بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه ومن تبع هداه هذا هو المجلس الخامس من قراءة كتاب السنة لابي بكر احمد ابن محمد الخلال رحمه الله تعالى على فضيلة شيخنا خالد الفليش حفظه الله الباب السابع بيان احاديث ضعاف رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم فسر احمد بن حنبل ضعفها وثبت اه غيرها مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الخروج عن السلطان وكف الدماء. وان حرموا الناس اعطياتهم معطياتهم معطياتهم احسن الله اليكم قال اخبرنا عصمة بن عصام قال حدثنا حنبل قال حدثني ابو عبد الله قال حدثنا فرادى قال هات قرابك. صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قراد قال حدثنا شعبة عن الاعمش عن سالم ابن سالم بن ابي الجعد عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا لقريش ما استقاموا لكم فان لم يستقيموا لكم فاحملوا سيوفكم على اعناق فابيدوا آآ خضرائهم فان لم تفعلوا فكونوا زراعين اشقياء وكلوا من كد ايديكم قال حنبل سمعت ابا عبد الله قال الاحاديث خلاف هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع واطع ولو لعبد مجدع. وقال السمع والطاعة في عسرك ويسرك واثرة عليك. فالذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاحاديث خلاف حديث ثوبان وما ادري ما وجهه قال اخبرني محمد بن علي قال ومحمد بن ابي هارون ان حمدان بن علي حدثهم قال ذكرت لاحمد حديث الاعمش وحديثا ثوبان رضي الله عنه استقيموا لقريش ما استقاموا لكم فقال حدثنا وكيع قال استقيموا لقريش ما استقاموا لكم. الى ها هنا فقط. قال واخبرني محمد بن علي قال حدثني تنام هنا قال سألت احمد عن حديث الاعمش عن سالم ابن ابي الجعد عن ثوبان رضي الله عنه اطيعوا قريشا ما استقاموا لكم فقال ليس بصحيح سالم ابن ابي سالم ابن ابي الجعد لم يلقى ثوبان. قال وسألت احمد عن علي ابن عباس يحدث عنه الحماني عن ابي فزارة عن ابي صالح المولى ام هانئ عن ام هانئ رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حديث استقيموا لقريش فقال ليس بصحيح هو منكر. واخبرنا موسى بن سهل الساوي قال حدثنا احمد بن محمد الاسدي قال حدثنا ابراهيم بن يعقوب عن اسماعيل ابن سعيد السالنجي قال سألت احمدا ما القول في الاحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ امر في بعضها بالسمع والطاعة في العسر واليسر وقال في بعضها قيل له فيها يحرمون من الفيء والعطاء؟ قال قاتلوهم قال اما ما صلوا فلا وقال في بعضها سلوا سيوفكم وبيدوا سلوا سلوا سيوفكم وبيدوا ابيدوا خضراء نعم. ليس مبيده اللفظ الاول او ابيدو هنا قال ايش؟ ابيدو ايه ما في مشكلة طب يا لوشا الحديث تقيم لقريش نعم الاول ابيدو كمان ابيدو الاول ابيدو الثاني بيدو يلا نعم يحرمون او يحرمون نعم وبيدو خضرائهم خضرائهم خضرائهم وبيدوا خضراءهم فقلت ما القول في ذلك؟ قال الكف لانا نجد عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه. اما ما صلوا فلا. فسألت احمد عن الجهاد معهم قال تجاهد معهم. قال واخبرنا محمد بن علي ان مهنى حدثهم قال حدثني خالد بن خداش. قال عبدالرزاق عن معمل عن عن ابن ابي ذئب عن سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقريش عليكم من الحق ما تم ما اؤتمنوا او ما ائتمنوا فادوا وما حكموا فعدلوا وما استرحموا فرحموا فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة اجمعين. فقال احمد لا اعرفه الا ان ابن ابى الا ان ابن ابي ذئب قد حدث عنه معمر غير حديث. نعم باب الانكار على هذا ولا هذا من الطويلة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال ابو بكر الخلال رحمه الله تعالى باب بيان احاديث ضعاف رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم فسر احمد بن حنبل ضعفها وثبت غيرها. اما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الخروج على السلطان وكف الدماء وان حرموا الناس اعطياتهم هذا الباب يتعلق بقاعدة باعلان الاحاديث بقاعدة باعلان الاحاديث وهي ان الاحاديث التي تخالف الاصول وتخالف القواعد التي اجمع عليها او يخالف الادلة القطعية المتواترة ويأتي بما يخالف ذلك ان هذا يعل من جهة متنه ويحكم اهل العلم على هذه الاحاديث التي تخالف الاصول بالنكارة ولا يوجد حديث صحيح سالم علة يخالف الاصول وان وجد فانه لا يسلم من علة ولذا الامام احمد رحمه الله تعالى في اعلانه يعل احاديثا بالتفرد والتفرد بذاته ليس بعلة الا اذا تفرد باصل او تفرد بامر لا يشاركه فيه غيره فاذا تفرد باصل ليس له ما يعضده ويدل عليه فان التفرد هنا يعد نكارة لان لان الاصول والامور التي يحتاجها الناس في دينهم قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت ادلتها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك ان الامور التي يأمر الله عز وجل بها او رسوله صلى الله عليه وسلم منها ما يدل عليه منها ما يدل عليه الفطرة فالفطرة كافية بكافي في بيان ان هذا ان هذا يقبح او ان هذا يصلح ولذلك لا تجد بتحريم اكل البول احاديث ولا في اكل ولا في تحريم اكل الغائط احاديث لان الوازع الفطري والوازع الطبعي يدفع ذلك يدفع ذلك. فاكتفى بالوازع الطبعي والفطري على ايراد ما يدل على تحريمه وهو محل اجماع لتحريم هذه الاشياء اما الامور الشرعية التي ينبني عليها حكم شرعي وامر شرعي والناس يحتاجوا جميعا فان الاصل ان تتظافر فيه الاحاديث وتأتي فيه النصوص فعلى هذا آآ نجد ان الاحاديث الكثيرة تأمر بان يصبر المسلم ان يصبر المسلم وان يسمع ويطيع وان اصابه اثره وان اصابه ضرر يصبر حتى يستريح برول او يستراح من فاجر النبي صلى الله عليه وسلم قيد الخروج على السلاطين وعلى والخروج على الحكام بان يروا كفرا بواحا او ان يتركوا اقامة الصلاة ويمنع من اقامة الصلاة وهذا يدل على انهم فعلوا كبرا وكفرا واضحا بينا فعندئذ يجوز الخروج على على ائمة الكفر وعلى هؤلاء الائمة الكفرة وايضا الخروج هنا منوط بالاستطاعة بمعنى انه اذا وجد الكفر من الحاكم وتلبس بالكفر الصريح لا نقول يجب على المسلمين الخروج عليه مطلقة وانما يوجب ذلك بالاستطاعة. لان الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم فيكون الخروج مقيد بالاستطاعة وبمسألة مراعاة المصالح والمفاسد المترتبة على هذا الخروج فقد يكون كافرا ويكون كفره ظاهرا ولا يستطيع اهل الاسلام ان يخرجوا عليه. بل لو خرجوا عليه لاباد خضراءهم ولقتلهم فعندئذ يؤمرون بالصبر حتى يجعل الله لهم فرجا مع مع اعداد العدة وفعل الاسباب المزيلة لهذا الحاكم الكافر ولذا الامام احمد هنا استدل على ضعف احاديث فيها ما يشير الى الخروج مطلقا فيها ما يشيل الخروج مطلقة ولذلك انكر حديث ابن مسعود الذي في مسلم من جاهدهم بيده فهو مؤمن وانكر حديث ثوبان هذا ابيدو خضراءهم استقيموا لقريش ما استقاموا لكم فان لم يستقيموا لكم فاحملوا سيوفكم على اعتاقكم فابيدوا خضراءهم وهذا لا شك ان يخالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين انكم ستلقون بعدي اثرة فاصبروا وامر بالسمع والطاعة وان تأمر عليه عبده الحبشي وامر النبي صلى الله عليه وسلم بان نؤدي اليهم حقوقهم وان نسأل الله عز وجل حقنا وكل هذه النصوص الكثيرة تدل على ان المسلم مأمور بالصبر بالصبر عند جور الائمة لعل ذكر اولا حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه الذي رواه قال حمزة حدثني ابو عبد الله احمد قال حدثنا اراد ابن نوح قال حدث شعبة عن الاعمش انس ابن ابي الجعد عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا لقريش ما استقاموا لكم فان لم يستقيموا لكم فاحملوا سيوفكم على على اعناقكم فابيدوا خضراءهم فان لم تفعلوا اي لم تستطيعوا فعل ذلك فكونوا زراعين زراعين اشقياء بمعنى انشغلوا بالزراعة والشقاء وكلوا من كد ايديكم اي لا تعملوا لهم ولا تكونوا عونا لهم على ظلمهم وانما يلزم الانسان الزراعة ويأكل من كسب يده خير له من ان يكون عونا للظلمة على ظلمهم وفجورهم قال احمد الاحاديث خلاف هذا. اذا هذا قاعدة في اعلان الاحاديث ان ينظر بالحديث المخالف بالاصول فان لم يمكن الجمع بينه وبين الاصول فانه يرد ويحكم بذكارته يحكم بنكارته لمخالفة الاحاديث الصحيحة قال النبي قال الاحاديث خلاف هذا. قال النبي وسلم اسمع واطع ولو لعبد مجدع. وقال السمع والطاعة في العسر واليسر بعسرك ويسرك واثرة عليك فالذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافها حديث وما ادري ما وجهها. هنا قال لا ادري ما وجهه مع ان ابن وابن المبارك حمل هذا الحديث على على ما استقاموا لكم اي ما اقاموا الاسلام فان لم يستقيموا بمعنى لم يقيموا الاسلام وتلبسوا بكفر بين واضح فيحمل حديث ثوبان هنا على حديث ما اقاموا فيكم الصلاة. هذا الذي ذهب اليه ابن المبارك قال يحمل هذا على حديث ما اقاه ذكر الصلاة فقال فان لم فان فان لم يستقيموا لكم اي فان لم يقيموا الصلاة ويظهروا الاسلام اي ما داموا في دائرة الاسلام وما ادونا منهم لا فانهم قد استقاموا ويستقام لهم فان خرج عن الاسلام بارتكاب ناقض بين واضح كترك الصلاة فاننا او فان المسلم مأمور عندئذ باستطاعته وقوته ان يبيد خضراءهم وان وان يقاتلهم وفي هذا الحديث ايضا دليل ان الائمة من قريش ان الائمة من قريش والناس تبع لقريش ما بقي والامارة في قريش ما بقي من قريش اثنان فدل هذا فهذا يدل على ان الامارة ايضا والامامة في قريش. اذا احمد قال ما ادري ما وجهه ثم ذكر في الباب الذي بعد او ذكر بالحي الذي بعده اعلاله من جهة اي شيء في الجهة متنه من جهة اسناده فقال حدثنا وكيع فقال قال استقيموا لقريش ما استقاموا لكم. اي ليس فيه الاعمش وليس فيه سالم وليس فيه ثوبان وانما هو من قول من وكيع استقيموا لقريش ما استقاموا لكم وذكر الحديث فهذا يدل ان الحديث منقطع وايضا ان سالمنا سالم بن ابي الجعد لم يسمع من ثوبان كما نص على ذلك الامام احمد رحمه الله تعالى فالحديث معل بهذه العلل من جهة متنه ومن جهة اسناده وان سلمنا بصحته فيحمل على ما حمله المبارك انهم فعلوا كفرا فعلوا كفرا خرجوا به من دائرة الاسلام هذا هو الصحيح ان الحي الظعيف لهذه العلة. ثم ذكره شاهدا اخر من حديث علي ابن عابس يحدث يحدث عن ابي فزارة يحدث عن يحيى الحماني عن ابي فزارة عن ابي صالح مولى امي هاني الامي هاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال استقيم لقريش مثل حي ثوبان. قال المحمد حديث منكر الحديث منكر نعم فالحديث منكر لضعفه ونكارة متنه وابو صالح مولى ام هاني مجهول ابو صالح المولى امي هاني مجهول قد ضعفه الائمة لجهالته احاديث هذا ايضا ضعيف وقد حكم الامام احمد على هذا الحديث بنكارته. ثم روى من طريق موسى بن سهر الساوي قال حدثه احمد بن محمد الاسدي يعقوب الجوزي جاني عن اسماعيل ابن سعيد الشالنجي ومن تلاميذ احمد قال سألت احمد ما القول في الاحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم امر في بعضه بالسمع والطاعة في العسر واليسر وقال في بعضها دي لو فيها فقال في بعضها قيل له فيها يحرمون يحرم من الفي والعطاء. قال قاتلوهم قال قاتل قال اما ما صلوا فلا وقال في بعضها سلوا سيوفك وابيدوا خضراءهم قلت وما القول في ذلك؟ قال الكف لانا نجي من غير وجه اما ما صلوا فلا وما مراده ان الحاكم المسلم ما دام في دائرة الاسلام ومظهرا لشعائر الاسلام ومتلبسا بالاسلام. وان اظهر الفجور والفساد والمنكرات فانه لا يخرج عليه حتى يرى كفرا بواحا لان المنكر الذي سيرفعونه سيترتب عليه منكر اعظم وفساد اعظم ولذلك لما قيل لاحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى الا ننابذهم السيف ولا هذا للعباس عندما اظهروا القول بخلق القرآن قال اصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر وذلك انه قال ايضا قال لا تريقوا دماء المسلمين ولا شك ان السلطان وجيشه وجنوده سيقاتلون دون السلطان وان الخارجين ايضا سيقاتلون وسيراق بسبب ذلك دماء كثيرة ولا شك ان مفسدة هذه الدماء اعظم من مفسدة ما رواه من المنكر او ما رأوه من الفساد الا اذا وصل الامر الى دين العبد ان يمنعه من الصلاة ان يمنعه من الصلاة فعندئذ من قتل دون دينه فهو شهيد ومع ذلك يكون الامر متعلق بالاستطاعة والقدرة ثم ختم الباب فقال فسألته احمد عن الجهاد والجمعات وقال نجاهد معهم قال تجاهد بمعنى ان فجورهم وفسادهم ومنكراتهم لا تمنعنا من الصلاة خلفهم في الجمعات ولا الجهاد معهم في الغزوات بل نجاهد معهم العدو الكاذب ونصلي خلفهم الجماعات لان بهذا يظهر الدين ويقوم والجمعات من من شعائر الاسلام الظاهرة ولا يجوز تعطيلها ولو كان الامام الذي يصلي اذا لا يوجد غيره غير مسلم. بمعنى لو كان متلبس بدعة مكفرة والحكم لهم ظاهر فان المسلم يصلي الجمعة خلفهم ويعيدها ظهرا بعد ذلك لكن لا يترك شعائر الاسلام الظاهرة ولا يعطلها لاجل لاجل ان هناك فاجر او فاسد يؤم الناس الا اذا كان هناك غيره من المسلمين فلا يجوز ان يصلي قلت على كل حال لا تترك الجمعات ولا يترك الجهاد خلف ائمة الجور ثم روى حديث خالد بن خداعش عن قال اخبرنا محمد بن علي اخبر ان مهند حدثهم قال حدثنا خالد الخداش قال حدثنا عبد الرزاق ان معنا ابن ابي ذهب عن سعيد عن ابي هريرة قال وسلم لقريش عليك من الحق ما ما اؤتمنوا فادوا وما حكموا فعدلوا وما استرحموا فرحموا. فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس عليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين قال احمد لا اعرفه الا ان ابن ابي ذهب قد حدث عنه قد حدث عن معمر غير حديث. اي انه استغربه واستنكروا من حديث معمر وقد عل هذا الحديث ابو حاتم للارسال والحديث الحديث له شواهد لا هو شرايط. على كل حال هذا الحديث اسناده ظاهره الصحة الا في رواية معبر ابي زيد فانه قليل الرواية عن ابن ابي زيد والا بقية والا الاسناد من جهة رجاله كلهم ثقات الا ان يكون الحديث رواه غير معمر مرسلا كما قال كما ذكر ذلك ابو حاتم فابو حاتم ذكر في كتاب العلل انه معلم بالإرشاد معل بالارسال بن معمر وابن ابي ذر سننظر في علة الحديث ذكره في رقم الفين وسبع مئة ويحمل الحديث عن ان صحح على الدعاء على ائمة الجور وعلى اه لا عليهم اذا فجروا وفسقوا رجالة عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خيار ائمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعوا لكم وشرارهم الذين تبغض ويبغضوك وتلعنونهم ويلعنونكم فهذا ايضا تدل على ان ان الناس اذا رأوا من الحاكم الشرع فانهم فانهم يلعنونه ويلعنهم وبمعنى يسب اللعن هنا بمعنى السب لكن لكن انكار احمد لهذا الحديث او عدم معرفته قوله فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين ومع ذلك يقال اما حيث يدل على ان هذه عقوبة الحاكم الظالم الجائر ان عقوبته ان الله يلعنه والملائكة تلعنه والناس يلعنونه ايضا بمعنى ان هذه عقوبته وهذا دليل عليه شيء مثل من فعل منكرا فعليه من غير منال الارض فعليه لعنة الله والملك والناس اجمعين. هذا خبر ان الله يلعنه ان الله يلعنه ما لم يتب ويصدق في توبته فمن احدث حدثا فعليه لعنة الله وهذا يدل على ان الجور والظلم والفسوق والفجور الذي يفعله الحاكم من ظلم رعيته فعدم عدله وعدم وعدم وعدم اداء الامانة سبب لان يلعنه الله عز وجل فعلى كل حال نقول الحديث من جهة المعنى لا اشكال فيه وانما هو من باب ان الحاكم الجائر الظالم انه انه لان عقوبتنا يلعنه الله عز وجل وتلعنه الملائكة ويلعنه الناس اجمعين وقد روى بل حديث معبر في جامعه ورواه احمد بمسنده دون قوله فمن لم يفعل ذلك واضح رواه احمد في مسنده دون ذكر من لم يفعل ذلك فيقول احمد استنكر لفظة اللعن رواه معمر من طريق ابن ابي ذر سعيد عن ابي هريرة قال وسلم ان لي ان لي على قريش حقا وان لقريش عليكم حقا ما حكموا فعدلوا وائتمنوا فادوا. واسترحلوا فرحا فمن يفعل ذلك؟ منهم فعليه لعنة الله. هذا غاية من معمر في جامعه ذكر فقط لفظة اللعن ذاك لفظة اللعن واما احمد رحمه الله تعالى فرواه لا قال عند احمد حديث اخر ذكر عندك عندك ذكر احمد ولم يذكر لفظة اللعب يعني رواه احمد بنفس الاسناد عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن ابي ذهب عن سعيد عن ابي هريرة ولم يذكر نفضة فان لم يذهب ان لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين وقد اعله كما ذكرت اعله ابو حاتم بالارشاد وعلى كل حال على كل حال كما وضح في هذا الحديث ان هذه عقوبة من الله عز وجل لاولئك الائمة الذين جاروا وظلموا والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وحاتم حاتم ايوا قال صلى الله عليه وسلم الاسناد قال الامام احمد حدثنا سليمان ابن داوود قال حدثنا السكين هذا حدثنا السيارة يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم قال الائمة من قريش اذا استرحموا رحمه واذا عاهدوا وفوا واذا حكموا عدمه. فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين اسناده صحيح. يغني عن هذا الحديث وايضا في حديث انس الموسى اي سؤال حديس صحيح على كل حال ان تقول هذا حكم حكم انه انه يلعن اذا فعل ذلك وان هذه عقوبته من الله سبحانه وتعالى اللعن. ولا شك ان هذه عقوبة عظيمة ودل يدل عليه شيء انه وقع في كبيرة من كبائر الذنوب بهذا العمل الذي ظلم فيه الناس انس بن مالك تقريبا نفس نفس طبعا سهل ابي الاسد البخير الجازرية السهل سهل ابي الاسر. ابي الاسل. ابي الاسد ايوا على الأسف الجزرية الامس يعني في ضعف ماذا بيضعف الامام المبارك كانه جمع بين نعم جمع يتذكر قال ابن ابي حاتم في حديث معنويات عن ابي هريرة انه قال ان لقريش ثم ذكر الحديث فقال ابو حاتم يرونا عن سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم مرسل اذا الحديث يقول يروونه عن سعيد مرسل وليس متصل لكن يغني عن هذا الحديث قلنا حديث من ورواه هذه فائدة رواه ابن جاد في في الجعديات في الجعديات عن علي بن جعد عن ابن ابي ذئب عن سعيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا سماه سعيد بن خالد منه خالد مخزومين يكون الحين مرسل مسجد بن سبع مئة وثمانطعش يقول هل فيه علة الارسال؟ يعني كما قال ابو حاتم يرونه مرسلة ليروه الاكثر لكن يبقى النحيف ببرزة هي ابرز الواتس والصحيح هنا ذكر ايضا تعمل حلقان بحديث رواه عبد الرزاق عن عمر ابن راشد عن يحيى ابن كثير عن ابي حازم المولى صلى الله عليه وسلم قال ان ان لي عليكم حقا قال القائل ان من قريش مثله ثم قال ما اقام فيكم ثلاث ثم قال ان حكموا عدلوا وان استرحموا رحموا ان عدلوا وان عادوا وفوا من لم يفعل ذلك منه فعليه العزم. قال ابي هذا حديث منكر ذكر هذا ايضا حكم عليه بالنكارة على كل حال نقول احسن ما في الباب حديث من حي برز الاسلمي رضي الله تعالى عنه. الله اعلم