الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال ابن القيم رحمه الله تعالى فصل وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ان يدركه الفجر وهو جنب من اهله فيغتسل بعد الفجر ويصوم وكان يقبل بعض ازواجه وهو صائم في رمضان وشبه قبلة الصائم بالمضمضة بالماء. واما ما رواه ابو داوود نصنع بن يحيى عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها فهذا الحديث قد اختلف فيه فضعفه طائفة مصدع هذا وهو مختلف فيه. قال السعدي زائغ جائر عن الطريق. وحسنه طائفة. وقالوا هو ثقة صدوق روى له مسلم في صحيحه وفي اسناده محمد ابن دينار الطاحي البصري. مختلف الطلحي الطهي قال مختلف فيه ايضا قال يحيى ضعيف. وفي رواية عنه ليس به بأس. وقال غيره صدوق. وقال ابن عدي قوله ويمص لسانها لا يقوله الا محمد ابن بدينار وهو الذي رواه وباسناد ايضا سعد ابن اوس مختلف فيه ايضا. قال يحيى بصري ضعيف. وقال غيره ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. وما الحديث الذي رواه احمد وابن ماجه عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل قبل امرأته وهما صائمان فقال قد افطر فقال قد افطر فلا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه ابو يزيد الظن رواه عن ميمونة وهي بنت سعد قالت دار قطني ليس بمعروف ولا هذا وقال البخاري هذا لا احدث به هذا حديث منكر وابو يزيد رجل مجهول ولا يصح عنه صلى الله عليه وسلم التفريق بين الشاب والشيخ ولم يجيءوا من وجه يثبت واجود ما في حديث ابي داوود عن نصر ابن علي عن ابي احمد الزبيري حدثنا اسرائيل عن ابي العنبس تعني عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم ورخص له واتاه اخر فسأله فنهاه فاذا الذي رخص له شيخ واذا الذي نهاه شاب واسرائيل وان كان البخاري ومسلم قد احتج به وبقية الستة فعلة هذا الحديث ان بينه وبين الاغر فيه ابا العنبسي العدوي الكوفي واسمه الحارث بن عبيد سكتوا عنه. قال رحمه الله فصل وكان من هديه صلى الله عليه وسلم اسقاط اسقاط القضاء عمن اكل وشرب ناسيا. وان الله سبحانه هو الذي اطعمه وسقاه. فليس هذا الاكل والشرب يضاف اليه. ويفطر به. وانما يفطر بما فعله وهذا بمنزلة اكله وشربه في نومه. اذ لا تكليف بفعل نايم ولا بفعل الناس قال فصل والذي صح عنه صلى الله عليه وسلم ان الذي يفطر به الصائم الاكل والشرب والحجامة والقي. والقرآن دال على ان الجماع مفرد يفطرون كالاكل والشرب لا يعرف فيه خلاف ولا يصح عنه في الكحل شيء. وصح عنه انه كان يستاك وهو صائم. وذكر الامام احمد عنه انه كان يصب الماء على رأسه وهو صائم وكان يتمضمض ويستنشق وهو صائم ومنع الصائم من المبالغة في الاستنشاق ولا يصح عنه انه احتجم وهو صائم قاله الامام احمد وقد رواه البخاري في صحيحه قال قال احمد حدثنا يحيى يحيى ابن سعيد قال لم يسمع الحكم حديث مقسم في الحجامة في الصيام. يعني حديث عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتاج ما هو صائم محرم. قال مهنىء وسألت احمد عن حديث حبيب ابن الشهيد عن ميمون ابن مهران عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم فقال ليس بصحيح قد انكره يحيى ابن سعيد الانصاري انما كانت احاديث ميمون ابن مهران عن ابن عباس نحو خمسة عشر حديثا وقال الاثرم سمعت ابا عبد الله ذكر هذا الحديث وظعفه وقال مهنىء سألت احمد عن حديث قبيصة عن سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما احتاجهما رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما محرما وقال هو خطأ من قبل قبيصة وسألت يحيى عن قبيصة ابن عقبة فقال رجل رجل صدق والحديث الذي يحدث به عن سفيان عن سعيد ابن جبير خطأ من قبل قال احمد في كتاب الاشجعي عن سعيد بن جبير المرسلة ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ومحرم ولا يذكر فيه صائما. قال مهنىء وسألت احمد عن حديث ابن ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم ومحرم فقال ليس فيه صائم انما هو محرم ذكره سفيان عن عمرو ابن دينار عن طاووس عن ابن عباس يحتاج رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسه وهو محرم. ورواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن خثيم عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس احتجم النبي صلى الله وسلم وهو محرم وروح عن زكريا ابن اسحاق عن عمرو ابن دينار عن عطاء وطاؤوس عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم وهؤلاء اصحاب ابن لا يذكرون صائما. وقال حنبل حدثنا ابو عبد الله حدثنا وكيعا ياسين الزيات. عن رجل عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في رمضان بعدما قال افطر الحاجم والمحجوم. قال ابو عبد الله الرجل اراه ابان ابن ابن ابي عياش يعني ولا يحتج به. فقال الاثرم قلت لابي عبد الله روى محمد ابن معاوية النيسابوري عن عن ابي عوانة عن السدي عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم فانكر هذا. ثم قال السدي عن انس قلت نعم فعجب من هذا قال احمد في قوله افطر الحاجم والمحجوم غير حديث ثابت. وقال اسحاق قد ثبت هذا من خمسة اوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم والمقصود انه لم يصح لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم انه احتجم وهو صائم. ولا صح عنه انه نهى الصائم عن السواك اولا النهار ولا اخره بل قد روي عنه خلافه ويذكر عنه من من خير خصال الصائم السواك. رواه ابن ماجه من حديث مجالد وفيه ضعف قال فصل وروي عنه صلى الله عليه وسلم انه اكتحل وهو صائم وروي عنه انه خرج عليهم في رمضان وعيناهما مملوءتان من الاثم ولا يصح. وروي عنه انه قال في الاثم ليتقيه الصائم ولا يصح. قال ابو داوود قال لي يحيى ابن معين هو حديث منكر. نعم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الهدي قال رحمه الله فصل لا حرج في اغتسال الجنب بعد الفجر وفي تقبيل ازواجه وهو صائم ذكر مسألتين المسألة الاولى لن اصبح جنب سواء من الاحتلام او من جماع هل يصح صومه او لا كان هناك خلاف في الامر الاول كان هناك خلاف ان من اصبح جنبا انه يقضي ذلك اليوم وجاء ذلك عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا عن اسامة او عن الفضل ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهذه المسألة مما نسخ الصحيح ان الجنب اذا اصبح فهو جنب اذا اصبح وهو جنب سواء كانت جنابته من جماع او كانت جنابته بالاحتلام واخر الغسل حتى طلع الفجر فان صومه صحيح وعليه اتفاق الائمة عليه اتفاق اهل العلم والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجوة وهو جنب ويغتسل ويصوم فكان من هديه ان يدركه الفجر وهو جنب من اهله فيغتسل بعد الفجر ويصوم. جاء ذلك في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن غيرها من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا لا حرج للصائم او لا حرج على الصائم ان يؤخر اغتسال الجنابة اذا اجنب قبل الفجر ثم اخر الغسل الى ان يطلع الفجر نقول صومك صحيح ولا حرج في ذلك يلحق بهذا ايضا الحائض النفساء فاذا طهرت الحائض قبل الفجر واخرت غسلها الى بعد الفجر فصومها ايضا صحيح كذلك النفساء اذا طهرت قبل الفجر واخرت الغسل الى ما بعد الفجر فصومها صحيح ولا يشترط في الصيام ان يكون على طهارة كاملة. لا يشترط بالصيام ان يكون على طهارة كاملة بمعنى ان كان جنب او كان بمعنى كان على جنابة او كان آآ قد جامع اهله واخر غسله لا يشترط ان يكون على طهارة كذلك الحائض النفساء اذا طهرتا من حيضهما ونفاسهما فان اه فان صومهما صحيح اذا اغتسلا بعد بعد الفجر المسألة الاخرى ايضا المسألة الاخرى وهي مسألة اذا قبل وهي مسألة تقبيل ازواجه او تقبيل الصائم تقبل الصائم زوجته يقبل اهله قال رحمه الله وكان يقبل بعض ازواجه وهو صائم في رمضان. وقد جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث عن عائشة وعن ميمونة وعن غيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعظ ازواجه وهو صائم وكان يباشر ازواجه مصائب وكان املكنا لاربه صلى الله عليه وسلم كما قالت ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم وكان املككم لاربه وكان املككم لاربه اي املككم لشهوته وحاجته صلى الله عليه وسلم فيجوز للصائم ان يقبل ويجوز له ان يباشر بشرط ان يأمن على نفسه الاسترسال فان لم يأمن بمعنى ان قبل او باشا قد يحمله ذلك على الوطأ فان التقبيل يكون محرم لان لان الوسائل لها حكم الغايات فهي كادت هذه الوسيلة وهي مباحة في اصلها تؤدي الى محرم فانها تحرم. الوسائل لها حكم المقاصد والا اصل التقبيل لا بأس به اما من بالغ ورأى ان التقبيل سنة فليس بصحيح هناك من يرى ان تقبيل الصائم سنة كما يقول ذلك بعض اهل الظاهر والصحيح ان التقبيل مباح وجائز ولا بأس للرجل ان يقبل وهو صائم وكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن تقبيل عن تقبيل المرأة حال الصيام او انه فرق بين الشيخ والشاب فليس بمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. سيذكر ابن القيم شيئا من ذلك قال وشبه قبلة الصاد المضمضة بالماء كما جاء عن ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه فيما روى عبد الملك بن سعيد عن جابر عن عمر انه قال يا رسول الله كأني هششت فقبلت اهلي فقال انه المنزلة المضمضة. هل اذا تمضمضت بالماء ومججته هل يضرك ذلك؟ قال لا. قال هي بمنزلة المضمضة فهذا الحديث يدل على ان القبلة لا بأس بها كما ان المضمضة لا بأس بها قالوا اما ما رواه ابو داوود عن مصدع ابن عن مصدع ابن يحيى عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبله وهو صائم ويمس لسانها هذا الحديث قد اختلف فيه فظاعفه طائفة بمصدع هذا وهو مختلف فيه بمعنى ان مصنع ابن يحيى هذا هو الذي رواه عن عائشة رضي الله تعالى عنها والحديث رواه محمد بن دينار الطاحي البصري وهو ايضا مختلف فيه والحديث له شقان شق التقبيل وهو محفوظ في الصحيحين والشق الاخر هو المص اي مص اللسان والاصل في نص لسان الزوجة الاصل فيه الاباحة لكنه في حال الصيام قد يمنع منه لان نصه قد يؤثقد قد قد يترتب عليه ان يدخل ريقها ان يدخل ريقه مع ريقها او ريقها مع ريقه فيبلعه وهذا لا يجوز وهذا مما يفطر الصائم على هذا يقال ان الرجل يقبل زوجته ويمص لسانها في غير الصيام لقل لا بأس بذلك وهو مباح. ومن باب التمتع باهله ولا حرج في ذلك اما في حال الصيام فلا فلا يغص اللسان لان مص اللسان يترتب عليه ان يختلط ريقها بريقه ويبلعه هذا لا يجوز والحديث كما ذكر ابن القيم هو مما تفرد به مصدع ابن يحيى وان اخرج له مسلم الا ان تفرده بهذا الخبر يعد يعد علة يستنكر بهذا الخبر وايضا ان محمد ابن يحيى الطاحي ايضا تفرد به وهما ليسا بالحافظين الذين يعتمد عليهما خاصة ان عاش لها اصحاب كثر عائشة لها رواة كثر ابو سلمة وعروة للزبير وغيرهم ممن يروي عنها رضي الله تعالى عنها فلو كان هذا الحديث محفوظ عنها لذكره فذكروا هؤلاء وقد جاء الحديث عن عائشة يقبله وهو صائم في الصحيحين جاء ذاك عن عمر ابن الزبير رضي الله تعالى عنه ان عائشة قالت كان يقبل بعض ازواجه وهو صائم فهذا الحديث الصحيح ليس فيه ذكر بص اللسان ولا شك ان قول عروة هو المقدم على هذا نقول هذا الحديث هذا الحديث من طريق محمد ابن يحيى الطاء من حديث محمد تبني دينار الطاحي عن مصدع ابن يحيى عن عائشة هو حديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عدي في هذا الحديث وقوله ويمص لسانها لا يقول الا محمد دينار وهو الذي رواه وفي اسناد ابن سعد ابن اوس مختلف فيه ايضا. قال يحيى بصري ضعيف وقال غيره ثقة. وذكره ابن حبان في الثقة. اذا فيه في ثلاثة فيه فيه آآ سعد ابن عوس وهو مختلف فيه فيه ايضا فيه ايضا آآ محمد ابن محمد ابن دينار الطاحي وفيه ايضا قصد ابن يحيى وهذا مما يعل بها مما يعل به الخبر فلا يصح فلا يصح حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل عائشة وهو صائم ويغص ويبص لسانه ويمص لسانها فلفظت نص اللسان وهو صائم هذه من كرة ولا تحفظ على النبي صلى الله عليه وسلم قال واما الحديث الذي رواه احمد وابن ماجة عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم لقالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل قبل امرأته وهما صائمان فقالا فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد افطرا فهذا الحديث لا يصح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. وفيه ابو يزيد الضني رواه عن ميمونة وهي بنت سعد قال الدار قطب ليس بمعروف ولا يثبت هذا وقد وقد قال البخاري في هذا الحديث لا احدث به وهو حديث المنكر قد لا ترضى ان الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان القبلة تفطر الصائم ليس منها شيء ليس منها شيء صحيح وايضا ابو يزيد هذا مجهول لا يعرف قال البخاري هذا لا هذا لا احدث به هذا حديث منكر وابو يزيد رجل مجهول قال ابن القيم ايضا ولا يصح عنه صلى الله عليه وسلم التفريق بين الشاب والشيخ ولم يجيء من وقت من وجه يثبت واجود ما فيه ما رواه ابو داوود باسناده عن ناصر ابن علي الجهظبي عن ابي احمد الزبيري قال حدثني اسرائيل عن ابن عباس عن الاغر عن ابي هريرة هريرة وذكر الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل باشر ان رجل سأل النبي عن مباشرة للصائم فرخص له واتاه اخر فسأله فدهاه فاذا الذي رخص له شيخ واذا الذي نهاه شاب والحديث مدار على ابي العنبس على ابي العنبس العدوي الكوفي واسم الحارث ابن عبيد وهو ممن ممن يجهل حاله هناك من وثقه وهناك من جهلة ومع ذلك يقال في هذا الحديث ابنها قضية عين لا تعمم فلعل النبي صلى الله عليه وسلم لبس من هذا الذي الذي سأله وقال لا تباشر ليس منه انه لا يؤمن عليه الفتنة اذا قبل فقد يقبل ويسترسل حتى يقع حتى يقع في جماع زوجته وكما ذكرنا قبل قليل ان الوسائل لها حكم المقاصد. فاذا علم الانسان من نفسه انه اذا تقبل زوجته انه سيحمله ذلك على وطئها نقول تقبيلك اياها يحرم ولا يجوز كما يفتى به اذا كان الشاب وتزوج في رمضان يعني تزوج يحصل هذا تجد بعض الشباب يتزوج اه قبل رمضان بايام اقبل على نفسي ثم يريد ان يطبق انه يباشر اهله. ثم ما ان يباشر الا ويطأ يقول لك هذه لا تجوز لا يجوز ان تباشر لانك لا تأمن على نفسك من الاسترسال ومن الوقوع في المحرم. ولذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشى وهو صائم وكان املككم وكان املككم لاربهم فيقال في قصة هذا الشاب الذي الذي لم يرخصه النبي صلى الله عليه وسلم انها قضية عين لا تعمم وانما ينزل حكمها على من علي من حاله عدم الامن انه اذا قبل وطأ واذا باشر جامع فمثل هذا يقال فيه لا يجوز كالتقبيل ولا يجوز لك المباشر من باب سد الذرائع وهي قاعدة سد الذرائع قاعدة بالقواعد الشرع ان كل ما افضى الى محرم فهو محرم وكل ما افضى الى الى واجب فهو واجب. او اذا كنا ما لا يترتب ما لا يكون ما لا يمكن ان يكون الواجب الا به فهو واجب. وما كان وسيلة محرم فهو فهو محرم اذا هذا هو الصحيح مسألة تقبيل تقبيل الصائم لاهله وزوجه ان الاصل فيه الاباحة وانه لا بأس به والناس في هذه المسألة اقوال منهم من يحرم ومنهم من يراها سنة هناك من يرى ان التقبيل سنة وهناك يرى التقبيل محرم ولا يجوز. ومنهم من يراه مفطرا يرى ان التقبيل يفطر الصائم. وهذا ليس بصحيح بل التقبيل للصائم مباح وجائز ويحرم اذا علم من حاله انه انه يسترسل معه حتى يطاب قال ايضا فصل صحة صيام من اكل ناسيا قال فصل وكان من هديه صلى الله عليه وسلم اسقاط القضاء عمن اكل ناسيا وشرب ناسيا وان الله سبحانه وتعالى هو الذي اطعمه وسقاه فليس هذا الاكل والشرب يضاف اليه فيفطر به. فانما فانما يفطر بما فعل وهذا المنزلة اكله وشربه في نومه. اذ لا تكليف بفعل النائم ولا بفعل الناس. بمعنى ان الانسان اذا اكل او شرب وهو وناسي فانه فان الله هو الذي اطعمه وسقاه وانه يتم صومه ولا يلزمه القضاء بل جاء جاء في الصحيحين ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل او شرب وهو ناسي فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه وجاء عند الحاكم انه قال صلى الله عليه وسلم من افطر وهو ناسي ولفظة الافطر ليس في الصحيحين انما هي عند الحاكم وغيره وقد اعلت وعلى قول من افطر وهو ناسي يدخل فيها جميع المفطرات ومن ذلك الجماع لو جامع اهله وناسي لصيامه هل يصح هل يصح ذلك او لا يصح؟ من اهل العلم من قال لا يمكن ان ينسى ان ينسى الصيام وهو يجامع ومنهم من قال ان الحكم واحد. فاذا اكل وشرب وهو ناسي فانه كذلك اذا جامع وهو ناسي والامام احمد يرى ان الجماع يطول وقته يطول وقته بخلاف الاكل والشرب ومع ذلك الاقرب والله اعلم ان من افطر ناسيا بصومه فان صومه صحيح وهنا مسألة هل ينبه؟ هل ينبه من اكل او شرب ناسا او يترك هناك خلاف بين العلماء بل بين الصحابة ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما اكل وهو ناسي فنبهها بعض اصحابه قال اراد الله ان يطعمني فابيت فكان ابن عمر كان يرى ان من اكل او شرب ناس انه لا ينبه والجمهور على انه ينبه وهناك من يفصل ويفرق بين من عرف من حاله النسيان وبين من علي من حاله التعمد لان هذا الباب يختلط فقد يتجرأ الفجرة والفسقة ويأكلون في رمضان بدعوى انهم انهم قد نسوا صيامهم فلابد ان ننبههم وان يأمرهم بالمعروف وينهون عن المنكر فهناك من فرغ وقال اذا كان الاكل او الشارب ممن يعرف من حاله صدقه وحرصه على صيامه واكل فانك لا تنبهه واما من عرف من حاله التهاون والتساهل فانه ينبه قال بهذا والصحيح والصحيح ان التنبيه من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو ان اكل وشرب ناسيا فلا اثم عليه. لكن من رآه وشاهده هو مكلف وكلف اي جهة ان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولا شك ان الاكل فيها رمضان انه معصية. يجب على المسلم ان ينكرها فيأمره بان يكف عن اكله. وابن عمر رضي الله تعالى فيما فيما انكره هو اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه والا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسان الناس بقلبه وذلك اضعف الايمان ولا شك ان الاكل في نهار رمضان انه منكر ومحرم الا ان كان ممن يعذر كان يكون مسافرا كان يكون مريضا كأن يكون ناس وهذا لا يعلم فانت تنبه لكي تعلم هل هو ممن يعذر بأكله او لا فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر اذا فعل مثل ذلك فمن اكل او شرب ناسيا فليتم صومه ومن الطرائف التي ذكرت عن ابي هريرة رضي الله عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رجلا قال يا ابا هريرة اني صمت اليوم فلما اصبحت اكلت فلما جاء صليت الظهر اكلت فلما جاء بعد العصر اكلت قال يا بني انك لم تتعود على الصيام انك لم تتعود على الصيام بمعنى انك قد تعودت على الفطر دائما فليس هذا لك بصيام قال بعد ذلك مما ذكر ايضا هنا قال فصل والذي صح عنه صلى الله عليه وسلم ان الذي ان الذي يفطر به الصائم الاكل والشرب والحجامة والقيء والقرآن دل على ان الجماع مفطر كالاكل والشرب لا يعرف فيه خلاف ذكر هنا المفطرات والمفطرات تقسم الى اقسام مفطرات وقع عليها الاجماع مفطرات وقع فيها خلاف بين العلماء اما التي وقع الاجماع على انها تفسد الصوم فالاكل الاكل بالاجماع عند مفسد الصيام لمن اكل متعمدا باكرا متعمدا ذاكرا مختارا فان اكل ناسيا فكما ذكرنا سابقا وان اكل آآ مكرها اي اكره على الطعام فادخل فيه فلا اثم عليه ايضا وانما من اكل عالما ذاكرا مختارا فان صومه يفسد بالاجماع. كذلك الشرب ايضا الشرب اذا شرب الانسان الماء فانه فان اذا كان عالما ذاكرا مختارا فان صومه يفسد بالاجماع اذا الاكل والشرب محل اجماع كذلك هذا مما يدخل كذلك الحيض والنفاس مما يخرج يفسد بالاجماع الحيض النفاس من مفسدات الصوم بالاجماع. اذا هناك مفسدات تدخل وهناك مفسدات تخرج اما الذي يدخل فالاكل والشرب فهذا بالاجماع. اما التي تخرج فالحيض والنفاس كذلك ايضا مما يفسد الصوم بالاجماع التقاء الختالين اذا جامع الرجل اهله وزوجته واولج فان صومه يفسد فان صومه يفسد بالاجماع ايضا انزال البني عند عامة العلماء اذا انزله في حال يقظته بشهوة دفقة فان صوم يفسد عند جماهير الفقهاء. وهناك من يرى ان انزال المني ليس ليس مفسدا للصوم ليس مفسدا للصوم وهذا على قول اهل الظاهر بقي عندنا محل مسائل الخلافة هذا انزال المرء محل خلاف اذا التقاء الختالين محل اجماع انزال المني من جهة بعد الايلاج هذا محله اجماع وانما الخلاف اذا انزله ولم يجامع فيكون الاشياء التي اجمع عليها الاكل والشرب والحيض والنفاس والجماع هذه خمس مفطرات بالاجماع يبقى عندنا ما هو محل خلاف. ذكر من الاشياء التي يخرج الحجامة الحجامة هذا مما يخرجه الانسان كذلك القيء مما يخرجه الانسان آآ كذلك الحجاب والقيء يذكر بعضهم الكحل كذلك ما ما يسمى التقطير في الاحليل او الحقن وما شابه ذلك هذه كلها محل خلاف اما الحجامة اما الحجاب فاختلف فيها العلماء وابن القيم ذهب الى ان الحجاب فطره لقوله صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوب. جاء ذلك في حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه حديث ابي رافع ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افطر الحاجم والمحجوب وسيأتي رده على من قال ان الحجامة لا تفطر بما سيأتي والذي عليه جمهور الفقهاء وهو الصحيح ان الحجامة غير مفطرة وقد جاء في البخاري ابن عباس رضي الله تعالى فيما رواه ايوب عن عكرة ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو تجده صائم يحتجبه صائم في وسط رأسه وثبت عن غيره واحد من الصحابة المحتجب وهم صائمون كابن عمر وابي موسى وانس ثم تركوها مساء من باب من باب الابقاء على الصائم وكذلك الصحابة رضي الله كانوا يحتجمون نهارا تركوها ليلا من باب الابقاء على الصائم. وعلى هذا يقال ان الحجامة والقيء بمنزلة واحدة فان الحجاب تظعف قوة الصائم والقي ايضا يضعف قوة الصائم فاذا احتجب او تقيء وضعفت قواه جاز له الفطر من باب انه بمنزلة المريض اما اذا كان على قوة ونشاط فالصحيح ان الحجامة لا تفطر الصحيح للحجامة لا تفطر وكما قال ابو هريرة الفطر مما دخل لا مما لا مما خرج مما دخل لا مما خرج اما القيء اما القيء فوقع فيه خلاف بين الصحابة ويحتج الائمة الاربعة وهم من مسائل اتفق عليه الائمة ان القى مفطر بل بعضهم ينقل الاجماع ينقل الاجماع على ذلك ان اخراج القيء متعمدا قال له مفسد الصيام ويحتجون بحديث رواه اهل السنة رضي الله تعالى عنه فيما عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من بل القاء متعمدا فعليه القضاء ومن زرعه القيء فلا شيء عليه. وهذا الحديث رواه هشام بن حسان عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة وقد عل هذا الخبر اعل هذا الخبر اعله له احمد وعله غيره. بل البخاري ايضا اعله وذكر في كتابه الصحيح اثر عن ابي هريرة انه قال قال الفطر مما دخل لا مما خرج وكأنه يريد بذلك ابن القيء لا يفطر سواء كان عمدا او كان او كان آآ مغلوبا عليه ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال من قام متعمدا عليه القضاء ومن ذر على القي فلا شيء عليه هذا ثبت عموما من قوله رضي الله تعالى عنه. والصحيح في هذا المسل يقال ان القي كالحجامة. القي كالحجامة. من من اه ذرعه القيء او ضيعفت قواه خارت قواه واصبح لا يستطيع الصوم نقول لك الفطر بقدر ما تبقي قوتك فقالت ثم بعد ذلك تقضي اما اذا تقيأ واستطاع ان يبقى فالصحيح ان صومه صحيح كذلك الحجامة نقول اولى بالمسلم الا يجب نهارا لكن لو احتجم نهارا وهو آآ قادر على ولم يحصل له ضعف ولم تخون قواه بحجابته ما الصحيح ان صومه صحيح؟ وحديث اكثر الحاجب والمحجوم عند الجمهور منسوخ بحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم وقد علل الصحابة كراهية الحجاب من باب من باب الابقاء على من باب الابقاء على الصائم حتى لا تفور حتى لا تخون قوة هذا هو الرعاة في هذه المسألة يقول هنا رحمه الله تعالى ولا يصح انه في في الكحل شيء اي لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حكم على الكحل بانه مفطر او انه لا يفطر. ان لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل وهو صائم ولم يثبت انه امر السابق اتقاء باتقاء الكحل وكل مواقف الكحل من جهة الامر بها والنهي عنه فليس فيه شيء ثابت واعلى ما في ذلك اعلى ما في ذلك ما جاءنا مسلم انه كان يكتحل بعيني اليمنى ثلاث يسرى ثلاث وقال في الاثم انه انه يجلو البصر وينبت وينبت الشعر وينبت الشعر وايضا هو حديث قال فيه البخاري الحسن وفيه علة في الضحاك ابن عثمان وفيه نكاره. لكن الكحل ليس مفسد مفسدات الصيام وليس مفطر من مفطرات الصيام والذين حكى بان الكحل مفطر قالوا ان العين منفذ من منافذ المعدة فكل ما نفذ الى المعدة ودخل اليها فانه يكون من المفطرات. والصحيح ان العين ليست منفذ ليست منفذ. ودعوى انه او يجد طعم الكحل في حلقه تقول ليست لازمة انها انها مفسدة وليست لازم انها انها تصل للجوف. فالانسان يطأ بقدميه الذي هو الشبر ويجد طعمه في حلقه ولا يقول قائل ان القدم منفذ من نافذ المعدة فكونه يجد طعنه في حلقه نقول ليس هذا دال على ان العين منفذ كذلك الاذن كذلك آآ الانف لكن الانف الانف مدخل ومنفذ الى المعدة فمن استخدم سعودا في انفه او استخدم قطرة في انفه نقول له يلزمك عند التقطير الا تبلع ريقك بعد استعمال الصعود او استعمال هذه القطرات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما فدل على ان الانف منفى المنافذ المعدة. اما الاذن فالصحينة ليست ليس منفر الا ان كان هناك خلل في اذنه ينفذ الماء معها الى انفه فيكون حكم الحكم تكمن الاذن يكون حكمها حكم الانف اذا كان في اذنه خلل كان تكون ما يسمى بطبلة اليود قد شقت ويدخل الماء من الاذن حتى يصل الى الانف والى الفم فان حكم عندي ان يكون بحكم بحكم الاب اما العين فليست منفذ كذلك الاحليل احليل من من يقطر في احليله في ذكره ليس منفذ كذلك ما يسمي الحقن الشرقية ليست ايضا مفطرة بل بالغ بعض العلماء وقال لو ادخل حصاة الى جوفه او ادخل حصاة الى جوفه فانه فان صومه صحيح لان لان الذي يفسد ما كان طعاما اما ما ليس بطعام فانه لا يفسد صومه لكن مع ذلك قال ان كل ما نفذ الى المعدة وان لم يكن طعام الصحيح انه لا يجوز. الصحيح انه لا يجوز وهو قول عامة العلماء ان ما ينفذ المعدة سواء كان حجرا او او ما يسمى بلاستيك او ما شابه ذلك الصحيح انه لا يجوز. ولذا ويذكر بعضهم مسألة ما يسمى الان بالمنظار الذي يفعله المريض في نهار رمضان وهو ان يدخل عدسة الى الى جوفه للعلاج فهذه محل خلاف بين الفقهاء وقد ذكرها المتقدمون كما ذكرها الاحداث فقالوا ربط حبلا وادخله الى جوفه ولم يستقر بمعنى ان الحبل غير مستقل بمجرد ان يضعه يخرجه قالوا لا يفسد صومه وانما اذا دخل ولا يستطيع اخراجه عند عند الجمهور انه يرسو صومه. وما شيخ الاسلام ابن تيمية فيذهب الى ان الذي يدخل الى الجوف وليس بطعام ولا بشراب كالحصى او بلاستيك او فانه لا يفسد الصوم لان مفسده ما كان مغذيا كالاكل والشرب. على كل حال يقال هنا ان يجتنب اي شيء يخلص الى فيه سواء كان طعاما او غير او غير طعام قال ولا يصح عنه بالكحل شيئا وصح عنه الوكال يستاك وهو صائم واحاديث بالغداة ولا تستاكب العشي كلها ضعيفة ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصائم عن الاستياك لا للسنة للصائم وغيره ان يستاك عند كل صلاة وان يستاك عند كل وضوء. قال وكان يتمضمض ويستنشق فهو صار منع الصائم من المبالغة في الاستنشاق وهذا هو الصحيح الاستنشاق ينهى الصائم ان يبالغ فيه لان الاستنشاق مظنة يدخل الماء الى جوفه. قال ابن القيم ولا يصح عنه انه احتجب وهو صائم. هذا على مذهب احمد فان احمد فان ابو احمد يذهب الى ان الى ان حديد صائب انها لا تثبت وان اصحاب ابن عباس المشاهير كطاووس وكذلك اه سعيد وغيرهم من اصحاب العباس لم يذكر لفظة لم يثق لفظة الصوم وانما ذكروا احتجم وهو محرم. وقد جاء زيادة وهو صائم جاءت من حديث من عدة طرق. من طريق الحكم ابن عباس وجاهد منطلق ايضا يزيد ابن زياد عن الحكي عن مقسم ابن عباس وجاءت ايضا من طريقها ايوب عليك ابن عباس وقد صحها غير واحد من العلم جاءت ايضا طريقة حبيبنا للشاي حبيب عن سعيد جبير عن ابن عباس والصحيح انها صحيحة وقد اعتمدها البخاري في صحيحه قال باب من احتاج ذكرها في باب الحجامة بالصاد واستدل بها البخاري على ان الحجاب الصائم انها جائزة اما الامام احمد فيذهب الى ان زيارة الحجاب هو صائم انها انه ياخد صعائب انها منكرة ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح انها ثابتة. وذكر هنا قال مهنا وسألت احمد حبيبنا الشهيد العباس انه احتجم وهو صائم محرم فقال ليس بصحيح حبيبنا الشهيد يروح الميمون ابن عباس وايضا تابعه من؟ ايوب عن ذكر ابن عباس البخاري انه كان احتجم وهو وهو صائم محرم يزيد ابن زياد عن اه كذلك انه احتجم وهو صائم وجاء له من طريق حماد عن سعيد ابن عباس انه سيحتجم صائما محرمة فالاحاديث هذا كثيرة والصحيح ان البخاري صححها واعتمدها. واما احمد رحمه تعالى فذهب انى غير محفوظة وان المشاهير من اصحاب ابن عباس كطاووس وكذلك غيره من الحفاظ لم يذكروا لفظة صائم وانما ذكروا احتجم وهو محرم في وسط رأسه على رأسه وهو محرم ورواه عطاء وطاؤوس ابن عباس احتجمه محرم بدون عطاء وطاؤوس يرويانه عن ابن عباس بلفظ وهو محرم دون ذكر الصوم. اما اما غيرهم فقد ذكروا فقد ذكروا الحجاب للصائم. ذكرها عكرمة ومن وهو ايضا من اشهر الناس عن ابن عباس ذكرها ايضا سعد جبير فهو من من اعلم الناس ابن عباس ايضا. ابن عباس فالصحيح انها ثابتة ومحفوظة وعلى هذا يقال ان الحجاب ليست مفسدة للصوم خاصة ان الحجاب مما يخرج ليس مما يدخل والفطر كما قال ابو هريرة مما دخل لا مما ما خرج واما حديث افطر الحاج المحجوم فكما ذكرنا انه منسوخ قال ايضا الاكتحال الصائب نقف على قوله الاكتحال او ان قرأته قال الاكتحال الصائم ذكرنا قبل قليل انه لا يرفع النبي صلى الله عليه وسلم في باب الاكتحال شيء لا يصح في باب الاكتحال في النهي عنه او الامر به للصائم وحديث خرج عليهم في رمضان والاثم وعيناهم ابناء الاثم هذا حديث منكر وباطل ولا يصح واحاديث يتقي الصائم الذي رواه اهل السنن ايضا لا يصح وليس في هذا الباب شيء صحيح والكحل يبقى انه من من من من العلاج والطب فاذا احتاج الانسان ان يكتحل وهو صائم فلا بأس بذلك اكتحي بالاثم عند نومه يكتحل وهو صاحي وهو صائم يقول لا بأس بذلك وليس هناك ما يمنع وليس وليست العين منفذ من منافذ المعدة. فعلى هذا يقال لا بأس بقطرة العين. لا بأس بالاكتحال. وآآ ما شابه هذا هذا ما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ثم يأتي بعد ذلك فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم نبينا محمد مؤتمر المغرب بعد الصحابة رضي الله كانوا يتقونها للصائم يؤخرون بعد المغرب فكنت الصحابة والكل مثله كله تشبه بهم الحجامة تكون بعد غروب الشمس اذا اراد الانسان يحتجب وهو صائم في اخرها الى ما بعد المساء. ابقاء ابقاء لصيامه لان الاحتجل يضعف وتخون قواه وقد يترتب عليه افساد صومه اذا كان عنده ايش مظلة ان الحجاب مظلة افساد الصوم فيمنع منها الصائم من بابا لا يفسد صومه واذا كان الانسان لا يعلم هل يضعف او لا يضعف؟ نقول عندئذ لا تحتجم وانت صائم الباب الا يفسد صومه بعض الاحيان وانا ساجد اتذكر القرآن فاقوم الركعة الثانية واقرأ والمقرفات حاجة يعني مثلا كده بغيت ارجع او اسجد فاسجد وانا اوسوس في الاية اللي بقرأها الاية اللي بقرأها في الركعة الجاية واقوم واقرا الصفحة واجلس الفاتحة مباشرة طيب ثم نضرب الركوع الفاتحة ارجع ما في شي تقرأ الفاتحة لكن ليش ليش تفكر بالاية اللي بعدها اقول ايش بقرأ الركعة الثانية الشيطان الشيطان ها؟ الله يستر عليك الله اعلم