بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على الهادي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال ابو البركات في كتابه المنتقى في الاحكام الشرعية من كلام البرية باء في كتاب الصوم باب الصبي يصوم اذا وحكم من وجب عليه الصوم في اثناء الشهر او اليوم عن ربيع بنت بنت معوذ قالت ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء الى الانصار التي حول المدينة من كان اصبح صائما فليتم صومه. ومن كان اصبح مفطرا فليتم بقية يوم فكنا بعد ذلك نصومه ونصومه صبياننا الصغار ونصومه صبيان الصغار منهم ونذهب الى المسجد جعلوا لهم اللعبة من العهن او العهن عفا الله عنك قال البخاري وقال عمر لنشوان لنشوان في رمضان ويلك وصبياننا صيام وضربه. وعن سفيان وعن سفيان وعن سفيان بن عبدالله بن ربيعة قال حدثنا وفدنا الذين قدموا. الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم باسلام ثقيف قال وقدموا عليه في رمضان فضرب عليهم قبة في المسجد فلما اسلموا وصاموا صاموا ما بقي عليهم من الشهر رواه ابن ماجة. وعن عبدالرحمن ابن مسلمة عن عمه ان اسلما اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صمتم يومكم هذا قالوا لا قال فاتموا بقية يومكم مقضوا رواه ابو داوود. وهذا حجة في ان في ان صوم عاشوراء كان واجبا. وان الكافر اذا اسلم وبلغ الصبي في اثناء يومه لزمه امساكه وقضاؤه. ولا حجة فيه على سقوط بتبيت النية لان صومه انما لزم في اثناء اليوم ابواب ما يبطل الصوم وما يكره وما يستحب صايم باب ما جاء في الحجامة عن رافع ابن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم رواه احمد والترمذي ولاحمد وابي داوود وابن ماجة من حديث ثوبان وحديث مثل شداد ابن اوس مثله ولاحمد وابن ماجة من حديث ابي هريرة مثله ولاحمد من حديث عائشة وحديث اسامة ان زيد مثله. وعن ثوبان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى على رجل يحتجم في رمضان فقال افطر الحاج والمحجوم وعن الحسن بن معقين ابن سناء الاشجعي انه قال مر رسول الله مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا احتج في ثمان عشرة ليلة خلت من شهر رمضان. فقال افطر الحاجب والمحجوب رواه احمد وهذا دليل على ان من فعل ما يفطر جاهلا يفسد صومه بخلاف الناس. قال احمد اصح في هذا الباب حديث رافع بن خديج. وقال ابن المدين اصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد ابن اوس. وعن وابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجبه وهو محرم واحتجم وهو صائم رواه احمد والبخاري في لفظ احتاجه وهو محرم صائم رواه ابو داوود وابن ماجة والترمذي وصححه وعن ثابت وعن ثابت انه قال لانس ديالاش بن مالكنا اتاك اكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا الا من اجل الضعف رواه البخاري وعن عبدالله وعن عبد الرحمن ابن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال انما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن يخالف الصيام والحجامة للصائم ابقاء على صحابة ولم يحرم ولم يحرمهما. رواه احمد ورواه احمد وابو داوود. وعن انس قال اول ما كرم اول ما كرهت الحجامة للصائم ان جعفر بن ابي طالب احتجم وهو صائم فمر عليه فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال افطر هذا ثم رخص النبي الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم. وكان انس يحتجم وهو رواه الدار قطني وقال كلهم ثقات ولا اعلم لهم علة. قال رحمه الله باب ما جاء عسى الله عنك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قائد وكان باب الصبي اذا اطاق وحكم من وجب عليه الصوم في اثناء الشهر واليوم. واستدل قال رحمه الله تعالى عن الربيع بنت معوذ قالت ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء الى قرى الانصار التي حول المدينة من كان اصبح صائما فليتم صومه. من كان اصلح مفطرا فليتم بقية يومه تقول الربيع فكنا بعد ذلك نصومه ونصومه صبياننا الصغار منه ونذهب الى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن اي من الصوف فاذا بكى احدهم من الطعام اعطيناها اياه. حتى يكون عند الافطار اخرجه البخاري في صحيحه. وكذلك مسلم. هذا الحديث ذكره المجد رحمه الله تعالى في منتقاه على ان الصبي يعود الصيام يعود الصيام. واختلف العلماء في تعويده من اي سن يبدأ؟ منهم من قال من خمس سنوات ومنهم من قال من اثنى عشر سنة منهم من قال من عشر سنوات ومنهم من كره من كره تعويده على الصيام لصغره. والصحيح في هذا ما فعله السلف رحمهم الله تعالى انه كانوا يعودون صبيانهم على الصيام وكما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لنشوان وصبيان وصيام فافاد هذا الحديث ان السلف رحمهم الله تعالى كانوا يعودون صبيانهم و مع ذلك لا يشق على الصبي في تعويده وانما يكلف ما يطيق وضابط ذلك الا يلحقه ضرر بصيامه. لا يلحقه ضرر بصيامه. اما اذا لحقه الضرر فلا يجوز تصويبه بذلك. بل هذا حتى في الكبير اذا كانت لا يطيق الصيام ويلحقه ضرر بصيامه فان الصوم يسقط عنه وينتقل لطعامه فكيف للصبي الذي لا يجب عليه الصيام اصلا؟ على هذا نقول من كان يتحمل الصيام يتحمل ذلك يستطيع ان يصوم فان من السنة ان يصوب كما كانت الربيعة تفعل ذلك ويفعلها ايضا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكما اقر ذلك ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه واما ما جاء مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم فليس بذلك شيء صحيح لا يصلي انه كان يصوب الصبيان او يأمل صيام صبيته صبيان آآ بناته لم يكن لم يفعل ذلك لكن كان معروف عند السلف وعند الصحابة انهم كانوا يصومون صبيانهم رضي الله تعالى عنهم وهذا التصوير ليس وانما هو على التعويل والاستحباب. من باب ان يتعود ويتقوى على صيام رمضان اذا فرض عليه. ونلاحظ ان اولئك الذين يتساهلون مع صبيانهم مع بناتهم في الصيام نلاحظ انهم بعدما يبلغوا هؤلاء انهم يتثاقلون عن الصيام. تجد اكثر من يفطر في رمضان من من البالغين تلاحظ بانهم لم يتعودوا على الصيام قبل ذلك. فاذا بلغ وصام مباشرة لحقه بذلك مشقة عظيمة لا يدفعهن الا قوة الدين فان كان دينه ضعيف وايمانه ضعيف فانه حتما سيفطر لعدم قدرته على الامساك بقية يومه. اما اذا كان متعود وهو صغير يصوب وهو ثمان سنوات تسع سنوات تدريجا يعني يصوم يوم كامل ثم بعد او يصوم بداية من من بالساعات كسبع ساعات او خمس ساعات ثم بعد يعود على اكثر من ذلك حتى يتم صيام يوم حتى يتم صيام ايام حتى يتم صيام الشهر كاملا حتى يسهل عليه الصيام حتى اذا بلغ وجد ان الصوم عليه سهل امره ولا يشق عليه ذلك. هذا من جهة ما يتعلق بتصويب الصبي. اما قوله هنا ذكر صيام عاشوراء صيام عاشوراء ايضا كان في اول الامر واجب يجب على يجب على المسلم ان يصوم عاشوراء قبل الوفاء ورمضان فلما فرض رمضان نسخ ايجابه واصبح من اراد ان يصوم فليصوم من اراد ان يفطر فليفطر انما كان واجبا على الصحيح قبل رمضان بعد فرضية رمضان انتقل من الوجوب الى المشروعية الى مشروع صيامه ودليل مشروعيته حديث ابي قتادة الذي فيه السنة الماضية. يستدل بهذا الحديث ايضا على مغضوب عليه المجد رحمة عندما قال وحكم من وجب عليه الصوفي اثناء الشهر او اليوم اه هناك الناس في صيام رمضان اما ان يبلغوا الصوم في اثنائه. يبلغه ان اليوم من رمضان في اثناء اليوم وهذا الذي بلغ في اثناء اليوم له حالتان اما ان يكون اكل قبل ذلك واما ان يكون لم يأكل فالذي لن يأكل الذي لم يأكل يتم صيامه كما في حديث عاشوراء فليتم صومه. واما الذي اكل فيلزمه يلزمه ايضا ان يتم بقية امه صائبا والخلاف هنا هل يلزم هؤلاء القضاء؟ هذا من بلغه فان بلغوا الشهر في اثناء في اثناء اليوم من بلغوا الصيام في اثناء اليوم اختلف العلماء في ذاك جمهورهم على ان من صام في اثناء اليوم وقد اكل قبل ذاك ان صومه انه يلزمه الامساك ويقضي ذلك اليوم. لانه لم يصم الصوم الذي امر به. وذهب جبل العلم ورجح شيخ الاسلام الى ان من الى ان من تعلق بالتكليف في اثناء النهار انه يمسك ذلك اليوم ولو اكل قبله ولا شيء عليه. لا يلزمه لا قضاء ولا يلزمه اي لان الحكم يتعلق بالتكليف ولم يكلف الا بعد ما علم. لكن اذا كان آآ اذا كان آآ اذا كان متساهلا يعلم انه رمظان واكل فهذا هذا يجب عليه التوبة والقضاء. اذا هذه الحالة الاولى من بلغه من بلغوا دخول الشعب في اثناء نهار رمضان الحالة الثانية من اسلم في اثناء نهار رمضان في اثناء يوم من رمضان او اسلم في منتصف رمضان الاول من بلغه دخول الشهر في اثناء اليوم. يعني هناك شخص نام الليل ولا يدري ان غدا من رمضان او كان في سجن ولا يعلم ان رمضان قريب فاخبر في اول يوم من رمضان ان اليوم رمضان وقد اكل في اول نهاره ما لا يلزمه؟ يقول يلزمه الامساك بقية يومه وهل يلزمه على خلاف بين العلماء جمهورهم على انه يقضي والقول الراجح انه لا يكلف لا يكلف الله نفسا الا وسعها وهذا الذي يلزمه وانه عندما لزمه الامساك. لكن لو علم في اليوم الثاني لو عرف اليوم الثاني ان الامس الذي مضى من رمضان فماذا يلزمه؟ يلزمه القضاء اتفاقا. يلزمه القضاء اتفاقا. لماذا؟ لان مكلف بصيامه الحالة الثانية الكافر الذي اسلم في اثناء الشهر. يعني اسلم في اثناء الشهر. اذا كان اسلم من الليل فيمسك فيمسك بعد اسلامه يمسك بعد اسلامه وينوي للغد الصيام اذا اسلم بعد العصر من رمضان اسلم باليوم العاشر من رمضان بعد العصر ماذا يلزمه؟ يلزم الامساك يلزمه الامساك بقية اليوم وهل يلزم القضاء على الخلاف السابق ذكرناه وهل يلزم قضاء ما سبق على الخلاف ايضا؟ والصحيح هل لو اذا اسلم في اثناء رمضان وقد افطر قبل ذاك وهو غير مسلم فلا يلزم الا الا بايش الا بامساك ما بقي. واما ما فاته ولم ولم يكن مسلما في وقته. فيقال فيها الاسلام يجب ما قبله ولا يلزمه القضاء وفي قول عامة العلماء اذا اذا اذا اسلم منتصف الشهر ما قبل ذلك لا يلزمه قضاءه. لكن اذا اسلف اثناء النهار وامسك بقية اليوم قالوا يلزمه قضاء اولئك اليوم لانه لا يسمى بذلك لا يسمى بذلك ذكر ايضا هنا حديث قال عن سفيان بن عبدالله بن ربيعة قال حدث وفدنا الذي النبي صلى الله عليه وسلم باسناد ثقيف قال وقد بعث رمضان وضرب عليه القبة في المسجد فلما اسلموا لما اسلموا صاموا ما بقي عليه من الشهر رواه ابن ماجة في فيه قال ان محمد ابن يحيى احمد ابن خالد الوهبي عن محمد ابن اسحاق عن عيسى ابن عبد الله ابن مالك عن عطية ابن سفيان ابن عبد الله عن سفيان بن عبدالله ربيعة وهذا اسناد ضعيف فان فيه فيه آآ فيه عيسى ابن عبد الله مجهول. فاسناد ضعيف. والحين الاخر ايضا رواه ابو داوود عن ابناء المسلمة عن عمه انه ان اسلم اتت النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال صمتم يومكم هذا؟ قالوا لا. قال افاتم بقية يومكم هذا واقضوا رواه داوود قبل مسألة القضاء فلا يصح. لا يثبت هذا الحديث وان النبي صلى الله عليه وسلم امره امرهم بالقضاء. هذا الحديث اسناده اسناده ضعيف كسابقه وعلى هذا لم لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بل امسك بقية امه ان يقضي ذلك اليوم حتى في حديث اه عائشة حديث اتباع عائشة الذي في الصحيح ان الشمس غابت فظن الناس فافطر الناس انهم ان الشمس قدرت ثم طلعت كاخت فامر ابن سبيل الامساك ولم يؤمروا خبرا ولم بالقضاء. لكن قال عمر لا بد من لا بد من قضاء. لكن الصحيح انه لم يؤمروا بالقضاء وان ها المنزلة منزلة الخطأ فكذلك هنا اذا اسلم الكاذب اثناء في اثناء رمضان امر بامساك يومه الذي اسلم فيه وبإمساك بقية الشهر. اما ما سبق من ذلك فيقال فيه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما قبله طبعا هل يقضي امي؟ صحيح بالافضل متعمدا هذا عليه التوبة الى الله عز وجل اولا توبة صادقة ناصحة ويصوم ويصوم قضاء ذلك اليوم ويكن لصيام يكثر الصيام لان صيام من باب صدق توبته من باب صدق التوبة انه يسأل انه يقول والا الصحيح كما قال العلم كما جاء في حديث ابي هريرة للمطوس عن ابيه عن ابي هريرة بلغت متعمد ورمضان لم يقضه ولو صام الدهر كله لكن الحي الضعيف يقيد يريد يتوب اللي ماتوا بالهالذنب لكن اذا تاب من ذنبه هذا فجمهور العلماء على انه يتوب ويقضي يتوبوا يطلبوا ويكون قرار من باب صدق من باب صدق التوبة. لان الانسان اذا تاب ولم يقضي كان ذاك ضعف في توبة لكن اذا تاب وندم على ثم اخذ يصوم اكل الصيام دل لك اي شيء على انه صادق في توبته؟ مثل الذي افطر مجامعنا لكن هنا نقول هذا الرجل هل اكل؟ ما اكل هو فقط افطى بالجبال. افطى بالجمال جامع وابطت فسد صوم وجاءت الوعد الحام قال واقضي وبكى لكن لا تصح واقض يوما بكى لكن لا تصح. وعدم ذكر القبالة يعني عدم القضاء. واضح؟ لكن جاء في بعض وحده قال فيها واقضي يوما مكانه. فعل من يرى انه اذا صام شهرين متتابعين او لا يقضي كانه يدخل في منزلة هذا اليوم واذا كان كفارته بالاطعام يوم قضاء صام يوما قضى بذاك اليوم. يقضي. نفرق بين كان عليه الصوم واجب. وين ما كان لا نسائه واجب بطبيعة الحال مكلفة الحائط مكلف مكلف وعندما رخص الفطر لعذر فالحكم لا يزول عنه يلزم القضاء واضح؟ لكن الذي الذي اه الذي لم يكلف اسلم اسلم الساعة العاشرة صباحا يلزمه الامساك مباشرة لكن كلها قبل السلام على الشيطان يقول الاسلام يجب ما قبله. لكن الحائض الحائض ابطلت بعذر فاذا اتصل بهذا وطهرت هل نقول تمسك؟ فقلت تم يومها فافطر لا يلزم الامساك على الصحيح. المسافر افطر فاذا رجع يتم فطره ولا يمسك لان من افطر النهار فليفطر اخره لكن لو ان انسان اخطى متعمدا بلا عذر من يلزمه يلزم الامساك مباشرة فضحت اليوم انسان اكثر متعمدا نقول يجب عليك ان تمسي بقية يومك ولا نقول له حيث انك افطرت والنهار افطر اخره بل هذا في من في من ابيح له الفطر بعذر اما من اما من انتهك حرمة الشهر فيلزمه التوبة والامساك مباشرة والامساك مباشرة الصبي اذا بلغ يمسك بالوقت بلوغه لو قدر ان صبي لم يمسكه صبي وبلغ في اثناء في اثناء يومه نقول يلزمك الان الامساك وجوبا وما ولا يلزمك القضاء لان قبل ذلك ليس ليس مكلف. قال وعبران ابن خديجة رضي الله تعالى عنه قال وسلم ترى الحاجب والمحجوب. وقال ايضا ان تبالغ قال ابطل الحاجب المحجوب قال حسن معقد مشان الشيعي قال وسلم ابطل الحاجب والمحجوب وايضا ذكر عدة احاديث مسألة ان من مفسدات الصوم الحجامة الكلام فيها طويل علينا نقف على هذه النداء ونأتي عليه ان شاء الله في الدور القادم والله تعالى اعلم