بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد هذا هو المجلس الحادي عشر من قراءة كتاب السنة للامام ابي بكر الخلال رحمه الله على فضيلة شيخنا خالد الفليش حفظه الله قال المصنف رحمه الله تعالى وهو الباب الرابع عشر تفريع قتال اللصوص ودفع الرجل عن نفسه وماله وذكر الرباط في الموضع المخوف من اللصوص وقطع الطريق اخبرني محمد بن الحسين ان الفضل حدثهم قال سمعت احمد وقيل له ان ببخارى يقطع الطريق حتى لا يقدر احد احد ان يسلكه الا بذرقة فترى للمبذرين للمبذرقين فضل في هذا فقال سبحان الله واي فضل اكثر من هذا يقومهم ويؤمنوهم يقويهم يقوموهم او ويقووهم ويؤمنوهم من عدوهم. قيل له يكون بمنزلة المجاهد. قال اني لارجو لهم ذاك ان شاء الله واخبرني حرب بن اسماعيل الكرماني قال سألت ابا عبدالله قلت ان عندنا حصولا على طرف مفازة يرابط فيها المسلمون العدو وهم الاكراد وهم من اهل التوحيد يصلون ولكنهم يقطعون الطريق فما ترى الرباط في هذا الموضع فاستحسنه وقال ما احسن هذا قلت انهم من اهل القبلة قال وان كانوا من اهل القبلة اليس يرد عن المسلمين؟ قال وسألت احمد مرة اخرى قلت وضعوا رباط يقال له باب فيه مفازة يكون فيه المطوعة يبذل يبذرقونه القوافل والعدو وهم الاكراد وهم مسلمون فاستحب ذلك وحسنه وقال اليس يدفعون عن المسلمين الا انه قال ما لم يكن قتال قلت انهم ربما القوافل فوقع عليهم الاكراد قال اذا ارادوهم واموالهم قاتلوهم او قاتلوهم قال باب قوله من قاتل دون ماله اخبرني عبد الكريم بن الهيثم ابن زياد القطان العقولي انه قال لابي عبد الله يقاتل يقاتل اللصوص قال ان كان يدفع عن نفسه اخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح انه سأل اباه عن قتال اللصوص فقال كل من عرض لك اه لك يريد ما لك ونفسك فلك ان تدفع عن نفسك ومالك. واخبرني عبد الملك بن الميموني عبدالملك الميموني ان ابا عبدالله قال له في هذه المسألة قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. اخبرنا محمد بن المنذر بن عبدالعزيز قال حدثنا احمد بن الحسين او الحسن الترمذي قال سألت ابا عبد الله عن اللصوص يخرجون يريدون مالي ونفسي؟ قال قاتلهم حتى تمنع نفسك ومالك اخبرني عبد الله بن محمد بن عبد الحميد القطان قال حدثنا بكر بن محمد عن ابيه انه سأل ابا عبدالله عن قتال اللصوص قال الارى قتال اللصوص اذا ارادوا ما لك ونفسك؟ حدثني علي ابن الحسن ابن سليمان قال حدثنا حنبل ان قال سألت ابا عبدالله قلت امرأة ارادها رجل على نفسها فامتنعت منه ثم انها وجدت خلوة فقتلته لتحصن سها هل عليها في ذلك شيء؟ قال اذا كانت تعلم انه لا لا يريد الا نفسها فقتلته لتدفع عن نفسها مات فلا شيء فلا شيء عليها. وان كان انما يريد المتاع والثياب فارى ان تدفعه اليه. ولا تأتي على نفسه لان الثياب والمتاع منها عوض والنفس لا عوض منها فيها انا عندي منها صلوا عليك. قال باب من قاتل دون حرمته اخبرني منصور ابن الوليد انيسابوري قال حدثنا علي ابن سعيد ان ابا عبدالله سئل عن الرجل يقاتل دون حرمته واهله قال ما ادري. فاخبرني احمد بن محمد الوراق عن محمد بن حاتم بن النعيم عن علي بن سعيد قال ما ادري لم يبلغني فيه شيء. واخبرني عبدالملك الميموني انه قال لابي عبد الله في هذه المسألة ودون ما له؟ فقال الرواية ماله وواحد يقول دون اهله وماله اخبرني زكريا ابن يحيى قال حدثنا ابو طالب واخبرني الحسين بن الحسن قال حدثنا ابراهيم بن الحارث ان ابا عبد الله قال يقاتل دون حدثني الحسين ابن الحسن الوراق قال حدثنا ابراهيم ابن الحارث قيل لابي عبدالله وحدثني الحسين ابن الحسن قال حدثنا محمد بن لقاو محمد بن داوود سألت ابا عبدالله قلت الرجل يكون في مصر في فتنة يطرقه الرجل في داره ليلا قال ارجو اذا جاءت الحرمة ودخل عليه منزلا قيل له فمن احتج بعثمان رضي الله عنه انه دخل عليه فقال تلك فضيلة لعثمان رضي الله عنه. واما اذا دخل داره وجاءت الحرم قيل فيدفعه فكأنه لم يرى بأس وقال قد قدر الصلت او ايش عندكم وصلت قد وصلت ابن عمر رضي الله عنه على لص السيف قال فلو تركناه لقتله. وحدثني عبد الله بن محمد بن عبدالحميد قال حدثنا بكر بن محمد عن ابيه عن ابي عبدالله وسأله قال قيل ارأيت ان دخل على رجل في بيته في الفتنة قال لا يقاتل في الفتنة. قلت فان اريد النساء قال ان النساء الشديد ان النساء شديد قال ان في حديث ان في حديث يروى عن عمر رضي الله عنه يرويه الزهري عن القاسم بن محمد عن عبيد بن عمير ان رجلا ضاف ناسا من هذيل فاراد امرأة على نفسها فرمته بحجر فقتلته فقال والله لا يود ابدا. وحديث عنده كمبيوتر ده يودا يودي انا يودا انا علي وداه والله لا يودع او لا يودي ابدا وحديث ايضا عن عمر رضي الله عنه ان رجلا وجد مع امرأته رجلا فضربهما بالسيف في ثقافة فخذ المرأة وفخذ الرجل وكان عمر اهدر دمه المنافسة الباب الرابع عشر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابو بكر الخلال رحمه الله تعالى في كتاب السنة تفريع اي لما سبق عندما ذكر قتال المرتدين وذكر قتال الخوارج والبغاة اتبع ذلك بمسألة قتال اللصوص ودفع الرجل عن نفسه وماله وذكر الرباط في الموضع المخوف من النصوص وقطاع الطريق قال رحمه الله اخبر محمد بن الحسين ان الفضل حدثهم قال سمعت احمد بن حنبل وقيل هن ببخارى يقطع الطريق او ان ببخارى يقطع الطريق حتى لا يقدر احد ان يسلكه الا ببدرقة المراد البدرقة هنا اي الحراس الذين يحرصون القاف التي تسير فقال فترى البذرقين فضل في هذا قال سبحان الله واي فضل اكثر من هذا يقووهم ويؤمنوهم من عدوهم قيل له يكن منزلة المجاهد قال اني لارجو لهم ذاك ان شاء الله اذا هذه آآ المسألة تبين فضل من احتسب الاجر عند الله عز وجل بان يحمي المسلمين من قطاع الطريق وان من نصب نفسه لذلك واحتسب الاجر عند الله عز وجل في ذلك فاجره عظيم وينزل منزلة المجاهد في سبيل الله عز وجل ويدخل في هذا المعنى الذين يحتسبون الاجر في حفظ اموال المسلمين وفي حفظ طرق المسلمين من ان يتعدى عليهم فيها قطاع الطرق وما شابه ذلك فاذا احتسبوا الاجر في ذلك كان لهم اجرهم وكون منزلة المجاهدين في سبيل الله عز وجل وان كان اخذ على ذلك اجرا نظرنا في قصد كان قصده الاجر دون الاحتساب فانه فان له ما نوى وان كان قصده الاجر والمال فله ما نوى من تلك العمل بمعنى انه قال انا احتسب الاجر في ذلك احمي المسلمين والان ذلك اجرا. نقول لا بأس بذلك. وقد ينزل منزلة ما من سرية تغزو فتغنم الا نقص من اجره فبقدر ما اخذ من حظ الدنيا نقص اجره من حظ الاخرة قال بعد ذلك سألت يقول حرب الكرمالي سألت ابا عبد الله قلت ان عندنا حصولا على طرف المفازة اي على طرف الصحراء وعلى طرف يعني مفازه يطلق على الفلات الواسعة وعلى الصحاري الواسعة التي يسلكها ويسكنها ويقتلها قطاع الطرق على طرف المفازة يرابط فيها المسلمون العدو وهم الاكراد اي ان العدو هم الاكراد وهم يرابط فيها المسلمون العدو وهم الاكراد وهم من اهل التوحيد يصلون لكنهم يقطعون الطريق. فما ترى في الرباط في هذا الموضع فاستحسن وقال ما احسن هذا بمعنى ان الذي يرابط لحماية لحماية المسلمين من قطاع الطريق فانه يؤجر على ذلك ويثاب وكلما كان المحل اشد تخويفا كلما كان الاجر اعظم واكثر لان الاماكن المخوفة التي يخافها المسلمون اذا اذا قام فيها من يحرص المسلمين ويحمي ثغرة المسلمين فان اجره اعظم عند الله عز وجل اذا قوله وهم من اهل التوحيد يصلون لكنهم اي ان هؤلاء اهل اسلام لكنهم يقطعون الطريق اما ترى الرباط غير موضع فاستحت وقال ما احسن هذا اي ما احسن الرباط لحماية المسلمين. ثم قال قلت انهم من اهل القبلة. قال وان كانوا من اهل القبلة اليس يرد على المسلمين قال وسألت احمدا مرة اخرى قلت موضع رباط يقال له داب نين في النفازة يقول فيه المطوعة يبدرقون القوافل والعدو وهم وهم الاكراد وهم مسلمون فاستحب ذلك وحسب قال ايه سيدفع المسلمين الا انه قال ما لم يكن قتال قلت انهم ربما انما مدرق القوافل فوقع عليهم الاكراد قال اذا ارادوهم اموالهم قاتلوهم وكأن المعنى اذا اذا اذا كان هناك اهل اسلام وهم مسلمون موحدون لكنهم مع هذا التوحيد وهذا الاسلام هم قطاع طريق هم قطاع طريق يقطعون الطريق عن المسلمين فهل لنا ان نرابط ضد هؤلاء القطاع وان كانوا مسلمين؟ قال نعم ما احسن هذا لان وان كان مسلم فانه يبقى قاطع الطريق وحماية المسلم قطاع الطريق امر الا انه قال لا يقاتلهم اذا قاتلوه بمعنى انهم اذا كانوا هؤلاء الاكراد وهؤلاء قطاع الطريق اذا هم كانوا على ثغر من ثغور المسلمين. يعني كأن قطاع الطريق هؤلاء فيهم منقبة وفيهم وفيهم مثلبة منقبتهم انهم على ثغر من ثغور المسلمين وانهم يحمون المسلمين من من العدو الكافر وفيهم مثلبا مثالبهم انهم يقطعون الطريق عن المسلمين واضح فهم من جهة انهم مرابطون هم محسنون ومن جهة انهم يقطعوا الطريق هم مسيئون فاذا حمى المسلمون قوافلهم ومنعوا هؤلاء القطاع من قطع الطريق فان الحامي والحارس والخفر الذي يخطر هذه القوافل مأجور على ذلك ولكن لا يقتلهم لا يقتل هؤلاء الاكراد الذين هم على حد المسلمين مع الكفار ويحمون المسلمين لا يقتلهم لماذا؟ لان في قتلهم اضعاف لشوكة المسلمين في هذا الثغر الا ان يضطر الى ذلك. الا ان يضطر الى ذلك. فسورة المسألة اذا كان هناك آآ اهل اسلام وهم على ثغر من ثغور المسلمين يحمون المسلمين العدو الكاذب وهم مع ذلك يقطعون طريق المسلمين نقول نحمي قوافلنا منهم ولكن لا نقاتلهم. نحمي القوافل نمنعهم من قطع طريقنا ونمنعهم من سرقة اموالنا ولا نقاتل لمصلحة انهم يحمون ثغر المسلمين الا ان يضطر المسلم الى قتله. كان يريدون نفسه يريدون ماله فهنا يقاتل من باب لا بدفع شرهم ومن باب حماية نفسه. فهذا ما اراد الامام احمد رحمه الله تعالى قال بعد ذلك قوله من قاتل دون ماله من قاتل دون ماله اي باب من قاتل دونما. قال اخبرني عبد الكريم ابن الهيث ابن زياد القطان العاقولي انه قال لعبدالله يقاتل اللصوص قال ان كان يدفع عن نفسه اي معنى ان كان يدفع عن نفسه فانه يقاتلهم ويلحق بهذا ايضا ان كان يدافع عن ماله وان كان ايضا يدافع عن حريمه فكل هذه يقاتل لصوص لاجلها وقال صالح بن احمد انه سأل ابا عن وقال كل من اعرض لك يريد مالك ونفسك فلك ان تدفع عن نفسك ومالك ودفع والدفع عن النفس المال يكون بالاخف فالاعلى. وبالادنى فالاعلى فلا يبدأ بالاعلى وهو يستطيع ان يدفعه بالادنى ثم قال ايضا ذكر الميموني ان ابي عبد الله قاله في هذه المسألة قال من قتل دون ماله فهو شهيد في حديث عبد الله ابن عمر راح يزيد سعيد ابن زيد وغير واحد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد. ثم روى ايضا محمد المنذر بن عبد العزيز قال حتى احمد بن الحسن الترمذي قال سألت ابا عبد الله عن النصوص يخرجون يريدون مالي ونفسي قال قاتلهم حتى تمنع تاك ومالك ثم قال ابن القط ايضا لك محمد عليه انه سأل ابي عبد الله عن قتال لصوص قال ارى قتال اللصوص اذا ارادوا مالك ونفسك ثم ذكر ايضا حنبل انه سأل والده سأل اباه قال قلت امرأة ارادها رجل على نفسها فامتنعت منه ثم انها وجدت خلوة فقتلته لتحصن نفسها هل عليها في ذلك شيء؟ قال اذا كانت تعنه لا يريد الا نفسها فقتلته لتدفع عن نفسها فمات فلا شيء عليها. وان كان انما يريد المتاع والثياب فارى ان تدفعه اليه ولا تأتي على نفسه لان الثياب والمتاع منها عوض والنفس لا عوض منها وهذا كما ذكرنا ان اللصوص اذا ارادوا الانسان في نفسه فله ان يدافع عن نفسه واذا ارادوه في ما له فله يدافع عن ماله. واذا ارادوه في عرضه فله ان يدافع عن عرضه ويقات عن عرضه وان كان في مقام المال الامر اخف فيجوز المسلم اذا اريد ما له ان يدفع للقطاع ما له ويصون نفسه ويصون حرمه بماله ولا ولا يجب عليه القتال اما اذا كان النصوص يريدون نفسه فيجب عليه يدافع. يجب ان يدافع وان يقاتل. ولا يمكنهم من قتل نفسه. كذلك ايضا اذا ارادوا الفجور باهله او الفروج او الفجور بولده كفاحشة او زنا او لواط فيجب عليه ان يقاتل دون حريمه ولا يمكنهم من ذلك. ولو كان ذاك بذهاب نفسه ثم قال شيخ الاسلام في هذا المقام قال فاذا كان مطلوب النصوص المال جاز دفعه. يعني ليس بواجب ان يقاتل فاذا لم يندفع الا اذا فاذا آآ بما يمكن فاذا لم يندفع الا القتل الا القتال فقاتل. يقول جاز دفعه بما يمكن. فاذا لم يندفع الا القتال قتل وان ترك القتال واعطاهم شيء المال جاز. واما اذا كان مطلوبهم الحرمة فيجب عليه ان يقاتلهم وان يدافع عن نفسه بما يمكن ولو بالقتال ولا يجوز له ان يمكنهم بحال لا يمكنهم من الفجور ومن قتله بحال فان المال يجوز التمكين منه لان بذل المال جائز وبذل الفجور بالنفس وبالحرمة غير جائز. هذا هو الفرق بين الامرين ثم قال باب من قتل دون حرمته اي دون عرظه ودون زوجه ودون بناته ودون اولاده اخبرني منصور بن الوليد النيسابوري قال حدثنا علي بن سعيد ان ابا عبد الله سئل عن الرجل يقاتل دون حرمته واهل فقال ما ادري وفي رواية اذا هذا مقام رواية اخرى فيها التوقف وفي رواية اخرى التي هي الصحيحة انه امر في القتال ثم قال ما ادري لم يبلغني فيه شيء. لان الحديث جاء من قتل دون ما له فهو شهيد. من قتل دون نفسه فهو شهيد وجاء في رواية دون اهله وماله دون اهله وماله ولعلنا نحمد بعد ذلك رجع الى هذا الحديث. قال احمد بن محمد الوراق عن محمد بن حاتيم عن علي بن سعيد قال هو الشامجي قال ما ادري لم بلغني فيه شيء ثم قال الميموني انه قال بعبدالله فيها مسألة ودون اهله. فقال رويت عنه الرواية عنه ما له. واحد يقول دون اهله وماله. قال اخبر زكريا ابن يحيى قال احد ابو طالب اخبرني الحسين بن الحسن. قال احدهم الحارث ان ابا عبدالله قال يقاتل دون حرمته. هذا الرواية الثانية ثم روى ايضا ابراهيم بن الحاج ان قيل بعبدالله وحدثنا الحسين بن الحسن قال اتى محمد ابن داوود سألت ابي عبد الله قلت رجل يكون في مصر في فتنة فيطلقه الرجل وهنا مسألة اخرى مسألة الفتنة وهي مسألة خلاف المسألة التي ذكرناها قبل قليل فمسألة الفتنة وانما يريد لي شيء يريدون يريدون ان ان يمنعوك من قتالهم. فاذا كان القتال قتال فتنة فانك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القي الرداء على وجهك ولا وقل عبد الله المقتولات كل عبد الله القاتل. لان هؤلاء لا يريدون ما لك ولا يريدون عرضك وانما يريدون طواعيتك للحاكم الذي يريد ان ينصبونه او الامر الذي يريدونه قال سألت ابا عبد الله قلت في مصر في فتنة فيطلقه الرجل في داره ليلا. قال ارجو اذا جاءت الحرمة وداخل عليه منزلة قيل له فمن احتج بعثمان انه دخل قال تلك فضيلة لعثمان قوله هنا ارجو يعني ارجو ان يقاتل معنى ارجو هنا انه يقاتل ويدافع عن نفسه قال فعثمان قال تلك فضيلة لعثمان واما اذا دخل داره وجاءت الحرم قال فيدفعه فكأنه لم يرى به بأسا بمعنى ان مع ان حديث ابي ذر قال يا رسول الله ارأيت ان دخلي بيتي قال القي الرداء على وجهك ان خفت ان يبهرك شعاع السيف لكن يحمل هنا انه اذا كان البيت ليس فيه حرمة وليس فيه ما يخاف على نفسه وانما اراد ان يعرف هل هو ضدهم او معهم اما اذا كان اهل الفتنة يريدون مالك او يريدون عرضك او يريد نفسك فيجوز قتالك قتال اللصوص. اما اذا كان مرادهم تطويع الناس وان يلتزموا الحكم لمن يريدون تنصيبه. فهنا يكون عبد الله المقتولة يقول عبد الله القاتل قال وقد وقد وقال قد فقد اصلت ابن عمر السيف على لص بالسيف. قال فلو تركناه لقتله قال فيدفع فكأنه لم يرى بأسه. قال قد اصلتا اي رفع ابن عمر السيف على لص يقول الراوي لو تركناه اي تركنا ابن عمر لقتل اللص بسيفه ثم روى من طريق قال حدثني عبد الله بن محمد بن عبد الحميد حدثنا بكر ابن محمد عن ابيه عن ابي عبد الله وسأله قال قيل ارأيت ان دخل علي رجل في بيته في الفتنة قال لا يقاتل في الفتنة ادي رواية خلاف الرواية الاولى لكن يجمع بينهما كما يأتي قلت فان اريد النساء قال ان النساء لشديد. فيكون المعنى انه اذا علم انه يريد هو من باب تطويعه فلا يقاتل. وان اراد اهله وماله فمن قتل دون ماله ودون اهله فهو شهيد قال فان ان في حديث يروي عن عمر يرويه الزهري عن يقاسم محمد عن عبيد ابن عمير ان رجلا ضاف ناسا من هذيل فاراد امرأته على نفسها فرمته بحجر فقتلته فقال والله لا يؤذى هذا ابدا. والله لا يؤدى ابدا اي ليس له ليس له دية وهو في مصلى النبي شيبة ان رجلا اضاف انسان من هذيل فذهبت جارية منهم تحتطب فاراد على نفسها فرمته بفهر فهر الحديدة فقتلته فرفع ابن الخطاب فرفع لعمر فقال ذاك قتيل الله لا يودى ابدا. وروي ايضا واسناده جيد رجاله كلهم ثقات الا في مسألة سماع عبيد ابن عمير عن عمر بن الخطاب فانه لم يسمع منه وقال الشافعي هذا عندنا عمر ان البينة قامت عنده على المقتول او على او على ان ولي المقتول اقر عنده بما يوجب له ان يقتل المقتول. يعني الشاب حمل هذا ان البينة قامت عند عمر ان هذا الرجل اراد الجارية فقتلته فكان بمنزلة من قتل دون ماله ودون عرضه ودون شرفه وشهيد او ان ولي المقتول اقر بذلك انه اراد الجاري على الزنا فدافعت عن نفسها ثم قال وحديث ايضا عن عمر ان رجلا وجد مع امرأته رجلا فضربهما بالسيف فقطع فخذ المرء وفخذ الرجل. كان عمر اهدر دمه وفي الصحيح ان النبي صلى الله قال سعد بن معاذ والله يا رسول لاتفخذنهما بالسيف فقال وتعجب الغيرة سعد والله لانا اغير منه. والله اغير مني سبحانه وتعالى قال ابن قدامة اذا وجد رجل اذا اذا وجد رجلا يزني بامرأتي فقتله فلا قصاص عليه ولا دية لما روي ان عمر بينما هو يتغدى يوما اذ قيل اذ قيل اذ اقبل رجل يعد ومعه سيف مجرد ملطخ بالدم. فجاء حتى قعد مع عمر فجعل يأكل واقبل جميع الناس فقالوا يا امير المؤمنين ان هذا قتل صاحبنا مع امرأتي فقال عمر ما يقول هؤلاء؟ قال ضرب الاخر فخذي ضرب ضرب الاخر فخذي فخذي امرأته ضرب الاخر فخذي امرأته بالسيف فان كان بينهما احد فقد قتلته فقال ابو عمر ما يقول؟ قالوا ظرب السيف قطع فخذي. فخذي امرأتي فاصاب وسط الرجل فقطع باثنين فقال عمر ان عادوا فعد. يقول الرجل انا ما قتلت وانما ضربت فخذي زوجتي فان كان بينهما احد فانا ضربته معها فقالوا ما تقول مالك تقولون؟ قال نعم صحيح. هو ضرب وضربه فكان فوقها فقال عمر انعادوا فعدل هذا الفعل فابطل فابطل الدية وابطل ايضا الدم تراه لكن اسناده منقطع اقره على قبره. فقال عمر ان عادوا فعد والحديث فيه انقطاع وفي مصنف شيئا رجل يجد مع امرأة رجل فيقتله فيقطون نحو ايضا والمسألة بما انه دافع عن عرضه لان لان دخوله منزله وتعديه ينزل منزلة قال لصوصي لازم انزل لك اللصوص والعار الذي يأتي ليلا فينزل منزلة اللصوص كأنه اباح قتله لهذا المعنى قال ما كره ان يقاتل دون جاره قبل على هذا؟ اي نعم