الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المجد رحمه الله تعالى في قال وما جاء في الحجامة؟ قال في حكم الحجامة للصائم وقد ذكر في هذا الباب عدة احاديث ذكر حديث رافع بن خديجة رضي الله تعالى عنه واحاديث ثوبان وحديث علي رضي الله تعالى عنه وذكر ايضا بعض الاثار عن ثابت البناني حديث انس الذي في البخاري في مسألة كراهية الحجامة للصائم وذكر ايضا حديث ابن ابي الى عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ايضا حديث انس في اول ما كرهت الحجاب للصائم وذكر ايضا بعد ذلك ما جاء في القي والاكتحال. اذا ذكر عدة احاديث تدل على قولين اهل العلم القول الاول ان الحجامة مفسدة للصائم وان المحتجم في نهار رمضان ان صيامه قد فسد بهذه الحجامة واستدل بهذه الاحاديث واسانيدها صحيحة قد صححها ابن المديني واحمد وغيرهما رحمهم الله تعالى اجمعين. هو قوله صلى الله عليه وسلم والحاجم والمحجوب فذهب الامام احمد من وافقه ومن مفردات المذهب الى ان الحجامة مفسدة للصوم قال ان المحتجم في نهار رمضان يلزمه قضاء ذلك اليوم يلزمه بعض ذلك اليوم لافساده لصومه وذهب جماهير الفقهاء الى ان الحجامة غير مفسدة قلنا ان احاديث الحجاب منسوخة لا يعلونها الا بالنسخ وان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في البخاري من طريق ايوب عن عكة ابن عباس انه احتجم وهو صائم وقد اعل الامام احمد هذه اللفظة وقال جل اصحاب ابن عباس لا يذكرونها وانما يذكرها عكرمة يذكرها عكرمة عكرمة وقد تابعه غيره تابعه بنهران واجي ايضا من طريق يزيد نبي زياد وجينا من طريق من طريق للحكم بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم وقد احتج البخاري بهذا الحديث واخذ به واخذ به جمهور الفقهاء ان الحجامة لا تفسد الصوم وايضا قول ابو هريرة انما الفطر مما دخل لا مما خرج الفطر مما دخل لا مما خرج والنظر في الحجامة مما خرجن مما دخل وعلى هذا الصحيح من اقوال اهل العلم في هذه المسألة ان الحجاب لا تفسد الصوم بذاتها ولكن مظنة الافساد فعلى هذا يقال ان المحتجب الذي بحجابته يضعف عن اكمال صيامه تكون الحجاب في حق بناء رمضان محرمة واكثر الصحابة على كراهية الحجامة للصائم مطلقا خشية هذه المظنة خشية ان يضعف اما من علي من حاله القوة والقدرة على انه لا يضعفه تلك الحجامة او لا تضعفه تلك الحجامة فصيامه صحيح ويكفينا في هذا قول ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم فعلى هذا القول الصحيح في هذه المسألة ان الحجامة للصائم غير مفسدة وان الافضل الصائم لا يحتجم في نهار رمضان كما كان ابن عمر يفعل ذلك وكان ابو موسى الاشعري كانا يؤخران الحجاب الى الليل خشية الاظعاف وكما قال ابن ابي كما قال ثابت عن انس انهم كرهوا الحجاب للصائم من اجل الظعف اي ما كرهه الا من اجل الظعف وايضا كما جاء عن ابن ابي ليلة عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انما نهي عن الحجامة ابقاء على على ابقاء للصائم على صيامه قال ابن ابي ليلى عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انما نهى النمس عن الوصال في الصيام والحجاب للصائم ابقاء على اصحابه ولم يحرمها وهذا لا شك يدل على ان الحجامة غير محرم على الصائم اذا علم لنفسه القوة والقدرة على اكمال صيامه ومفهومه ان من عانى من حاله الضعف او ان الحجامة قد ترتب عليه افساد صومه فان الحجاب في حقه حرام واذا احتجم المسلم وهو صائم فالصحيح صيامه صحيح فعلى هذا ما يكون من خروج الدم عن يتفقون لو خرج الدم برعاف او اه شجة في رأسه او جرح في يده وسال الدم منه فان صوم صحيح بلا خلاف وانما الخلاف اي شيء بالحجاب على وجه الخصوص فقد الحق بعضهم بالحجامة اخراج الدم على وجه القصد. وان يخرج دمه قاصدا. الحقوا بهذا ما يسمى بالتبرع بالدم او او اخراج دم كثير التحليل قالوا هذا يفسد الصيام لكن الصحيح نقول ان الحجاب غير مفسدة واحاديث افطر الحاجم والمحجوم فيها احاديث منسوخة يا حي منسوخة وافساد صيام المحتجم بدعوى ان الدم خرج منه وافساد افطار الحاجم لانه تسبب باخراج او تسبب في افساد صوم غيره وقد يقال انه بسحب الدم فيه انه قد يخلص الى فيه شيء من الدم على كل حال يقول الصحيح من اقوال العلم في مسألة الحجابة ان الحجاب غير مفسدة وان من تعمد الحجاب في رمضان وعلم من حاله القوة والقدرة على تحمل ذلك وان الحجامة لا تظعفه تصومه صحيح. اما من علم ضعفه وامن الحجاب قد تظعفه بل الحجاب في حقه محرمة لا تجوز لانه تسبب طبعا في نفسه وافساد صومه قال بعد ذلك الله ينك قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في القيم والاكتحال. عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فليس عليه قضاء من استقى عمدا فليقضي رواه الخمسة الى النسائي. وعن عبدالرحمن من نعمان بن معبد بن هودة عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بالاثمد المروح عند النوم وقال ليتقيه الصائم وهو ابو داوود والبخاري في تاريخه. وفي اسناده مقال قريب قال ابن معين عبدالرحمن هذا ضعيف. وقال ابو حاتم الرازي هو صدوق. قال رحمه الله باب من اكل او شرب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. رواه الجماعة الا النسائي وفي لفظ. اذا اكل الصائم ناسيا او شرب ناسيا فانما هو رزق ساقه الله اليه. ولا قضى عليه ولا كفارة. رواه الدارقطني وقال اسناده صحيح. وله في لفظ اخر من افطر يوما من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. قال الدارقطني تفرد به ابن مرزوق. وهو ثقة عن الانصار. قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى بعد ذلك داو ما جاء في القي والاكتحال للصائم القي هو ان يتقيأ حال صيامه والاكتحال هو ان يكتحل في نهار رمضان وقوله بما جاء في القي والاكتحال اي ما جاء في من احاديث تدل على ان الصوم يفسد بهما فذكر اولا حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرعه القيء فليس عليه شيء فليس عليه قضاء. ومن استقى عامدا فعليه فليقضي. هذا حين رواه الخمسة الا النسائي كل من طريق هشام ابن هشام ابن حسان عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة وقد تفرد به عيسى ابن يونس عن هشام ابن حسان والصحيح اتفرد بهذا الحديث وتفرد به هو هشام بن حسان فلم يروه عن محمد الا هشام وقد عل الحفاظ هذا الحديث عله الامام احمد قال لا اراه محفوظا وعله البخاري ايضا وعله ابو داوود وهو معلول من جهة اسناده ومن جهة متنه. من جهة اسناء تفرد هشام بن حسان محمد بن سيرين عن ابي هريرة. من جهة متنه ايضا ان ابا هريرة يفتي بخلافه كما جاء في البخاري انه قال رضي الله تعالى عنه عندما سئل عن القيء قال انما انما انما مما دخل لا مما خرج. انما يفسد الصوم بما دخل لا لما خرج ولو كان ابو هريرة يحفظ بذلك حديثا ما خالفه فكيف يفتي بخلافه وهو الذي يروي ان من استقاء عابدا فعليه القضاء ويرى عندما سئل القيء قال انما انما انما يخرج ولا يدخل انما يخرج ولا يدخل وانما وانما يفسد الصيام ما دخل لا ما يخرج من هذه القاعدة يخرج من هذا فقط الحيض والنفاس فهو يخرج ومع ذلك يفسد الصيام بالاجماع لكن لا يقاس عليه غيره الا الا بدليل ولا دليل. فعلى هذا يقال ان الفطر هو مما دخل لا مما خرج. الفطر مما دخل لا مما خرج ولابد ايضا يكون في الداخل يدخل من من الفم او مما يوصل الى المعدة اما ما دخل من غيرهما فلا يسمى مفسدا اي لو ادخل في رأسه مثلا دواء او ادخل في آآ ظهره دواء فان هذا لا يفسد الصوم وانما الذي يفسد الصيام مما يدخل ما اذا خلص الى جوفه ما خلص الى معدته وتغذى به او ما قام قام الغذاء. اما ما يذكره الفقهاء انه اذا عالج مأمومة في رأسه فخلاص بذاك جوفه ان ان صوم يرشد نقول ليس هذا بصحيح اذا مسألة القيء عندنا هذا الحديث والحديث معل وثبت عن عن ابن عمر رضي الله تعالى عن ما لك الموطأ باسناد صحيح انه قال انه قال مثلما قال ابو هريرة هنا اي موقوفا على ابن عمر رضي الله تعالى عنه من استقام وهو صائم فعليه القضاء ومن ذرعه القيء فلا قضى عليه هذا ثابت صحيح عن ابن عمر في الموطأ عن ابن عمر في الموطأ باسناد باسناد صحيح من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. فيكون هذا قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه وقد اتفق على هذا القول الائمة الاربعة بل نقل ابن المنذر الاجماع على ان من درى ان من استقى عامدا ان عليه القضاء واحتل جا واحتج القائلون بان القي يفسد الصوم احتجوا بهذا الحديث واحتجوا ايضا بحديث بحديث ابي الدرداء بحيث رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ فافطر قال العدال طلحة فلقيت ثوبان فسألته فقال نعم انا صبت الوضوء عليه. انا شربت الماء انا صبت عليه وضوءه يحتجون بهذا الحديث وهو حديث صحيح لكن ليس فيه ليس فيه حجة لماذا؟ لان فيه فقط انه قاء فافطر وليس معنى ذاك ان من قال انه يجب عليه الفطر. يجوز له الفطر اذا اذا قاء وذرعه القيء ولحقه بذلك مرض وظعف لا يستطيع الصيام يجوز له الحالة هذه ان يفطر. لكن لو اكمل صومه ماذا عليه يقول صومه صحيح ولا شيء عليه فقد ذهب جمع اهل العلم الى ان الى ان الى ان القي لا يفطر لا يفسد الصوم وهذا قول ابو هريرة رضي الله تعالى عنه ونقل الى ابن مسعود وعكرمة وربيعة رحمهم الله تعالى جميعا ان القيد سواء كان عامدا يعني سواء كان استقاء عامدا او ذر على القيد انه لا لا يبتدي الصوم وهم لا يختلفون انه اذا ذرعه القيد دون قصد دون تعمده انه لا يفسد صومه وهذا من من المفارقات يعني بمجرد ان يتقيأ هو يفسد صومه واذا خرج القيدون قصده لا يفسد صومه قد يقال في مثل هذه المسألة لها مثيل ذهبت اي صورة في صورة دي الصورة من تذكر شبيهة اذا اخرج الانسان شيئا نعامدا واذا خرج دون عبد قصده الاحتلام اذا احتلم الانسان في الاتفاق ان صومه صحيح على صومه صحيح. واذا احتلمه واذا استخرج المني بنفسه فسد صوم عند جماهير العلم. قالوا ايضا مثل هذا انه اذا ذرعه القي فلا شيء عليه ولا قضى عليه. واذا استقر عامدا فان عليه القضاء. لكن هنا نقول القياس هنا يعني مع الفارق اولا ان هذا الحديث حديث ام علي ولا يصح وايضا حديث عن ابي طلحة لا يدل على ان القي ناقض وقد جاء عن ابي سعيد الخدري باسناد فيه ضعف ان لا يفطر له الصعب ذكره منها القيء والاحتلال والحجامة وهو حي ضعيف على هذا يقال الصحيح في هذه المسألة ان خروج القيء لا يفسد الصوم سواء كان عامدا او كان غير عامد اما اذا كان غير عامد فبالاتفاق واذا كان عامدا فالصحيح ان صومه صحيح. ومع ذلك لو احتاط وقضى ذلك اليوم فهو حسن لكن ليس على الوجوب على الصحيح. ويبقى ان الصائم اذا عابدا وضعف عن صيامه لم يستطع ان يكمل صومه اذا تسبب في ذلك وتقي عابدا يكون التقي هنا اي شيء يكون محرم. وكما قيل في الحجامة يقال ايضا في القيء. ان الانسان اذا علم انه اذا انه يضعف ويترتب عليه افساد صومه اصبح القي في حقه محرم ويكون القيه لا يجوز عليه القضاء لانه لانه افطر اما اذا تقيد اخراج شيء يضره يعني اكل اكلا وجد يعني مرضا وشدة وتعبا لهذا الاكل واخرجه وبقي نشيطا لا يضره شيء نقول صومه صحيح ولا يلزمه ولا يلزمه القضاء هذا مسألة اي شيء مسألة القيء. المسألة الثانية قال وعن عبدالرحمن وعن عبدالرحمن بن النعمان بن معبد بن هوده عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بالاثمد المروح عند النوم بالاثم المروح عند النوم وقال ليتقيه الصائم. رواه ابو داوود والبخاري في تاريخه وهذا الحديث حديث ضعيف فانه فانه كما قال ابن معين هو منكر وقد ضعف اهل العلم هذا الحديث لجهالة لجهالة رواته وقد ذهب بعض اهل العلم الى ان الى ان الكحل يفسد الصوم وعللوا ذاك اي شيء ان الكحل يخلص الى العين وان العين منفذ من نافذ الجوف. فقد يجد طعمه في حلقه قالوا يفسد الصيام بالكحل لان العين منفذ من منافذ هل من نوافذ الجوف فاذا تكحل وجد طعمه في جوفه فلاجل هذا يفسد قومه وقد ذهب الى هذا جمع من اهل العلم كابن ابي ليلى وابن وابن شبرمة ايضا فقالوا يعني ان الكحل يفسد اصلا واما جماهير العلماء فقالوا ان الكحل لا يفسد الصوم. وعلى كل حال نقول لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديث لا يصعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديث بمعنى لا يصح انه قال ان ان الصوم يفسد الكحل ولا يصح ايضا انه امر بالاكتحال للصائم والحديث اسناده اسناده ضعيف اسناده ضعيف لجهالة لجهالة رواته والصحيح ايضا ان العين ليست منفذ منافذ المعدة فعلى هذا يجوز ان يكتحل ويجوز ان يقطر في عينيه. وان يعالج بما شاء من الدواء لانها ليست منفذ. من منافذ من منافذ الجوف. وما يجد من طعم في حلقه لا يدل ذلك على انها على انها منفذ. واذا وجد طعما فالذي يلزمه فقط عند وجوده ان يبصق ذلك ذلك الطعم ومما يدل على ذلك ايضا ان الانسان قد يطأ بقدميه شيئا من من الشبرم ويجد مرارته في حلقه يجد مرارته في حلقه ولا يقول ان القدم منفذ منافذ الجوف لا يقول عاقل ان القدم منفذ منافذ المعدة. فعلى هذا نقول وجود الطعام لا يعني انه منفذ. واذا وجد طعما في حلقه فان الذي فقط هو بصقه. كذلك ايضا الاذن ليس منفذ منافذ. الجوف الا اذا كان هناك خرق في طبلة الاذن فانها مع الانف فيصل ما ما يدخل اليها الى الجوف فهذا له حكم خاص والا الاصل نقول الاذن ايضا ليست منفذ منافذ الجوف. منافذ الجوف هي الانف الانف والفم. ومع ذلك لو انه قطر في انفه بقطرة واراد بها ان تصل خياشيمه والى نافوخه اي الى رأسه وما وصل الى حلقه بصقه نقول لا حرج في ذلك. لكن اذا قطر في انفه واراد ان يخلص الى جوفه كان ذلك من المفسدات الصوم. لقوله صلى الله عليه وسلم وبالغ الاستنشاق الا ان تكون الا ان تكون صائما. على هذا يقال ان الكحل وان الكحل ليس بمفسد للصوم واحاديث كان يكتحل وهو صائم حديث ايضا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد رواه بقية الوليد عن الزبيدي وهو شيخ مجهول لا يعرف عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم حديث منكر ولا يصح في هذا الباب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والاصل ان الكحل يجوز للصائم ولا سواء كان بالاثميد او بغيره سواء كان بالاثمد او بغيره فكله جائز ولا حرج في ذلك جعل الاستهلاك انه كان يكتحل وهو صائم وجاء ايضا عن غير وائل ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال بعد ذلك باب من اكل او شرب ناسيا. عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل وشرب عندنا في احد درس فعلا قالوا عن انس رضي الله عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما انما فانما الله اطعمه وسقاه. رواه الجماعة الا النسائي وفي لفظ اذا اكل الصائم ناسي انه شرب ناسيا فانما هو رزق ساقه الله اليه ولا قضاء عليه. وفي لفظ من افطر من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة رواه الدار قطني تفرد به ابن مرزوق وهو ثقة عن الانصاري عن بساقه اه ساقه على الانصار. قال اما اللفظ الاول حديث ابو هريرة الذي فيه من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صوم هذا في الصحيحين. رواه البخاري ومسلم وهو يدل على ان من اكل او شرب ناسيا فصومه صحيح ولا شيء عليه لا قضاء ولا كفارة لا قضاء ولا كفارة وقول من اكل او شرب ناسيا يلحق به غير من مفطرات يلحق به غير المفطرات على الصحيح من اقوال اهل العلم لان هناك اكل وهناك وهناك شرب ويلحق به ايضا على قول من يرى الحجاب مفطرا واحتجم ناسيا لو تقيأ ناسيا لو ناسي على قوم من قال بافساد الصوم هذه المفطرات ويلحق ايضا الجماع لو جامع ناسيا مع ان العلم من يرى ان الجماع لا يدخل في هذا الحديث وحديث الانصار الذي ذكره هنا وهو قد تفرد به من افطر يوم رمظان ناسيا وقول من افطر اي فعل شيء من المفطرات ليدخل في هذا والمسألة وقعت فيها خلاف بين بين العلماء فمنهم من اخرج من اخرج الجماع قال لا يمكن لانسان ان ان ان يجامع وهو ناسي ان يجامع وهو ناسي لطول لطول وقت الجماع فالذي يجامع وهو ناسي فان صومه يفسد فان صومه يفسد عليه القضاء. ذهب جماهير العلماء الى ان من اكل ناسيا لا يقصد صومه ولا قاطع ولا كفارة وذهب بعض اهل العلم كمالك وابن ابي ليلة وغيرهم الى ان من اتى ناسيا فقد بطل صومه ولزمه القضاء. يعني ان يلزمه القضاء. واعتذر وبعضهم بان الحديث هذا خبر واحد بخاري القاعدة وهو اعتذار باطل لكن هذا القول هذا قول مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وكما يقال هنا ان من اكل او شرب ناسيا يقال ايضا في بقية المفسدات للصوم. من جامع ناسيا وهو ناسي لصومه فان صومه صحيح فان صومه صحيح فقوله هنا من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه فانما الله اطعمه وسقاه يلحق به جميع المبطن المفطرات من اكل وشرب وقي وحجامة وجماع كلها اذا فعلها الانسان وهو ناسي فصومه فصومه صحيح في هذا الباب مسائل مسائل المسألة الاولى هل يلزم من رآه يأكل او يشرب ان ينبهه او يتركه الصحيح في هذا انه يلزمه يلزم الانكار ويلزمه الاعلام والاخبار بانك صائم فلا تأكل واما قول ابن عمر ان الله اراد يلطف ابيت فهذا اجتهاد ابن عمر رضي الله الله تعالى عنه والصحيح ان من رأيناه يأكل او يشرب في نهار رمضان اننا نبين له انه صائم انه صائم فيقال له انك صائم حتى يمسك فوهناك من يفرط ويقول يفرق بين الفاسق والصالح فمن كان صالحا يعلم منه يعلم من حاله حرصه على الصيام علمنا انه حال اكله انه ناسي فلا ينبه. واما الفاسق فلا يعلم من انه انه ناسي فقد يكون متعمدا فلا بد من الانكار عليه. هذا قول بعض اهل العلم والصحيح ان النبي صلى الله قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يصل لسانه فليس بقلبه وذكر سليمان ولا شك ان اكل الصائم في نهار رمضان هو من المنكر الذي لا يجوز سواء كان صالحا او فاسقا فالصحيح نبه على ذلك ينبه على ذلك ويقال انك صائم انك صائم. هذه من مسائل هذا الباب آآ المسألة الاخرى ايضا ذكر هنا انه لا فرق بين اكل كثير وقليل. سواء اكل كثيرا او اكل قليلا العبرة بالنسيان متى ما كان ناسيا ولو اكل كثيرا فان فان صومه صحيح ويذكر في هذا النبى هريرة سئل ان رجل كنت صائم فنسيت فافطرت ثم نسيت فاكلت بعد ذلك فقال يا ابن اخي انك لم تتعود على الصيام. انك لم تتعني اكل اكثر من مرة اكل الصبح واكل العصر قبل المغرب. قال يا ابن اخي انك لم تتعود على الصيام ومع ذلك لو ان الانسان تكرر اكله وهو ناسي فالصحيح ان الحديث يشمله لقوله صلى الله عليه وسلم من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه. سواء كان الاكل قليلا سواء كان الاكل قليلا او كثيرا. ايضا جعل عند احمد من طريق ام اسحاق انها كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاتي بقصعة من سريد فاكلت معه ثم تذكرت انها صائمة قالها ذو اليدين الان بعد ما شبعتي قال النبي صلى الله عليه وسلم اتمي صومك فانما هو رزق ساقه الله اليك يقول اليدين ابعد ما شبعت بعد ما شبعت وقلت اني اني صائمة هذا الحديث في اسناده رواح من طريق عبد الصمد قال حدثنا بشار ابن عبد الملك قال حدثني حدثتني ام حكيم بنت دينار عن مولاتها ام اسحاق انك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي اسناده ام حكيم ليست بمعروفها مجهولة. لكن الحديث لا بأس لا بأس به. قول باب من التحفظ نقف على التحفظ من الغيبة واللغو ويقول اذا شتم والله تعالى اعلم يا شيخ انا في هذا الحديث الذي فزنا على جميع المخدرات. يا رب. عناية نستطيع ان نقول هذا قياس مع الفارق. ليس من قبيل الشرب والاكل. من اكل وشربنا فليتم صومه. يعني اعظم ما يفسد الصوم من شيء؟ الاكل والشرب. هذا اعظم ما يحتاجه الانسان في الصيام. فنبدأ على الادلة. وشو اعظم ما يحتاجه الصاد في الحرس؟ وش اعظم ما يحتاجه الانسان اذا افطر لكن ما في ترى حد يقف تروح يجامل. يفطر ايش يسوي؟ يشرب لا يروح الي ما في يعني يحتاج يعني فاعظم ما يحتاجه الانسان وهو صائم هو ايش الاكل والشرب فالنبي نبه عليه شيء على احلى ما يحتاجه الصائم من اكل او شرب ناسا هذا هو الاصل الاصل انه يبحث عن ايش؟ الاكل والشرب ولكن الامام احمد له قول يقول يستبعد او يستبعد يستبعد ان يجامع لأن الجمعة وقتو يطول. نعم. وهو ناسي لكن ما انه قد ينساني. يعني يحصد ها؟ اول الشهر يعني قد يكون ناسي الإنسان كيف يعني؟ لا نايم مثلا احسنت. ليش ما يقويه ولا ولا كفارة ما يقويه قوي الا بهذا. لا قبر ولا كفارة. ولا كفارة كفارة لا هم بعضهم يرى ان في كل مفسر يفسد الصوم عند المالكية يرد ان كل من افطر متعمدا من افطر متعمدا في رمظان عليه كفارة سواء بجماع حتى باكل يقول او عليه كفارة كفارة الجماع واضح؟ يلحقونها اطعام ستين مسكين او صيام شهرين او عتق رقبة على التقييم. لكن الذين قالوا بعدم تصور الجماع. اي نعم. هل هل يأخذون بالكفارة او لا؟ ده ما يأخذ بالكفارة لي كياخد الكفارة فقط تعطيه الملكية كفارة في كل في كل مكسب. سم يلزمه الامساك بعد الجماعة. يلزم وجوبه ما في شك. ما يكون افطر خلاص ترى اثم اني افطر متعب وانا ناسي. لا متعمد جامع يا جماعة. يلزم يلزم الامساك. بالقاعدة عندنا كل من افطر بغير عذر لزم لزموا الامساك مباشرة خذ من غير عذر هي لو افطر متأكلا نقول يجب عليك التوبة وتمسك هاد الطبيب ديما يعجبك التوبة وتمسك بقية يومك وانما الذي يكمل الذي يكمل فطره من افطر بعذر فاباح له الشعر الافطار في اول النهار يكمل بقية يومه مفطرا يأكل ويشرب كل من افطر بعذر كل ما اخطأ بعذر يكمل بقية يومه مفطرا وكل من افتى بغير عذر وجب على الامساك مع التوبة بالنسبة استمناء الصيام المسألة الصحيفة تفسد الصحيح من هو قول عامة العلماء ان الاستماع في نهار رمضان اذا انزل اذا انزل ان مفسد بعضهم يبالغ حتى يدخل حتى يلحق بعضهم ايش الامداد لكن الصحيح ان الابداع لا يفسد والذي يفسد هو اي شيء الانزال انزال المني دليله يدع طعامه وشرابه وشهوته وشهوته ولا شك انما ان الشهوة ايش؟ في اخراج المني من هذه الشهوة اذن جاء مع زوجته ما انزل ما يسمى قضاء شهوته ولا لا؟ لعلنا عجلنا عليك ما نزل ما نزل. سم الذي اذا استمتع بالزوجة ولم وهو نزل يعتبر نفس الشيء. ها؟ اذا استمتع مع الزوجة بدون جماع. مباشرة. مباشرة؟ نعم. مباشرة. لا بحرج ثم انزل. انزل فسد صوبه. فسد صوبه. ايوا. فسد صوبه لكن ما في كفارة. ما في كفارة. عليه القضاء هناك من يخرج هذا القول يرى انه يقومون عليه شيء لكن تبقى عائشة وكان املككم فالار هو ايش؟ انه لا ينزل. صح. جزاك الله خير