بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على الهادي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا شيخنا للحاضرين. قال ابو البركات ابن تيمية رحمه الله تعالى. المنتقى في الاحكام الشرعية في كتاب الصيام باب من سافر في اثناء يوم هل يفطر فيه ومتى يفطر؟ قال عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان الى حنين والناس مختل والناس مختلفون. فصائم ومفطر فلما استوى على راحلته داب نائم لبن او فوضع على راحلته او فوضع على راحلته او راحته ثم نظر الناس فقال المفطرون للصوام افطروا رواه البخاري. قال شيخنا عبدالرزاق بن عبد القادر صوابه خيبر او مكة. لانه قصدهما في هذا الشهر فاما حنين فكانت بعد الفتح باربعين ليلة. قال وعن محمد بن كعب قال اتيت انس بن مالك في رمضان وهو يريد سفر وقد وقد رحلت له راحلة ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فاكل فقلت له سنة فقال ثم ركب رواه الترمذي. وعن عبيد ابن جبان وعن عبيد ابن جبر قال ركبت مع ابي بصرة مع ابي بصرة الغفار. في سفينة في من الفسطاط. في رمضان فدفع اثم قرب غداءه ثم قال اقترب فقلت الست بين البيوت؟ فقال ابو بصرة ارغبت عن سنة رسول صلى الله عليه وسلم رواه ابو داوود واحمد قال رحمه الله تعالى باب جواز الفطر للمسافر اذا دخل بلدا ولم يجمع ولم يجمع اقامة. ولم او لم يجمع او لم يجمع اقامة. ولم يجمع اقامة. قال عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم غزى غزوة الفتح في رمضان وصام حتى اذا بلغ الكديد الماء الذي بين اديدة وعسفان افطر فلم يزل مفطرا حتى اخذ شهر رواه البخاري ووجه الحجة منه ان الفتح كان لعشرين من رمضان هكذا جاء في حديث متفق عليه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال المجد رحمه الله تعالى باب من سافر في اثناء يوم هل يفطر فيه؟ ومتى يفطر؟ ذكر هذه المسألة بان من علم من يرى ان من ابتدأ النهار صائما بنية الصوم لم يكن له الفطر. وان مما يرخص فيه الفطرة ان ينوي من الفجر انه يفطر. هذا ما احتج به هذا ما اراده المؤلف رحمه الله تعالى واراد بهذه الاحاديث الرد على هذا القول. اي قول من يقول ان الفطر لا يكون الا من ابتدأ نية الفطر من الليل اما من اصبح صائما وبيت نية الصيام ثم سافر فلا يجلى الفطر يرد عليه بمثل هذه الاحاديث ولا شك ان القول الصحيح ان الفطر يجوز للمسافر سواء بيت نية الصيام او لم ميتة سواء دخل عليه رمضان وهو مسافر او دخل عليه وهو مقيم. ولا دليل على التفريق. ودليل اؤدوا ما يحتج به القائلون بوجوب الصيام لمن دخل عليه الشهر وهو مقيم من شهد منكم الشهر فليصمه ليس فيه حجة لان المراد من شهد يصمه ان الواجب على من شهد رمضان فهو حي بالغ العاقل فان الصوم عليه واجب ويستثمر من ذلك يستثنى من ذلك من؟ من سافر. من شهد من شهد رمضان وجب عليه الصيام. فان سافر بعد ان شهد له فعدة من ايام اخر جاز له الفطر ويقضي بعد ذلك قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان الى حنين والناس مختلفون قائم ومفطر فلما استوى على راحلته دعا باناء من لبن فوضعوا على على راحة فوضعه على راحلته او راحته لعل الاقرب على راحته على راحته ثم نظر الناس فقال المفطر افطروا. رواه البخاري. قال عبدالرزاق جاء في بعض النسق فلا صوابه خيبر او مكة. لانه قصدوا في هذا الشهر اما نحن فكانت بعد الفتح باربعين ليلة. بمعنى ان الصواب في الحديث انه خرج في رمضان الى الى مكة وليس الى حنين فحنين كانت بعد فتح مكة باربعين الى يوم بعد غزوة اوطاس فتح النبي صلى الله عليه وسلم حنين غزا حنين وانتصر فيها صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث انه الى مكة او خيبر. لانهما لان خيبر قصد في رمضان ومكة اذا قصدها في رمضان. اما حنين فالصواب ان بعد فتح مكة بعد رمضان باربعين ليلة. الحديث يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم افطر بعد ما بيت نية الصيام. وذلك انه اصبح صائما الى الى عصر قال فلما استوى على راحلته دعا بإمام اللبن او ماء فوضعه على راحته ثم نظرا ثم نظر الناس فقال المفطرون للصوام افطروا. اي معنى ان النبي صلى الله عليه وسلم افطر بعدما كان صائما. و وهذا الذي ابى به النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه عندما قال افطروا انكم ملاقوا العدو غدا فابوا ثم قال افطروا وكان امرا حتما فافطروا جميعا فدل هذا ايضا على انه من بيت نية الصيام ثم سافر او بيت مسافر ثم اراد ان يفطر له ذلك رواه البحديث ابن عباس رواه البخاري. وعن محمد ابن كعب القروي. قال اتيت انس بن مالك في رمضان. وهو يريد سفرا وقد وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فاكل فقلت له سنة؟ قال سنة. ثم ركب رواه الترمذي واسناده جيد. اسناده جيد يدل الحديث على ان المسافر له الفطر وهو مقيم. اذا جزى بالسفر وهيأ راحلته ولبس لباس السفر واراد ان يقطع في السفر فان له ان يفطر لو كان في البلد على الصحيح وان خشي ان انه لا يمضي في سفره او يكون هناك ما يمنعه فنقول الافضل ان لا تقطع الا تأكل الا بعد مفارقة البنيان وبعد ان تخرج من محيط البلد وهذا الذي عليه جماهير العلماء لكن الصواب نقول هذا هو هو الاحوط وهو الاسلم ومن قبل ان ياخد بلد فله ذلك اذا كان عازما جازما على السفر اما ما دام مترددا فليس له الترخص منه السفر وهذا من باب هذا خاص بالصيام فقط. اما الصلاة فلا يترخص برخصها الا بعد مفارقة البنيان بمعنى ليس له ان يقصر الصلاة وهو مقيم وليس له ان وليس له يقصد الصلاة وهو مقيم. اما جمع الصلوات فالجمع يجوز للحاجة يجوز للحاجة والضرورة فليحتاج الانسان يضطر الى ان يجلب الى الصلوات وهو مقيم قد يقال بجوازه ضرورة اما القصر فلا يجوز الا في اثناء السفر. يعني مفارقة البنيان. اما الفطر فيجوز ان يفطر ولو كان ولو كان في في بلده ولو كان في بلده حديث انس يدل على هذا المعنى. ذكر حديث ابي بصرة رضي الله تعالى عنه حديث انس رواه محمد ابن جعفر بغيت ندور عن زيد اسلم عن محمد ابن كذا عن محمد ابن كعب قالت رمضان فذكر نحوه. هذا الحديث قال فيه هذا حديث حسن قال جربني بكثير عيسى ابن جعفر ابن محمد ابن جعفر ابن كثير المدني وهو ثقة وثقه وثقه الترمذي الا ان فيه ايضا اسناد جيد اسنادنا اسلاك جيد جا بالطريقة انه قال اتيت وتابع عبد الله بن جعفر الذي هو واد عن المدينة وهو منكر حديث ضعف تابعه محمد بن جعفر ابن ابي كثير وثقة فالحديث صحيح الحين صحيح اما حديث البصرة الغفار رضي الله تعالى عنه قال وعلى عن عبيد بن جبر قال ركبت مع ابي بسطة الغفاري في سفينة من الفسطاط في رمضان فدفع ثم قرب الغداء ثم قال اقترب فقلت لست بين البيوت؟ فقال الوصرة ارغبت عن سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ رواه احمد وابو داوود هذا الحديث رواه احمد كما ذكر هنا وكذلك ابو داوود جا عند جا عند اه عند عند الداري ايضا من حي يزيد نبي حبيب ان كليب نداه للحضرمي اخبره عن عبيد بن جبر او عبيد بن جبير عندكم جبير الجبر؟ جبر عن ان جبير قيل عبيد جبر وقيل عبيد ابن جبير والصحيح عبيد بن جبر اخبره قال ركبت مع نصرة الغفار رضي الله تعالى عنه. وذكر الحديث بطوله. بصرة مع ابي بصرة الغفاري نصرة لاهل البصرة. كليب بن ذهب الحظرمي المصبي هذا والثقة الذهبي والثقب بن حبان وقال فيه الحافظ لا بأس به وقال فيه ابن خزيمة لا اعرفه بعدالة فحديثه حديثه اما عبيد بن جبر الغفاري فهذا قيل له صحبة وقال ابن خزيمة لا اعرفه فالحديث حسن ويتقوى بحديث من؟ حديث الاسماك رظي الله تعالى عنه. اذا روي من طريق من طريق زينب الحبيب عن كليب ابن ذهل عن عبيد ابن جبر عن ابي بصمة الغفار رضي الله تعالى عنه انه افطر وهو يرى البيوت وكونه افطر من البيوت هذا لا بأس به لانه في السفينة ركب السفينة وركب البحر يكون البيوت قد خرج منها خارج البنيان فهذا يدل على ان النبي ان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقر ذلك او يفعله لانه قال اترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فافاد هذه شيء انها سنة وحديث انس وهو الصحيح اصح من حديث البصرة قال سنة فافاد ايضا ان هذا الفعل سنة لكن يفرق بين الترخص برخص السفر من جهة الفطر بين الترخص جهة الصلاة اما الصلاة عند عامة العلماء فلا يترخص برخصه الا بعد الخروج من البنيان. اما الفطر فيجوز ان اذا كان عازما جازما على ما كان مترددا فلا يجوز. اذا كان عازما قد هيأ نفسه وقد لبس لباس السفر وحمل متاعه وهو يريد ان يخرج جاز له ان يفطر قبل الخروج. فان سافر ثم رجع فانه يقضي ذلك اليوم اجماعا اما جماهير العلماء فيذهبون الى انه لا يجوز له ان يترخص برخص السفر الا بعد مفارقة البنيان والقول الذي ذكرته قبل قليل هو الصحيح وقد اخذ به جمع منهم اسحاق الدراهوية. قال باب جواز الفطر المسافر اذا دخل بلدا ولم يجمع عقابه هذا تبويد المجد معنا انك اذا دخلت بلد فانك لا تأخذ حكم المقيم حتى تقطع بالاقامة بين ظهرانهم الجمهور على ان من نوى اقامة اربعة ايام يكون في حكم المقيم. اذا كان في حكم المقيم فليس له الترخص برخص السفر. واحتج من قال بهذه المدة بحديث العلاء بن الحضرمي ان النبي صلى الله عليه وسلم منع مهاجرا يبقى بعد نسكه ثلاث ليال قالوا هذا فصل بين بين الاقامة وبين المسافر لانه ثلاث ليالي انت مسافر ما زال فانت في حكم المقيم. هذا ما يحتج به جمهور الفقهاء. ولا شك ان هذا ليس فيه دلالة صريحة على هذا القول. بل الصحيح وان قال قرية وبقي فيها اكثر من عشرة ايام جاز له ايضا جاز له الفطر لانه في حكم المسافر ما لم يقطع قامت بنا ظهرانين اي الاستيطان يكون من اهل البلد. قال ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم غزى غزوة الفتح في رمضان وصاب حتى اذا بلغ الكديد او الكديد وهو الماء الذي بين وعسفان افطر فلم يزل مفطرا حتى انسلخ الشهر. رواه البخاري. افطر كم؟ افطر عشرة ايام. ولا شك ان النبي عندما دخل مكة يعلم انه سيبقى فيها اكثر من اربعة ايام. لان هذا الغزو يحتاج الى مدة من باب اه اقامة الحكم فيهم امبابي قسمة اه الاموال والغناء ان كان هناك غنائم. فالنبي مكث عشرة ايام في مكة وهو يفطر صلى الله عليه وسلم. فهذا يرد به على يقال ان الاربعة ايام هي محل الاقامة. لكن يأتي الجملة يقول ماذا؟ يقول النبي كان متردد لا يعلم لا يعلم متى يرجع؟ متى متى يغادر؟ وقد اجمعوا على ان الذي لا يعلم متى تنتهي مدة سفره ان بقي عشر سنوات. اجب على هذه المسألة لكن الخلاف اذا قطع بالاقامة هل له ان يترخص او لا الراجح انه يترخص ولو بقي اكثر من اربعة ايام. قال وجه الحجة منه ان الفتحة كان لعشر بقين من رمضان كما جاء في الصحيحين اذا يدل على ان النبي مكث اكثر من اربعة ايام ومع ذلك كان يفطر صلى الله عليه وسلم وحمل الماتن المبوب على هذا الحديث انه لم يجمع اقامة فافاد انه اذا اجمع اقامة على المذهب انه انه يتم صلاته ولا يفطر في سفره. والله تعالى واحكام وصلى الله على سيدنا محمد ايوا. ايوا بسرعة لانه لم يبيت ويقول يلزم يلزم ان تمسك يجب عليك ان تمسك هذا اليوم لا تأكل ولا تشرب وتقويه حتى لو اني تقضي وتمسك ليش انك ليس لك ان لو ان انسان عصى الله بفطره يقول له امسك هل يجب الامساك يجب وجوبا وعليك ايش كذلك الذي لم يبيت نية الصيام انه شخص قال ما لو تصوم بكرة؟ عندي عندي سفر ولم نسافر نقول لا حرج امسك اليوم هذا وعليك القضاء هذا اليوم بس لا تنوي الفطر الا الى مشيت سافرت ايش مؤجل اذا او يعلقه يعلقه يقول ان شاء الله ان سافرت ولا ما شلت هني يجعلها معلقة لا اصلي صايم معلقة اني عندي اصل اني صايم الله يحسن اليك كله خصصنا على القول هذا كله ايش فيها؟ ترخص فيها اذا عزم وخلاص بيمشي يترخص اذا له الاصل مثل ما ذكرت اذا عزم يترخص بالخصم الا الصلاة الجمع القصر مسح الخفين والمسح على الخفين مسح الخفين هذا فهي القصد ثلاث ايام ثلاث ايام آآ الفطر فقط الرخص من عند الفطر. قصوى الصلاة. متى يتأخر في رخص الفطر؟ حتى لو كان في بلده يجوز ان يترخص بس بشرط ترك الجمعة العزم على السفر شايل عفش بيسافر واكل بيت القلوب ما فيه حرج كلب ما في حرج ودليل فعل انس رضي الله تعالى عنه الصلاة يجمع اذا كان الضرورة مثل بعض الناس يقول انا سأقطع سفر ليس فيه محطات معي نساء واخاف يصليها كم؟ اربع اربع. هم؟ لانه ما يصليها اربع جمع الاجابة ليس اجل سفر الجبل الخوف