بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على الهادي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا هانا مجد الدين بالبركات رحمه الله تعالى في الملتقى في كتاب الصيام باب قضاء رمضان متتابع متفرغا وتأخيره الى شعبان. قال رحمه الله تعالى عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال قضاء رمضان ان شاء فرق وان شاء تابع رواه الدارقطني. البخاري قال ابن عباس لا بأس ان يفرق لقوله تعالى. فعدة من ايام النخر. قال عن عائشة قالت نزلت عدة من ايام اخر متتابعات فسقطت متتابعات وقال اسناده صحيح قال وعن عائشة قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضي الا في شعبان وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الجماعة ويروى باسناد ضعيف عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجل مرض في رمضان فافطر ثم صح ولم يصم حتى ادركه رمظان اخر فقال يصوم الذي يصوم الذي ادركه ثم يصوم الشهر الذي افطر فيه ويطعم كل يوم مسكين ورواه الدارقطني عن ابي هريرة من قوله وقال واسناده صحيح موقوف اسناد صحيح موقوف. وروي عن ابن عمران عن النبي صلى الله عليه كما قال من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم عنهما كان كل يوم مسكينا. واسناد ضعيف قال الترمذي والصحيح انه عن ابن عمر وعن ابن عباس قال اذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم مطعم عنه ولم يكن عليه قضاء وان نذر قضى عنه ولي رواه ابو داوود. قال رحمه الله تعالى باب صوم النذر عن الميت. قال حدثنا قال ابن عباس ان ان امرأة قالت يا رسول الله ان امي ماتت عليها صوم نذر فاصوم عنها قال ارأيت لو كان على امك دين فقضيتيها كان يؤدي ذلك عنها؟ قال نعم. قال فصومي عن امك اخرجاه. وفي رواية ان امرأة ركبت البحر فنذرت فنذرت ان الله نجاها ان الله نجاها ان تصوم شهرا فانجاها الله. فلم تصم حتى ماتت فجاءت. فجاءت قرابة لها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك فقال صومي عنها رواه احمد والنسائي وابو داوود. قال وعن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه تنقل من مات وعليه صيام صيام صام عنه ولي متفق عليه قال وعن بريدة قال بين انا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتته امرأة فقالت اني تصدقت عن امي بجارية وانها ماتت فقال وجب اجرك وردا عليك وردها عليك الميراث. قالت يا رسول الله ان كان عليها صوم شهر فصوموا عنها. قال صومي عنها. قالت انها لم تحج لم تحج لم تحج قط افاحج عنها؟ قال حجي عنها رواه احمد ومسلم وابو داوود والترمذي وصححه. ولمسلم في رواية صوم شهرين رحمه الله تعالى على باب التطوع. احسن الله اليك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المجد رحمه الله تعالى باب قضاء رمضان تابعا ومتفرقا وتأخيره الى شعبان. اولا ذكر مسألتين ذكر هل يقضى متتابعا وجوبا او متفرقا. ظاهر قوله تعالى فعدة من ايام اخر انه يقضى متفرقا ولا خلاف ان التتابع في قضائه اذا قضاه متتابعا انه افضل وان لم والخلاف في وجوهه هل يجب على من اقطر في رمضان اذا قضى ان يقضيه متتابعا؟ الذي عليه جمهور اهل العلم وهو قول ابن عباس وقول جبل الصحابة انه يقضيه متفرقا. ذكر هدى عن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قضاء ان شاء فرقة وان شاء تاب. رواه الدار قطني. وهو اسناد ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح ان والصحيح انه مرسل عن عبيد بن عمير رحمه الله تعالى. فالحديث بهذا الاسناد لا يصح ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الباب شيء. لا يصح ان النبي خير في قضائه او اوجب التتابع في قضائه وانما جاء ذلك عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واعلى ما جاء في ذاك عبد العباس عند البخاري. انه قال لا لا بأس ان يفرق لقوله تعالى فعدة الايام الاخرى. وهذا هو الصحيح. ان قضاء رمضان يجوز تفريقه فيجوز ان تصوم قضاءه متفرقا يوما في شوال ويوما في شعب ويوما في ذي القعدة ويوما في سفر تفرقه كيف تشاء. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نزلت فعدت من ايام اخر متتابعات هذه القراءة متتابعات هي من قراءة التفسير وليست قراءة. قال الحافظ رواه الدار قطبي وقال اسناد صحيح فحديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها قراءة التابعات انما هي قراءة تفسيرية قراءة تفسيرية الا تقضى تتابعا وهي وهي فهذا الحديث تمسك من قال بوجوب بوجوب قضاء رمضان متتابعا. وذكر عبد الرزاق عن عمر ابن القار يقضيه تباعا. وايضا جاء عن النخعي انه قال ذلك وهو احد قولي الشافعي واحتج بقراءة متتابعات متتابعات قال مالك هي قراءة ابي بن كعب واجيب عن ذلك بانها اسقطت اي نسخت قد يقال انها اسقطت اي ان مما نسخ اما من القراءة التي نسخت وهي من وهي من من قراءة وقراءة الاحاد مختلف في الاحتجاج بها. على كل حال هي ليست قراءة سبعية وانما هي قراءة اما انها منسوخة منسوخة كما قال مالك ان من قراءة بن كعب رضي الله تعالى عنه. واسقاطه يدل على عدم على عدم ثبوته انها وان منسوخة. فتكون منزلتي خبر الاحاد او تكون منزلة الاخبار. منزلة التفسير او تكون منزلة انه الافضل انه الافضل انه يقضي متتابعا من المصحف تقول فسقطت متتابعات اي نعم هي كلها بتقول عائشة الاثر كله من قول عائشة يعني الاية كانت تقرأ فعدة من ايام اخر متتابعة تقول عائشة فسقطت متتابعات. قال مالك هي من رواية هي قراءة ابي ابن كعب رضي الله تعالى عنه طالب الموطأ هي قراءتك عما ابي ابن كعب رضي الله تعالى عنه فاذا اثبتناها قراءة تكون ايش؟ تكون منسوخة مما نسخ اما نسخ تلاوة وحكم نسخت تلاوة وحكم وبقي قوله فعدة من ايام اخر يقضي هذه الايام متى شاء من السلف وهو الذي عليه جماهير اهل العلم احتجوا ايضا بحديث من كان عليه صوم رمضان فليسده ولا يقطعه. فهو حديث لا يصح قال وعائشة رضي الله تعالى عنها كان يقول علي صوم رمضان فما استطيع ان اقضي الا في شعبان. وذلك لما كان وسلم رواه الجماعة في البخاري في الحديث رواه البخاري وكذلك مسلم ورواه الجماعة كما ذكر المجد هو يدل على ان قضاء رمضان ليس على الفور وانه على التراخي ويدل ايضا على ان قضاء رمضان قبل ان يأتي رمضان الاخر والذي عليه عامة العلماء انه يجب ان يقظي رمظان قبل ان يأتي رمظان الاخر. وهو قول عامة اهل العلم ذهب بعض العلماء الى ان قضاء رمضان يجوز في مطلق العمر وانه لو قضاه بعد سنوات لا يضر. لعموم قوله فعدة من ايام اخر. واخذ بهذا اهل الظاهر. واشار بعضهم ان قارئ او ما الى هذا لكن الصحيح الصحيح الذي عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف مخالف لهم انه قبل رمضان. ولو قلنا على هذا القول نقول متى يجب؟ متى يجب القضاء؟ حدد لنا وقت يجب به القضاء. فانحدد وقت نقول تحكمت ولا دليل على تحكمك. لانه يلزم منه انه لا يجوز القضاء. لانه اذا اطلقها وقال انه غير محدد. نقول متى يقضي؟ من قال في الستين؟ قل ما دليلك؟ من قال في السبعين؟ قلنا له ما دليلك من قال في خمسين قال اذا خشع نفسه انه لا يستطيع ومتى يد الانسان ويخشى ما يعلم. وايضا من قوله فدين الله حق يقضى واولى واسرع ان يقضى يدل على وجوب القضاء. جاء عن ابي هريرة عن ابن عمر عن ابن عباس وعن غيره من الصحابة جاء عن ستة من الصحابة ان من اخر قضاء رمظان حتى يأتي رمظان اخر وهو مفرط فعليه مع القظاء الكفارة والفدية وبه اخذ جماهير الفقهاء خلافا لابي حنيفة وغيره في انهم قالوا اذا قضى فانه يقضي بلا فدية. وقال ان الفدية محفوظة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليست محفوظة لكنها جاءت عن الصحابة كما قال هنا قال وروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من مات صيام من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطع منه كل يوم مسكين. هذا الحديث هنا قبله الى حيث هريرة قبله قال روي عن ابي هريرة وقال في رجل مرض في رمضان فافطر ثم صح ولم يصم حتى ادركه رمضان الاخر. قال يصوم والذي ادركه ثم يصوم الشهر الذي افطر فيه ويطعم مكانك ومسكين. هذا الحديث من جهة رفعه لا يصعب النبي صلى الله عليه وسلم فقد رواه ابراهيم نافع موسى وكلاهما ضعيف. الجلاب وهو ضعيف. قال ابو حاتم كان يكذب كتبت عنه اي كان يكذب وذكره وذكر ابن علي مناكير لعل بعضها من من مقاتل بن سليمان السبرقندي الحديث ضعيف الحي الضعيف عن ابي هريرة مرفوعا. وقد رواه الدارقب عن ابي هريرة موقوفا من قوله وقال اسناد صحيح موقوف. اذا ابو هريرة ممن ان من فرط في قضاء رمضان انه يصومه ويفدي بمعنى يطعم معه عن الكلية المسكين. جاء ايضا مثله عن عباس وجه ايضا ابن عمر وجعل ابن عوف رضي الله تعالى عنه فهذا يدل على ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يرون ان من فرط في قضاء رمضان انه يقضي ويفدي. يقضي ويفدي. جعل ابن عمر وجاءنا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وذهب الجمهور الى هذا قال الشوكاني عند هذا اللفظ ويطعنكم يقال استدل به او استدل به عند من قال النبي لا تلزم الفدية من لم يصم ما بحث عليه من رمضان حتى حال الى رمضان الاخر وهو قول جماهير العلماء. وروي عن جماعة من الصحابة انه ابن عمر وابن عباس وابو هريرة وهو قول ابن عمر وابن عباس قال الطحاوي عن يحيى ابن اكثم قال وجدت عن ستة من الصحابة لا اعلم لهم مخالفا. اي جاء عن ستر الصحابة كلهم ان عليه القضاء والفدية. وقال النخعي وابو حنيفة واصحابه انها لاة الفدية لقوله تعالى فعدة من ايام اخر ولم يذكرها واجير بانها قد ذكر في الحديث كما تقدم ويدل على ثبوتها قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وقال ابو العباس ان ترك الاذى بغير الاذى لغير ذر وجبت والا فلا. وهو اقرب الاقوال اقرب الاقوال ان من كان معذورا فلا شيء عليه البتة ومن كان مفرطا فالاحوط والاسلم له ان يقضي ويهدي ان يقضي اما الفدية ليست واجبة وانما هي على سبيل الاستحباب. قال ثم قال بعد ذلك قال باب صوب اللذع الميت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان امرأة قالت يا رسول الله ان امي ماتوا عليها صوم وعليها صوم نذر قال ارأيت لو كان على امك دين فقضيته اكان يؤدي ذلك انا؟ قالت نعم. قال فصومي عن امك. اخرجاه. اخرجه البخاري ومسلم. وايضا عائشة رضي الله من مات عليه الصيام صام عنه وليه. وعن بريدة رضي الله تعالى عنه قال بينما جاء في اذ اتته امرأة فقال تصدقت على امي بجارية وانها ماتت فقال وجب اجرك ورد عليك الميراث. قالت يا رسول الله انه كان عليها صوم شهر فاصوم قال صومي عنها قالت انها لم تحج قط قال فحجها قال حجي عنها رواه مسلم رواه احمد مسلم وابو داوود. هذه تدل على ان من مات وعليه صيام صام عنه وليه. والميت الذي مات وعليه صيام اما ان يكون صيام نذر واما ان يكون صيام فرض واما ان يكون صيام كفارة نذر او كفارة او رمظان. اختلف العلماء في قضاء الصيام اللي تبي منهم من يرى انه لا يصوم احد احد ومن مات عليه صيام فانه لا يصام عنه وانما يطعم عنه وبهذا قال مالك وغير اهل العلم انه لا يصوم احد احد انما يطعم عنه. وذهب اخرون انه يصام عنه فقط صيام النذر. وان الصيام لا يصومه المذهب لا يصام عنه الا النذر الماء لقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه حملوا مطلقة عائشة على النذر في قوله قالت ان امي مات عليها صوم نذر فاصوم انا؟ قال صومي الحديث فحملوا ان الصيام الذي يجزئ الميت هو صيام الليل فقط. والقول الثاني هو الصحيح ان من مات وعليه صام عنه وليه اي صيام كان سواء كان صيام؟ اي صيام سواء كان صيام قضاء او صيام كفارة او صيام ندر. من مات عليه صيام صام عنه وليه. وليس صيامه عنه واجب. وانه على سبيل الاستحباب فلا يجب على الولي ان يصوم عن ميته لكنه هو السنة والافضل ان تصوم عنه. فان لم يكن له من يصوم عنه فانه يطعم عنه كل يوم مسكين ان يصوم شهرا وليس هناك من يصوم عنه قلنا اطعموا عنه من ميراثه ثلاثين مسكينا عليه عدة من ايام رمضان لخمسة ايام وليس هناك من يصوم عنه يقول اطعموا عنه خمسة مساكين وهكذا في كل صيام اليم والصحيح الصحيح انه ليس شرطا بالولي. بل لو صام غير الولي اجزم بمعنى لو تبرع متبرعا يصوم عنه وهو ليس من اولياءه جهازك وانما ذكر للوليد من باب الغالب من باب الغالب هو الاصل فهو الذي يصون عن ميته والا لو صام غير الولي اجزأ ذلك على الصحيح اذا الخلاف قيل العلم في مسألة هل يصاب الميت او لا يصاب؟ ولا شك ان جمهور العلماء انه ليس بواجب انما هو مستحب ونقل الامام شباب الحرمين الاجماع على ذلك. لكن اهل الظاهر يرون ايش؟ وجوب القضاء على الولي. لكن هذا القول ليس صحيح يا جماعة نقتل عدم عدم وجوب الصلة القاضي قد نقله إمام الحرمين وذهب مالك وأبو والشافعي في جديد الى انه لا لا يصاب عن الميت مطلقا ما يصوم ابدا انما ايش؟ يطعم احمد يذهب الى اي شيء يصاب فقط في اللدر والقول الثاني هو الصحيح انه من بات عليه صيام صام عن وليه وقول من مات وعليه صيام اي صيام؟ فرض كفارة يصوم عنه وليه استحبابا وليس وجوبا. والله تعالى اعلم