بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على الهادي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال مجد الدين بالبركات عبدالسلام ابن تيمية الحراء رحمه الله تعالى. في كتاب المنتقى الاحكام الشرعية من كلام خير البرية. قال رحمه الله تعالى في كتاب الصيام ابواب ما يبيح الفطر واحكام القضاء قال رحمه الله باب الفطر في الصوم في السفر. عن عائشة ان حمزة بن عمرو الاسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم في السفر وكان كثير الصيام فقال ان شئت فصم وان شئت فأفطر رواه الجماعة. وعن ابي الدرداء قال خرجنا مع رسول الله الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى ان كان احدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة وعن جابر قال قال وعن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ضلل عليه فقال ما هذا قالوا هذا صائم فقال ليس من البر الصيام ليس من البر الصوم في السفر. وعلى ناس قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعبوا فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة ومعه عشرة الاف وذلك في رأس ثمان في رأس ثمان سنين ونصف. من من مقدمة من مقدمه المدينة فسافر لمن معه من المسلمين الى مكة يصوم ويصومون حتى بلغ الكديد. وهو ماء بين عسفان وقديد. وقديد افطر وافطر وانما يؤخذ من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاخر فالاخر. متفق على هذه الاحاديث الا ان مسلما له معنى حديث ابن عباس من غير ذكر عشرة الاف ولا تاريخ خروج. وعن حمزة ابن عمي وعن حمزة ابن عمرو الاسلمي انه قال يا رسول الله اجد مني قوة على الصوم في السفر فهل علي جناح؟ فقال هي رخصة من الله فمن اخذ بها فحسن. ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه رواه ومسلم والنسائي وهو قوي الدلالة على فضيلة الفطر وعن ابي سعيد وجابر قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصوم فيصوم الصائم ويفطر المفطر فلا يعيب بعض وهم على بعض رواه مسلم وعن ابي سعيد قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكة ونحن صيام قال فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دنوتم من عدوكم الفطر اقوالكم فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من افطر ثم نزلنا منزلا اخر فقال انكم مصبح عدوكم والفطر اقوالكم فكانت عزمة فافطرنا ثم لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر رواه احمد ومسلم وابو داود. قال رحمه الله تعالى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المجد رحمه الله تعالى في كتاب الصيام الملتقى وانتهينا الى حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه ان فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكلة السحر. ما رواه الجماعي عند البخاري الا البخاري وابن ماجة هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه وبقية اصحاب السنن من حديث ابي قيس الشاعر عن ابن العاص رضي الله تعالى عنه وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيام وصيام الكتاب اكلة السحر. وهذا الحديث يدل على تأكيد اكلة السحر وذلك ان المسلم مأمور مأمور بمباينة اهل الكتاب ومخالفة ومن مقاصد الشريعة التي جاء بها رسولنا صلى الله عليه وسلم ان نخالف اهل الكتاب والمشركين فاي عمل يفعله المشركون؟ فاننا نخالفهم فيه. ولذا نبينا صلى الله عليه وسلم لما اخبر ان اليهود تصوم يوم عاشوراء قال لئن عشت الى قابل لاصومن التاسع تحقيقا للمخالفة اهل الكتاب يصومون. الا ان صيامهم ليس فيه تسحر. فاذا كان كذلك تأكد في حق المسلم الا يشابه اهل الكتاب في صيامهم. يتأكد في حق المسلم ان يتسحر ولولا احاديث الوصال لقيل بوجوب التسحر. تسحروا فان في السحور بركة. قول له فصل ما بين صيام صيام اكلة السحر وهذه كلها تدل على اي شيء على وجوب التسحر الا ان احاديث الوصال دلت على انه ليس بواجب فعلى هذا من ترك من ترك السحور تشبها باهل الكتاب فهو واقع في قرب واقع في محرم وفي ذنب عظيم وقد يخشى عليه ايضا. اما اذا تركه بنوم او برغبة في الاكل فنقول تركت سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلزم للمتسحر ان يكثر الاكل يكفي من ذلك تمرة لو يأكل تمرة واحدة او ثلاث تمرات وترا فاذا يسمى بذلك متسحر لكن لا يدع شيئا عند السحر لا يأكله ولو لم واذا لم يجد فليشرب لبنا او داء. يكون متسحرا في ذلك الوقت. بعدما انهى هذا الباب انتقل الى باب اخر هو قوله ابواب ما يبيح الفطر واحكام القضاء. اي متى يجوز للصائم ان يفطر؟ وما يبيح له ترك الصيام. ترك الصيام يباح للمسلم في حالات الحالة الاولى في حال المرض في حال المرض. اذا كان مريضا لا يستطيع الصيام فانه يفطر. والمرض له حالتان برد يرجى برؤه. ومرض لا يرجى برؤه. المريض الذي لا يرجى برؤه فانه يلزم بالاطعام. عن كل يوم مسكين واما المريض الذي يرجى برؤه فانه اذا شفي قضاء. هذه الحالة الاولى. في الحالة الثانية مما يبيح الفطرة ايضا كبر السن الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة اذا كبر وشق عليه والصيام افطر ويلزمه اي شيء الاطعام. لا يلزمان بالقضاء. وانما يلزمان بالاطعام يطعم كل يوم مسكين. الحالة الثالثة ممن يباح له الفطر الحامل. والمرضع والحامل والمرضع له الفطر والمرضع الحامل الزنان منزلة المريض. اذا شفي اذا ذهب حملها وانقظى رظاعها قضت تلك الايام. وهناك قول اخر ان المرضع والحامل عليهن الاطعام مطلقا. لكن الراجح من عليه اكثر العلماء القضاء وانها تنزل منزلة البريد. هذه الحالة الثالثة والرابعة المرضع الحابل. الحالة ممن يباح له الفطر ايضا لعذر الحيض المرأة الحيض والنفاس الحيض والنفاس ايضا يبيح يبيح الفطر بل ليس يبيح بل يجب الفطر ولا يجوز الصيام. لا يصح الصيام مع الحيض والنفاس لا يصح الصيام مع الحيض بس. بخلاف الذي ذكرناه سابقا الصيام يصح ويرخص له في الفطر. الحالة السابعة في حال السفر يجوز للمسافر ان يفطر. يجوز له مطلقا سواء كان الفطر كان السفر شاقا او غير شاق ما دام انه مسافر جاز له الفطر مطلقا. واختلف العلماء في حكم في حكم الفطر في السفر. منهم من ذهب الى وجوب الفطر وان لا وان السفر ليس محلا للصيام. بمعنى جعلوا السفر كالحيض للمرأة. فلو صام مسافرا قال يصح صيامه. كما لو صعبت الحال. وهذا قول داوود الظاهري وذهب اليه ابن الحزم ونقله عن بعض الصحابة وفيه نظر وذهب اخرون الى ان السنة هو الفطر مطلقا. الى ان الفطر للمسافر والسنة مطلقا ذهب اخرون الى ان الافضل في حق المسافر الصيام. وفصل اخرون فقالوا اذا كان في الصيام شقة فالفطر افضل واذا كان في القضاء مشقة فالصيام افضل. وهذا هو اقرب الاقوال. اه في مسائل الصيام في السفر يشترط بعضهم لجواز الفطر السفر تشترط شروطا من ذلك ان يدخل عليه رمضان وهو مسافر قالوا لو دخل رمضان وهو مقيم لم يجز له الترخص برخص السفر لم يجد له يترخص برخصة صوت السالفة انفطر يقول يجب عليه يفطر وهذا قول مرجوح وقال في جماعة من السلف لكنه ليس بصحيح يجب ان يلمسهم ولا يجب ان يصوم يرخصونه في الفطر اذا كان دخل دخل عليه رمضان وهو مسافر اما اذا دخل عليه رمضان وهو مقيم قال لا يجوز ان يترخص في السفر اذا يفطر في السفر اذا سافر بعد بعد ان وجب عليه الصيغ. لانهم قالوا من كان منكم مريضا اياما اخر قالوا هو من دخل عليه رمظان وهو مسافر. اما من دخل عليه رمظان وهو مقيم. فلا يجوز له يفطر اذا سافر. وهذا القول ليس بصحيح. بل يجوز ان يفطر سواء دخل اي رمظان وان يسافر او دخل عليه وهو مقيم. ذكر في هذا الباب احاديث كثيرة ذكر اولا قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان حمزة ابن عمرو الاسلمي قال النبي صلى الله عليه وسلم اصوم في السفر وكان كثير الصيام فقال ان شئت فصم وان شئت فافطر. رواه الجماعة البخاري ومسلم عائشة ايضا فجاء العروة بالطريقين بالطريق عائشة بالطريق حمزة وهذا الحديث يدل على ان المخير بين الفطر وبين الصيام. وان عمرو حمزة بن عمرو الاسلمي كاد كثير الصيام وكان يسود الصوم وبعد ذلك كان كثير السفر فقال رسول الله ااصوم السفر؟ قال ان شئت فصمت وان شئت فافطر. ويحمل هذا الحديث على انه لم يكن لم يلحق بصيامه لانه اذا لحقه مشقة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصائمين في السفر مع مشقة الصيام قال اولئك العصاة اولئك العصاة وقال ايضا ليس من البر الصيام في السفر. فافاد هذا حديث حمزة ابن عمر الاسلم انه لم لم يشق عليه الصيام وان الصيام ليس عليه بشاق فاجاز له النبي صلى الله عليه وسلم ان يصوم وان يفطر. قال وعن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه. قال خرج في شهر رمضان في حر شديد حتى ان كان احدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر. حر شديد وفي رمظان وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة هنا النبي صعد وابن رواحة صائم والحديث البخاري الحديث في الصحيح رواه البخاري وكذلك مسلم والصحابة مخطئون. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم صائم مع شدة الحر لكن يحمل على اي شيء على انه لم يشق عن النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام وان هذا الفعل يدل عليه شيء يدل على جواز الصيام في السفر وهذا يبطل قول ابن حزم ان الصيام الصغر لا يصح. فها هو نبينا صلى الله عليه وسلم صام وهو مسافر. واتم صومه صلى الله عليه وسلم. فهذا يرد قول ابن حزم وادى بعد قوله تعالى فعدة من ايام اخرى ان ذلك على من افطر في حال السفر. وليس البعد بل كان منكم مريظا ولا سفر انها انه ليس بحل الصيام بل ارخص ربنا سبحانه وتعالى من كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يجوز لك ان تفطر وتقضي وكما يقال في المسافر يقال ايضا في المريض لانه لان الله قال من كان منكم مريضا ولو كان ولو كان آآ ولو كان السفر ليس محل الصيام لزم ان يكون المرء ليس محلا للصيام ايضا. وهذا مما يوقظ به على ابن حزم لان ابن حزم قال الصيام ليس محل ليس محل الصيام يقال ايضا المرض قرن بالسفر فيلزمك ان تجعل المرض ايضا ليس محلا بالصيام وليس به قائل. فدل هذا دل هذا على ان الصيام يجوز للمسافر. وان اذا صاب صح صومه ولا حرج عليه في ذلك. ثم قال وعن انس رضي الله تعالى عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. قال في البخاري ومسلم ايضا وفيها كم كنا نسافر ومنا الصامد المفطر ولا يعيب الصاع المفطر ولا المفطر على الصائم. كل هذا متى اذا لم يكن هناك حرج ولا مشقة اما اذا كان هناك مشقة وحرج على الصائمين او يترتب على صيام ذرة بالمسلمين فان صيامهم لا يجوز اذا كان صيامهم يضر بالمسلمين فصيام المسلمين مثلا كأن يقود هناك عدو يتربص المسلمين وهؤلاء الصائمون يضعفون عن لقائهم. يقول يجب عليكم ان تفطروا وصيامكم محرم ولا يجوز. اما اذا كان ليس هناك عدو وليس هناك ما يضر ما يضر المسلمين وليس هناك مشقة وحرج فنقول لا بأس ان يصوم والافضل والافطار. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج للمدينة وبعه عشرة الاف. صحيح. وذلك رأس قالوا عن جابر رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحابا ورجلا قد ضلل عليه فقال ما هذا قالوا صعب بهذا تجتمع الاحاديث. هذا الرجل ماذا فعل؟ صام ويوم شديد الحر وهناك حر مشقة حتى انه اصبح مطلع في الارض والناس يضللونه رزقا به فقال النبي هذا الرجل حبل نفسه ما لا تطيق وكلف نفسه ما لا يؤمر به فقال ليس من البر خاص يعني هذا الفعل الذي فعلته انت وحملت نفسك ما لا تطيق اردت باي شيء اردت البر ففعلك هذا ليس من البر اذا الذين صاموا ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يحصل لهم هذا الحرج والذين افطروا ولم يعد عليهم هم لحقهم شيء من المشقة والحرج بل لو افطر الانسان مطلقا ولو لم يكن هناك حرج قلنا اصبت استدعي انها صدقة تصدق الله بها علينا فلنقبل صدقته. اذا ليس من البر صيام السفر اذا كان هناك حرج ومشقة فليس هذا من البر بل البر ان تفطر وان تقبل صدقة الله وان تأخذ برخصة الفطر ثم نكهة ابن عباس رضي الله تعالى عنه وفيه خروج النبي صلى الله عليه وسلم من ديننا وبعشرة الاف. وذلك بسنة فتح مكة وذلك على رأس ثمان سنين ونصف من مقدمه المدينة فسافر بمنبعه من المسلمين الى مكة صوموا ويصومون حتى اذا بلغ الكديد هو ماء بين عسفان وقديد افطر وافطر وانما يؤخذ هذا القول وانما يؤخذ قول من؟ قول الزهري. وليس قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الزهري وانما يؤخذ وسلم بالاخر فالاخر. اي الاخذ بفعله شيء؟ الفطر ولو بالفعله الصيام الا ان يقول الا ان مسلما رحمه الله قال بغيظك عشر الاف ولا تاريخ الخروج لا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفتح ومعه الناس صائمون حتى قاله الصحابة يا رسول الله انا نلقى العدو ونحن صائمون وان الناس قد لحقهم حرب مشقة. يقول الشمس عند الغروب فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح الماء فشربه افطر متى؟ قبيل غروب الشمس وافطر الناس معه لان الناس لحقوا اي شيء حرج مشقة فيقال للصائم اذا لحقك حال المشقة في حال السفر فالسنة ان تفطر ولو كان قبل غروب الشمس بساعة. السنة ان تفطر ولو كان قبل غروب الشمس بساعة. واما ان يحمل نفسه ما لا يطيق بنفسي فهذا لا يجوز لانه كما قال اولئك العصاة اولئك العصاة ثم قال حمزة بن عمرو الاسلمي قال اجل مني قوة عن الصوم. فهل علي؟ قال هي رخصة الى الله فمن اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناة عليه. اذا الصيام في السفر رخصة. رخصة. من اخذ بها فحسدك من لم يأخذ بها فلا حرج عليه اذا ليس الاخذ بالرخصة واجب ولكن يأثم اذا كان هناك ضرب المسلم بصيامه او لحق بذلك حرج مشقة وحبل نفسه ما لا يطيق. فانه هذا يكون يكون مكروها. قال عن ابي سعيد قال وجابر سافق صلى الله عليه وسلم فيصوم الصائم ويفطر مفطر فلا بعظ وهذا الذكر الذي قبله عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال سافرنا وسلم الى مكة ونحن صيام قال فنزلنا منزل فقال سلم انكم قد دنوتم من عدوكم والفطر اقوالكم فكانت رخصة فمنا من صام منا من افطر ثم نزلنا منزلا اخر فقال انكم مصبح عدوكم الفطر اقوى لكم فافتوا فكانت عزبة فافطرنا ثم لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك وسلم في السفر رواه احمد ومسلم وكذلك ابو داوود. هذا الحديث يدل على ان الحاجة للفطر اذا كان هناك حاجة وتعلق بترك اعظاء المسلمين فان الفطر لازم ويكون واجبا ويجب ان يوصل اما اذا لم يكن هناك ضرر ولم يكن هناك مشقة فالراجح ان الفطر والصوم جائزة والافضل مطلقا الفطر الا في حالة واحدة وهي عند الا يشق عليه الصوم ويشق عليه القضاء. فانشق القضاء ولم يشق عليه الصوم هنا نقول الصوم له افضل والله اعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يحب حديث ابن عمر نعم ان الله يحب ان كما يكره ان تؤتى معاصيه وكما يحب ان تؤتى عزائمه. تفضل تفضل صحيح بصوم النبي صلى الله عليه وسلم صوم النبي صلى الله عليه وسلم اني حصان. شفيك؟ وش السالفة؟ شو اللي صار؟ واكتر. صعبة واكتر. فالنبي قال ليس بدل الصيام في السفر وقال ايضا اولئك العصاة اولئك العصاة وقال صدق تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. كل هذا يدل على فضل على فضل جمهور الفقهاء الصيام افضل. هذا الصحيح. هم. ان احمد يرى الفطر اكثر مطلقا. والصحيح كما ذكرت. ان كان هناك حرب شقة وليس وقت مشقة والصيام والصيام افضل