بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على الهادي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا الحاضرين. قال مجد الدين ابو البركات رحمه الله تعالى في منتقاه. في في كتاب الصيام ابو ابواب صوم التطوع باب صوم ست من شوال. قال عن ابي ايوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه وستة من شوال فذاك صيام الدهر والجماعة الى البخاري والنسائي. ورواه احمد من حديث جابر. وعن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من صام رمضان وستة ايام بعد الفطر كان تمام السنة من جاء بالحسنة فله عشر امثال رواه ابن ماجة قال رحمه الله تعالى باب صوم عشر ذي الحجة وتأكيد يوم عرفة لغير الحاج قال رحمه الله عن حفصة قالت اربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام عاشوراء والعشر ثلاثة ايام من كل شهر وركعتين قبل الغداء رواه احمد والنسائي. وعن ابي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا يوم عرفة لا يكفر سنتين سنة سنتين ماضية ماضية ومستقبلة. وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. رواه الجماعي للبخاري الترمذي وعن ابي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفات رواه احمد ابن ماجة وعن ام الفضل انهم شكوا في لصوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة. فارسلت اليه بلبن فشرب وهو يخطب الناس بعرفة. متفق عليه. وعن عقبة ابن امر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وايام التشريق عيدنا اهل الاسلام وهي ايام اكل وشرب الخمسة الى ابن ماجة وصححه الترمذي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على اله وصحبه اجمعين. قال المجد رحمه الله تعالى في ابواب صيام التطوع قال باب صوم ست من شوال وبدأ بست من شوال لانها هي المناسبة بعد رمضان فاول تطوع يتطوع به العبد بعد رمضان هو ان يصوم ستا من شوال. وصيام الست من شوال ذهب اليه جماعة من اهل العلم. ذهب اليه احمد والشافعي. وقال به جماهير اهل العلم. وقال في ذلك مالك وابو حنيفة فمنع من صيام ست من شوال. فاحتج بن طالب مشروعيته صيام من شوال بحديث ابي ايوب الذي رواه مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. فكأنما صام الدهر. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه من حيسان سعيد عن عمر ابن ثابت عن ابي ايوب الانصاري. والحديث وقع فيه خلاف بين وصله وارساله ووقفه. كمسلم صحح الحديث وجعله مرفوعا متصلا. وقد رواه يحيى بن سعيد وهو اخو سعد بن سعيد. فرواه فرواه مرسل ولا شك ان يحيى بن سعيد اوثق من اخيه سعد ابن سعيد. ومع ذلك يقال ان مسلم صححه واخذ به وجاء ايضا معنى الحديث عن ثوبان رضي الله تعالى عنه عند احمد عند احمد بهذا اللقم من صام ثم اتباع ستة ايام كان كمن صام الدهر ليس فيه ذكر شوال وعلى هذا يقال يقال في هذا الباب ان المسلم اذا صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كادك من صام الدهر كانك من صام الدهر بمعنى كان كمن صام السنة لان رمضان بعشرة اشهر وستة ايام شهرين من صام رمضان صام عشرة اشهر واذا صام ستة ايام نزل ذاك منزلة منزلة الشهرين كما جاء في الحديث الصحيح ابو هريرة صيام ثلاثة ايام من كل شهر صيام الدهر. لان اليوم بعشرة ايام اذا صام ثلاثة ايام من كل شهر كان كمن صام الشهر كاملا. فيكون انزلت صيام الدهر وجاء ايضا ان اليوم بعشرة ايام فاذا صام ستة ايام كان كمن صام ستين يوما فاكمل بذلك بقية السنة وعلى هذا على هذا آآ قال اهل العلم ان السنة ان يصوم شوال بعد ان يصوم ستة من شوال بعد رمضان واشترط بعض العلماء حتى ينال هذا الاجر ان يكون الصيام في شوال وانه اذا لم يصم في شوال فانه لا يدرك هذا الفضل. وهذا فيه نظر وذلك ان المراد هو ان يصوم ستة ايام لمن صام رمضان وبعشرة اشهر ثم اتبعه بستة ايام من شوال او من غيره كان كمن صام الدهر كله لكن الافضل والسنة ان يعجل بصيام ستين من شوال واختلف القائلون شوية صيام من شوال هل الافضل ان يتابع بينها او ان يفرقها؟ ولا شك ان المتابعة افضل وان المسارعة بها افضل. لكن مع ذلك يقال يجوز له ان يفرقها. يجوز له ان يفرقها. واختلفوا ايضا هل يشترط صيامها تقديم رمضان كاملا او يجوز ان يصومها قبل ان يكمل رمضان ويكثر هذا عند النساء خاصة التي عليها عليها قضاء بحيض او النفاس فلا تستطيع ان تصوم القضاء ثم تصوم ستة من شوال. فتسأل هل يجوز ان يقدم على الفرق نقول الصحيح لا بأس بذلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم يتبعه ستة من شوال. من صام رمضان وافطر بعضه فانه يسمى صام رمضان لكنه لا ينال اجر كاملا حتى يأتي بالقضاء حتى يأتي بالقضاء وتقدير النفع على القضاء لا بأس به على الصحيح لا بأس به على الصحيح لان النبي لم رضي الله تعالى تقول كان يقول عليه القضاء من رمضان لا اقضيه الا في شعبان برسولنا صلى الله عليه وسلم فكانت تؤخر القضاء الى شعبان والله يقول فعدة من ايام اخر فعلى هذا يقال لا بأس ان تقدم النفل على الفرد ولا حرج في ذلك. وان كان الافظل اولى الافضل اولى هو ان يقدم الفرض ثم النفل ايضا يقال ان من عجز عن صيام ست من شوال فانه فانه يصومه في غير شوال. يصوم في غير شوال يصوم في ذي القعدة يصوم في ذي الحجة يصومه في محرم لا بأس بذلك. فمن فاته شوال فليقظه في غير شوال. وقد جاء معنى ذاك النبي عن ثوبان رضي الله تعالى عنه انه قال من صام رمضان ثم اتبعه ستة ايام دون ان يذكر لفظة شوال فافاد ان من صام رمضان واتبعه ستة ايام كان كمن صام الدهر كله. ومن جهة المعنى هذا هو المعنى بمعنى وذكرت ان اليوم بعشرة ايام ورمضان بعشرة اشهر فاذا صام عشرة اشهر وصام ستة ايام كان بذاك من صام الدهر كله بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصيام ذات ايام من كل شهر صيام الدهر صيام ثلاثة ايام من كل شهر صيام الدهر في حديث قال من صام رمضان وستة ايام بعد الفطر اطلق ست ايام بعد الفطر الفطر المراد به شوه المراد به فطر العيد لكنه لم يخصها بشوال بل قال وستة ايام بعد الفطر كان تمام كان تمام السنة كان بمعنى انه اكمل سنة كاملة. وهذا المعنى كما قال ابن العربي يصدق على شوال وعلى غيره. يصدق على شوال وعلى غيره يقال هنا ان من صام رمضان واتبعه ستة ايام من شوال او غيره نال هذا الاجر العظيم. لكن المبادرة المسارعة المسابقة ان يبادر به في شوال يبادر شوال وحتى يخرج من خلاف العلماء يصوم ستا من شوال اذا فاتك شوال فلا تفوت عليك هذا الاجر بان تصوم ستة ايام من اي من اي الاشهر. وافضل ذلك ان يكون الحجة اي في العشر من ذي الحجة يصومها يصومها تسعة ايام منها فيدخل في هذا المعنى ايضا. اذا حديث سعد بن سعيد عن عمرو ثابت عن ايوب وقع فيه خلاف من جهة ارساله ومن جهة وقفه ومن جهة رفعه. واصح طرقه انه مرسل فمسلم صحح هذا الحديث وجعله مرفوعا. وعندما اخرجه الترمذي رحمه الله تعالى ذكر ان في الباب عن جابر فذكر هنا قال رواه احمد قال هنا ايضا رواه الجماعي للبخاري والنسائي ورواه احمد عن ابن جابر حجة من حديث ضعيف لا يصح لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه عمرو بن جاد وهو ضعيف الحديث لا يحتج وامحي الثوبان فاسناده اسناده جيد. رواه ابن ماجه وهو عند احمد ايضا. من حيث رضي الله تعالى عنه جاء من حديث يحيى بن ماري قال سمعت ابا اسماء الرحبي عن ثوبان يقول من صام ستة ايام بعد الفطر كان تمام السنة من ثم قال من جاء بالحسنة فله عشر امثالها هذا يدل على ما ذكرت وهو ان اليوم بعشرة ايام وهذا ليس من شوال لا يقول قائل ان التظعيف في الصيام لشوال على وجه الخصوص بل التظعيف للصيام في جميع السنة. واحد غير الصحيحين صيامه ثلاث ايام من كل شهر صيام الدهر فهذا يدل على انه يكون في السنة كلها جاء في في مسند احمد من صام رمضان فشهر بعشرة اشهر هذا لفظ احمد من صام رمظان فشهر بعشرة اشهر وصيام ستة ايام بعد الفطر فذاك تمام السلام. هذا يدل على ايش؟ على ان من صام بعد ستة ايام وصام رمظان كان كمن صام السنة وهذا هو الراجح وان كان هذا القول يستنكره كثير من الناس ويشدد النكير على من قال به الا انه هو الصحيح الا انه هو الصحيح وبعد ذلك يقال المبادرة والمسارعة والمسابقة ان يجعله في شوال لكن ان لم تستطع فصم في اي اشهر السنة شئت تصل ثياب فتنال هذا الاجر المترتب على صيام ستة ايام بعد رمضان. قال بعد ذلك باب صوم عشر ذي الحجة وتأكيد يوم عرفة لغير الحاج. ذكر حديث حفصة قالت اربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام عاشوراء والعشر وثلاثة ايام من كل شهر والركعتين قبل الغداء. هذا الحديث اه حديث رواه اهل السنن رواه احمد والنسائي. وقد اعلن من جهة متنه ومن جهة اسناده فاعل من جهة اسناد اضطرابه وعل من جهة متنه ان المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لم يصم العشر قط تبا جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما صام سنن العشر قط؟ ما صامت العشرة قط. ومع ذلك ومع ذلك لا يحمل او لا يدل على عدم لا يدل عدم صيامه على عدم مشروعية الصيام. لان هناك من الناس من يرى ان صيام ذي عشر ذي الحجة لانها بدعة وهذا لا شك انه قول مبتدع قول مبتدع بل صيام عشر ذي الحجة هو من السبل من الاعمال الصالحة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح احب الى الله من هذه الايام اجماع ان الصيام من الاعمال الصالحة الصيام من الاعمال الصالحة بل هو من افضل الاعمال كما قال وسلم عليك بالصيام فانه لا عدل اي ليس هناك شيء يعادله او شيء يماثله فعليك بالصيام. فمن افضل الاعمال التي تعمل في العشر هو ان يصومها المسلم واما صيام عرفة فهذا فهذا عند عامة فقد دل عليه حديث ابي قتادة في صحيح مسلم وقال به جعامة العلماء ان صوم عرفة لغير الحاج انه انه سنة. ويقال ايضا ان صيام العشر على الصحيح انها سنة. واما من بدع من قال بذلك او بدع نصابها فهذا قول فيه تشديد وفيه غلو. والصحيح ان صيام عشر ذي الحجة انه من العمل الصالح والاعمال الصالحة مشروعة وسنة في عشر ذي الحجة. اما حديث حديث حفصة هذا فهو معاذ بالاضطراب. مرته يقول عن اختي مرة يقول عن اخيه مرة يختلف. او يعني يضطرب هذا يضطرب هذا الحديث. فهو اه حديث ضعيف لاضطرابه. حديث ضعيف لاضطرابه رواه ابو داوود وغيره. كان في لفظ قال كان بعظ ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. وبالحديث هنيدة بن خالد هنيدة بن خالد مرة يرويه عن اخته مرت يروي عن زوجته مرة يروي عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. مرة يروي عن حفصة. مرة يروي عن ام سلمة. وهذا يدل على اي شيء على اضطراب في في اسناده. اما من جهة متنه فقد ثبت عن عائشة انها قالت ما صام النبي صلى الله عليه وسلم العشرة قط. ولا يعني عدم صيامه عدم مشروعية الصيام كما ذكرت فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يترك العبد وهو يحب ان يعمله خشية ان يفرض على امته صلى الله عليه وسلم. فمنا يسن ويشفى عن فعله في عشر ذي الحجة ان يصومها. والنبي يقول ما من ايام العمل الصالح احب الى الله من هذه الايام اي وذكر الحجم طوله. قالوا عن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة فصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية رواه الجماعة الا البخاري والترمذي. حديث رواه مسلم من حديث عبدالله بن قتادة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة قال احتسب ان يكفر السنتين انه يكفر سنة سنة ماضية وسنة باقية. اي بمعنى يكفر ما قبل عرفة ويكفر ما بعد عرفة. واما عاشوراء فيكفر سنة واحدة. وهذا الحديث حديث صحيح رواه مسلم في البخاري عندما سئل عن ابي معبد الزماني الزمان عن قتادة قال وما اظن انه سمعني لا لا يعرف له سماع لا يدل ذلك على عدم صحته. لان عدم معرفة سماحه عدم معرفة السماح لا يدل على عدم السماع ومسلم رحمه الله تعالى يحتج في صحيح المعاصرة وابو معبد الزماني الذي روى عن ابي قتادة هذا الحديث قد عاصره قد عاصر فهو على شرط وحيث ان بمعبد لا يعرف بالتدليس فان حديث يعتبر على الاتصال يعتبر اتصال حتى ينص عالم انه لم يسمع اما قول البخاري لا يعرف بما انه لم يثبت عندنا انه سمع وعدم الثبوت لا يعني عدم السمع فيبقى الحي صحيح واذا هناك من من من آآ بعض من يحكمون بالنكارة يبدع ايضا صوب عرفة هذا لا شك انه باطل وان صيام عرفة سنة وعليه عامة العلماء ويذكرون الفقهاء دائما في كتبهم من ويشرع صيامه يقولون يوم يوم عرفة الا الا للحاج فانه لا يشرع له صومه. لان النبي صلى الله عليه وسلم عند ميمونة شك الناس في صيامه. تقول فارسلت له باناء والناس ينظرون فافاد انه لم يصم يوم عرفة وهو حاج صلى الله عليه وسلم ومع ذلك جاء عن بعض جاء عن بعض السلف انه كان يصوم في عرفة وهو حاج جاء ذاك العطاء وجاء ايضا عن عائشة ان انه اذا قدر على الصيام وقدر على الدعاء انه يصوم لكن السنة بالحاج على وجه صوص انه لا يصوم يوم عرفة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي ترك الصيام في عرفة من السنة ايضا ترك الصيام في عرفة ترك الصيام في عرفة ليتفرغ للدعاء والعبادة. واما حديث ابي هريرة ذكر هدى عرفة بعرفات فهو حديث منكر. لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في النهي عن صيام يوم عرفة في عرفة لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة ام الفاضل ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب وهو يخطب الناس بعرفة شرب وهو يخطب ارسلت له لبنا او ارسلت له ماء فرفع وشرب الناس ينظرون اليه وحديث عمر ابن عمر وابو داوود وغير اسناد صحيح فيه يوم عرفة ويوم النحر وايام التشريق عيدنا اهل الاسلام وهي ايام اكل وشرب. هذا الحديث يدل على انه عرفة انه من ايام العيد. وهذا لمن؟ للحاج على وجه الخصوص. لان الناس يجتمعون في عرفة الحجاج يجتمعون في عرفة لان العيد هو اصل من اي شيء من الاجتماع والتعظيم من الاجتماع التعظيم فيوم عرفة عيد لاهل الحجاج على وجه الخصوص. لانهم يجتمعون ويدعون الله عز وجل وكذلكم النحر وهو مشترك بين اهل الحج وغيرهم وايام التشريق ايضا هي ايام عيد للمسلمين جميعا. فيوم عرفة عيد عيد لكنه لغير الحاج يصاب وللحاج لا يصام واحد ابن عقبة ابن عامر رواه ابو داوود وغيره من طريق موسى ابن علي عن ابيه عن عن عقبة ابن عمرو اسناده واسناده صحيح. فالحديث على ان هذه الايام ايام عيد. قد يستدل به على ان عرفة عيد فلا يصاب. لكن نقول حديث ابي معبد الزمان عن ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احتسب على الله ان يكفر السنتين سنة الماضية وسنة باقية. فهذا يدل على ان صوم سنة بل هو سنة مؤكدة. قال الشوكاني ونحيدو على استحباب صوم يوم عرفة وكانت الاحاديث الواردة معناه. او الى هذا ذهب عمر وعائشة وابن الزبير واسامة وعثمان ابن العاص وذكر انه مذهب جماهير اهل العلم. وقال انه لا بأس اذا ايضا قال النبي للحاج لا بأس به اذا لم يضع عن الدعاء ونقل البيهقي عن الشافعي وحكى في الفتح عن الجمهور انه يستحق افطاره حتى قال ومن اضطروا يتقوى به على الذكر كان له مثل اجر الصائم. وقال ايضا آآ يحب سعيد انه يجب فطر يوم عرفة للحاج هلا ذكره في مسألة صيام يوم عرفة للحاج ولغيره. على كل حال آآ يقال ان صوم عرفة سنة لغير الحاج. واما حاج فليس بسنة صومه بل الافضل والسنة للحاج ان يفطر يوم عرفة. واما حديث ابن عامر فيكون يوم عرفة يوم عيد للحاج يجتمعون ويدعون الله عز وجل في ذلك المقام فلا يشرع صيامه لهم اما غيرهم فانهم يصومون ولا يكون عيدا لهم لا يكون عيد اللفظ بمعنى انهم لا يجتمعون فيه ولذلك مسألة التبصير او التعريف في الامصار الصحيح انها لا تشرع الصحيح انها تعريف الابصار لا يشرع والاجتماع في المساجد في الامصار ايضا لا يشرع. وان فعله ابن عباس عن ابن حريث فالصحيح انه غير مشروع لعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم له عدم فعل اكابر الصحابة له والسنة اتباع النبي وكذلك اتباع ابي بكر ابن عمر رضي الله تعالى عنه في ذلك وهما لم يفعلا ذلك رضي الله تعالى عنهم والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله على سيدنا محمد انهم شكوا في الصوم يوم عرفة ديننا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه قبل هذا يدل على انهم شكهم هو يوم عظيم فهل يصام هذا اليوم الذي فيه هذه العبادة او لا فارسلت ام ام الفضل بقدح من لبن فاخذ السماء وشربه فعلم الناس انه كان مفطر ما يدل على انهم كان يصومون ويصومون النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث واحد الذي حج هذه الحجة ما حج غيره؟ مم لا قبل في غير الحجة لكن هو المقصود انه هي هو مقصود ان يوم عرفة يوم عظيم ايضا قد يستدل به لانهم ان صيام مشروع مشهور عندهم. هم. فهل يكون للحاج كما هو لغير الحاج؟ هذا يقال به ايضا. مما يستدل به. لكن هو اللي قد يقول قائل ان هذا اليوم يوم عظيم يوم عبادة وموسم مواسم الخيرات ولا شك ان المسلم يحرص في هذه المواسم ان يجمع جميع انواع العبادات فيه. فهل حتى يحقق هذا المعنى فلما ارسلوا الى النبي وسلم وشرب اللبن علموا انه لم يصم صلى الله عليه وسلم وهذا هو الصحيح ان الصيام للحاج لا ما يشرع بل هو اذا كان يترتب على صيامه ضعف وكسل هو مكروه. الله اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم ايام التسع من ذي الحجة. اه. يعني يرى ان خشية ان يسلم من الثانية ولو النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم عشر ذي الحجة حتى لا يظن الناس انه واجب. بس لا يكون واجب امر به وحتى ثم صامه قد يظن الناس ان هذا انه واجب. لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اتباعه يكون من جهة قوله من جهة فعله ومن جهة تقريره. واضح؟ فالنبي دل الناس على ابواب الخير والناس من جهتي الطاقات وقدراتهم تختلف. تختلف الطاقات والقدرات. فلو ذكر الصيغ بالخصوص لشق ذاك على كثير من الناس لذا يستطيع ان يصوم. فالنبي فتح المجال فتح لك افق العمل الصالح في هذه الايام. ما من ايام العمل الصالح من هذي الايام انت واجتهادك من الناس من يوفق والصيام من الناس من يكون موفق في الذكر للناس من يكون موفق في الصدقة من الناس من يكون موفق في الصلاة انت وما فتح الله عليك. لكن لو خص بالصيام ليس كل الناس ليس كل الناس يستطيع الصوم. بعض الشيء الى الناس ما يستطيع الصوم ابدا. واضح من الناس من فتح الله ما فتح الله عليه بباب الصلاة. هذا ترى الناس يختلفون ان بعض الناس تجد يجد يجد راحت وبغيته وقرة عينه في الصلاة. واخر لا يجدها في الصيام. اخر يجدها في قراءة القرآن. فنقول لمن فتحه اقرأ القرآن في العمل الصالح افضل شي الذكر وقراءة القرآن. ولا شك ان ايام العشر ايام ذكر. ايام ذكر يعني افضل ما يعمل في هذه الايام الله عز وجل فيذكر الله عز وجل ان جمع الذكر صيام فهو حسن جمع مع الذكر الصيام صلاة فهو احسن جمع معها صدقة وصلة فهو وافضل كلما جمع العبادات كان افضل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم من كمال شفقته ورحمته لامته انه اطلق ابواب ما من ايام العمل الصالح. خذ ما شئت الاعمال الصالحة. لكن ما نقول انه ترك ان الصيام فيه بدعة لو لو اخذت هذا الباب انك في تلك الايام ما تصدق فالصدقة فيه ايضا بدعة ايضا النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الايام لا تمتنع صلى صلاة في النوافل المطلقة فاذا لو تكمل الصلاة ثلاثة ايام تكون ايش؟ مبتدع فهذا من باب شر