الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الله تعالى وكذلك الكراهة الكراهة والتحريم. مثل مثل كراهة عمر وابنه بالطيب قبل الطواف بالبيت. وكراهة من كره من الصحابة فسخ الحج الى التمتع او التمتع مطلقات او رأى او رأى تقدير مسافة القصر بحد بحد حد حده وانه لا يقصر بدون ذلك او وانه لا يقصر بدون لذلك او رأى انه لا اليس للمسافر ان يصوم في السفر ومن ذلك قول سلمان ان الضيق نجس وقول ابن عمر رضي الله عنهما ان الكتابية ان الكتابية لا يجوز نكاحها وتوريه معاذ ومعاوية للمسلم من الكافر ومنع عمر وابن مسعود للجنب ان يتيمم وقول علي وزيد وابن عمر في المفوضة. انه لا مهر لها اذا مات الزوج. وقول علي وابن عباس في المتوفى عنها الحامل انها تعتد ابعد الاجلين. وقول ابن عمر وغيره ان المحرم اذا مات بطل احرامه وفعل به وفعل به ما يفعل. بالحلال. وقول ابن عمر لا يجوز الاشتراط في الحج. وقول ابن عباس وغيره في المتوفى عنها ليس عليها لزوم المنزل. وقول عمر وابن مسعود ان المبتوتة لها السكنى والنفقة. وامثال ذلك كم مما تنازع فيه الصحابة؟ فانه يجب فيه الرد الى الله والرسول ونظائر هذا كثيرة فلا فلا يكون شريعة للامة الا ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن قال ان العلماء ان قول الصحابي حجة فانما قاله اذا لم يخالفه غيره من الصحابة. ولا عرف نص يخالفه. ثم اذا اشتهر ولم ينكروه وكان اقرارا على القول فقد يقال هذا اجماع اقراري. اذا عرف انهم اقروه ولم ينكره احد منهم. وهم لا يقرون على باطل واما اذا لم يشتهر فهذا ان عرف ان غيره لم يخالفه فقد يقال حجة. واما اذا عرف انه خالفه فليس بحجة بالاتفاق. واما اذا لم يعرف هل وافقه غيره او خالفه لم يلزم باحدهما؟ ومتى كانت السنة تدل على خلافه؟ كانت الحجة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فيما يخالف بلا ريب عند اهل العلم. واذا كان كذلك فمعلوم انه اذا ثبت عن عثمان بن حنيف او غيره انه جعل من المشروع المستحب ان يتوسل بالنبي صلى الله عليه بعد موته من غير ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم داعيا له ولا شافعا فيه فقد علمنا ان عمر واكابر الصحابة لم يروا هذا مشروعا بعد مماته كما كان ويشرع في حياته بل كانوا في الاستسقاء في حياته يتوسلون به فلما مات لم يتوسلوا به بل قال عمر في دعائه الصحيح المشهور الثابت باتفاق اهل العلم بمحضر من المهاجرين والانصار في عام الرماد المشهور. لما اشتد بهم الجد حتى حلف عمر لا يأكل سمنا حتى الناس ثم لما استسقى بالعباس قال اللهم انا كنا اذا اجذبنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا فيشقون وهذا دعاء اقره جميع الصحابة ولم ينكره احد مع شهرته. وهو من اظهر الاجماعات الاقرارية. ودعا بمثلهم معاوية بن ابي سفيان في خلافته لما استسقى بالناس. فلو كان بالنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بعد مماته توسل به في حياته لقالوا كيف نتوسل بمثل العباس ويزيد ابن الاسود ونحوهما؟ ونعدل عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو افضل الخلائق وهو افضل الوسائل واعظمها عند الله. فلما لم يقل ذلك احد منهم وقد علم انهم في حياته انما توسلوا بدعائه وشفاعته وبعد مماته توسلوا بدعاء غيره وشفاعة غيره. علم ان المشروع عندهم التوسل بدعاء المتوسل به لا بذاته. وحديث الاعمى حجة لعمر وعامة الصحابة الله عليهم اجمعين فانه انما امر الاعمى ان يتوسل الى الله بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه لا بذاته. وقال له في الدعاء قل اللهم فشفعه واذا قدر ان بعظ الصحابة امر غيره ان يتوسل بذاته لا بشفاعته ولم يأمر بالدعاء بالمشروع بل ببعظه وترك سائر المتظمن للتوسل بشفاعته كان ما فعله عمر بن الخطاب هو الموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان المخالف عمر محجوجا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الحديث الذي رواه عن النبي صلى الله عليه حجة عليه لا له والله اعلم. واما القسم الثالث الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في رده على من احتج بحديث عثمان ابن حنيف رضي الله تعالى عنه في دعاء الاعرابي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وتجويز سؤال الله عز وجل بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته بين ان ذلك باطن عدة وجوه وبين ان اسناده فيه نكارة وان الحفاظ اللي رووا هذا الحديث لم يرووا على هذا اللفظ المنكر وايضا ان الصحابي الذي روى الحديث لم لم يعلمه الدعاء كاملا الذي فيه المحظور ورابعا ان ان الصحابي ايضا اذا قال قولا فان قول ليس بحجة الا مع التفصيل. وقد جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى قال عنهم اجمعين كانوا اقوال تخالف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر على ذلك امثلة من ذلك قال كما استباح ابو طلحة الانصار رضي الله تعالى عنه اكل البرد وهو صائم ولا شك ان هذا القول باطل وليس بصحيح ويعتذر لابي طلحة رضي الله تعالى عنه بتأويله انه ماء مبارك طعام مبارك فهذا الفعل وهذه الفتوى وهذا وهذا الامر النبي طلحة نقول غير صحيح لمخالفته اولا النصوص ولمخالفة الصحابة له والانعقاد الاجماع على ان البرد اكله يفطر. كذلك حذيفة رضي الله تعالى عنه استباح بعد ظهور الظوء المنتشر حتى قيل والنهار. وهذا ايضا لم يوافق عليه حذيفة بل قوله هذا يعارض كتاب الله عز وجل حتى يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر المراد به هو سواد الليل وبياض النهار وكذلك ما جعله خطاب رضي الله تعالى من كراهية عمر وابنه للطيب قبل الطواف كان عمر رضي الله تعالى عنه لا يجيد طواف المحرم ولا يجيز حتى بعد التحلل الاول. وانما يجيزه بعد طواف الافاضة. واما قبل ذلك فانه يمنع بل يمنع من قبل الدخول في النسك. فهي داخل بالنسك وهو متطيب لزمه غسله عند عمر وابن عمر قال ايضا وكراهة من كانوا من الصحابة فسخ الحج الى التمتع وهذا جاء لابن الخطاب رضي الله تعالى وغيره انهم رأوا ان فسخ الحج الى العمرة انه من خصائص اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وانه لا يكن لجميع الامة كما جاء لك عن بعض الصحابة وكان عمر ينهى عن ذلك فهذا القول يظل ليس بصحيح وقد خالف ذلك قالوا ذاك النبي خالف في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال دخلت العمرة في الحج الى قيام الساعة وكذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وغيرهم قال والتمتع مطلقا كما هو قومك الصديق وعمر تأولا لكي لا يهجر البيت وكي لا يقطع وكي يكثر عمار البيت قال او رأى تقدير مسافة القصر بحد حد حده. كما قيل انه بعضهم يرى الحد انه ما يقارب اثنا عشر ميلا. جاء ذلك عن بعض الصحابة انه بريد منهم من يرى الفرسخ وما شابه ذلك. وانه لا يقصد بدون ذلك او رأى انه ليس للمسلم ان يصوم في السفر ويمنع من ذلك مطلقا. ومن ذلك قول سلمان رضي الله تعالى عنه ان الريق نجس. هذا قول ايضا ليس بصحيح وهو قول مخالف للنصوص الصحيحة. وقول ابن عمر للكتابية لا يجوز نكاحها لقوله لا اعلم شركا اعظم من شرك من يقول ان عيسى ابن الله فكان ابن المرء يحرم نكاحا كتابية بهذه الحجة. والله سبحانه وتعالى عندما اباح نكاح الكتابيات كانوا على هذا على هذا القول الباطل قال وتوريث معاذ ومعاذ المسلم من الكافر هذا خطأ لانه قال لاسم الكافر ولا الكافر المسلم ومن عمر وابن مسعود للجنبل يتيمم بل انه يبقى لا يصلي حتى يجد الماء ولو بقي سنة. وهذا لا شك انه مخالف ايضا للنصوص الكثيرة. وقد رجع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما اخبره لما اخبره عمار ابن ياسر قال وكذا قول علي وزيد ابن عمر في المفوضة انه بالمفوضة انه لا بهر لها. اذا مات الزوج. والصحيح ان المفوض ايظا لم تسمي مهرا اذا مات الزوج فان لها مهر مثل. لها مهر مثلها المفوضة التي لم يسمى لها مهر. لم يسمى لها مهر. فابن عمر يرى انه لا مهر لها اذا مات الزوج وانما ترث وذهب جمهور العلم وقالوا كما جاء في الحديث الصحيح ان النبي قاله عليه العدة ولها الميراث وكذلك قول علي ابن عباس المتوفي عنها المتوفي عنها عنها المتوفى عنها الحامل انها تعتد ابعد الاجلين قال ذلك ابن عباس وابو سلمة قال ابو هريرة انا تعتد اقصر الاجلين اللي تعتد اما بوظع الحمل او باربعة تعتد بوضع الحمل سواء يعني آآ طالت مدة الحمل او قصرت فالمعتدة التي هي حامل اجلها ان تظع حملها اما ابن عباس وعلي فذهبوا الى ان الحابل تعتد ابعد الاجلين. فان كان وظعها قبل اربعة اشهر اعتدت اربعة عشر. وان كان وضعها بعد اربعة اشهر اعتدت بوضع الحمل لكن الصحيح الا تعتد وضعهم سواء طالت مدة الحمل او قصرت. ثم قال ايضا وقوله عمر ابن عمر وغيره ان الواحد اذا مات بطل احرامه وفعل به وفعل ما يفعل بالحلال ايضا هذا قول بخار في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا لا تحنطوه وكفروا بثوبيك وقول ابن عمر وغير الاشتراط في الحج وقال ابن عباس وهي المتوفي عنها ليس عليها لزوم المنزل بمعنى ان المرأة اذا مات عليها زوجها فلا يلزمها المبيت في بيت زوجها والبقاء في بيت زوجها وقد جاء من حديث الفريعة بنت مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم مرها ان تبقى في بيت زوجها قال وامثال ذلك مما تنازع فيه الصحابة فانه يجب فيه الرد الى الله والرسول. اذا دعوة ان الصحابي اذا قال قولا فهو حجة وان اصحابك النجوم باي مقتديت اهتديت نقول هذا ليس بصحيح. فانما يقول قول حجة ويكون الاقتداء به اهتداء اذا قال قولا لم يخالف نصا من كتاب الله وسنة رسوله ولم يخالفه غير من الصحابة. ولذا قول الصحابي قول الصحابي لا يخرج عن هذه الصور. اما ان يقول قولا موافق للكتاب والسنة موافق الكتاب والسنة ولا يخالف بهذا حجة بالاجماع واما ان يقول قولا لا يخالف ليس هناك قول اجتهد فيه ولم يخالفه غيره من الصحابة وهذا له حالتان ان اشتهر واقروه على ذلك فانه ينزل بمنزلة الاجماع منزلة الاجماع وان خالفه غيره فليس قوله حجة بالاتفاق ليس قول حجة بالاتفاق الحالة الثالثة ان يقول قولا ان يقول قولا وخالفه ويخالف غير الصحابة ويقول قولا لم يشتهر لم يشتهر قوله ولا يعرف ان احدا خالف ده فينظر في هذا القول الاصل فيه انه حجة حتى يتبين ان القول مخالف لشيء من الكتاب والسنة. وهذا ما قاله شيخ الاسلام ومن قال العلماء ان قول الصحابي حجة وهذا هو الصحيح فانما قاله اذا لم يخالفه غيره هذا واحد كتاب يخرجه الصحابة ولا عرف نص يخالفه ثم اذا اشتهر ولم ينكروه كان اقرارا على القول فقد يقال هذا اجماع اضطراري. واذا عرف انهم اقروه ولم ينكروا احد منهم وهم لا يقولوا على باطل هذا يكون اجماع. واما واما اذا لم يشتهر فهذا ان عرف ان غيره يخالفه قد يقال هو حجة. واما اذا عرف انه خالفه فليس بحجة الاتفاق اما اذا لم يعرف هل وافقه غير مخالفة؟ لم يجزم باحدهما. ومتى بل يرجع اليه شيء؟ الى نصوص الكتاب والسنة. وبكى ومتى ومتى كانت السنة تدل على خلافه كانت الحجة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فيما يخالفها بلا ريب عند اهل العلم. ولذلك يقال العبرة بما روى لا لمراء فاذا روى الصحابي حديثا ورأى رأيا يخالفه فان فان العبرة لما روى لا بما رأى الا اذا كان ما رآه اصح اسنادا مما رواه. فيكون رأيه يكون رأيه اعلالا لما روى قال واذا كان كذلك فمعلوم انه اذا ثبت اذا ثبت عن عثمان بن حنيف او غيره انه جعل مشروع المستحب ان يتوسل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته من غير ان يكون النبي داعيا له ولا شافعا فيه فقد علمنا ولو سلمنا جدلا جدلا ولا عثمان بن عفان يفعل ذلك ولم يقل ذلك. لو سلمنا جدلا ان عثمان بن حنيف او غيره من الصحابة انه جعل من المشروعين يستحب ويشرع بعد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته ان يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وان تطلب من غيركن بداعي ولا شافعة انه قال يشرع ان يتوسل به صلى الله عليه وسلم بعد موته من غير ان يكون النبي داعيا ولا شافعا فيه فقال قد علمنا علمنا ماذا؟ ان عمر واكابر الصحابة لم يروا هذا مشروعا. كيف كيف نقول عمر لن يرى ذلك؟ عندما عندما قال اللهم انا النبي محمد صلى الله عليه وسلم تسقينا اللهم انا نتوسل بعم نبيك فاسقنا ولو كان التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم مشروع بعد وفاته لما عدل عمر ولا الصحابة كلهم ان يتوسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتوسلوا بعمه وما عدا معاذ بن معاذ بن ابي سفيان ان يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتوسل بالاسود الجرشي قال فقد علمنا ان عمر رضي الله تعالى عنه اكابر الصحابة لم يروا هذا مشروعا بعد مماته. كما كان يشرع في بالكاد وفي الاستسقاء في حياته يتوسلون به اي بدعائه. فلما مات لم يتوسلوا به قبل قال عمر رضي الله تعالى عنه في دعاء الصحيح المشهور الثالث اللي في البخاري وهو بمحض من الصحابة والمهاجر والانصار في عام الرماد المشهور لما اشتد بهم الجد حتى حلف عمر لا يأكل سمنا حتى يخصب الناس ثم لما استسقى بالناس قال اللهم انا كنا اذا اجدبنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا. اللهم وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا قم يا عباس فاستسقي لنا فيسطور وهذا دعاء اقره عليه جميع الصحابة فاصبح هذا ايش؟ اجماع ان هذا هو المشروع وان لو كان لو كان التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته مشروعا لما عدل عن عمر ولا ما اقره الصحابة على على هذا العدول. فلما عدل واقره الصحابة دل عليه شيء على ان هذا هو الاجماع وان قول عثمان بن حميد ان النبي فهو قول شاذ مضطر مضطرح لا حجة فيه بالاتفاق قال وهو ليس عثمان يقول بهذا لان الحي اصلا الحديث كله منكر الحديث كله منكر قال وهو وهذا دعاء اقره جميع الصحابة ولم ينكره احد مع شهرته وهو من وهو من اظهر الاجماعات الاقرارية. اجماع اقراري اجمعني سكوتهم يعد ايش تعد اقرارا وداعا مثل معاوية بن سفيان في خلافته لما استسقى بالناس فقال قم يا اسود فاستسقي لنا اسود بن يزيد الجرشي فلم فلو كان فلو كان توسلهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد مماتك توسلهم في حياته لقالوا لقال الصحابة كيف نتوسل مثل العباس ويزيد الاسود وندعوا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو افضل الخلائق وهو افضل الوسائل واعظمها عند الله. فلما لم يقل ذلك احد منهم وقد علم انهم في حياته انما توسلوا بدعاء شفاعته صلى الله عليه وسلم وبعد مماتي توسلوا بدعاء غيره وشفاعة غيره. بل الذي دعا من هو غيره؟ عندما قال عمر ابن عباس استسقي لنا. اللهم نتوسل بنبيك المعنى اي ياء نتوسل اليك بدعاء العباس. ابن عباس دعاك وهو يقول يا رب هذا دعاء العباس نتوسل اليك به ان ان تغيثنا. بمعنى انا نظم دعاء الى دعاء العباس ان تسقينا قال قال بعد ذلك وبعد ما توسل بدعائه وتوسل بدعاء غيره وشفاعة غيره علم ان المشروع عندهم التوسل بدعاء المتوسل لا بذاته وهذي الفائدة علم ان المشروع المجمع عليه ان التوسل انما يكون بدعاء المتوسل بدعاء المتوسل به بدعاء المتوسل به لا بذاته وحديث الاعمى اللي ذكرناه قبل قليل هو حديث علماء هو حديث الاعمى الذي رواه الترمذي والنسائي وغير واحد من حديث عثمان بن حنيف في قصة الاعمى حجة ابن عمر رضي الله تعالى عنه اين وجه الحجة ان الاعمى انما توسل به شيء بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته في حياته لا بذاته اللهم اني اللهم فشفعه في ولم يقل اللهم بجاه النبي او بذات النبي وانما قال اللهم اني اتوسل اليك اللهم اني اتوسل امريكا بمحمد اللهم شفعه فيه. فاصبحوا لك ايش؟ اصبح هناك دعاء وقال بالدعاء قل اللهم شفعه في اي اقبل شفاعته والشفاعة لا تسمى الشفاعة الا اذا كان هناك طلب دون ان يكون هناك قلب لا تسمى شفاعة. الشفاعة لابد ان يكون فيها طلب. فلو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم طالبا لهذا الاعمى ان يرد الله عليه بصره لم يكن له شافع. واذا قدر ان بعض الصحابة امر غيره ان يتوسل بذاته لا بشفاعته ولم يروا بالدعاء المشروع بل ببعض وترك سائر المتضمن التوسل بشفاعته كان ما فعله عمر بن الخطاب هو الموافق للسنة. لو قدرنا ان عثمان من اخطأ وقال بان التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم قلنا ان قول عثمان غير صحيح والقول الصحيح هو قول من؟ قول عمر رضي الله تعالى عنه وكان البخاري ابن عمر محجوجا بسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. وكان الذي رواه حجة عليه لا له والله اعلم. انتهى حجة من يتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم التوسل والتوسل بشفاعته بعد موته فكل هذا باطل وقد اطال واجاد وافاد شيخ الاسلام في ابطال هذه الدعوة انتقل الى فصل اخر وهي ما يسمى الاقسام على الله بشيء من المخلوقات هو في القسم الثاني ما يسمى توسلا وهو الاقسام على الله بشيء من مخلوقاته اقسم عليك الله بحق فلان بهذا يقال فيه بحق فلان هذا معنى القسم الدعاء العباس لان العباس من النبي صلى الله عليه وسلم او لصلاح العباس صلوا النبي صلى الله عليه وسلم لقرابته النبي صلى الله عليه وسلم. ما فعله بعده مثلا افضل من العباس اما رفض العباس. نعم. وعلي افضل ابن العباس لكن هو رأى ان ابن عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم والعم سنه الاب فكان لبس ان يجله ويقره يجله ويوقره فقال قم يا عباس تعظيم العباس ادعو الله لنا فعلها مرة من باب التكبير المعاوي لابي سفيان افضل من من اليزيد الاسود نعم وقال قم يا يزيد واستسقله. الاستاز كان عابدا. صلح يا يزيد ربنا ان كان صالح. نعم. حجة التامين. التابعين حجيته هناك حجي قول التابعين اجمع ولا شيء حجة. اذا اجمعتم اذا اجمعوا لكن اذا قول واحد الصحابة بشروط. نعم شروط ان لا يخالف الا يخالف ولا يخالف. وهذا يبدو ما يذهب له شيخ الاسلام. لهذا يقول عامة اهل بل بعض اهل العلم لا يرى قول الصحابي حجة مطلقا. نعم. ما يراه حجة الصحابي كغيره كابن حزم ما يرى الصحابي حجة متى راح تجاهده اجمعه لكنني هو يقول الصحابي واذا قال الصحابة هم حجة القول ليس حجة الفهم ليس بحجة سبحان الله هناك حديث اصحابك النجوم. نعم. بين مختلف اهتديت باطل. حديث باطل. باطل. اصحابي كالنجوم وهذا يقول حق واحد لا يتعدد. العالم كان نجم او كذا في قول ابن عباس ان الصحيح قال انا امنة لامتي انا امنة لاصحابي فاذا جاء جاء اصحابي لا يعدون اول شيء النجوم امنة للسماء اه ذهبت النجوم اتى السماء ما يوعد ثم قال وانا امنة لاصحابي فاذا ذهبت جاء اصحابها يوعدون واصحابي امنة لامتي جامعة ما يوعدون سبحان الله. يعني الفتن والمصائب والسلامة. شيخ محسنين حديث حذيفة مع عمر يوم تكلم عني فتن. شيخ اه طيب الفتنة اللي صارت بعد وفاة الرسول. هل هذه متبردة طيب. انت صفتنا اللي فتحت الامة وقت العمر. هذي فتنة الامام عبد العمر كان مثل كان في رؤية. اي عمر رضي الله تعالى عنه. كان مثل سبحان الله يعني كسر الباب او فتحه يعتبر فتحة بتجيكم باكثر مما كان فتحي اذا فتح غلق اذا فتحت باب اغلقته لكن اذا كسر ما يمكن الاولاد صح. يقال قال قال من يفعل؟ يقول ان عمر بن الخطاب من يحفظ حديث الكتب؟ نعم فقال رجلنا قال لعلك تقصد؟ فتنة الرجل في اهل ماله قال تلك يكفرها الصلاة والزكاة الصدقة. قال انا قال ان بينك وبينها بابي عمر لا تخاف قال اهذا الباب يفتح ويكسر؟ قال بل يكسر. قال بل يكسر. السلام عليكم. هذا هو الباب. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه