بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد فهذا هو المجلس الثاني عشر من قراءة في كتاب السنة لابي بكر الخلال على فضيلة شيخنا خالد الفليج حفظه الله. قال المصنف الباب السابع عشر ما يكره ان يقاتل الرجل دون جاره واهله اه رفقته اخبرني حرب بن اسماعيل الكرماني قال قلت لاحمد كنت في سفر وامامي رجل فوقع عليه العدو فناداني واستغاث بي قال ما ادري لو كان مالك لم يكن في قلبي شيء فأما مال غيرك فما ادري ان كان مالك فليس لقلبه شيئا يقاتل لكن معنى غيرك لا ادري واخبرنا ابو بكر المرهوذي قال سألت ابا عبد الله عن اللصوص يعرضون للرجل او يعرضون للرجل في الطريق قال يقاتلهم دون مالي. قلت فان عرضوا للرفقة ولم يعرضوا لماله ترى ان يقاتلهم. قال لا ارى ان يقاتلهم بالسيف لا دون ما لي. اخبرني منصور بن الوليد ان جعفر بن محمد النسائي حدثهم ان ابا عبد الله قيل له فيقاتل عن اهل رفقتي. قال يقاتل عن ما له انما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد اخبرنا محمد بن المنذر ابن عبدالعزيز قال حدثنا احمد بن الحسن الترمذي انه قال لابي عبدالله فان منعت فان منعت نفسي واخذ من صاحبي فاستغاث بي اغيثه. قال نعم اغثه ولا تقاتله لانه لم يبح لك ان تقتله لما لغيره انما ابيح لك ان تقاتله لنفسك ومالك. اخبرني محمد ابن يحيى الكحال انه قال لابي عبدالله الرجل يكون معه المال غيره فيقاتل عنه قال اعفني عني الجواب فيها. قلت اليس يروى من قتل دون جاره فهو شهيد؟ قال ليس يصح هذا وانما هو من قتل دون ما له واخبرنا ابو بكر المرهوذي قال قرأ على ابي عبدالله ابن مهدي عن سفيان عن عبدالله بن الحسن عن ابراهيم بن محمد بن طلحة عن عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد قال باب ما يتوقى في قتله اذا دفع عن نفسه الا ان يلحقه القتل الا ان يلحقه القتل في ذلك وهو لا يريد قتله بالنية. اخبرنا محمد بن علي قال حدثنا مهنى قال سألت ابا عبد الله عن تلقاه اللصوص يريدون ما له قال يدفعهم عنه. قلت يقاتلهم. قال يدفعهم عنه. اخبرني عبدالملك ميموني انه قال لابي عبد الله هل علمت احدا ترك قتال اللصوص تأثما؟ قال لا. قلت قوم يقولون ان لقيتهم فقاتلهم لا اضربه بالسيف وانت تريد قتله. قال انما اظربه لامنع نفسي ومالي منه وان اصيب فسهل في قلت نعم يا ابا عبد الله اعلم اني اضربه بالسيف ولست القطع يده ورجله واشاغله عني بكل ما امكنني قال وقد كنت قلت له في ان يخرج عليك؟ قال وهم يدعونك حتى تخرج عليهم هم اخبث من ذاك ورأيته يعجب او يعجب ممن يقول اقاتله وامنعه وانا لا اريد نفسي اي فهذا مما لا ينبغي ان يشغل او يشغل به القلب له قتاله ودفعه عن نفسه بكل ما امكن اه اصيبت نفسه او بقيت. اخبرني الحسن بن الحسن ان محمدا حدثهم ان ابا عبدالله قال يدفع عن نفسه ولا عمدوا قتلى واخبرني محمد بن موسى الوراق قال حدثنا ايوب ابن اسحاق ابن سافري ان ابا عبد الله قيل له من قتل دون مال فهو شهيد قيل له فيقاتل دون ما له فقال لا يقاتل لان نفسه يعني اللص عليك حرام ولكن ادفع عن ما لك قيل كيف ادفع؟ قال لا تريد قتله ولا ضربه ولكني دفاع عن نفسك ان اصابه منك شيء فهو حد نزل به مثل من اقيم عليه حد فمات. اخبرني محمد بن ابي هارون ومحمد بن جعفر ان ابا عارف حدثهم قال سألت ابا عبدالله عن قتال اللصوص فقال من قتل دون ما له فهو شهيد قلت اقاتله واضربه قال اذا علمت انه تريد ما لك فقاتل. وقال اذا قاتل الرجل دون ما له فقتل او جرح او اسخن في او اسخن فيهم قال اذا قاتل الرجل دون ماله فقتل او جرح او افخم فيهم ارجو ان لا يحرج او لا يحرج وذاك انه قد اذن له قد قد اذن له في القتال. وحدثني زكريا ابن يحيى ابو يحيى ناقد قال حدثنا ابو طالب وسئل سئل ابو عبد الله عن اللصوص اوصي دخلوا على رجل مكابرة قال يقاتلهم ولكن لا ينوي القتل. قيل له يضربهم بسيف قال يدفعهم عن نفسه بكل ما يقدر بالسيف وغيره ولا ينوي قتله. قال فان ضربه فقتله ليس عليه شيء. قلت له السلطان لا يلزمه منه شيء. قال اذا علمنا الناس اذا علم الناس وقاتله في داره وقتله ما عليه ليس عليه شيء انما يقاتل دون ماله ودون نفسه. قال باب ما يؤمر به الرجل اذا اثخن في القتال او جرح او جرح اللص حتى يمنعه حتى يمنعه عن نفسه فلا يقتل فلا يقتله بعد الافخاد ولا يعيد عليه الضرب ولا يقتله ان اخذه اسيرا ولا يحدث فيه حادثة الا باذن الامام. اخبرنا محمد بن المنذر بن عزيز قال حدثنا احمد بن الحسن الترمذي ان ابا عبد الله قال فان جرحته حتى منعته عن نفسك فليس لك ان تعيد عليه الضرب حتى قلت له انما لك ان تمنع عن نفسك ومالك. فقد منعت. حدثنا محمد بن سليمان الجوهري قال حدثنا عبدوز بن ما لك العطار. قال سمعت عبد الله يقول اصول سنتي فذكر كلاما كثيرا وقال قتال اللصوص والخوارج جائز قال ولا يجيز ولا يجيز ولا يجيز عليه ان صرع او كان جريحا وان اخذ اسيرا فليس له ان يقتله ولا يقيم عليه الحد ولكن يرفع امره الى من ولاه الله فيحكم. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال ابو بكر خلان رحمه الله تعالى في كتاب السنة بعض ما كره ان يقاتل الرجل دون جاره واهل رفقته وهذا التبويب يراد به هل للمسلم ان يقاتل دون مال غيره ودون اهل غيره ودون رفقته وذلك ان النص الذي جاء فيه الاذن بالقتال انما جاء بان يقاتل مسلم دون نفسه وماله ولم يأتي في النص انه يقاتل دون غيره وليس المعنى انه يمنع من دفع الظلم ورفعه واغاثة المستغيث فان ذلك مأمور به شرعا لكن ليس له ان يقتله ليس له ان يقتله وتجرنا هذه المسألة الى مسألة اخرى وهي مسألة من يقاتل دون الكفار هذه مسألة ايضا اذا كان هذا مسلم ويقاتل دون مال المسلم ودون عرض المسلم فان قتاله فان قتاله لذلك المسلم لا يجوز. المسلم لا يجوز لانه لم يؤذن بقتله الا دون نفسه وماله فكذلك لا ينسب ان يريق نفسه ويذيق دمه لاجل كافر. لاجل كافر نقول لا يجوز له ان يقاتل لمصلحة الكفار خاصة اذا كان اذا كان ضد كفار مثلهم اما اذا قاتل ضد مسلمين مع الكفار فهذه ردة صريحة ومظاهرة صريحة وانما الكلام من قاتل دون كافر ضد كافر فهذا لا يجوز. وايضا اذا قاتل دون كافر ضد مسلم ظلمه. لو كان المسلم ظالم للكافر واستغاث الكابوس ليدفع عنه ذلك الظلم. نقول لا يجوز ان تقتل المسلم مدافعة عن ذلك الكافر لكن يجوز لك ان تمنع الظلم وان تدفع الظلم عن هذا الذمي او هذا المعاهد وينادي اولى ما كان من حق مسلم. اذا كان هناك مسلم واراد لصوص او قطاع طريق او ظالم ان يأخذ ماله او ان يتعدى على عرضه فيجب على كل مسلم ان ينصره وان يمنع هذا الظلم لقوله صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما وانما توقف الامام احمد في مسألة قتاله. هل هل يقاتله بالسيف ويصيبه بالسيف هذا اللي يتوقف فيه الاباح وقال لا ادري ولا شك ان دفع الظلم مأمور شرعا ومقاتلة الظالم اي دفعه ورفع الظلم عن المظلوم مطلوب شرعا. لكن يبقى مسألة هل له ان يقتل المسلم لاجل مال غيره يقول لا يقتله ولكن يدفعه لان الاذن بالقتل الاذن بالقتل والقتال انما جاء دون النفس والمال اما دون نفس الاخر ومال الاخر فانه هو الذي يدافع عن نفسه ولك ان تنصره وتمنعه. ذكر في هذا الباب عدة اثار قال اخبرني حرب ابن اسماعيل كرماني قال قلت لاهل ابن حنبل قلت لاحمد كنت في سفر وامامي رجل فوقع عليه العدو فناداني واستغاث بي قال ما ادري لو كان مالك لم يكن في قلبي شيء. انه كان المال لك وانت الذي ولدت من العدو فلا فليس في نفسي من قتالهم ودفعهم شيء فاما مال غيرك فما ادري. ومعنى لا ادري هنا بمعنى اي هل يجوز لك قتلهم وقتالهم او لا لكن مدافعتهم ورفع الظلم هذا محل اتفاق بين العلماء لانه من باب الاغاثة وموسى عليه السلام عندما استغاثوا الذي من شيعته على الذي هو من عدوه فوكزه قضى عليه موسى وكان مراده دفعه ومنعه لكن موسى اوتي قوة عظيم فبوكسه قتله. فهذا نوع من انواع الاستغاثة في دفع ظلم وقع على مظلوم كذلك ايضا يقال اذا تعدى ظالم على مسلم او لص على مسلم وجب على من عنده قدرة استطاعة ان ان يعينه وينصره ويدفع الظلم عنه قال ابو بكر المرودي سألت ابي عبد الله عن اللصوص يعرضون للرجل في الطريق قال يقاتلهم دون ماله قل فان عرضوا للرفقة ولم يعرضوا لمالي ترى ان يقاتلهم قال ارى ان يقالهم سيف الا دون ماله بمعنى لك ان تقاتلهم بالعصي نقاتلهم بما يدفع ظلمهم وعدوانهم دون ان يكون بالسيف لان هنا قال انما عرضوا للرفق ولم يعرضوا له هو فاما اذا عرظوا هو اللي عرضوا له هو نفسه بماله او نفسه جاز له المقاتلة فمعنى فالمعنى هنا لانه لا يقاتلهم بالسيف الا عن نفسه او عن ماله وعن اهله. قال ابن قدامة واذا صال على انسان صائل يريد ماله او نفسه ظلما او يريد امرأة ليزني بها فلغير المصون عليه معونته في الدفع ولو عرض اللصوص لقافلة جاز لغير اهل القافلة الدفع عنهم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انصر اخاك ظالما او مظلوما وقوله صلى الله عليه وسلم ان المؤمن يتعاونون على الفتان فابن قدامة ينص على هذا المعنى وقال ايضا لان قطاع الطريق اذا انفردوا باخذ مال انسان ولم يعنه غيره فانهم يأخذون اموال الكل واحد واحد وكذلك هذا معنى صحيح لو لو انه لم يسمح لاحد ان يدافع الا عن الشخص الذي الذي يريد ماله بهذا يستطيع اللصوص ان يأخذ كلا مال كل واحد على حدة. فيفرغون من هذا ثم يأتون الثاني والثالث فعلى الجميع ان يتعاونوا في دفع هذا الظلم ورفعه فقول احمد لا ادري بمعنى هل يجوز لك قتاله بالسيف فان النص جاء فقط في القتال بالسيف ومع ذلك يقال ان هذا الضال المتعدي على اموال الناس وعلى دمائهم وعلى اعراضهم ان لم يدفع الا ان لم يدفع الا بمقاتلته فقد يقال ان هذا من باب الضرورات من باب الضرورات اللي تبيح مثل هذه المحظورات والى الاصل ان دفع يكون في الادنى يكون بالادنى فالاعلى ولا يسار الى الاعلى مع القدرة على الادنى. ثم قال احسن الله اليك شيخنا ان يفرط بين ان يقاتله بسيفه ويريد قتله او يقاتله بسيفه لكن يريد جرحه دون قتله. هذا الاصل في كل قتال في كل قتال دون النفس والمال ان يكون قتال من باب المنع لا من باب قتله. نعم فان اصابه فقتله مع اراد مع انه اراد فلا حرج عليه. الان قول احمد كلما قال لا ادري هل هل تستطيع ان ترفع السيف عليه او لا؟ وللجميع اذ يقاتل دون مالي والذي يقاتل نفسه لا يقصد القتل وانما يقصد المدافعة. نعم بمعنى ان من اريد اهله او اريد ماله نقول لا يجوز لك ان تقصد قتله مباشرة. نعم. وانما تقطع يده تقطع رجله تكف ما استطعت فان اتى السيف عليه دون قصد فهذا حده واضح قال قال هنا قال اخبرنا منصور بن الوليد ان جاب محمد النسائي حدثه ان ابا عبدالله قيل له فيقاتل عن اهل رفقته قال يقاتل عن ماله وهذا توقع يحمد في مسألة انه لا يقاتل عن ماله انما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. ولا يعني هذا انه لا ينصرهم ولا يعين بل يجب على كل مسلم قادر ان نعين وان يعين المسلم اذا اريد ما له او اهله قال يا اخوان محمد منذر يا عبد العزيز اخبرنا حدث احمد بن الحسن الترمذي انه قال لابي عبد الله فان منعت نفسي ومالي واخذ من صاحب استغاث بي اغيثه قال نعم اغثه ولا تقاتله لانه لم يبح لك ان تقتل المال غيرك انه لك ان تقاد لنفسك ومالك. وهذا رأي الامام احمد. لكن مع ذلك نقول يجب على المغيث ان يدفع هذا الظلم عن ذلك المستغيث ويأتي بما استطاع ويدفع بالادنى فالاعلى قال اخبر محمد ابن يحيى الكحال انه قال لابي عبد الله الرجل كن معه المال لغيره فيقاتل عنه. قال اعفني عن الجواب فيها تأمل ووكيل على وديعة مال عنده وديعة واريد ذلك المال فقال اأقاتل عنه قال اعفني لماذا بمعنى ان هذا المال ليس مالك والابن جاء في اي شيء من قتل دون ماله قلت اليس يرى من قتل دون جاره فهو شهيد قال ليس يصح هذا اي ان من قتل دون جهل فهو شهيد هذا حديث منكر ولا يصح ليس يصح هذا وانما هو من قتل دون ماله اذا الامام احمد يرى ان من اريد مال غيره اريد مال غيره ولم يستطع دفع الا بقتال اللص فانه يتوقف الجواب في هذا وكما مر بنا سابقا ان المسلم اذا لم يستطع اذا لم يستطع مقاتلة اللص وخشع نفسه ان يقتل فله ان يقدم ماله صيانة لنفسه كذا هنا يقال اذا لم يستطع ان يصون الوديعة التي عنده الا بذهاب نفسه فنقول ادفع المال فالنفس فالنفس اولى من المال اما اذا كان من حاله يعلم انه يستطيع ان يدفع هذا اللص دون ان يصل قتله فانه يدفعه يمنعه ويدفعه من اخذ مال اخيه المسلم لكن لا يجوز له في مال غيره ان يقتله او ان يصيبه في مقتل فيذهب بنفسه فتوقف احمد في هذا وقال اعفي الجواب ثم قال واخبرني ابو بكر المروذي قال قرئ على ابي عبد الله ابن مها هنا عن ابي عبد الله بن حن ان ابن مهدي روى عن سفيان عن عبدالله بن الحسن بن ابراهيم بن محمد بن طلعة عبدالله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل من اريد ما له بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. هذا حديث صحيح والذي قبل من قتل دون جاره فهو شهده حديث لا يصح رواه الحارث في مسنده وهو حديث منقطع كما قال احد لا يصح ثم قال بعد ذلك باب ما يتوقى في قتله اذا دفع عن نفسه الا ان يلحقه القتل في ذاك الليل وهو لا يريد قتله بالنية بمعنى من يتوقفي مدافعتي اللص والمجرمين بل يتوقى قتلهم وانما يريد دفعهم فاصابهم السيف فقتلهم فان هذا اذا لم يقتل اذا لم يكن قصده القتل فلا اثم عليه ولا حرج عليه قال اخبر محمد بن علي قال حدثنا مهنىء قال سألت ابن عبد الله عن الرجل تلقاه اللصوص يريدون ماله. قال يدفعهم عنه قلت يقاتلهم قال يدفعهم عنه بمعنى انه يدفع بالادنى الاعلى ثم قال عبدالملك الميموني انه قال لعبدالله هل علمت احدا ترك قتال اللصوص تاتما قال بمعنى ان العلماء متفقون ومجمعون على جواز قتل اللصوص وان وانه ليس هناك ممن يرى ان قتاله فيه اثم وهذا محل اجماع قلت قوم يقولون ان لقيتهم فقاتلهم لا تضربه بالسيف وانت تريد قتله قال انما اضربه لامنع نفسي ومالي منه فان اصيب فسهل فيه بمعنى اذا ضاربه اذا اذا اراد ماله فضربوا السيف ويكون بنيته وقصد انه لا يقتله وانما يدفعه يملأه فان اخطأ السيف فان اخطأ السيف فاصاب مقتل فقتل فلا حرج عليه في ذلك. بمعنى ان المرد اليه شيء الى النية والقصد قال قلت نعم يا ابا عبدالله اعلم اني اضرب السيف ولست القطع يده يعني بمعنى اريد قطع يده ورجله واشغله عني بكل من قال نعم هذا الذي يفعله المسلم اذا اراد ان يحفظ ماله ونفسه واهله وقد كنت قلت له في ان يخرج في ان يخرج عليه وقد كنت قلت له في ان يخرج قلت وهم يدعونك يعني ابعد عني تعرفهم لا يدعوا لك حتى تخرج عليهم هم اخبث من ذاك. يعني يفجؤونك ويريدونك فجأة ولا يدعونك رأيته يعجب من يقول اقاتله وامانعه وانا لا اريد نفسه اي فهذا ما لا ينبغي ان ان يشغل به القلب ان يشعر قلبه. يعني بمعنى ان الانسان اذا قاتل يكون المقصود دفع هذا الظلم ولا يفكر لهذا قال له قتال ودفعه عن نفسي بكل ما امكنه اصيبت نفسه وبقيت. يعني يدفعه ويمنعه وان اصاب نفسه فلا حرج عليه. اي ان قتله فلا حاجة. قال ان قتلت من قتل دون المال فهو شهيد وان قتل هذا اللص هذا المجرم فهذا حده وهذا حكمه قال هنا هذا التفسير الباب الذي قبل انه يعني لا ينشغل ويقاتل وان قتلوا قتلوا. اي نعم لكن لا يقصد بداية قتلهم لا يقتلني ان ان يقتله مباشرة وانما يدفع بالادنى فالادنى فرأيت يعجب ممن يقول اقاتله وامانعه وانا لا اريد نفسه لان هذا اي فهذا مما لا ينبغي ان ان يشغل به القلب لا تشغل به نفسك وانما قاتله وادفعه ودافع عن نفسك بكل ما ودافع عن نفسي بكل ما امكنه اصيبت نفسه وبقيت ثم قال الحسين بن الحسن بن محمد حدثه ان ابا عبدالله قال يدفع النفس ولا يتعمد قتله. اذا هذا جمع. جمع بينهما. انه يريد فقط ان يدفعه ولا انشغل ثم قال حدثنا محمد موسى البراق حدثنا ايوب بن اسحاق بن سافري ان ابا عبد الله قياض من قتل وهو؟ قال قيل له فيقاتل فيقاتل فيقاتل دون ما له قال لا يقاتل لان نفسه يعني نص عليك حرام ولكن ادفع عن مالك قيل كيف ادفع؟ يقول قيل وفيقاتل دون مالي قال لا يقاتل لان نفسه اي نفس اللص عليك حرام ولكن ادفع عن مال. قيل كيف ادفع قال لا تريد قتل ولا ضرب ولكن ادفع عن نفسك فان اصاب منك شيء فهو حد نزل به. بمعنى ان تدفع عن نفسك وامنع عن نفسك هذا ان كان معه عصى فاضربه بعصا مثل عصا مثل العصا التي معه وان كان معه سيف فقاتله بسيف مثل السيف الذي معه هكذا بمعنى انك تدافعه وتمنعه فان ضربته في مقتل فقتل دون قصد قتله فهذا حده وجزاؤه. ثم قال بعد ذلك ولا شيء على القادر. ولا شيء على القاتل هذا الاصل هذا الاصل لكن لابد ان يشهر هذا لان لانه اذا قتله دون دون قليل تبين انه اراد نفسه فان فان القضاء يحكم عليه بالقود حتى تأتي البينة تثبت انه ممن اراد نفسه وماله لان دعوة فقط انه اراد نفسي ومالي لو اعطي الناس بدعواهم لادعى اناس دماء اناس واموالهم. فلابد ان يكون هناك بينة وقرية تدل على هذا المعنى كان في البيت ايه لابد يقول اذا كان في بيته هناك قليلة ولذلك نقول لا تقتلوا الواجب انت افعل ما تستطيع من دفعه لان البينة مأمور به هنا لابد يكون هناك بينة انه اراد مالك واراد نفسك والا يستطيع احدهم ان يأتي برجل يقتله في بيته ويقول هو ارادني في نفسي ومالي قال اخبرني محمد بن ابي هارون ومحمد جعفر ان ابا الحارث حدثهم قال سألت ابي عبد الله عن قتال لصوت قال من قتل دون ما له فهو شهيد قلت اقاتل واضربه؟ قال اذا علمت انه يريد المال فقاتله. فقال اذا قاتل الرجل دون ما لك قتل او جرح او اثقل فيهم او ارجو الا يحرج وذاك انه قد اذن له بالقتال اذا اصبته بجرح او اثقل فيهم فلا بأس عليه في ذلك. ثم قال بعد ذلك وحدثني زكريا ابن يحيى ابو يحيى الناقد احدث ابو طالب انا بسؤول ابو عبد الله عن لصوص دخلوا على رجل مكابرة قال يقاتلهم ولكن لا ينوي القتل قيل ويظن السيف قال يدفع الناس بكل ما قد بالسيف وغيره. ولا ينوي قتله قال فان ضربه فقتله قال ليس عليه شيء. قلت له السلطان لا يلزم له شيء قال اذا علم الناس وقاتله في داره وقتل ما عليه ليس عليه شيء انما يقاتل دون مال ودون نفسه ومعنى قلت له السلطان لا يلزمه شيء يعني السلطان القاضي والحاكم هل يلزمني ان ان ان يقتل القاتل قال اذا علم الناس اصبحوا لك ايش؟ بينة وقرين الناس ان هذا اراد ماله ونفسه فقتل فليس عليه شيء وان لم يعلم الناس ولم يكن هناك بينة فالاصل القود الاصل القود حتى تأتي البينة انه اراد نفسه ماله. واما في بالنسبة للاخرة فلا شيء عليه البتة ولا يكن من قتل نفسا بغير حق بل يكون قتله لهذا المتعدي قتل بحق اذا لم يصدر دفعه الا بذلك والله تعالى اعلم قرأت نعم قول باب ما يؤمر به الرجل اذا اثخن في القتال او جرح اللص حتى يمنعه لنفسه فلا يقتله بعد الادخال ولا يعيد عليه الضر ولا يقتلن اخذه اسيرا ولا يحدث فيه حال الا باذن الامام. بمعنى وهذا ما يتعلق من استطاع للصوص واخذهم اما بجراء النبي ان ادخل جراحهم حتى تمكن منهم او اسرهم فعندئذ لا يجوز له بعد ذلك ان يتعدى عليهم بضرب ولا ان يتعدى عليهم بقتل وانما يأخذ حتى يأتي السلطان ويقيم حكم الله فيه وليس لك ان تزيد على ما ادر لك فيه. انت اذن لك باي شيء بمدافعة ولذا يلحظ هنا ان كثيرا من الناس اذا اخذ لصا واوثقوه اخذوا يضربونه ضربا شديدا. نقول هذا ضرب ولا يجوز لك ان تضربه بعد ذلك انما الذي يجب عليك ومدافعة هذا اللص واخذه فاذا اخذته فسلمه للسلطان والسلطان الذي يقيم عليه حكم الله عز وجل او يقيم عليه الحكم الشرعي اما ما يفعله عوام المسلمين اذا اخذوا لصا واوثقوه ثم ثم يأتي الجميع من صغيرهم وكبيرهم يضربه فهذا من الذل والتعدي الذي الذي يقتص فيه للص من هؤلاء الظالمين فانتقل الحال من كونه ظالما اللص الى كونه مظلوم وانتقل الحال من كون هؤلاء مظلومين كونهم ظالمين. قال اخبرهم محمد بنذر بن عبد العزيز قال الحسن الترمذي قال ان بعبدالله قال فان جرحته حتى منعت من نفسك فليس لك ان تعيد عليه الضرب حتى تقتله. انما لك ان تمنع عن نفسك ومالك فقد منعته. لا يجوز لك الزيادة على ذلك قال قال الجوهري حدثنا عبدوس ابن عبد الملك العطار العطار سمعت ابي عبد الله يقول اصول السنة فذكر كلاما كثيرا وقال قتال لصوص والخوارج جائز قال ابن قدامة باللص اذا ذهب وليا قال لم يكن له قتله ولا اتباعه كاهل البغي وان ضربه ضربة عطلته لم يكن له ان يثني عليه لانه كفي شره وان ضرر فقطع يمينه فولى مدبرا فضربه فقطع رجله فقطع الرجل فقطع الرجل مضمون تأمل لو ضربه في الاولى فادخله فقطع يده ثم ثم بعدما سقط وتمكن قطع يده الاخرى نقول اليد الاخرى فيها القود وفيها القصاص يد بيد ففيها القصاص والدية وذلك انه في حال ادخاله ما تعدى عليه بعد ذلك يكون يكون فيه القصاص او الدية ثم قال ثم قال بعد ذلك ذكر ان قتالا دخول جوال الخوارج وهذا محل اتفاق لك ليس من باب الجواز من باب الجواز الا اذا اراد اللصوص اذا اراد اللصوص عرضه وماله ونفسه وهو يستطيع دفاع فان دفاعهم واجب ويأثم بتركه مع قدرته قال ولا يجيز عليه ان صرع او كان جريحا لان اذا اذا صنع اللص او الخارجي لم يجز له ان ان يجهز عليه ولا ان يعيد عليه الظرب وانما يؤخذ ويكون حكم للسلطان قال وان او كان جريحا وان اخذ اسيرا فليس له ان يقتله وليس له ان يقيم عليه الحد لان الحدود مردها الى السلطان ولكن يرفع امره الى من ولاه الله فيحكم فيه هذا هو الذي عليه اهل السنة في مسألة اللصوص. ثم يأتي معنا كراهية وبعد ذلك يأتي مسألة كل من سيدخل مكابرة هذا ايضا مكررين معنا انه يدخل بالقوة نعم. هل في فرق شفنا بين المعتدي الكافر والمسلم لان اليهودي الذي اعتدى على المرأة وجاء للصحابي وقتله. ايوة اللي رفع المرأة هذه قصة القصة هذه ليست في ليست لديها ليست في وقت التشريع. مسألة اخرى لكن يبقى ان المعاهد والذمي اذا نقض عهده فان حكمه القتل فنقض عهده فان حقوق القتل ان سرقوه بين المسلمين فهذا نقض. لكن من قبل امير المؤمنين من قبل سلطان. يأخذه ويكون حكمه نفس حكم اللص يؤخذ يضرب اه يوجد ثم يرفع امره للسلطان. السلطان هو الذي يقول عن الحد. نعم. يكون حتمه القتل لانه نقض عهده بهذه السابقة من قصة هذا الصحابي مع اليهود في مقتل احد كاين اقوى العهد اقوى عهده بمجرد ان فعل هاج. يعني لا يدخل في هذا الباب انما في لا تخدعه اه تسليم السلطان ان شاء الله يكون الكفار نفس بلاد الكفار بلاد الكفار ليس هناك حكم شرعي يقوم ليس هناك حكم شرعي هناك حكم شرعي. لكن مثل هذه الامور يعني يشترك فيها يشترك فيها بين فهي جميع الاحكام بان لان حكم الشارع في هذا المقام هو دفع هذا الظلم وحتى المحاكم الطاغوتية تدفع هذا الظلم تدفعه فهي توافق تواف بحكمها مراد الله عز وجل فاذا كان يستطيع ان يدفع بنفسه ويأخذ ماله وهذا اللص قد يتعدى على غيره فنقول لا حرج ان يسلم الى شرطتهم وهم يتولون امرهم لكن لا يتحاكم اليهم شاللي هو للشرطة والشرطة تأخذه هو من باب انه دفع ظلمه فقط ان شيخنا يبلغ عنه. ايه بلغته بس لص. لا كي يكون مسلم نعم. لا يكون لا يكون السارق ضد مسلم حتى لا يكون ضر عليها عذرا. سرقة المسلم ذنب لكن ان يتولى عليه الكافر ذنب اعظم اي ناس ويذكي بالله يؤدب يفعل به ما يعني يمنعه من سرقته يعاني في كثير من المسلمين في الغرفة من يدعو للاسلام ويعتدي اذا كان اذا كان ليس مسلم انما يدعي لا مسلما لكن مع ذلك يعني يعني فاسق بمثل هذا يؤدب نقول لك ان تمنعه وآآ يعني لكن يبقى انا عندي اشكال بس هل يبلغ لها الشرطة؟ الشرطة تأخذه وتنزل عليه الذل والهوان وهو مسلم. هذي المسألة يعني هذي مسألة تحتاج الى البعض مثلا اذا جاره هو يعرف انه مسلم. هم ازعجه رفع صوته كذا كذا على طول يتصل بالشرطة يرفع صوتي غالي موسيقى وكذا يناصحه شيء بالله عز وجل ما ازال هذا المنكر يستعين عليه بالشرط انهم يمنعونه فقط لكن لا يكون بقدر الضرورة واضح سماع الغناء اخ اعظم سماع الموسيقى الاولى ليست مثل مفسدة ان يسجن هذا الرجل وان يتولى عليه الكفار. لا لا يصل حتى ما يصل الى مسألة امر يعني يؤتى بالشرطة ويأتي شرطة خلاص ما في اشكال هذا ما في بأس