل من قاتل بتأويل ثم قال اسحاق والرسول قال اسحاق هو كذا هو اي كما قال الامام كما قال الامام احمد رحمه الله تعالى ثم روى ايضا من طريق اسحاق المنصور وقال ابن عبد الله السلطان ولي من حارب الدين على السلطة ولي من حارب الدين بمعنى ان هو الذي له حق العفو وله حق الاخذ بما يراه مناسبا في ذلك. قال اذا خرج محاربا مثل هؤلاء الخرمية فما اصابوا ذلك فهو الى سلطان قال اسحاق كما قال لا يجزاك في عفو الاولياء. كذلك قتل الغيلة هو الى السلطان. اذا في حالتين لا يعفى عنهم ولكن تشبيه الخرمية بالخوارج فيه نظر وكذلك تشبيه الخوارج باهل البغي ايضا فيه نظر وان كان يشتركان اهل الغيرة اهل البغي والخوارج في بعض الامور الا ام الا ان الخرمية الذين ارتدوا عن الاسلام وكفروا فلا ينزلون منزلة الخوارج ولا ينزلون منزلة اهل البغي فهؤلاء في حكم مرتدين يقتلون مطلقا سواء قتلوا او لم يقتلوا ويضمنون ما افسدوا يضمن ما افسدوا بمعنى انهم اذا كان اعمالهم يكونوا غنيمة ويؤخذ منهم ذلك كله هذا ما يتعلق بالمرتد بمن ارتد عن الاسلام وكفر واستحل المحرمات فان هذا قتاله قتال ردة وليس قتال فتنة انما قتال الفتنة هو قتال اهل البغي وقتال من خرج بتأويل يسوغ تأويله اما من خرج مرتدا عن الاسلام وقاتل المسلمين مستحلا دماءهم. فهؤلاء يقاتلون قتال المرتدين والمرتدون حكمهم من كان مرتدا فحكم انه يقتل واما ذريتهم ونساؤهم فهم على حسب حالهم والصحيح ان الذرية والنساء الذين هم ازواج مرتدين الذي لم يرتدوا فان حكمهم في الاسلام باقي فلا ولا تقتل نساؤهم لان نسائهم في حكم المسلمات حتى ليثبت انهن ارتدن مع ازواجهن. اما اذا لم يرتدوا فان حكمها مسلمة كذلك الاطفال والمسألة فيها خلاف منهم من رأى ان ان المرتد اذا ارتد ان ذريته وامواله تصبح حاصدة قاتلة وكانت تحته ونقل ذاك ان ان الصحابة رضي الله تعالى لما قاتلوا المرتدين انهم سبوا النساء وذرية واحتجوا بان علي رضي الله تعالى عنه اخذ سبيا من بني حنيفة هي ام محمد بن حنفية والصحيح الصحيح ان الصحابة لم يثنوا سبوا انتبهوا شيء من النساء او اخذوا شيء من الذرية وانما وما يذكر من قصة في قصة ام محمد من الحنفية فلعل كافنا النصارى فسبيت لكونها نصرانية لذاتها وليس لكونها وانها انها كادت زوجة مرتد ولكن الصحيفة المرتدات من النساء انهن يستتبن فان تابت والا قتلت لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. واما ذرية المرتدين فما كان قبل ردته فهو في حكم المسلمين وما كان بعد ردته فهو في حكم ابناء المشركين فيفرق بين بين ذرية وذرية ما كان من ذريته قبل ان يرتد فهو في حكم اهل الاسلام وما كان بعد ردته فهو في حكم ابناء الكفار فيسبى ما كان بعد الردة ولا يسبى ما كان قبل الردة هذا اقوى اقرب الاقوال ثم ذكر قال ثم قال اخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا يحيى فابن اليمان عن معمر للزهري قال ثارت الفتنة واصحابه متوافرون فاجمعوا رأيهم. اي هذا الزهري ينقل اجماعا على ان من اصاب دما قتل مسلما او اصاب فرجا اي زنا اي بمعنى انه استحله فيجعله فرجا حلالا له او مالا بتأويل القرآن فلا حد عليه الا ان يوجد المال الا يوجد المال قائما بعينه. فان وجد رد لاصحابه قال الحسن ابن محمد حدثني ابن ابي عبده قال سألت احمد بن حنبل قلت حديث قلت حديث الزهري هاجت الفتنة واصحابه وسلم متوافرون فاجمعوا الا يقاد ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن قلت هذه الحلقة؟ قال وامثالهم؟ قال نعم قال نعم قلت فاما النصوص الصعاليك فلا يؤمنون على شيء من هذا يؤخذون به كله فاللصوص والصعاليك المجرمون الذين يخرجون بقصد القتل والاخذ الاموال فهؤلاء يقتلون ان قتلوا وتقطع ايديهم وارجلهم من خلاف انقطعوا الطريق واخذوا الاموال وهذا ما يتعلق بالخرامية ايضا قال حدنا محمد بن علي قال حدثنا الاتمام قال ذكر لابي عبد الله هاجت الفتنة واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون فرأوا ان يهدر كل دم اصيب على تأويل القرآن اي ان كل دم اصيب عتاب القرآن فان المقتول شهيد والقاتل في ذلك ان كان متأولا متأولا ومجتهدا في ذلك كما حصل بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من كما حصل بين علي ومعاوية فمثل هذه الدماء مثل الدماء تكون هدر ولا يقتاد ولا يقتاد من القاتل لا يقتاد منه ولا تؤخذ الاموال التي اخذها الا ان توجد بعينها فقيل له مثلهم؟ قال نعم. قال ابو عبد الله فاما قاطع الطريق فلا. اذا قاطع الطريق يؤاخذ بذلك كله يؤاخذ انه ان قتل قتل وان سرق قطعت يده ثم ذاكر قال اخبر موسى ابن سهل الساواوي الساوي قال حتى محمد ابن احمد الاسدي قال حدنا ابراهيم بن يعقوب عن اسماعيل بن سعيد الشارنجي قال سألت احمد بن حنبل عن اموال اهل البغي قال اليس اموال بفيض اي اموال اهل البغي الذين خرجوا على امام على الامام العادل وقتلوا واستحلوا الدماء والاموال وهم بغاة ليسوا ليسوا مرتدين فاموالهم اذا اذا غنمها اهل العدل فليست بفيد وانما ترد لاصحابها. ترد الى اصحابها ليس اموال بفيض ينبغي لا خطأ عندك خطأ والفيه والغنائم الفيه والغنيمة فاموال فاموال البغاة ليست فين وكذلك ذبيهم ونساءهم ليست فيئا. اي ليست غنيمة تؤخذ وانما الغيبة تكون بعد قتال وحرب الكفار هذه هناك الفي الذي نعرفه ويعرف انه ما كان بغير قتال والغيم كعب قتال لكنه اطلق الفيراد به غنائم المشركين على وجه العموم سواء كانت بقتال او بغير قتال اراد بالفي هنا الغناء مطلقا سواء كانت بقتال او بغير قتال ثم قال بعد ذلك ثم قال بعد ذلك رحمه الله تعالى قال واخبرني يزيد ابن عبد الله الاصبهاني قال حدثنا الحسن قال حدثنا الحسن يزيد ابن عبد الله قال ان الحسن ابن محمد الحسن بن فرج قال قال سفيان قال الزهري وقعت الفتنة واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون فلم يروا القصاص على مال ونادى من اصيب بتأويل القرآن ولا في الفتنة وذلك لسوء حالهم انزلوهم منزلة الجاهلية لا امام لها وبالامام تقام الحدود. وقال صلى الله عليه وسلم كل دم اصيب الجاهلية فهو تحت قدمي هذا. بمعنى ان الدماء تصاب بفتنة كما حصل بين معاوية وعلي فان الدماء هذي كلها تكون تكون هدرا تكون هدرا فلا يقتص للقاتل ولا يقتاد منه ولا يقبل انما تكون جميعا هدراع ونزلوا منزلة فتنة الجاهلية التي ليس لها امام قال وانما تقام الحدود باي شيء بالامام فحيث لا يوجد امام فلا حد عندئذ يقام قال ايضا اخبرني اسم عبد الله ابن اسماعيل قال محمد ابن ابن مرجع حدثنا احمد ابن محمد المطر قال حدثنا ابو طالب ان ابا عبد الله تولع الحرامية ان كانهم سهم في قرية فخرجوا يقاتلون المسلمين فقتل المسلمون كيف نصنع بارضهم قال هي شيء من المسلمين. من قاتل عليه حتى حتى اخذ فيأخذ خمسه فيقسى بين خمسة واربعة اخماس الذين فائوا ويكون سهم الامير خراج المسلمين مثل هذا مثل ما اخذ عمر السواد عنوة فاوقفه للمسلمين. هذا بمعنى انه فرق بين الخرمية وبين وبين الخوارج والبغاة ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة قالوا الفتنة هي من جنس الجاهلية كما قال الزهري رحمه الله تعالى وذكر ان الله ان النبي انهم اجمعوا ان كل دم اصيب او مال او فرج او فرج فانه هدر انزلوه منزلة اهل الجاهلية. قال شيخ الاسلام ذلك ان الله تعالى بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق فبالهدى يعرف الحق وبدين الحق يقصد الخير ويعمل به فلابد من علم بالحق وقصد الله وقدرة العين والفتنة تظاد ذلك فانها تمنع معرفة الحق او قصده القدرة عليه فيكون فيها من الشبهات ما يلبس الحق الباطل حتى لا يتميز لكثير من الناس او اكثر ما يكون فيه من الاهواء والشهوات ما يمنع قصد الحق. ومراده تعالى ان هذا القتال قتال فتنة فلا يعرف محق من المبطل ولا الصواب من الخطأ. فلاجل ذلك انزلوها منزلة قتال اهل الجاهلية الذي ليس لهم امام النبي صلى الله عليه وسلم قال كل دم تحت كل قدر يصيب الجاهلية فهو تحت قدمي هذه معنى انه بمعنى انه هدر ولهذا لا تضمن فيها النفوس والاموال لان الظمان يكون لمن يعرف انه اتلف نفس غيره او ماله بغير حق فاما من لم يعرف فاما من لم يعرف اه فاما من لم يعرف فاما من لم يعرف فاما من لم يعرف ذلك فاما من لم يعرف ذلك كاهل الجاهلية بالكفار والمرتدين والبغاة المتأولين فلا يعرفون فلا يعرفون ذلك فلا ضمان عليهم ما لا يضمن من علم انه اتاه بحق وان كان هذا مثابا مصيبا وذلك من اهل الجاهلية ممن يتوب من تلك الجهالة فيغفر لهم بالتوبة وما كان فيها واما يكون ممن يستحق العذاب على الجهالة كالكفار فهؤلاء حسبهم عذاب الله في الاخرة واما ان يكون احدهم متأولا مجتهدا مخطئا. انتهى كلامه رحمه وتعالى. فمراده ان الدماء التي مصاب تصاب في قتال المرتدين من المسلمين فانها تنزل منزلا لانها قد ما تكون تكون اصحابها الشهداء عند الله عز وجل. ولا يأخذون على دمائهم دية ولا قودا. بمعنى ان المرتد اذا المرتدون اذا قاتلوا اهل الاسلام فانهم يقاتلون ويجول سبي اخذ اموالهم. واما سبي النساء على التفصيل السابق. واما ما قتل المسلمين هل يقادون به نقول لا يقادون به لماذا؟ لان هؤلاء قاتلوا وابتغاء الشهادة فهم شهداء عند الله عز وجل. واما هؤلاء الذين قتلوا فهو قتلوا كفارا من المرتدين. اما من بقي منهم فان تاب كاين تابع قبلت توبته وان بقي على لذته قتل قتل ردة فعلى هذا على هذه يقال لو اخذ اهل جدة لو اخذ اهل الردة وقد قتل المسلمين فانهم فانهم لا يقتلون باهل الاسلام الا ان يبقى على ردتهم فيقتلون لردتهم. هذا معنى كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وذكر ايضا ان اموالهم اموال خرمية لانها في حكم الغنائم انها في للمسلمين فمن قاتل عليها اعطي من ذلك غنيمته ومن لم يقوى والباقي الخمس الباقي يصرف في مصالح المسلمين او توقف ارضهم وتكون وقفا للمسلمين. قد ذكر ذلك الامام احمد عندما سئل عن هذه الاموال. قال هي فين المسلمين من قاتل عليه حتى اخذ فيؤخذ خبزه فيقس بين خمسة واربعة اخماس للذين فاؤوا ويكون سهم للامير ويكون سهم الامير خراج المسلمين مثلما اخذ عمر رضي الله تعالى عنه السواد عنوة فاوقفه للمسلم. والسواد هو ناحية ناحية العراق كان يراد بها رصد سائق العراق وضياع التي افتتح المسلمون على عهد بن الخطاب وذلك سمي سواد لكثرة زروعه ونخله فسمي سوادا بكثرة زروعه ونخله لانه اه بكثرة الزروع واشجار النخيل اصبح هذي اصبحت سوداء لكثرة ما فيها من الزروع والاشجار انتهى قوله رحمه تعالى في هذا الفصل وخلاصته ما ذكرنا ان كل من قاتل بتأويل فانه لا يقاد بمن قتل لا يقاد من قتل وكذلك ما اخذوا الاموال فانها لا تضمن وما فاعل الفروج فلا تضمن. لكن كما ذكرنا التفصيل بين بين المرتدين وبين البغاة والخوارج وبين قطاع الطريق. لانهم ثلاث طوائف كفار اصليون وقسم وثاني مرتدون وثالث بغات وحرورية ورابع قطاع طريق. اما قطاع الطريق فحكمهم انهم يضمنون ذلك كله. اما البغاة والخوارج والحرورية فهؤلاء لا يضمنون شيء مما افسدوا واما الكفار الاصليون فهم كذلك في حكم انهم لا يضمنون حتى الكفار لو قاتل الكفار الان وقاتلوا المسلمين واخذنا قاتله بعد ذلك لا نستطيع ان نقتله به لا نقتله لان الذي قتل فهو تهيد والقاتل ان تاب قبلت توبته وان لم وان لم يتب فانه يكون في حكم السب ان كان كافرا اصليا. وان كان مرتدا فحكمه انه يقتل اذا كان اذا كان ايش؟ لم يتب. قبل القدرة. قبل القدرة. قبل القدرة. لا لا يشترط لا يشترط انه حتى اذا اخذناه بعد قدرتنا عليه يجوز عند جماعة العلم انه يستتاب فان تاب والا ضربت عنقه كما فعل بني حنيفة بني حنيفة خذوا فتاب خلق كثير منهم وقبلت توبتهم اما من آآ من اصر على ردته فانه فانه يقتل فانه يقتل ردة كحال الكفار الاصليين الكبار الاصلي اذا اخذ الان وهو كافر ايش حكمه نقول هو سبي يسبى فان تاب اصبح مسلم لكن يبقى على ايش؟ على سبيله فان تاب قبل ان نقدر عليه قبل ان نأخذه حكمه حكم المسلمين لا يجوز سبيه ولا اخذ امواله هذا ما يتعلق بهذا الباب والله تعالى اعلم