الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللاسلامين. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قوله وشفعني فيه رواه عن شعبة رجلان جليلان عثمان ابن عمر وروح ابن عبادة وشعبة اجل من روى هذا الحديث ومن طريق عثمان ابن عمر عن شعبة رواه والثلاثة الترمذي والنسائي وابن ماجة. رواه الترمذي عن محمود بن غيلان عن عثمان بن عمر عن شعبة ورواه ابن ماجة عن احمد ابن سيار عن عثمان بن عمر. وقد رواه احمد في المسند عن روحه بن عبادة عن شعبة فكان هؤلاء احفظ للفظ للفظ الحديث مع ان قوله وشفعني في نفسي ان كان محفوظا مثل ما ذكرناه وهو انه طلب ان اكون شفيعا لنفسه مع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم كان سائلا مجردا كسائر السائلين. ولا يسمى مثل هذا شفاعة وانما تكون الشفاعة اذا كان هناك اثنان يطلبان امرا فيكون احدهما شفيعا للاخر. بخلاف الطالب الواحد الذي لم يشفع غيره. فهذه الزيادة فيها عدة عدة علل انفراد هذا بمن هو عمن هو اكبر واحفظ منه. واعراض اهل السنن عنها واضطراب لفظها. وان راويها صرف له عن روح هذا احاديث من كرة ومثل هذا يقتضي حصول الريب والشك في كونها ثابتة. فلا حاجة فيها اذ الاعتبار بما رواه الصحابي لا بما فهمه اذا كان اللفظ الذي رواه لا يدل على ما فهموه بل على خلافه. ومعلوم ان الواحد بعد موته اذا قال اللهم فشفعه في وشفعني فيه. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو له كان هذا كلاما باطلا. مع ان عثمان ابن حنيف لم يأمره ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولا ان يقول فشفعه في ولم يأمره بالدعاء المأثور على وجهه وانما امره ببعضه وليس هناك من النبي صلى الله عليه الا ما شفعت ولا ما يظن انه انه شفاعة. فلو قال بعد موته فشفعه فيه لكان كلاما لا معنى له. ولهذا لم يأمر به عثمان. والدعاء المثور عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به والذي امر به ليس مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا لا تثبت به شريعة كسائر ما ينقل عن احادي الصحابة في جنس العبادات او الإباحات او الإجابات او التحريمات اذا لم يوافقه غيره من الصحابة عليه. وكان ما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالفه لا يوافقه لم يكن فعله سنة يجب على المسلمين اتباعها. بل غايته ان يكون ذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد. ومما تنازعت فيه الامة. فيجب رده الى الله والرسول. ولهذا نظائر كثيرة. مثلما كان ابن عمر رضي الله عنهما يدخل الماء يدخل الماء في عينيه في الوضوء. ويأخذ باذنيه ماء جديدا. وكان ابو هريرة رضي الله عنه يغسل يديه للعضدين في الوضوء ويقول من استطاع ان يطيل غرته فدفع. وروي عنه انه كان يمسح عنقه ويقول هو موضع غل. فان هذا وان احبه طائفة من العلماء اتباعا لهما فقد خالفهم في ذلك اخرون وقالوا سائر الصحابة لم يكونوا يتوضأون هكذا. والوضوء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين وغيرهما من غير وجه ليس فيه اخذ ماء جديد للاذنين. ولا ولا غسل ما زاد على المرفقين وكعبين ولا مسح العنب. ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع ان يطيل غرته فليفعل. بل هذا من كلام ابي هريرة جاء مدرجا في بعض الاحاديث. وانما قال النبي صلى الله عليه وسلم انكم تأتون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء. وكان صلى الله عليه وسلم يتوضأ حتى يشرع في العضد والساق. قال ابو هريرة من استطاع ان يطيل غرته فليفعل. وظن من ظن ان غسل العضد من اطالة الغرة. وهذا لا معنى له. فان الغر في الوجه لا في اليد والرجل. وانما في اليد والرجل الحجلة والغرة لا يمكن اطالتها فان الوجه يغسل كله لا يغسل لا يغسل الرأس ولا غرة ولا غرة في الرأس. والحجلة لا يستحب اطالتها واطالتها مثلى وكذلك ابن عمر رضي الله عنهما كان يتحرى ان يسير في مواضع في مواضع سير النبي صلى الله عليه وسلم وينزل مواضع منزله ويتوضأ في السفر حيث رآه يتوضأ ويصب فضل مائه على شجرة صب عليها ونحو ذلك مما استحبه طائفة من العلماء ورأوه مستحبا. ولم يستحب ذلك جمهور العلماء كما لم يستحبوا ولم يفعله اكابر الصحابة كابي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود ومعاذ ابن جبل وغيرهم وغيرهم. لم يفعلوا مثل ما فعل ابن عمر. ولو رأوه مستحبا لفعلوه كما كانوا قولا متابعته والاقتداء به. وذلك لان المتابعة ان يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل. فاذا فعل فعلا على وجه العبادة شرع لنا ان شرع لنا ان نفعله على وجه العبادة. واذا قصد تخصيص مكان او زمان بالعبادة خصصناه بذلك. خصصناه بذلك كمن كما كان يقصد ان يطوف حوله الكعبة وان يشتري من الحجر الاسود وان يصلي خلف المقام وكان يتحرى الصلاة عند اسطوانة مسجد المدينة. وقصد وقصد الصعود على الصفا والمروة وقصد الصعود على الصفاء والمروة والدعاء والذكر هناك. وكذلك عرفته مزدلفة وغيرهما. واما ما فعله بحكم الاتفاق ولم يقصده مثل ان ينزل من مكانه ويصلي فيه لكونه نزل او لا فصلا لتخصيص بي بالصلاة والنزول فيه. فاذا قصدنا تخصيص ذلك المكان بالصلاة فيه او النزول لم نكن متبعين بل هذا من البدع التي كان ينهى عنها عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما ثبت بالاسناد الصحيح من حديث شعبة عن سليمان التيمي عن معرور بن سويد قال كان عمر بن الخطاب في سفر فصلى ثم تعلم مكاني فجعل الناس يأتونه فيقولون صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر انما هلك اهل الكتاب انهم اتبعوا اثار انبيائه فاتخذوها كنائس وبيعا فمن له الصلاة فليصلي والا فلينظر. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم لنقص التخصيص او بالصلاة فيه بل صلى فيه لانه موضع نزوله. رأى عمر رضي الله عنه ان مشاركته في صورة الفعل من غير موافقة له في قصده ليس متابعة. بل تخصيص ذلك المكان بالصلاة من بدع اهل الكتاب التي هلكوا بها. ونهى المسلمون ونهى المسلمين عن التشبه في ذلك ففعل ففاعل ذلك متشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في الصورة ومتشبه باليهود والنصارى في القصد الذي هو عمل القلب وهذا هو الاصل فان المتابعة فان المتابعة في السنة ابلغ من المتابعة في صورة العمل. ولهذا لما اشتبه على كثير من العلماء جلسة الاستراحة. هل فعلها استحبابا؟ هل فعلها استحبابا او لحاجة عارظة تنازع فيها وكذلك نزوله في المحصل عند الخروج من منى لما اشتبه هل فعله لانه كان اسمح لخروجه او لكونه سنته تنازعوا في ذلك ومن هذا وظع وظع ابن عمر يده على مقعد على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم وتعريف ابن عباس بالبصرة وعمرو بن حريث وعمرو بن حريث بالكوفة فان هذا لما لم يكن مما يفعله السائر الصحابة ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم شرعه لامته لم يكن ان يقال هذه هذا سنة مستحبة بل غايته ان يقال هذا مما صاغ فيه اجتهاد الصحابة او مما لا ينكر على فاعليه. لانه مما يسوغ فيه الاجتهاد لا لانه سنة مستحبة سنها النبي صلى الله عليه وسلم لامته. او يقال في التعريف انه لا بأس به احيانا لعادة اذا لم يجعل سنة راتبة. وهكذا يقول ائمة العلم في هذا وامثاله. تارة تارة يكرهونه وتارة يسوغونه فيه الاجتهاد. وتارة يرخصون فيه اذا لم اذا لم يتخذ سنة. ولا يقول عالم بالسنة ان هذه سنة مشروعة للمسلمين. فان ذلك انما يقال فيما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ ليس لغيره ان ان يسن ولا ان يشرع وما سنه خلفاءه الراشدون فانما سنوه بامره فهو من سننه ولا يكون في الدين واجبا الا ما اوجبه ولا حراما الا ما حرمه ولا مستحبا الا ما استحبه ولا مكروه الا ما كرهه ولا مباحا الا ما اباحه وهكذا في الاباحات كما ذبح ابو طلحة اكل اكل البرد وهو صائم واستباح حذيفة السحور بعد ظهور بعد ظهور الظوء المنتشر حتى قيل هو النهار الا ان لم تطلع وغيرهما من الصحابة لم يقل بذلك فوجوب الرد الى الكتاب والسنة. فوجب الرد الى الكتاب والسنة وكذلك الكراهة وكذلك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وبالجملة فهذه الزيادة اي ما رواه روح ابن القاسم عن ابي جعفر عن ابي امامة بسهم بن حنيف عن عثمان عن عثمان بن حنيف رضي الله تعالى عنه في قصة الرجل الذي اتى عثمان الحديث كان مر بنا رواه شعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى ولم يذكر هذه الزيادة وانما يتفرد بهذا الزيادة شبيب كان روح ابن القاسم عن ابي جعفر وقد اعل شيخ الاسلام هذه الزيادة بعدة علل اولا انها مخالفة لما رواها الائمة فقد رواها شعبة ولم يذكر هذه الزيادة. ورواها غيره ولم يذكر هذه الزيادة. وانما غايته يقول فاسد لو كانت ثابتة لم تكن فيها حجة وانما غايته ان يكون عثمان بن حنيف ظن ان الدعاء يدعى ببعظه دون بعظ فانه لم يأوي الدعاء. هذا من جهة او من جهة الاولى انها مما يتفرد بها روح ابن القاسم. والعلة الثانية ان الذي رواها عنه هو الشبيب الحبطي سيد الحبطي عن روح ووشي ابن سعيد هذا ايضا فيه فيه ضعف. وثالثا ان في متنها فيه الفاظ من كرة فعلى هذا يكون هذا الحديث منكر وليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد رواه الطبراني من طريق الشيخ بن سعيد من حديث عن روح ابن قاسم عن ابي جعفر الخطمي عن ابي امامة عن عم عثمان بن حنيف وذكر القصة ولذا يلحظ ان عثمان بن حويف عندما علم ذلك الاعرابي قال قل اللهم اني اسألك واتوجه اليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. يا محمد اني اتوجه بك الى ربك عز وجل فيقظي لي حاجتي. لم يقل له فشفعه فيه لان قوله فشفعوا فيه يشترط له ان يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك ان شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته ممتنعة لانه انما يشفع ويدعو في حال حياته. اما بعد موته فشفاعته ممتنعة. لعدم حياة صلى الله عليه وسلم. فكان عثمان بن حنيف جوز ان يدعى ظن ان الدعاء يدعى ببعضه دون بعض. اذا سلمنا ان الحديث حسن والحديث كما ذكرت حديث منكر ولذا قال ولم يرد دعاء قال لم يض دعاء ببعضه وظن ان هذا مشروعا بعد موته صلى الله عليه وسلم ولفظ الحديث يناقض ذلك. فان في حديث الاعمى ان الاعمى سأل النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو له وانما وانه علم الاعمى ان يدعو وامر بالدعاء ان يقول اللهم شفعه في وانما يدعي بهذا الدعاء وانما يدعو بهذا الدعاء او يدعى بهذا الدعاء اذا كان النبي داعيا شافعا عندما تقول اللهم فشفعه في يشترط في هذا الدعاء ان يكون الشافع حي وان يكون حاضرا اما اذا كان ميتا وغائبا فان هذا القول منكر وباطل ولا فائدة منه بخلاف ما لم يكن كذلك فهذا يناسب شفاعته ودعاؤه ودعاء ودعاؤه للناس في في محياه في الدنيا ويوم القيامة. لماذا يوم القيامة؟ لانه يكون تكون حيا حاضرا اذا شفع وفيه ايضا انه قال وشفعني فيه وهذه شفعني فيه بمعنى ان ان يستجيب دعائي في قبول شفاعتي وليس المراد ان يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم. عندما يقول شفعني فيه المعنى كما ذكرنا سابقا اي يا رب شفاعة رسولك صلى الله عليه وسلم فيني هاي بمعنى ان دعائي في قبول شفاعتي يسمى ايضا شفاعة فانا اشفع يا رب واضم دعائي الى دعاء محمد صلى الله عليه وسلم في اي شيء ان تقبل دعاءه وشفاعته في وفيه ايضا قال وليس المراد انه يشهد حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم وانما وان كنا مأمورين بالصلاة والسلام عليه وامرنا ان نسأل الله له الوسيلة ففي صحيح البخاري ذكر حديث هشام ابن عبد الله انه قال اتي محمد رسول الفضيلة وابعثه مقام المحمود الذي وعدته حلت لو شفاعتي يوم القيامة فدعاؤنا هذا هو بمعنى الشفاعة. دعاؤنا هذا النبي يسأل ربه هذه المنزلة فنحن عندنا نقول اللهم ات محمدا وسيلة الفضيلة نحن نشفع للنبي صلى الله عليه وسلم ندعوا لاهل المعنى نشفع له ان ينال تلك المنزل. فكان الجزاء ان يشفع لنا ايضا يوم القيامة. فيكون شفاعة مقابل لشفاعة وفيه صاحب عبد الله بن عمر قال اذا سمعت المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا عليه فانه من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فانها دركتم في لا تنبغي الا لعبد من عباد الله وارجو ان اكون ذلك العبد من سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة اي انني اشفع له قال وسؤال الامة له الوسيلة هو دعاء له. تأمل هذه وسؤال الامة له الوسيلة هو دعاء له وهو معنى ومعنى الشفاعة اذا الدعاء والشفاعة معناهما واحد. فالشافع يطلب والداعي ايضا يطلب. وان وان اختلفت الالفاظ هذي وهذا دعاء الا ان المعنى واحد. فالدعاء هنا بمعنى الشفاعة. ولهذا كان الجزاء من جنس العمل. لما دعوا له كان الجزاء ان يشفع ان يشفع لهم صلى الله عليه وسلم بنصلي عليه صلى الله عليه ومن سأل الله له الوسيلة بفضل شفاعته شفع شفع له الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك قال كذلك الاعمى سأل منه الشفاعة فامره ان يدعو الله بقبول هذه الشفاعة وهو كالشفاعة في الشفاعة. واضح النبي سأل من الذي سأل النبي الشفاعة؟ الاعمى. سأله ان يشفع له في ان يرد عليه بصره. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء امره ايضا ان يدعو الله بقبول النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه يشفع في قبول الشفاعة وهو كالشفاعة في قبول وهو كالشفاعة للشفاعة بمعنى ان يقبل الله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال فشفعه في وشفعني فيه واضح؟ علي رواية واشفعني فيه مع ان الشيخ يصحح هذه الرواية واما وشفعني في نفسي فمعناها ان اقبل دعاء الرسول وسلم وشفاعته واقبل ايضا دعائي في نفسي قال وذلك ان قبول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا هو بالكرامات الرسول من كرامة الرسول صلى الله عليه وسلم على ربه. ولهذا عد هذا من اياته ودلائل النبوة اليك اخرجه البيهقي في كتاب الدلائل لان الدلالة من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم حيث رد الله عليه بصره بشفاعة الرسول. فهو كشفاعته يوم القيامة في الخلق. ولهذا امر طالب الدعاء ان يقول تشفعه في وشفعني فيه بخلاف قوله وشفعني في نفسي. هذا يقول لفظ فهذا الطفل لم يرو احد الا من هذا الطريق الغريب وهو ضعيف يضعف هذه الرواية واما رواية وشفعني فيه فرواها شعبة فرواه عن شعبة رجلان جليلان عثمان بن عمر وروح ابن عبادة وشعبة اجل من روى هذا الحديث من طريق عثمان بن عمر عن شعبة رواه الثلاثة الترمذي والنسائي وابن ماجة ورواه رواتب طريق محمود غيلان عن عثمان بن عمر حنشب ورواه ابن ماجة عن طريق احمد بن سيار وعن عثمان بن عمر عن شعبة عن شعبة ورواه احمد عن روح ابن عبادة عن شعبة فكان هؤلاء احفظوا احفظوا لللفظ احفظوا للفظ الحديث مع ان قوله وشفعني في نفسي ان كان محفوظا يحمل ما ذكرنا. وش ذكرنا؟ اي اقبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه واقبل دعائي في نفسي فهو انه طلب ان يكون شفيعا لنفسه مع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يدعو له النبي وسلم كان سائلا مجردا كسائر السائلين ولا يسمى مثل هذا شفاعة وانما تكون الشمعة اذا كان هناك اثنان يطلبان امران فيقول احدهما شفيعا لاخر. هذا يطلب ويأتي الاخر يعضده في طلبه ويشفع له في طلبه. بخلاف الطالب الواحد يسمى سائل الذي لم يشفع لم يشفع غيره فهذه يسمى بمعنى انه طالب وليس شافع اذا كان لنفسه فيسمى يسمى سائل وداعي فهذي الزيادة فيها عدة علل شفعني في نفسي في عدة علل. الاولى انفرد بها روح ابن القاسم وخالف ذلك شعب الحجاج رحمه الله تعالى ثانيا اعراض اهل السنن عن هذا اللفظ وهذه الزيادة ثالثا اضطراب لفظها وان نراويها عرف له عن روح هذا العلم اللي هو شبيه بن سعيد الخطي ممن يخطئ كثيرا منكرا كما ذكر ذلك ابن عديل وغيره. رواد شبيب ومثل هذا يقتضي حصول الريب والشك في كونها ثابتة فلا حجة فيها. قصة من؟ قصة الاعمى الاعرابي الذي جاء وامره ابو امام وسهل ابن يفعل ما فعل او ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال اذ الاعتبار بما رواه الصحابي لا بما فهمه ولو سلمنا بصحته تفهم عثمان بن حنيف في هذا خطأ واضح؟ والعبرة بما روى لا بما رأى. والعبرة بما حفظ لا بما فهم اذا كان اللفظ الذي رواه لا يدل على ما فهمه خاصة اذا كان لفظ صريح وواظح انه لا يدل على المعنى الذي فهمه بل على خلافه فاذا كان كذلك قلنا ان هذا القول ان هذا القول خطأ وهذا الفهم غير صحيح ومعلوم ان الواحد بعد موته صلى الله عليه وسلم اذا قال اللهم فشفعه في وشفعني فيه مع ان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له كان هذا كلام باطل. لو قال قائل اللهم فشفعي فشفع فشفع في رسولك صلى الله عليه وسلم. وشفعني فيه كل هذا كلام باطل. لماذا لانك تقول قولا وكلاما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. بعد موته. النبي لم شكع لاحد الذي يقول الله فشفعه فيه. هل هذا هل النبي دعا له يقول لم يدعو له. فقولك اللهم شفعه فيه يحتاج حتى يكون حقا يكون صحيحا. ان النبي يدعو لك ويشفع لك. اذا كان في يوم الاخرة واصلي لا لا ما يمكن اللهم ان دفاء اللهم شفه في الاخرة. نعم. مانيش كان. امين. يقول اللهم شفعه في في يوم القيامة. نعم. لكن يقول اللهم فشفعه فيه في حاجة هذه. بدأ يقول اللهم اسألك الولد. نعم الشافعي وسلم في هذا في طلبي تقول هذا باطل لماذا؟ لان الرسول نادى عليك اصلا واضح؟ فالشفاعة حتى حتى يكون شافعا لا بد ان يكون مثلك داعية. فان لم يدعو لا تسمى لم يسمى ذلك شكرا. شفاعا يقول فكان فشكله لكان كلاما لا معنى له يقول كلاما باطلا مع ان عثمان بن حنيف لم يأمره ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من هو؟ يعني زيادة قصة عثمان بن حنيف مع الاعمى مع الاعرابي الذي جاء يريد من عثمان حاجة فيقول القصة هذي باطل عدة علل العلة الاولى كما ذكرنا تفرد بها روي ابن القاسم وروى عنه من شبيب هو شبيب كثير المنكرات ثانيا ان اه ان اصحاب السوء تخلوا عنه ولم يذكروا هذا الا ايضا. ايضا اضطراب لفظها واضطراباتنا فهذه علة اخرى. رابعا لو سلمناه فان هذا فهم فهمه اذا عارض ما روى فليس فليس بحجة بل اذا كان بل اذا كان ما فهمه خلاف ظاهر النص وخلاف دلالة النص. فهنا يكون قوله غير محتج به ولا يكون حجة في هذا المقام. جزاك الله خير ثم قال ايضا ان قول الله فشفعه فيه لا معنى له بل هو كلام باطل اذا كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وموته. ثم قال قال حذيف لم يأمره ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولا ان يقول فشفعه في ولم يرد الدعاء المأثور على وجهه وانما امر ببعض الدعاء وليس هناك من النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة ولا من يظن انها انه شفاعة ولا ما يظنه شفاعة فلو قال بعد موته فشفحه في لكان كلاما لا معنى له وكان كلام ضار. ولهذا لم يأمر به عثمان ابن حنيفة والدعاء المثل عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب والذي امره به ليس مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم ومثل هذا لا تثبت به الشريعة اي لا يؤخذ ما قاله الامام الحذيف مع قصة مع هذه القصة المنكرة لا يؤخذ شريعة ولا يؤخذ دينا كسائبا ينقل احد الصحابة في حسن في حسن العبادات او الاباحات او الاجابات او التحريمات اذا لم يوافقه غيره من الصحابة عليهم. وكان ما يتبع النبي صلى الله عليه وسلم يخالفه. يقول ومثل هذا لا تثبت به الشريعة. لماذا شريعة كسائل ما ينقل عن احاد الصحابة في حسن العبادات في كل عبادة حسنة او الاباحات او الاجابات او التحريمات اذا لم يوافقه غيره. اذا كان الصحابي قال قولا ولم يوافقوا غير الصحابة عليه. وكان ما يتبع النبي صلى الله عليه وسلم بخلافه لا يوافقه لم يكن فعله سنة يجب على المسلمين اتباعها. بل غايتها ان يكون لك مما يسوء فيه الاجتهاد. مما تنال فيه الامة فيجب رده الى الله والرسول. اذا قال الصحابي قول وخالفه غير من الصحابة اصبح قول الصحابي مارد اليه شيء الى الكتاب والسنة فان وافق الكتاب سنة اخذنا وان خالفها فقدنا قوله فلا يكون مسوغا لاستحباب شيء لكون الصحابة فعله بشرط ان يكون هناك من خالف او ان تكون الشريعة مخالفة لقوله فلا يقول قائل انه ان اكل البرد لا يفطر الصائم لفعل طلحة ولا يقول قائل انه يأكل وان رأى السفر بفعل حذيفة واضح؟ تقول انت لا حجة لماذا؟ او للمخالفة النصوص الظاهرة خالفت الصحابة لا يأتي ات ويقول ان عثمان بن حنيف عندما قال اللهم اني اتوجه اليك ونبيك محمد نبيا رحمة يا محمد نقول هذا لا حجة في لماذا؟ لمخالفته اللصوص وايضا عن الصحابة ولم يفعل ولم يفعل احد من الصحابة شيء بالذات. ثالثا ان الاسناد اللي ذكره في هذا القصة قصة ناد باطل والبت المنكر ثم ذكر امثلة لهذه المخالفة تقع من الصحابة ولهذا نظال كثيرا مثل ما كان بالمرء يدخل ما في عينيه. نعم هل نقول يستحب ادخال؟ نقول لا لا يستحب وهذا الفعل مما اخطأ فيه ابن عمر. ايضا لانه كان يأخذ ماء جلي لاذنيه يقول ليس هذا بسنة ولا يقال مستحب بل الاذنين من الرأس فيمسحان مع الرأس. ايضا كان يغسل يديه الى الى العضد. ويغسل قدميه الى الساق. نقول ليس هذا بسنة واضح؟ وفهم ابو هريرة من استطع ان يطيل غرته فليفعل. والغرة بالاجماع هي الوجه ولا يمكن اطالته الا بغسل العنق ولا ولا يشرع غسل العلو بل هو بدعة واضح؟ وكان يمسح ويقول هو موضع الغيب. فان هذا وان استحبه طالب العلماء اتباعا لهما فقد خالفهما ذلك فقد خالفوا في ذلك اخرون وقالوا سائل الصحابة لم يكونوا يتوضأون هكذا والوضوء الثابت تأمل اصل العنق فعل بعض الصحابة لكن ليس بحجة. لماذا؟ يقول اولا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. وكبار الصحابة لم يفعلوا ذلك. فيكون قول هذا فهم فهو اخطأ فيه ولا يقول يستحب ويشرع لاجلها الصحابة عليه متى يكون مستحب؟ اذا لم يخالفه احد ولم يخالف النصوص قال ايضا فالوضوء الثابت عنه صلى الله عليه وسلم انه لم يأخذ ماء اجل الاذنين ولا غسل زاد ابن الفقير والكعبين ولا مسح العنق ولا قال النبي وسلم من استطاع ان يطيل مرته فليفعل الشيخ يرى ان الحيث هذا وان اخرجه البخاري ان حديث منكر ليس بصحيح. نعم لان الغر لا يمكن اطالتها البتة وحكم شيخ الاسلام بانه انه حديث انه مدرج من قول ابي هريرة وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم فليس هذا اللفظ من قول النبي وسلم وقد تفرد به لعين ابن عبد الله المدمن وعامة وعامة ما يروح الحديث عن ابي هريرة لا يذكر هذه اللفظة اللفظة بل هذا من كلام ابي هريرة مدرجا في بعض الاحيان وانما قال وسلم انكم تأتون يوم القيامة غر المحجلين من اثر الوضوء. هذا هذا الحديث صحيح. الزيادة مدرجة. يقول ابو هريرة واخطأ ايضا في فهمه. لان الغرة هي بياض الوجه والتحليل وبياض اطراف الايدي والاقدام ثم قال فكان ابو هريرة يفعل شيئا اجتهادا منه انه يشرع في غسل يديه للعضد وفي غسل قدميه للساق وقال من استطعت ان يطيل غرته فليفعل وظن من ظنه ان غسل العظم يطاء في غرة وهذا لا معنى له فان الغرة في الوجه لا في اليد والرجل. وانما في اليد والرجل حجلة والغرة لا يمكن اطالتها فان الوجه يغسل كله. لا يغسل الرأس ولا غرته. الرأس والحجلة لا يستحب اطالتها واطالتها مثلها. واطالتها مثله او واطالتها متلة يعني اطالتها يعني لو كان الخيل حجة الى ساقه اصبح ذلك عيبا وليس مدحا. نعم. واضح؟ لو كانت التحجيم الذي يكون في اقدام الفرس وفي الخيمة متى يكون متى يكون جمالا؟ اذا كان في موضع الاقدام. اما اذا كان الساق اصبح مثله واصبح عيبا قال ايضا رحمه الله وكذلك ابن عمر كان يتحرى ان يسير مواضع سير النبي صلى الله عليه وسلم في وينزل مواضع منزله ويتوضأ في السفر حيث لا يتوضأ ويصب فضل الماء على شجرة صب عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كله بالاجتهاد بعمر ونحو ذلك مما مما استحبه طلب العلماء ورواه رواه مستحبا ولم يستحب ذلك جمهور العلماء كما لم يستحبوا اكرام الصحابة بكر وعمر وعثمان وعلي انما هو اجتهاد من؟ ابن عمر. في المعرض كان يسير نفس السير اللي كان يسير النبي صلى الله عليه وسلم. بل كان يصلي في المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. بل كان يصب الماء الذي الذي فضل بالوضوء على شجرة صب عليها النبي صلى الله عليه وسلم بل كان يتحرى البول الذي بال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في قول عامة اكابر الصحابة ليس مشهورا ليس مستحبا وذلك لان المتابع ان يفعل مثل ما فعل الوجه الذي فعل فاذا فعل فعل وجه العبادة شرع لنا ان نفعله لكن لابد ان يفرق في المتابعة هل فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عبادة؟ او فعله جبلة وعادة؟ او اتفاقا؟ فما فانما يتابع ويتأسى به فيما فعله عبادة. واذا قصد تخصيص مكان او زمن بالعبادة خصصناه بذلك. اما اذا وقع ذلك منه اتفاقا فلا يقال ذلك مشروعا ويقال سنة. واضح؟ لو النبي بالغ بالشيب. لا نقول به الشيب سنة وانما هو عرض له البول في ذلك اتفاقا فبال فيه قال كما كان يقصد ان يطوف حول الكعبة. الطوف الكعبة عبادة والتماس الحجر وبسه عبادة والصلاة خلف المقام عبادة فهي مقصودة لذاته فيسن متابعته في ذلك وكان يتحرصت خلف اسطوانة مسجد المدينة وفصل السعودي عن الصفا والمروة والدعاء والذكي والذكر ذاك. وكان ذلك عرف مزدلفة وغيرهما واما ما فعلوا بحكم الاتفاق ولم يقصدوا مثل ان ينزل بمكان ويصلي فيه لكونه نزل او جاء قصدا لتخصيص للصلاة والنزول فيه. فاذا قصدنا تخصيص ذلك المكان بالصلاة فيه او النزول لم نكن متبعين بل هذا من البدع التي كان ينهى عنها عمر بن الخطاب كما ثبت من طريق شعبة عن سليمان عن معروف بن سويد قال كان الخطاب في صلى الغداة ثم اتى على مكان فجعل الناس يأتون فيقولون صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر انما هلك اهل الكتاب انهم اتبعوا اثار انبيائهم فاتخذوها كنائس وبيعة فمن عرضت له الصلاة فليصلي والا فلينظر واسناده كما قال شيخ الاسلام اسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات ثم قال فلما كان لم يقصد تقسيم الصلاة فيه بل صلى فيه لانه موضع نزوله رأى عمر ان مشاركته في سورة الفعل من غير موافقة له في قصده ليس متابع بل تخصيص ذلك المكان بالصلاة من بدع اهل الكتاب التي هلكوا التي هلكوا بها ونهى المسلمين عن التشبه بهم في ذلك شبه بالنبي في الصورة ومتشبه باليهود النصارى في القصد واضح قل وان تشبه الصوت فانت حقيقة تشبه بمن؟ باليهود وتتبع واثار انبيائهم فهلكوا. وهذا هو الاصل فان السنة ابلغ من المتهم في الصورة. المتابعة في المقصد ابلغ متابعة في الصورة. شكرا. هذا هو في سورة العمل ولهذا لما اشتبه على كثير من العلماء جلسة الاستراحة هل فعلها استحبابا او لحاجة؟ او تنازعوا فيه وكذلك نزوله بالمحصب عند الخروج من منى لما اشتبه؟ هل فعله لانه كان ماء اسمح بخروجه او لكونه سنة تنازع في ذلك. ومع ان النبي عندما قال للشابين اه مالك محويت قال صلوا كما رأيتموني اصلي ولو كان ذلك غير مقصودا تنبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومن هذا وضع ابن عمر يدعو على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم وتعريف ابن عباس بالبصرة هذا اجتهاد وضع ابن عمر المقعدة هذا اجتهاد ابن عمر اخطأ فيه وتعريف العباس في مصر هذا مما خالف فيه كبار الصحابة. فعله ابن عباس في الكوفة في البصر وفعله عمر ابن حورث في الكوبوان انه يجلس يوم عرفة في المسجد بعد صلاة العصر الى غروب الشمس يقول هذا ليس مشروعا لماذا؟ لعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم له ولعدم فعل الصحابة لهذا وانما هو اجتهاد ابن عباس رضي الله وابن عباس كان يرى ان من ارسل الهدي بقي محرم ولو كان ولو كان في بلده قال ولم ثم قال لم يكن يقال ان هذا سنة مستحب بل غاية ان يقال هذا مما ساغ فيه اجتهاد الصحابة لا يقول قائل ان التعريف بنصوص ولا ان مس المقعد سنة. واضح تقول ايه السنة لها اجتهاد؟ ومع ذلك مع ذلك نقول هذا ليس مشروعا ليس مستحب والصحيح عدم فعله. قال او يقال بالتعريف لا بأس احيانا لعارف اذا اذا لم يجعل سنة راتبة. كان الشيخ سليم يميل لهذا انه ليس لنجعله دائما لم يكن يجعله عارظا. وهكذا يقول ائمة العلم في بهذا وامثاله تارة يكرهونه وتارة يسوغون فيه الاجتهاد وتارة يرخصون فيها اذا لم يتخذ سنة ولا يقول عالم بالسنة ان هذه سنة مشروع المسلمين فانها انما يقال فيما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ ليس لغيره ان يسن ولا ان يشرع وما الخلفاء الراشدون فانما سنوه بامره فهو من سنته ولا يكون في الدين واجب الا ما اوجبه الله ورسوله ولا حراما الا ما حرمه الله ورسوله ولا مستحبا الا ما استحبه الله ورسوله ولا مكروه الا ما كره الله ورسوله ولا مباح الا ما اباحه الله ورسوله. وهكذا في الاباحات وذكر مثلا استباحة ابي طلحة اكل البرد وهذا ليس اجتهادا منه استباحة حذيفة السحور بعد ظهور السفر والظوء وهذا يظل اجتهاد منه ولا يقال ان هذا مسوغ للجواز لان هذا مما يخالف النصوص الصحيحة كان الكار التحريم بتكافئ عمر وابنه الطيب قبل الطواف هذا ايضا ابن عمر وعمر واخطأ في ذلك. كذلك ايضا وقفت على الهدف نقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. تحري الصلاة عند الاسطوانة الاسطوانة سترة فقط من باب اللا ستره من باب اللا سترة ليس لذات بقعة وانما لقوله انك يصلي اجلها سترة فيكون قصد السترة هو العبادة