بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد هذا هو المجلس الثالث عشر من قراءة كتاب السنة لابي بكر الخلال على فضيلة شيخنا المحدث خالد الفليج حفظه الله تعالى قال المصنف الباب العشرين كراهية اتباعه اذا ولى. اخبرنا احمد بن محمد بن حازم ان اسحاق بن منصور حدثهم انه قال لابي عبدالله يقاتل اللص قال اذا كان مقبلا يقاتله واذا ولى فلا يقاتل قال اسحاق بن منصور قال اسحاق بن راهوية كما قال قلت اخذ ابن عمر رضي الله عنهما لصا في داره فاصلة السيف. قال اذا كان مقبلا واما موليا فلا. قال اسحاق كما قال حدثني زكريا ابن يحيى قال حدثنا ابو طالب انه سمع ابا عبدالله قال فان ولى فليدعه ولا يتبعه. قيل له فان اخذ مالي وذهب اتبعه قال ان اخذ مالك فاتبعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل دون ما له فانت تطلب ما لك فان القاه اليك فلا تتبعه. ولا تضربه دعه يذهب وان لم يلقه اليك ثم ضربته وانت لا تنوي قتله انما تريد تأخذ شيئك شيئك وتدفعه عن نفسك فان مات فليس عليك شيء. لانك انما تقاتل دون مالك حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه في اللص يعني فلم ير بأسا على قاتله فذكره. وابن عمر رضي الله عنهما قد دخل صنف خرج يعدو بالسيف صلتا قال حدثنا محمد بن سليمان الجوهري قال حدثنا عدوس ابن مالك العقار قال سمعت ابا عبدالله احمد بن حنبل قال قتال اللصوص والخوارج جائز اذا عرضوا للرجل في نفسه وماله فله ان يقاتل عن نفسه وماله. ويدفع عنهما بكل ما يقدر عليه وليس له اذا فارقوه واو تركوه ان يطلبهم ولا يتبعوا اثارهم ليس ذلك لاحد الا للامام او ولاة المسلمين انما له ان يدفع عن نفسه في مقامه ذلك. وينوي بجهده او جهده الا يقتل احدا فان اتى على بدنه في دفعه عن نفسه في المعركة فابعد الله المقتول وان قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الاحاديث وجميع الاثار في هذا انما امر قتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه وحدثني عبد الله بن محمد بن عبد الحميد قال حدثنا بكر بن محمد عن ابيه عن ابي عبدالله وسمعته يقول في قتال اللصوص. قال ارى ان يدفع الرجل وعن ماله ويقاتل قال لانه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. من قاتل دون ما له فقتل فهو شهيد. قال ولكن اذا ولا اللص لا تتبع. قلت اليس اللص محاربا؟ قال انت لا تدري قتل ام لا فاما اذا كان لص معروف مشهور انه قد قتل وشق عصا المسلمين فهو محارب يفعل يفعل به الامام ما احب. واخبر محمد بن الحسين ان الفضل حدثهم قال سمعت ابا عبدالله يقول في هذه المسألة فان ولى فلا تتبعه وان صار في موضع تعلم انه لا يصل اليه فلا تتبع. واخبرني محمد بن موسى ان ايوب بن اسحاق حدثهم في هذه المسألة قال ابو عبد الله وان ولى فلا تطلبه دعه يذهب عنك اخبرني عبدالله بن محمد قال حدثنا بكر بن محمد عن ابيه عن ابي عبدالله في هذه المسألة قال ارى قتال اللصوص اللصوص اذا ارادوا ما لك نفسك واما ان تذهب اليهم او تتبعهم او تتبعهم اذا ولوا فلا يجوز لك قتالهم فلا يجوز لك قتالهم واخبرنا محمد بن المنذر قال حدثنا احمد بن الحسن انه قال لابي عبد الله فان هرب اتبعه؟ قال لا الا ان يكون متاعك معه من بعده قال باب قتال اللص يدخل منزل الرجل مكابرة وذكر مناشدتهم وغير ذلك. اخبرني حرب بن اسماعيل الكرماني قال قيل لاحمد بن رجل دخل دار قوم بسلاح فقتلوه فلم يجب فيه. فاخبرني زكريا ابن زكريا ابن يحيى ان ابا طالب حدثهم قال والى ابو عبدالله عن عن لصوص دخلوا على رجل مكابرة يقاتلهم او يناشدهم قال قد دخلوا على حرمته ما يناشدهم. يقاتلهم يدفعهم عن نفسه ولكن لا ينوي القتل. قال فيضربهم بالسيف قال عن نفسه بكل ما يقدر بالسيف وغيره ولا ينوي قتلا. قال فان ضربه فقتله فليس عليه شيء قلت له السلطان لا يلزمه فيه شيء؟ قال اذا علم الناس وقتله في داره ما عليه ليس عليه شيء انما يقاتل دون ماله ودون نفسه وحرمته. قال ولا فليدعه ولا ولا يتبعه او لا يتبعه قلت له فان اخذ مالا وذهب اتبعه قال ان اخذ مالك فاتبعه فاتبعه قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد فانت تطلب مالك فان القاه اليك فلا تتبعه ولا تضربه دعه يذهب ان لم يلقه اليك ثم ضربته وانت لا تنوي قتله انما تريد ان تأخذ شيء وتدفعه عن نفسك فإن مات فليس عليك فليس عليك شيء لانك انما تقاتل دون ما لك حديث عمران ابن حصين رضي الله عنهما في اللص يعني لم ير بأسا على قاتله قد ذكر وقال وابن عمر رضي الله عنهما قد دخل لص فخرج يعدو بالسيف صلتا اخبرني عبد الملك الميموني قال قالوا لابي عبدالله لص دخل على رجل في داره كيف يصنع؟ قال اليس ابن عمر رضي الله عنهما اخذ سيفه لولا ان منعه لولا انا منعناه قالوا فيضربه. قال نعم للرجل ان يمنع ما له ونفسه يعني بكل ما. عندك نعم ولا قاله قال لهم للرجل ما هي اللعبة؟ لا ما في سلام عليكم. قال لهم للرجل ان يمنع ما له ونفسه يعني بكل ما. واخبرني الميموني قال حدثنا ابن بل قال حدثنا عبد الله ابن ادريس قال حدثنا عبيد الله عن نافع ان اللص دخل عليهم فاصلة ابن عمر رضي الله عنهما عليه بالسيف فلو ترك فلو تركناه لقتل حدثني عبد الملك ابن عبد الحميد الميموني قال قلت لابي عبد الله هل علمت احدا ترك قتال اللصوص تأثما؟ قال قال لا قلت له في ان يخرج عليه قال وهم يدعونك حتى تخرج اليهم هم اخبث من ذلك حدثني الحسين ابن الحسن الوراق قال حدثنا ابراهيم بن الحارث قيل لابي عبدالله وحدثني حسين ابن الحسين ابن الحسن قال حدثنا داوود قال سألت ابا عبد الله فذكر المسألة فذكر لابي عبد الله المناشدة للص في غير الفتنة. فقال حديث قابوس عن سلمان رضي الله عنهما ولم يثبت. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل فقاتل من قتل فقاتل فقتل دون ماله هو شهيد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام الخلان رحمه الله تعالى باب كراهية اتباعه اذا ولى اي كراهية اتباع اللص الذي اراد ما لك او اراد ان يأخذ شيئا من مالك او اراد نفسك لك ان تقاتله ولك ان تمتنع وتمنعه من نفسك وتمنعه من مالك وتمنعه من اهلك فاذا ضربته وقدرت عليه ثم هرب هل لك ان تتبعه؟ هل لك ان تتبعه قاد الباب يتعلق بهذا المعنى قال اخبرنا محمد ابن محمد ابن حازم اخبرنا اسحاق المنصور حدثهم انه قال لابي عبد الله يقاتل اللص قال اذا كان مقبلا اذا كان مقبلا اي اللص اي اللص اذا كان مقبلا يقاتل واذا ولى فلا يقاتل اي ان الامام احمد يرى ان اللصوص وقطاع الطريق المجرمون الذي يعتدون على الناس انهم يقاتلون ما اقبلوا وما قاتلوا فاما اذا هربوا وولوا فلست مكلف بقتالهم لست مكلف بقتالهم. وايضا ان في متابعتهم وطردهم قد يعرض نفسه للخطر. قد يعرض نفسه للخطر الا ان يكون هناك ما يحمل على اتباعهم كان يؤخذ ما له او يؤخذ شيء من متاعه فيلحقهم لاجل ان ان يستخلصه اما اذا لحقهم وهو يأمن على نفسه من باب ان ان يكلم فيهم الشرط وان يرفع بامرهم الى القاضي حتى حتى يؤخذ ويحكم عليهم فهذا حسن. لكن ليس ذلك بواجب قال اسحاق منصور قال اسحاق ابن راهوية كما قال قلت اخذ ابن عمر لصا في داره اصلة السيف يعني اخذ ابن عمر لصا اراد اللصا يسرق جار ابن عمر رضي الله تعالى عنه فاخذ ابن عمر السيف رفعوا عليه يريد ضربه فمنعه من كان حوله قال اذا كان مقبلا واما موليا فلا. قال اسحاق كذلك اي ان اسحاق يوافق في هذا القول انه انما يضربه ويقاتله اذا كان مقبلا. اما اذا كان مدبرا فليس له ان يقتله وليس له ان يضربه بالسيف لكن له يفعل ما في مصلحة العامة للمسلمين كأن يقبض عليه كأن يؤخذ كأن يتبعه حتى يعرف مكانه فيقبض عليه قد يقال ان له له ذلك. قال حدان زكريا ابن يحيى حدثنا ابو طالب سمع بعبد الله قال فان ولى فليدعه فل يدعه ولا يتبع. قيل له فان اخذ مال وذهب اتبعه قال ان اخذ ما لك فاتبعه اي ان لك ما تطالبه ولك ما تطلبه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ما له فهو شهيد. فيؤخذ من هذا ان اللص اذا سرقك وذهب لك ان لك ان تتبعه ولك ان تضربه حتى تستخلص بالك واذا ضربته تضربه دون ان تريد قتله وانما تريد دفعه واخذ المال الذي لك عنده قال فانت تطلب ما لك فان القاه فان القاه اليك فلا تتبعه ولا تضربه دعه يذهب دعوه يذهب لان في ذهابه سلامة لك وان لم يلقه اليك ثم ضربته وانت لا تنوي قتله اي ان لحقته وضربته بالسيف وانت لا تريد قتله وانما تريد ان توقفه وتأخذ مالك تاء لا شيء عليك انما تريد ان تأخذ شيك وتجزعه عن نفسك فان مات بضربك له بالسيف فليس عليك شيء لانك انما تقاتل دون مالك. اي ليس عليك شرعا ليس عليك شيء من جهة الشرع اي لا لا تنزل منزلة من قتل نفسا بغير حق وانما تكون قتلته بحق ايظا اذا قتل قتل بحق ولا ولا اثم على قاتله ثم ذكر حديثا قال بعد ذلك قال حديث عبد الله بن حصين في اللص يعني فلم يرى بأسا على قاتله فذكره. حديث الامام ابن حصين ارأيت ان دخل علي يريد نفسي ومالي؟ فقال لو دخل علي داخلي نفس مالي لرأيت انه قد حل لي قتله. هذا قول عمران الحصين رواه ابن ابي شيبة في مصنفه من طريق حجر الربيع قال قلت لابن حصين ارأيت ان دخل علي داخل يريد نفسي ومالي فقال لو دخل علي داخل يريد نفسي ومالي لرأيت انه لرأيت ان قد حل لي قد حل لي قتله اي انه ممن يجوز قتله ليس قصد منا من باب من باب المدافعة فان قتله ومات فلا شيء عليه. قال ابن عمر قال وابن عمر دخل عليه لص فخرج يعدو بالسيف صمتا وهذا يدل على ان ابن عمر تبعه لانه خرج بالسيف صلتا كأن كأن الشيء كأن اللص قد هرب وهو يلحقه فهذا ايضا ان الانسان في مثل هذا المقام قد لا يتحكم بنفسه ولا يدري ما يفعل خاصة بمثل هذا المقام اذا رأى لص عليه فانه دون ان يشعر سيلحقه وسيتبعه لكن اذا خرج عن داره وبعد عن ذلك فليس له يقول لا يجب عليك متابعته ولا يجوز لك قتله وهو قد هرب خاصة يعني بمعنى اذا هرب اللص وليس لك ما تطلبه منه ليس معه مالا لك وليس معه عرضا لك وانما اراد ان يسرق كما استطعت هرب يقول ان لحقت بباب ان يسلم فهذا امر اخر لكن تلحقه لتضربه او تقتله نقول لا يجوز ولا يجوز لك ان ترفع السيف عليه وقد هرب منك وليس لك حق تطالبه اياه قال حدثه محمد سليمان الجواري الدوس ابن مالك العطار سمعت ابا عبد الله احمد بن حنبل قال قتال اللصوص والخوارج جائز اذا عرضوا للرجل في نفسه وماله فله ان يقاتل عن نفسه وماله ويدفع ان هو بكل ما يقدر عليه وليس له اذا فارقوه او تركوه ان يطلبهم. ولا يتبع اثارهم. ليس ذلك لاحد الا للامام او ولاة المسلمين انما له ان يدفع النفس في مقامه ذلك وينوي بجهده الا يقتل احدا فان اتى على بدنه في دفعه عن نفسه في المعركة فابعد الله المقتول ان اتى على نفسه بمعنى قتله وهو يريد بذلك المدافعة فابعد الله المقتول لانه هو المتعدي. وان قتل ذلك صاحب الحق فانه شهيد قالوا وان قتل هذا في تلك الحال وهو يدافع عن نفسه ومالي رجوت له الشهادة كما جاء في الحديث الصحيح من قتل دون ماله فهو شهيد. قال كما جاء في الاحاديث وجميع الاثار في هذا انما امر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه قال فليقاتله ولا يلزم المقاتلته قتله. لا يلزم مقاتلته قتله. وانما المراد ومدافعته ودفعه عن نفسه. فان ضربه دون قصد قتله فقتله فلا شيء عليه وهو المتعدي الظالم اي اللص عمران ابن الحسين كانه محبو فقط اذا دخل داخل بيته اعتدى عليه في الخارج كما هو قصده انه اذا دخل داخل بيته عمران الحسين يقول فقد حل لي قتله معنى انني ليس المقصود بالوقت مباشرة وانما انه يدافع عنه ويدافع عن نصفين قتله فقتله حلال ان قتله فقتله انه يعني دخل على حرمته اعتدى عليهم بدخوله يعني. حتى الدخول حتى لو يقول لو دخل لص على على بيت الانسان فليس له وهو يستطيع ان ان يوثقه ويضربه لاجله قتله. ولو دخل طفل دخل شاب صغير وانت قوة او شاب رجل لكنه ضعيف البنية وتستطيع اخذه وضربه تقول ساقتلكم لا يجوز ان تقتله. وان دخل متعديا واضح؟ لانك لان المرض هو دفعه. فيكون بذلك متعدي متعدي في اه تعدي حرمة البيت لكن لا يعني تعديه اباحة قتله الا اذا قاتل. اذا قاتلك فقتلته فلا اثم عليك في ذلك حديث مروان موقوف. موقوف ليس مرفوعا قال بعد ذلك قلت اليس اللص محاربا؟ قال انت لا انت لا تدري. قاتل ام لا اللص اللي يدخل عليك يقول هل اليس يكون محارب؟ المحارب الذي الذي خالف فقتله هذا المحامي قتل مسلما فيكون مشتبح الدم بقتل المسلمين. قال انت لا تدري قاتل ام لا فاما اذا كان لص معروف مشهور انه قد قتل وشق عصا المسلمين فهو محارب يفعل به الامام ما احب قال اخوان محمد الحسين ان الفضل حدثهم قال سمعت ابا عبد الله يقول في هذه المسألة فان ولى فلا تتبعه وان صار في موضع تعلم انه لا يصل اليك فلا تتبع وان كان في موضع تعلوا لا يصلك فلا تتبعه ايضا. لكن كما ذكرت ان كان يريد ان يقبض عليه وان يسلم للشنط واراد ان يعرف مكانة تبعه لهذا المعنى دون ان يشعر به فلا حرج في ذلك ها الاخبار محمد موسى ان ايوب ابن اسحاق حدثه في المسألة. قال قال ابو عبد الله وان ولى فلا تطلبه دعه يذهب عنك لان السلامة لا يعدلها لا يعد لها شيء فقال اخوي عبد الله محمد قال حدنا ابو بكر محمد عن ابيه ان ابي عبدالله في اي مسألة رأى قال ارى قتال لصوص اذا ارادوا مالك ونفسك فاما ان تذهب اليهم او تتبعهم اذا ولوا فلا يجوز لك قتالهم. جميل. وهذا من فقه الامام احمد ان الشارع اباح قتال اللصوص في حالة في حالتين او في ثلاث حالات بحيث اذا ارادوا نفسك كقتالهم واذا ارادوا ما لك فلك قتالهم واذا ارادوا اهلك فلك قتالهم اما اذا لم يريدوا شيئا من ذلك فليس لك مقاتلتهم ليس لك مقاتلتهم وان قتلتهم وهم لم يريدوا شيء من ذلك فانت متعد جاني تقتل بقتل اللص بمعنى لو رأيت لصا سرق من بيت ناس مالا ولم وهرب ثم لحقته انت وضربته وقتلته تقتل به تقتل به. فلو قلنا صاحب البيت لحقه وقد هرب منه وليس له مال يأخذه ثم هرب به ولحقه وضرب وقتله يقول ايضا يقتل به لان الاذن بقتال متى اذا اراد نفسك واراد مالكه الان لم يأخذ مال ولم يأخذ ولم يجد نفسك ولم يرد اهلك فقتلك اياه كعد وظلم لكن لك ان ترفع بامره لك ان فيه لك ان تتبعه حتى تعرف مكان وتبدأ به الشرط هذا امر اخر ثم قال اخوه محمد المنذر قال قال حدثنا احمد بن الحسن انه قال ابن عبد الله فان هرب اتبعه قال لا الا ان يكون متاعك معه لم يكن له معك اذا لم يكن معه متاع ولا مال فلماذا تتبعه؟ ولماذا تذهب وراه؟ بمعنى لا تتبعه الا اذا كان لك مال تريد اخذه او تريد اخذه ثم قال باب قتال اللص يدخل منزل الرجل مكابرة وذكر مناشده غير ذلك يعني يدخل قهرا يدخل كعب متعدي اللص وهذي مسألة عمر ابن حصين الان قال اخبرني حرب ابن اسماعيل الكرماني قال قيل له بن حنبل رجل دخل دار قوم بسلاح فقتلوا فلم فلم يجب في توقف دخل بالسلاح فلم يجب فيه قال فاخبرني زكريا ابن يحيى ان بعضهم قال سئل ابو عبدالله عن لصوص دخلوا على رجل مكابرة يقاتلهم يناشدهم قال قد دخلوا على حرمته ما يناشدهم يقاتلهم يدفعهم عن نفسه ولكن لا ينوي القتل لا ينوي القتل. اذا معنى ايش؟ انه يقاتل مباشرة لكن لا ينوي قال قلت وانما ينوي مدافعته قال فيضم السيف قال يدفع عن النفس بكل ما يقضي بالسيف وغيره ولا ينوي قتله مرت بنا المسألة هذي قد في ابواب سبقت انه يضرب لكن لا يتقصد قتله وانما يريد ان يدفع عن نفسي ومالي واهلي فان ضربه في مقتل فقتله فلا شيء عليه قال فان ضروا فقتلا قال فلا شيء عليه. قلت له السلطان لا يلزم فيه شيء. قال اذا علم الناس وقتلى. نفس المسألة مرت بنا مرت بنا سابقا بنفس السؤال ونفس اذا علم الناس وقاتلوا في داره ما عليه ليس ما عليه ليس عليه شيء انما يقاتل او انما يقاتل دون ماله ودون نفسه وحرمته. قال فان ولى فليدعه ولا يتبعه قلت له فان اخذ مال ما لو ذهب اتبعه قال ان اخذ ما لك فاتبعه قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون مال فهو شيء فانت ذكر مالك فان القاه اليك فلا تتبعه ولا تضربه دعه يذهب وان لم يلقه اليك ثم اغبت وانت لا تملك قتلى انما تريد ان تأخذ منه شيئا شيئك تدفعه لنفسك فان مات فليس عليك شيء لانك انما تقات دون مالك حديث اللص يعلم يرى بأسا على قاتله قد ذكره. قال وابن عمر دخل على دخل فخرج يعدو بالسيف صلتا قال كل هذه مسألة المطولة قد ساقها مفرقة فيما سبقهم. ساقها مفرقة فيما سبق وهو يبين لك مذهب احمد في هذه المسألة. وهي مسألة ان من دخل دارك مكابرة انك تقاتله تقاتله ولا تقصد بمقاتلته قتله. وانما تقصد ذلك مدافعته ومنعه اذا ذهب وخرج وهرب فليس لك اتباعه الا اذا كان الا اذا كان لك حاجة او شيئا عنده كان اخذ مالك او متاعك فلك ان تطلبه وتأخذ متاعك منه فان ضربته ومات فلا شيء عليك كذلك لو قتلته في دارك هل يعني من جهة الشارع ليس عليه شيء لان النبي يقول من قتل دون مالي فهو شهيد. ومن جهة السلطان قال اذ علم الناس اذا علم الناس ان هذا اراد داره ودخل بيته وتعدى عليه فليس لان الناس يكونوا ايش؟ في منزلة الشهود ان فلان ودخل دار فلان مكابرة ومعه سيفه وسلاحه فقاتله ذلك. فعندئذ يسقط الدم اما اذا لم يكن هناك شهود فان السلطان قد يؤاخذه بذلك لعدم وجود البينة تدفع عنه القصاص قال ابنك الميموني قال قال قالوا يا ابي عبد الله لص دخل على رجل في داره كيف يصنع؟ قال اليس ابن عمر اخذ السيف لولا ان منعناه؟ لولا انا منعناه يأخذ السيف ويقاتل مباشرة قال فيضربه قال له للرجل قال له للرجل ان يمنع مال نفسه يعني بكل ماء لما شاء بما استطاع يمنعه بسيفه يمنعه بعصا يمنعه ما استطاع لكن كما ذكرنا وكما جاء عن احمد انه لا يقصد ولا ينوي قتله قال الميموني حدثنا ابن حنبل قال حدث عبد الله بن ادريس الاودي عبيد الله عندنا فان لصا دخل عليهم فاصلة ابن عمر عليه بالسيف فلو تركناه لقتله. هذه الرواية هي هي الرواية وهي ان لصا دخل بالدار فاخذ ابن عمر السيف يقابله اي انه متى اخذ السيف لما دخل لص واراد بك اي شي مقاتلته. يقول لو تركناه لقتله فقال ميموني قلت لابي عبد الله هل علمت احدا ترك قتال لصوص تأثما؟ قال لا لو تركناه اي ابن عمر ابن عمر ابن عمر لو تركناه قتله اي تركنا ابن عمر لقتله بشيء ضرب بسيفه قال قلت لعبدالله هل علمت احدا ترك قتال يصير تأثما؟ علي يعني ترك اقتال لصوص من باب ان قتالهم اثم قال لا قلت له في في ان يخرج عليه قال وهم يدعونك في ان اخرج ان يخرج عليه؟ قال هم يدعونك حتى تخرج عليهم هم اخبث من ذلك. بمعنى هم لا يدعونك حتى تتركه وانما يقتل مباشرة اللصوص اذا خرج اذا خرجوا عليك لا يدعوا لك لا يدعون لك وانما يدلك مباشرة فلك ان تقاتله مباشرة قال وهم يدعونك حتى تخرج عليهم هم اخبث من ذلك. لانهم يأتون فجأة ويأتون اه خلسة. ويخرجان دون ان تشعر بهم قال حدثني الحسين ابن الحسن الوراق حدثني ابراهيم ابن الحارث قيل ابن عبد الله وحدث الحسين بن الحسن حدثنا داوود صوب المحقق عن محمد بن داوود قال سألت ابي عبد الله فذكر فذكر المسألة وذكر لعبدالله المناشد لص في غير الفتنة قال حديث قابوس عن سلمان ولم يثبت. قابوس ابن ظبيان وهو وحيد. رواه احمد والنشائ الكبرى من طريق سماك ابن حرب عن قابوس ابن المخارق عن قوس المخالق عن ابيها ان رجلا اتى الرسول فقال ارأيت ان جاء يريد ان يسرقني او يأخذ مني ماله مني مالي ما تأمرني به؟ قال تعظم عليه بالله وفي رواية ذكره بالله قلت فان فعلت لابنته قال تستعد السلطان قال منهم احد قال تجاهده او تقاتله حتى تكتب في شهداء الاخرة او تمنع مالك وهذا الحديث الصحيح فيه الارسال كما صح ذلك الدار القطني وروى ايضا احمد في مسنده عن ابي هريرة قال جاء رجل فقال رأيت العداء ان عدي علي على مالي قال انشد انشد انشد الله. قال فان ابو علي؟ قال انشدوا الله. قال فان ابو علي؟ قال فانشد الله. قال فقاتل فان قتلت في الجنة وان قتلت في النار وسئل مالك عن قوم اتوا الى قوم في ديارهم فارادوا قتالهم واخذ اموالهم قال مالك ناشدوهم الله فان ابوا فالسيف هذا هذه الاحاديث آآ هذا الحديث حديث قابوس ابن خالق عن ابيه الصحيح انه مرسل فبخارق هذا لم يسم النبي صلى الله عليه وسلم واما الاسناد الاخر الذي ذكره قال وجاء عند احمد عند احمد لابي هريرة فجاء بعند الامام احمد برقم كم؟ ثمان الاف واربع مئة وخمسة وسبعين جاء عند احمد في الحديث يونس قال حدها الليث عن يزيد عن عمرو بن قهيد بن مطرف الغفاري عن ابي هريرة قال جاء رجل وسلم فقال يا رسول الله ارأيت ان عدي على مالي قال انشد الله فان ابو قال فان ابو هريرة قال انشد الله قال فان ابوا قال فانشد الله. قال فانبهوا عليه. قال فقاتل فان قتلت ففي الجنة وان قتلت ففي النار هذا الحديث في اسناده عمرو بن قهيد الغفار وقيل عمرو هو عمرو وليس عمرو انما هو قال في المسند عمرو ابن قهيد والصواب انه عمرو عن قهيد بن مطرف الغفاري ذكر ذلك المزيفي في تهذيبه قال وعمرو هذا هو عمرو بن مطلب عمرو بن ابي عمرو مولى ابن المطلب وقهيد مطرف البخاري لم يوثقه الا ابن حبان ويقال له صحبة واخرجه النسائي من طريق شعيب الليث اه وايضا من طريق عبد الله بن حكم عن اه عن الليث سعد عبد الهادي عن ابي هريرة باسقاط عمرو قال البيه كذا وجدت والصواب عن ابن الهاد عن عمرو ابن ابي عمرو القهيب واخرجه المجزي في ترجمة عن القهيد ايضا من طريق عبدالله بن صالح الى ان قال فيكون الحديث فيه فيه علة وعلته وعلته ان قهيد هذا الذي هو قهيد بن عمرو قهيد بن مطرف الغفاري فيه جهالة فيه جهالة وجاء اصله في مسلم بلفظ من قتل دون ماله من اريد من اريد بغير حق فقتل فهو شهيد الحديث اصله في مسلم لكن ليس بهذا اللفظ اذا لفظه لفظه في مسلم من قتل دون ما له فهو فهو شهيد اما هذا الحديث فيه لفظ باسناده و هاي البناء و هيدي الغفاري عن ابي هريرة فاحيي الموصل هذا يظل يتقوى به ليكون المعنى ان الانسان اذا علم من اللص انه اذا ناشده الله وذكره بالله تركه ولم يقاتله فله ذلك لكن اذا علم كما قال النبوي هل يدعونك هل معنى انهم يفجأونك مباشرة فلو ذكرتهم لقتلوك قبل ان تنتهي من تذكيرك فهنا يقاتل مباشرة ويمنعهم ويدفع عن نفسه وعن ماله وعن اهله هذا ما اراد رحمه الله تعالى بما ذكر في قتال اللصوص ثم يأتي بعد بس اذا علم انه لا طاقة له بقتال وهذه مسألة مهمة اذا علم الانسان لا طاقة له قتال نصوص ثم يقسم حاله الى حالتين الى عين لو يتركونه واذا علم انهم يقتلونه. سيأتي معنا ما يتعلق بهذه المسألة والله تعالى اعلم