الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال ابن القيم رحمه الله تعالى انا واما الرواية عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما فقال سعيد ايضا حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن هشام ابن عروة عن فاطمة بنت المنذر قالت ما غم هلال الا كانت اسماء متقدمة بيوم. وتأمر بتقدمه. فقال احمد حدثنا رح ابن عباد عن حماد بن سلمة عن هشام ابن عروة عن فاطمة عن اسماء انها كانت تصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان. وكل ما ذكرناه عن احمد فمن مسائل الفضل ابن زياد عنه. وقال في رواية الاثرم اذا كان في السماء سحابة او علة اصبح صائما وان لم يكن في السماء الا اصبح مفطرا وكذلك نقل عنه ابناه صالح وعبدالله والمروزي والفضل ابن زياد وغيرهم. فالجواب من وجوه احدهما ان يقال ليس فيما ذكرتم عن الصحابة اثر صالح صريح في وجوب صومه حتى يكون فعل مخالفا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانما غاية المنقول عنه صومه احتياطا. وقد صرح انس بانه انما صامه كراهة للخلاف على الامراء. ولهذا قال الامام احمد في رواية في رواية الناس تابعوا للامام في صومه وافطاره والنصوص التي حكيناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله انما تدل على انه لا يجب صوم يوم الاغمام. ولا تدل على تحريمه فمن افطره اخذ بالجواز من صامه اخذ بالاحتياط. الثاني ان الصحابة كان بعضهم يصومه كما حكيتم. وكان بعضهم لا يصومهم واصحوا واصلحوا ما روي عنه صومه عبد الله بن عمر. قال بعد البر والى قوله ذهب طاووس يماني واحمد بن حنبل وروي مثل ذلك عن عائشة واسماء ابنتي ابي بكر ولا اعلم احد احدا ذهب مذهب ابن عمر غيرهم قال وممن روي عنه كراهة صومهم شك عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وابن مسعود وحذيفة وابن عباس وابو هريرة وانس ابن مالك رضي الله عنهم قال ابن القيم قلت المنقول عن علي وعمر وعمار وحذيفة وابن مسعود المنع من صيام اخر يوم من شعبان تطوعا. وهو الذي قال فيه عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. فاما صوم يوم الغيم احتياطا على انه ان كان من رمضان فهو فرضه والا فهو تطوع يقول عن الصحابة يقتضي جوازه وهو الذي كان يفعله ابن عمر وعائشة. هذا مع رواية عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا غم هلال شعبان عدى ثلاثين يوما ثم صام وقد رد حديثها هذا بانه لو كان صحيحا لما خالفته وجعل وجعل صيامها علة في الحديث. وليس الامر كذلك فانها لم توجب صيامه وانما صام احتياطا وفهمت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وامره ان الصيام لا يجب حتى تكمل العدة ولم تفهم هي ولا ابن عمر انه لا يجوز. وهذا اعدل الاقوال المسألة وبه تجتمع الاحاديث والاثار ويدل عليه ما رواه معمر عن ايوب عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للهلال رمضان اذا رأيتموه فصوموا اذ رأيتموه فافطروا فان غم عليكم فاقدروا له ثلاثين يوما ورواه ابن ابي رواد عناف عنه فان غم عليكم فاكملوا عدة ثلاثين. وقال مالك وعبيد الله عن نافع عنه فاقدروا له. فدل على ان ابن عمر لم يفهم الحديث وجوب اكمال الثلاثين بل جوازه فانه اذا صام يوم الثلاثين فقد اخذ باحد الجائزين احتياطا ويدل على ذلك انه رضي الله عنه لو فهم من قوله صلى الله عليه وسلم نقدر له تسعا وعشرين ثم صوموا كما يقوله الموجبون لصومه لكان يأمر بذلك اهله وغيرهم. ولم يكن يقتصر على صومه في خاصة نفسه ولا يأمر ولبين ان ذلك هو الواجب على الناس. وكان ابن عباس رضي الله عنه لا يصومه ويحتج بقوله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال. ولا تفطروا حتى تروه ان غم عليكم فاكملوا عدة ثلاثين. وذكر مالك في موطئه هذا بعد ان ذكر حديث ابن عمر كانه جعله مفسرا لحديث ابن عمر وقوله فاقدروا له وكان ابن عباس يقول عجبت ممن يتقدم الشهر بيوم او يومين. وقد قال صلى الله وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين كان انه ينكر على ابن عمر وكذلك كان هذان الصاحبان الامامان احدهما يميل الى التشديد والاخر الى الترخيص. وذلك في غير مسألة. وعبدالله بن عمر كان يأخذ من التشديدات باشياء لا يوافقه عليه عليها الصحابة فكان يغسل داخل عينيه في الوضوء حتى عمي من ذلك. وكان اذا مسح رأسه افرد اذنيه بماء جديد. وكان يمنع من دخول الحمام لما كان اذا دخله اغتسل منه وابن عباس كان يدخل الحمام وكان ابن عمر يتيمم بضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين ولا يقتصر على ضربة واحدة ولا على الكفين. وكان ابن عباس يخالفه. ويقول التيمم ضربة للوجه والكفين. وكان ابن عمر يتوضأ من قبلة امرأته. ويفتي بذلك كان اذا قبل اولاده تمضمض ثم صلى. وكان ابن عباس يقول ما ابالي قبلتها او شممت ريحانا. وكان يأمر من ذلك ان عليه ان عليه وهو في اخرى ان يتمها ثم يصلي الصلاة التي ذكرها ثم يعيد الصلاة التي كان فيها. وروى ابو يعلى الموصلي في ذلك حديثا مرفوعا في مسنده والصواب انه موقوف على ابن عمر قال البيهقي وقد روي عن ابن عمر مرفوعا ولا يصح. قال وقد روي عن ابن عباس مرفوعا ولا يصح. والمقصود ان عبد الله ابن عمر كان يسلك طريق كالتشديد والاحتياط. وقد روى معمر عن ايوب عن نافع عنه انه كان اذا ادرك مع الامام ركعة اضاف اليها اخرى. فاذا فرغ من صلاته سجد سجدتي السهو قال الزهري ولا اعلم احدا فعله غيره. قال ابن القيم قلته وكأن هذا السجود لما حصل له من الجلوس عقب الركعة وانما محله عقب الشهر ويدل ويدل على ان الصحابة لم يصوموا على هذا اليوم على سبيل الوجوب. انهم قالوا لن نصوم يوما من شعبان احب الينا من ان نفطر يوما من رمضان لو كان هذا اليوم من رمظان حتما عندهم لقالوا هذا اليوم من رمظان فلا يجوز لنا فطره والله اعلم. ويدل على انه انما صاموه استحبابا وتحريا. ما روي عنه من ما روي عنهم من فطره بيانا للجواز فهذا ابن عمر قال قد قال حنبل في مسائله حدثنا احمد بن حنبل حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد العزيز بن حكيم الحضرمي قال فسمعت ابن عمر يقول لو صمت السنة كلها لافطرت اليوم الذي يشك فيه. قال حنبل وحدثنا احمد بن حنبل حدثنا عبيدة بن حميد قال اخبرنا عبد العزيز بن ابن حكيم قال سألوا ابن عمر قالوا نسبق قبل رمضان حتى لا يفوتنا منه شيء. فقال اف اف اف صوموا مع الجماعة. فقد صح عن ابن عمر انه قال لا يتقدم لا ليتقدمن الشهر منكم احد وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال صوموا لرؤية الهلال وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما وكذلك قال علي ابن ابي طالب رضي الله طبعا واذا رأيتم الهلال فصوموا لرؤيته واذا رأيتموه فافطروا فان غم عليكم فاكملوا عدة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه فان غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما. فهذه الاثار ان انه معارظ معارظة لتلك الاثار التي رويت عنهم عنهم في الصوم فهذه اولى لموافقتها النصوص المرفوعة لفظا ومعنى. وان قدر انها لا تعارض بينها وان قدر انها لا تعارض بينها فها هنا طريقتان من الجمع احداهما حملها على غير صورة الاهمام او على الاغمام في اخر الشهر كما فعله الموجبون للصوم. والثانية حمل اثار الصوم عنهم على التحري والاحتياط استحباب لا من له وجوبا. وهذه الاثار صريحة في نفي الوجوب. وهذه الطريقة اقرب الى موافقة النصوص وقواعد الشرع وفيها السلامة من التفريق بين يومين. متساويين في الشك. فيجعل الواحدهما يوم شك والثاني يوم يقين. مع حصول الشك فيه قطعا؟ وتكليف العبد اعتقاد كونه من رمضان قطعا. مع شكه هل هو منه ام لا؟ تكليف بما لا يطاق وتفريق بين المتماثلين والله اعلم. قال رحمه الله فصل وكان من هديه صلى الله عليه وسلم امر الناس بالصوم بشهادة الرجل الواحد المسلم وخروجهم منه بشهادة اثنين. وكان من هديه اذا شهد الشاهدان برؤية الهلال بعد خروج وقت العيد ان يفطر ويأمرهم بالفطر ويصلي العيد من الغد في وقتها وكان يعجل الفطر ويحض عليه ويتسحر ويحض على السحور السحور ويؤخره ويرغب في تأخيره. وكان يحض على على الفطر تمر فان لم تصل جديد ها؟ ايه نعم. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ذكر رحمه الله تعالى اختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مسألة صوم اليوم الذي او الذي يحول الغيب والقصر بيننا وبين رؤية الهلال. وذكر ما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ما جاء عن ابي هريرة وما جاء عن غيره من الصحابة انهم كانوا يصومون اليوم الذي يغم. وابن القيم رحمه الله تعالى ذكر ان هذا الخلاف لما رجحه انه على الجواز بمعنى ان الذين صاموا انما يرون ذلك احتياطا وجوبا وكان ابن القيم يريد بهذه المسألة ان يبطل قول من قال بوجوب صوم يوم الاحد يوم الشك لان هناك من يزعم ان مذهب الامام احمد ان اليوم الذي يغم او الذي يحال فيه بين رؤية الهلال بل بغير انه قدر ان صيامه واجب. ويحتج بما جاء عن احمد رحمه وتعالى وجاء ايضا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ابن عمر مثلا واسماء بنت الصديق وعائشة وابي هريرة انهم قالوا لان اصوم يوما من لان اصوم من شعبان احب الي من افطر يوما من رمضان فذهبوا الى وجوب صيام هذا اليوم وقد انكر شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية هذا القول وهذه الرواية عن الامام احمد وانما قال احمد انه يرى الجواز. وابن القيم هنا يريد ان يرجح ايضا ان مذهب ابن عمر انه الجواز. وليس الوجوب اذ لو هذا واجب عند عند ابن عمر لامر اهله بصيامه. وانما كان يصومه من باب الاحتياط. وكان يرى ان ذلك من تظييق من تظييق الشهر. فاقدروا له قدره اي ظيقوا عليه. فذكر ايظا قالوا اما الرواية عن اسباب بنت ابي بكر الصديق رظي الله تعالى قال عنها فقال سعيد حدثني يعقوب بن عبد الرحمن الدورق عن هشام بن عروة عن فاطمة المنذر قالت ما ما هلال رمضان كانت اسماء متقدمة بيوم وتأمر بتقدمه. هذا اسناد صحيح عن اسماء رضي الله تعالى عنها انها كانت تصوم يوم ويوم القطر اذا كان في اخر الشهر. وذكر ايضا قال حدثنا روح بن عبادة عن روى ابن عباد عن عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن اسماء انها كانت تصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان. وهذا يدل على ان اليوم الذي شكوا فيه هو اليوم الذي يكون يكون تكون السماء فيه غائمة او قاترة وهذا ايضا اسناد صحيح ذكر ايضا ما جعل احمد في مسائل فضل ابن زياد قال وقال ابنة الاثم اذا كان في السماء سحابة وعلة اصبح صائما هذا يقوله من؟ الامام احمد. قال اذا كان في السماء سحابة او علة اصبح صائما. وان لم يكن في السماء الا اصلح مفطرا وكذلك نقل نقل عنه ابناؤه صالح وعبدالله والمروزي والفضل ابن زياد وغيرهم اي ان الامام احمد نقل عنه هؤلاء استحباب صيام يوم الغيب والقتر. لكن ليس هذا الاستحباب يدل على الوجوب. والخلاف هو في مسألة وجوب صيام هذا اليوم وجوب صيام هذا اليوم. والراجح ايضا في هذه المسألة ان اليوم الذي يشك فيه انه لا يصاب وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث كثيرة تدل على المنع من صيام اليوم الذي يشك فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته افطر رؤيتي فان غم عليكم فاكملوا عدة شعمان. اكملوا عدة اكملوا عدة شعبان. قالوا طيب فالجواب عليه بالوجوه احدها ليقال ليس فيما ذكرت من الصحابة اثر صالح صريح في وجوب صومه الا يوجد من قال بايجاب الصوم الا ما جاء عن اسماء انها كانت تأمر بتقدمه. ولعل امرها هنا ليس عن وجوب انما على الاستحباب ابن القيم ليس فيما ذكرتم عن الصحابة اثر صالح صريح في وجوب صومه حتى يكون فعله مخالفا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من باب اعتذار ابن القيم لما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولا شك ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم اتبع الناس لكتاب الله. واطلع الناس لرسولنا صلى الله عليه وسلم. الا انهم بشر يعتريهم ما يعتري البشر فقد يجتهد الصحابي ويقول قولا ويخال فيه الصواب ولا ينقص ذلك من قدره ولا تنزل من مكانته وانما هذا هو اجتهاده. وكما مر بنا سابقا ان قول الصحابي اذا خالفه غيرنا الصحابة فليس بحجة. وهو ايضا ليس بحجة اذا خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم. لابن القيم هنا يريد ان تدري ابن عمر ولعائشة واسماء وانهم صاموا على وجه صاموه على وجه الجواز وليس على وجه الوجوب. ومع ذلك يقال ان فعله ليس السنة. وليس فعله هو الصواب. وانما من صامه وان كان على وجه الجواز نقول اخطأ في ذلك وهو مأجور لاجتهاد مأجور لاجتهاده. كما ان عثمان رضي الله تعالى عنه اتم في منى وهو متأول ويعذر ويؤجر على اجتهاد كذلك ايضا تابعوا الصحابة من باب كراهية الخلاف. وعائشة ايضا كانت كانت تتم في سفري وكانت تصوم ومع ذلك هي متأولة وهي مأجورة على اجتهادها رضي الله تعالى عنها. فابن عمر واسماء ومن قال من جهة الصيام يوم الشك. نقول هم يؤجرون على اجتهادهم وهم في ذلك متأولون. ولو علموا ان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ان صومه لا يجوز لما صاموا رضي الله تعالى وانما فهموا ان ذلك على وجه التخيير يجوز ان تصوم ويجوز ان تترك ذلك. قال وانما غاية المنقول عنهم صومه احتياطا وقد صرح انس بن مالك رضي الله تعالى عنه بانه انما صامه كراهة كراهة للخلاف صامه كراهة الخلاف على الامراء بمعنى ان يصوم معهم ويفطر مع الامراء. ولهذا قال الامام احمد في رواية في رواية الناس تابع للامام في صومه وافطاره والنصوص التي حكيناها من فعل وقول انما تدل على انه لا يجب صوم يوم لا يجب انه لا يجب صوم يوم الاغمام ولا تدل على تحريمه من اقترب اخذ بالجواز ومن صامه واخذ بالاحتياط. لكن هذا النقل الذي قرره ابن القيم هنا لا يسلم له به رحمه الله بل يقال النصوص الكثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم تدل على انه لا يجوز ان يتقدم رمضان بيوم ولا يومين. لا تقدم رمضان بيوم ولا يومين. وايضا حديث عمار رضي الله تعالى عنه الذي فيه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى القاسم الا ان يقال الا ان يحمل احاديث النهي على على غير يوم الشك على غير يوم الشك. لكن حديث عمار لان هناك من يعل حديث عمار قلة الانقطاع والصحيح انه صحيح واسناده صحيح. فقد رواه ابو اسحاق السبي عن صلة عن عن عمان ابن ياسر رضي الله تعالى عنه. واسناده صحيح فابن القيم يذهب الى ان النصوص التي جاء فيها النهي عن عن التقدم يخرج منها يوم الشك فيرى ان يوم الشك انه وعلى التخيير من شاء صام ومن شاء افطر من شاء من صام احتياطا فله اجره ومن افطر ومن افطر اتباعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ايضا اجره لكن على القول الاخر وان صوم شك لا يجوز وان يوم الشكوى اليوم الذي يكون فيه يكون يكون فيه النهار غيم او قتر يكون المعنى ان صيامه لا يجوز محرم. فابن القيم يريد ان يقرر هذه المسألة. الثاني يقول ان الصحابة كان بعضهم يصوموا كما حكيتم وكان بعضهم لا يصومه واصح واصفح من روى عنه صومه عبد الله ابن عمر يعني اصح واصبح من صامه ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال الدعاء قال ابن عبد البر والى قوله ذهب طاووس واحمد بن حنبل وروي مثل ذلك عن عائشة واسماء ابنتي بكر الصديق ولا اعلم احدا ذهب مذهب عمر غيرهم. ابن عبد البر يذهب الى ان عامة اهل العلم على ان اليوم الذي يشك فيه انه لا يصام. النبي وقد ذكرنا سابقا ما هو اليوم الذي يشك فيه؟ منهم من يرى ان يوم الشكوى يوم الثلاثين. الا تكون الشمس فيه صحوة. ومنهم من يرى ان يوم الشكوى اليوم ويوم الثلاثين اللي تكون فيه الشمس غائمة او يكون الجو فيه اه مقتر او غائب فهذا هو محل الخلاف والصحيح ان يرى الشك هو اليوم الذي يحال فيه يحال فيه رؤية الهلال اي لا يرى فيه الهلال لغيم او وقطر وممن روي عنه كراهة صوم الشك عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وابن مسعود وحذيفة وابن عباس وابو هريرة وانس بن مالك رضي الله تعالى عنه قلت المنقول عن ال عمر وعمار وحذيفة ابن مسعود المنع من صيام اخر يوم من الايام من شعبان تطوعا هو الذي قال فيه عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم. اذا ابن القيم يذهب الى ان يوم الشك هو اليوم الذي يكون فيه الشمس صحن وليس هناك غير قطر فعلى هذا يقرر ابن القيم في هذا الفصل ان اليوم الغائب او اليوم الذي تكون فيه آآ يكون فيه الجو قاطر او فيه ما يمنع من الرؤية ان هذا اليوم لا يمنع من صيامه وانه يجوز المسلم ان يصوم هذا اليوم ولا يدخل في النهي لا تقدموا رمضان بصيام يوم ولا يومين لكن القول الراجح الصحيح ان هذا القول ليس بصحيح وان اليوم الذي يشك فيه هو اليوم الذي لا يرى فيه الهلال لغيب او قتر. اما اذا كان اما اذا كان النهار صحوا فهذا فهو الذي هذا لا يصام لقوله وسلم لا تقدموا رمظان بصوم يوم يدخل في هذا المعنى يوم الصحو ويوم الغيب القطر لان النبي قال فان غم عليكم هذا النص صريح واضح في قول فان غم عليكم ولا يمكن ان يغمد اذا كان هناك ما يمنع من رؤية قد يكون هناك غيم قد يكون لك قدر فقال فاكمل عدة شعبان ثلاثين يوما. اذا ابن القيم من باب يعني آآ ميل للحنان رحمه الله تعالى الذي يرون استحباب صوم يوم الشكوى من المذهب لان جماهير الفقراء انه لا يصاب اما المذهب فيرى صيامه والرواية في المذهب على روايتين على الوجوب والاستحباب ورواية ثالثة على المنع والكراهة فابن القيم لاجل هذه الرواية المشهورة اخذ ان صيام يوم الشك الذي هو يوم الصحو هو الذي يمنع منك. اما اليوم الذي يكون فيه غيب وتر فان صومه جائز وفطره جائز على ما عليه المذهب قال فاما صوم بالغيب احتياطا على انه ان كان من رمضان فهو فرضه والا فهو تطوع فالمنقول عن الصحابة جوازه وهو الذي كان يفعله ابن عمر وعائشة هذا ابن عبوات عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اذا غم هلال شعبان عد ثيابه ثم صام. وقد رد حديث هذا او وقد رد حديث هذا بانه لو كان صحيحا لما خالفته وجعل صيامها علة في الحديث وليس الامر كذلك. فانها لم توجب. الحديث الصحيح مر بنا عند احمد واسناده جيد وهو يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا غمى عليه اكمل عدة شعبان. وعائشة رضي الله تعالى عنها رأت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان اكمال العدة ليس واجب وانها ان صامت فليس هناك ما يمنع. هذا ما اراد ابن القيم ان ان يفهمنا اياه ان صيام عائشة ليس على الوجوب وانما على الاحتياط والاستحباب فقط. وان الذي يفطر ايضا لا اثم عليه ولا حرج عليه في ذلك. قال وهذا اعدل اقوال في المسألة وبه تجتمع الاحاديث والاثار ويدل عليه ما رواه معمر عن ايوب عن نافع عن ابن عمر ان نبينا صلى الله عليه وسلم قال قال لرمضان اذا رأيتموه فابطئ فصوموا واذا رأيتموه فافطروا فان غم عليكم فاقدروا له ثلاثين يوما. رواه رواه ابن ابي رواد عن نافع عنه هذي الاثار احنا ذكرنا سابقا ان المحفوظ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه ليس فيه عدة شعبان وانما المحفوظ على الصحيحين فاقدروا له قدره. وان وان رواية الثلاثين يوما هذه انها غير محفوظة معمر ايوب معمر علي ايوب فيها نكارة. وعبد العزيز ابن رواد ايضا ايضا فيه هفرات عن النافع فيها خطأ والمحفوظ فيما رواه مالك وعبيد الله وقوله تقدروا له اذا رواية الحفاظ رواية الحفاظ عن نافع هي قوله فاقدروا له. اما رواية من قال فاكلوا عدة شعبان او فاكلوا ثلاثين يوما هذه عن ابن عمر ليست بمحفوظة. والمحفوظ عن ابن عمر قوله فاقدروا له. قال هنا فدل على ان ابن عمر لم يفهم الحديث وجوب اكمال الثلاثين بل جوازه. فانه اذا صام يوم الثلاثين فقد اخذ باحد الجائزين. ابن القيم اعتذر على وجه تصحيح رواية انه لان ابن عمر صح عنه انه قال فاكملوا عدة شعبان ففي يوما ان ابن عمر يرى ان الصيام جائز وان الفطرة ايضا جائز. وان ابن عمر يرى ان اليوم الذي يحال فيه التحالف بالغيب والقتر دون الهلال ان هذا اليوم يصام احتياطا ولكن ليس على وجه الوجوب. قال رحمه الله ويدل على ذلك انه رضي الله تعالى عنه فهم قوله صلى الله عليه وسلم اقضوا له تسعة ثم صوموا كما يقوله الموجبون لا لصومه لكان يأمر بذلك اهله يأمر بذلك اهله وغيرهم ولم يقتص على صومه هو في خاصة نفسه ولا يأمر به ولا يؤذيه ولبين ان ذلك هو الواجب على الناس. ابن عمر رضي الله تعالى عنه لم يروا وجوب هذا لم يرى وجوب صيام يوم الغيب قطر لم يروا جهنم كان الرسول من قبل نفسه احتياطا رضي الله تعالى عنه. وكان ابن عباس رضي الله تعالى ينكر على ابن عمر هذا الصيام ويحتج بقول صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا فان غم عليكم فاكمل عدة ثلاثين. ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان يقول عجبت ممن يتقدم الشهر بيوم او يومين وقد قال رسولنا صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين وهذا كانه على وجه الانكار على فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه. ثم ذكر مقارنة بين ابن عباس وابن عمر في مسألة التشدد والتخفيف فقال ابن القيم وكذا كان هذان الصحابيان الامامان احدهما يميل الى شدة التشديد والاخر الى الترخيص وذلك في غير مسألة وذكر عدة مسائل وقع بينهما فيه شيء من من التخفيف والتشديد فابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يميل الى التشديد في بعض المسائل من ذلك رضي الله تعالى عنه مثلا كان يقصو داخل عينيه بالوضوء وهذا ليس مأمورا به وليس مشروعا ففعل ابن عمر هنا نقول هو اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه فهذا من نوع من انواع التشديد كامل ويعطس ايضا يغسل قفاه وهذا ليس عليه دليل وهو من تشدد ابن رضي الله تعالى عنه ايضا كان ابن عمر كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول حتى عمي من ذلك وكان اذا مسح رأسه افرد اذيب ماء جديد اي كان يمسح اذنيه بماء جديد وهذا يظن خلاف الصحيح وان كان الامر في هذا واسع. وايظا وكان يمنع من دخول الحمام. ودخول الحمام المغتسل الذي يغتسل فيه الناس ويجوز دخوله اذا امن اذا امنت كشف العورات فيه. اما اذا كان هناك عورة تكشف فدخوله لا يجوز. والقول ما قال ابن عمر. اما اذا كان ليس هناك عورة تكشف ويحتاج الانسان فلا بأس بدخوله وكان اذا دخله اغتسل منه وابن عباس كان يدخل الحمام وكان ابن عمر يتيمم بضربتين ضربة للوجه وضربة للكفين وهذا اجتهاد منه الا النبي صلى الله عليه وسلم علم عمار انه يكفيه ضربة واحدة يمسح بها وجهه وكفيه. وابن يقول هنا وضربة اليدين بل يمسح ابن عمر الى المرفقين يمسح اليدين مرفقين قياسا على على الوضوء. وان كان هذا الاثر ايضا عن ابن عمر فيه ضعف. قال قال ايضا وكان ابن عباس يقول التيمم ضربة للوجه والكفين وكان ابن عمر يتوضأ من من قبلة امرأته ويفتي بذلك. اي ان ابن عمر كان يتوضأ من القبلة وهذا يقول جمع من اهل العلم انه اذا بس المرأة فانه يتوضأ ونقل ايضا بعض الصحابة وان كان الصحيح ان تقبيل المرأة وبسها ليس نواقض الوضوء وهو الذي عليه اه الجمهور وهو الصحيح. يعني هناك من يرى ان تمس المرأة ناق مطلقا. هناك من يرى نقضه نقض انه ينقض اذا كان بشهوة وهناك منه ليس بناقض مطلقا والصواب انه ليس بناقض مطلقا ايضا يقول وكان اذا قبل اولاده تمضمض ثم صلى وكان ابن عباس يقول ما ابالي قبلتها او شممت ريحانا اي بمنزلة واحدة ولا شك ان القول هنا الصواب عن ابن عباس رضي الله عنه لكن لا يعبر عن هذا لان هذا تخفيف وانما هو اتباع اتباع للسنة واتباع للدليل وكان ايضا وكان يأمر وكان يأمر من ذكر ان عليه صلاته في اخرى انه يتم الصلاة التي هو فيها ثم يصلي التي ذكر ثم يعيد. ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول اذا كنت في الظهر مثلا وذكرت انك لم تصلي الفجر ماتت عن تكمل الظهر ثم تصلي الفجر ثم تعيد الظهر. هذا ما يفعله ابن عمر ونقل في ذاك حديث مرفوع لا يصح والقول الاخر بمجرد ان يذكر انه نسي صلاته في صلاة في صلاة حاضرة اما ان يقطع الصلاة هذه ويأتي بالفائتة ثم يصلي التي التي هي في الوقت واما ان يمضي في صلاته الحاضرة ويقضي الفائتة دون ان يعيد التي كان فيها هذا هو الاقرب قال ايضا والمقصود ان عبد الله ابن عمر كان يسلك طريق التشديد والاحتياط. وقد روى معمر عن ايوب عن نافع ابن عمر لو كان اذا ادرك مع الامام ركعة اذا ادرك مع الامام ركعة اظاف اليها اخرى. فاذا فرغ من صلاته سجد سجدة السهو. هذا لم يفعله الا ابن عمر. بمعنى اذا اذا فاتته ركعة مع الامام وجلس في غير موضع التشهد ماذا يفعل؟ يسجد السهو بعد ما يسلم الامام وهذا كما قال ابن اكبر لم يفعل كما قال بالزهري ولا اعلم احدا فعله غيره ماذا يفعل؟ ادرك العلم ركعة فانه يأتي بما بما سبق به ثم يسجد السهو قبل سلامه وهذا اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه. قال قلت ان هذا السجود لما حصل من الجلوس عقيد الركعة واضح التشهد اللي جالسة في موضع ليس موضع تشهد له. قال ويدل على ان الصحابة لم يصوموا هذا اليوم على سبيل الوجوب انهم قالوا لان نصوم يوما من شعبان احب الينا من النفط يوم من رمضان ولو كان هذا اليوم من رمضان عندهم لقالوا هذا اليوم رمضان فلا يجوز لنا فطره والله اعلم. اذا ابن القيم يريد بهذا بالتفصيل وبهذا اه التأصيل ان الصحابة لم يوجبوا صومهم الشك. ولم يروا ان صيامه واجب وانما الذين فصاموا يرون لك على سبيل الجواز على سبيل الاحتياط وان المحفوظ على احمد ايضا انه يرى ذلك على سبيل الجواز والاستحباب وليس على سبيل الوجوب. قال ويدل على ان من صاموه استحبابا وتحريا ما روي عنه من فطره بيان الجواز فهذا ابن عمر قد ذكر الامام احمد في مسائله حدثنا احمد بن حنبل عند الوكيل عن سفيان عن عبد العزيز بن حكيم الحضرمي قال سمعت بن عمر يقول لو صمت السنة كلها لافطرت اليوم الذي يشكوا فيه. هذه اه الرواية لاحمد التي ذكرها عن سفيان عن العزيز ابن الحكيم في اسنادها عبد العزيز بن حكيم الحظرمي هذا ابن من قال ليس بشيء منهم من قال انه لا يعرف ومنهم من وثقه مع ذلك قد يجاب على هذا الحديث ان ابن عمر يقصد بهذا الحدث هي شيء اليوم الصحو اليوم الصحو الثلاثين ليس هناك غير لا قتر يحمل على هذا المعنى والا الاسناد فيه ضعف. قال لافطرت اليوم الذي يشك فيه. فابن عمر يرى اليوم الذي يشك فيه يوم يوم الصحو يوم الصحو الشك. اما اذا كان غير وقدر فلا يراه فلا يراهن يشك لكن الصحو ايضا يقول هو يوم شك. والحديث ضعيف قال حنبل وحدثنا احمد بن حنبل حدثنا عبيدة ابن ابن حميد قال اخبر ابن حميد حميد ابن حميد قال اخبره عبد العزيز بن حكيم قال سأله ابن عمر قالوا نسبق رمضان حتى لا يفوته شيء قال اف اف اف مع الجماعة وقد صح انه قال لا يتقدمن الشاة منكم احد وصحنه صلى الله عليه وسلم انه قال صوموا رؤيته واقتلوا رؤيته فان غم عليكم فعدوا ثلاث يوما. قال كذا قال علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه اذا رأيتم الهلال فصوموا واذا رأيتم فافطروا فان غم عليكم فاتوا العدة وكذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فان غم عليكم اعد ثلاثين يوما اذا جاءت الاحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو اكمال عدة شعبان ثلاثين يوما اذا اذا غم علينا هلال رمضان واما ما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه فهو اجتهاد من واحتياطا وكذا جاءت على الاسماء وكذا جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن غيره احد الصحابة انهم صاموا من باب الاحتياط لكن السنة والدليل يدل على انه لا يتقدم رمضان لا بصيام يوم ولا يومين سواء كان يوم غيم وتر او كان يوم صحو فاذا غم علينا اكملنا عدة شعبان. الى ان قال رحمه الله تعالى فهذه الاثار ان قدر انها معاذ تلك الاثرة رويت عنهم في السلطة هذي اولى لموافقتها النصوص المرفوعة لما جاء عن الصحابة من المنع من صيام يوم الشك اولى بالاتباع لانها موافقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم قوله وبعد وان قدر انها لا تعارض لا تعارض بينها فهؤلاء طريقان فها هنا طريقتان من الجمع احدها حامله على غير صوت الاغنام او على الاغنام في اخر الشهر كما فعله الموجبون للصوم. حبلها على غير سورة الاغمام. او على الاغمام في اخر شهر كما فعله الموجبون. الثانية حمل اثار الصوم عندهم على التحري والاحتياط استحبابا. لا وجوبا وهذه صريحة في لك الوجوه وهذه الطريقة اقرب الى موافقة النصوص وقواعد الشرع وفيها السلامة من التفريق بين يومين متساويين في الشك فيجعل احدهم شك والثاني يوم يقين مع حصول الشك فيه قطعا وتكليف العباد اعتقاد كوم رمظان قطعا مع شك هل هو منها ام لا؟ تكليف بما لا وتفريق بين المتماثلين والله اعلم. بمعنى ان اليوم الذي يحال فيه بغيب لو قتر انه يسمى وان لا يمكن لاحد ان يقطع هل هو من رمظان او ليس من رمظان؟ لكن عندنا قاعدة في باب الشهور ان الشهر يصاب لرؤيته ويفطر لرؤيته فان غم علينا اكملنا عدة شعبان ثلاثين يوما فهذه قاعدة وهي انه اذا غم علينا حال بينه وبين رؤيته غيب او قتر اكملنا عدة شعبان فيوما يبقى مسألة لو ان الهلال كان رؤيا ولم نراه كاره للحرج وبدأ ولم نراه. ولم نصم ذلك اليوم لعدم رؤيته ثم في خاتمة الشهر رؤيا الهلال بعد ما بعد ما صمنا ثمانية وعشرين يوم واصبح الشهر اصبح شهر رمظان تسعة وعشرين يوما ماذا نفعل؟ نقول نفطر ونقظي يوما واحدا ونقظي يوما واحد وهو اليوم الذي الذي افطرنا فيه من اول الى رمضان وهذا قد يحصل قد يحصل هذا. قال فصل في ثبوت شوال ها والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم نبينا محمد لا مشينا شوي كذا بعدين طيب الله اعلم الصحيح احسن اليكم من يوم الشرك من يوم الصحو. الصحيح هو الشك هو يوم الغيب. يوم شك ينصحه من شعبان. الصحيح ان يوم الشك هو يوم الغيب والقتل فهذا صحيح. هذا يوم الشك هذا يوم الشك. وهذا لا يجوز القول والثاني والشكل هو الثلاثين. الصحوة المستثلفين. ابن القيم يقول هو كلاهما يوم شك. ايه. لكن اذا كان صحن ما في شك شك انه ما ما ادري الهلال ما شفته يذبح اخاف ما شفته رؤيته ليه ما شفته الين شعبان كامل لو كان من او كان الهلال ناقص ناقص لغايته. فلما لم تره فاصبح اصبح الشهر كامل. لكن يكون شك ما اشوف غير قطر قد ظهر الهلال ما اراه واضح؟ هذا هو الشك واذا قال فان غم عليه اكمل اكمل عدة شعبان. الصحيح انه بالشكوى اليوم الذي يحال يحال بين رؤية الهلال اما بغيب او قطر هذا هو الشك. الصحيح يا شيخ انه على تحليل. ما يجوز. نقيم على على على الجواز يجوز ويجوز ايه هذا المذهب يذهب على انه بدا له روايتين على جواز الوجوب وعلى الاستحباب وعلى كراهة وعلى الجواز عدة رؤيات وينصر المتأخرين عن الوجوب وجوب تذكر مقيمك ما في شك عمر وعلي وحذيفة المنع البلد. الكراهة المقصود منه. منه؟ يعني على منع من صيامه؟ منعه من صيامه. شيخ ابن عباس عجبت من يتقدم والنبي يقول كذا لا تقدموا رمظان بصوم يوم يومين. ولانني تقدم ماذا يريد؟ الاحتياط فقط. نعم. في الاحتياط. والذي يصوم الشك يريد اي شيء ان يحتار. فاذا جوزنا يوم الشك جوزنا ايضا يوم ان يتقدم يوم يومين من باب الاحتياط هو الاصل الهلال الهلال لا يولد مرة واحدة مات مرتين هنا متى مولد الهلال؟ فانه في العالم جميعا لا يقال بيطلع اليوم يطلع بكرة هو نفسه الهلال لكن يمس تأخر في الخروج اذان الذين في الغرب مثلا يخرج عندنا قبلهم والذي في الشرق يخرج عنده قبلنا والذي على نفس الخط يخرج معنا سوا ما هي فرق ولكن الصحيح عند الجمهور ان الهلال متى رؤية في بلد صار جميع العالم الاسلامي ايا كانها ايا كان هذا هو للجمهور عند الشافعي اعتبار المطالع هناك ولاية المطالع في مسافة القصف ولكن يأتي المطالع اختلاف باختلافها لكن اذا استطعنا ان نبلغ ان الهلال رؤية في بلد الفلانية فان على جميع الاسلام اهل الاسلام من يصوموا لهذه الرؤية. لو رؤيا في مكة مثلا رؤية في هنا يقول على جميع العالم الاسلامي ان يصوم عن رؤيتنا لكن حيث ان يعني كل يأخذ برؤيته بل بعضهم لا يرى بالرؤية اصلا لا يعترف بالرؤيا هذه ابدا وانما خد بالحساب فتجد هؤلاء اليوم عيد وهؤلاء عندهم يوم عيد وهؤلاء عندهم يوم عيد واضح وهذي وهذي يفطر قبلنا وهذي وهذي يصوم قبلنا. نسأل الله العافية. في سنة قريبة العيد اربعة ايام. مصيبة. هذي مصيبة. اكثر وصل الى اكثر الايام الا بالله. هو عيد واحد اذا قال صوموا رؤيته وافطروا لرؤيته. اللهم صلي على محمد. الله اكبر الزملاء النرويج كان عندنا الاشكالية الثانية قال ادفعوا السعودية بس غير صحيح. الهلال يولد مرة واحدة خلاص الهلال دخل بعدين مباراة الهلال دخل لكن ليست متى لا نشيل نساء المسافة هؤلاء يتقدم عندهم الليل ويتأخر عندهم النهار نقول مثلا رأينا الهلال الان ليلة الاحد مثلا متى يأتيكم الاحد بعد قاسم الاحد ترى عندك والاحد ترى صيام. يعني حنا نراه الان نراه الان عند غروب الشمس. بكرة عندنا نهار. هم الان في النهار بكرة يطلع عندهم نفس نفس الحكم. نفس الحكم. الاشكال في من في من قبلنا في من لم يرى قبلنا ثم رائي نقول صم معنا للغد. ايه. فصل الغد. بعدنا هؤلاء. بعدنا. ها؟ بعد القبل. فصر بعده. يرون هاي في الغرب. كل من كان في الغرب. من كان في الشرق يراه قبلنا. مشكلة بلاد الشرقية دائما الشرق الشرقي الشرق الاوسط الصين مثل هاي المناطق الشرق شرق هذي اللي هم يرون قبلنا. نعم لكن اقطع هنا ما ما يهتمون ما يتحفظون الهلال. بس اللي قرينا حنا او عندهم قبل قال لابد ان يكون خرج عندهم قبلنا. واضح واذا رأيناه نحن لابد يكون عنده بعد المغرب يطلع بس انه يطلع عنده ويطلع عند المغرب مستحيل واضح