بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على الهادي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا شيخنا وللحاضرين. قال مجد الدين ابو البركات. ابن تيمية رحمه الله تعالى في منتقاه في الاحكام الشرعية من كلام خير البرية. قال رحمه الله تعالى في كتاب الصيام باب ما جاء في المريض والشيخ والشيخة والحامل والمرضع. قال عن انس ابن مالك الكعبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل وعن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع وعن الحبلى والمرضع السمراء الخمسة. وفي لفظ وفي وفي لفظ بعضهم وعن الحامل والمرضع. قال وعن سلمة بن الاكوع قال لما نزلت هذه الاية وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين كان من كان من اراد ان يفطر ويفتدي حتى انزلت الآية التي بعدها فنسختها رواه الجماعي الاحمد قال وعن عبدالرحمن ابن ابي ليلى عن معاذ ابن جبل بنحو حديث سلمة وفيه ثم انزل الله تعالى من شهد منكم الشهر فليصمه فاثبت الله صيامه على المقيم الصحيح. ورخص فيه للمريض والمسافر وثبت الاطعام الكبير الذي لا يستطيع الصيام مختصر لاحمد. وابي داوود. وعن عطاء سمع ابن عباس يقرأ على الذين يطوق يطيق عليه يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس ليست منسوخة هي للشيخ الكبير الكبيرة لا يستطيعان ان يصوما. فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. رواه البخاري. وعن كريمات ان ابن عباس قال اثبتت او اسبتت للحبلى والمرضع رواه ابو داوود. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المجد رحمه الله تعالى كما جاء في المريض والشيخ والشيخ الحامل والمرضع. اي ما جاء فيهما من الرخصة في ترك الصيام. قال عن انس مالك رضي الله الكعبي وقيل القشيري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم. الحديث اسناده جيد رواه الخمسة واسناده رجاله ثقات. وهو حديث صحيح. وقد حسنه الترمذي وغيره وانس بن مالك هذا ليس له الا هذا الحديث. هذا انس ليس له في الكتب الا هذا الحديث قال الترمذي ولا يعرف لابن مالك هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد وهذا يسمى بالاحاديث الاحاديث الوحدان ومن من غرائب الاحاديث. ومعناه صحيح وقوله ان الله عز وجل وضع المسافر اي وضع وجوب الصوم. الوضع هنا ووضع وجوب الصوم. لان يحتج به من قال ان المسافر لو صام لا يصح لا يصح صومه وهذا القول ليس بصحيح لماذا؟ لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر وثبت عن اصحابه انهم كانوا يصومون في السفر. فلو كان المعنى ان الصوم لا يصح منهما لما صام النبي ولما صام اصحابه. فدل ان قوله وضع وضع المساء في الصوم المراد الوجوب وجوب الصوم. وان له ان يفطر وله ان يصوم وقد مرت بنا هذه المسألة ورجحنا ان الافضل مطلقا الفطر الا الا اذا كان يشق عليه القضاء ولا يشقر الصوم فان الصوم يكون عندئذ افضل. وشطر الصلاة اي الصلاة الرباعية عند الله وضع عنه ايضا شطر الصلاة اي نصفها. فالسنة للمسافر ان يقصر الصلاة. وعن الحبلى اي الحامل والمرضع وضعا هو الصوم. اي وضع عنهما وجوب وجوب الصوم فيجوز للمرضع ويجول الحبلى اي يجوز لهما الفطر والفطر. اذا خشي على نفسهما او خشي على جنينهما اذا خشيت المرضع والحبل على جنينها وعلى نفسها جاز لها الفطر والقضاء هذا ما يتعلق الحبلى والمرضع. قال وفي لفظ بعضهم وعن الحامل والمرضع. عن الحامل المرضع. فالعبارة واحدة. الحبلى هي الحامل الحامل هي الحبلى وهذا يدل على ان المرضع والحبلى لهما الفطر لهما الفطر وان الصيام عليهما ليس بواجب وقد ذهب الى هذا عابة العلماء. فاذا خافت المرض على الرظيع والحامل على الجنين قال انها تفطر حتما اي وجوبا هذا قول قال ابو طالب ولا خلاف الجواز وقال الترمذي في مسألة الحبلى والمرضع والعمل على هذا عند اهل العلم فقال بعض اهل العلم الحال بضع افتراض ويقضيان ويطعمان. وهذا قول سفيان ويبقال عن مالك والشافعي. وقال بعض افتراضة عماد ولا قضاء عليهما وهذا قول ابن عمر وابن عباس وبه يقول اسحاق وهذا غير صحيح وقد قال بعدم وجوب الكفارة من القضاء الاوزاعي والزهد والشافعي والصحيح انها لا تلزمها الكفارة. اما من فرق لانه لمسألة افطرتان له فيها تفصيل اولا اولا ان القضاء عليهما في قول عامة العلماء لا خلاف بين داخل بين الائمة الاربعة ان عليه القضاء. هناك من يخالف كاسحاق ويأخذ بقول ابن عباس ابن عمر ان المر والحامل انهما يفطران ويطعمان ليس عليهما شيئا خلاف ذلك وهذا ليس بصحيح الحالة الثانية اول شيء مسألة القضاء هل يلزمها الكفارة وهو الاطعام؟ قالوا اذا كانت تفطر لنفسها فلا كفارة عليها ولكانت تفطر الخوف على جبينها فعليها الكفارة الكفارة عليها الكفارة اطعام مسكين اذا كان فطر الخوف على جنينها فعليه القضاء والكفارة. واذا كان على رفق خوفه على نفسها فعليها القضاء. القضاء فقط لان بخوفي على نفسها تنزل من المريض وبخوفها على جنينها افطرت بغير عذر وانما افطرت بغير العذر لغيرها فيكون لها يكون ماذا؟ فعليها القضاء وعليها الكفارة. لكن الصحيح ليس هناك دليل على الكفارة ليس هناك دليل على الكفارة انما عليها فقط القضاء وهو قول الاوزاعي والزهري والشافعي. وقال انها تلزم المرضع الى الحامل اذ هي كالمرير والصحيح ما ذكرنا قال وعن سالم الاكوع رضي الله تعالى عنه لما نزلت هذه الاية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من اراد ان يفطر ويفتدي حتى انزلت الالة بعدها فنسخته. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهذه منهم من يراها منسوخة ومنهم من يراها محكمة خلاف بين اهل التفسير وبين الصحابة هل قوله تعالى وعلى الذي يطوف في طعام المسكين؟ هل هي منسوخة؟ او محكمة؟ ذهب بعض اهل العلم لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الى ان هذه الاية منسوخة بما بعدها وهي قوله تعالى من شهد الشهر فليصمه. وذهب اخرون الى انها محكمة ليس ملسوقة وانها في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والمريض الذي لا يرجى قرؤه انه يعني ومعنى قوله على الذين يطيقونه وفي قراءة يطوقونه اي يكلفونه بعد ان يطيقون فيه ليس معنى انه انه يتكلفه ويشق عليه يشق عليه الصيام. فماذا عليه؟ عليه فدية طعام مسكين. هم وهم من كما قال ابن عباس الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة يطعمان مكان كل يوم مسكين وهذا هو الصحيح الصحيح من ليس منسوخة وانما هي محكمة. وانما وانما التطويق هنا من كان يشب عليه يشق عليه الصيام فانه يفطر ويطعمه. وهم وهم من؟ الشيخ الكبير المرأة والمريض الذي الذي مرضه دائم. قالوا عن معاذ بن جبل قال ثم انزل الله قوله فمن شهد منكم الشاه فليصمه. هذا الحديث في اسناد الضعف فان ابن ابي ليل لم يسمع بالمعاذ. وفيه الحين طويل ساقه ابو داوود مطولا. وفيه انه ذكر الصلاة واحوال الصلاة. وذكر الصيام واحوال الصيام معاذ بن جبل رضي الله تعالى ذكر الصلاة وانه مرت بثلاث مراحل. وذكر الصوم ايضا وان مر ايضا بمراحل. فكان ابونا عن التخييم ثم نسخت الاشياء اللي منكم شغل يصوم وان من نام قبل ان يفطر عليه اتمام اتمام بقية يومه الى الغد مصائبا. قال معاذ في قول ثم انزل الله تعالى من شهد منكم الشهر ليصم فاثبت الله صيامه على المقيم على المقيم الصحيح ورخص فيه المريض والمسافر وثبت الاطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام هذا رواه احمد ابو داوود اسناده منقطع. قالوا عطاء سبع ابن عباس يقرأ على الذين هنا قال يطيقون. قال ابن عباس الذي عندكم يطوقونه؟ لا. يطيقونه. ابن عباس يقرأه يطوقونه صحيح ابن عباس طوقوا له فدية على المسكين تكبير يراجع يراجع في التفسير البخاري وسبعة ومسلم كذلك فاثبت الله صيامه هذا من كلام المجد. فاثبت الله صيغ المقيم هذا قول المجد قول معاذ رضي الله تعالى عنه قول معاذ وعن عطاء قال ابن عباس المنسوخة هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا فيطعمان مكان كل يوم مسكين. الحديث رواه البخاري. وعن عكرمة ابن عباس ايضا في الصحيح اسناده صحيح. قال اثبت الحبل والمرضع اسناد صحيح. فهذه الاحاديث كلها تدل على ان قوله تعالى عن النبي مسكين انها محكمة وليس منسوخة. وانها في حق الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة قال هنا وقول ابن سكان يقرأ على الذين لا يطيقونه ان يكلفونه ولا يطيقونه وهو المناسب لهذا الكلام. هذا العبارة وعلى الذين يطيقونه ولا الذي لا ولا يطيقونه الناس صحيح يطوقونه في مشقة وحرج وجدت شيء نفسه ايوه طوقوا له الناس. وهي قراءة شهادة. شاذة. اللي هو ابن عباس يقرأها يطوقونه. لكن الذي عليه القراءة المشهورة. وعلى الذين طوله مسكين. على كل حال هي ليست منسوخة وانما هي محكمة. وان الاية في الشيخ الكبير مرة الكبيرة انهما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكين. واما اطعام المسكين فهو على عرف البلد. اي ما يسمى اطعام والاصل في الاطعام دائما للصوصان هذا الاصل لمن اطعم بنصف الصاع فقد اتى بالذي عليه. لكن اطع بغيره بوجبة من الطعام مثلا كما هو والان مثلا بالارز والدجاج واللحم يسمى ايضا اطعم سواء اطعمه جافا او اطعمه مطبوخا يسمى اطعم صحيح البخاري هذا الصحيح الذي طوقونه هذا محفوظ العجيب انه ذكرها يعني يطيقون ابن عباس قال ابن عباس كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهو من الصيام ان يفطرا ويطعمان قالت له المسكين والحبل والمرضع اذا خافتا افطرتا واطعمتا هذا قول ابن عباس. اذا خافتا هذا اللي يحتج به من قال ان المرضع والحامل اذا افطرت خوفا على جنينه ما يلزمهما الاطعام والافطار لكن القول الاطول في هذا ان المرضع والحامل منزلة المريض. فانها تقضي تقضي واما ابن عباس ابن عباس كان له قول اخر في الحابل في الحبل والمرضع ان الفتية فقط. وهو ايضا قال ابن عمر فينزل الحابل الحبلى والمرضع منزلة الشيخ الكبير مرة كبيرة انا جاي من عباس عند البزار وصحابته القطن وغيره. وجاء ايضا عن ابن عمر رضي الله تعالى لكن الصحيح ان المرضع والحبل عليهما القضاء فقط الى القضاء فقط ومن باب الاحتياط وليس بلاز وليس بواجب والله اعلم مخير له ان يطعم عن كل يوم مسكين مع الايام وله ان يقدم الاطعام له اليوم ابن انس انس ابن مالك رضي الله تعالى لما كان يطعم في اول يوم ثلاثين مسكين. يطعم ثلاثين مسكين ويفطر البقية في الشهر كله نفسه. فيجوز ان يقدم ويجوز ان يؤخر ويجوز ان يكون مع كل يوم. يعني اخراجها قبل وجوبها. يختلف. يختلف اه هناك فرق بين اخراجه قبل سببه واخراجه قبل شرطه. اما قبل الشرط فلا اشكال. يجوز عند جميع العلماء وعندنا اخراجه قبل سببه لا يجوز لكن هنا نقول السبب وجد. متى وجد؟ بالشهود هلالي بمجرد ان يرى هلال رمضان الحساب وجد. سبب الصيام موجود. واضح؟ نقول لا تخرج شعبان. اخرجها بعد وقت الوجوب. من اول اول ليلة اول ليلة برؤية هلال شاب برؤية هلال رمضان يخرج زكاة يخرج هذه الفتيات ها هم يصنعون التراب يا اعوذ بالله اه من فاتح قضاء رمضان دخل علي شعبان ودخل رمضان يطعم معك اليوم مسكين. هذا قول بعض الصحابة قول ابن عباس وقول ابو هريرة وقول ابن عمر وقول ابن عوف وقال لكن الصحيح ان عليه التوبة مم