الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد. فهذا هو المجلس العاشر من قراءة كتاب السنة لابي بكر الخلال على فضيلة شيخه هنا خالد الفليج حفظه الله تعالى قال المصنف الباب الثالث عشر الحكم في سبي من سبى بابك او بابك وبيع الذرية. اخبرنا ابو بكر المرهوذي قال قلت لابي عبدالله لو ان رجلا ان قدم من ارمينية بسبي لا يشترى. قال لا لحال ما فعل بغ ما كان له ان يسبي الذرية اخبرني عبد الملك الميموني قال ان ابا عبد الله قال له الوليد يا ابا عبدالله نأخذ المرأة تدعي الاسلام فتقول دعوه وارسل لكم عشر مسلمات بدلي. قال ابو عبدالله اذا كانت تقر بالاسلام كيف تترك؟ ولا تترك قال لها ولد اما او ثم يعني عند بابك. فقال له ايضا لا تترك تذهب اليهم. اخبرني عبد الملك قال قلت يا ابا عبد الله آآ امر هذا الكافر امر هذا الكافر ليس كغيره اعني بابك. سبا نساء فوقعوا عليهن فحبلن. فما تقول في اولادهن؟ قال لا الولد تبع لامي. قلت كيف؟ قال كذا حكم الاسلام. اليس ان كانت حرة فهم احرار وان كانت مملوكة فهم مماليك فهم تبع لامهم. قلت كبارا كانوا او صغارا؟ قال نعم غير مرة ثم قال شأنه ان يكون قد بلغ ثم خرج الينا محاربا وهو مقيم في دار الشرك ايش حكمه اذا هكذا حكمه حكم الارتداد او حكم او حكم يريد حكم امه واقبل ابو عبد الله يردد هذا الموضع ولا يدري ما حكمه في ذا الموضع اذا بلغ عندهم ثم خرج فقاتلنا. وقد كنت قلت لابي عبدالله في ابتداء المسألة اذا اخذنا المرأة فقامت البينة انها كانت مسلمة او ادعت الاسلام فما كان معها من ولد اليس تبع لامه؟ قال بلى. قال عبدالملك ارته من هذا ان قولها يجوز وحدها على ما ادعت هي من اسلام. قال عبدالملك وانما ناظرته على بابك لما اخذ من المسلمات فوثبوا عليهن. قال ابو بكر الخلال قول ميمونها هنا ان ابا عبد الله لم يدري ما حكمه في هذا الموضع فابو عبدالله قد حكى عنه جماعة حكم المرتدين وحكم نساء وحكم ونسائهم وذراريهم اذا ولدوا او ولدوا في دار الشرك. وحاربوا بعد ذلك على نحو مما سأل الميموني في نساء من قده بابك وقد اجاب ابو عبد الله في ذلك وقد اخرجه في كتاب السير يطول شرحه ها هنا وانما توهم الميموني ان ابا عبدالله لا يدري ما حكم الولد اذا حاربنا وبالله التوفيق اخبرني حرب بن اسماعيل الكرماني قال قلت لاحمد بن حنبل الرجل يبيع غلامه من الخوارج قال يعمل على ما يرى كأنه لم يرى بأسا ان يحمل عليهم يعني اهل سجستان ممن لا يرى رأي الخوارج اخبرني حرب بن اسماعيل انه قال لابي عبدالله فان فان بلدنا بلد بلد يأتيه الخوارج من كل سنة وان الناس يختلفون علينا في المقام في تلك البلدة فذهب الى التسهيل في ذلك والمقام واخبرني حامل بن احمد انه سمع الحسن بن محمد بن الحارث السجستاني انه سأل ابا عبدالله عن امر الخوارج عندنا قال قلت ان في المدينة نظهر او نظهر خلافهم. ان في المدينة نظهر خلافهم ونصلي في جماعة ونجمع غير انهم اذا الى الوالي يأمر ان يجد الوالي بدا من ان ينفذه. فقال يظهرون مخالفتهم. قلت نعم. قال له مجاورتهم قلت قال اكره مجاورتهم. قلت اذا كانت معيشته فيها يعني في البلدة الذي هم فيه. قال ارجو الا كون الا يكون به بأس وان وجدت محيصا فتخلص. اخبرني احمد بن الحسين ان ابا عبدالله سئل عن الخوارج قال لا تكلمهم ولا تصلي عليهم. اخبرني الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا هشيم قال انبأنا العوام. قال حدثنا ابو عن ابي امامة رضي الله عنه فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم قال هم الخوارج اخبرني حرب قال ام انبأنا او انبأنا آآ اخبرنا سعيد بن منصور قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب قال دفع الي محمد خروجا او خرجا قرجا ابيعه في فتنة ابن الاشعث او ابن المهلب قال فقلت ابيعه منهم قال اما انه ليس بالسر اما انه ليس بسلاح ثم قال لي بعد لا تبعه منهم اخبرني حرب قال حدثنا عبدالرحمن بن عمرو النصري قال سمعت سوار ابن عمارة او عمارة يحدث عن ابي السري او سر ابن يحيى قال حدثني عبد الكريم ابن رشيد قال لما كانت الازارقة بفارس قال جعل اهل اهوازي يسيرون الخيل فيحملونها اليهم. فقال الاحنفل احنف بن قيس ما اعلم اهل اهل الاهواز لا قد حل سباهم سخط الله الا قد حلت عندك شيء زيادة؟ لا. كمان عندي زيادة؟ عندك زيادة؟ مو نفسها في حديثين زيادة. وشو ثلاثة؟ لكن كانها تابعة للباب الذي يأتي. اي نعم. اي الليلة تابعة للباب الذي انت الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابو بكر خلال رحمه الله تعالى الحكم في سبيل من سبى بابك وبيع ذرية اي من سباه هذا الزنديق بابك ومن معه من سبوه من المسلمين ثم وجد يباع هل يجوز شراؤه؟ نقول لا لان هؤلاء احرار ولا يجوز بيعهم. وكذلك ذريهم لا يجوز ان يباعوا فاذا سرق اللصوص او سرق اخذ الزنادقة من المسلمين نساءهم وداريهم ثم وجدنا اولئك النساء والدراري عندهم او وجدوا يباعون في بلدان اخرى فان هؤلاء يردون الى اهليهم يردون الى اهليهم ويشترون من بيت مال المسلمين ويدفعون الى اهليهم. قال اخبرنا ابو بكر المرودي قال قلت لابي عبدالله لو ان رجلا قدم من ارمينية ارمينية وهي اسم لصقع عظيم واسع بجهة الشمال اي من الروم بسبي لا يشترى؟ قال لا. لحال ما فعله بغة اي لغة وهو احد هؤلاء الزنادقة لانه سبأ واخذ قال لا ما كان له ان يسبي الذرية ما كان له ان يسقي الذرية ثم ايضا او قال لعلهم مراده ما فعلوا بغة اي ان لغة وهو قد يكون من جيش السلطان ممن قاتلوا ليس هو من الزنما هو من جيش السلطان وكان رأس الجيش الذي غزا بابك اخطأ وسب ذرية. سب ذرية بابك وهذا يعني ان هؤلاء الذين قتلوا من بابك ومن معه ينظر فيمن سبوهم فهؤلاء هؤلاء ذرية اذا كانوا اذا كانت امهاتهم واباؤهم ينتسبون الى الاسلام ينتسبون الاسلام وولدوا بعد ان انتسبوا الاسلام وانما وقعت الردة بعد ولادتهم الصحيح من هؤلاء انهم لا يسبون وان حكم الاسلام فيهم باقي وهذا على قول ان ولد المرتد له حالتان ما ولد له بعد ردته ولحوقه بدار الشرك وما ولد له قبل ردته فاما الذي ولد له قبل الردة فانه يحكم عليه بانه مسلم واما الذي ولد له بعد الردة فانه يحكم عليه بانه مثل ابيه من جهة انه يشبع اما هذه المسألة فكأن بغاء الذي غزا وقاتل بابك عندما انتصر على بابك ومن معه اخذوا ذراريهم واخذوا نساءهم وحيث ان في هذا المقام مقام شبهة حيث ان كثيرا من النساء اللاتي اخذهم من بابك هم من المسلمين هم من المسلمين وبقوا عندهم في ضعف المرأة والاولاد او ان يكون باله قد سبأ المسلمات واخذ المسلمات والذراري ثم بعد ذلك لما قوتلوا بغى لم يرد النساء والذرية الى الى اصحابهم وفي كلا الحالتين يكون ابوها قد ضل ولم يصب في هذا الفعل الذي فعله. واذا قال احمد قال لا لحال ما فعله لغة او بغة ما كان له ان يسبي الذرية. وضحت ثم قال ذلك اخبرنا عبد الملك الميموني ان ابا عبد الله قال له الوليد يا ابا عبد الله نأخذ المرأة تدعي الاسلام. اي نأخذ المرأة ممن من اصحاب بابك فتقول دعوني وارسل لكم عشر مسلمات بدني هي مسلمة تدعي الاسلام وتقول دعوني اذهب الى الى بابك والى مكانه وارسل لكم عشر مسلمات بدني. وهذا يدل عليه شيء ان بينهن مسلمات كثير قال ابو عبد الله اذا كانت تقر بالاسلام كيف تترك؟ اي لا تترك تذهب الى هؤلاء الزنادقة وهؤلاء الكفرة قالها ولد ولها ولد ثم اي عند عند بابك ولد قاله ايضا لا تترك تذهب اليهم لان بقائها بين المسلمين حماية لدينها وذهابها اليهم ذهاب لدينها وذهاب الولد اهون من ذهاب الدين قال اخبرنا عبد الملك قال قلت يا ابي عبد الله امر هذا الكافر ليس كغيره اعني بابك سبع نساء فوقعوا عليهن فحبلن فما تقول في اولادهن؟ تأمل اذا سبوا نساء المسلمين ثم وقعوا عليهن فحمل النساء وولدن فهؤلاء الذرية هل يلحقون اباءهم او يلحقون امهاتهم ابائهم كفار ومرتدون وامهاتهم مسلمات مكرهات فقال الولد الولد تابع لامه. وعلى هذا ان بغى لما اخذهم اخذ ايش اخذ هؤلاء الدراري واخذ يبيعهم في في بلاد المسلمين قال الولد تبع لامه. قلت كيف قال كذا حكم الاسلام بمعنى ان الام اذا كانت حرة والاب قد فانه يغلب جانب حريته كذلك اذا كان احد الابوين مسلم والاخر غير مسلم غلب جانب الاسلام فتزوج المسلم دمية فان يحكم الولد بالاسلام واذا تزوج وهذا لا يكون لكن لو وقع كافر او مشرك او زنديق على مسلمة او تزوجها وعقد عليها وهو زواج فاسد باطل. وحملت واتت بذرية فان اولادها تبع لها في الاسلام ولا يتبعون والدهم في الزندقة قال اليست ان كانت حرة فهم احرار وان كانت مملوكة فهم مماليك فهم تبع لامهم. قلت كبار كبارا كانوا او صغارا. هنا الميموني لم يضبط هذه المسألة قال نعم غير مرة كبارا كانوا او صغارا ثم قال الشأن ان يكون قد بلغ. بمعنى انه اذا بلغت له شأن اخر وله حكم اخر ثم خرج الينا محاربا وهو مقيم في دار الشرك ايش حكمه اذا هكذا حكم حكم الارتداد او حكم يريد حكم امه. بمعنى ان الامام هذه يقول كأن الميمون يظن ان الامام احمد توقف في البالغ الذي خرج عن المسلمين وقاتلنا هل يحكم عليه بحكم امه او يحكم عليه بحكم الكافر المرتد فوالصحيح الصحيح ان ابا عبدالله رحمه الله واحمد هو على قول عامة العلماء ان البالغ ان البالغ اذا بقي على بقي على دين ابيه الذي ارتد فانه في حكم المرتدين فانه في حكم المرتدين اذا كانت ردة ابيه قبل اذا كانت غدة ابيه من بعد ولادته كما فصلنا سابقا ان الابن اذا كانت اذا كانت ولادته بعد ردة ابيه فانه يأخذ حكم ابيه يأخذ حكم ابيه الا ان تكون امه مسلمة الا ان تكون ام مسلمة فيأخذ فتأخذ حكما يأخذ حكم الام اذا بلغ هذا الذي امه مسلمة نظرنا فان بقي على دين امه فهو مسلم وان خرج مع الكفار ومع هؤلاء المرتدي يقاتل فهو في حكم المرتد يقتل يقتل هذا بعد البلوغ هذا بعد البلوغ واضح اما اذا كان من ابوي مرتدين طويلة بعد ردتهما فهو فحكمه حكمهما واضح هذه اما قول هنا واقبل ابو عبد الله يردد هذا الموضع ولا يدري ما حكمه في هذا الموضع اذا بلغ عندهم ثم خرج فقاتلنا والصحيح ان هذا امره واضح امره واضح ان من خرج علينا وقد بلغ يقاتل المسلمين وهو على دين المرتدين فهو في حكم المرتد. يقتل ولا اشكال ولا اشكال في ذلك قال وقد كنت قلت لابي عبدالله في ابتداء المسألة اذا اخذنا المرأة فقامت البينة انها كانت مسلمة او ادعت الاسلام فما كان معها من ولدها ليس تبعا قال بلى وهذا كما مر بنا. قال عبد الملك اردت من هذا ان قولها يجوز وحدها على ما ادعت هي بالاسلام. بمعنى انه يقبل قوله وان كانت واحدة انها مسلمة قال عبد الملك وانما ناظرت على بابك لما اخذ من المسلمات فوثبوا عليهن اي وقعوا عليهن فانجبوا منهن الاولاد قال الخلال قول ابي بكر الميموني قول الميموني ها هنا بان ابا عبدالله لم لم يدري ما حكمه في هذا الموضع فابو عبدالله قد حكى عنه جماعة تكمل مرتدين بان هؤلاء في حكم المرتدين وحكم نساء مذريهم اذا ولدوا في دار الشرك وهذا اذا يدل على اي شيء انهم اذا ولد الاولاد والدلاري في بلاد الشرك وامهم كذلك في حكم مشركة فانهم في حكم بحكم من يسمع ويحافظ عليك على نحو من في نساء من اخذهما وقد اجابوا عبد الله في ذلك وقد خرج وقد اخرجه في كتاب السير له. اي ويطول شرحه انما توهم والميموني ان ابا عبدالله لا يدري ما حكم الوالد اذا حاربنا وبالله التوفيق. وهذا توضيح ان حكم الولد اذا حاربنا اذا بلغ فانه في حكم المرتد قال حرب ابن اسماعيل كرماني قلت لابي عبدالله الرجل يبيع غلاء غلام الخوارج؟ قال لا لا يجوز له ان يبيع الغلام من الخوارج لماذا ولانه اعانة لهم عندما يبيع الغلام للخوارج فانهم سيجعلونه على مذهبهم وعلى طريقتهم ويقاتل المسلمين قال فيبيع منهم الطعام والثياب؟ قال لا قلت فان اكرهوه فكره ذلك كله. قلت فيشتري منهم قلت قال لا قلت فان اكرهه فكره ذلك كله. قلت فيستمه؟ قال لا لا يشتري ولا يبيع والامام احمد هنا قال ان الخوارج لا يعانون. لا يعانون لا ببيع طعام منهم ولا بشرائه. ولا ببيع ثياب منهم ولا بشرام. هذا اذا اذا كانت لهم دولة قائمة كانت لهم دولة قائمة مثلا وهم فيها متوافرون وجلبوا الينا الطعام والشراب لا نشتري منهم ولا نبيع ولا نبيع لهم الا في مقام الاكراه والضرورة قال واخبر محمد علي السمسار ان يعقوب حدثهم ان ابا عبد الله قال لا تبع لهم الطعام والثياب ولا تشتري منهم فقال الخوارج مارقة قوم سوء قال النقرة الا تسقط هذا اللي عندك؟ مم سليمان ما شاء الله هذي ما قرأتها صح؟ ايه. طيب موجودة معك كأنك موجودة. ها؟ ما ادري ايش مقارنة؟ هو موجود اي موجود. موجود في الكتاب انت قرأت فهمت؟ انا قرأته اذا كان التمر صفحة كاملة والله قال لا تبع لهم الطعام والثياب ولا اشتري منه وقال الخوارج مارقة قوم سوء ثم ذكر ايضا الحال ابن احمد قال انه سمع الحسن بن محمد بن الحارث قال قلت يا ابا عبد الله يكره الرجل ليحمل مثل سجستان البزيون والادم البز البزون والادم اي معنى الثياب والادم والجلد فيبيع في المدينة من قوم لا يرون رأي الخوارج الا انه يرى ان يحمل الا انه يرى ان يحمل اليهم فلم يرى بأسا ان يبيع من لا يرى رأي الخوارج قلت ترى ان يحمل اليهم قال يعمل على ما يرى كانه لم يرى بأسا ان يحمل اليهم يعني اهل السيستان ممن لا يرى رأي الخالد. بمعنى اذا كان في بلد فيه خوارج وحمل المتاع الى قوم لا يرون رأي الخوارج فلا بأس بذلك واما مباشرة البيع والشراء من الخوارج فهذا الذي كرهه الامام احمد وكراهيته له لاي شيء خشية الاعانة لهم على باطلهم وهل هذا على التحريم او على الكراهة؟ يحتمل ولا شك ان ما كان فيه ايقاء ما فيه اعانة لهم على الباطل كبيع السلاح كبيع السلاح هذا محرم واما بيع الطعام والشراب فالامر فيه اهون الامر فيه اهون فاذا جاز مبايعة الحربيين الطعام والشراب الحرب يجي يجوز ان يبايع الطعام والشراب فالخوارج في حكم اولئك. لكن كما انه يكره في اولئك يكره ايضا في الخوارج. اي يكره ان يشتري من الخوارج او ان يبيع اليهم لان في بيع وشراءه منهم اعانة لهم اعانة لهم قال اخبرني حامل احمد انه سمع حزم محمد بن الحارث في انه سامي عبدالله عن امن الخوارج عندنا قال قلت انا في المدينة نظهر خلافهم ونصلي في جماعة ونجمع غير انهم ان كتبوا الى الوالي بامر لم يجد ولابد من ان ينفذه. نقول نحن في سجستان في هذا البلد نظهر خلاف رأي الخوارج فنصلي في جماعة ونجمع اي نصلي الجمعة ايضا الا ان والي المدينة الذي هو في هذه البلدة اذا كتب له اذا كتب اليه الخوارج بامر لم يجد الوالي بد من تنفيذه خوفا منهم ان ينفذوا امره ينفذ ينفذ الوالي امر هؤلاء الخوارج كرها قال فيظهرون مخالفة؟ قلت نعم. قال اكره مجاورتهم. اي اكره ان اجاور الخوارج او نكون في بلد ينتشر فيه مذهب الخوارج ونجمع يعني لنا جمع نصلي الجمعة ليس معهم. هي وحدنا. نعم نصلي الجمعة يعني فنحن امامنا منا ليس منا ليس منهم. جميل قلت اذا اذا كانت معيشته فيها يعني في البلدة الذي هم فيه قال ارجو الا يكون به بأس وان وجدت محيصا فتخلص. يعني اذا كان الانسان مضطر الى ان يعيش بينهم لانه باب رزقه ومدخله من الرزق في هذه البلدة كأن تكون ارض قل له يزرعها وينميها وما شابه ذلك يقول فلا بأس وان وجد محيصا ببيعها والانتقاء ببلد اخر فليتخلص. وهذا من باب انه لا يجاور اهل الباطل ولا يجاور اهل البدع اذا كان هذا رأي الخوارج فما فيه من الخبث والقبح وايضا لهم فتنة عظيمة فتنتهم عظيمة حيث انهم يؤثرون على الذرية ويؤثرون على الولد ويفتنون ويفتنون الرجال والنساء في مذهبهم فمجاورهم سبب لاتباعهم وسبب التأثر في عقيدتهم فاذا كان هذا بالخوارج فكذلك في كل مبتدع. كالروافض عليهم لعائن الله او او كذلك الجهمية والمعطلة اولى من ذلك الصوفية الذين يشركون بالله عز وجل مثل هؤلاء يحرص المسلم دائما الا يجاورهم والا يساكنهم والا يكون في بلد تنتشر فيه بدعهم واقوالهم وتظهر فيها اقوالهم. الا ان يضطر الى ذلك ولا يجد محيصا ولا سبيلا قال اخبرني احمد ابن الحسين ابن عبد الله سئل عن الخوائف فقال لا تكلمهم ولا تصلي عليهم هذا من باب هجرهم ومقاطعتهم من اعان ومن وقر صاحب بدعة فقد اعان على هدم الاسلام و الخوارج لهم اقوال يشبه الخطافة قد تخطف القلوب وتظلها وليس يعدل السلامة شيء فاذا اردت ان تسلم فسد اذنيك من اقوالهم واذا اردت السلامة المطلقة فباعدهم وجانبهم ولا تقاربهم ولا تخالطهم ولا تجاورهم فقد يأتي الانسان من باب ان يناظره ويحاجهم فما يزال به حتى يتبعهم ويكون مثلهم قال الميموني قال حدثني ابن حنبل حدثني حنبل العوام ابن حوش قال ابو غالب حزور عن ابي امامة قال لقوله تعالى فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. قال هم الخوارج من ديك موجود هذا بحفلة في البيت كحزور سيء ولا صدوق اختلف فيه العلماء منهم من وحى منهم من ضعفهم فوثقوا المعي فيه خلاف فمثل حديثه يحسن يقبل التحسين. اما من يقول هذا حديث موظوع هذا بعيد. واحاديث لا بأس به وقد قال فيه ابو امامة هم كلاب النار هم كلاب النار هم كلاب النار فحزور هذا ابو غالب يحسن حديثه قال اخبرني حرب قلم بان سعيد منصورا بانا حمال زيد عن ايوب قال دفع الي محمد محمد هو من ابن سيرين خرجا ابيعه في فتنة ابن الاشعث او ابن المهلب وقال قال فقلت ابيعه منهم؟ قال اما انه ليس بسلاح ثم قال يبيع ثم قال لي بعد لا تبعه منهم اي ان ابن سيرين ارسل معه طعاما في ان يبيعوا في فتنة الاشعث. ثم قال ابيع منهم قال اما انه ليس بسلاح لانه كان سلاحا اصبح بيعه محرم لانه اعانة مباشرة بالفتنة والقتال ثم قال بعد ذلك لا تبعه منهم حتى ولو كان طعاما لا تبعه منهم لان هذا نوع من انواع الاعانة لهم ثم ذكر حديث عبد الرحمن بن عمرو النصري قال سمعت سوار بن عمارة يحدث عن ابي يحيى السري ابن يحيى انه قال حدثني عبد الكريم ابن رشيد قال لما كانت الازارقة بفارس. قال جعل اهل الاهواز يسيرون الخيل فيحملونه اليهم فقال احد القيس ما اعلى الهواز الا قد حل سباهم فهذا بمعنى الا اهل الاهواز لما خرج الازارقة ماذا فعل اهل الجواز يسيرون الخيل تسيير الخيل ينقلونها اليهم اما بيعا واما اعانة هذا هو الظاهر يسيرون الخيل فيحملون اليهم وظاه الله اعلم انهم يسيرون اليهم فيبعونها اغتناما لهذه الفرصة. هؤلاء يحتاجون للخير ويحتاجون السلاح وليس الخيل وليس الخيل ببعيد عن السلاح لان الخيل عبارة عن اداة من اداة القتال والحرب فبيعها لهم لا يجوز الا ان قول الاحدث رحمه الله تعالى ما اعلم اهل الهواز الا قد حل سباهم انهم يسبون ومراد بالسبي هنا ليس اخذ جرير وانما المراد هو قتالهم قتالم عليه شيء انهم اعانوا هؤلاء على خروجهم وعلى قتال المسلمين فكان حقهم ان ان يقاتلوا فهذا مراده والا كما ذكرنا سابقا ان اعانة بيع السلاح لاهل الحرب او بيع السلاح لاهل البدع وانه كبيرة من كبائر الذنوب المحرمة ولا يجوز ولا يكفر البائع كذلك ايضا لا تسبت ذراري ولا النساء لكن يدل هذا ان المراد الا قد حل سباهم انهم حل قتالهم لانهم اعانوا اهل الباطل على قتال اهل العلم. وهذا قول قول فان امر بالامتاع فما امتنعوا فالصحيح اذا قيل لهؤلاء الذي يعينون اهل الباطل امتنعوا من بيع سلاحكم لهم فان لم يمتنعوا قوتلوا اجماعا وان امتنعوا كف الامام عن قتالهم. والله تعالى اعلم