الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله تعالى بحاشيته على زاد مستقنع كتاب المناسك قال قوله الحج والعمرة واجبان العمرة ان الله جل في عمره بقوله واتموا الحج والعمرة لله وهو ابو رزين العقيلي ابو رزين قال وروى ابو رزين العقيد العقيلي انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ابي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة فقالت حج عن ابيك واعتمر. رواه الخمسة والبيهقي والحاكم وابن حبان وابن خزيمة وصححه الترمذي وعن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل فقال يا محمد ما الاسلام؟ فقال الا اله الا الله وان محمدا رسول الله وانتم تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر. رواه ابن خزيمة والبيهقي وابن حبان والدار والقطني وقال هذا اسناد ثابت صحيح. وقد اخرج ابو داوود ايها البيهقي الناقي ان مع الذين قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي. واني اهللت بهما فقال هديت نبيك صلى الله عليه وسلم. وقد اخرج احمد وابن ماجة عن عائشة رضي الله قالت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. وبوجوب العمرة قال عمر وابنه عبد الله وعبد الله وابن عباس وابن مسعود وجاء ابن عبد الله وزيد ابن ثابت ذكره عنه ابن حزم ابن المحلى والبيهقي في سننه. وهو قول الشافعي وابي ثور وابي عبيد والثوري والاوزاعي هو اختيار البخاري في صحيحه والمفهوم من كلام الشيخ تقي الدين ان العمرة واجبة على الافاق دون المكين. على الافاق؟ قال ان العورة واجبة على الافاق دون المكي والذي ذكره صاحب الانصاف عن الشيخ ان العمرة سنة وعند الامامين مالك وابي حنيفة العمرة سنة وليست بواجبات قوله على الحر وهذا بالاجماع لقوله تعالى من استطاع اليه سبيلا. قوله المسلم وهذا مما اجمع عليه مما اجمع عليه. لقوله تعالى وقدمنا الى كما عملوا من عمله فجعلناه هباء منثورا. قوله المكلف اجمع العلماء على ذلك في حديث رفع القلم عن ثلاثة. قوله القادر وهذا بالاجماع من قوله جل ذكره ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. قوله في عمره مرة وهذا بالاجماع لحديث ابي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ايها الناس قد فرض قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل اكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت انا لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. رواه احمد ومسلم والنسائي قوله على القوم وهو قول ابي حنيفة ومالك واكثر العلماء وبه قال الشيخ تقي الدين وابن القيم. وعند الشافعي وبعض المالكية على التراخي دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم تعجبوا تعجلوا الى الحج يعني الفريضة فان احدكم لا يدري ما يعرض له. رواه احمد وابو داود والبيهقي والحاكم وصححه ابن عباس وعن ابي امامة مرفوعا من لم تمنعه من الحج حاجة ظاهرة او سلطان جائر او مرض حابس فمات ولم يحج فليمت ان شاء يهوديا او وان شاء جاء نصرانيا رواه احمد والدارمي والبيهقي وسعيد بن منصور في سننه وابو يعلى وباسناده ليث ابن ابي سليم ضعفه بعضهم وقال ابن معين لا بأس به. وقد قال عمر رضي الله عنه لقد هممت ان ابعث رجالا الى هذه الامصار فينظروا كل من كان له جدال. ولم يحج فيضرب فيضرب عليه الجزية ما هو المسلمين ما هم مسلمين. رواه البيهقي وسعيد ابن منصور. قوله من الصبي والعبد نفلا. وبه قال مالك والشافعي واكثر العلماء كائن ومسلم في بداية المجتهد عن ابي حنيفة ان الحج لا يصح الا الصبي دليلنا حديث ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركنا بروحاه فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. فقالوا من انت؟ قال رسول الله. فرفعت اليه امرأة صبيا فقالت هذا حج؟ قال نعم ولك اجر. رواه احمد ومسلم وابو داوود. وجاء في حديث جابر رضي الله عنهما قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنا النساء وصبيان فلبين عن الصبيان روينا عنهم رواه البخاري ومسلم وابو داوود والنسائي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما صبي حج ابيه اهلك اهله. فمات اجزأت عنه وان ادرك فعليه الحج وايما رجل مملوك حج به اهله فمات اجزت عنه فان اعتق فان اعتق فعليه الحج رواه الشافعي والبيهقي والحاكم وابو داوود في المواصيل وابن ابي شيبة والطبراني وقال في مجمع الزواج ورجاله رجال الصحيح. وقال الحافظ ورجال ثقات الا انه اختلف برفعه والمحظور موقوفا انتهى. وكذا البيهقي في سننه صوب وقفه. تنبيه ذهب كثير من العلماء الى ان العبد اذا حج بعد بلوغه ثم عتق لا يلزم اعادة الحج. ورجح هذا القول ابن حزم في المحلى هو اختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وقال جماهير العلماء يلزم العبد اذا عتق اعادة الحج قوله الزاد والراحلة فيما رواه الترمذي والشافعي وابن ماجة والحاكم والبيهقي والدار القطني عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قيل يا رسول الله ما السبيل الى الحج؟ قال السبيل الزاد والراحلة. وباسناد ابراهيم بن يزيد نخوز. وعافه احمد والنسائي وبهذا القول قال عمر وابن عباس وابن والشافعي واكثر العلماء قوله واذ اعجزه كبر او مرض اي فيمن اعجزه كبر او مرض وكان ذا مال لزمه الحج هو قول الشافعي وكثير من العلماء والشيخ ابن القيم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا بي منه ولحديث ابن عباس ان امرأة من خثعم قالت يا رسول الله ان ابي ادركته فريضته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع ان يشتري على ظهر بعيره قال فحجه عنه رواه الجماعة قال مالك وابو حنيفة المعروف الذي لا يقدر على الحج بنفسه لا يلزم الحج ولو كان زمان ذكر ذلك عنهما ابن هريرة في الافصاح وابن مسلم في بداية المجتهد قوله من حيث وجب ومثله الحج عن الميت. وهو اختيار الشيخ ابيه قال ابو حنيفة واكثر العلماء. وعند الشافعي يجزئ من الميقات قال الشيخ قلت وهذا الذي ذهب اليه الشافعي ومن قال بمثل قوله قوله فيه قوة ولا مانع ولا مانع من العمل بي ان شاء الله تعالى قوله وان عوفي بعد الاحرام قبل فرائضه نائبه او بعده اما ان عوفي قبل احرام نائبه فانه لا يجزئ صرح به في التنقيح والانصاف قال فائدة جليلة قال ابن نصر الله لكن اذا لم يعلم النائب حتى احرم فهل يقع حجه عن نفسه او عن مستني به؟ وهل نفقته على او في ماله وهل ثواب حجه لنفسه او لمن استنابه لم اجد من تكلم على ذلك ويتجه طوله عن المسلمين به ولزوما ولزوم نفقته ايضا وثوابه له ايضا والله اعلم لانه انفاذ اجزاء ذلك عنه لم يكن قلت قولها عنه نفلا انتهى. قال قلت واصطدمه الشيخ عثمان وقال وعليه بها ويقال شخص صح صح نفل نفل حده قبل فرضه انتهى حاشية شرف الغاية قوله وجود محرمها وهو قول ابي حنيفة علماء الحديث وهو اختيار الشيخ الفتاوى المصرية والنصوص عن الشارع صلى الله عليه وسلم في تحريم سفر المرأة بلا محرم وبتحريم خلو الاجانب بها كثيرة جدا. منها حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم الا مع ذي محرم عليها متفق عليه رواه الخمسة النسائي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخون رجل بامرأة الا ومعها او محرم ولا تسافر المرء الا مع دين محرم متفق عليه فقال ابن المنذر اغفل قوم من قوم بظاهر هذا الحديث واشترط كل منهم شرطا لا حجة لهم فيه ما اشترطوه. فقال ما لك تخرج مع جماعة من النساء وقال قال الشافعي تخرج مع ثقة حرة مسلمة تقال ابن سيرين تخرج مع رجل من المسلمين ولا نعلم مع هؤلاء حجة توجب ما قالوا قوله اخرج من من تركته. وقول الشافعي وكثير من العلماء وقال ابو حنيفة ومالك يسقط بالموت فلا يلزم الورثة ان يحجوا عنه الا ان يوصي بذلك وان اوصى اخرج من ثلثه. دليل على حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال ان ابي مات وعليه حجة اسلام فحج عنه. قال ارأيت لو ان اباك ترك ديلا عليه افضيتم عنه؟ قال نعم. قال فاحجج عن ابيك رواه النسائي والشافعي وابن ماجة والدار قطني. عن ابن عباس ان امرأة من جهنم جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم قالت ان امي نظرت ان تحج فلم تحج حتى لو ماتت فحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. ارأيت لو كان عن امك دين دين اكنت قاضيتها؟ الله. والله احق بالوفاء البخاري واحمد وابو داوود والمغناطيس على نوعين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين رحمه الله تام المناسك كتاب المناسك بمعنى ان هذا الكتاب يجمع مسائل المناسك والمناسك جمع منسك مأخوذة من من النسيك وهي وهي الذبيحة المتقرب بها الى الله عز وجل. ثم غلب هذا الاسم على كل ما يتقرب فيه الى الله عز وجل. فدخل في ذلك المناسك باي بمعنى شعائر الحج والعمرة وما فيهما من اعمال فهذا معنى المناسك قال رحمه الله الحج والعمرة واجبان اول مسألة من مسائل الكتاب الحج هو اصله في اللغة القصد القصد لمعظم مع تكراره وقصد المعظم مع تكرار ذلك القصد فكل امر تقصده وتتكرر في قصده يسمى ذلك حج فلا بد اذا ان يكون المقصود معظما وتتكرر له الزيارة والمجيء الحج كذلك فهو معظم والناس يكررون المجيء المجيء اليه فهذا معنى الحج واما من جهة المعنى الخاص فهو قصد بيت الله الحرام من شخص مخصوص في وقت مخصوص على صفة على صفة مخصوصة والحج هو الركن الخامس من اركان الاسلام قد دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر بني الاسلام على خمس وذكر منها حج بيت الله الحرام والحج بالاجماع لا يختلف العلماء بوجوبه ودل على ذلك قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. فاوجب الله الحج على على المسلمين بشروطه التي ذكرها الباتي رحمه الله تعالى واجمع العلماء على ركنيته وانه من اركان الاسلام وانه واجب على كل مسلم حر بالغ مستطيع هاك الزاد والراحلة بلا كال الزاد والراحلة فاذا توفرت فيه شروط الحج فان الحج عليه واجب فان الحج عليه واجب واجمع العلماء ايضا على ان من ترك الحج مع قدرته من ترك الحج جاحدا لوجوبه انه كافر بالله عز وجل من قال الحج ليس بواجب فهو كافر وايضا من تركه اباء واستكبارا وعدم التزام بشرع الله عز وجل فهو ايضا كافر بالله سبحانه وتعالى واما من تركه تهاونا وتسويفا احج بعدها احج السنة القادمة والتي بعده والتي بعدها او انه ترك الحج لمشقته وللحرج الذي يجده فيه فهذا متوعد بوعيد شديد. وقد جاءت في ذلك اثار كثيرة عاد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن ابي وعن علي بن ابي طالب وان كان في اسابيع ضعف ان من وجد جدة ولم يحج قال يا ابو تنشاة يهوديا او نصرانيا وقد هب عمر ان يضرب عليه بالجزية وقال ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين وافتى وقال من ترك الحج مع قدرته عليه فهو كافر واخذ بهذا اسحاق ابن راهوية وكان يكفر مبادئ الخمس وهي الرواية عن احمد رحمه الله تعالى فهذا من جهة حكمه. اما متى فرض الحج؟ اختلف العلماء في وقت فرضية الحج فمنهم من ذهب الى ان ان الحج فرض في السنة السادسة وهذا الذي عليه جمهور الفقهاء لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله. فقالوا هذا دليل الوجوب وهذه في السر نزلت في السنة السادسة والراجح من هذه الراء والقول الثاني ان الحج فرض في السنة التاسعة والقول الثالث انه فرض في السنة العاشرة. واقرب الاقوال في هذا ان الحج فرض في السنة التاسعة لما امر النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر ان يحج بالناس ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم بالناس ذلك الوقت لعلة ولمقصد شرعي وهو ان يطهر البيت من المشركين والا يطوف البيت بعد ذلك عريان. والقول الاخر ان الحج فرض في السنة العاشرة وكانت قبل ذلك الباب يبدأ بان لم يفرض بعد ولذلك حج بكر الصديق فعلى قولين والراجح بهذه انه فرض في السنة بالسنة التاسعة. وحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة قوله واما العبرة العمرة عند جماهير العلماء ايضا هي واجبة هي واجبة كما ذكر هنا الباطن رحمه الله تعالى قال الحج والعمرة واجبان اي انهما واجبتان. واستدل من قال بوجوب العمرة بانها قليلة الحج وان العمرة هي الحج الاصغر كما جاء في حديث عمرو بن حزم ادى العبرة للحج الاصل وان النبي امر مد من تلطخ بخلوق قال واصنع في عمرتك واصنع في حجك واصنع في عبرتك ما انت صانعه في حجه. وذكر في ذلك احاديث كثيرة تدل على وجوب اه من احسن ما جاء في ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي ذكره ذكره الشارح رحمه الله وهو في حديث آآ جبريل عليه السلام الطويل. وذكر في بعض الفاظه كما روى سليمان بلال التيبي عن ابيه في عهد عبده بريدة عاد اه يحيى ابن عمر ابن عمر رضي الله تعالى عنه وذكر فيه قال وان تحج وتعتمر وان تحج وتعتمر وهذا الاسناد قد ذكر في صحيحه بعد مسلم ذكر الاسناد لكنه لم يذكر البتن واكثر الحفاظ على ان هذه الزيادة هي زيادة تعتمر انها ادى شاة وان المحفوظ عدم ذكرها. يحتجون ايضا بحديث ابي رزيل العقيلي الذي يرويه وكيع بن عتس عن ابي رزي العقيلي. قال حج عن ابيك واعتبر فقالوا هذا امر بوجوب العبرة ايضا لان النبي امره ان يحج عن ابي عن ابيه ويعتبر وايضا هذا ايضا من الحجج من الحجج التي يحتج بها من قال بوجوبه. الا ان حديث حج عن ابيك واعتمر وان كان اسناده صحيح على الصحيح. الا انه ليس بحجة في ايجاب في ايجاد العبرة وذلك انه ان هذا الجواب خرج مخرج السؤال. وذلك ان ابا رزين قال قال يا رسول الله ان ابي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العبرة ولا الضعن. قال حج عن ابيك واعتبر فهو يسأل ان والده لا يستطيع ان يحج ويعتمر فقال النبي له حج عن ابيك واعتد على اعد الاصول ان الامر اذا خرج بخر الجواب لا يفيد لا يفيد الوجوب وانما يفيد الاباحة يفيد الاباحة بمعنى لك ان تحج عن ابيك وان تعتبر وهذا الاستاد ازداد جيد رواه الخمسة الا انه ليس فيه دلالة واضحة على وجوب على وجوب العبرة على وجوب العبرة. وابى حديث عمر فقد ذكرت وانه كفرد بسبب بلال التيبي رحمه الله تعالى والحديث في في صحيح مسلم من طرق كثيرة ليس في هذه اللفظ وانما فيها وان تحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. واما زيادة العبرة والاغتسال بالجنابة فانها غير محفوظة وايضا حديث الصبي بن يعبد رضي الله تعالى عنه ذكر انه قال اني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي. وهذا الحديث روي رواه جماعة عن الصبي بن معبد عن الصبي بن معبد رضي رحمه الله تعالى وهو كان نصرانيا تغليبيا ثم اسلم واراد الجهاد فقالوا له حج قبل ان تجاهد فذهب ولبى بالعمرة والحج وسأل عمر بن فقال اصبت سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض الفاظه عند الحديث رواه آآ رواه الحكم رواه روى منصور رواه الاحبش رواه الحكم عن ابي وائل عن الصبي ابن معبد رضي الله تعالى عنه في بعض الفاظه التي رواها جرير بن عبد الحميد انه قال اني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي واني اهللت به بما فقال هديت لسنة نبيك. ولا شك ان هذا آآ الاثر جاء من طرق كثيرة ليس فيها هذا اللفظ مكتوبين عليه وانما قال اني اهللت بالحج وقال هديت لسنة نبيك وليس فيه اني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي. وايضا ان قوله مكتوب عليه هذا فهمه رضي الله تعالى عنه. وفهمه ليس بحجة على ليس تبي حجة على غيره فهو فهم ذلك وقد يكون فهمه صحيح وقد يكون فهمه غير صحيح ومع ذلك يقال ان العمرة واجب وقد اخذ بها جماعة اخذ بوجوبها جاء عن عمر بن الخطاب وعن ابن عمر وعن ابن عباس وعن ابن مسعود وعن زيد ابن ثابت وعن ابن وعن ابن وعن ايضا جاء ابن عبد الله وهو قول الشافعي واحمد وهو قول لابي ثور وابي عبيد وهو قول الاوزاعي واختاره البخاري في صحيحه وايضا شيخ الاسلام له في ذلك قولان مرة يقرأ يرى وجوبه مرة يرى سنيتها وكما ذكر المؤلف هنا ان شيخ الاسلام يفهم من كلامه انه يرى الجمعة انه يرى العمرة واجبة على الافاق وليست واجبة على البكية. في عندنا مسألة العمر على البكي ينقل بعضهم الاتفاق على ان البكي ليس ليس العبرة عليه واجب. بعض العلماء ينقل الاتفاق على ان العمرة على المكي ليست واجبة فعلى هذا شيخ الاسلام يذهب الى ان العمرة هل هي واجبة غير واجبة؟ انها على الاطلاق بمعنى يعني الذي يبي اليه والذي يظهر من قول شيخ الاسلام انه يميل الى وليس الى وجوبها لكن القول الراجح في هذه المسألة ان العمرة ان العمرة واجبة. ولذا قال والذي ذكره صاحب الانصاف المرجاوي عن شيخ الاسلام انه قال العبرة سنة وهذا مذهب مالك. وهو مذهب ابي حنيفة ايضا والصواب انها واجبة. وكل حديث جاء فيه ان العمرة ليست بواجبة. جاء بلفظ صريح كحديث جاء ابن عبد الله. وابن عباس فليس منها شيء صحيح. كل حديث جاء فيه ان العمرة واجبة وهو كل حجاج العمرة ليست بواجب وخير لك ان تعتبر كل ما جاء بهذا الباب فهو ليس بمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرت احاديث وجوه العذرة لا تخلو لا تخلو من العلة. ايضا يحتج بعض بحديث عبرة عن عائشة الذي عند ابن ماجة قال لعب عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. وهذا الحديث تفرد به محمد الفضيل هذا اللفظ والذي في البخاري بلفظ لكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة ولفظت لكن قتال ليست لفظة عليهن جهاد لا قتال عليهن تدل على الوجوب. ولا شك ان المحفوظ في هذا الخبر قوله لكن جهاد لا قتال فيه. لكن الجهاد ببعدة يجوز لكن ان تحجوا وتعتمروا وهو بمنزلة الجهاد للرجال فهذا ايضا هذا ايضا من ادلة الوجوب وكما ذكرت ان راجح لفظة لكن جهاد لا قتال فيه. فهذه الاحاديث المؤلف او ساقها الشارح رحمه الله تعالى يستدل بها على وجوب العمرة وهو الراجح فان العمرة على الصحيح من اقوال اهل العلم واجبة ثم قال بعد ذلك رحمه الله تعالى واجبان على المسلم على المسلم اي ان الحج والعمرة تجب دال على المسلم. خرج بقوله المسلم خرج الكافر. فالكافر وان كان مخاطب بفروع الشريعة الا الا ان بطابع اهله ليس ليس خطاب الزام حتى يسلم ليس خطاب الزامه وتكليف حتى حتى يسلم هو يعاقب ويعذب عليه يوم القيامة لكنه وهو في حال الكفر لا يصح منه الاداء ولا يلزم ولا يلزم بادائها ولا يلزم بادائها. فمن شروط الحج الاسلام فخرج بذلك الكافر فالكافر لا يصح منه الحج. ويلحق به المرتد الذي ارتد عن الاسلام لا تصح ايضا لا يصح حجوا ايضا من شروطه ان يكون حرا. وخرج بذلك الرقيق والعبد. فالحج عليه ليس ليس بواجب ليس واجب وان حج الرقيق حجه صحيح لكن الحج ليس عليه واجب. وقد جاء في الحديث عن ابي ظبي عن ابن عباس ايما عبد حج ثم اعتق فعليه عليه حجة اخرى. اذا من شروط الحج ايضا الحر وهذا بالاجماع هذا بالاجماع ان يكون حرا ليجب عليه الحج وذلك ان الحج تطول مسافته ويطول جماله وفي حجه طاعة لحق اضاعة لحق سيده فاجمع العلماء ان العبد الحج ليس عليه بواجب لانه مشغول مشغولة ذمته بغيره ايضا قال المكلف. قوله المكلف هنا المراد به البالغ العاقل بمعنى ادى شروط الحج الاسلام والحرية والعقل والبلوغ والعقل والبلوغ قال القادر ويكون فعل القادر اي بعد المستطيع لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا السبيل هو القدرة هو القدرة على الحج. قال مرة مرة على الفور فان زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفه بالعمرة قبل طوافها صح فضلا اذا شروط الحج يقسمها الى شروط صحة ووجوه وشروط وجوب شروط صحة ووجوب وشروط وجوب. اما شروط الصحة والوجوب فهي الاسلام الاسلام والعقل فالكافر لو حج لم يصح حجه ولا يجب عليه. والمجنون لو حج لم يصح حجه. ولم ولا يجب ولا يجب عليه. فهذا فرط صحة الاسلام والعقل ايضا شرط الوجوب الحرية البلوغ والاستطاعة هذي تسمى شروط شروط وجوب ولو حج الصبي صح حجه ولو حج ولو حج العبد صح حجه ولو صح العاجز العاجز صح حجه اجزاء اذا آآ البلوغ البلوغ والحرية شرط وجوب واجزاء شرط وجوب واجزاء والاستطاعة شرط وجوب لا شرط اجزاء فلو حج الصبي صح حج ولم يجزئ ولو حج ولو حج العبد صح حج ولم يجزي عن حجة الاسلام ولو حج العاجز صح حجه واجزع عن حجة الاسلام. دليل ذلك حديث ابن عباس الذي هو وله حكم الرفع ايما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة اخرى وايما عبد حج ثم ثم اعتق فعليه عليه حجة اخرى واسناده واسناده صحيح بل جاء في بعض الفاظه قال لا تقولوا قال ابن عباس احفظوا عني لا تقولوا قال ابن عباس فافاد ادنى ان المراد بذلك هو بر الرسول صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى في عمرة مرة هذا بالاجماع. وادلة ذلك حديث ابن عباس وحديث ابي هريرة عند مسلم واحاديث كثيرة وهي قوله انه قال يا ايها الناس ان الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل يا رسول الله افكل اكل عابد يا رسول الله؟ فسكت فحتى قالا ثلاثا اي ان الله كتب عليكم الحج فحجوا يكررها ثلاث مرات فقال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. فهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه ويدل على وجوب الحج مرة واحدة. وان زاد عليك فهو تطوع الا ان يوجبه المسلم على نفسه بنذر على نفسه بقدر فان الحج يكون في حقه عندئذ واجب. قوله على الفور هو الراجح من اقوال اهل العلم ان الحج على الفور وان الحج على الفور لعموم قوله فحجوا. فان امره فحجوا. وقول ابن عباس وان كان في اسناده ضعف. من ارادوا الحج اجل فانه قد تمرض فقد يعرض يعرض له الحاجة يمرض المريض تعرض الحاجة فهذا الحديث رواه احمد وابو داوود للطريق ابن عباس وفي اسناده في اه اسماعيل ابو إسرائيل وفيه وفيه ضعف وفي ضعف لكن الذي عليه المحققون من اهل العلم ان الحج على الفور ان الحج على الفور وهو قول اكثر العلماء وبه قال شيخ الاسلام تيده وقول الف واحمد رحمه الله. وعند بعض المالكية والشافعي ان الحج على التراقي. ولا شك ان القول انه على التراخي ليس بمنضبط ليس بالضبط. ولذا عندما نسأله متى يكون عليه واجبا؟ قالوا اذا بلغ عمرا يعجز معه يعجز معه عن الحج. ليس لهذا ضابط ليس لهذا ضابط عجز قد يعجز وهو في الاربعين قد يعجز وهو في الخمسين قد يعجز في الستين قد يعجز في اكبر من ذلك وايضا من جهة من جهة النصوص النبي يقول فحجوا يأمروا بالحج انك تحج وايضا من جهة من جهة النظر والعقل ان السيد لو امر عبده ان يفعل شيئا وقال اه ولم يفعله لاستحق اي شيء لاستحق العقاب واستحق الذنب لو قال لم اذهب من امرك الفورية. يقول اصف الابر اي شيء هو الوجوب والفور. ولو وليس للعبد ان يقول انس يأمره مثلا يأتي له بماء فاتى له بالماء بعد بعد عشرة ايام قال لقد ابتذلت لم تبتذل لان الاصل في الامر ايش الفورية الاصل فيه الفورية فلو عاقب العبد على ذلك لاستحق العبد العقاب فعلى هذا يقال القول الراجح في هذه المسألة ان الحج على على الفور ذكر ايضا قال وعن ابي امامة رضي الله تعالى عنه مرفوعا بل لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة او سلطان جائر او مرض حابس فمات ولم يحج فليمت ان شاء يهوديا وان شاء نصرانيا. هذا لا ترواه احمد والدارمي من طريق ليثة ابي سليم عن ابن سابط مرة جاء متصلا على ابن عباس مرة جاء متصلا على عن ابي امامة ومرة جاء مرسلا. وهذا يدل على اضطراب اسناده فالحديث مضطرب من جهة اسناده فبرك ليروي عن الليث عن ابن صابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ومرة يروى عن ابن سابق عن ابي امامة. والحديث مداره على ليث ابن سليم. وقد تفرد به. ولهذا الحديث معالي جاء عن ابن عمر وجاء ايضا آآ عن آآ علي وليس بدها شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء ايضا عمر بن الخطاب رده قال قد هربت ان ابعث رجالا في الافاق فلا يجد احدا له جدى ولم يحج الا ضربوا عليه الجزية ما هم بمسلمين باب مسلمين. وجاء ايضا مثل ذلك انه قال فليمت ان شاء يهوديا او نصرانيا واحسن ما في الباب قول ما رواه ابن ما رواه عبد الرحمن ابن غنم الاشعري عن ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقد جاء عن الحسن عمر وجاء عن سعيد جبير عن عمر لكن احسن طريق له ما رواه عبد الرحمن بن غد الاشعري علي بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال هذه المقولة وهي لم فيضربوا عليهم الجزية فما هم بمسلمين ما هم ما هم بمسلمين فهذا احسب ما في هذا الباب. جاء له جاء باسانيد مرسلة وجاء باساليد متصلة. او جاء باسناد وتصل بالطريقة الاشعري وجاء الحسن البصري عمر وجاء عن قتادة عن عمر وجاء عن سعيد عن عمر لكن احسنها حديث عمرو عبد الرحمن بن الاشعري عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال هنا قال ايضا وفعلهما الصبي ابن معبد داخل آآ قال وفعله من الصبي وفعله من الصبي والعبد قوله وفعله من الصبي والعبد نفلا بمعنى ان الصبي اذا حج فان حجه يكون نفلا. والعبد ايضا اذا حج يكون حجه نفلا. وهذا كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه ايما صبي ثم بلغ فعليه حجة اخرى. واي بعبد حج ثم اه اعتق فعليه حجة اخرى. ولذا قال وفعله من الصبي والعبد نفلا اي انها لا انها لا تجزئ عن حجة الاسلام لا تجزع الحجة الاسلام. وقد حكى ابن رشد بذلك اه حكى العلماء حكى اتفاق العلماء على ان العبد اذا حج فحجته فحجة لا تزعج حجة الاسلام والصبي ايضا اذا حج لا تجزى حجتها في الحجة الاسلام. وذكر وهي الاقوال الشاذة ان الحج لا يصح الى الصبي. الذي اخذها بعضه ونقل وذلك عن ابي حنيفة ان الحج لا يصح عن الصبي ولا شك ان هذا القول مرجوح وليس بصحيح لمخالفته حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه عد ابراءة رفعت صبية فقالت يا رسول الله هذا حج؟ قال نعم ولك اجر فهذا حديث رواه اصحاب الصحيح وهو حديث صحيح يدل على ان الصبي له له حج. فعلى هذا ليقال قول ابي حنيفة في هذه المسألة انه حج الصبي لا يصح يقال هو قول ليس بصحيح وقول ضعيف وقد لو عكسنا وقلنا ان حج المجنون حج المجلود انه انه يصح لكان اقرب من قول ابي حنيفة ان حج الصبي لا يصح. لماذا؟ لان البجول يقاس على يقاس على الصبي. يقاس على الصبي بمعنى ان الصبي الذي في البهد اذا كان له حجه ولا يستطيع ان يختار شيئا ولا يميز شيئا ولا يجتنب شيئا فكذلك المجنون ينزل الزيت الصبي فيقال ان حجه يصح وان كان لا يجزى لا يجزى عن حجة الاسلام لكنه يصح من جهة انه يؤجر ليؤجر على هذا العمل فينزل منزلة الصبي. لكن اللي يجمعني ذكرناه قبل قليل ان المجنون لا يصح الحج لا يصح الحج منه يخرج يخرج هذا كما قال اجمع العلماء لحديث رفع القلم عن ثلاث وان كان هذا يتعلق بالوجوب لا بالصحة لا بالصحة فقد يقال ان المجنود يأخذ حكم الصبي فيصح فيصح حجه وجاء بالحجاب بن عبدالله رضي الله تعالى عنه ابن احمد باسناد جيد قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبين عين الصبيان ورمينا عنهم. فلبين عن الصبيان ورمينا عنهم. فهذا يدل على ادى الصبي حج به عند الصبي حج به ولا حرج في ذلك ثم قال ايضا قال وروى احمد ابن ماجة من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال ايما صبي حج به اهله فمات اجزأت عنه فاذا فان ادرك فعليه الحج وايما رجل مملوك حج به اهله فمات اجزأت عنه فان اعتق فعليه فعليه الحج فعليه الحج واسناده رواه الشاب البيهقي والحاكم ابو داود في البرازيل وابن ابي شيبة والطبراني وقال في بيت مع زوج رجال وجان صحيح وقال الحاضر رجال وثقات الا انه اقتل في رفعه والمحفوظ انه موقوف. جاء بالحديث الاعلى عن ابي ظبيان عن ابن عباس بلفظ اقصر من هذا وهو قوله ايما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة اخرى وايوب عبد ثم اعتق فعليه فعليه حجة اخرى. قال رحمه الله تعالى قال بعد ذلك فانزال الرق والجنون والصبى في الحج بعرفة بمعنى اذا زال جلود المجنون وهو في عرفة ثم ثم افاق بعرفة وهو حاج اجزع عن حجة الاسلام كذلك الصبي اذا زال اذا بلغ في عرفة اجزى عن حجة الاسلام كذلك العبد اذا اعتق في عرفة ووقف وقتا او جزءا من وقف جزءا في عرفة وهو حر اجزع الحجة الاسلامية قال قال هدى وفي العمرة قبل طوافها ببعدها في العمرة قبل طواف الافاضة قبل طواف العمرة. قال وفي العبرة قبل طوافها وفرق والفرق بين الحج والعمرة ان الحج الحج اعظم اركانه هو عرفة. واما العمرة فاعظم اركانها هي هو الطواف فاذا بلغ الصبي واعتق العبد وعقل المجود في العبرة قبل طواف قبل طواف العمرة اجزأت تلك العمرة عن العمرة الواجبة واي بصبي وعبد ومجدور اعتق او بلغ او عقل في عرفة اجزأ ذلك عن حجة الاسلام صح عن فرضه قال والقادر بك والقادر من امكنه الركوب ووجد زادا وراحلا. هذا هو القادر واختلف العلماء في مسألة ضبط الاستطاعة بل المراد بالاستطاعة فذهب جماهير العلماء الى ان الاستطاع يزداد والراحلة. وجاء في ذلك احاديث مرفوعة لا يصح منها شيء. عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجعل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاستطاعة الزاد والراحلة. واقبح ابن عمر الذي ذكره وفيه ابراهيم يزيد الخوزي وهو متروك الحديث ولا يصح بالجهة المرفوع تفسير استطاع النبي صلى الله عليه وسلم. والذي عليه جمهور العلماء ان الاستطاعة هي الزاد والراحلة. هي الزاد والراحلة. وقال بعض والعلماء الاستطاعة هي القدرة على ان يبلغ المناسك. فان كان فان كان يعني يستطيع ان يذهب الى ان يذهب الى مكة وان يؤدي المناسك وان وان يكري نفسه لينال آآ ليأكل ويشرب ويسكن فان الحج عليه فان الحج عليه واجب. والذي عليه جمهور اهل العلم ان القدرة هي هي الزاد والراحلة. بمعنى يملك زادا ويملك راحلة واشترط بعضهم قد يستطيع ان يستطيع الوصول الى مكة بعدة ان يأمن الطريق ان يأمن الطريق ان يأمن الطريق فاذا كان الطريق غير امن ولا يستطيع الوصول معه فان الحج ايضا عندئذ ليس بواجب عليه ولذا قال والقادر من امكنه الركوب ووجد زادا وراحلا مما يدل على على القدرة على الركوب حديث آآ ابن عباس الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل سألته امرأة ان ابي ادركته فريضة الحج لا يثبت على الراحل لا يثبت على الراحل على الراحلة ابى يلقى على حجي عن ابيك فامرها بالحج عن ابيها لكونه لا يستطيع الثبوت على الراحلة فعلى هذا يقال والقاضي من امكنه الركوب ان يركب على الدابة ويحمل عليها. ووجد زادا يبلغه يبلغه المناسك ووجد راحلة تبلغه المناسك. زائدا عن حاجة نفسي وحاجة عياله. زائدا الحاج النفسي وحاج عياله. اما اذا ترتب انه يأخذ اولاده ويأخذ حاجة اولاده فان الحج عليه عندئذ ليس بواجب. قول صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات ببعد ان تكون الدابة صالحة لمثلي. يمكن ان يسير ان يسير اه عليها وان يصل بها الى المسجد الى المسجد الحرام فمثلا يعني صالحة لمثلي في هذا الزباد هي هي السيارات هذه السيارات صالحة لمثله. واما من يتشدق او يشدد في ان يقول لابد ان تكون السيارة مما يصلح مما يصلح ان يركبها بمعنى لو كان الرجل اعتاد على ان يركب السيارة الفاهرة والسيارات غالية التاء الباهظة بذلت شخص تعود في في ركوب السيارات على على السيارات الغالية ثم وجدنا له سيارة يستطيع ان يصل بها ويمشي بها لكن قال لا تصلح لمثله. نقول لا. يجب عليك الحج لان هذه السيارة تستطيع ان تصل بها الى المسجد الى البيت الحرام والى مكة واما المراد صالحة لمثله بعد ان تصلح مثل ان يركبها فلا يكلف ان يركب دراجة وهو لا ولا وهو لا ركوبه واليمنى في ركوبه الدراجة سواء في الدراجة التي الهوائية او غيرها في ركوب مشقة وحرج عظيم فلا يقال يجب عليك ان تأخذ دراجة لتحج لتحج عليها لتحج عليها وقوله بعد آآ قضاء الواجبات اي ما يتعلق به بالواجبات ونفقات شرعية. اما ما دام هناك نفقات ان شاء الله تتعلق به فلابد ان يقدمها على الحج والعمرة. لماذا؟ قالوا لان حق المخلوق مبني على التشاح وحق الله مبني على التسامح. وحق المخلوق مقدم من جهة من جهة ان الله عز وجل غفور رحيم ولان الحج قدر وعلق بالاستطاعة فما دمت لا تستطيع وليس عندك قدرة فانت معذور في ذلك قوله اذ اعجزه كبر او مرض لا يرجى برؤه اي من لم يستطع الحج لم يستطع الحج اما لكبر سن او لمرض لا يرجى برؤه اي ان مرضه مزمن وطويل فانه يريد فانه يليم. قال وكان ذا مان لزمه لزمه الحج. لزمه الحج يجب الحج لانه اما ليحج بنفسه او يحج او يحج بماله. وعلى هذا اكثر العلماء انه من عجز عن الحج بنفسه فانه يلزمه الحج بماله وهو الذي اختاره شيخ الاسلام وابن القيم لقوله تعالى واتقوا الله ما استطعتم لقوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا به ما استطعتم ولحديث ابن عباس الذي في المرأة التي بالخثعم قالت ان ابي ادركته فريضة الله بالحج وهو شيخ كبير لا يستطيع ان يستوي على ظهر بعيره قال فحج عنه فهذا افاد الاذابة اد وليه اد ولي يحج عنه وذكر ان مالك وان ابا حنيفة قال في في البغصول في في البعضوب الذي لا يخضع للحج بنفسه قال لا يلزم الحج. ولو كان ذا مال ذكر ذكر ذلك عنه ابن هبيرة في الافصاح وذكره ابن رشد في بداية المبتدأ والصواب ان من عجز بنفسه الزم ان يحج ان يحج بماله. لزمه ان يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب. من حيث وجب اي من حيث وجبتا عليه بمعنى كاد من بلاد اه مثلا من اه من الرياض مثلا فعلى المذهب انه يدين من يحج عنه الى الرياض. بل يحج عنه من الرياظ والصواب الصواب انه له ان يجيب قد يريد من شاء سواء من بلده او من غير بلده او من غير بلده الصواب انه يجزئ من الميقات اي ميقات يعني يعني يجوز حتى ان يحجج المكي على الصحيح لان البكي يجوز له ان يريب بكيا ان يحج عنه وان كان يحمد له رواية ادى آآ ادى عبرة والبكي لا تجعل العبرة الواجبة والصواب الصواب اجزاؤها قال ويجزي عنه ويدعوه في بعد الاحرام بمعنى اذا اناب ثم شفي من مرضه صح حج المريب اذا مضى في حجه اما اذا لم يمضي واستطاع ان يرده فان فانه آآ يحجه. اما اذا احرم المنيب احرم المناب الذي انابه ودخل في مناسك الحج فانها لا تلزمه عندئذ. قال قال هنا ويجزي عنه واذ عوفي بعد الاحرام قبل فراغ نائبه او بعده. اما اما ان عوفي قبل احرام نائبه فانه لا يجزئ فرح بذلك صاحب الانصاف والتلقيح قال قال الشيخ فائدة جليلة قال ابن نصر الله البغدادي لكن اذا لم يعلم الدائب حتى احرم هل يقع حجه عن نفسه او عن مستني به؟ وهل نفقته على مستنيه او في ماله؟ وهل ثواب حجه لنفسه او لمن استنابه؟ قال لم اجب تكلم على ذلك ويتجه وقوعه على المشتري به ولزوم نفقته ايضا. وثواب له ايضا والله اعلم. بمعنى اذا اذا لم يعلم اه المستند الذي اريد لم يعلم ان هذا قد عوفي وشفي ومضى في حجته نقول تقول آآ تكون الحجة لمن الاذان وتكون النفقة على بدء اداب والثواب له ويلزمه بعد ذلك ان يحج عن نفسه لماذا؟ لانه عوفي قبل ان قبل ان يحرم قبل ان يحرم بالحج. هذا ما اراده. قال واستظهره الشيخ عثمان بن قائد النجدي رحمه تعالى. قال وعليه فيعايب بها فيقال الشخص شخص صح نفل حجه ضحى دفل حجه قبل فرضه ضحى يقول يعني يستطيع ان تجعلها لغزا شخص صح نفل حجه قبل فرضه هو شخص اداب غيره وشفي قبل احراب من اناب والمناب لم يعلم ومضى في حجه يقال هي لك حجة لفلم ويلزمك حجة الفرض قال ويشترط لوجوبه على المرأة نقف على هذه المرأة هذه المسألة والله تعالى اعلم الارض المرجوء الذي يرجى برءه الذي لا يرجى قاعد يفرق الذي مرض العارظ ويرجى برؤه يلزمه الحجبة لحقبة ما شفي التب الذي مرضه مذنب وطويل تقول لك ان تريد هذا الفرق التوكيل مع القدرة لو في اي في حجة الاسلام؟ لا نافلة ما لباس اما الفرض فلا يجزئ يقال الصحة المتطوعا ولا تصح عنه فرضا ادي الصورة. والموكل شخص اناب شخص اناب غيره ليحج عنه اذا كانت حجة الاسلام لابد لكل عاجزة وان كان وان كانت وان لم تكن حجة الاسلام جاز. حتى ولو كان قادرا لكن غير مشروع ما لي حرج يعني الاصل ان كان حاج حاد هل الاصل الموكلي الاصلي احج عن نفسي لا يحج عن غيره هذا الافضل حتى لو كانت قرض لمن عفوا حتى لو كان ده في الافضل يحج عن نفسه ولا يحج عن ذلك المستطيع الا اذا كان يعطيه ماله وان كان يعطيه ماله وكذا بعضهم يأخذه من باب المال لكن نقول الافضل لك ان تحج عن نفسك فاذا كان لا يستطيع الحج وهذا الرجل قال خذ مال وحج خد خد المال تقول حج عنه ترزق شهود المشاهد والدعاء هداك يعني مشاركة الحجاج في هذا الموسم العظيم حتى الفعل النوافل هل الحج والعمرة استثناء؟ لا افضل عندما قال عندما قال قال ازواج النبي صلى الله عليه وسلم نرى الجهاد افضل عدد واضح قال كنا جهاد لا قتال للحج والعمرة فهذا يدل على ان المرأة ايضا لو كررت العمرة والحج فهي مأجورة بشروط بشروط الحج والعمرة واضح وابغى هادي ثم لزوم ثم آآ ظهور الحصر فهذا فيه ضعف ولا شك اذا كانت المرأة تذهب الى مكة والى الحج وهي بحجاب كامل وتائب على نفسها الفكر والامور المحرمة فالحج الحج اه عمل الظهور وتحرص المرء عليه كما يحرص عليه الرجل لا حول