الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال ابن القيم رحمه الله تعالى في هديه صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع. قال كان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم وما استكمل صيام شهر شهرا غير رمظان. وما كان يصوم في شهر اكثر مما يصوم في شعبان. ولم يكن يخرج عنه شهر حتى يصوم منه. ولم يصوم الثلاثة الاشهر سردا كما يفعله بعض الناس ولا صام رجبا قط. ولا استحب صيامه. بل روي عنه النهي عن صيامه ذكره ابن ماجة. وكان صيام يوم الاثنين والخميس. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر ايام البيض في سفر ولا حضر. ذكره النسائي كان يحض على صيامها. وقال ابن مسعود رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر ثلاثة ايام. ذكره ابو داود والنسائي فقالت عائشة رضي الله عنها لم يكن يبالي من اي الشهر صامها ذكره مسلم ولا ولا تناقض بين هذه الاثار واما صيام عشر ذي الحجة فقد اختلف فقد اختلف. فقالت عائشة رأيته صائما في العشر قط. قالت رأيته صائما في العشر ذكره مسلم وقالت حفصة اربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء والعشر وثلاثة ايام من كل شهر وركعتا الفجر ذكره الامام احمد رحمه الله. وذكر الامام احمد عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصوم تسعة ذي الحجة. ويصوم عاشوراء وثلاثة ايام من شهر او الاثنين من الشهر والخميس وفي لفظ الخميسين والمثبت مقدم على النافي انصح. واما صيام ستة ايام من شوال فصح عنه انه قال صيامها مع رمضان يعدل صيام الدهر. واما صيام يوم عاشوراء فانه كان يتحرى صومه على سائر الايام. ولما قدم المدينة وجد اليهود تصومه وتعظمه فقال نحن احق بموسى منكم فصامه وامر بصيامه. وذلك قبل فرض رمضان. فلما فرض رمضان قال من شاء قام هو وما شاء تركه وقد استشكل بعض الناس هذا وقال ان من قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة في شهر ربيع الاول فكيف يقول ابن عباس انه قدم فوجد اليهود صياما. فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء. وفيه اشكال اخر. وهو انه قد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة انها قالت كانت قريش تصوموا يوم عاشوراء في الجاهلية. وكان عليه الصلاة والسلام يصومه. فلما هاجر الى المدينة صامه وامر بصيامه. فلما فرض شهر رمضان قال من شاء صامه وما شاء تركه واشكال اخر وهو ما ثبت في الصحيحين ان الاشعث ابن قيس دخل على عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه ويتغدى فقال يا ابا محمد ادنوا الى الغداء فقال قال اوليس اليوم يوم عاشوراء؟ فقال وهل تدري ما يوم عاشوراء؟ قال وما هو؟ قال انما هو يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه قبل ان ينزل فلما نزل رمظان تركه وقد روى مسلم في صحيح عن ابن عباس رظي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صام يوم عاشوراء وامر بصيام قالوا يا رسول الله انه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان العام المقبل ان شاء الله صمنا اليوم التاسع ولم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا فيه ان صومه فهذا فيه ان صومه والامر بصيامه قبل وفاته وحديث متقدم فيه ان ذلك كان عند مقدمه المدينة. ثم ان ابن مسعود اخبر ان يوم عاشوراء ترك برمضان. وهذا يخالفه حديث ابن عباس المذكور ولا يمكن ان يقال ترك فرضه لانه لم يفرض. لما ثبت في الصحيحين عن معاوية ابن ابي سفيان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم عاشوراء ولم ولم يكتب الله عليكم صيامه. وانا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. ومعاوية انما سمع سمعها هذا بعد الفتح قطعا. واشكال اخر وهو ان مسلما روى في صحيح عن عبد الله ابن عباس انه لما قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا اليوم تعظمه اليهود والنصارى قال ان بقيت الى قابل لاصومن التاسع. فلم يأتي العام القابل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ومسلم في صحيحه عن الحكم ابن الاعرج قال انتهيت الى ابن عباس وهو متوسد رداءه في زمزم فقلت له اخبرني عن صوم عاشوراء. فقال اذا رأيت هلال المحرم فاعدد واصبح يوم التاسع صائما قلت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه؟ قال نعم. واشكال اخر وهو ان صومه ان كان واجبا مفروضا في اول الاسلام فلم يأمرهم بقضائه. وقد فات تبييت النية له من الليل. وان لم يكن فرضا. فكيف امر باتمام الامساك من كان اكل كما في المسند والسنن من وجوه متعددة انه عليه السلام امر من كان طعم فيه ان يصوم بقية يومه. وهذا انما يكون في الواجب يصح قول ابن مسعود فلما فرض رمضان ترك عاشوراء. واستحبابه لم يترك. واشكال اخر هو ان ابن عباس جعل يوم عاشوراء يوم التاسع واخبر ان هكذا كان يصومه صلى الله عليه وسلم وهو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود صوموا يوما قبله او يوما بعده ذكره احمد وهو الذي روى امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء يوم العاشر ذكره الترمذي. فالجواب عن هذه الاشكالات بعون الله وتأييده وتوفيقه اما الاشكال الاول هو انه لما قدم المدينة وجدهم يصومون يوم عاشوراء فليس فيه ان يوم قدومه وجدهم يصومونه فانه انما قدم يوم الاثنين في ربيع الاول ثاني عشرة ولكن ولكن اول علم ولكن اول علمه بذلك بوقوع القصة في العام الثاني الذي الذي كان بعد قدومه مدينة ولم يكن كن هو بمكة هذا ان كان حساب اهل الكتاب بصومه بالأشهر بالأشهر الهلالية وان كان بالشمسية زال الإشكال بالكليات ويكون اليوم الذي نجى الله فيه موسى هو يوم هو يوم عاشوراء من اول المحرم. فضبطه اهل الكتاب بالشهور الشمسية. فوافق ذلك مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في ربيع الاول وصوم اهل الكتاب انما هو بحساب سيد الشمس وصوم المسلمين انما هو بالشهر الهلالي. وكذلك حجهم وجميع ما ما جميع ما ما تعتبر له الاشهر من واجب او مستحب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن احق بموسى منكم. فظهر حكم هذا هذه الاولين الاولوية في تعظيم هذا اليوم في تعيينه. وهم اخطأوا تعيينه لدورانه في السنة الشمسية. كما اخفى النصارى في تعيين صومهم بان جعلوه في فصل من سنة تختلف فيه الاشهر. واما الاشكال الثاني وهو ان قريشا كانت تصوم عاشوراء في الجاهلية. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه. فلا ريب ان كانت تعظم هذا اليوم وكان وكانوا يكسون الكعبة فيه وصومه من تمام تعظيمه ولكن ما كانوا يعدون يعدون بالاهلة فكان عندهم المحرم ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجدهم يعظمون ذلك اليوم ويصومونه فسألهم عنه فقالوا هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون قال صلى الله عليه وسلم نحن احق منكم بموسى فصامه وامر بصيامه تقريرا لتعظيمه وتأكيدا. واخبر صلى الله عليه وسلم انه وامته احق بموسى من اليهود واذا صامه موسى شكرا لله كنا احق ان نقتدي به من اليهود. لا سيما اذا قلنا شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالفه شرعنا فان قيل من اين من اين لكم ان موسى صامه؟ قلنا ثبت في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سألهم عنه فقالوا يوم عظيم نجى الله فيه موسى وقومه واغرق وفي فرعون وقومه فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن احق واولى بموسى منكم فصامه وامر بصيامه فلما قضهم على ذلك ولم يكذبهم علم ان موسى صامه شكرا لله وانضم هذا القدر الى التعظيم الذي كان له قبل الهجرة فازداد تأكيدا حتى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مناد ينادي في الامصار بصومه وامساك من كان اكل. والظاهر انه حتم ذلك عليهم واوجبه كما سيأتي تقريره. واما الاشكال الثالث وهو ان الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء قبل ان ينزل فرض رمضان فلما نزل فرض رمضان تركه فهذا لا يمكن التخلص منه الا بانه صيامه كان فرضا قبل رمضان. وحينئذ فيكون المتروك وجوب صومه لا استحبابه. ويتعين هذا ولابد. لانه عليه السلام قال قبل وفاته عام وقد قيل له ان اليهود يصومونه لئن عشت الى قابل لاصومن التاسع اي معه. وقال خالفوا اليهود وصوموا يوما قبله او يوما بعده. اي معه ولا ريب ان هذا كان في اخر الامر. واما في اول في اول الامر فكان يحب موافقة اهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. فعلم ان استحبابه لم يترك ويلزم من قال ان صومه لم يكن واجبا احد الامرين. اما ان يقول بترك استحبابه فلم يبقى مستحبا. او يقول هذا قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه برأيه. وخفي الاستحباب صومه وهذا بعيد. فان النبي فان النبي صلى الله عليه وسلم حثهم على صيامه واخبر ان صومه يكفر السنة الماضية. واستمر الصحابة على صيامه لحين وفاته ولم يروى عنه حرف واحد بالنهي عنه وكراهة صومه فعلم ان الذي ترك وجوبه لا استحبابه. فان قيل حديث معاوية المتفق على صحته صريح بعدم فرضيته وانما وانه لم يفرض قط. فالجواب ان حديث معاوية صريح في نفي استمرار وجوبه وانه الان غير واجب. ولا ينفي وجوبا متقدما منسوخا فانه لا يمتنع ان يقال لما كان واجبا ونسخ وجوبه ان الله لم يكتبه علينا وجواب ثاني ان غاية ان يكون النفي عاما في الزمان الماضي والحاضر فيخص بادلة الوجوه في الماضي وترك النفي وترك النفي في استمرار الوجوب. وجواب ثالث وهو انه صلى الله عليه وسلم انما نفى ان يكون ووجوبه مستفادا من جهة القرآن. ويدل على هذا قوله ان الله لم يكتبه علينا. وهذا لا ينفي الوجوب بغير ذلك. وان الواجب الذي كتبه الله على عباده وما اخبرهم بانهم انتبهوا عليهم كقوله تعالى كتب عليكم الصيام. فاخبر صلى الله عليه وسلم ان صوم يوم عاشوراء لم يكن داخلا في هذا المكتوب الذي كتبه الله علينا الدفع لتوهم يتوهم انه داخل فيما كتبه الله علينا. فلا تناقض بين هذا. وبين الامر السابق بصيامه الذي صار منسوخا بهذا الصيام المكتوب. يوضح هذا انه انما سمع هذا منه بعد فتح مكة واستقرار فرض رمضان ونسخ وجوب عاشوراء به. والذين شهدوا امره بصيامه والنداء بذلك وبالامساك لمن اكل شهدوا ذلك قبل فرض رمضان عند مقدمه المدينة. وفرض رمضان كان في السنة الثانية من الهجرة. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صام تسع رمضانات فمن شهد الامر بصيامه شهده قبل نزول فرض رمضان. ومن شهد الاخبار عن عدم فرضه شهده في اخر الامر بعد فرض رمضان. وان لم يسلك هذا المسلك تناقضت احاديث الباب واضطربته فان قيل فكيف يكون فرضا ولم يحصل تبييت النية من الليل؟ وقد قال لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. فالجواب ان هذا الحديث مختلف فيه هل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم او من قول حفصة او عائشة؟ فاما حديث حفصة فاوقفه عليها معمر الزهري وسفيان ابن عينة ويونس ابن يزيد الايلي عن الزهري ورفعه بعضهم اكثر اهل الحديث يقولون الموقوف اصح. قال الترمذي وقد رواه نافع عن ابن عمر قوله وهو اصح. ومنهم من يصحح رفعه لثقة وعدالته وحديث عائشة وحديث عائشة ايضا روي مرفوعا وموقوفا. واختلف في تصحيح رفعه فان لم فان لم يثبت رفعه فلا وان ثبت رفعه معلوم ان هذا انما قاله بعد فرض رمضان وذلك متأخر متأخر عن الامر بصيام يوم عاشوراء. وذلك تجديد حكم واجب وهو تبيت وليس نسخا لحكم ثابت بخطاب. فاجزاء صيام يوم عاشوراء بنية من النهار كان قبل فرض رمضان. وقبل فرض التبييت من الليل. ثم نسخ وجوب صومه برمضان وتجدد وجوب التبييت فهذه طريقة. وطريقة ثانية هي طريقة اصحاب ابي حنيفة ان وجوب صيام يوم عاشوراء تضمن امرين. وجوب الصوم ذلك اليوم اجزاء صومه بنية من النهار ثم نسخ تعيين الواجب واجب اخر فبقي حكم الاتزاء بنية من النهار فبقي حكم الاجزاء بنية من النهار منسوخة. وطريقة ثالثة وهي ان الواجب تابع للعلم. ووجوب عاشوراء انما علم من النهار. وحينئذ فلم يكن التبيت ممكنا فنية وجب وقتا فالنية وجبت وقت تجدد الوجوب والعلم به. والا كان تكليفا بما لا يطاق وممتنع. قالوا على هذا اذا قامت البينة بالرؤيا في اثناء النهار اجزى صومه بنية مقارنة للعلم بالوجوب. واصله صوم يوم عاشوراء. وهذه طريقة شيخنا. وهي كما تراها اصح الطرق واقربها الى موافقة اصول الشرع وقواعده وعليها تدل الاحاديث. ويجتمع شملها الذي يظن تفرقه. ويتخلص من دعوى النسخ بغير ظرورة. وغير هذه الطريقة لابد فيها من مخالفة قاعدة من قواعد الشرع او مخالفة بعض الاثار واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر اهل قباء باعادة الصلاة التي صلوا بعضها الى القبلة المنسوخة اذا اذا اذ لم يبلغهم وجوب التحول فكذلك لم يبلغوا لم يبلغه وجوب فرض الصوم او لم يتمكن من العلم بسبب وجوبه لم يؤمر بالقضاء ولا يقال انه ترك التبييت الواجب اذ وجوب التبييض تابع للعلم بوجوب المبيت. وهذا في غاية الظهور. ولا ريب ان هذه الطريقة اصح من طريقة من يقول كان عاشوراء فرضا وكان يجزي صيامه بنية من النهار ثم نسخ الحكم بوجوبه ونسخت متعلقاته ومن متعلقات ازاء صيامه بنية من النهار متألقاتي تابعة له واذا زال المتبوع زال توابعه وتعلقاته فان ازاء الصوم الواجب بنية النهار لم يكن من متعلقات خصوص هذا اليوم بل من ان نقاط الصوم الواجب والصوم الواجب لم يزل وانما زال تعيينه فنقل من محل الى محل والاجزاء بنية من النهار وعدمه من ثواب اصل قم الى تعيينه واصح من طريقة من يقول ان صوم يوم عاشوراء لم يكن واجبا قط. لانه قد ثبت الامر به وتأكيد الامر بالنداء العام وزيادة تأكيده بالامر لم لم لمن كان اكل بالامساك. وكل هذا ظاهر قوي في الوجوب ويقول ابن مسعود انه لما فرض رمضان ترك عاشوراء ان استحبابه لم يترك بالادلة التي تقدمت وغيرها ويتعين ان يكون المتروك وجوبه فهذه خمسة طرق للناس في ذلك والله اعلم واما الاشكال الرابع وان وهو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لان بقيت الى قابل لاصومن التاسع وانه توفي قبل العام المقبل وقول ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم التاسع. وابن عباس روى هذا وهذا. وصح عنه هذا وهذا. ولا تنافي بينهما. اذ منا ممكن ان يصوم التاسع ويخبر انه ان بقي الى العام القادم صامه او يكون ابن عباس اخبر عن فعله مستندا الى ما عزم عليه. ووعد به ووعد به. ويصح الاخبار عن ذلك مقيدا اي كل ذلك كان افعل لو بقي ومطلقا اذا علم الحال وعلى كل واحد من الاحتمالين فلا تنافي بين الخبرين واما الاشكال الخامس فقد تقدم جوابه بما فيه كفاية. واما الاشكال السادس وقول ابن عباس نعدد واصبح يوم التاسع صائما. فمن تأمل مجموع روايات ابن عباس تبين له زوال الاشكال وسعة علم ابن عباس فانه لم يجعل عاشوراء هو اليوم التاسع بل قال للسائل صم اليوم التاسع واكتفي بمعرفة السائل واكتفى معرفة السائل ان يوم عاشوراء هو اليوم العاشر الذي يعده الناس كلهم يوم عاشوراء. فارشد السائل الى صيام التاسع معه واخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصومه كذلك. فاما ان كن فعل ذلك هو الاولى واما ان يكون حمل فعله على الامر به وعزمه عليه في المستقبل. ويدل على ذلك انه هو الذي روى صوموا يوما قبله ويوما بعده وهو الذي روى امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام يوم عاشوراء يوم العاشر. وكل هذه الاثار عنه يصدق بعضها بعضا. ويؤيد بعضها بعضا. فمراتب صومه ثلاثة ملوى ان يصام قبله يوم وبعده يوم ويلي ذلك ان يصوم التاسع والعاشر وعليه اكثر الاحاديث ويلي ذلك افراد العاشر وحده بالصوم. واما افراد التاسع فمن فمن نقص فهم الاثار وعدم تتبع الفاظها وطرقها وهو بعيد عن اللغة والثروة والله الموفق والموفق للصواب قد سلك بعض اهل العلم مسلكا اخر فقال قد ظهر ان القصد مخالفته للكتاب في هذه العبادة مع الاتيان بها. وذلك يحصل باحد امرين اما بنقل العاشر الى التاسع او بصيامه وقوله اذا كان العام المقبل صمنا التاسع يحتمل الامرين فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يتبين لنا مراده فكان الاحتياط صيام اليومين والطريقة التي ذكرناها اصوب ان شاء الله ومجموع حديث ابن عباس عليها تدل لان قوله في حديث احمد خالفوا اليهود صوموا يوما قبله او يوما بعده قوله في حديث الترمذي امرنا بصيام عاشوراء يوم العاشر يبين صحة الطريقة التي سلكناها والله اعلم. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع وصيام التطوع هو ما يتطوع به المسلم من الصيام بعد الفرض. والمتطوع امير نفسه ان شاء جاء امضى صيامه وان شاء افطر فيه. وهذا خلافا لما يقوله اهل الرأي. ان من دخل التطوع فان التطوع يكون عليه واجب فهذا فضل مرجوح والصحيح ان المتطوع امير نفسه ان شاء اتم صيامه وان شاء افطر ونبينا صلى الله عليه وسلم مع تقدم مغفرة ذنوبه ومغفرة ما من ذنبه كان من اكثر الناس صوما صلى الله عليه وسلم. فكان يصوم حتى يقال لا يفطر. وكان يفطر وحتى يقال لا يصوم. وما خرج شهر الا وقد صام بعضه. وما صام شهرا كاملا قط صلى الله عليه وسلم. وكان هديه الا يخلي شهرا من الشهور من الصيام. وكان اكثر الشهور صياما فيه شهر شعبان. كان يصوم وكله او اغلبه صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم كان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى لا يقال حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم. بمعنى انه يراعي ما يوافق من الصيام. فلا يخص يوم يوم وانما يصوم ان تيسر له الصيام ويفطر ان كان هناك ما يشغله عن الصيام. فكان يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم. وايضا ما استكمل صيام شهر قط الا رمضان. وهذه مسألة فيها خلاف عند من يرى انه صام شعبان كله والصحيح انه ما صام شهرا قط الا رمضان. وصيامه شعبان كان بمعنى صيام اغلبه او صيام اكثره ولذا يقال من السنة اذا صام المسلم شعبان ان يفطر بعض ايامه يفطر يوم او يومين حتى لا يشبهه برمضان وان صامه كله فيبقى انه على الجواز لكن السنة اذا صامه ان يفطر بعضه قال ولم يكن يخرج عنه شهر حتى يصوم منه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام الايام من كل شهر صيام الدهر صيام ثلاثة ايام من كل شهر صيام الدهر وكان يصوم من كل شهر بمعنى انه لا يخرج الشر الا وصام منه قالت عائشة رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من كل ثلاثة ايام وكان لا يبالي من اي الشهر صام ان يصوم من كل شهر ثلاث ولا يبالي من اي الشهر صام هل هو من اوله او من وسطه او من اخره كما جاء في الصحيحين انه كان يصوم ثلاثة ايام من كل شهر ولم يتحرى وسطه ولا اوله ولا اخره. وهناك احاديث كثيرة تدل على فضل صيام البيض الا لا تخلو لا تخلو من ضعف. وجاء ايضا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يصوم قرة كل شهر المقصود من غرة كل شهر ثلاثة ايام وهذا المراد بالغرة هنا قيل اوله اي اول الشهر ولا شك ان من نظر من جهة وسارعوا المبادرة فان صيام اول الشهر افضل افضل من اخره لان الانسان لا يدري هل يكمل هذا الشهر او لا يكمله؟ فكان المبال صيامه حتى ينال اجر الشهر كاملا. لانك اذا صمت ثلاثة ايام من اوله كتب الله لك اجر الشهر كله. فاذا صمت اليوم الاول الثاني والثالث مثلا كتب لك اجره كاملا. لكن يبقى ان الإنسان بنيته والمؤمن يؤجى على نيته فاذا كان من عادته ان يصوم ثلاثة ايام من كل شهر ومات قبل ان يصومها كتب الله عز وجل له ذلك العمل. قال ابن القيم ولم يصم الثلاثة سردا اي ان النبي صلى الله عليه وسلم يصم ثلاث اشهر سردا ابدا اي لم يصم مثلا شعبان ورمضان وشوال او لم يصب مثلا رجب وشعبان ورمضان ما صام شهرا كاملا وما سرد اشهرا بالصيام وانما كان يصوم ويفطر الله عليه وسلم قال ولم يصم الثلاث اشهر سردا كما يفعله بعض الناس ولا صام رجبا قط اي ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم رجبا لكنه يصوم في رجب كما يصوم في سائر الايام. فكما كان يصوم من كل ثلاثة ايام يقال ايضا كان يصوم في رجب ثلاث ايام. بل جاء عند باسناد فيه ضعف فيه داوود بن عطاء ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم عن صيام رجب لكن كما قال ابن القيم ولا يصح ان صيام رجب ليس مشروعا وليس سنة لكن يبقى انه كسائر الشهور يصوم فيه المسلم كما يصومه بقية الاشهر اولستحب صيامه؟ بل روي عنه انه نهى عن الصيام. روي عنه حديث ابن عباس عند ابن ماجة. وباسناده له ابن عطاء فيه داوود بن عطاء وضعيف ذكره كان يتحرى صيام يوم الاثنين والخميس. كان يتحرى صيام يوم الاثنين والخميس. اما صيام الاثنين فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عن صيامه فقال ذاك يوم ولدت فيه فيه ولدت وفيه بعثت فدل على ان صيام الاثنين انه مستحب وهذا مشروع وحديث في صحيح مسلم وجاء ايضا في بعض الفاظه انه قال سئل عن صيام صيام الخميس ايضا. وجاء في فضل صيام الاثنين والخميس ان الاعمال تعرض على الله كل اثنين وخميس واحب ان يعرض عملي وانا صائم والحديث اصله في مسلم لكن ليس في زيادة واحب ان يعرض عملي وهو صائم ان يعرض عملي وانا صائم فهل الزيادة عند ابن عند الترمذي واسنادها لا يصح واسنادها لا يصح والصحيح ان اعماله تعرض كل اثنين وخميس. ولا شك ان كان العمل يعرض على الله كل اثنين وخميس. فمما يشرع يستحب ان يصوم الاثنين حتى يعرض عمله وهو صائم ويصوم الخميس ايضا حتى يعرض عمله وهو صائم. وقد كان بعض السلف يكره تخصيص الايام. فيقول لا تكن اثنينيا ولا تكن خميسيا بمعنى صم دون تخصيص يوم. لكن جاء في احاديث ان الانسان كان يتحرى صوم الاثنين يصوم صوم الاثنين الخميس ذاك كما ذكرت كل ما ورد في هذا الباب فيه فيه ضعف. قوله كان يتحرى صيام يوم الاثنين والخميس وبهذا قال جماهير الفقهاء ان من الايام التي يستحب صيامها يوم الاثنين ويوم الخميس. اما الاثنين فقد ثبت فيه حديث مسلم. واما الخميس فلم يثبت فيه يعني لم في حديث عائشة ان الزكام يتحرى صيام الاثنين والخميس وفيه وفيه ضعف ايضا هناك احاديث اخرى لكنها لا تخلو لا تخلو من علة وجاء ايضا عن اسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه ايضا فيه فيه ضعف. كان يتحرى صيام الاثنين والخميس. فقال ابن عباس رضي الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر ايام البيض في سفر ولا حضر. وهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح انه كان يصوم ايام البيض لكن الذي ثبت عنه انه يصوم من كل شهر ثلاثة ايام كما جاء في البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال وكان يحض على صيامها اي يحض على صيام البيض البخاري باب باب صيام ايام البيض. وليس فيه شيء على شرطه. هناك حية بقت ملحان وهناك حي جليل وهناك حي ابي هريرة وكلها لا تخلو لا تخبط واصحها ما جاء عن الجليل موقوفا عليه انه كان يصوم ثلاثة ايام من كل يصوم ثلاثة ايام البيض. والايام البيض هي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر سميت بيض لان القبر يكون فيها مستنيرا وتكون الارض فيها بيضاء. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر ثلاثة ايام. ذكره ابو داوود. الغرة قيل هو اوله وقيل وسطه. قيل الغرة اوله وقيل وسط ولا شك ان غرة الشيء مبدأ ومطلعه فسميت الغرة لان الوجه الغرة هي مبدأ ما يخرج الانسان وهو الوجه وقالت عائشة لم يكن من اي الشهر صام؟ ذكر مسلم ولا تناقض بين هذه الاثار وقال اذا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه كان يصوم ثلاثة ايام من كل شهر ولا يبالي من اي الشهر صام قال واما صيام عشر ذي الحجة قد ذكرنا سابقا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه انه صام عشر ذي الحجة وحديث حفصة او بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصوم الاثنين خميس وعشر ذي الحجة ذكرنا له حديث لا يصح لاضطرابه فانه مرة يروع الهديدة عن امرأته ومرة ينوي عن عن عمته كل يعني وقع اضطراب كثير في من جهة من جهة اسناده. ومن جهة متنه ايضا ثبت عن عائشة انها قالت ما صام العشر قط ما صام العشر ما صام العشر قط وقالت حفصة لم يكن يدعونه وسلم صيام يوم عاشوراء والعشرة ايام من كل شهر وركعتي الفجر وهذا حكمنا عليه قد ذكرنا سابقا انه لا يصح لاضطرابه لا يصح لاضطرابه. وحديث عائشة الذي مسلم ما رأيت صائما في العشر قط يدل على انه لم يكن لم يكن العصر ومع ذلك يقال ان صيام العشر سنة وانه مستحب لانه داخل في قوله صلى الله عليه وسلم وهو قوله ما من ايام العمل الصالح احب الله عز وجل من هذه الايام فيدخل فيه يدخل فيه هذه الايام ايضا واما ما ذكره احمد ايضا عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصوم تسعة ذي الحجة ويصوم عاشوراء وثلاثة ايام من الشهر او الاثنين او الاثنين من الشهر قميص فهذا ايضا حديث ضعيف وايضا وفي اللفظ الخميسين وابن القيم يقول والمثبت والمثبت مقدم على النافي انصح انه ليس المحفوظ والمحفوظ ان انه لم يصم العشر لم يصم التسعة قط وانما حث عليه صلى الله عليه وسلم بقوله ما من ايام العمل الصالح احب فيها الله من هذه الايام. ولا شك ان الصيام من افضل من افضل الاعمال بل قال النبي صلى الله عليه وسلم عند النسائي قال عليك بالصيام فانه لا عدل فانه لا عدل له اي انه ليس هناك ما يماثله ويشابهه فدل ان من افضل الاعمال في العشر هو الصيام والناس يتفاوتون من جهة ما يفتح الله عليهم في هذه الايام منهم من يفتح الله عليهم الصلاة ومنهم من يفتح الله عليه بالصيام ومنهم يفتح الله عليه بالذكر وقراءة في القرآن ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح احب فيها الله من هذه الايام فمن فتح الله عليه باب الصيام فليصم من فتح الله عليه باب الذكر فليذكر وفتح الله عليه باب القرآن فليقرأ وهكذا. ثم قال بعد ذلك رحمه الله وان وان اما صيام ستة ايام من شوال فصح عنه انه قال صيامه مع رمظان يعدل صيام الدهر وقد مر بنا هذا ايظا فيما سبق من حديث من حديث ابي ايوب الانصار رظي الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم يتبعه ستة من شوال فكان كمن صام الدهر وجاء ايضا معناه عن ثوبان عند احمد وعند ابن ماجة من صام آآ من صام رمضان ثم ثم اتبعه بعد الفطر ستة ايام كان كصيام الدهر وهو اسناد صحيح او يدل على ان من صام رمضان فان السنة في حق ايضا ان يتبعه بعد فطره بستة ايام. والاولى والافضل ان تكون من شوال. وقد كره بعض العلماء تقصير شوال بالصيام ومنهم مالك وذكر ايضا عن ابي حنيفة لكن هذا لكن هذه الكراهة لا لا ينظر اليها لانه لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من صام رمضان واتبعه ستة من شوال فكان كمن صام الدهر. يعتذر لمالك ومن وافقه انه كره ان بها الناس شوال برمضان فيتبعونه يتبعونه مباشرة على وجه الوجوه فهذا ما يعتذر به رحمه الله تعالى او انه كما قال لم يكن عليه فعل اهل المدينة ولا شك ان فعل المدينة انه اذا عارض النصوص انه لا اذا عارض النصوص الصحيحة فانه لا حجة فيه وانما يحتج في اهل المدينة اذا وافق الاحاديث الصحيحة او لم يكن هناك ما يقارب الاحاديث. قال بعد ذلك كصيام عاشوراء. صيام عاشوراء. صيام عاشوراء هو صيام اليوم العاشر من محرم. هو صيام اليوم العاشر من محرم قيل لو سمي بذلك لانه يوم العاشر محرم. قال فانه كان يتحرى صومه على سائر الايام. ولما قدم المدينة وجد اليهود تصومه وتعظمه فقال نحن احق بموسى منكم فصامه وامر بصيامه وذلك قبل فرض رمضان. فلما فرض رمضان قال من شاء صامه ومن شاء بركة ولا شك ان صيام عاشوراء كان في اول الامر واجب. كان كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي الناس ان يصوموا وان من كان قد اكل فليتم فليتم صومه. وكان هذا اول نعمة من الوجوب ثم بعد ذلك نسخ الوجوب. وبقي الاستحباب. ذكر ابن القيم هنا وقد استشكل بعض الناس هذا وقال انما قد اسلم المدينة في شهر ربيع الاول. فكيف يقول ابن عباس انه قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء. الجواب عليه من جهتين هذا اشكال. يقول العباس لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يوم عاشوراء قال وفيه اشكال اخر وهو انه قد ثبت في الصحيحين انه قال كانت قريش تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية وكان يصومه فلما هاجر المدينة صام وامر بصيامه فلما فرض شهر رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه هذا في الصحيحين فهنا الاشكال الاول ان النبي لما قدم اذا وجد اليهود تصوم هذا اليوم وهو قدم في ربيع. فكيف يكون وجدهم يصومونه؟ الجواب الجواب من جهتين على هذي الاشكال اولا ليس في انه اول ما قدم وجدهم يصومونه وانما قدم فلما جاء وقت عاشوراء صاموه. فقال نحن احق بموسى منكم. فكان صيام متى؟ في وقته. هذا الوجه الاول. الوجه الثاني ان اليهود قد قد يحتمل انهم صابوه على على الاشهر الشمسية وليس على اشهر هلالية يقول لما قدم في ربيع كان على الاشهر هلال الشمسية هذا وقت عاشوراء عندهم. فلما سألهم قالوا هذا يوم عاشوراء نجى الله فيه موسى ونحن فنحن نصوم شكرا كما صام موسى. اذا الجواب الثاني ان النبي قدم المدينة اذا قلنا انه اول ما قدم وجدهم يصومونه انهم كانوا يحسبون على على الاشهر الشمسية وليس على الاشهر الهلال القبرية اي ليس على الاهلة. فاذا كان كذا قد يتوافق فليأتي محرم. قد يأتي محرم في عندنا ويأتي عندهم في شهر اخر فاذا كان كذلك فلا اشكال. لكن الاقرب الوجه الاول انه لما قدم المدينة اي وجاء وقت الصيام وجدهم يصوموا له اما الاشكال الاخر وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه في آآ في مكة مع قريش فذلك ان قريش كانت تعظمه كانت تعظمه فلما قدم المدينة سأل اليهود لماذا تصون اليوم؟ فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى من فرعون فصام موسى شكرا ونحن نصوم شرقان قال نحن احق بموسى منكم قريش والجواهل والعرب كانوا يعظمونه لذات عاشوراء يعظمونه لذات عاشوراء ليس لان الله انجى موسى فيه فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام اليهود او لما سأل عن صيامه ذكروا انه يوم انجى الله في موسى فحصل من جهة اليهود والتعظيم من جهة العرب من جهة العرب فالنبي صامه لانه احق موسى من اليهود وصام ايضا شكرا لله عز وجل على ان انجى الله انجى موسى ومن معه من فرعون وملأه. قال واشكال اخر وهم اثار الصحيحين ان الاشعث ابن قيس الكندي دخل على عبد الله بن مسعود وهو يتغدى فقال يا ابا محمد قال له ابن مسعود محمد ابن الى الغداء او ادن للغداء فقال اوليس اليوم يوم عاشوراء؟ فقال وهل تدري ما يوم عاشوراء؟ قال وما هو؟ قال انما هو يوم كان وسلم فصوموا قبل ان ينزل رمضان فلما نزل رمضان تركه اي ترك صيامه. الشبهة او الاشكال انه لم يكن مستحبا ولا مشروعا بعد نزول رمضان. وهذا ليس بصحيح كما سيأتي. قال وقد روى مسلم في صحيح عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صام يوم عاشوراء وامر بصيامه قالوا يا رسول الله انه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال وسلم اذا كان العام المقبل ان شاء الله صمنا اليوم التاسع فلم يأتي العام المقبل حتى توفي صلى الله عليه وسلم فهذا في ان صومه والامر صيامه قبل وفاته بعام وحديث متقدم فيه ان ذا كان عند مقدمه ثمان ابن مسعود اخبرني يوم عشرة برمضان وهذا يخالفه حديث ابن عباس المذكور. ولا يمكن ان يقال ترك فرظه لانه لم يفرض لما لمذهب الصحيح عن معاوية بن سفيان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم ولم يكتب الله عليكم صيامه وانا صائم من شاء فليصم ومن شاء فليفطر ومعاوية انما سمع هذا بعد الفتح قطعا واشكال اخر كم اشكال ان ذكر؟ ذكر ستة ذكر عدة اشكالات ايظا الاشكال قال وهو ان مسلم رواه صحيحه عن العباس انه قال لما قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اليوم تعظمه اليهود والنصارى قال ان بقيت الى قابل لاصومن التاسع فلم يأت العام القابل حتى توفي صلى الله عليه وسلم. ثم روى مسلم في صحيحه عن الحكم الاعرج قال انتهيت ابن عباس وهو متوسد ردائه في زمزم فقلت له اخبرني عن صوم عاشوراء قال اذا رأيت هلال المحرم فاعدد واصفح يوم التاسع صائما قال قلت هكذا؟ قال نعم. واشكال اخر وهو ان صوم كان الواجب المفروض في اول اسلام فلم يأمر بقضائي وقد فات تبيت النية له من الليل وان لم يكن فرضا فكيف امر باتمام الامساك من من كان من كان كما في المسند والسنن من وجوب تعد له عليه الصلاة والسلام امر من كان طعم فيه ان يصوم بقية يومه وهذا انما يكون في واجب وكيف يصح قول مسعود فلما فرغ فلما فرض رمضان ترك عاشوراء واستحباب لم يترك واشكال اخر وهو ابن عباس جعل يوم عاشوراء التاسع ان هذا كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي روى عنه وسلم صوم يوم عاشوراء وخالفوا اليهود صوموا من قبله ويوم بعده. هذه هي الاشكالات والتي ذكرها ابن القيم وما زال هناك من يذكر هذه الاشكالات الى الان وقد سمعت من احد من يتسمى بالعلم انه امر انه جعل عاشوا من البدع المنكرة وانه من بقايا الجاهلية وبقايا الوثنية وبقايا اليهودية. وانكر من صامه وذكر شيئا من هذا الاشكالات وهذه الاشكالات قد اجاب عليها ابن القيم بالاجوبة الشافية رحمه الله تعالى فقال فالجواب عن هذه الاشكالات بعون الله وتأييده وتوفيقه اما الاشكال اي اشكال وانه لما قدم المدينة وجد اليهود تصومه. وهو مقدم متى؟ في ربيع الاول. فكيف وافق كيف يكون ربيع وقت صيام عاشوراء هذه هي الشبهة الاولى وذكر لها ذكر لها جوابا قال فليس فيه هذا الجواب الاول فليس فيه ان يوم قدومه وجدهم يصومونه هذا هو الجواب الاول فانه انما قدم يوم الاثنين في ربيع الاول ثاني عشر ولكن اول علمه بذلك اول علم بذلك بوقوع القصة في العام الثاني الذي كان بعد قلمه بمعنى قدم في فلما جاء محرم رأى اليهود تصوم فسألهم عن صيامه. فكان ذاك معناه اول ما قال المدينة اي اول مبدأ علمه عندما قدم عندما قدم المدينة وسأل اليهود عن صيامه فاخبر ان الله انجى موسى في هذا اليوم. هذا هو الجواب الاول. هذا هو الجواب الاول قال ولم يكنوا مكة هذا ولم يكن وهو مكة هذا ان كان حساب قال ولكن اول علم بذلك بوقوع قصة في العام الثاني الذي كان بعد قدوم المدينة ولم يكن هو مكة هذا ان كان حساب الكتاب في صوم من الاشهر الهلالية وان كان بالشمسية هذا الجواب الثاني زال الاشكال بالكلية لماذا؟ لان الاشهر الهلالية والاشهر الشمسية تختلف قد يكون رمظان بغير يعني في بالنسبة للهلالية الشهر التاسع وقد يكون في الاشهر الشمسية في الشهر الثاني والثالث كم هو الان؟ نحن الان؟ في الهلال احنا بالتاسع رمضان وفي الاشهر الشمسية في الشهر الرابع فبينهم خمسة اشهر وقد يزيد وقد ينقصه زائد كم؟ ويكون اليوم الذي نجى الله فيه موسى هو يوم عاشوراء من اول المحرم فضبط اهل الكتاب بالشهور الشمسية فوافق ذلك مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في الربيع الاول. وصوم اهل الكتاب انما هو بحساب سير الشمس. وصوم المسلمين انه بحساب الاشهر الهلالية وكذلك حجهم وجميع ما تعتبر له الاشهر من واجب او مستحب فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن احق موسى منكم. فهذا هو جواب اشكال الاول. قال فظهر حكم هذه الاولوية في تعظيم هذا اليوم وفي تعيينه. وهم اخطأوا تعيينه لدورانه في السنة. لان الهلالية هو العاشر المحرم بخلاف الشمسية فانه يتقدم كل سنة احدى عشر يوما قال وهم اخطر تعيين دوران السنة الشمسية كما اخطأ النصارى في تعيين صومهم بان جعلوا فصل في فصل من السنة تختلف فيه الاشهر. واما الاشكال الثاني وهو ان قريش كانت تصوم عاشوراء في الجاهلية. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلا ريب ان قريش تعظم هذا اليوم لكن هل كان تعظيم قريش لاجل ان الله انجى موسى ليس فيه ذاك وانما كانت تصومه تعظيما لهذا اليوم تكسو فيه الكعبة فكان مما وقع فيه التوافق بين تعظيم اليهود وبين تعظيم العرب بين تعظيم العرب قال كانت تعظم هذا اليوم وكانوا يكسون الكعبة فيه وصومه من تمام تعظيمه ولكن انما كانوا يعدون بالاهلة فكان عندهم عاش المحرم فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجدهم يعظمون ذاك اليوم ويصومونه فسألهم يعني كما ان قريش تعظم واجرهم يعظمونه فلما سأل وجد السبب ان الله انجى موسى فيه فصام موسى ونحن نصومه شكرا لله عز وجل فقالوا ها هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقوم من فرعون فقال صلى الله عليه وسلم نحن احق موسى منكم. فصامه وامر بصيامه تقريرا لتعظيمه وتأكيدا واخبر صلى الله عليه وسلم انه وامته حق موسى من اليهود فاذا صامه موسى شكر الله كن احق ان نقتدي به من اليهود لا سيما اذا قلنا الشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالفه شرعنا وهنا شرعنا وافق شرع من قبلنا فان قيل من اين لكم ان موسى صامه؟ قلنا ثبت بالحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل اليهود قالوا صامه موسى شكرا فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على قولهم ذلك فافاد ان موسى ثبت صيامه لذلك اليوم فنحن نقتدي موسى عليه السلام عليه الصلاة والسلام في وايضا في امر النبي صلى الله عليه وسلم ان نصومه. قال فنحن احق واولى بموسى منكم فصابه وامر بصيامه. قال ابن القيم فلما اقر على ذلك ولم يكذبهم على ان موسى صام وشكرا لله فانضم هذا القدر الى التعظيم الذي كان له قبل الهجرة فازداد تأكيدا حتى بعث رسول حتى بعد رسول الله حتى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم منادي ينادي في في الامصار بصومه وامساك من كان اكل والظاهر له حتى لأنه حتى حتى ما ذلك عليهم واوجبه كما سيأتي. واما الاشكال الثالث وهو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء قبل ان ينزل فرض رمضان قبل ان ينزل فرض رمضان فلما نزل فرض رمضان تركه فهذا لا يمكن التخلص الا بان الا بان صيامه كان فرضا قبل رمضان. بمعنى ان يبعث كان صيامه واجب وكان صيامه فرض ثم بعد ذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم اي ترك الوجوب ولم يترك الاستحباب والا صيامه بين النبي صلى الله عليه وسلم ان الصيام يكفر يكفر سنة يكفر سنة يحتسب على الله انه يكفر السنة الماضية فهذا يدل على فضل صيام عاشوراء. وحينئذ فيكون المتروك وجوب صومه لا استحبابه يعني الذي نسخ واي شيء والوجوب واما الاستحباب فباقي وذاك الابصابه الى السنة الى السنة التاسعة وهو يصوم صلى الله عليه وسلم الى ان مات وهو يقول لئن عشت لاقابل لاصومن التاسع قال ولابد لانه عليه الصلاة والسلام قبل وفاة بعام قيل له ان اليهود يصومونه قال ان عشت الى قابل لاصومن التاسع وقوله ان اليوم يصوم النبي علم بذلك في اول قدومه المدينة ان اليهود تصوم ذلك اليوم تعظيما له وشكرا لله عز وجل على ان انجى وملأه من فرعون فصامه النبي صلى الله عليه وسلم ثم اراد النبي ان يخالف اليهود والا يوافقهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر يحب موافقة اهل الكتاب ثم بعد ذلك امر بمخالفتهم صلى الله عليه وسلم. فاظهر المخالف لهم في كل شيء يفعلونه قال قال خالفوا اليهود وصوموا يوما قبله او يوما بعده. وهذا الحديث وان كان ضعيف الا ان الذي في الصحيح انه قال لئن عشت لقابل لاصومن لاصومن التاسع لاصومن التاسع من باب تحقيق البخاري وجاهد ابن عمر انه قال صوموا يوما قبله ويوما او يوما بعده من باب تحقيق المخالفة وجاء في بعض الفاظه صوموا يوما قبله ويوما بعده وفيه يزيد ابن زياد الكوفي هو ضعيف. قال هنا ولا ريب ان هذا كان في اخر الامر واما في اول الامر فكان يحب موافقة اهل الكتاب. اذا النبي صلى الله عليه وسلم كان في اول الامر يحب موافقة للكتاب ثم بعد ذلك اراد مخالفتهم فيما لم يؤمر فيه بشيء. فعلم ان استحبابه لم يترك ويلزم من قال النصر لم يكن واجبا احد الامرين. اما ان يقول بترك استحبابه فلم يبق مستحبا او يقول هذا او يقول هذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى برأيه وخفي عليه استحباب صومه وهذا بعيد. اذا ان قبل افتكرك اي ترك الوجوب اي ترك الوجوب. واما الاستحباب فهو باقي. قال فان النبي صلى الله عليه وسلم حثهم على صيام واخبر الصوم يكفر السنة الماضية واستمر الصحابة على صيام الى حين وفاته ولم يروا ولم يرو عنه حوف واحد بالنهي عن عنه وكراهة صومه فعلم ان الذي ترك وجوبه لاستحبابه. فان قيل حديث معاوية الذي متفق عليه في اه متفق عليه صريح بعدم فرضيته وانه لم يفرض قط؟ الجواب يقول مع متى اسلم معاوية؟ اسلم في عام الفتح اي في مقدم في عام الفتح اسلم عمر رضي الله تعالى عنه ولا شك انه عام الفت لم يكن لم يكن فرض واجبا ولم يكن مفروض على الامة وانما كان على الاستحباب قال فالجواب ان حديث معاذ صريح في نفي استمرار وجوبه وانه الان غير واجب هذا الذي يفيد حديث معاوية ولا ينفي حديث معاوية اللي ذكرناه قبل قليل انه لم يفرضه لم ينزل الله في كتابه ولم يفرض الله علينا في كتاب في الكتاب صيامه نقول الذي اراد نفي الوجوب الان. نفي الوجوب الان. ولا يلزم من نفي الوجوب الان الا يكون واجبا قبل ذلك هذا الجواب ان حديث معاوية صريح في نفي استمرار وجوبه وانه الان غير واجب ولا ينفي وجوب متقدما. هل في معاوية حديث معاوية انه ينفي وجوب متقدم؟ هو ينفي الان الوجوب ليس بواجب. ولا ينفي وجوب متقدم سوخا فانه لا يمتنع ان يقال لما كان واجبا ونسخ وجوبه ان الله لم يكتبه علينا. متى يقول ذلك؟ بعدما نسخ الوجوب. اذا نسخ الله حكما شرعيا يجوز للقائل يقول ان الله لم يفرضه علينا متى؟ الان لم يفرض وان كان قبل ذلك مفروض مفروض فيكون معنى قوله ان الله لم يكتب علينا اي الان. ولا يلزم من هذا القول انه لم يفرض قبل ذلك. الجواب الثاني ان غايته ان يكون النفي عاما في الزمان الماضي والحاضر فيخص بادلة الوجوب. قد يقال ان هذا اللفظ عام. يعم الزمن الماضي انه لم يفرض ويعم الزمن الحاضر والمستقبل يخص باي شيء بادلة الوجوب. ولكن العدو الخاص يتعارض ماذا يقدم؟ يقدم الخاص على العام ويقضي الخاص على العام. فيخص بادلة الوجوه في الماضي وترك النفي بالاستمرار الوجوب. هذا الجواب الثاني نعرف الجواب الثاني. اذا قلنا انه عام فان العام يخص بادلة الوجوه التي تخص هذا العام الجواب الثالث وهو انه صلى الله عليه وسلم انما نفى ان يكون فرضه بالكتاب. لم يفرض علينا صيام الكتاب وانما فرض علينا صيامه بالسنة فكان ما اراده معاوية ان الله لم يفرض علينا في كتابه معاوية ان النبي قال ان الله لم يظهر علينا في كتابه بمعنى ان الله لم يفرض صيام عاشوراء في القرآن. وانما الذي فرضه وفائدة واستفيد وجوبه من اي شيء من السنة من السنة لا من جهة القرآن. ويدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم ان الله لم يكتبه علينا اي لم يكتب علينا وجوب صيام عاشوراء القرآن وهذا لا ينفي الوجوب غير ذلك. لكن القول الاول والثاني اولى. قال فان الواجب الذي كتبه الله على عباده وما بانه كتبوا عليه بقوله تعالى كتب عليكم الصيام هذا في القرآن فاخبر صلى الله عليه وسلم ان صوم عاشوراء لم يكن داخلا في هذا المكتوب اي لم يكتب الله علينا كما كتب علينا صيام رمضان فيبقى قال له مكتوب ان الذي فرضه علينا واوجبه علينا هو من ورسوله صلى الله عليه وسلم ورسولنا يفرض ما فرضه ربه عليه سبحانه وتعالى. قال داخل في المكتوب يقول فاخبر صلى الله عليه وسلم ان صوم يوم عاشوراء لم يكن داخلا في هذا المكتوب الذي كتبه الله علينا دفعا لتوهم يتوهم من يتوهم انه داخل فيما كتبه الله علينا فلا تناقض بين هذا وبين الامر السابق بصيامه الذي صار منسوخا بهذا الصيام يوضح هذا ان معاوية انما سمع هذا منه بعد فتح مكة. واستقرار فرظ رمظان بعد ما استقر فرض رمظان تخوجوه بعاشوراء به والذين شهدوا امره بصيام والنداء بذلك وبالامساك لمن اكل شهدوا ذلك قبل فرض رمضان فلا تعارظ ما كان واجبا وقبل الفرض وما كان غير واجب كان بعد فرض رمضان. فتوفي وفرض رمضان كان بالسنة الثانية من الهجرة فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صام تسع رمضانات فمن شهد الامر شهدوا قبل نزول فرض رمضان من شهد الاخبار بعدم فرضه شهد ذلك في اخر الامر بعد فرض رمضان وان لم يسلك هذا المسلك نرجع بهذا الطريقة تناقضت احاديث الباب واضطربت واضطربت فان قيل فكيف يكون فرضا؟ ولم يحصل تبييتا لهذه شبهة رابعة اي اذا كان فلماذا لم تبيت نية الصيام وبني جهة اخذ هذا انه نادى في النهار من كان صائما فليتم صومه. من اكل فليمسك فافاد انهم نووا الصيام الى النهار ولو كان فضلا واجبا لبيته من الليل واحتجوا بحديث حفصة وابن عمر لا صيام لمن لم يبيت الصيام لليل هذا هو الاشكال الرابع. فالجواب اولا الحديث مختلف فيه من جهة رفعه ووقفه. والذي عليه عامة الحفاظ ان الحديث من قول من قول حفصة رضي الله تعالى عنها وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا كان هو موقوف فلا فلا حجة فيه من جهة من جهة ايجاب التبييت وان كان من العلم من يرى انه في حكم المرفوع انه في حكم مرفوع فيكون تبيت النية واجب من واجبات الصيام واهل العلم يختلفون في تثبيت النية في صيام الفرق منهم من يرى وجوبها في الفرض والنفل ومنهم من لا يرى وجوبه لا في فرض ولا في نفل بل لو صام رمضان وهو لم يبين اصبح صدقة عن رمظان والصحيح ان صيام الفرض لا بد من تبيت النية له. واما النفل فلا يشترط له تبييت النية. قال فاما حديث حفصة فاوقفه عليها معمر والزهري في معبر فاوقفا عليها معبر وسفيان بن عيينة ويوسف يزيد الايلي عن الزهري هؤلاء كلهم اوقفوه عن الزهري عن سالم عن ابن عمر الحفصة ورفعوا بعضهم واكثر الحديث يقولون ان الوقوف اصح وهو الصحيح وقد رواه ابن عمر قوله وهو اصح ايضا اي انه مقاوم ابن عمر ومن قول حفصة رضي الله تعالى ومنهم من يصحي رفعه لثقة رافعه وعدالته حديث عائشة ايضا رؤية مرفوعا موقوفا واختم بتصحيح رفعه فان لم يثبت رفع الكلام وان ثبت رفعه فمعلوم ان هذا انما قال بعد فرض رمضان اذا الجواب الاول ان الحديث الذي يوجب تبيت النية فيه اختلاف هل هو موقوف او مرفوع؟ والراجح انه موقوف. اذا كان موقوف فلا كلام. الوجه الثاني ان قلنا برفعه انه صحيح فان هذا متى متى بعد فرض رمضان فكأن الحكم له حالة قبل فظل رمظان كان يجوز ان يصوم الانسان من النهار ولا يبيت النية ولم يكن النية واجب وانما كان الواجب هو الصيام. وبعد فرض رمضان اصبح تبيت النية واجب. فلا تعارض ولا اشكال قال فمعلوم انما فمعلوم ان هذا انما قال بعد ثورة بعد فرض رمضان وذلك متأخر عن امر عن الامر بصيام عاشوراء وذاك تجديد حكم حكم وهو التبييت هنيئا كان الصيام واجب ثم زاد حكما اخر وهو ايش؟ تبيت النية وليس نسخا لحكم ثابت بخطاب بخطاب فاجزى صيام يوم عاشوراء بنية النهار كان قبل فرض رمضان وقبل فرض التبييض بمعنى ان صيام عاشوراء من النهار كان في الامر الاول جائز يجوز للانسان ان يصوم الفرض والا ببيت النية فلما فرضنا رمضان اتبع مع الفرض تبيت النية وجوبا فاصبح يعني بعد رمضان اصبح الوجوب المتعلق بامرين بتعيين اليوم بتبييت بتبييت النية قال بعد ذلك وقبل كان قبل فرض رمضان وقبله ان تبيت من الليل ثم نسخ وجوب صومه برمضان وتجدد وجوب تبيت يعني نسخ شيء وزاد شيء. شنو اللي وسخ؟ نسخ وجوب صيام عاشوراء. وزاد وجوب التبييت. وطريقة ثانية هي طريقة حنيفة ان وجوب صيام يوم عاشوراء تضمن امرين. وجوب صوم ذلك اليوم واجزاء وجوب سير ذاك اليوم واجزيها صيامه بنية من النهار. الاحباب يرون انه يجوز يجوز ابتداء نية الفرض من النهار. فيكون عاشوراء وكذلك انه عينه واجزى في صيامه المعين ان يبيت نيته الى النهار فاصبح على قول اهل الرأي ان صيامه صحيح الطريقة الثالثة وهي اقرب ما يقال في هذه المسألة وهي ان النية ان الواجب تابع للعلم فلو ان الانسان لم يعلم برمضان الا من النهار من يلزمه يلزمه الامساك مباشرة لانه جاء شخص وقال اليوم ايش؟ كل اليوم واحد رمضان وهو لا يعلم ايش نقول؟ يلزمك الان الامساك وتبيت وتكون نيتك من اي شيء من العلم ويصح عن ويصح صيامك وان لم تبيته بالليل وان لم تبيه الليل لانك لان النية تاع متعلقة بالعلم فلما علمت لزمت نية الصوم. قال وهي ان الواجب تابع للعلم ووجوب عاشوراء انما علم من النهار وحينئذ فلم يكن تبيت ممكنا فالنية وجبت وقت تجدد الوجوب والعلم به. كما يقال في رمضان من علم في النهار ان اليوم رمضان ماذا يلزمه يلزمه نية الصيام من وقته واكمال يومه. والخلاف هل يقضي او لا يقضي؟ والصحيح انه لا يقضي. كمن يسلم في نهار رمضان لو اسلم الانسان في اثناء نهار رمضان من يلزمه؟ يلزمه الامساك مباشرة واتمام بقية يومه ولا يلزمه القضاء على الصحيح قال وعلى هذا اذا قامت البينة بالرؤية في اثناء النهار اجزأ صومه بنية مقال علم هذا ما ذكرناه بمعنى لو علم الناس ان رمضان لم يعلم به الا بعد بعد الفجر. ايش يلزمهم؟ الصيام مباشرة ويسقط وجوب انتبيه النية لعدم القدرة قال واصل صوم عاشوراء وهذه طريقة شيخنا شيخ الاسلام ابن تيمية وهي كما تراها اصح الطرق واقربها الى موافقة الصواب اي ان هذه القول الثالث هو هو الصحيح انهم لا يبيتون لان النية لان الوجوب لان النية تبع للعلم فاذا لم يعلم شيء الا من النهار كانت النية تبع لذلك العلم قال ابن القيم وعليها تدل الاحاديث ويجتمع شملها الذي يضل تفرقه ويتخلص من دعوى الناس بغير ضرورة وغيرها الطريقة لابد فيها مخالفة القاعدة من قواعد الشرع او بخار بعض الاثار. واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر اهل قبا باعادة الصلاة هذا من باب القيام في الاستدلال. النبي عندما عندما صلى اهل القبا الى غير القبلة وانصرفوا وهم في الصلاة يعني صلوا الركعة الاولى الى غير القبلة ثم جاءوا الخبر ان القبلة هل حولت ماذا فعلوا؟ انصرفوا وهم في الصلاة لم يأمرهم بالاعادة. لماذا؟ لان العلم لان الوجوب متعلق بالعلم. فلما علموا اصبح اصبح استقبال القبلة في حقه بواجب والله قبل ذلك يسقط وجوبه لعدم التكليف. الى ان قال رحمه الله تعالى الى القواصح من طريقة من يقول ان صوم عاشوراء لم يكن واجبا قط هذا ليس بصحيح بل النصوص تدل على انه كان واجبا وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الناس بصيامه ويأمر من اكل ان يمسك ومن لم يأكل ان يصوم قالوا اصح من طريقة من يقول صوم عاشوراء لم يكن واجبا قط لانه قد ثبت الامر به وتأكيد الامر بالنداء العام. وزيادة تأكيد بنقل من كان اكل بالامساك. وكل هذا ظاهر قوي في الوجوب وقول ابن سعود ان آآ يقول ابن مسعود انه لما فرض رمضان ترك عاشوراء ومعنى ان استحبابه لم يترك بالادلة اللي تقدمت وغيره فيتعين يكون المتروك وجوبه فهذه خمس طرق للناس في ذلك. واما الاشكال الرابع اذا الصحيح ان قول مسعود بقوله ترك المراد تركي اي شيء؟ موجود. ترك الوجوب والفرظ. واما الاستحباب فانه باق الى قيام الساعة. قال واما الاشكال الرابع وهو ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان بقيت الى قابل لاصومن التاسع. وانه توفي في العام توفي قبل العام المقبل وقول ابن عباس ان كان يصوم التاسع فابن عباس روى هذا وهذا وصح عنه وصح عنه هذا وهذا ولا افي بينهما. ابن عباس يقول فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم لئن عشت لاصومن التاسع. وروي انه كان ان النبي صام التاسع. النبي ما صام التاسع قط. ما صامه قط ولكن ابن عباس انزل نيته ومراده منزلة من فعل. عندما قال في حديث الحكم الذي ذكر قال اعدوا تسعا ثم صم قال كنز يفعل؟ قال نعم. وليس امر ابن عباس ان عاشوراء انتقل الى التاسع. هذا لا هذا ليس بصحيح بل عاشوراء هو عاشوراء لم يتغير وصيامه لم يتغير وان مراد ابن عباس انه اعدد تسعا فصم المراد تحقيق المخالفة واثبات ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يهم بفعله والنبي اذا هم بشيء فانه يفعله صلى الله عليه وسلم فقال ان عشت الى قابل لاصومن التاسع ابن عباس قول لعشت لقابلا لصوم التاسع ان التاسع لو كان حيا صامه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول هنا فابن عباس روى هذا وهذا وصح عنه وصح عنه هذا وهذا ولا تنافي بينهما اذ اذ من الممكن ان يصوم التاسع ويخبر انه ان بقي الالعاب القابل صابه. او يكون ابن عباس اخبر عن فعله مستندا الى ما عزم عليه. يعني يحتمل ان النبي صام ويحتمل انه ان ابن عباس انزل عزمه على على انه فعله انزل العزم على انه فعل. والنبي اذا عزم وعد فان عزم وعده متحقق قال ايضا ووعد به ويصح الاخبار عن ذلك مقيدا اي كذلك كان يفعل لو بقي. اي لو كان باقيا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذاك وصاب وعلى كل واحد من الاحتمالين فلا تناف بين الخبرين. واما الاشكال الخامس. اذا هل هناك اشكال؟ ان عشت الى قبل لاصومن التاسع وانه صام التاسع وش الاشكال؟ يقول لئن عشت الى قابل لاصومن التاسع وهو مات لم يصوم وقوله قول ابن عباس انه صابر وابن عباس هو الذي يروي الخبرين جميعا في مسلم فيقال اما انه صامه وادرك وكصيام فصام واما ان يقال ان ابن عباس ابن عباس رضي الله تعالى عنه جعل عزمه على الصيام بمنزلة من فعله بمنزلة فعله قال واما الاشكال السادس وهو قول ابن عباس اعدد واصبح يوم التاسع صائما فمن تأمل مجموع الروايات ابن عباس تبيع له زوال اشكال. وسعة ابن عباس فانه لم يجعل عاشوراء هو اليوم التاسع قد قال بعضهم ان عاشوراء انتقل الى التاسع وهذا ليس بصحيح وانما ابن عباس في تحقيق المخالفة وهي من مقاصد الشريعة مخالفة الكتاب ان نصوم التاسع ونصوم العاشر واصح طرق المخالفة لاهل الكتاب في صيام عاشوراء هو صيام التاسع والعاشر. هذا هو الصحيح. واما صوم قبله وبعده فهذه جاءت في حديث ضعيف او صوبوا يوما قبله ومن بعده ايضا هذه حديث احاديث ضعيفة لكن اصح ما جاء في هذا الباب من من اصح صور صيام عاشوراء هو ان يصوم التاسع ثم يتبعه بالعاشر وذكر ابن القيم ان الكمال في ذلك ان يصوم يوما قبله ويوما بعده. ثم دون ذلك ان يصوم يوما قبله والعاشر. ثم دون ذلك ان يصوم عاشوراء وحده وصيام عاشوراء وحده جائز صيام عاشوراء وحده جائز لكن الافضل والاكمل ان يصوم قبله اليوم التاسع وان صام اكثر فهو افضل فهو افضل. قال فارشد السائل الى صيام التاسع معه واخبر انه وسلم كان يصوم كذلك اي كان يصوم باي شيء كان يصوم كذلك باخباره بقوله لئن عشت لقابل لاصومن التاسع. فقوله كان يصوم كذلك بمعنى ان هذا الذي عزم عليه النبي صلى الله عليه وسلم فاما قال فاما يكون فعل ذلك فعل ذلك هو الاولى فعل ذاك هو الاولى واما ان يكون حمل فعل الامر به وعزمه عليه في المستقبل. ويدل على ذاك انه هو الذي الذي روى صوموا يوما قبله ويوما بعده. وفي اسناد يزيد ابن زياد وهو ضعيف وهو الذي روى سلم بصيام يوم عاشوراء يوم العاشر وكل هذه الاثار عنه يصدق يصدق يصدق بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضا. فمراتب صوم ثلاثة اكملها ان يصوم يوما قبله ويوما بعده ويلي ذلك ان يصوم التاسع والعاشر ويلي ذلك افراد العاشر وحدة بالصوم والصحيح ان افراده جائز. واما افراد التاسع فبالنقص فهم الاثار من يقول ان السنة صيام التاسع فقط فهذا كما قال ابن القيم من نقص فهم الاثار وعدم تتبع الفاظها وطرقها وهو بعيد من باللغة من جهة ايش هل يقال عاشوراء التاسوعاء لغة لا يصح. فالتاسع ويوم التاسع والعاشر اليوم العاشر. ولا يقول القائل العاشر والتاسع. ولا ينتقل ابدا العاشر والعاشر التاسع والتاسع. ومن جهة الشرع ان النبي صلى الله عليه وسلم صام العاشر وحث على صيامه واخبر ان عاشوراء صيامه يكفر السنة الماضية. فيقول ابن بقوله اعد التسعا ثم صم مراده تحقيقا في المخالفة وان هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم اي ما عزم على فعله واراد فعله صلى الله عليه وسلم ثم قال وقد سلك بعض اهل العلم مسلكا اخر فقال قد ظهر ان القصد مخالفة اهل الكتاب في هذه العبادة مع الاتيان بها. وذلك يحصل لاحد امرين اما بنقل العاشر التاسع او بصيامهم نعم وقول ذكاء العام المقبل صمنا التاسع يحتمل امرين فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يتبين لنا مراده فكان الاحتياط صيام اليوم معا والطريقة اللي ذكرناها اصوب ان شاء الله. اما هذا القول فهو قد قال ان بعضهم سلك هذا المسلك وهذا المسلك ليس بصحيح بل الصحيح ان النبي اخبر ان عاش ليصومن التاسع. لان الفضل متعلق باي شيء؟ نعم. صوم عاشوراء. فهذا اليوم هو الذي انجى الله فيه موسى وصام موسى شكرا وقال نحن احق موسى منكم. فاذا صام التاسع لم تحصل الموافقة ولم يحصل الشكر الذي اراده النبي صلى الله عليه وسلم. فحتى يحصل الشكر الموافقة وتحصل مخالفة يعني الموافقة والشكر مع المخالفة كيف يفعل؟ يصوم التاسع ويصوم العاشر حتى تحصل موافقة وتحصل مخالفتهم من جهة الصيام. ولذلك يقال ان السنة التاسع والعاشر لكن اذا عجز عن صيام التاسع والعاشر فمن باب تحقيق المخالفة فيصوب التاء العاشر والحادي عشر وان اقتصع العاشر وحده فقد ادرك فضل عاشوراء والله تعالى اعلم واحكامه وصلى الله وسلم سيدنا محمد لو ما في حديث صحيح لكن هو من باب انه افضل يصير بعد رمضان شهر الله المحرم. واما حي صوموا يوما قبله ويوما بعده ففيه ضعف. اصح اصح طرق اصلح صفات الصيام لعاشوراء العاشر يعني افضل المراتب التاسعة والعاشر ليست كما ذكرت التاسع والعاشر هو افضل من زيادة في العمل. لكن مطابقة السنة. لكن لو قال واحد العاشرة الحادي عشر وللعاشر التاسع. نعم. الاخذ التاسع والعاشر الى السنة. سنة انت لن وافقت السنة بصيام التاسع والعاشر. فان زدت زدت في الصيام محرم. واضح؟ يعني من صام التاسع والعاشر اخذ الفضل والسنة فان زاد الحادي عشر زين اخذ زيادة في القول ليش؟ افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم فكلما صمت من رعب محرم كان افضل لكن لو قال قال انا ساصوم العاشر والحادي عشر قل ما اصبت السنة التي ارادها النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي قال لئن عشت الى قابل لا يصومون التاسع لكني ادركت سنة المخالفة وهي وهي مخالفة اهل الكتاب. احسن الله اليك في خطأ في المطبوع صحح الشيخ اللي قال فوقفه عليها معمر الزوري خطأ ها يعني ما ذكرت الزهري وعندي مكتوبة الزهري ما ما ذكرتها خطأ الزهري ما عمر سفيان بن عيينة قالوا يعني الزهري صححوها كذلك محمد الوليد الزبيد آآ وابن عيينة ومعمر يرويانه عن الزهري عن سالم عن ابن عمر الحفصة. ايضا بعضنا يجعله من قول ابن عمر هو الصحيح من وبالقول حفصة من قول عائشة. والله اعلم. احسن الله اليكم جاوبوا على ان النبي ربيع الاول الجوابين الاول واظح نعم والثاني انه كانوا يحسبون على الاشعة الشمسية اي نعم اذا كان على الاشهر الشمسية بمعنى اعطيك كيف الطريقة النشوة الشمسية والان اليهود في اليوم الذي نجى الله فيه موسى كان يحسبه الاشهر الشمسية فوافق مثلا يوم عيد من السنة واضح؟ من يوم السنة. فهذا اليوم الذي هم وافق هم ايضا يأتون اليه في نفس السنة يعني الان حنا في الاشهر الشمسية خل نقول وافق ثلاثطعش ربيع الاول واظح كل سنة عندهم ثلاطعشر من اول نسميه شهر ابريل مثلا ثلاطعشر ابريل يصومون هذا اليوم اليوم هذا الذي عندنا احنا عشر محرم لا يثبت نفس اليوم هذا واضح؟ خلال الفرق بين السنة الشمسية والسنة القبلية كم؟ احدى عشر احدى عشر يوم. كلما كل سنة يعني سنة تزيد سنة واضح؟ فاذا وافق ثلاثطعشر ربي الاول كم يكون هناك؟ حنا عندنا في محرم قبله قبل صايمين هذا واظح هذا اذا اختلفت الحساب لكن انا اقصد يا شيخ الله يحسن اليك انه يسمى كيف عرفوا هذا اللي عندهم يسمى عشرة اذا كانوا يمشون على الشمسية كيف عرفنا انه عندهم عشرة محرم المفروض يصير عشرة ابريل الى هم نقل محرم ما هذا يبصمونه؟ شو اليوم هذا اللي تصومون؟ قال اليوم نجى الله فيه موسى الحق اي نعم هم الان هم اخبروا انهم صاموا هذا اليوم الذي النبي سألوا عن صيامه قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى هذا وجه الوجه الثاني انهم صاموا يوم عاشوراء كما نصوم نحن لكن نقول اشكال تصومه على وجه تعظيمه واليهود كانوا يصلون على الوجه الشكر لله على ان الله انجى موسى. فالنبي عندما سأله ليس جهلا بيوم عاشوراء. لكن لماذا صوم يوم عاشوراء؟ ليش تصوم له فلما ذكروا العلة الشرعية ان موسى صاموا شكرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن احق موسى منكم. واضح؟ واضح. هذا اذا قلنا وهو الاقرب انهم صاموا يوم عاشوراء في عشر محرم هذا ويكون لما قضى المدينة اي اول ما قدم المدينة علم بعد وقته بعد ما جاء محرم لا يلزم من انه عندما قضي المدينة وجد يصومون واضح؟ وانما المعنى انه لما قال المدينة في اول محرم وافقه وجد اليهود يصوم تصوم هذا اليوم في اول محرم. ويكون ما تم سنة يكون وافق مقدم لانه من القيامين من ما يقال ثم سماه لأن الشبه هذه ترى مذكورة الآن تردد تردد سوينا لك تحديث اشياء ثلاثة ايام هذا الحديث يصير موقوف الى جرير. قالت من كل شهر يذهب لبحر اي ظيقة الظيق والهم الذي في الصدر يذهبها هذي الايام البيظ. لكنه موقوف على جرير ابن عبد الله من طريق ابي اسحاق عن جرير ايضا في سبع ابي اسحاق منه لانه لم يسلم منه