الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذلك كل دعاء ذكره اصحابه كما ذكر ابن حبيب في الواضحة وغيره قال وقال مالك في المبسوطة وليس يلزم من دخل المسجد وخرج من اهل المدينة الوقوف بالقبر وانما للغرباء. وقال فيه ايضا ولا بأس بمن قدم من سفر او خرج الى سفر ان يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه ويدعو له ولابي بكر وعمر قيل له فان ناس من اهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا ولا يريدونه يفعلون ذلك في اليوم مرة او اكثر. وربما وقفوا في الجمعة او الايام اول مرة تيجي او اكثر عند القبر فيسلمون ويدعون ساعة. فقال ما لك لم يبلغني هذا عن اهل الفقه في بلدنا وتركه واسع ولا يصلح ولا يصلح اخر هذه الامة الا ما اصلح اولها. ولم يبلغني عن اول هذه الامة وصدرها انهم كانوا يفعلون ذلك. ويكرهوا الا لمن جاء من او ارادها قال ابن القاسم ورأيت اهل المدينة اذا خرجوا منها او دخلوا اتوا القبر فسلموا قال ولذلك رأى. قال ابو الوليد الباجي ففرق بين اهل المدينة الغرباء لان الغرباء قصدوا قصدوا لذلك واهل المدينة مقيمون مقيمون بها لم يقصدوها من اجل القبر والتسليم. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور قبور انبيائهم مساجد. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا. قال ومن ومن كتاب احمد ابن شعبة فيمن وقف بالقبر لا يلتصق به ولا يمسه ولا يقف عنده طويلا وقال في العتبية يعني عن مالك يبدأ بالركوع قبل السلام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. واحب مواضع التنفل فيه مصلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث العمود المخلق. واما في الفريضة فالتقدم الى الصفوف. قال والتنفل فيه للغرباء احب الي من التنفل في البيوت. فهذا قول مالك واصحابه وما نقلوه عن الصحابة يبين انهم لم يقصدوا القبر الا للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء له. وقد كره مالك مالك اطالة القيام بذلك وكاره ان يفعله اهل المدينة كلما دخلوا المسجد وخرجوا منه. وانما يفعل ذلك الغرباء ومن قدم من سفر او خرج له فانه تحية للنبي صلى الله الله عليه وسلم فاما اذا قصد الرجل الدعاء لنفسه فانما يدعو في مسجده مستقبلا القبلة كما ذكروا ذلك عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم ولم ينقل عن احد من الصحابة انه فعل وذلك عند القبر بل ولا اطال الوقوف عند القبر للدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم فكيف بدعائه لنفسه؟ واما دعاء الرسول وطلب الحوائج منه وطلب شفاعته عند قبره او بعد موته فهذا لم يفعله احد من السلف. ومعلوم انه لو كان قصد الدعاء عند القبر مشروعا لفعله الصحابة والتابعون والتابعون. وكذلك السؤال به فكيف بدعائه وسؤاله بعد موته؟ فدل ذلك على ان ما في الحكاية المنقطعة من قوله استقبله واستشفع به كذب على مالك. مخالف لاقواله واقوال الصحابة والتابعين وافعالهم التي يفعلها مالك واصحابه ونقلها سائر العلماء. اذ كان اذ كان احد منهم لم يستقبل القبر للدعاء لنفسه. فضلا عن ان يستقبله ويستشفع به يقول له يا رسول الله اشفع لي او ادعو لي او ادعو لي او يشتكي اليه مصائب الدنيا والدين والدنيا او يطلب منه او من غيره من الموتى من الانبياء والصالحين او من الملائكة الذين لا يراهم ان يشفعوا له او يشتكي اليهم اليهم المصائب فان هذا كله من من ان هذا كله من فعل النصارى وغيرهم من المشركين ومن ظاهاهم من مبتدعة هذه الامة ليس هذا من فعل السابقين الاولين من المهاجرين والانصار الذين اتبعوهم باحسان. ولا مما امر ولا مما امر به احد من الائمة المسلمين. وان كانوا يسلمون عليه اذ كان يسمع السلام عليه من قريب ويبلغ سلام البعيد. وقد احتج احمد وغيره بالحديث الذي رواه احمد وابو داوود وباسناد جيد من حديث حي ابن شريح المصري حدثنا ابو صخر عن يزيد ابن قصي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ما من احد يسلم علي الا رد الله علي روحي حتى ارد عليه السلام. وعلى هذا الحديث اعتمد الائمة في السلام عليه عند قبره صلوات الله وسلامه عليه. فان احاديث زيارة قبره كلها ضعيفة لا على شيء منها في الدين ولهذا لم يروى لم يروي احد ولهذا لم يروي اهل الصحاح والسنن شيئا منها وانما يرويها من يروي الضعاف كالدار قطني والبزار وغيرهما واجود حديث فيها ما رواه عبدالله ابن عمر العمري وهو ضعيف وهو ضعيف والكذب ظاهر عليه مثل قوله من زارني بعد مماتني فكأنما زارني في حياتي فان هذا كذبه ظاهر مخالف لدين المسلمين فان من زاره في حياته وكان مؤمنا به كان من اصحابه لا سيما ان كان من المهاجرين اليه المجاهدين معه وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لا تسبوا اصحابه والذي نفسي بيده لو انفق احدهم الاوحد ذهب ما بلغ ضد احدهم ولا نصفه. اخرجها اخرجاه في الصحيحين. والواحد من بعد الصحابة لا يكون مثل الصحابة باعمال مأمور بها واجبة كالحج والجهاد والصلوات الخمس والصلاة عليه. فكيف بعمل ليس بواجب باتفاق المسلمين؟ بل ولا شرع ولا شرع السفر اليه بل هو منهي عنه. واما السفر الى مسجدي للصلاة فيه والسفر الى المسجد الاقصى للصلاة فيه هو مستحب. والسفر الى الكعبة للحج فواجب. فلو سافر احد السفر للواجب والمستحب لم يكن مثل واحد من الصحابة الذين سافروا اليه في حياته بالسفر المنهي عنه وقد اتفق الائمة على انه لو نذر ان يسافر الى قبره صلوات الله وسلامه عليه او او قبر غيره من الانبياء والصالحين لم يكن عليه ان يوفي لندري بل ينهى عن ذلك ولو نذر السفر الى مسجده او المسجد الاقصى للصلاة فيه ففيه قولان للشافعي اظهرهما عنه يجب ذلك وهو مذهب مالك ام احمد والثاني لا يجب وهو مذهب ابي حنيفة لان من اصله انه لا يجب من النذر الا ما كان واجبا بالشرع. واتيان هذين المسجدين ليس واجبا بالشرع فلا يجب بالنذر عنده. واما الاكثرون فيقولون هو طاعة لله وقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه. واما السفر الى زيارة قبور الانبياء والصالحين فلا يجب بالنذر عند احد منهم لانه ليس بطاعة فكيف يكون من فعل هذا كواحد من من اصحابه؟ وهذا مالك كره ان يقول الرجل زرت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم استعظمه وقد قيل ان ذلك كراهية زيارة القبور. وقيل بان الزائر افضل من المزور. وكلاهما ضعيف عند اصحاب ما لك والصحيح ان ذلك لان لفظ زيارة القبر مجمل يدخل فيه الزيارة البدعية التي هي من جنس الشرك فان زيارة قبور الانبياء وسائر المؤمنين على وجههم كما تقدم كما ذكره شرعية وزيارة بدعية والزيارة الشرعية يقصد بها السلام عليهم والدعاء لهم. كما يقصد الصلاة على احدهم اذا مات فيصلي عليه صلاة الجنازة فهذه الزيارة والثاني ان يزورا كزيارة المشركين واهل البدع لدعاء الموتى وطلب الحاجات منهم او لاعتقاده ان الدعاء عند قبر احدهم افضل من الدعاء في المساجد والبيوت او ان الاقسام بهم على الله وسؤاله سبحانه بهم امر مشروع يقتضي اجابة الدعاء فمثل هذه الزيارات بدعة منهي عنها فاذا كان له زيارة مجملا يحتمل حقا وباطن عدل عنه الى لفظ لا لبس فيه كلفظ السلام عليه. ولم يكن لاحد ان يحتج على مالك بما روى في زيارة قبره او او بزيارته بعد موته فان هذه كلها احاديث ضعيفة بل موضوعة لا يحتج لا يحتج بشيء منها في احكام الشريعة والثابت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. هذا هو الثابت في الصحيح. ولكن بعضهم رواه بالمعنى فقال قبري. وهو صلى الله عليه وسلم حين قال هذا القول لم يكن قد قبل قد قبر بعد صلوات الله وسلامه عليه ولهذا لم يحتج بهذا احد من الصحابة. لما تنازعوا في موضع دفنه ولو كان هذا عندهم لكان نصا في محل النزاع ولكن دفن في حجرة عائشة في الموضع الذي مات فيه بابي هو وامي صلوات الله عليه وسلامه. ثم لما وسع المسجد في خلافة الوليد بن عبدالملك وكان نائب هو على المدينة عمر ابن عبد العزيز امره ان يشتري الحجر ويزيدها في المسجد. وكانت الحجر من جهة المشرق والقبلة فزيدت في المسجد ودخلت حجرة عائشة في المسجد من حينئذ. وبنوا الحائط البراني مسنما محرفا. فانه ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي مرثد الغنوي انه قال صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها. لان ذلك به السجود لها وان كان المصلي انما يقصد الصلاة لله تعالى وكما نهى عن اتخاذها المساجد ونهى عن قصد الصلاة عندها وان كان المصلي انما يقصد الصلاة الله سبحانه والدعاء له فمن قصد قبور الانبياء والصالحين لاجل الصلاة من اجل الصلاة والدعاء عندها فقد قصد نفسي المحرم الذي سد الله ورسوله وهذا بخلاف السلام المشروع حسب ما تقدم وقد روى سفيان الثوري عن عبد الله بن سعد عن زادان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله ملائكة سياحين في الارض يبلغون يبلغون عن امتي السلام. رواه النسائي وابو حاتم في صحيحه. وروي عنه نحوه عن ابي هريرة رضي الله عنه فهذا فيه ان سلام البعيد ان سلام البعيد بلغه تبلغه الملائكة وفي الحديث المشهور الذي رواه ابو الاشعث الصنعاني عن اوس ابن اوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثروا علي من الصلاة في كل يوم جمعة فان صلاة امتي يعرض على علي يومئذ ومن كان اكثرهم علي صلاة كان اقربهم مني منزلة. وفي مسند وفي مسند الامام احمد حدثنا شريح حدثنا عبد الله بن نافع عن ابن ابي ذئب عن المقبوري عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيثما كنتم فان صلاتي فان صلاتي تبلغني قول القاضي صفحة مئة واثنعش منقطعة. قوله وكذلك كل دعاء ذكره مصحفه كما ذكر ابن الحبيب في الواضحة مم مقاطعة. عنده هنا هذي الحكاية منقطعة في ان محمد بن حميد كما ذكرت واضحة. عندك كم؟ عندي انا كم؟ مئة وخمسطعش. مئة وخمسطعش مئة وخمسطعش هنا هنا وكذلك كل دعاء ذكره اصحابه تسعة عشرة قال ابن الحبيب كذا واضحة وغيره قبيح شوي شوي واضح خمسطعش خمسطعش الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى في رد ما ما نسب للامام مالك من تجويزه لاستقبال قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وسؤال الله عز وجل عنده. قال رحمه الله وكذلك كل دعاء كل دعاء ذكره اصحابه كما ذكر ابن حبيب في الواضحة وغيره قال في المبسوط فقال مالك وليس يلزم من دخل المسجد وخرج من اهل المدينة الوقوف بالقبر وانما ذلك للغرباء. وقال فيه ايضا ولا بأس بمن قدم من سفر او خرج الى سفر ان يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه ويدعو له ولابي بكر وعمر قيل له فان لاسا من اهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه يفعلون ذلك في اليوم مرة او اكثر. وربما وقفوا الجمعة او الايام مرة والمرتين او اكثر عند القبر. فيسلمون ويدعون ساعة فقال مالك لم يبلغني هذا عن اهل الفقه ببلدنا وتركه واسع ولا ولا يصلح اخر هذه الامة الا ما اصلح اولها ولم يبلغني عن اول هذه الامة وصدرها انهم كانوا يفعلون ذلك ولم يبلغوا عن اول هذه الامة وصدرها انهم كانوا يفعلون ذلك ويكره الا لمن جاء من سفر او اراده. هذا يدل على ان ما لك رحمه الله تعالى على ان مالكا رحمه الله تعالى لا يرى مشروعية اتيان القبر ولا دعاء الله عز وجل عنده. ولا سؤال الله عز وجل عنده. وانما جوز لمن اراد لمن قدم من سفر ان يأتي الى القبر ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم على صاحبيه ولمن ارادا سفرا ان يفعل ذلك ايضا وهذا لا حجة فيه لمن رأى او لمن جوز ان يسأل الله عز وجل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. اذا قصة محمد بن حميد الذي ذكرها من احتج بي على ان ما لك يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم هي قصة باطلة من جهة اسنادها ومن جهة متنها من جهة اسناده ومن جهة متنها فاسنادها ضعيف كما ذكر شيخ الاسلام ان فيها محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف الحديث وايضا انها مخالفة لمذهب مالك رحمه الله تعالى قال ابو الوليد ناجي ففرق بين اهل المدينة والغرباء لان الغرباء قصدوا لذلك واهل المدينة مقيمون بها لم يقصدوا من اجل القبر تسليم وهذا الذي قاله الوليد الباجي لا يسلم له به من جهة تجويزه فلا يجوز للمسلم ان يشد الرحال لاجل القبر وانما يشدها لاجل الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشدوا الرحال الا الى ثلاثة مساجد. واما ما قاله ابو الوليد هنا ان غرباء قصدوا لذلك اي قصدوا القبر قصدوا لاجل القبر هذا ليس بصحيح. فالناس لا يقصدون المسجد لاجل القبر انما يقصدونه لاجل الصلاة فيه وان الفضل المتعلق بالمسجد هو ان من صلى فيه صلاة كتب الله له قدر اجر الف صلاة واما اهل المدينة فهم مقيمون بها لم يقصدوا من اجل القبر والتسليم قال وقال الرسول اللهم لا تجعل قبري وترا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. وهذا معنى صحيح في الحديث يرحمك الله. جاء مرسلا وجاء متصلا واسناده صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد وثنا يعبد ولا شك ان قصده بالتعظيم وقصده بالصلاة عنده انه يصيره وثناء وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم ان لا يجعل الله قبره يعبد فاستجاب الله دعوته سبحانه وتعالى فحجف حماه بثلاث الجدران لا يستطع ان يصلي اليه ولا يستطيع احد ان اسجد له وانما يسجد ان صلى صلى الى جهة الحجرة لا الى القبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا لا تجعلوا قبري عيدا. بمعنى ان تكرروا الزيارة اليه وتأتونه وتجعلونه كالعيد الذي يعاود قال ومن كتب ومن كتاب احمد ابن شعبة من وقف بالقبر قال لا يلتصق لا يلتصق به ولا يمسه ولا يقف عنده طويلا اي بمعنى انك اذا زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم فانه يقول لا تقف ملتصقا به ولا تمسه ولا يقف عنده طويلا وانما ان حصل لك ان تقف على القبر فسلم مباشرة وامش مباشرة وانطلق ولا تقف ولا تطيل الوقوف لان المراد هو السلام وليس الدعاء. وانما اذا اراد المسلم ان يدعو الله عز وجل فان يكون باستقبال جهة القبلة ولا يكون عند القبر ايضا وانما يكون في المسجد قال وفي العتبية عن مالك انه قال يبدأ بالركوع قبل السلام اي اذا دخل المسجد فانه اول ما يبدأ به ان يصلي ركعتين كسائر المساجد وهي تحيته قول قوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين قال قبل السلام اي قبل ان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد النبي واحب مواضع التنفل فيه مصلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث حيث العمود المخلق ومعنى ذلك انه يصلي في الروضة في الروضة وهما جاء فيه الفضل وهو قوله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة قال واما الفريضة وهذا يقول حسن لمن اراد ان يصلي في المسجد النبوي اذا كان المسجد اذا كان الصلاة من باب النافلة فافضل مواضيع عند مالك مصلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو المصلي القديم الذي هو الروضة الان واذا كان يصلي الفرض فانه قد حصل التوسعة فيتقدم حتى يقوم في الصفوف الاولى. فالصلاة في الصف الاول افضل من الصلاة في الصف المتأخر في الروضة. بمعنى لو ان انك وفقت الى الصف الاول وخيرت بينه وبين ان تصلي في الروضة في صلاة الفريضة نقول ماذا؟ الصلاة في الصف الاول افضل من الصلاة في الروضة قال والتنفل فيه للغرباء احب الي من التنفل في البيوت. وهذا رأيه والا النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة فافاد هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم ان الافضل للمصلي ان يصلي في بيته لكن ما لك لاحظ ملحظا وهو ان الغريب لا لا له ولا يتهيأ له ان يصلي فيه دائمة فهي ايام او ايام معدودة ثم ينطلق الى بلده. فمن الافضل في حقه ان يكثر من الصلوات في المسجد حتى يحصل له المضاعفة حتى يحصل له المضاعفة. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة في بيته واخبر اصحابه ان افضل صلاة المرئين في بيته وفي بيته بمعنى انه يترك المسجد النبوي ويصلي في بيتي فاصبحت صلاة البيت افضل من الصلاة في المسجد وهذا يؤيد قول من قال ان التفظيل في المسجد النبوي خاص بالفريضة وليس بجميع الصلوات وان كان الارجح انه يعم جميع الصلوات الا ان الناقل البيت افظل من جهة من جهة كيفيته لا من جهة الكم. فاذا تراه فاذا تعارض الكم والكيف فقد يقدم الكيف على الكم فهذا قول مالك يقول فهذا قول مالك واصحابه وما نقلوه عن الصحابة يبين انهم لم يكونوا يقصدون القبر الا سلامي على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء له. اذا ما كان يفعله السلف كابن عمر وغيره من من التابعين انما كانوا يقصدون لمقصد واحد او لمقصدين وهو السلام عليه والدعاء له صلى الله عليه وسلم ولم يكن احد منهم يقصد القبر لاجل ان يدعو لنفسه كما قال مالك ووسيلتك وسيلة اباك هذا كذب وباطل على مالك. قال وقد كره ما لك اطالة القيام لذلك وكره ان يفعله اهل المدينة كلما دخلوا المسجد وخرجوا منه. ولذا من نظر في سيرة اكابر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابكر وعمر وعثمان وعلي لم يرى في سيرتهم انهم كانوا يأتون قبر النبي يوم او كل جمعة وانما وانما فعل ذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه فكان كلما اراد سفرا اتى القبر وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم واذا رجع من سفر ابتدى باتيان قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اجتهاد منه اما اكابر الصحابة فلم يكن احد منهم يفعل ذلك ولو كان خيرا لسبقونا اليه. اذ ليس هناك خصيصة في اتيان القبر لان السلام على النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه يبلغه من اي مكان ولذا قال علي ابن الحسين عندما رأى رجلا الى خوخة بالمسجد ويصلي عند ويقف عند في خوخة تطل على القبر قال له ما انت والذي في الاندلس الا الا سواء اي لا فرق بينهم فانت تبلغ وهو ايضا الذي في الاندلس يبلغ فاذا صلى المصلي عند دخول المسجد على النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الصلاة كما يبلغ غيره. لكن اذا دخل الحجرة وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قد يقال ان ان الله يرد عليه روحه حتى يرد عليه السلام. اما ما عدا ذلك فانه يبلغ كما يبلغ غيره. قال وكره مالك اطالة القيام وكره ان يفعله اهل المدينة اي ان ما لك يفرق بين بين الافاق وبين اهل المدينة فيجوز للافاق ان يأتي الى القبر ويسلم اما اهل فليس فلا يرى لهم ان يطيلوا القيام ولا ان يكرروا الاتيان الى القبر وانما يأتي من كان نائيا وغريبا فهو الذي له ذلك. قال ومن قدم من سفر او خرج له فان فانه تحية النبي صلى الله عليه وسلم اما اذا قصد الرجل الدعاء لنفسه فانما يدعو في مسجده مستقبل القبلة. اذا اردت ان تدعو نفسك فلا تدعو عند القضاء وانما تدعو في المسجد وتستقبل القبلة عند الدعاء كما ذكروا ذلك عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عن احد من انه فعل ذلك عند بل ولا اطال الوقوف عند القبر للدعاء فكيف بدعائه لنفسه؟ يقول ولم ينقل عن احد من الصحابة ان لو اطال الوقوف عند القبر ولا يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم فكيف بدعاء نفسه؟ بمعنى لم يطل القيام لا لنفس لا لا للسلام ولا للدعاء فكيف بدعاءه نفسه وهذا لا يعرف ولا يشرع بل هو من البدع المنكرة واما دعاء الرسول وطلب الحوائج منه وطلب شفاعته عند قبره او بعد موته فهذا لم يفعله احد من السلف ومعلوم انه لو كان قصد الدعاء عندنا القبر مشروعا لفعله الصحابة والتابعون وكذلك السؤال به فكيف بدعائه وسؤالي بعد موته؟ وقصده ان الحوائج منه وطلب شفاعته عند قبره بعد موته ان هذا من الشرك الاكبر وهو فرق هنا بين الدعاء عند القبر اي اي ان يدعو الله عز وجل عند القبر وبين ان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم في طلب الحوائج وبين ان يسأل الله عز وجل به. فهذه ثلاث صور اولى بدعة والثانية كفر وشرك اكبر والثالثة بدعة منكرة ولا تجوز قال فكيف بدعائه وسؤالي بعد موته؟ فدل ذلك على ان ما في على ان ما في الحكاية المنقطعة من قوله استقبله واستشفع به كذب على مالك. اذا قوله استقبله واستشفع به اي اطلب شفاعته هذا كذب وان كان كلمة واستشفع به لا تدل على طلب الشفاعة وانما ان يتوسل الى الله عز وجل بهذا المعنى واستشعر بمعنى ان يقول اللهم اني اسألك بحق محمد او اللهم اني اسألك بجاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا معنى الاستشفاء هناك ما يظنه بعضهم انه يقول اللهم ان يا رسول اسألك الشفاعة اشفع لي عند الله فهذا لا لا يراد بهذه القصة قال كذب على مالك ومخالف لاقواله واقوال الصحابة والتابعين وافعالهم التي يفعلها مالك واصحابه ونقلها سائر العلماء اذا كان احد منهم لم يستقبل القبر للدعاء لنفسه فظلا عنان يستقبله ويستشعر به ويقول له يا رسول الله اشفع لي او ادع لي او يشتكي اليه المصائب في الدين والدنيا او يطلب منه او من غيره من الموت للامير الصالحين والملائكة الذي لا يراهم ان يشفعوا له او يشتكي اليهم المصائب فان هذا كله فان هذا كله من فعل النصارى وغيرهم من المشركين اذا ينصهن عليه شيء ان هذا الفعل فعل من؟ فعل نصارى الذين يشركون بمريم وبابنها وفعل المشركون وفعل المشركين ايضا الذين يشركون بالله ومن ضاهاهم من مبتدعة هذه الامة ولا يلزم القول انها مبتدعة انهم خرجوا من الشرك فهم مبتدعة مشركون ايضا ليس هذا من فعل السابق الاولين من المهاج والانصار. والذين اتبعوه باحسان ولا مما ولا مما امر به احد من ائمة المسلمين وان كانوا يسلمون عليه اذا كان يسمع السلام هنا فائدة وان كانوا يسلمون عليه اذ كان يسمع السلام علي من القريب ويبلغ سلام البعيد. اذا هناك حالتان اذا سلم عليه من قرب فانه يسمع واذا سمع رد الله اليه روحه فرد السلام. واذا كان من بعيد فانه لا يسمع فماذا يفعل؟ يبلغ السلام فيرد السلام صلى الله عليه وسلم. قال وقد احتج احمد وغيره بالحديث الذي رواه هو وابو داوود باسناد جيد من حديث حيوة بن شريح عن ابي عن ابي صخر يزيد ابن عبد الله ابن قصي عن ابي حميد ابن عن حميد ابن عن حميد ابو صخر عن يزيد ابن عبد الله ابن قصي عن ابي هريرة انه قال ما من احد يسلم علي الا رد الله علي روحي حتى ارد عليه السابة اذا سلم عليه سلاما يسمعه ولا يمكن هذا الا اذا كان داخل الحجرة. اما خارج الحجرة فانه لا يسمع. وعلى هذا يقال ان حديث ابي داوود هذا واحمد هو حديث جيد وان كان فيه ابو صخر وهو حميد او حميد بن يزيد الخراط وفيه كلام الا انه يحسن حديثه من رجال مسلم وهذا الحديث على شرط على شرط الامام مسلم رحمه الله تعالى قال ما من احد يسلم علي الا رد الله علي روحي حتى ارد عليه السلام ثم قال وعلى هذا الحديث اعتمد اعتمد الائمة في السلام علي عند قبره صلوات الله وسلامه عليه. فان احاديث زيارة القبور او فان زيارة القبر كلها ضعيفة. لا يعتمد على شيء منها في الدين ولهذا لم يروي اهل الصحاح والسنن شيئا منها وانما يرويها من يروي الضعاف كالدار قطني ولذلك يسميه الشاة يسمي يسمي الذهبي سنن دار قطني ببيت المنكرات ببيت المنكرات لانه يحوي الاحاديث الضعيفة والمنكر والباطلة وكذلك البزار لانه كتاب وعلل يروي لاحد من باب بيان ضعفها وعللها واجود حديث فيها ما روى عبد الله ابن عمر العمري وهو ضعيف والكذب ظاهر عليه مثل قوله من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياته هذا كذب موظوع. وقد رد ابن عبد الهادي في الصارم المسلول في الصالة المنكي على على السبكي رد كل ما احتج به السبكي في احاديث زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وحكم عليه بين انها كذب وموضوعة فان هذا كذب ظاهر مخالف لدين المسلمين. فان من زاره في حياته وكان مؤمنا به كان من اصحابه لا سيما ان كان من المهاجرين اليه المجاهدين معه. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لا تسبوا اصحابي هو الذي نفسي بيده لو انفق احد احدكم مثل احد ذهب ما بلغ مدة احدهما ولا نصيب. بمعنى لو صح الحديث الذكر الذي رواه العمري ان من زاره بعد ما تمنى كان كمن زاره في حياته للزم ان يقاله صحابي وان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل من زار بعد موته يسمى صحابي وهذا كذب فلا يسوى بين من صحب النبي صلى الله وسلم وبين من اتى بعد ذلك الى ان قال والواحد من بعد الصحابة لا يك مثل الصحابة ابدا بالاجماع. لا يمكن ان يقارن صحابي بغيره. ولذلك لما قيل لاحدهم ايهما افضل؟ عمر بن العزيز والا يعني ايهما افضل عمر ولا معاوية؟ قال لغبار مع لغبار في انف معاوية مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من الامام عبد العزيز خير منه اي ان ده فضل الصحبة لا يعدلها لا يعدلها شيء قال بعد ذلك قال والواحد بعد الصحابة لا يكن مثل الصحابة باعمال مأمور بها واجبة كالحج والجهاد والصلاة الخمس والصلاة عليه فكيف بعمل ليس بواجب اتفاق المسلمين بل ولا شرع السفر اليه بل هو بني ولم يقول لو سلمنا جدلا فانه من اتى بالاعمال الواجبة والفرائض والمستحبات واتى بكل ذلك لا يوازي اصحاب النبي فكيف بمن اتى بعمل غير مشروع ولا ولا ولا يجوز بل بل هو بلي عنه لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشدوا الرحال الا الى ثلاث مساجد قال واما السفر الى مسجده للصلاة فيه والسفر المسجد الاقصى للصلاة فهو مستحب. وكان استوى الكعبة للحج فواجب. فلو سافر احد السفر الواجب والمستحب لم يكن مثل واحد من الصحابة الذين سافروا اليه في حياته وهاجروا اليه فكيف بالسفر المنهي عنه وقد اتفق الائمة على انه لو نذر ان يسافر الى قبره صلوات الله وسلامه عليه او قبر غيره من الانبياء والصالحين لم يكن عليه بنذره بل ينهى عن ذلك لانه نذر معصية والنذر يعصي الله فلا يعصيه ولو ندم السفر الى مسجده والمسجد الاقصى لوجب عليه ولو نذر السفر الى مسجده والمسجد الاقصى للصلاة به قولان الشافعي امرهم انه يجب ذلك وهو مذهب مالك واحمد والثالث يجب. ومذهبي حنيفة والصحيح انه اذا كان مستطيعا وليس بمشقة فان الوفاء به واجب قال ومذهب حنيفة لان من اصل انه لا يجد من النذر الا ما كان واجب الشرع. واتيان هذين المسجدين ليس واجب الشرع. بمعنى ان من اصول ابي حنيفة باب الايمان والنذور انه لا يجب باليمن النذر الا ما كان واجبا باصله. اما لو نذر طاعته وهي في نفسه ليست بواجبة فان الوفاء بها ليس بواجب. اما والفقهاء فيرون ان من نذر ان يطيع الله فيجب عليه ان يطيعه قال واما السفر وذكر حديث البخاري من نذر يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصيه فلا يعصه واما السفر الى زيارة قبور الانبياء طالحين فلا يجب النذر عند احد منهم لانه ليس بطاعة فكيف يكون من فعل من فعل هذا كواحد من الصحابة اي بمعنى كيف يشبه الذي زار قبر النبي بعد موته كمن هاجر الى النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل معه وصحبه لا شك ان هذا من اعظم الباطل الافتراء والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال في باب الزيارة في القبور فان زيارة قبور الانبياء وسائر المؤمنين على وجهين زيارة شرعية وزيارة بدعية وزيارة ايضا شركية. اما الزيارة الشرعية فهي التي يقصد بها السلام على الميت والدعاء له هذه الزيارة الشرعية والاتعاظ والتذكر ان يتعظ وتذكر بزيارة القبور واما الزيارة البدعية ان يزور كزيارة المشركين واهل البدع بدعاء الموتى وطلب الحاج. وهنا تأمل تأمل حتى يعرف معنى كلام شيخ الاسلام قال والزيارة البدعية جعل جعل الشركية من اي شيء من الزيارات البدعية. قال والثاني ان يزورها كزيارة المشركين واهل البدع لدعاء الموت فسمى دعاء الموتى زيارتهم زيارة بدعية فلا فلا يحتج محتج ويقول ان شيخ الاسلام سمى ذلك بدعة فلا يعني ذلك انه شرك بل نقول هي بدعة وهي ايضا من الشرك الاكبر المخرج من دائرة الاسلام. قال لدعاء الموتى وطلب الحاجة منهم او الاعتقاد ان الدعاء عند قبر احدهم افضل من الدعاء المساجد هذه الحالة الثالثة ان اعتقد ان قبور الانبياء والصالحين ان اماكن ومواطن تستجاب فيها الدعوات كما يقال هي الترياق المجرب وان الاقصاء بهم على الله وسؤاله سبحانه وتعالى بهم امر مشروع يقتضي اجابة دعاء فمثل هذه الزيارة بدعة من يعنى اذا هذه بدعة شركية تخرج من ذات الاسلام والاخرى ايضا زيارة بدعية لكنها لا تخرج من دائرة الاسلام. فاذا كان لفظ الزيارة مجملا يحتمل حقا وباطلا عدل عنه عدل عنه الى لفظ لا لبس فيه كلفظ السلام. واضح الفائدة؟ اذا كان لفظ الزيارة قد الحق والباطل الواجب معنا ماذا نفعل؟ ان نقول السلام ولا نقول الزيارة لان الزيارة تحتمل المعنى الشركي الباطن وتحت المعنى الصحيح الذي هو السلام. فقال شيخ الاسلام انه انه يعدل عن لفظ الزيارة الى لفظ السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فانه يقال يذهب الى الى يذهب الى السلام على القبور يذهب الى السلام على الاموات هذا هو المشروع يذهب الى الساعة النبي صلى الله عليه وسلم اذا هذا ولم يكن لاحد ان يحتج على مالك بما روي في زيارة قبره او زياراته بعد موته فان هذه كلها احاديث ضعيفة بل موظوعة لا يحتج بشيء منها في احكام الشرع والثابت عن انه قال ما بين ميت ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. هذا حي عبد الله بن زيد وابي هريرة وفي الصحيحين وجاء في لفظ بالمعنى وليس بالمعنى ما بين قبر ومنبريه والقبر لفظ القبر هنا لفظ لفظ غير صحيح وانما روي بالمعنى قال وهو صحيح قال قول لم يكن قد قبر بعد بعد صلوات ربي وسلامه عليه. ولهذا لم يحتج بهذا احد من الصحابة انما تنازعوا في موعدته. اذا لو كان اللفظ ما بين قبري وبيت ام انبري احتج الصحابي بوضع دفني ولذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم اختلف الصحابة بين اين يدفنوه؟ هل يدفنوه مع الناس او يدفن في بيته فلما خشي عليه كما قالت عائشة خشي ان يبرز القبر فيشرك به دفن دفن في بيته وكما قال ابو بكر الصديق ما من نبي يموت الا دفن في المكان الذي مات باسناد ضعف ولكن دفن في حجرة عائشة الذي مات فيه بابي هو وامي صلوات ربي وسلامه عليه ثم ثم لما وسع المسجد في خلافة الوليد وكان نائبه علي المدينة عبدالعزيز امر امر ان يشتري الحجر ويزيده في المسجد. وكانت الحجر من جهة المشرق والقبلة من جهة المشرق والقبلة فزيدت في المسجد ودخلت حجرة عائشة في المسجد من حينئذ وبنوا الحائط البراني مسمما محرفا حتى لا يصلي احدا اليه فانه ثبت في صحيح مسلم انه قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها لان ذاك يشبه السجود لها وان كان المصلي انما يقصد الصلاة لله تعالى لان النهي هنا من باب الا يتشبه بعباد الاوسان وبعباد القبور. وهذا وان كان المصلي يقصد وجه الله نقول لا يجوز لك ان تتشبه باهل الكفر والباطل وكما نهى النبي صلى الله عليه اتخاذها مساجدها عن قصد الصلاة عندها. وان كان المصائب انما يقصد الصلاة لله والدعاء له. فمن قصد قبور الانبياء والصالحين لاجل الصلاة والدعاء الا عندها فقد قصد نفس الحرم لان النبي قال لا تجعل نهى عن اتخاذ مساجد والانبياء مسائل نهى عن اتخاذ قبور الانبياء والصالحين مساجد بل اخبر ان لعنة الله على اولئك الذين اتخذوا قبور انبيائه مساجد واخبر ان اولئك شرار الخلق الذين اتخذوا قبور انبيائهم مساجد بمعنى اماكن ومواضع يصلى فيها او يدعى لله عز وجل عندها فكل من فعل ذلك وقع في الحرام الذي حرمه الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد روى سفيان عن عبدالله بن السائب عن زيادان عن عبدالله بن مسعود قال وسلم ان لله ملائكة ان لله ملائكة سياحين سائحين في الارض او سياحين في الارض يبلغوني عن امتي السلام وهذا الحذاء جاء عن ابي هريرة رضي الله تعالى واسناده واسناده صحيح اسناده صحيح ثم روى ايضا من طريق ابي الاثعش ابي ابي الاشعث الصرعاني عن اوس ابن اوس رضي الله تعالى عنه انس قال اكثروا علي من الصلاة في كل فان صلاة امتي تعرض علي يومئذ فمن كان اكثرهم علي صلاة كان اقربهم مني منزلة. رواه ابو داوود وفي اسناد اختلاف. قال وايضا ما رواه عبدالله بن نافع الصاغ فيه ضعف عن ابن ابي ذئب عن المقبوري عن ابي هريرة. قاسم لا تتخذوا قبري عيدا. ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيثما كنتم فان صلاتكم تبلغني. رواه ابو داوود وحسن شيخ الاسلام بهذا الحديث وقال اسناده حسن فهو كذلك ثم قال ايضا روى ابو بكر ابن شيبة من طريق آآ وقفت على هذا تقف على هذا والله تعالى اعلم