بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على الهادي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال ابو البركات رحمه الله تعالى في كتابه المنتقى. في كتاب الصيام باب من احد جنبا وهو صائم. عن عائشة رضي الله عنهما ان رجلا قال يا رسول الله ان الصلاة تدركني وانا جنب. فاصوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تدركني الصلاة وانا جنب فاصوم فقال لست مثلنا يا رسول الله قد ترى الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال والله اني لارجو ان اكون اخشاكم لله واعمالكم. واعلمكم ما اتقي. رواه احمد ومسلم. وابو داوود. وعن عائشة وام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان. متفق عليه. وعن ام سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح من جماع لا حلم ثم لا يفطر ولا يقضي اخرجه. قال قال رحمه الله تعالى باب كفارة من افسد صوم رمضان بالجماع عن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله قال وما اهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال لا. قال ثم جلس فاوتي النبي صلى الله فاوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرض بعرظ بعرق فيه تمر. قال تصدق بهذا. قال فهل على افقر منا؟ قال قال فما بين لابتيها اهل وبيت احوج اليه منا. فضحك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه فقال اذهب فاطعم واهلك. رواه الجماعة وفي لفظ ابن ماجة قال اعتق رقبة. قال لا اجدها. قال صم شهرين متتابعين. قال لا اطيق قال اطعم ستين مسكينا وذكر وفيه دلالة قوية على الترتيب ولابن ماجة وابي داوود في رواية وصم يوم ثم كان وفي لفظ الدارقطني فيه فقال هلكت واهلكت فقال ما اهلكك؟ قال وقعت على اهلي وذكره. وظاهر هذا انها كانت مكرهة. قال رحمه الله تعالى باب باب ابو كراهة باب كراهة الوصال. عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وصاله فقالوا انك تفعله. فقال اني لست كاحدكم اني اظل اني اظل يطعمني ربي ويسقيني. وعن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والوصال ثقيل انك واصل فقال قال اني اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني فاكفلوا فاكفلوا من العمل فاكفلوا من العمل ما تطم فاكلفوا احسن الله اليك. فاكلفوا من العمل ما تطيقون. وعن عائشة قالت نهاكم نهاهم وعن عائشة قالت نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنهم رحمة لهم فقالوا انك تواصل قال اني لست كهيأتكم اني اني يطعمني ربي ويسقني متفق عليهن. وعن ابي سعيد انه سمع النبي انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا فأيكم اراد ان يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا انك تواصل يا رسول الله. قال لست كحياتكم. اني ابيت مطعم يطعمني وساق يسقيني. رواه البخاري وابو داوود. قال رحمه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال المجد رحمه الله تعالى في في منتقى فمن اصبح جنبا وهو صائم اي حكم صيامه؟ وهل صومه صحيح؟ او لا؟ وذكر في هذا الباب عدة احاديث ذكر اولا عائشة ان رجلا قال يا رسول الله تدركني الصلاة وانا جنب افاص الرسول صلى الله عليه وسلم الا تدركه الصلاة وانا فاصوم. فقال لست مثلنا يا رسول الله قال لست مثله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال وسلم والله اني لارجو ان اكون اخشاكم لله واعلمكم بما اتقي. رواه مسلم في صحيحه. ثم روى ايضا من حديث عائشة ان النبي صلى الله كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان متفق عليه ثم ايضا ذكر ام سلمة كاس يصبح جنبا من جماع لا حلم ثم لا يفطر ولا يقضي اخرجه اي البخاري ومسلم هذي الحين كلها تدل على ان من اصبح جنبا او من انعقد صيامه وهو على جنابة من جماع ان صومه صحيح. فكان هذه المسألة في اول الامر كان هناك خلاف بين العلماء فمنهم من يرى ان من اصبح جنبا او دخل عليه وقت الامساك وهو جنب انه يقضي ذلك اليوم. وهذا جعل ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ونقلوا عنف عن الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنه. ثم انعقد اتفاق العلماء والعقد الاجماع على ان من اصبح جنبا من احتلام او من جماع ان صومه صحيح. عند من اصبح من جماع او من احتلام ان صومه صحيح. ومعنى ذلك ان من دخل عليه وقت الامساك وهو جنب فصومه صحيح. بعقد الاجماع على ذلك. واجمع ايضا ان من احتلم في نهار رمضان ان صومه صحيح. اذا هناك الحالة الاولى من دخل لوقت الامساك وهو جنب لم يغتسل. والحالة الثانية من من امسك وهو طاهر ايوه هو غير جنب ثم احتلم في اثناء النهار. اما الثانية فصيام الصبح بلا خلاف. واما الاولى فكان هناك خلاف في اول الامر ثم الاجماع على صحة صيامه. وليس من شرط الصيام ان يكون وقت امساكه على طهارة كاملة. ليس شرط الصيام ان يكون على طاعة كاملة. يلحق بهذا ايضا المرأة الحائض النفساء اذا طهرتا من الليل ولم يغتسلا الا بعد دخول الوقت فصومه صحيح بالاتفاق. الحائض اذا طهرت قبل الوقت. ولم تغتسل بعد دخول وقت الامساك فصومها صحيح بالاتفاق ايضا يفرغ على هذا لو ان رجل جامع زوجته ونزع ذكره من فرجها قبل قبل دخول الوقت بلحظات لا شك انه سيظهر الوقت وهو جنب. ويجب عليه الاغتسال. نقول ايضا هذا صومه صحيح. ولا اه ولا يبطل صوب كونه امسك وهو جيوب. اذا القول الذي نطع ابو هريرة ولقى الفضل انما كان ابو هريرة يقول وانما حدثني به حتى به الفضل. فعلى هذا آآ الذي عليه اجماع اهل العلم ان الجنابة لا تفسد الصوم حضرت الجلب التي ان الجنب الذي يمسك وهو الجنب صوم صحيح. كذلك من احتلب في نهار رمضان صومه صحيح. اعرب بحديث لو قال من اصبح جلد فلا صوب له. وهذا الحديث كما قال ابن كما قال ابو هريرة لم اسمعه انما حدثني به الفضل ابن عباس رضي الله وهو في الصحيحين لكنه نسب هذا الى من؟ الى الفضل رضي الله تعالى فيحمل انه كان ثم نسخ ثم نسخ بعد نقل الحجر عن الحسن بن صالح بن حيي ايجاب القضاء على الذي اصبح جنبا لكن هذا القول فيه فيه فيه نكارة. ونقل ابن عبد البر عن النخعي ايجاب القضاء في بدون التطوع وايضا ليس بصحيح مخالفته النصوص. اذا الذي عليه عامة العلماء ان الجنابة لا تفسد الصوم الجنابة بمعنى انه احتلم او اه امسك وهو جنب فصومه صحيح النسائي من احتل من الليل او واقع اهله ثم ادرك الفجر ولم يغتسل فلا فلا يصوم هذا كما ذكرت انه منسوخ حاول من اهل العلم ان يجمع فقال ان احاديث الاغتسال تدل على الفضل والاستحباب ليس عن وجوب. لكن الصحيح ان الحديث منسوخ كما قال ابن المنذر وغيره انه منسوخ. حديث بحيث الامر بفساد الامر بقضاء اليوم وانه يقضيه يقول هو منسوخ. قوله بعد ذلك عن ابي هريرة باب كفارة من افسد بالجبال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال هلكت يا رسول الله قال وما قال وما اهلكك؟ قال وقعت امرأتي في رمضان قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال هل تصوم شهرين؟ قال لا. قال لا. قال هل تجد ما تعتق المسكين مسكينا؟ قال لا ثم جلس فاتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق تمر قال تصدق بهذا؟ قالت هل على قال هل على افقر منا؟ فما بين دابتي اهل بيت احوج اليها من فضحك وسلم قال اذهب فاطعمه اهلك وفي لفظاه قال صم قال اطيل قال اطعم تسكيلا وفي رواية مكانه وفي رواية قال هلكت واهلكت اي انه هو الذي غصب او اكره زوجته على هذا الجماع. هذا كلها تدل على ان من ان من افسد صوب الجماع انه يلزمه يلزمه اول التوبة حيث ان هذا ذنب ذنب انتهك به حرمة الشهر ولا شك ان انتهاكه شر انه كبيرة من كبائر الذنوب لانه لانه ترتب عليه انه افسد صوم بهذا الجماع. فعليه التوب من هذا الذنب العظيم. ومع توبته يلزمه يلزمه كفارة. والكفارة عند ترتيب وليس لها التخيير. على الترتيب وليس على التخيير خلافا لمالك ان الكفارة خاصة بالجماع. يعني من شروط الكفارة هذه شروط الشرط الاول ان يكون ان يكون عن الجماع علاج سواء في قبر او دبر. وثانيا ان يكون عالما ذاكرا عالما ذاكرا مختارا وان يكون في نهار رمضان يعني عالما ذاكرا مختارا ليس له رخصة في الفطر ليس بمن يرخص لهم في الفطر وان يكون في نهار رمضان وليس في قضاء ولا في ليس في قضاء وليس في غيره فاذا واقع وهو عال وذاكر ومختار في نهار رمضان امرأته فقد اتى ذنبا عظيما ويلزمه الكفارة والكفارة هنا على على على الترتيب وليس على التخيير. ومعنى ذلك انه يعتق رقبة اذا استطاع. واذا وجد فاذا لم يجد فيلزمه ليصوم شهرين متتابعين وجوبا فان لم يستطع لزمه ان يطعم ستين مسكينا. والكفاءة تكون بل هو عن زوجته اذا كانت مختارة عالمة ذاكرة. اما ان كانت مكرهة فيلزمه وكفارتها. يلزمه ان يخرج وعليها القضاء وعليها القضاء. قال ايضا هنا في مسألة اه فاذا اذا كرر الجماعة في يوم واحد فكفارة واحدة. اذا كان في يوم واحد فكفارة اذا كرره في ايام ولم يكفر صحيح ان لكل يوم كفارة. تسأل لكل يوم كفارة لو جامع عشرة ايام ولم يكفر. هناك من يقول انها تتداخل ويكفي كفارته ويقول لان الانتهاك متعلق بكل يوم. وحيث انه انتهك حرمة كل يوم فيلزمه عشر كفارات يلزمه عشر كفارات كان يشدد ويرى ان الكفارة في كل من افسد صيام تعبدا سواء بجماع او بغيره. والصحيح ان الكفارة خاصة بالجماع في نهار رمضان لمن كان عالما مختارا ذاكرا. قوله هنا اذهب فاطعموا اهلك لا يعني ان الكفارة سقطت عن هذا الرجل بل نقول انها بقيت في ذمته بقيت في ذمته على الصلاة متى ما استطاع وجد قدرة لزمته الكفارة. لان هناك من من اهل العلم من يرى ان هذا الرجل لما عجز عن الكفارة سقطت عنه لكن الصحيح انه قال اذهب فاطعموا اهلك وتبقى الكفارة في ذمتي متى ما فانه يخرجها فانه يخرجها. وهي عنده على الترتيب. يطعم ستين مسكينا اذا عجز عن الصيام واما القول والصوم يوم كان فهذه الزيادة جاءت من حديث محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة وهي من كرة والمحفوظ ان ليس فيه هذه اللفظة ليس فيه هذه اللفظة عند ابي داوود واحمد وفي اسناد محمد هشام بن سعد الظاهر واسنادها اللفظة هذي شاذة ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ها؟ ها؟ عن ابن شهاب بن سعد وهو فهو ممن يضعف في حديثه ويخطئ. فهل الزيادة زاد هشام وليس بذاك الحال تقبل هذه تقبل زيادته اذا وصوم يوم كانه يقول هذه غير محفوظة لكن مع ذلك من من كفر بالصيام فلا يلزمه القضاء ومن كفر بالاطعام فيقضي يوما مكانه. فلمن كطب العتاق قضى ذلك اليوم. ومن كفر بالاصيام دخل يوم في بهذا الصوف فلا يقضيه. ومن كفر بالاطعام فلا بد ان يقضي هذا اليوم. لابد ان يقضي هذا اليوم من اصول الوكالة هي من باب التفسير والتبيين وهذا الرجل الذي افسد صيام يوم يلزمه ان يقضي ذلك اليوم. يقضيه الواحد فقط يقول ابن تيمية ابن تيمية يأخذ بعد المفهوم نعم لكن صحيح انه يقضي هذا اليوم اذا اذا كفر بغير اما اذا كفروا بالصيام فصيامه يجزي عنه هذا اليوم. لانه صام شهرين. لازم نتابع الى بده يكون متتابعا. واذا خل يعيد جديد ولا خل اذا خل يعيد من جديد الا اذا كان معذورا ولابد اختنا بانما هل يطعم ستين مسكينا او يقي مسكين واحد؟ الجمهور يرون انه لابد يطعم ستين مسكينا وذهب بعض اهل العلم الى انه ان يطعم المسكين ولو ستين مرة. والمقصود هو العدد العدد مقصود. اطعم ستين مسكين فهذا هو المقصود اطعم سيرتك لكن قد يقال انه عندما اطعم اهله كانه اجزى ان يطعم يعني جعل الواحد على الستين لكن هذا حكم خاص عندما اطعم اهلها يقول هي كفارة وانما هي تخرج من الكفارة الى كونها صدقة له وتبقى الكفارة في ذمته الى ان يجد. قالت الحنفية الجميع مسكينة كفى. وقوله واستدل بقول فاطعموا اهلك لكن يقول القول فاطعموا اهلك ليس بحجة. لماذا؟ ان لم مخرج الكفارة لم يخرج به الكفارة وانما اخرج مخرج الصدقة له حكم خاص حكم خاص بالصحن. الحكم له عالم هذا الحكم على راسه بالصحة. نعم. لا الحكم ليس خارج الصحابة وهذا يدل على ان الكفارة تجب الجماع. ما في فلا. ومن قال لا تجب لكونها سقطت هذا قول منكر يقول هنا قال مالك لا يجزي الاطعام والحديث يرد عليه هذا غير صحيح قال انه يجزي عن اثناء البدنة وهذا لا يصلح عن سعيد ايضا. وقد كذب لو كذب من نقل عنه كذب النقل انه قال ليس بصحيح. كذب من قال ذلك. قال بعد ذلك ان اهلك من باب الصدقة وليس من باب الكفارة فيكون له صدقة عليه وتبقى الكفارة في ذمته اه حكي عن الشافعي انه قال لا يجب على القظاء واستدل الشافعي شيء انه لم يقع في التصريح بالقظاء. ويجاب عنه قال لعدم الذكر لا يستثني العدم. ومن يصحح والصحيح ان يبقى ان انتهاك اليوم وافطار هذا اليوم يبقى انه يوم افطر متعبدا والخلاف بين اهل العلم في من افطر متعمدا هل يلزمه القضاء ولا يلزمه القضاء؟ وهل وهل يقضي او لا يقضي؟ يذهب شيخ الاسلام ابن تيمية لان من الافطر متعمدا انه لا يقضيه. والنبي عليه التوبة. وهذا القول خلاف لقول عامة اهل جمهور العلم يرون ان من افطروا التعمد عليه للقضاء ويشدد من طالب القضاء في في كيفية القضاء منه من يقول انه يصوم عن كل يوم عشرة ايام من من يقول اني اصوم يصوم يصوم شهرا كاملا ومنهم من بالغ اكثر من ذلك. والصحيح ان من افطر من رمضان عليه اول التوبة وعليه القضاء في قوله لعامة العلماء لقول اكثر اهل العلم انه عليه القضاء هو الصحيح. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي ضعيف من ابقى متعمدا لم يقل ولو صام الشهر كله لا شك انه لا يقضيه حتى لو صام الشهر لا يقضيه اي لن يقضيك ما كما كان وقت الاداء فيبقى انه ناقص ولا يؤدي ما امره الله عز وجل في وقته لكن من صدق توبته فان قضاءه يدل على صدقه. نقف على الوصال والله تعالى اعلم احكم الاستدلال صحيح هو من يقول هذا الاستدلال؟ يقول قول ابن عمر من استطاع فعليه القضاء لمن استطاع حتى تكون عنده تخبة راح استقى تعمدت بذلك وهو يعلم انه يستطيع ان يحمل حتى يستدل بهذا انه يستطيع ان يصبر. ويستطيع ان يبقى صائما حتى ثم يستقيم لكن هذا استقاء متهاونا بامر الصيام. فينزل نزل لكن يعني هنا نقول اذا اذا كان الرجل تائب صادقا في توبته من صدق توبة ايش؟ فليصوم فليصوم طبيعة الانسان انت الان فتركت شيء مثل الواحد لو ترك الصلاة الان يطرد هذي المسألة في كل شي ترى حتى في الصلاة حتى في الصيام ولو ترك الصلاة خرج وقتها لا يقضيها من صدق التوبة تقصد. هذا من باب صدق التوبة ويكثر الاعمال الصالحة لعل الله يتوب عليه. هي اللي يقضي في هذا هو المطلوب يجمع كذا وبعضهم ينقل اجماع بخلافه لكن الصحيح ان عامة العلماء واكثر العلماء على ايش وجوب القضاء لا في الصلاة ولا في الصيام كله يجب القضاء. لكن بعض يشدد يقول يقضي شهرا كاملا. بعضهم يقول اكثر من ذلك يقول يعني جعلني كل يوم بعشرة ايام فقال يصوم عشرة ايام يصوم عشرة ايام لليوم من رمضان بكم؟ بعشرة ايام لان مم والله اعلم