بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على الهادي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الامام قال الامام قال الامام البركات ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب المنتقى في كتاب الصيام باب هلال اذا رآه اهل بلد هل هل يلزم بقية هل يلزم بقية البلاد الصوم عن قريب ان ام الفضل بعثته الى معاوية بالشام فقال فقال فقدمت الشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وانا بالشأن فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في اخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس ثم ذكر ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة. فقال انت فقلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. فقال لكن رأيناه ليلة السبت. فلا نزال نصوم حتى ثلاثين او ثلاثين او نراه فقلت اولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال لا هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه سلم رواه الجماعي للبخاري وابن ماجة. قال رحمه الله باب وجوب باب وجوب النية من الليل في الفضل دون النفل. عن ابن عمر رضي الله عنه عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة. وعن عائشة قالت دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم من شيء فقلنا لا فقال فاني اذا صائم ثم اتانا يوما اخر قلنا يا رسول الله هدي لنا حيس فقال ارنيه فلقد اصبحت صائما فاكل رواه الجمال البخاري وزاد النسائي ثم قال انما مثل صوم التطوع التطوع مثل الرجل يخرج من ما يخرج من ماله فان شاء الله وان شاء حبسها. وفي لفظ له ايضا قال يا عائشة انما منزلة من صام في غير رمضان او في التطوع بمنزلة رجل اخرج صدقة ماله فجاد منها بما شاء فامضاه. وبخل منها بما شاء فامسكه. قال البخاري وقالت ام كان ابو الدرداء يقول عندكم طعام فان قلنا لا فقال فاني صائم يومي هذا قال وفعل هو ابو طلحة وابو هريرة وابن عباس وحذيفة. قال رحمه الله باب الصبي يصوم اذا اطلق واذا اذا اطاق حوكم هو حكم من وجب عليه الصوم في اثناء الشهر او اليوم؟ قال رحمه الله عن الربيع بنت معوذ قالت ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء الى قرى الانصار التي حول المدينة التي حول المدينة من كان اصبح صائما فليتم صومه ومن اصبح مفطرا فليتم فليتم بقية يومه فكنا بعد ذلك نصومه ونصومه صبياننا الصغار منهم. ونذهب الى المسجد فنجعل لهم اللعبة من من العهن فاذا بكى احدهم من الطعام اعطيناها اعطينا اعطينا اعطيناها اعطيناها اياه حتى يكون عند الافطار قال البخاري وقال عمر لنشوان لنشوان في رمضان ويلك وصبياننا صيام وضرب. وعن سفيان وعن سفيان بن عبد الله ابن ربيعة قال حدثنا وفدنا الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاسلام باسلام ثقيف قال وقد عليه في رمضان وضرب عليهم قبة قبة في المسجد فلما اسلموا صاموا ما بقي عليهم من الشهر رواه ابن ماجة. وفيه عن عبد الرحمن ابن يسأل عن عبد الرحمن بن مسلمة عن عمه ان اسلم اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صمتم يومكم هذا؟ قالوا لا. قال فاتموا بقية يومكم مقضوا وابو داوود. وهذا حجة في ان الصوم في ان صوم في ان صوم عاشوراء كان واجبا. وان الكافر اذا اسلم وبلغ الصبي وفي اثناء في اثناء يومه لزمه الامساك وقضاءه. ولا حجة فيه على سقوط تبييت النية. لان صومه انما لزم في اثناء اليوم. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الباب الثالث باب خلال تراءه ببلدة هل يلزم بقية بلدان بلاد الصوم؟ وتسمى مسألة اختلاف المطالع. وقد اختلف العلماء فيها اختلافا كثيرة فمنهم من اعمل هذا الحديث منهم من لم يعمله والذين يعملوا اختلفوا في القرن الذي يعتبر آآ يعتبر اختلافا منهم القيد المسافة للسفر منهم من قيد بالبعد منهم من قيد بالاقاليم ومنهم من رأى انه يلزم يلزم اهل الاسلام اذا رأوا الهلال ان يصوموا جميعا. قال عن قريب عن ام الفضل بعثته الى معاوية في الشام. فقال وقدمت الشاب فقضيت حاجته. واستهل علي رمضان وانا بالشام. فرأيت الهلال ليلة الجمعة. رأى هلال رمضان ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في اخر الشهر. فسألني عبد الله بن عباس ثم ذكر فقال متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال انت رأيته؟ قلت نعم. ورآه الناس وصاموا وصاموا معاوية. فقال كنا رأيناه ليلة السبت قال فان لكن رأيناه ليلة السبت هناك رأوه متى؟ ليلة الجمعة. وهنا رأوه ليلة السبت. فلا نزال نصوم حتى نؤمن ثلاثين او نراه فقلت افلا نكتمل رؤتي معاوية؟ قال لا هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الجماعة الا البخاري اي رواه البخاري رواه مسلم وابو داوود والتميمي والنسائي. هذا الحديث احتج به من قال باختلاف المطالع وان كل اهل تلزمهم رؤيتهم ولا يلزم غير اهل البلد رؤية غيرهم. بهذا الحديث وهذا الحديث له منطوق له ما يتعلق هو جزءان جزء مرفوع وجزء من فهد ابن عباس رضي الله تعالى فابن عباس رضي الله تعالى عنه روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته في ضم عليكم فاكملوا عدة كما كما رواه سماك عن عكرة ابن عباس هذا الذي قصده ابن عباس بقوله هكذا امرنا وسلم واما فهمه فما فهم هنا اننا لا يلزمنا رؤية رؤية معاوية رضي الله تعالى عنه. فهذا الفهم هو تهمة العباس. واما المرفوع فقوله صوموا رؤيته وافضل رؤيته. فابن عباس رضي الله تعالى عنهما اخذ من هذا الحديث اننا اذا لم نراه فلا يلزمنا الصوم كما ذكرنا سابقا انه لا يلزم اه ان يراه كل مسلم. بل اذا رآه بعض المسلمين او احد المسلمين لزم من لم يراه ان يصوم ايضا ولا نقول يجب لا يجب الصيام الا اذا تراه اذا رأيته انت بمجرد ان تخبر برؤيته ويكون الرائي له من الثقات فان الصيام يلزمك فان الصيام يلزمك. فعلى هذا يحمل قول ابن عباس هنا انه لم يراه ولم يبلغ ايضا برؤية معاوية رضي الله تعالى عنه. ولذلك سأل متى رأيتموه؟ لو كان بلغه لما قال لو كان علم بذلك لما سأل. فقال متى رأيتموه؟ قال وليلة السبت ليلة الجمعة قال ان احفظ علينا وليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نراه. في حال الرؤيا هنا يتم اي شيء حتى لو اخبر ابن عباس بان معاوية رآه قبل ان يقول هذا الحديث لكان هناك معنى اخر فهما اخر. فابن عباس رضي الله تعالى عنه برؤية معاوية لانه لم يبلغه رؤية معاوية وهذا وهذا حق من لم تبلغه رؤية هلال رمضان فانه يعتبر الصيام برؤيته هو او برؤية من يخبره برؤيته. فاذا لم يخبر بذلك فانه آآ يقول كما قال وسلم صوموا لرؤيتي وافطر رؤيته لكن يشكل هنا ان ان قريب اخبر ابن عباس رضي الله تعالى عنه باي شيء رؤيته ليلة السبت ومع ذلك لم يعمل هذه الرؤية في مسألة عدد ايامه الا ان يقال انه اذا رأى ليلة السبت هؤلاء يروا ليلة الجمعة كم يبقى بينهما من يوم؟ هم. يوم واحد. فاذا كانت ليلة الثلاثين لابن عباس اذا كانت ليلة العباس هي رؤية كم تكن معاوية الواحد وثلاثين. واذا كانت ليلة تسعة وعشرين بمعاوية تكون كم؟ الثلاثين. والثلاثين. واضح؟ يعني اذا رآه دعاء اذا رآه معه ليلة الثلاثين تكون لابن عباس تسعة وعشرين. نعم. واضح؟ فيحمل ان ابن عباس قال لا انه عندما اخبره قريب كان قبل ان يأتي قبل ان يأتي ليلة تسعة وعشرين. لكنه قال نصوم رؤيته. لكن هل لو تجاوز الثلاثين؟ يعني قريبة الان لو كان آآ ليلة الجمعة ثم لما اتم ثلاثين يوما ولم يرى الهلال هل يفطر يصوم؟ كريف يعتد برؤية معرفة سابقا فيكون رؤيته رؤية معاوية. فاذا اكمل ثلاثين اكمل رمضان كاملا وليس هناك يوم زائد واحد وثلاثين. وعلى هذا العلم يقول ان لو يفطر اذا لم اذا لم يفطر ان يفطر من باب انه ان هذا تمام صيامه ولا يظهر العيد الا مع الجماعة لا يظهر العيد ولا يظهر الصيام الا على الجبل فيكون فطر سرا وفطره مع الجماعة علانية ومنهم من يرى انه انه يتم صيامه يتم صيام ومعهم من باب قوله الفطرة يوم تفطرون والاضحى يوم يضحون. اخذ هذا الحديث ولانه لا يسمى الليل اذا اشتهر وانتشر. على كل حال آآ اه الصحيح في هذا ان يقال العبرة بالرؤية. متى ما رؤي هلال هلال رمضان الزم المسلمون جميعا في جميع بالصيام ويقول هذا يعني حسب اختلاف المطالع لانه قد يختلف المطالع مثلا قد نراه قد كلنا اليوم السبت فنرى فنرى الهلال ليلة الاحد. الاحد يصبح اول يوم ليلة من الصيام. الذين قبلنا الذين بعدنا الى في يوم ايش؟ يوم السبت. نحن نصوم وهو عنده ليلة ما جاء يوم الاحد. نقول اذا جاءكم الاحد ماذا يلزمكم؟ الصيام. يلزمكم الصيام. واضح؟ برؤيتنا برؤيتنا نحن ان لا نقول لهم يلزمكم اليوم اللي انتم فيه يوم السبت تصوموا. ايه نعم. واضح؟ لان نحن نحن تأخرنا عنهم وهم متقدمون علينا. هذي تصوم مع من؟ من؟ هو بعدنا لاهل الغرب الان بين قد يصل بيني وبينهم كم ساعة؟ ساعة. نعم. قد نكون نحن نهارهم ليل. فاذا كان الاحد عندنا نهارا هم عنده ليلة الاحد. فلا يقال لهم صوموا متى صوموا؟ اذا وافق الاحد عندكم الصباح. يبدأ الصيام عندكم. واضح؟ هم. حتى تجتمع وان لم يبلغهم رؤيتنا من يلزمهم يصومون برؤيتهم. ده كان الوقت الحاضر. هم. انا متيسر لتستطيع تعرف اين الهلال في اي منطقة بالعالم؟ يعني قد يراه اهل اهل مكة ويبلغ هذا الخبر لاقصى اهل الارض بهذه الوسائل التي على كل حال نقول ابن عباس الذي قال فيه لا هكذا امرنا ليس مراده نفس القصة وان مراده سوء رؤيته وافطروا برؤيته هذا معنى قوله هكذا امرنا واضح؟ لا يظن ان رسول الله امر انه اذا رؤي في بلد ولم يراه البلد انهم يفعلون كما فعل ابن عباس مراده اننا امرنا ان نصوم لرؤيته ونفطر لرؤيته. ثم قال هنا يقول ابن عبد الله رحمه وتعالى في هذا يقول اذا رأى اهل البلد لزم هالبلد كلها. يقول هذا الذي ذكره المالكية اذا رأوا اهل البلد لزم اهل البلاد كلها. ولا يلتفت يقول ان هذا القول خلاف الاجماع. ولا يؤتى بما قاله ابن عبد المطلب ان هذا القول الاجماع. يقول الاعتذار اذا رأى الهلال اهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. اذا اتفقت وهذا لا خلاف فيه في المذهب الحب وكذلك في المذهب اختلفت المطالع على كل حال نقول الصحيح في هذه المسألة انه اذا رآه اهل بلد لزم جميع البلدان صيامه حتى لو لم يروه. مم. شيخ الاسلام يرى انه انه يصومون جميعا اذا اختلفت المطالب اختم المطالب يعني يطلع للدهاولة وعند هؤلاء يطلع في وقت اخر. حتى لو اقتنع بطالع من رآه قبل لزم بعده ان يصوم بعد ذلك واضح؟ هذا الصحيح. بعضهم يقول انه اذا نزل لزم البلد المقاربة. واذا البعيد لا تلزمهم وهو قول مذهبي يرى يرى ان ان ان هذا الحديث حجة وانه لا يلزم اهل بيت لم يروا الصيام برؤية اهل بيت اخر اذا تباعدت اذا تباعدت بلدانهم. اما اذا كانت قريبة فانه يلزمه الصيام برؤية اهل تلك البلاد لكن كما ذكرنا سابقا ان الهلال يولد مرة واحدة. وانه اذا ولد ولد في جميع الارض. الا انه هنا الا انه يرى هنا ان ان يرى هنا ليلة السبت وهؤلاء يرونه ايضا في ليلة السبت لكن متى؟ من الغد اذا كان ليلة السبت عنده متأخرة ثم وقال باب وجوب النية لمن؟ من الليل في الفرض دون النفل. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن حفصة النبي قال من لم يبيت الصيام ومن لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له هذا حديث حسن. صحيح. وقد ومن طريق ابن شهاب عن سالم عن ابيه عن حفصات. يقتلون فيه هل هو من حديث حفصة ومن حديث ابن عمر واختلف ايضا في رفعه ووقته واكثر الحفاظ عليه شيء على انه موقوف وهو له حكم وله حكم وله حكم الرفع. ويدل على ان الصيام لان الصيام لا يصح لمن لم يبيت النية من الليل اذا كان الصيام صياما واجبا اما النفل فالمر فيه واسع. واختلف العلماء في هذه المسألة منهم من رأى ان الصيام يجوز بلا نية التبييت. يجوز سواء في الفرض ومنهم من يرى ان ان النية شرط في النفل وفي الفرض. ومنهم من يرى التفريق وهو الصحيح لورود الاحاديث في ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم صام بعدما بعدما اصبح مفطرا وافطر بعد ما اصبح صائما في النفل قال ابن عمر وحفصة لا صيام لمن يبيت النية من الليل. فالصحيح ان تبيت النية واجب لمن اراد ان وحيث انه اذا لم ينوي اذا لم ينوي الصيام فهو اثم. اذا لم ينوي الصيام وهو يعلم انه من رمضان فانه اثم اذا كان بغير عذر لان المسلم مأمور ان ان يصوم رمضان. ولا يمكن امتثال الامر لا باي شيء الا بالنية. فلو فلو بيت النية انه لا يصوم كان اثما بذلك ولو صام دون ان يقصد رمضان لم يصح صيامه اذا كان يريد به النفي فلابد من النية حتى حتى يصح صيامه على الصحيح من اقوال اهل العلم. وهو قول جماهير العلماء خلافا لاهل الرأي ثم ذكر بعد ذلك ايضا حديث حديث آآ قال ايضا وعن عائشة رضي الله تعالى قالت ذات يوم فقال هل عندكم من شيء فقلنا لا فقال فاني اذا صائم ثم اتانا يوما اه فقال قل يا رسول الله اهدي لنا حيس او اهدي لنا حيس فقال فلقد اصبحت صائما. رواه الجماعي عند البخاري وهو عند مسلم. طلحة ابن ابن طلحة ابن يحيى. فهو لا بأس به وهو حديث رواه مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم صام نوى نية الصيام من النهار حيث انه طلب طعام فلما لم يجده قال اذا فاني اذا صائم. فهذا يدل على انه بيت ان ابتدأ الصيام من النهار ولم ينه من الليل هذا خلافا لقول ما لان مالك يرى ان النية في الصيام لابد ان تكون الليل وان من لم ينوي الصيام فلا صيام له. وهذا الحديث يرد على مالك قوله رحمه الله تعالى وعلى ان تختلف العلوم متى تصح نية الصيام من التطوع منهم من قال قبل الزوال قبل الزوال وانه اذا نوى بعد الزوال فلا صيام له والصحيح ان له الصيام ولو بعد الزوال ولو بعد العصر. لا حرج في ذلك. ثم اختلفوا هل يكتب له اجر اليوم كاملا او يكتب له ما نوى؟ منهم من قال كتب له اجر كاملا لان الصيام لا يتبعه. فاذا صام جزءا منه كتب له صيام اليوم كامل وهو ومن جهة المعنى الصحيح. فان من اه لم ينوي الصيام الا من نهار يسمى صائم لانه لم يأكل قبل ذلك شيء. لكن لا يؤجر الا من نيته لا يؤجر الا من نيته التي امسك منها حتى بعد الزوال يصح ويكون الاجر متعلق في ابتداء النية لانه قبل ان ينوي لا اجر له وانما يؤجر بعد النية اليوم عرفة وكذا هذي واشتغلت فيه. ليه اشتغلت بيت؟ لكن مما يشكر على عرفة وعلى ايام عاشوراء وما شابهها. ان الاجر متعلق بها ان شاء الله يوم عرفة. فلابد حتى ينال الاجر كاملا لا بد ان يبيت صيامه من الليل. ولابد لمن اراد ان يبيت ان ينوي صيام عاشوراء لبيت الله لماذا؟ حتى يكون له كفارة كاملة. وهو من صام عاشوراء كان اه كانت له سنة عرفة كفارة سنتين. على هذا حتى ينال الاجر كاملا لا بد ان ينويه من الليل. فان نواه نهارا نواه نهارا فيكتب له اجره لكن يفوته مثل هذا الاجر العظيم او يناله الاجر بقدر بقدر نيته ما اطلب النية وذكر حديث النسائي مثل الرجل يخرج من مال ان شاء الله ان شاء حبسها بمعنى هل يجوز للصائم ان يبطل صيامه؟ اذا نوى ان شاء الله الصيام هل يجوز ان يفطر صيامه؟ ايضا اختيار الامام في ذلك منهم من ان ابطال الصيام لا يجوز. وان هناك امال لا يجوز ابطاله. ومن ابطلها لزمه قضاؤها. عنده من؟ الحج والعمرة والطواف والصيام والاعتكاف عند المالكي هذه الخمسة لابد لمن ابطلها ان يتوب ويأتي اثنين والصحيح عند جمهور العلم ان الذي يلزم الذي يلزم بابطاله القضاء هو الحج والعمرة. واما غيره من الاعمال فانه وان ابطلها فلا يلزمه القضاء الا اذا كانت منذورة. ولا شك ان القاعدة والشريعة بقول ولا تبطلوا اعمالكم. المسلمون لا يبطل عمله ولا يبطل اجره. وترك العمل دون سبب هذا من ابطال الى ابطال العمل. فينهى عن لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال عندكم شيء قال نعم قال قريب فاني اصبحت صائما ان له ان يفطر. وحديث آآ مجاهد من حديث النسائي اسناده يحسن فانه جاء في لفظ نفسه ان شاء الله وان شاء وان شاء تركه قال ايضا انما في عائشة من صام في غير رمضان او في التطوع من زيت رجل اخرج صدقة فجاد فامضاه بخلا منه بما شاء فأمسكه وقال ابو الدرداء نكلف عن ذلك ايضا رواه البخاري وفعله ابو طلحة وابو هريرة وابن عباس وحذيفة هذه كلها اثار. جاءت عن الصحابة انهم صاموا بعد ما صاموا بعد ما اصبحوا وهم لم ينوا الصيام واما الحديث واقوي مكان الذي فيه عندما افطرتا قال اقضي مكانه والحديث لا يصح حديث لا يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب الصبي نقف عليه والله اعلم