بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه ومن تبع هداه اما بعد فهذا هو المجلس الرابع عشر من قراءة كتاب السنة للامام ابي بكر الخلال رحمه الله تعالى على فضيلة شيخنا المحدث خالد الفليج حفظه الله قال في الباب الثاني والعشرين اذا اذا علم انه لا طاقة له بمقاتلهم او بقتالهم بمقاتلهم اولى بمقاتلهم. ايه مقاتلهم. بقتالهم بقتالهم او لا ما الحكم في ذلك؟ اخبرنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال سألت ابي عن الرجل يقاتل اللصوص وهو يعلم انه لا طاقة له بهم فيقتلوه. قال ابي اذا كان يغلب عليه انه اذا اعطاه بيده خلوا سبيلا. فان لم يقاتله قم رجوت ان يكون ذلك له. وان كان يغلب وان كان يغلب عليه انهم يقتلونه فليدفع عن نفسه ما استطاع. قلت لابي الرجل يوافق العدو واللصوص وهو يعلم انه ان قاتل الم يكن في قتاله على عدوه ضرر من قتاله اياهم. ايقاتلهم او يستسلم لهم؟ قال هذا مثل تلك الاولى اخبرني محمد ابن هارون ومحمد ابن جعفر ان ابا الحارث حدثهم انه قال لابي عبدالله فان علم انه لا طاقة له بهم وان هو قاتل وقتل فمات فما ترى له يقاتل او يعطي بيدي او يسلم ما له؟ قال ان كان الذي ترى انه ان اعطاهم ما له سبيله ولم يقتل فترك القتال رجوت فترك القتال رجوت الا يكون به بأس. وان كان الغالب على امره منهم انه ان اعطى بيده قتل فليدفع عن نفسه بطاقته ما استطاع قال باب قتال اللصوص في الفتنة دفع الينا محمد بن عوف الحمصي قال سمعت احمد بن حنبل كره قتال اللصوص في الفتنة. واخبرني محمد بن ابي هارون قال تحدثنا ايوب بن اسحاق ان ابا عبدالله قال وما الفتنة واما الفتنة فلا تمس السلاح ولا تدفع عن نفسك بسلاح ولا شيء ولكن ادخل بيتك واخبرني الحسين ابن الحسن قال حدثنا ابراهيم ابن الحارث قال قيل لابي عبد الله الرجل يكون في مصر فيه فتنة واخبرني الحسين بن الحسن ان محمدا حدثهم قال سألت ابا عبدالله قلت الرجل يكون في مصر في فتنة فيطرقه الرجل في بداره ليلة قال ارجو اذا جاءت الحرمة ودخل عليه منزلة قيل فمن احتج بعثمان رضي الله عنه انه دخل علي قال تلك فضيلة لعثمان. واما اذا دخل داره وجاءت الحرم قيل فيدفعه فكأنه لم يرى بأسا وقال قد قد اصلك ابن عمر رضي الله عنهما على لص نسيف قال فلو تركناه لقتله. فذكر له المناشدة للص في غير الفتنة. فقال حديث قابوس عن سلمان رضي الله عنه ولم يثبت. وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قوتل فقاتل فقتل دون ما له فهو شهيد باب جامع القول في قتل اللصوص. اخبرني عبد عبدالله بن محمد بن عبدالحميد قال حدثنا بكر ابن محمد عن ابيه عن عن ابي عبدالله انه سمعه يقول في قتال اللصوص قال ارى ان يدفع الرجل عن ماله ويقاتل قال الا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد. قال ولكن اذا ولى اللص لا يتبعه. قلت اليس اللص محاربا؟ قال انت لا تدري قتل ام لا؟ فاما اذا كان لص معروف مشهور انه قد قتل وشق عصا المسلمين فهو محارب يفعل به الامام ما احب قال ولا اارى قتالهم في الفتنة اذا لم يكن امام فهذه فتنة لا يحمل فيها السلاح. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي ذر رضي الله عنه في الفتنة اجلس في بيتك قال فان خفت شعاع السيف فغطي وجهك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اريد ماله فقاتل فقتل فهو شهيد فقال في الفتنة هكذا وقال من اريد ماله هكذا فهو عندي قتال للص جائز الا في الفتنة. قلت ارأيت ان دخل على رجل بيته في الفتنة قال لا تقاتل في الفتنة قلت فان اريد النساء قال ان النساء لشديد قال ان في حديث ان في حديث يروى عن عمر رضي الله عنهما يرويه الزهري عن القاسم ابن محمد عن عبيد ابن عمير ان رجلا ان رجلا ضاف ناسا هذيل فاراد امرأة على نفسها فرمته بحجر فقتلته فقال والله لا يودى ابدا. وحديث ايضا عن عمر رضي الله وعنهما ان رجلا وجد مع امرأته رجلا فضربه بسيفه فقطعه فقطع فخذ المرأة وفخذ الرجل فكان عمر اهدر دمه اخبرني محمد ابن ابي هارون والحسن ابن جحدر والحسن ابن عبد الوهاب كلهم سمع الحسن بن ثواب ثواب ولا ثواب حسب اللي هو حسن ابن ثواب قال قلت لابي عبدالله سألت الزبيرية عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلمان بسيفيهما قتل احدهما الاخر فالقاتل المقتول في النار. فقال الزبيري ما تقول في الرومي اذا اذا لقيك فقتلته اوليس لك فيه اجر؟ قلت بلى قال فاذا قتلك قلت شهيد. قال كذلك اللص اذا لقيك او اقم لو اقمناه مقام المسلم ما كتب ما كتب شهيدا ما كتب شهيدا ابدا ولكنه يقام مقام الكافر فلذلك من قتل دون ما له فهو شهيد. فلما حدثت به ابا عبد الله قال لي ارأيت لو ان رجلا على غير عداوة ظاهرة فقال ضع ثوبك والا ضربتك بسيف فابيت ثم حملت عليه فضربته ضربة انت لا تدري يموت منها او لا فمات ما عليك من ذلك وانت لا تدري حين قال لك ان وضعت ثوبك والا ضربتك بالسيف كان يفعلها اولا ما ترى فيه ان قتله قال الحسن بن عبدالوهاب قال ما ترى في قتله ان قتلته؟ قلت لا شيء ان كان لصا؟ قال نعم هدر دمه حدثني عبد الله بن محمد بن عبد الحميد قال حدثنا بكر بن محمد عن ابيه عن ابي عبدالله قال لا ارى قتال اللصوص في الفتنة اذا لم يكن امام فهذه فتنة لا يحمل فيها سلاح لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي ذر رضي الله عنه في الفتنة اجلس في بيتك قال فان خفت شعار سيفي فغطي وجهك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اريد ماله فقاتل فقتل فهو شهيد فقال في الفتنة هكذا. وقال من اريد ماله فهكذا فهو عندي. قتال طوس جائز الا في الفتنة. اخبرنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال سألت ابي عن قوم عن قوم لصوص آآ آآ عن قوم لصوص قطعوا طريقه ظهر عليهم وقتل بعضهم ولهم ذرية فبيعوا. قلت لابي يحل شراؤهم. قال لا يحل يردهم على من اشتراهم وان وان كان يخاف ان ردهم باعوهم لم يردهم يرسلوا يرسلهم يرسلهم هم احرار قلت لابي يعتقهم؟ قال نعم احرار لا يحتاج ان يعتقهم. قال ابو بكر الخلال استقرت الروايات عن ابي عبدالله انما تقاتل انما تقاتل اللص دون نفسك ومالك. فاما الحرم فتوقف في رواية عن في رواية علي ابن سعيد. واما الميموني بين عنه ان الرواية في نفسه وماله وواحد يقول واهله واتفقوا عنه بعد ذلك انه يقاتل عن حرمته واشبع الحجة فيه واحتج عمر وابن عمر رضي الله عنهما. واما قتاله عن جاره واهل رفقته فانهم اتفقوا عنه ان لا يقاتل في اعانة جاره والرفقة. واما محمد بن يحيى فذكر انه لا يصح قوله من قتل دون جاره واشبع المسألة احمد بن الحسن فقال قال لم يبح لك ان تقتله لما لغيرك. انما ابيح لك لنفسك ومالك. واما قتله فقد اجمعوا عنه انه اذا قال لا ينوي قتله وانه ان قتله في مدافعة في مدافعته عن نفسه فابعده الله واشبع المسألة عنه جماعة بين ذلك ايوب ابن اسحاق فقال من اخذ ترك فاقيم عليه الحد. واما اذا اثخن فيه القتال والجراح فلا يعيد عليه ولا يجيز ولا ايقتله اذا اخذه اسيرا ولا يقيم عليه الحد وانما ذلك للامام. واما اتباعه اذا ولى فقال لا تتبعه او لا تتبعه الا ان يكون المال معه فان طرح المال وولى فلا تتبعه او تتبعه اصلا واما اذا دخل مكابرة فيقاتله ولا يدع ذلك واحتج ابي عمران ابن حصين وابن عمر رضي الله عنهم واما المناشدة له فضعف الحديث فيه ولم يرى ذلك اصلا وامل في الفتنة فلم ير قتالهم اصلا وقد احتج في جميع ذلك بالاحاديث وقد اخرجت الاحاديث التي احتج بها كلها. فعلى هذا الذي اتضحت عنه استقرت الروايات في مذهبه وبالله التوفيق. حدثنا محمد بن الجنيد قال حدثنا عبدالوهاب بن عطاء. قال حدثنا سعيد عن عبد الرحمن ابن عن عبد الرحمن ابن انس يعني السراج علي زهري وحدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا سعيد عن عبد الرحمن بن سراج عن الزهرية عن طلحة عن سعيد بن زيد بن عمرو بن رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد. وحدثنا عمران بن بكار قال حدثنا احمد بن خالد الوهبي قال حدثنا محمد بن اسحاق عن الزهرية عن طلحة بن عبدالله بن عوف عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد. وحدثنا ابو الحسن عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال حدثنا يحيى بن السكن قال حدثنا سليمان ابن كثير عن الزهري عن طلحة بن عبدالله عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنهما وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. وحدثنا احمد بن حمد من الانصاري قال قال حدثنا موسى ابن بن داوود قال آآ قال حدثنا ابراهيم ابو سعد عن ابيه عن ابيه عبيدة ابن محمد عن طلحة ابن عبدالرحمن ابن نوف كذا. قال عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصيب دون او دون دمه او دون دينه او دون اهله فهو شهيد. وحدثنا ابراهيم بن اسماعيل بن عبدالله بن زرارة. قال حدثنا ابو الوليد اطيالس. قال حدثنا ابراهيم ابن واخبرني ابي عن ابي عبيدة ابن محمد ابن عمار عن طلحة بن عبدالله بن عوف عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصيب دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد. وحدثنا ابو بكر المروري قال قرأ على ابي عبدالله عني ابن مهدي عن سفيان عن عبدالله بن عن إبراهيم بن محمد بن خلحة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اريد ماله بغير حق فقاتل فقتل اقتل فهو شهيد حدثنا احمد بن محمد الانصاري حدثنا مؤمل واهله اخر شيء اخر شيء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال ابو بكر خلان رحمه الله تعالى باب اذا علم انه لا طاقة له بقتالهم او لا ما الحكم في ذلك؟ بمعنى ان المسلم اذا عرض له اللصوص وعلم انه لا طاقة له بقتالهم او انه اذا دفع لهم ما له تركوه هل يجوز له ان يترك القتال؟ اولا ترك المال للنصوص وبذله دون المقاتلة هذا امر جائز يجوز للمسلم ان يترك المال ويسلم بنفسه فلا حرج في ذلك وذلك ان بذل المال الامر فيه واسع فيجوز وصما يبذل ماله وان يعطيه من شاء ويمنعه من شاء ما لم يكن في ذلك امر محرم اما ان يسلم نفسه للقتل فهذا الذي لا يجوز او يسلم نفسه او يسلم حرمه للزنا او للفجور بهن فهذا يظن محرم ولا يجوز اذا مسألة من قتل دون ما لي فهو شهيد ليس على الوجوب. وانما المعنى ان للمسلم ان يقاتل عن ماله فان بذل ماله دون مقاتلة فلا حرج عليه في ذلك لكن لو قاتل وقتل فهو شهيد. وان قتل من اراد ما له فدمه هدر كما مر بنا سابقا فهنا ذكر ان ابا عبد الله سئل رحمه الله تعالى عن الرجل يقاتل اللصوص وهو يعلم انه لا طاقة لهم به لا طاقة له بهم فيقتل قال ان كان يغلب عليه انه اذا اعطاه اذا اعطاه ما بيده خلوا سبيله فان لم يقاتلهم رجوت ان يكون له ذلك. بمعنى انه لا بأس عليه في ذلك ورجوت انه لا حرج عليه يدفع المال لهم قال وان كان يغلب عليه انهم يقتلونه فليدفع النفس ما استطاع بمعنى انه اذا علم انه اذا دافع عن المال سيقتل فيجب عليه ان يدافع عن نفسه ولا يجوز له ان يسلم نفسه للقتل الا في قتال الفتنة رثاء الفتن الذي يكون لاجل المناصب ولاجل الرئاسة فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. وسيأتي معنا ايضا ان في هذه المسألة ايضا خلاف بين العلماء بمسألة قتال الفتنة هل يجوز له ان يقاتل عن نفسه اذا اراده ان يقتل؟ روايتان عن الامام احمد وسيأتي ايضاحها فقال قلت لابي الرجل يوافق العدو واللصوص. يوافق العدو اللصوص ويعلو ان قاتلهم انه ان قاتل لم لم يكن في قتاله على عدوه ظرر لتاركه ايقاتلهم او يستسلم لهم؟ قال هذا مثل تلك الاولى. وهنا فائدة هل اذا علم المسلم انه بقتال العدو لا يحصل الاثخال ولا يحصل مقصود الجهاد بل سيترتب على قتاله اياهم ان يقتل وان تسبى الدراري والنساء فليقول له لا يجوز لك ان تبدأهم بالقتال ويكون قتالك اياهم محرم وذلك ان مقصود الجهاد في سبيل الله هو اعلاء كلمة الله عز وجل ليس المقصود ان تقتل. المقصود هو ان تعلي كلمة الله سبحانه وتعالى فاذا علم المسلم انه اذا قاتل العدو انه سيقتل ولا ثمرة من قتاله نقول له لا تقاتل لا تقاتل ولا تثير ولا ولا تتسبب على سفك دماء المسلمين وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو فسلوا الله العافية اما اذا علم المسلم والمسلمة انهم يقدرون على عدوه وانهم يقاتلونه ويصاولونه ويستطيعون غلبته. او ان في قتاله مصلحة عامة للمسلمين فهنا يقاتل ويدافع عن يقاتل ويبتدى بقتاله وهناك فرق بين قتال الطلب وقتال الدفع. هذا في مقام العدو الكافر اما اللصوص فاذا علم المسلم لا يستطيع على قتالهم وانه ان قاتلهم او ظهر عليهم انهم سيقتلونه نظرنا فان كان مرادهم ماله دفع المال اليهم وسلم وان كان مرادهم نفسه فليقاتل ما استطاع عن نفسه ولا يسلم لهم نفسه ابدا قال اخبر محمد بن ابي هارون محمد بن جعفر ان ابا الحارث حد ذاته انه قال يا ابي عبد الله فان علم انه لا طاقة له بهم وانه هو قاتل وان هو قاتل قتل اما تلقى فما ترى له يقاتل او يعطي بيده ويسلم ما له قال ان كان الذي ترى انه ان اعطاهم مالا خلي سبيلا ولم يقتل فترك القتال رجوت الا يكون اليأس كما ذكرنا ان كان عندهم لا لا يريدون لا يريدوا اللصوص منه الا المال ولا يستطيع منعهم ولا يصل قتالهم فليسلم بنفسه يصول نفسه بماله فيدفع المال حتى تسلم النفس. اما اذا علم انهم يريدون نفسه وماله فلا يسلم لا ماله ولا يتركهم حتى يقتلونه قال وان كان الغالب على امره من انه ان اعطى به قتل فليدفع الناس بطاقته ما استطاع ثم ذكر قتال اللصوص الفتنة مثال نصوص الفتنة لهذه الفتنة الذي لا يكون هناك امام للمسلمين ولا ولي امر لهم ويكون القتال لطلب الرئاسة ولطلب الحكم والنزاع على ذلك. فيكون مع هذا جماعة ومع هذا جماعة فتكون فتنة بين المسلمين يتقاتلون تنصيبي بتنصيب اميرا يحكم المسلمين فهذا القتال لا يجوز للمسلم ان يدخل فيه. وعليه يحمل حديث ذكره اذا التقى المسلم بسيفيهما فالقاتل مقتول في النار فكما ان القاتل الناقة المختلظ بالنار لانه كان حريصا على قتل على قتل صاحبه فالفتنة اذا لم يكن هناك امام يقوم بامر الناس فالقتال فيه عندئذ يكون فتنة وهنا قتال الفتنة وقتال اللصوص في وقت الفتنة. هذه مسألتان. قتال الفتنة لا يجوز. واما مسألة قتال النصوص الفتنة فهذا ينبغي على مراد النصوص على مراد فان كانوا يريدون نفسه وماله ويستطيع دفعهم فانه يجب عليه ان يدفعهم قال سمعت يقول كره ان احمد كره قتال لصوص الفتنة ولكن من باب اي شيء لماذا كره حتى لا تزداد دار الفتنة وحتى لا يزداد سفك دماء المسلمين وكل يزعم انه يقاتل نصوص. فاذا كف الناس وان كانت مكسة اللص موجودة. لكن الكف عن قتال نصف فداء في وقت الفتنة من باب اطفاء واخماد نار الفتنة لان اللصوص يظهرون فهي ظهر اللصوص في وقت الفتنة واخذ الناس يقاتلهم زادت الفتنة وزاد شروها وزاد فسادها. فاما اذا تركوا قتالهم خمدت الفتنة وانتهت. فلاجل هذا كره احمد قتالا للوصول فتنة ثم قال ايضا حدثنا ايوب باسناد عن ايوب ابن اسحاق ان ابا عبدالله قال واما الفتنة فلا تمس السلاح ولا تدفع عن نفسك بسلاح ولا شيء ولكن ادخل بيتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر ادخل بيتك واغلق عليه كذا وكما جاء في حديث ابن عامر انه امر يكون ان يكون ان يكون حلس بيته وان يغلق بابه وان يكسر سيفه. ايضا حديث محمد بن سلمة كل هذا في قتال الفتنة التي لا يكون هناك امام وانما يكون الامر فوضى وتكون عصبية عصبية عمية قال لابي عقيلة الرجل يكون في مصر فيه فتنة الرجل يكون في مسلم فيه فتنة ثم قال قلت رجل في نصف الفتنة فيطرقه الرجل في داره ليلا قال ارجو اذا جاءت الحرمة ودخل منزلة ان يقاتل. بمعنى اذا اراد حرمته واراد اهله قال ارجو ان يقاتل قيل فمن احتج بعثمان بن عفان انه انه دخل عليه قال تلك فضيلة لعثمان وعثمان رضي الله تعالى عنه اراد رضي الله ان ان يطفئ نار الفتنة وان يكسرها حتى لا تراق دماء المسلمين. وقال ما اود ان يراق في سبيلي ولا ولا حجبة شر ولا يعني شرطة محجم اي لا يراق بسببي ولا شرطة محجم. وهذا من عظيم ورعه وتقواه رضي الله تعالى عنه وعثمان رأى ان ترك القتال انها في الفتنة حيث انه الامام ومع ذلك لم يقاتل ولم يأذن لاحد ان يقاتل دفاعا عنه من باب وأد الفتنة وقطعها وانها والا لو تقاتل الفريقان وقامت الفتنة لقتل لقتل في ذلك قلق كثير خلق كثير بسبب هذه الفتنة. فهل عثمان منع الناس من القتال وصبر لما هو لاقي رضي الله تعالى عنه. وكانت تلك منقبة له. كانت تلك كمنقابة له. ومع ذلك لم يرد لم ترد حرم عثمان ولم ترد زوجه وانما الذي اريد هو من عثمان نفسه فصبر لذلك ولم يدافع بدعوى انها قتال فتنة قلناك اختلف العلماء في من دخل عليه بوقت الفتنة هل يقاتل ولا يقاتل؟ على قولين احمد ترجح في رواية ان ان من اريد نفسه فتنة انه لا يقاتل ويكون عبد الله المقتول ولا يكن عبد الله القاتل ويرفع ولا يرفع السلاح قال وقد قال فان اذا دخل دار وجاءت الحرم قيل فيدفعه فكأنه لم يرى بأسا وقال اصلة ابن عمر على لص بالسيف قال لو تركناه لقد تذكرنا هذا سابقا ان اللص اذا دخل بيتك يريد حرمك فلك الدفاع عن ذاك لانه يريد اي شيء الزنا بل حتى ولو كان الفتنة واراد هؤلاء الذين في الفتنة ان يصيبوا الحرم ويصيبوا النساء والذرية بالفجور فانه يقاتلهم ويمنعهم. اما اذا لم يريدوا ذلك وانما هو قتال من قاتل مع مع خصمهم قاتلوه فانه يصبر ولا ولا يدخل في هذه الفتنة واستدل ايضا بحديث من قاتل قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. رضي الله تعالى قلنا انه فيه ضعف بل قوتل فقاتل فقتل فهو فهو شهيد رضي الله تعالى عنه وبعده صحيح قال بحق باكر اما مناشدة اللص؟ المناشي ذكرناه قبل قليل قلنا انها لا تثبت كما قال احمد انها لا تثبت فذكر له المناشدة للصق في غير الفتنة فقال حبيب القابوس عن سلمان ولم يثبت اي انه ضعيف. وجاء ايضا في حديث ابي هريرة ايضا وفيه ضعف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل فقاتل فقتل دون ما له فهو شهيد فهو شهيد فحديث المناشدة جاء عند احمد النسائي من طريق سماك عن قابوس ابن خالق عن ابيه ان رجلا اتى الرسول وسلم فقال ارأيت ان جاء رجل يريد ان يسرق مالي فذكر الحليق بطوله انه يناشده وقلنا ان الحديث معاذ بالارسال كما رجح ذلك الدار التطبيق ابو هريرة رضي الله تعالى عنه عند عند احمد ايظا وفي اسناده بسبب ظعف قال بعد ذلك باب جامع القول في قتال اللصوص فاخبرني عبد الله ابن محمد ابن عبد الحميد قال حدثنا بكر محمد عن ابيه عن ابي عبدالله انه انه سمع يقول في قتال يوسف قال ارى ان يدفع الرجل عن ماله ويقاتل. قال الا يرى وسلم من قاتل دون مال فقد فهو شهيد قال ولكن ولى اللص لا يتبعه قلت اليس اللص محاربا؟ قال انت لا تدري قتل ام لا. بمعنى اذا عرضك لص ودفعت عن نفسك وعن مالك وهرب اللص فلا تتبعه ولا تطارده قال ولا ولا اه الا ان يكون هناك عذر تطارده لاجله وهو ان يكون اخذ مالك اذا كان اللص اخذ مالك فلك اتباع ومطاراة حتى تستخلص المال منه. اما اذا لم يأخذ مال وهرب فلا تتبعه فلا تتبعه. قال ليس محاربا المحارب هو الذي قتل اما من لم يقتل فلا يسمى محاربا الا تدري ما تملى. ام تم اذا كان لص معروف مشهورا وقد قتل وشق عصا المسلمين فهو محارب. بمعنى اذا عرفنا ان هذا اللص قتل واخاف المسلمين واراعهم وخرج وشق عصا المسلمين فهو محارب يفعل الامام ما احب قال ولا ارى قتاله فتنة اي من؟ اي لا ارى قتال النصوص مثله كما عللنا ان الملعب ذاك لاي شيء لاجل الا يثير الفتنة ولا يكون حطبا لها وان حمل السلاح في ذلك الوقت مما يثير الفتنة ويعظمها نسأل الله العافية والسلامة ولذا سئل شيخ الاسلام ابن تيمية عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماء فاسد وهل يجب على الشخص ان يبذل ثلث ما لك القتال كما المتعارف بين الناس ابي قال رحمه الله قال الجواب قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال من قتل دود ما له فهو شهيد. ومن قتل دون بدم فهو شهيد. ومن قتل دون احد من حرمته فهو شهيد ومن قتل دون دين فهو شيء. واتفق العلماء على ان قطاع الطريق اذا تعرض لابناء السبيل يريدون اموالهم. فانهم من يقاتلونهم دفعا عن اموالهم فاذا لم يندفعوا الا بالقتال ولا يجيء الا بالقتال قتل ولا يجب عليهم ان يبذلهم من المال الا قليلا لا لا يبدو لهم المال لا قليلا ولا كثيرا لا يجب ان يبذل لهم المال لا قليل ولا كثير حتى ولو علم انه اذا لم يبذل لهم المال قتلوه فلا يجمع البذل لكن يجوز له ان يبذل ولا يجب له ولا يجب عليه القتال لكن احبوا ان يبذلوا ذلك ويتركوا القتال فلهم ذلك وليس بواجب عليهم. الا ان يكونوا عاجل القتال فحين اذ يصالحون بما امكن ولا يقاتلون قتالا تذهب فيه انفسهم واموالهم. بمعنى انه يراعى في ذاك المصلحة والمفسدة. اما اذا علموا انهم يستطيعون قتال ودفعهم فان فانهم لا يعطوننا لكن هل يجب نقول لا يجب لا يجب دفعا لا يجب القتال ويجوز ان يبذل المال وان كان قادر على على قتالهم اما اذا علم انه لا يستطيع ان يقاتلهم وانهم سيقتلون ويأخذون ماله فهنا يصالحون ما امكن. اما اذا علم انهم يريدون نفسه وماله فانه يقاتل قيل هم ولو كان ضعيفا قال واما الوجوب فلا يجب عليهم الدفع عن اموال بل لهم ان يقاتلوا عنها ولهم ان يبذلوها. لان اعطاء المال لهم جاز وامساك عنهم جاز والعبد يفعل اصلح عنده واما الدفع للحرمة اي الحريم والزوج والاهل فهل يريد ان يفجر بامرأته او بولده فهذا يجب عليه الدفع لان التمكين فعل الفاحشة محرم كما لا يجوز بذل يعني لا يجوز كما يجوز بذل المال. فيجب عليه ان يدفع ذلك بحسبك وهذا تفصيل جيد وتفصيل محرم ان ان اللص وقطاع الطريق اذا ارادوا ما لك فلك بذله. ولك القتال عليه. واما اذا ارادوا نفسك او ارادوا حرمتك او ارادوا بالفجور فلا يجوزك ان تمكنهم ولا ولا تسكت عنهم فالدفاع عن ذلك واجب قال وهو قد واما هنا دفع الدم فهو جائز ايضا. تكفيه شيء للدفاع عن دمه كما ذكرنا عثمان بن عفان لم يدفع عن نفسه فدل عليه شيء على جواز ان يصبر ولو قتل وفيها قولان للامام احمد وهي للعلماء ايضا القول الاول انه انه يجب عليه ان يقاتل دون نفسه لقوله صلى الله عليه وسلم من قتل دون دون ما دون نفسه فهو فهو شهيد ولان تمكين من قتل نفسه امر محرم. فالنفس هذه النفس هذه امانة في في عنق في عنق صاحبه فلا بد ان يدافع عنه وليحفظها فقالوا يجب عليه الدفاع والقول الثاني لا يجب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كن عبد الله المقتولة وعبد الله القاتل. وايضا لما جاء في كتاب الله في قصة وتعين بني ابن ادم يتقرب قربانا انه قال لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين فهذا يدل على ان ابن ادم ان ابن ادم الذي صبر للقتل لم يدافع عن نفسه. فدل هذا على الجواز. ايضا عثمان بن عفان لم لم يقاتل ولم يدافع عن نفسه بل صبر القتال رضي الله تعالى عنه. هذه كما ذكرت من مناقبه قال اما الثاني فيجب الدفاع. وهذا يقول شيخ الاسلام وهذا اذا لم تكن فتنة. واما ان كانت فتنة المسلمين مثل ان يقتتل رجلان او طائفتان على ملك او رئاسة وعلى كاهواء بينهم كاهواء القبائل والموالي الذين ينتسب كل طائف من الرئيس اعتقهم فيقاتلوا على رئاسة سيدي او هو اهل البدائل الذي يتعصب كل طائفة لاهل مدينتهم وهو اهل المذاهب فهذا لا يجوز القتال عليه فهذا قتال فتنة ينهى عنه هؤلاء وهؤلاء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلم ان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار وفي قوله صلى الله عليه وسلم من قاتل من قتل تحت راية عمية يغضب لعصبية ويدعو لعصبية فليس منا. قال او هو في النار فاذا كان القتال فتنة فلا يجوز القتال ابدا ولا يجوز ان يدافع عن نفسه بل يصبر ويكون عبد الله المقتول ولا يكن عبد الله القاتل ثم ذكر هذا انتهى كلام شيخ الاسلام ابن تيمية ثم قال رحمه الله قال اخبرني محمد ابن ابي هارون الحسن بن جحد والحسن بن عبد الوهاب كل سمع الحسن بن ثواب قال قلت ابي عبد الله سألت سألت الزبير عن الحبيب وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد وقول الرسول اذا التقى المسلم ان بسيفيهما فقتلا احدهما الاهل القاتل في النار. فقال الزبيدي ما تقول في الروم اذا لقيك فقتلته؟ اليس لك فيه يجب قلت بلى قال فاذا قتل قلت شهد قال كذلك اللص اذا لقيك لو اقمناه مقام المسلم ما ما كتب شهيدا ابدا. ولكنه يقام مقام الكافر اذا قال من قتلوا ماله فشهيد. فلما حدثت ابن عبده عن عبد الله قال ارأيت لو ان رجلا لقيك على على غير عداوة ظاهرة فقال ضع ثوبك والا ضربتك بالسيف فابيت ثم حملت عليه فضربته ضربة وانت لا تدري يموت من هؤلاء ثبات فمات وما عليك من ذلك فمات ما عليك من ذلك وانت لا تدري حين قال لك ان وضعت بك والا ضربتك سيف. كان يفعل او لا ما ترى فيه ان قتلته. قال الحسن ابن عبد الوهاب قال ما ترى في قتلته قلت لا شيء اذا كان الصدق؟ قال نعم هدى ردمه. اما قول الزبير انه نزل نزل اللص منزلة الكافر هذا امبابي ان ان المقتول شهيد. كما ان قاتل المسلم شهيد فقاتل اللص ايضا شهيد وليس معنى قوله ان اللص كافر ان معناه انه شبه شبه المقتول على يد النصوص الذي اريد نفسه وماله انه شهيد كما ان الذي قتله الروم الكفار يسمى ايضا شهيد ولك مقاتلته بشرط ان لا تقصد قتل وابتداء انما تضربه فان مات من تلك الضربة فلا شيء عليك ودمه هدر. وان قتلك فانت الشهيد. ثم ذكر حديث عبد الله بن محمد بن عبد الحميد ال حدثنا بكر محمد عن ابيه عن ابي عبد الله قال ولا ارى قتال لصوص فتنة النذاق لا يرى لا ارى قتال صفته. قد بينت ان النصوص اذا دخلوا عليك بيتك في الفتنة فان فان ارادوا ارادوا آآ حرمك وزوجك بالفجور فيجب عليك مدافعتهم. اما اذا ارادوا نفسك فانت بالخيار. هناك قولان لاهل العلم منهم من يرى انك تقاتله من باب الدفاع عن النفس ومنهم من يرى انك لا تقاتله لانها لان لان اللص الفتنة وقتاله مما يزيد الفتنة شرورا ويزيدها حطبا لكن الانسان يعمل ما فيه اصل ما هو الاصلح والصحيح في هذا المسألة اذا اراد اللص دخل عليك اللص في بيتك ويريد بالك او يريد نفسك او يريد حرمك فلك مقاتلته على الصحيح اما اذا كان في اما اذا كان لص في مكان ظاهر وهناك واذا دفعت له المال انه يتركك فلا تقاتله في الفتنة ولا تحمل عليه ولا تحمل عليه شيء في الفتنة قال اخبرنا عبد الله بن احمد بن حنبل سألت ابي عن قوم لصوص قطعوا الطريق وظهر عليهم وقتل بعضهم وهم ولهم ذرية فبيعه قلت لابي يحل اسرهم يحل شراؤهم اولا لا شك ان اللصوص الذين اخذوا واسروا لا يجوز سبي ضررهم بالاجماع كانه في حكم المسلمين وداريهم في حكم المسلمين ومن شراهم فشراؤه باطل بل آآ يردون احرارا كما كانوا ولا يعتقون لانهم ليسوا ليسوا بعبيد ولو ملكهم المسلم لو ملكهم المسلم بهذا الرق فانه رق فاسد باطل وهو حر وهو حر ويرسل كما كان واذا قال ايعتقكم؟ قال هم احرار لا يحتاج ان يعتقه قال ابو بكر الخلال استقرت الروايات على ابي عبدالله انما انما تقاتل لص دون نفسك ومالك هذا الاستقرار. استقرت رواية احمد ان اللص يقاتل دون النفس والمال وزد على ذلك الحرمة قال فاما الحرم فتوقف رواية علي ابن سعيد الحرم لعل الحرم مراده من اراد دخل بيته ولم يرد ولم يرد الفجور انما اراد انما دخل البيت ولم يرد الزنا. فاما الحرم فتوقف رواية ابي علي بن سعيد الشارنجي فاما الميموني فبين عنه ان الرواية في نفسه وماله. واحد يقول اهله اتفقوا عنه بعد ذلك انه يقاتل عن حرمته اتفقوا عنه بعد ذلك اي ان الخلاف هذا انتهى. واتفق الرواتب احمد انه يقاتل عن حرمته واشبع الحجة فيه واحتج بعمر ابن عمر ومراده في الرواية في علي ابن سعيد الشانجي في الحرم من دخل بيتك مطلقا. دخل البيت هل لك مقاتلته مباشرة؟ يعني لم يرد للفجوع وانما انما دخل الحريم دخل الحريم بمعنى مكان بيتك ومحيط بيتك انت يعني عندك بيت وجدت اللص داخل اسوار البيت هذا يسمى دون حرمه اما حرمته وزوجه فهذا يقاتل بلا خلاف يقال له اذا الفرق بين الحرم والحرم وحرمته من اراد زوجه بالفجور فهذا يقاتل بلا خلاف ومن دخل حريمه ودخل حرمة بيته اي تسور سور بيته. ودخل داخل البيت فهذا الذي عن احمد وايتين وانعقد الاجماعين ايضا انه انه يقاتله ابن عمر رضي الله تعالى عنه الذي دخل بيته فرفع السيف عليه ولو تركوه لقتله الى ان قال اه واما قتاله عن جاره وهذه المسألة الرابعة مرت بنا سابقا انه لا يقاتل عن غير نفسه لان الاذن في القتال اذا ما كان عن شيء عن النفس فقط. واما قطاع جاره واهله رفقته فانه متفق عنه انه لا يقاتل بالسيف في اعادة الجار والرفقة ولا يجوز له ان ان يقتل لاجل غيره. لكن الاقرب والله اعلم في هذه المسألة هو محل اتفاق انه يدافع المدافعة باتفاقه العلمي انه يدافع عن رفقته ويدافع اه عن اه جاره لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انصر اخاك ظالما او مظلوما فلا بد من نصرته. لكن لا يجوز له ان يقتل تعدي وانما يدفعه بعصا او بحجر باي شيء يستطيع دفعه ولا يقاتله لاجل ذلك وانما يمنع من ظلمه فان قاتله ان قاتله دفاعا عن حرمته لان هذا المقام قد آآ لا لا يتمالك الانسان نفسه فيه وقد يفعل ما لا يستطيع فانت عندما ترى جارك يريد لص لن يسرق ماله فانك تدافع عنه دون ان تستشعر هذا المعنى فعلى هذا يقال ان الاصل لا يجوز ان تقاتل عن غيرك وانما تقاتل يبيع القتال من؟ عن نفسك ومالك واما عن جارك فلم يؤذن لك بالقتال فيه. ومع ذلك يقال انك تدافع عن جارك وتمنع وتمنعه مما تمنعه من الظلم الذي نزل به. اذا دافع عن جاره هذه هنا المسائل يعني هدية لانها غير مأذون بقتاله ان الثمرة تنبع اليد ثمرة الخلاف انه لو ظرب اللص قطر فاصابه فانه يظمنه لانه غير معذول له القتال قال واما محمد ابن يحيى الذهلي فذكر انه لا يصح قوله من قتل دون جاره. حديث من قتل دون جاره هو حديث منكر لا يصح قال واشبع المسألة احمد بن حسن فقال قال لم يبت لك ان تقتله لمال غيرك انما ابيح لك لنفسك ومالك واما قتله فقد اجمع عنه النووي انه اذا قاتله لا ينوي قتله وان قتل في مدافعته عن نفسه فابعده الله واي انه اجمع انه اذا قاتل اللص لا يقاتل بنية قتله وان بنية مقاتلته ودفعه. فان قتله دون قصد قتله فابعده الله ولا وهدر دمه قال وبين ذلك ايها ابن اسحاق قال بل من من اخذت من اخذ ترك فاقيم عن الحد واما اذا ادخل فيه القتال والجراح فلا يعيد عليه بمعنى انك اذا اخذت اللص اذا ضربته فاسر وسقط واثقل لا يجوز للمسلم بعد ذلك ان يتعدى عليه لا بضرب ولا بلطم ولا باي شيء وانما يرفع امرنا السلطان ولا ولا يجيز عليه ولا يقتله اذا اخذ اسيرا بل يتركك ما هو لان المقصود مدافعته وقد حصلت والاثخار قد حصل قال واما اتباع وي متابعته مطرته فقال لا تتبعوا الا ان يكون هناك مال معه لك طرح المال ولى فلا تتبعه اصلا قال واما اذا دخل مكابرة اي بالقوة فيقاتل ولا يدع ذلك واحتج بعمام ابن الحسين ابن عمر انه رفع السيف على ذلك اللص قالوا اما المناشدة اناشدك الله اللص نناشد اللص قال فضعف الحديث في ولم يرى ذلك اصلا. واما في الفتنة فلم يرى قتالهم اصلا اي انه لم يرى قتال اللصوص في الفتنة اصل. وقد ذكرنا الخلاف العلمي في مسألة اذا دخل اللصوص عليك البيت وارادوا نفسك او ارادوا مالك وارادوا اهلك قالت على هذا الذي استقرت رواية في مذهبه بالله التوفيق ثم ذكر الاسئلة الدالة على هذا المعنى حيث احاديث اه الزهري عن طلحة عن سعيد بن زيد قال من قتل دون ماله فهو شهيد. ثم روظ من طريق الزهري عن طلحة ابن عبد الله ابن عوف عن زيد عن من هو شهيد تقصير الكثير عن الزهدي عن طلحة بنفس الاسماء المتن ثم رواهض من طريق ابراهيم بن سعد عن ابيه عن ابي عبيدة ابن محمد عن طلحة بن عبد الرحمن انه قال عن سعيد بن زيد قال وسلم من اصيب دون مال او دون دم او دون دين او دون اهله فهو شهيد ثم روى من طريق إبراهيم سعد اخبرني أبي عن أبي عبيدة ابن محمد ابن عمار عن قال ابراهيم عن ابي عبيدة ابن محمد وهنا قال محمد بن عمار قال عن طلحة بن عبدالله بن عوف عن سعيد ان اصيب دون ما له فهو شهيد ومن قتل دون اهلي فهو شهيد ومن قتل دون ديني فهو شهيد من قتل دون لدن فهو شهيد. ثم روى من طريق سفيان الحسن بن عبدالله بن الحسن ابراهيم بن محمد بن طلح عن عبدالله بن عمرو بل اريد مال بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. هذه الاحاديث كلها تدل على ان المسلم له ان يقاتل عن نفسه وله القتال عن عن ماله وله القتال عن اهله وله القتال عن دينه. كل هذا جائز. يقاتل عنه المسلم. والحديث هذا باسانيدها لا بأس بها. مدارها جاء لعدة طرق من طريق ابن اسحاق ومن طريق سعيد السراج ومن طريق ايضا آآ ابي عبيد بن محمد عن طلحة فالحديث صحيح بهذه الطرق. فخلاصة القول فيما ذكر ما باخت به ابوك الخلال في هذا الفصل وهي لك عدة مسائل كت في قتال لصوص انه يقتل يقاتل دون النفس والمال في قتال دول الحورس انه يقاتل دون الحرم ودون الحريم ايضا في مسألة انه انه بالاجماع انه لا يقصد قتل وانما يقصد مقاتلته ومدافعته فاذا قتله دون قصد فلا اه فلا شيء عليه ايضا لما ست متابعة ولا يتابع اللص الا اذا كان هناك ما يدعو الى متابعته كان يكون له مال او اخذ شيئا لك فلك ان تتابعه ايضا مسد قتل لصي اذا علمت انه محارب وانه وانه آآ ممن آآ ممن استباح دماء المسلمين وقتل المسلمين فانه فانه يؤخذ حتى يقام عليه حد القتل وحد الحرابة هذا ما يتعلق بهذا الباب والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد