الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فصل وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الا يدخل في صوم رمضان الا برؤية محققة. او بشهادة شاهد واحد كما صام بشهادة ابن عمر رضي الله عنهما وصام ومرة بشهادة اعرابي واعتمد على خبرهما ولم يكلفهما لفظ الشهادة. فان كان ذلك اخبارا فان فان كان كذلك اخبارا فقد اكتبا في رمضان بخبر واحد وان كان شهادة فلم يكلف الشاهد لفظ الشهادة. فان لم تكن رؤية ولا شهادة اكمل عدة شعبان ثلاثين يوم وكان اذا حال ليلة الثلاثين دون منظره غيم او سحاب اكمل عدة شعبان ثلاثين يوما او او ثم صامه ولم يكن يصوم يوما يوم الاغمام ولا امر به بل امر بان تكمل عدة شعبان ثلاثين اذا غم. وكان يفعل كذلك فهذا فعله وهذا امره. ولا ناقض هذا قوله فان غم عليكم فاقدروا له فان القدر هو الحساب المقدر والمراد به الاكمال كما قال فاكملوا العدة. والمراد بالاكمال اكمال عدة الشهر الذي غم. كما كما قال في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري فاكملوا عدة شعبان. وقال لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه. فان غم عليكم فاكملوا عدة. والذي امر باكمال عدة هو الشهر الذي يغم وهو وهو عند صيامه وعند الفطر منه واصلح من هذا قوله الشهر تسعة وعشرون فلا تصوموا حتى تروه فان غم عليكم فاكملوا العدة. وهذا راجع الى اول الشهر بلفظه والى اخره بمعناه. فلا يجوز الغاء ما دل عليه لفظه واعتبار ما دل عليه من جهة وقال الشهر ثلاثون والشهر تسعة وعشرون فان غم عليكم فعدوا ثلاثين. وقال لا تصوموا قبل رمضان صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان حالت دونه غمامة فاكملوا ثلاثين. وقال لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال او تكملوا العدة. ثم صوموا حتى الهلال او تكمل العدة. وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره. ثم يصوم فان غم عليه عد شعبان ثلاثين يوما ثم صام صححه الدار قطني وابن حبان وقال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاقدروا ثلاثين وقال لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه فان اغمي عليكم فاقدروا له. وقال لا تقدموا رمظان وفي لفظ لا تقدموا بين يدي رمظان بيوم او يومين الا رجل كان يصوم صياما فليصمه. والدليل على ان يوم الاغمام داخل في هذا النهي حديث ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه. لا قبل رمضان صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان حالت دونه غمامة فاكملوا ثلاثين. ذكره ابن حبان في صحيحه. فهذا صريح في ان صوم يوم الاغمام من غير رؤية ولا اكمال ثلاثين ثلاثين صوم قبل رمضان. وقال لا تقدموا الشهر الا ان تروا الهلال او تكملوا العدة ولا تفطروا حتى تروا الهلال او تكملوا العدة. وقال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فان حال بينكم وبينه سحاب فاكملوا العدة ثلاثين ولا تستقبلوا الشهر استقبالا. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وفي النسائي من حديث يونس عن سماك العكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه. صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما. ثم صوموا ولا تصوموا قبله يوما. فان حال بينكم وبينه سحاب فاكملوا العدة عدة شعبان. وقال عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما تمار الناس في رؤية هلال رمضان فقال بعضهم اليوم فقال بعضهم غدا فجاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر انه رآه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله؟ قال نعم. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا. فنادى في الناس صوموا. ثم قال صوموا لرؤيته يفطر بروايته فان غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما ثم صوموا ولا تصوموا قبله يوما. وكل هذه الاحاديث صحيحة. فبعضها في الصحيحين وبعض وبعضها في صحيح ابن حبان والحاكم وغيرهما وان كان قد وان كان قد اعل بعظها بما لا يقدح في صحة الاستدلال بمجموعها وتفسير بعظها ببعظ واعتبار بعضها ببعض وكلها يصدق بعضها بعضا. والمراد منها متفق عليه فان قيل فاذا كان هذا هديه صلى الله عليه وسلم فكيف خالفه عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وعبدالله بن عمر وانس بن مالك وابو هريرة ومعاوية وعمرو بن العاص والحكم بن ايوب الغفاري وعائشة واسماء ابنتا ابي بكر وخالفه سالم بن عبد الله ومجاهد وطاؤوس وابو عثمان النهدي ابن الشخير وميمون ابن مهران وبكر ابن عبد الله المزني وكيف خالفه امام اهل الحديث والسنة احمد بن حنبل؟ ونحن نوجدكم نوجدكم اقوال مسندة فاما عمر بن الخطاب شفيك الشبكة الشبكة بالشبكة هذي حطها لي نفس الشبكة حقتي ماكو شبكة اهي خلاص. خلاص. كده خلاص مشتاق لا قال فان قيل فان كان هذا هديه صلى الله عليه وسلم فكيف خالفه عمر ابن الخطاب وعلي بن ابي طالب وعبد الله بن عمر وانس بن مالك وابو هريرة ومعاوية وعمرو بن العاص والحكم الايوبي الغفار وعائشة واسماء ابنة ابي بكر وخالفه سالم بن عبدالله ومجاهد وطاؤوس وابو عثمان النهدي ومطرف ابن الشخير وميمون ابن مهران وبكر ابن عبد الله المزني وكيف خالفه امام اهل الحديث والسنة احمد بن حنبل ونحن نوجدكم اقوال هؤلاء المسندات. فاما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال الوليد بن مسلم اخبرنا ثوبان عن ابيه عن مكحول ان عمر بن الخطاب كان يصوم كانت السماء في تلك الليلة مغيمة ويقول ليس هذا بالتقدم ولكنه التحري. واما الرواية عن علي رضي الله عنه فقال الشافعي اخبرنا عبد العزيز بن محمد بن دراوردي عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن امه فاطمة بنت حسين عن ان علي بن ابي طالب قال لان اصوم يوما من شعبان احب الي من ان افطر يوما من رمضان. واما الرواية عن ابن عمر في كتاب عبدالرزاق اخبرنا معمر عن ايوب عن ابن عمر قال كان اذا كان سحاب اصبح صائما وان لم يكن سحاب اصبح مفطرا وفي الصحيحين عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا فصوموا اذا رأيتموه فافطروا وان غم عليكم فاقدروا له. زاد الامام احمد رحمه الله باسناد صحيح نافع. قال كان عبد الله اذا مضى من شعبان تسعة وعشرون يوما. يبعث من انظر فان رأى فذاك وان لم يرى ولم يحل دون منظر منظره سحاب ولا قتر اصبح مفطرا. وان حال دون منظره سحاب او قتل اصبح صائما. واما الرواية عن انس رضي الله عنه فقال الامام احمد حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم حدثنا يحيى ابن ابي اسحاق قال رأيت الهلال اما الظهر واما قريبا منه فافطر ناس من الناس فاتينا انس بن مالك فاخبرهم برؤية الهلال وبافطار من افطر. فقال هذا اليوم يكمل لي احد احد وثلاثون يوما وذلك لان الحكم الايوب ارسل الي قبل صيام الناس اني صائم غدا. فكرهت الخلاف عليه فصمت وانا متم متم يوم يومي هذا الى الليل واما الرواية عن معاوية فقال احمد حدثنا المغيرة حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال حدثني مكحول ويونس بن ميسرة ابن حلبس انه معاوية ابن ابي سفيان كان يقول لان اصوم يوما من شعبان احب الي من ان افطر يوما من رمضان. واما الرواية عن عمرو بن العاص فقال احمد حدثنا زيد بن حباب اخبرنا ابن لهيعة عن عبدالله بن هبيرة عن عمرو بن العاص انه كان يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان. واما الرواية عن ابي هريرة فقال حدثنا عبد الرحمن بن المهدي حدثنا معاوية بن صالح عن عن ابي مريم مولى ابي هريرة قال سمعت ابو هريرة يقول لا نتعجل في صوم رمضان بيوم احب الي من ان اتأخر لاني اذا تعجلت لم يفتني واذا تأخرت فاتني واما الرواية عن عائشة رضي الله عنها فقالت تعيد من منصور حدثنا ابو عوان عن يزيد ابن خمير عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي اتى عن الرسول الذي اتى عائشة في اليوم الذي يشك فيه من رمضان قال قال تعايشه لن اصوم يوما من شعبان احب الي من ان افطر يوما من رمضان. واما الرواية عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما فقال سعيد. احسن الله اليك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال ابن القيم رحمه الله تعالى فصل في ثبوت في رمضان اي باي شيء يثبت دخول رمضان؟ فيثبت دخول رمضان بالاجماع برؤية هلاله ان يراه اثنان. فاذا رآه اثنان ثبت دخوله بالاجماع. اثنان فاكثر اذا رأى اذا اثنان فاكثر هلال رمضان فان صيامه يثبت بالاجماع. كذلك ايضا اذا اكملوا عدة شعبان ثلاث يوما فانه ايضا يدخل رمظان بذلك. اذا يدخل بثبوت رؤية هلال رمظان وباكمال عدة شعبان وهذا الذي كان من هديه صلى الله عليه وسلم انه كان يعتبر الصوم بالرؤية. وجاء في حديث هريرة وابن عمر واحاديث كثيرة انه قال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فهذا يدل على ان المعتبر في هو الرؤية. ولذا اتفق العلماء على ان المعتبر هو الرؤية. واما مسألة الحساب والعمل بالحساب فهذا لم يعمل به سلفنا الصالح. ولم يقل به احد من الفقهاء من ائمة المسلمين. انما ذكر فلو افتى بذلك ونقل عن بعض الشافعي وعن بعض الاحباب لكن الذي عليه الائمة ان المعتمر في ذلك هو رؤية الهلال. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان امتي امية لا نقرأ ولا نكتب اي ان لا نقرأ ولا نكتب بمعنى لا نعرف منازل القمر ولا نعرف حسابه وانما نصوم لرؤيته ونفطر برؤيته وقعد لنا النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة في ذلك اننا اذا لم نراه اكملنا عدة شعبان لان الشهر لا يتجاوز الثلاثين يوما الشهر تسعة وعشرين يوما وان كمل فهو ثلاثون. ولا يتجاوز ذلك فاذا لم نرى هلال الهلال في ليلة الثلاثين ليلة الثلاثين اكملنا العدة وصمنا بعد ذلك او اعتمرنا بدخول الشهر بعد تجاوز والذي عليه اكثر اهل العلم ان الرؤية المعتبرة هي رؤية هي رؤية الرجل الواحد او المرأة الواحدة اذا مسلم الهلال او رأت امرأة مسلم الهلال فان رؤيتها ورؤيته تقبل. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الى شهاد الاعرابي كما جاء عند ابي داوود وغيره من حيث ما كان ابن عباس ان اعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني رأيت الهلال قال تشهد ان لا اله الا الله واني قال نعم قال يا بلال اذن في الناس ان يصوموا غدا. وهذا الحديث وان اعل بالارسال فان له من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه عند ابي داود ايضا من حديث يحيى ابن سالم عن ابي بكر ابن نافع عن ابيه عن ابن عمر انه تراءى الناس الهلال فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم رأيته امر الناس بصيامهم. وعلى هذا جماهير العلماء خلافا لاسحاق فانه ذهب ان رؤية هلال رمظان ايظا لابد من اثنين وكذلك هو ايضا عند اهل الرأي انهم يعتبروا بذلك الاشتهار انه لابد من رؤية اثنين فاكثر لكن ما هو يعني ما عليه الامام احمد ومالك والشافعي فانهم يصححون رؤية الرجل الواحد والمرأة الواحدة فاذا رؤي هلال قال فانه يصام برؤية المسلم برؤية العدل ولو كان ولو كانت امرأة. قال هنا قال برؤية محققة او بشهادة شاهد واحد كما صاب شاة ابن عمر وصام مرة بشهادة اعرابي وقد ذكرت الحديثين قبل قليل وكلاهما ما عند ابي داوود وحديث ابن عباس ابن الترمذي وغيره. قال فان كان ذلك اخبارا اي ان كان هذا خبر ليس شهادة فقد اكتفى واحد ومر بنا سابقا ان اهل السنة مجمعون متفقون على الاحتجاج بخطر الواحد. ولا خلاف بينه في ذلك سواء كان في العلم او في العمل وانهم يعملون خبرا واحد في الاحكام وفي العقائد يعبدون في الاحكام وفي العقائد. قال وان كان شهادة اي انه شهد فلم يلزمه النبي صلى الله عليه وسلم ويكلفه ان يقول اشهد اني رأيت الهلال. وانما اكتفى بقوله وامر الناس بصيامه فلا يلزم. ومن يتشدق في ذاك ويقول هي شهادة ويلزم الرائي ان يقول اشهد اني رأيت هلال رمضان نقول ليس على هذا دليل فالنبي احتج برؤية هذا برؤية ابن عمر رضي الله تعالى عنه ولم يلزمه ولم يلزمه بان يتلفظ بلفظ الشهادة. اذا الصحيح الذي عليه آآ اكثر اهل العلم ان هلال رمظان يثبت برؤية هلال لان دخول رمظان يثبت برؤية هلاله ولو رآه رأى واحد ولو رآه رأى واحد اما خروجه فبالاتفاق لا يقبل في خروج الشهر وفي غيره من الشهور في غير رمضان ان لا يقبل في خروجه ولا في دخول غير من الشهور الا برؤية اثنين يعني معنى رؤية هلال شعبان لا نكتفي واحد الا ما لا بد ان يراه اثنان. وكذلك في خروج رمضان لا بد ان يراه اثنان. وانما استثني رمظان ان لان رؤية الهلال خلاف ما خلاف ما ترغبه النفوس فالنفوس لا ترغب ان تمسك عن الطعام والشراب فاذا ثبت رؤيته واحد فاننا نقبل رؤيتهم لانه خلاف خلاف طباع الناس خلاف طباع النفوس فيرخص في هذا المقام ان تقبل رؤية الرائي الواحد لهلال رمضان فقط وقد ذهب ابو ثور رحمه تعالى الى ان خروجه ايضا يثبت برؤية الواحد لكن هذا ليس بصحيح لان الذي عليه الاتفاق ان ان ان المعتمر في رؤية الهلال اثنان وانما استثني من ذلك فقط دخول رمضان واما فما عدا ذاك فيبقى على اصله وهو ان يراه اثنان. قال بعد ذلك بحث في صومهم الشرك في حكم يوم الشك. يوم الشك يوم الشك اختلف فيه العلماء ما المراد بيوم الشك؟ فمنهم من يرى ان يوم الشك هو اليوم الذي يصبح الناس فيه في الثلاثين في اليوم الثلاثين قالوا هذا يوم الذي لا يحول بين رؤيته غيب ولا قتر وانما تكون الشمس صحوة يكون النهار صحوا ومع ذلك يصام من باب الشك فقالوا هذا الذي عن صيامه وفسروا الشك بذلك. وذهب الجمهور الى ان يوم الشكوى اليوم الذي لا يمكن فيه رؤية الهلال اما لغيم او او لقطر اما ان كان النهار صحوا فانه لا يسمى بذلك شك فانما يصوم بل يكون يوما واضحا وبين ولذلك حمل بعض العلماء النهي عن يوم عن صيام الشك هو اليوم الذي يكون صحوا ويصومه الناس قالوا هذا الذي لا يجوز اما اذا كان هناك غيم او قتل فيجوز لك ان تصوم من باب التحري. كما نقل عن جماعة من السلف وينص على ان ايضا من مذهب الحنابلة بل يرى بعض اهل العلم ان من مذهب حلم ان صيامه شك واجب الذي هو يوم الثلاثين يوم الغيب والقطر ان صيامه واجب وهذا قد قرر شيخ الاسلام ورجح ان الرواية لا تصح الامام احمد وان الذي جاء يحمد فقط هو الاباحة واما الايجاب فلم يأتي عن بل الصائم احمد ايضا انه ينهى ويكره صيام يوم الشرك قال رحمه الله وكان اذا حال ليلة الثلاثين دون منظره غيم او سحاب اكمل عدة شعبان ثلاثين يوما هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم فان غم عليكم والغم بمعنى ان يحول بيننا وبين رؤيته غيب او قتر او اي شيء يمنع من رؤيته فاذا كان كذلك اكملنا عدة شعبان فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما قال ولم يكن ولم يكن صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الاغنام اي يوم يوم آآ الغيم ولا امر به. بل امر بان تكمل بان تكمل عدة شعبان ثلاثين اذا هما. وكان يفعل ذلك وكان يفعل كذا فهذا فعله وهذا امر ولا يناقض هذا قوله صلى الله عليه وسلم فان غم عليكم فاقدروا له. لان قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له فسرها بعض اهل العلم بمعنى التضييق يضيق عليه بالصيام يضيق عليه بالصيام وذهب الى هذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه فكان يحتاط كان يحتاط ويصوم ثوب الاغمام وحمل قوله صلى الله عليه وسلم فان غم لك فاقدروا له على ان معنى معنى التقدير هو التضييق التضييق اي يضيق عليه ونصوم وذهب اليه جماعة من اهل العلم. لكن الصحيح ان معنى قول فاقدروا له ايقدروا الحساب يحسبوا واكملوا عدة شعبان. لان هذي رواية تفسرها فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان. ولفظوا فاكملوا العدة جاء في حديث ابي هريرة وجاء في الامام ابن حصين وجاء من حديث ابن حديث ابن عباس وجاء بحديث ابن عمر ايضا في الصحيح الا ان المحفوظ عن ابن عمر ليس في ذكر الثلاثين وانما فيه فان غم عليكم فاقدروا له لان ابن عمر لم يكن يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا نقول ما جاء عن ابن عمر ان فيه لفظا فكن عند شعبان نقول هذه ليست محفوظة. وهي محفوظة من حديث من حليب العباس ومن حديث ابي هريرة وان كان بعض ايضا اعل الراتب لابي هريرة لكن الصحيح انها محفوظة وهي قول فاكملوا عدة شعبان وجاءت ايضا ابن حصين هي صحيحة وان اعلها بعضهم فان حديث ابن عباس اسناده جيد لا بأس به واحد هريرة في البخاري وحديث ابي حصين عند ابي داوود وهي احاديث صحيحة تدل على ان تدل على ان ان اليوم الذي فيه بين رؤية الهلال بغيب انه قتر اننا نعود الى الاصل والاصل اقبال عدة شعبان لان الاصل ان الشهر اما اما تسعة وعشرين يوما واما اما اما ثلاثين واما تسعة وعشرين فاذا كان هناك غيم اكملنا العدة وصمنا واصبحنا ثلاثين يوما من شعبان. ثم بعد ذلك نصوم قال هنا ابن القيم فان القدر هو الحساب المقدر والمراد به الاكمال كما قال فاكملوا العدة. والمراد بالاكمال اكمال عدة اكمال عدة الشهر الذي هم كما في الحديث الصحيح فاكملوا عدة شعبان جاء في حديث هريرة وقال لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه فان غم عليكم فاكملوا العدة والمراد باكمال العدة هنا عدة شعبان وعدة شعبان كمالها ثلاثون يوما والذي امر باكمال عدته والذي امر والشهر الذي الذي يغم اي الشهر الذي يغم وهو شهر شعبان واصبح من هذا قوله صلى الله عليه وسلم الشهر تسعة وعشرين يوما فلا تصوموا حتى تروا فان غم عليكم فاكملوا العدة وهذا اسناد عند ابي داود وهذا راجع الى اول الشهر بلفظه والى اخره معناه اي بمعنى الشهر تسعة وعشرين يوما فلا تصوموا حتى تروا اي حتى حتى تروا الهلال ولا تفطروا ايضا حتى ترون. فان غم عليكم فاكملوا عند شعبان. بمعنى اذا كنا في رمظان وحال دون رؤية اذا للشوال غيب ماذا نفعل؟ نقبل عدة رمضان وان كنا في شعبان وحال دون رؤية هلال رمضان غيم او قدر اكملنا عدة شعبان شعبان وهذا هو السنة وقوله صلى الله عليه وسلم وايضا ما يدل على ان يوم الشك لا يصام الا لعدة احاديث عن ابي هريرة في الصحيحين لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. وحديث ايضا عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم فذكر احاديث قال لا تصوم قبل رمضان صوموا لرؤيته وقت رؤيته فان حالت دون الغمامة فاكملوا ثلاثين. وهذا حديث حديث عائشة رضي الله تعالى باسناد صحيح وكذلك قال لا تقدموا شهر الشهر حتى ترى الجلال او تكملوا العدة ثم صوموا حتى او تكملوا العدة وقالت عائشة تحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤيته فان غم عليه عند فان غم عليه عد شعبان ثالث يوما ثم صام وهذا اسناد صحيح احمد وصححه احمد وصححه الدارقطني رحمه تعالى واسناده على شرط مسلم وقال صلى الله عليه وسلم صوموا من رؤيتي واطلواتي فان غم عليكم فاقدروا ثلاثين اي اقدروا عدة شعبان ثلاثين يوما. وقال لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه فان اغبي عليكم فاقدروا له اي فاكملوا عدة شعبان. وقال لا تقدم رمظان وفي لفظ لا تقدم بيني رمظان بيوم او يومين الا رجلا كان يصوم صياما فليصمه هذا يدل على ان يوم الغيب ويوم القدر انه لا يصام لانه يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم لا رمظان بصيام ولا يومين. وايظا ان النهي النهي التقدم من باب الاحتياط لان هناك من يرى انه يتقدم بين يدي رمضان من باب الاحتياط لرمضان ان يهيئ نفسه لرمضان. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهانا انك قدم على رمظان بصيام يوم او الا الا في حالتين ان يكون الانسان عليه قظاء من رمظان السابق وبقي له منه يوم فيجوز ان يصوموا ولو كان في في يوم التاسع والعشرين من شعبان بل لو كان في اليوم الثلاثين من شعبان يجوز ويجب عليه ويجب عليه ذلك. الحالة الثانية اذا كان يعتاد او اعتاد صيام ايام معينة كان يصوم الاثنين او الخميس او يصوم يوم يفطر يوم ووافق يوم صيامه اليوم ثلاثين او اليوم التاسع والعشرين فهنا يقال له صب. اما ان يتقدم من باب الاحتياط او من باب ان يهيئ نفسه لرمضان نقول هذا لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمظان بصيام يوم ولا يومين ثم ذكر ايضا حديث ابن عباس لا تصوموا قبل رمضان صوموا لرؤيته وافطروا رؤيته فان حالت دون الغمامة فاكملوا ثلاثين وهذا اسناد من طريق سماكة عكرة ابن عباس وفيه التصليح. فان حالت دونه غمامة فاكملوا الثلاثين فهذه فيقولهن ابن القيم فهذا صريح في ان صوم يوم الاغنام من غير رؤية ولا اكمال ثلاثين صوم ولا اكمال ثلاثين صوم قبل رمضان وقال لا تقدموا الشهر الا ان تروا الهلال او تكملوا العدة ولا تفطروا حتى تروا الهلال او تكملوا العدة وذكر ابن القيم في هذا الباب احاديث كثيرة كلها تدل على ان المسلم لا يصوم اليوم الذي يشك فيه. وبسر ابن القيم كما هو الصحيح ان يوم الشكوى اليوم الذي يحال فيه بيننا وبين الهلال من جهة رؤيته بغير وقتر. اما من فسر بالشك بانه اليوم الثلاثين مطلقا فهذا ليس بصحيح لان من امر بصيامه ماذا قال؟ قال يوم الشكوى اليوم الذي يكون صحوا ويصوم الانسان احتياطا قالوا هذا الذي يبدع منه ولكن الصحيح ان يوم الشك هو اليوم الذي يحال فيه بيننا وبين رؤية هلال رمضان ثم ذكر ابن القيم هنا قال فاذا كانت الاحاديث كلها صحيحة وتدل على النهي عن تقدم رمظان وعن صيام الشك فلماذا فلماذا تقدم بعض الصحابة؟ يقول فاذا كان هذا هديه صلى الله عليه وسلم فكيف خالفه عمر بن الخطاب؟ وعلي ابن ابي طالب وعبد الله بن عمر وانس بن مالك وابو هريرة ومعاوية وعمرو العاص ابن ايوب الغفاري وعائشة واسماء ابنة ابو بكر الصديق وخالفه سعد بن عبد الله ومجاهد وطاووس وابو عثمان النهدي ومطرب ابن الشخير وميمون ابن مهران بن عبدالله المزني وكيف خالفه امام اهل الحديث والسنة احمد بن حنبل ونحن نوجدكم اقوال هؤلاء مسندة. اولا قال ساذكر لكم هذه الاثار مسندة الى اصحابها كأن عمر فرواه قال فقال الولي المسلم اخبرنا ثوبان لعله ابن ثوبان ليس ثوبان هو ابن ثوبان عن ابيه عن مكحول عن عمر وهذا اسناد لا يصح لانقطاعه فان مكحول لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقوله هنا الخطاب كان يصوم اذا كانت السماء في تلك الليلة المغيمة ويقول ليس هذا التقدم ولكنه التحري نقول اسناد هذا الاثر لا يصح عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. اما علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى فقد قال الشافعي اخبر عبد العزيز بن محمد دار وردة عن محمد بن عبد الله ابن عمر ابن عثمان عن امه فاطمة عن علي رضي الله تعالى عنه قال لن اصوم من شعبان احب اليه من ان يفطر يوما من رمضان. وهذا اسناد ضعيف فان فاطمة الصغرى بنت الحسين لم تسمع من جد علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه فيبقى الحديث ايضا ضعيف واصح ما جاء في هذا حديث ابن عمر قال وما الرواية ابن عمر وقد روى عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن ايوب عن ابن عمر كان اذا كان سحاب اصبح صائما وان لم يكن صحابا اصبح مفطرا فهذا اسناد ضعيف لهذا الاسناد لان ايوب لم يسمع من عمر لكنه ثابت عن ابن عمر في الصحيح فان نافع ذكر ان ذكر نافع رحمه تعالى ان ابن عمر كان يرسل فان كان هناك غيب او قدر وحصائبا كما ذكر ابن احمد ان لا فقال كان عبد الله اذا مضى من شعبان تسعة وعشرون يوما يبعث من ينظر فان رأى الهلال فذاك وان لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر اصبح مفطرا وان حال دون من حال دون منظره سحاب او قتر اصبح صائما هذا ثابت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه فسر الشك ويوم الصحو وان لان الغيب والقدر لا يكون شكا وانما يكون من باب التحري ومن باب التظييق على رمظان فنصوم حتى نضيق عليه. واما على انس رضي الله تعالى عنه فجاهدوا بطريق اسماعيل ابراهيم قال حتى يحيى ابن ابي اسحاق قال رأيت الهلال الا الظهر واما ثمن فافطر ناس من الناس فأتيناك رضي الله تعالى اخبرنا برؤية الهلال وبفطار اخطر. فقال هذا اليوم يكمل لي احد وثلاث يوما. وذلك لان الحكم ابن ايوب ارسل الى ارسل الي قبل صيام الناس اني اني صائم غدا فكرهت الخلاف علي فصمت وانا متم اليوم هذا الى الليل وهذا الاسناد سمعت ابراهيم هو ابن علية قال حدثني احد بني اسحاق قال رأيت الهلال او قريبا منه فابطأ ناس من الناس فاتينا اسناده جيد هو يدل على ان انس رضي الله تعالى عنه صام احدى وثالث يوما بمعنى انه صام متقدما لرمضان واما معاوية فجاء من طريق مكحول ويوسف ميسر ابن حلبس ابن معاذ ابن ابي سفيان كان يقول ان اصوم شعبان احب الي من رمضان وايضا وفي مكحول لم يسمع من معاوية لكن يونس ميسرة ابن حلبس ان ادرك بالدرداء وادرك معاوية فيكون بهذا اسناده متصل. الى ان قال واما تذكر اهل الحنبل قال عمرو بن العاص انه كان يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان وهذا اسناد ضعيف فان بنلهيك وامر عن ابي هريرة فقد رواه ابن مهدي معاوية ابن صالح عن ابي ابي مريم مولى ابي هريرة قال سمعت وما هو يقول لان اتعجل في صوم رمضان بيوم احب الي من ان اتأخر لاني اذا تعجلت لم يفتني ولا تأخرت فاتني. وهذا ينظر في ابي مريم هذا وحاله. قالوا اما روي عن عائشة رضي الله تعالى فقال ذكر حديث سعيد منصور حدث ابو عوض عن يزيد ابن خمين عن الرسول الذي اتى عائشة وهذا اسناد ضعيف وعائشة الشيء التي روت هي التي روت اه ان انه اذا حال دوريته غيب انهم يكونوا عدة شعبان لكن عائش ايضا كانت تقول لان افطر لانه لن اصومه من شعبان احب الي من اكثر يوما من رمضان. على كل حال هذه الاثار التي ذكرها ابن القيم عن هؤلاء عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الصيام نقول العبرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي الجوار فيقول اولا قال فالجواب من وجوه احد وان يقال ليس فيما ذكره الصحابة اثر صالح صريح في وجوب صومه. حتى يكون فعله مخالف لهدي الرسول وسلم. اي ليس افعاله تدل على الوجوه وانما تدل على الاباحة. وانما غاتم القول عنه صوم احتياطا. وقد صرح انس بانه انما صامه كراهة للخلاف على ولهذا قال احمد في رواية في رواية في رواية الناس تبع للامام في صوم وافطاره والنصوص التي حكيناها وسلم من فعله وقوله انما تدل على انه لا يجب صوم يوم الاغنام ولا تدل على تحريمه. فمن افطره اخذ بالجواز ومن صام واخذ بالاحتياط. هذا الوجه الاول. اذا الوجه الاول ماذا يقول؟ يقول ليس فيما يدل على وجوب الصيام بالشك وهو يريد بهذا ان الرواية التي تنقل على احمد انها تجب ان ليس وقد شدد حرر هذه هذه هذا النقل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه تعالى ثانيا يقول ان الصحابة كان معهم يصوموا كما حكيتم وكان بعضهم لا يصومه واصح واصرح من روى عنه صومه عبد الله ابن عمر قال ابن قال ابن عبد البر والى ذهب طاووس اليماني واحمد بن حنبل ورمث ذلك عن عائشة واسماء ابنتي بكر ولا اعلم احدا ذهب مذهب عمر غيرهم بمعنى ان ما ما عدا هؤلاء سيدنا عبد الله يضعف الاثار التي اتته. قال ومن من روى او ممن روي عنه كراهة الشك عمر ابن الخطاب وعلي ابن وابن مسعود وحذيفة وابن عباس وابو هريرة وانس ابن مالك رضي الله تعالى عنهم. قلت المنقول عن علي وعمر وعمار وحذيفة وابن مسعود يوم من شعبان تطوعا وها وهو الذي قال فيه عمار. من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. فابن القيم كانه ايضا يجعل ما جاء عن الصحابة من النهي وكراهة صوم يوم اذا كان صحوا وليس اذا كان غيبا وقترا لكن نقول الصحيح ان يوم الشكوى اليوم الذي يحول اه او يحال بيننا وبين رؤيته بغيم او قتر. هذا هو الشك. اما اذا كان اما اذا كان كان النهار صحوا وكان آآ وكان الشمس صحوا وامكن رؤية الله ولم نره فانه فانه بالاتفاق من من شعبان من شعبان وليس وليس من رمضان لان لان لم نرى لم نرى هلال هلال رمضان قال فاما الصوم بالغيب احتياط على انه ان كان من رمظان ففرظه والا فهو تطوع فما نقول عن الصحابة يقتظي جوازه وهو الذي كان يفعله ابن عمر وعائشة لان عائشة تقول لان افطر لان اصوم من رمضان احب الى ان اصوم من شعبان احب الي من ان افطر يوما رمضان فهذا اجتهاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولا شك انه اذا تعارض قول الصحابي او فعلوا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فان المقدم هو قول رسول صلى الله عليه وسلم المقدم هو قول رسولنا صلى الله عليه وسلم فلا يعارض قول الرسول لا يعارض قول الرسول بقول غيره ولا بفعل غيره والصحابة يعذر يعتذر لهم بانه في في هذه المسألة ان هذه فتواهم وان هذا اجتهادهم وهم مأجورون على ذلك لكن من بلغ النص وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمظان بصيام يوم او يومين. وقوله صلى الله عليه وسلم فان آآ فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان لا يترك هذه النصوص والصريح الصحيحة لفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. بل يعتذر لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويلتزم ويأخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ابيه قال لا لا يجوز ان يصام اليوم الذي يشك فيه والصحيح ان يوم الشك هو اليوم الذي يحال فيه يحال بيننا وبين روة هلال بغيم او قتر. سيأتي معنا زيادة بيان لهذه المسألة ابن القيم اطال فيها رحمه الله تعالى لكن الخلاصة الخلاصة في تعريفهم بالشك وعرفنا اليوم الشكوى اليوم الذي يكون فيه غيمنا وتر وليس هو يوم الثلاثين وايضا ان فعل الصحابة رضي الله عنهم كان في هذا المقام من باب الجواز من باب الاحتياط لكن السنة واتباع النبي هو المقدم الاولى فلا نصوم يوم الثلاثين ولو كان هناك غيب او قتر فان نصبح نصبح مفطرين الا اذا كان الا اذا كان الا اذا كنا اكملنا عدة شعبان فاننا نصوم اليوم الذي بعد الثلاثين. اما ما دام شعبان لم يكمل وكان هناك غيره قطر فان الواجب على المسلمين ان يقبلوا عدة شعبان كما امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك والله تعالى اعلم واحكامه صلى الله عليه وسلم نبينا محمد امر اثنان وفي ثلاثة قال ابن ابي حاتم عبدالرحمن بن ماعز وذكره رجل واحد في من لم يسمى وروى عن ابي هريرة عن عثمان يقبل اذا كان روى عن حديث ابن عثمان فقد قال ابو داوود تعالى مشايخ الحريز كلهم ثقات. مشايخ حريص كلهم ثقات فيقول حديث ابو هريرة اسناده وان كان ابو هريرة له اصحاب كثر ابو هريرة واصحاب كثر له آآ وابو سلمة وسعيد المسيب هؤلاء الاكابر ولم يروي احد منهم هذا الاثر لكن ايضا جانب هريرة ما يخالفه آآ ابو مريم الذي روى عنه معاوية معروف عندنا. هو اذا هو عن ابي مريم عن ابي هريرة انه قال لان افطر نصوم من شعبان احب الي من وقت يوم من رمضان ابن مريم وطبق البخاري نبينا خادم مسجد حوس وبين ابي هريرة. وجمعهما ابو حاتم الشامي وروى زياد. ابو حاتم؟ جاوبوا حاتم ابي الشامي ايه طالعة لمريم عن ابي هريرة وثبت ان ابا مريم ان من تلاميذه حريز بن عثمان فان حريص كما قال ابو داوود وغيره من شيخ العريس كلهم ثقات وثقوا رجلي فنقول هذا يدل على ان ابا هريرة له في هذه المسألة قولان ويحمل ايضا على ما كان عليه ابن عمر يفعل واذا كان هناك غيم وقطر كانوا يصومون. كانوا يصومون لان هناك رجل قتل فيحتار قد يكون من رمضان. لكن لكن يقال نبينا صلى الله عليه وسلم قال فان غم عليكم. وهذا لفظ صريح بان المعنى الغمام اذا كان هناك غيم غيم او قتر او ما يسمى غبار وما شابه ذلك فان النبي امرنا ان نكمل عدة شعبان ثلاثين يوما ومع ذلك ابو هريرة هو الذي رواه فان غم عليكم مع ذلك كان يقول هذا القول لكن كما قلنا العبرة بما روى لا بما رأى. واذا كان الا ان كان ما رآه باسناد صح لله والله هنا يقدم ما رأى على ما روى ويعل ما روى بما رأى لكن ما دام ما دام ما رواه هو الصحيح وما فيه هذا في هذا النقل فان المقدم ما رواه لا ما رآه رظي الله تعالى عنهم اجمعين. وابن عمر ايظا هو الذي روى فاقدروا له لكن ابن عمر حمل ذلك عليه شيء تضييق على التضييق وهذا فهمه آآ والصحيح ان قول فاقدروا له اي فاحسبوا عدة شعبان هذا هو الصحيح والله تعالى اعلم عسى الله يكفي بعظهم في ظعف قول دخول الشهر بشهادة واحدة. يقول ان النبي قبل من عمر يعني ابن عمر هو ابن لذلك قبلها النبي صلى الله عليه وسلم. ايوة. فيعني هو حديث ابن عباس ضعيف. ما في اشكال يقول اذا اذا ثبت انه قبل رؤية ابن عمر رضي الله تعالى عنه وامر الناس بصيامه فكذلك كل مسلم يأتي باخبار بهذا مثل هذا الخبر ويقول رأيت الهلال وهو في اصله عدل لا يعرف عليه كذب ولا فسق. فان خبره يقبل. لان النبي صلى الله عليه وسلم قبل خبر عمر من باب ان له انه رآه والنبي عندما يشرع مثل هذا ليس هو في ليس يقول من خصائصه بل هو للامة جميعا. الحكم للامة والا النبي يعلم النبي يعلم صلى الله عليه وسلم حتى الاعرابي انه صادق يخبر يعني يأتيه لوحده انه صادق فالصحيح ان قبول رؤية ابن عمر لهلال رمظان هو تشريع للامة جميعا اننا متى ما جاءنا من تقبل روايته شهادته واخبرنا بان بانه رأى هلال رمضان نصوم لرؤيته وايضا ان النفوس لا تتوق الى رؤية هلال رمضان. النفوس بطبيعتها لا لا تتوق الى رؤية الهلال بخلاف الخروج. فان الانفس تتوق مفارقة بتكليف العبادة والصيام فتتوق الى الطعام والشراب فلذلك يمنع يمنع في الخروج من واحد بل لابد فيها من راوي من رأيان اكثر اما الدخول فيكتفى فيه برؤية رأي واحد لان هذا مما يخالف طبيعة نفوس فالصحيح الصحيح انه اذا ثبت ان فلان من الناس رأى هلال رمضان وهو عدل قبلنا واخذنا برؤيته برؤيته هذا هو الصحيح. اذا عملنا هذه القاعدة وقلنا هذا اختصه لعطلت كثير من امور الشريعة. نعم. سبحان الله المسألة يعني من اعجب المسائل. اي صحيح. الشك من غرائب الرسائل صراحة للصحابة رضي الله تعالى حصل بينهم خلاف منهم من ينهى ومنهم من يصوم لكن محد يوجه ابن القيم انه لا يوجد من اوجب الصيام. يعني باتفاق الصحابة ليس هناك من يوجب الصيام انما كلهم فعلا من باب ايش؟ الاحتياطيات. وهو يريد ان رواية الوجوب. طيب. ان ليست صحيحة. الله اعلم