اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللسامعين قال رحمه الله تعالى باب دخول مكة قال قوله يسن من اعلاها وبه قال الثلاثة لحديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مكة دخل النعناع وخرج من اسفلها متفق عليه قول من باب بني شيبة هو المشهور بباب السلام وهو المقابل وجه الكعبة بينه وبينها تقريبا ثلاثون مترا وبعد التوسعة للمسجد ازيل عن مكانه وفي سنة الف وثمانية وثمان وخمسين يجري رأيته من مين على مكانه قوسا مرتفعا اشارة الى مكانه سابقا. ومن ادلة ذلك ما جاء في حديث جابر رضي الله عنهما في صحيح مسلم ان هو عليه السلام ناف راحلة عند شيبة ودخل المسجد البيتية عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم في عهد قريش دخل مكة من هذا الباب الاعظم وقد اجمع العلماء على استحباب ذلك قوله رفع يديه لما رواه الشافعي والطبراني ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ترفع الايدي في الصلاة واذا رأى بيته عن الصفا والمروة وعشية عرفة وبجمع وعند على الميت وبهذا الحديث انقطاع قاله البهيثي في سننه. قوله وقال ما ورد لما رواه الشافعي ابن جرير وبيهقي عن ابن جريج ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذ رأى بيت ضع يديه وقال اللهم زد هذا البيت تشفيفا وتعظيما وتكريما ومهابة. وزد من شرفه وكرمه ممن حجهم واعتمرهم تشريفا وتعظيما وتكريما وبرا وروى البيهقي والحاكم عن عمر رضي الله عنه انه كان يقول اذا رأى بيت اللهم انت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام قوله مطلع يسن ذلك وبه قال الثلاثة والجماهير من العلماء واختيار الشيخ ابن القيم. لحديث يعلم ابن امية ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا وعليه ود اخضر. رواه احمد وابن داوود ابن ماجة والبيهقي والترمذي وصححه والذي ذكره في كتاب رحمة الامة عن مالك عن الطباع ليس بسنة. قال فائدة صفة الاضطباع يجعل المحرم وسط ردائه تحت عاتقه الايمن وطرفيه على عاتقه الايسر لحديث ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه ائتمروا من جعرانه بالبيت وجعلوا انديتهم تحت اعباطهم قد قذفوها على عواتقهم رواه ابن داود والبيهقي قبله فيحادي الحجر الاسود لفعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر. وعن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر انك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف. ان ان وجدت خلوة فاستلمه والا فاستقبله. وهلل وكبر. رواه احمد وزين في مصنفه. قوله ويستلمه ويقبله. اجمع العلماء على استحباب ذلك لحديث قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقتل مكة يستلم ركن اسود اول ما يطوف متفق عليه في رواية البخاري يستلمه ويطبله قوله اشار اليه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعير كلما اتى على الركن اشار اليه بشيء بيده وكبر رواه احمد والبخاري والترمذي والنسائي وابو داود قال تنبيه من لم يستلم الركن اليماني هل اشير اليه كما يشير للحجر الاسود ام لا؟ المذهب الاول. صرح به الاصحاب ولم يثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم فعله قوله ويقول ما ورد اخرج البيهقي عبد الله ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استلم الحجر يقول بسم الله والله اكبر اخرج الطبري عن نافع فقال كان ابن عمر اذا استلم حجر قال اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك بحديثك واتباع لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم قال في مجمع الزواج رواه الطبراني في الاوسط رجال في الجواب الصحيح وقال في التلخيص وسنده صحيح. وعن علي رضي الله عنه انه كان يقول اذا استلم الحجر اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك واتباع لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. رواه البيهقي الطبراني والاوسط. وعن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما بين الركنين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. رواه احمد وابو داود والنسائي البيهقي قال ابن حجر في تلخيص وصححه ابن حبان والحافي قوله ويجعل البيت عن يساره اجمع العلماء العلماء على ذلك لحديث جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة اتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه ظلمنا ثلاثا ومشى اربعا والله مسلم والنسائي. قوله ويطوف سبعا هذا من شروط الصحة الطواف. في حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم العمر اول ما يقدم فانه يسعى ثلاثة اطوال في البيت ويمشي اربعة متفق عليه وقد اجمع العلماء على ذلك قال فان يجوز للطائف بالكعبة ان يقرن بين الاسابيع ثم يصلي لكل اسبوع ركعتين. روى ذلك ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعله وفعلته عائشة رضي الله عنها ذلك البيت في سننه وترجم له بقوله باب القران بين الاسابيع. قوله يرمن الافقيه يسن ذلك لما تقدم الادلة الائمة ثلاثة والجماهير من العلماء قال تنبيهات اما غير الافقين فليس الرمل بمشروع له لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمد بالسمع الذي افاض فيه رواه النسائي وماجه الحاكم الرمل الرمل المشروع في حق الرجال دون النساء ومثله السعيد. قال الثلاثة بل نقل ابن منذر اجماع العلماء على ذلك لما روى البيهقي عن عبدالله بن عمر انه قال ليس على النساء سعي في البيت ولا بين الصفاين والمروة واخرج البيهقي عن عائشة رضي الله عنها قالت يا معشر النساء ليس علمنا رمل بالبيت لكن لكن فينا اسوة قال ابن رشد في بداية المجتهد واتفقوا على ان من سنة الطواف استلام الركنين الاسود واليماني للرجال دون النساء رابعا الرمل الرمل من الحجر الى الحجر وبه قال ثلاثا عند بعض العلماء من الحجر الى الركن اليماني دليلنا حديث جابر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رملا من الحجر الى الحجر ثلاثا. رواه احمد ومسلم والنسائي ابن ماجة وقول ابن عمر وابنه عبد الله ابن مسعود ابن عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهم قوله في كل مرة وبه قال الثلاثة الا ان ابا حنيفة قال استلام الركن اليماني ليس بمسموع. دليلنا حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان مسح الركن اليماني وركن اسود ان مسح الركن اليماني والركن الاسود يحط الخطايا حطا. رواه احمد والنسائي والبيهقي. وروى احمد وابو داوود يعني ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع ان يستلم الحجر والركن اليماني في كل طوافه. قوله ومن ترك شيئا من الطواف لانه عليه السلام طاف سبعا وقال لي تأخذوا عني مناسككم وبلفظ خذوا عني مناسككم والله يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة قوله او لم ينوه لقوله صلى الله عليه وسلم ان الاعمال بالنيات متفق متفق عليه من حديث عمر رضي الله عنه قال فائدة على المقدم في المذهب شروط صحة الطواف ثلاثة عشر. النية والاسلام والعقل والطهارة والطواف جميع البيت وجعل البيت عن يساره وتكميل السبع. وان وان يطوف ماشيا مع القدرة والموالاة للاشواط وان يكون طواف في المسجد وان يبتدأ بالحجر الاسود قوله الشاذ روان اساس الكعبة وليس بامكان الطواف عليه لانه ليس بمبسوط قول اشياء روان لانه صلى الله عليه وسلم طاف من وراء الشاب روان. ومن وراء جدار الحجري والحجر مطالب عني مناسيكم قوله او جدار حجر وذلك لانه ثبت ان ان سبعة اذرع من الحجر تقريبا ببيت وجداه منه وهذا وهذا الشيخ قال وقول جمهور العلماء خلافا لابي حنيفة وقد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنهما قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجر ان البيت هو قال نعم. قلت فما بالهم لم يدخلوه في لم يدخلوه في بيت؟ قال ان قصرت بهم النفق قول او عديان لحديث ابي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الايات في بيت عريان متفق عليه. قوله او نجس جمهور العلماء قالوا بوجوب الطهارة للطوافين والمالكية والشافعي للقول صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوف بالبيت حتى تطهري متفق عليه. عن عائشة رضي الله ان اول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم وتوضأ ثم طاب البيت متفق عليه. وقد ترجم له البخاري بقوله باب الطواف على وجود. وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا الطواف حول البيت مثل الصلاة الا انكم تتكلمون فيه فمن تكلم فلا يتكلم الا بخير ولفظ النسائي والبيهقي والدارئ والطواف بالبيت صلاة. وقال في التلخيص وصححه ابن السكن وابن خزيمة وابن حبان. لقد صبح الشيخ تقي الدين بان الطهارة للطواف مستحبة وليست بواجبات قال تنبيه اختاره الشيخ تقي الدين وابن القيم ان الحائض لا يجوز لها ان تطوف بالبيت حتى تطهر. ولكن اذا اضطرت الى الى الطواف كما لو ارادت رقتها الخروج ولم يمكنها قام بعدهم طافت وانساها ذلك. ولشيخ الاسلام في هذه المسألة مقال مطول هو في المجلد السادس والعشرين ومجموع الفتاوى قالوا ابن القيم الثاني لما بحث في هذه المسألة هو طواف الحائض سأل واديه حتى ملأ الخرابي وبلغ الروابي افاجاد وافاد قال فائدة الاحمدي رحمه الله رواية يجوز للحائض ان تطوف وتجبر ذلك بدله. وهو قول ابي حنيفة قوله ثم يصلي ركعتين لما رواه احمد ومسلم وعن جابر وفيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتهى الى مقام إبراهيم واتخذ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى بصلي ركعتين فقرأ فاتحة الكتاب وقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد قال فائدتان الطواف سنة على الصحيح بدأوا به قال الشافعي. وان احمد انهما واجبتان. قال في الفروع وهو اظهر هذا قول ابي حنيفة الظاهرية. وفعل ركعتي الطواف خلف المقام افضل في اي مكان للمسجد يجوز فعل ركعتي الطواف خارج المسجد الحرام بفعل ومسلمة وحديثها في الصحيحين. بل يجوز خارج خارج مكة لفيل ابن عمر رضي الله عنه مالك ابن موطأ ان عمر بعد صلاة الصبح فلما قضى طوافهم نظر فلم يرى الشمس وركب حتى ان اخذ به طواء فصلى ركعتين وذو طوى هو المعروف بالزاهر في وقتنا الحاضر وروى به يقين وترجم له بقوله باب من ركع ركعتي الطواف حيث كان. وترجم البخاري لفعل عمر بقوله باب من صلى ركعتين للطواف خارجا من المسجد. قوله ثم الحجر لحديث جابر وتقدم قريبا. قوله يلقاه بما جاء في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دام من سمى قرأ ان الصبر والمرة من شعائر الله. ابدأوا بما بدأوا الله به فبدأ بالصلاة فبقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة وحده وكبره وقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده وانجز وعده ونصر عبده وازل الغيبة قال الشارح رحمه الله تعالى يسن من اعلاها اي دخول مكة. فذكر في هذا الباب بالدخول دخول مكة ودخول المسجد فذكر ان دخول مكة يكون من اعلاها وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لو دخل مكة من اعلاها جاء ذاك انه دخل من الثنية العليا وخرج من الثنية السوداء دخوله من اعلاها صلى الله عليه وسلم اخذ به بعض العلماء وقال من السنة ان يدخل من اعلاها فقال اخرون ان دخوله صلى الله عليه وسلم من اعلاها لانه كان طريقه وكان اسمح له في الطريق من اتى من جهة هذه الجهة دخل من الاعلى وخرج من الاسفل ومن جاء من الجهة الاخرى دخل حيث تيسر له ومع ذلك يقال ان قصد المكان الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم لا شك انه اولى وافضل ولو لم يكن في ذاك الا التأسي به صلى الله عليه وسلم لكفى قوله والمسجد من باب بني شيبة مسجد المسجد ان يدخل المسجد الطواف وباوى لشيبة اللي ذكره هنا هو باب قد عفا عليه الدهر ومضى لا يوجد له في هذه الازمنة اثر وان كان ادرك الشيخ صالح وغيره اه شيئا من بقايا ذلك الباب اي اشارة الى ذلك الباب وهو قال رأينا قوسا مرتفعا اشارة الى مكانه سابقا. اي ان باب ذي شيبة ذهب وبحى ومحي ولم يبقى له اثر لكن وضعوا في مكانه ووضعوا في مكانه قوسا يدل عليه يدل عليه وعلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل المسجد آآ قوله هنا دخل من باب بني شيبة ليس في ذلك شيء صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر الشارح هنا قال ومن ادلة ذلك ما جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ناخ راحلة عند بني عند باب بني شيبة ودخل المسجد فهو بهذا الاثر الذي نسبه الى صحيح مسلم وهو ليس في مسلم ليس بمسنده انا اقع عند باب بني شيبة وانما جاء ذلك عند عند ابن خزيمة انه قال ابي حجاب بن عبدالله فدخلنا مكة حين ارتفع الضحى فاتى النبي صلى الله عليه وسلم باب المسجد فاناخ فاناخ راحلته ثم دخل المسجد فهذا الباب اللي ذكره ابن خزيمة هو الذي جاء فيه فاناخ راحلته عند باب المسجد وليست له اسم جبل شيبة اه ذكر بني ذهب بني شيبة هذا في مسلم ليس وليس ايظا وليس بصحيح ابن خزيمة فلم يذكره ذكر ان البيهقي انه ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل من الباب من الباب الاعظم الباب الاعظم ذكر ذلك البيهقي في سننه وايضا هذا الباب لم يسمى من باب بني شيبة وانما سماه الباب الاعظم. وهذا الاسناد اسناد لا يصح. اسناد لا يصح. قال البيهقي رحمه الله تعالى عند هذا الحديث قال وروي ابن عمر مرفوعا في دخول باب بني شيبة خروج من باب الحناطين واسناد غير محفوظ وذكر ان هذا حجاب ينطلق عبدالله بن عثمان بن خزيم قال حدثنا بالطفيل حدثنا ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قضي في عهد قريش اي في صلح الحدودية في عمرة القضية دخل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الباب الاعظم من هذا الباب الاعظم وقد جلست قريش مما يلي ما يلي الحجر فهذا الباب الاعظم فنسى بعضهم انه باب بني شيبة وكما ذكر البيهقي انه جاء ابن عمر باسناد لا يصح انه سمى ذلك الباب باب بني شيبة قال آآ وقد اجمع العلماء على استحباب على استحباب ذلك بمعنى ان يدخل من الباب الاعظم او من من اعلاها الدخول من هذا الباب لا بأس به وحيث ان هذا الباب لم يبقى له اثر فان المفضي الى هذا الباب هو باب السلام باب السلام فيدخل المسلم من هذا الباب تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولتعلم ايضا ان باب بني شيبة كان داخل الصحن كان داخل الصحن ولا يكن عند اه باب السلام الان وانما باب السلام يفضي يفضي اليه قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين وكان الذي يدخل باب السلامة تلك يدخل من هذا الباب بمعنى ان باب السلام يفضي الى باب بني شيبة. واما باب بني شيبة الذي كان داخل الصحن الذي كان قديما. اه الصحن ليس بهذا المتسع وانما كان صغيرا فكان هناك باب يسمى باب بني شيبة اي من جهة دار بني شيبة فسمي بي بهم سمي بهم قال فاذا رأى البيت رفع يديه ذكر في هذا الباب ان رفع اليدين جاء عن ابن جريج ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رأى البيت رفع رفع يديه وقال اللهم انت السلام ومنك السلام والحديث في هذا الباب لا يصح لا يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث ابن عباس ترفع الايدي في الصلاة واذا رأى على الصفا والمروة عشية عرفة وبجمع عند الجمرتين فهذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح ايضا ما رواه ابن جريج ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رأى البيت رفع يديه. وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة ومهابة المزيد من شرفه وكرمه عظمة ممن حج واعتمره تشريع وتكبير. هذا ايضا لا يصح انما هو من من مراسيل ابن جريج وهي من اضعف المراسيل من اضعف المراسيل وعلى هذا يقال السنة عند دخول المسجد ان يقول ما يقول عند دخول المساجد. يقدم رجله اليمنى ويقول اللهم افتح لي ابواب رحمتك ويصان على النبي صلى الله عليه وسلم وروى البيهقي عن عمر باسناد المنقطع جاء من طريق مكحول عن عمر انه يقول اذا رأى البيت اللهم انت السلام ومنك السلام ربنا فحينا ربنا بالسلام وجاء ايضا عن سعيد وغيره ولا يصح في هذا الباب شيء. قال ثم يطوف مطبعا الاطباع سنة في طواف القدوم. الطباع سنة في طواف القدوم فاذا اه طاف المسلم الطواف الاول الطواف الاول من عمرته والطواف الاول من حجه فان السنة في حقه ان يطبع والاضطباع وان تخرج الرداء من اسفل اه يده اليمنى ويلقي به على كتف يده اليسرى. هذا هو الاطلاع. فالاطباع سنة وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم فطاف مطبعا كما ذكر ذلك ابن عباس وذكر ايضا غيره صفاء ابن يعلب ابن ابية ذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكره غيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيت مطبعا وعليه برد اخضر فمن السنة الطواف الطبيعة. وقد ذهب بعض العلماء الى ان الاطباع كان لابراز القوة للكفار المشركين من اهل مكة. وان هذا الامر قد زال. فلا يسن الاطباع بعد اذن. والصواب ان النبي صلى الله عليه وسلم طبع وطاف وامر اصحابه ان يأخذ وامر الامة ان تأخذ وقال خذوا عني مناسككم فعامة العلماء على ان الاطباع سنة واصيبة الاضطباع كما ذكرت هو ان يجعل المحيي بوسط ردائه تحت عاتقه الايمن وطرفيه على عاتقي ليس يأخذه من تحت يعني يجعل وسط الرداء من تحت عاتقه من تحت ابطه الايمن ويرمي به على عاتقه الايسر على عاتقه الايسر قال هنا وسط تحت عاتقي هذا هو العاتق فاذا جعلوا تحت عاتقه ادخلوا من تحتي ابطه ويرمي به على به على عاتقه الايسر اي على العاتق الايسر فهذا هو السنة قال ابن عباس طاف النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه اه فطالبوا جعلوا ارديتهم تحت اباطهم قد على عواتقهم اليسرى. وهذه صفة الاضطباع قال فيحاذي الحجر الاسود لكلي اي ان السنة اذا اتى الطائف الى الحجر ان يستقبله وان يجعل الحذر الحجر محاذيا بجانبه الايمن اي يجعل الحذر يجعل الحجر محاذيا بجانبه الايمن. يعني لا لا يتوسط الحجر برب جسده وانما يكون الحجر على حذاء الجانب الايمن حتى يطوف بجميع جسده. هذا هو السنة يشير اليه بيديه والحال مع الحجر للمسلم اربع حالات او ثلاث الحالة الاولى تقبيله وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قبل الحجر الاسود الحالة الثانية استلام اليد وتقبيل اليد او يقبل مباشرة. الحالة الثالثة الحالة الثالثة استلامه بشيء معك عصا او عرجول او ما شابه. يقبل رأس ذلك في الارجول الحالة الرابعة اذا اذا لم يستطع تقبيله ولا الاستلام ولا ولا اه الاشارة اليه بشيء بعه فانه يشير بيده من بعيد مكبرا قائلا الله اكبر قول نستلم ويقبله اجمع العلماء على ذلك على استحباب تقبيل الحجر الاسود فقد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال لولا اني رأيت نقبلك ما يقبلك وثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم حين يقتل مكة يستبرق الاسود اول ما يطوف فيستلمه ويؤثر على البخاري يستلمه ويقبله رواية البخاري ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ثم قال ايضا قال فانشق اللبس اشار الى هذا انشق اللبس اشار اليه ابن عباس عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري ان النبي اصطفى على بعير كلما اتى على الركن اشار اليه بشيء في يده وكبر. اشار اليه بيده بشيء بيده وكبر اما الحجر الياباني لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اشار اليه وانما الذي ثبت بالركن اليماني هو استلامه وقد ذهب بعض العلماء الى ان حكم الحجر اليماني او ركن مالك حكم الركن الاسود بمعنى انه يستلم ويشار اليه اذا بر به ويكبر. لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك. قال ويقول ما ورد الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يكبر كان يكبر اذا حاذ الحجر الاسود اذا رآه كبر وجاء ابن عمر انه كان يقول بسم الله والله اكبر. فابن عمر زاد والنبي صلى الله عليه وسلم اختصر على التكبير وما رواه البيهقي كان يقول بسم الله والله اكبر هذا لا يصح. لا يصح النبي وسلم انه ذكر البسملة وانما اذا كان يقول البسملة هو من وابن عمر رضي الله تعالى عنه اما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يكبر كان يكبر فقط يكبر فقط واما البسملة فلا تصح البسملة لا تصح وقد ذكر ذكر هدى ان البيهقي روى في ذلك حديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه واسناده اسناده اه لا يصح اسناده لا يصح جاء الحزب العباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اتبع ان يستلم كبر ثم رمل ثلاثة اطواف. هنا يقول ابن عباس كبر استلم فكبر كان منتظر الطفيل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا من حديث ابن عمر قال احد اسماعيل ابن علي عن نافع ابن عمر قال ثم يدخل مكة الضحى فيأتي يقول بسم الله والله اكبر اي الذي يفعل ذلك ومن؟ وابن عمر رضي الله تعالى عنه وروى ابو اسحاق السبيعي الحارث الاعور عن علي انه كان اذا مر بالحجر الاسود فرأى عليه زحام واستقبله وكبر وقال اللهم تصديقا بكتابك وسنة نبيك. اذا الصواب في هذا ان المار بالحجر يقول الله اكبر وان قال بسم الله فقد ثبت ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يقول بسم الله الله اكبر وايضا كان العمر يقول اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك كان يقول ذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه وايضا جعل في طالب منه كان يقول ذلك ايضا وحديث عريفه الحارث الاعور في الحارث الاعور والحالة ظعيف ثم ذكر ايضا قال بعد ذلك وعن عبد الله ابن السائب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الركنين ربنا اتنا الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار رواه احمد ابو داوود باسناد صحيح وهو اصح ما ورد في جهة من جهة ما يقال في الطواف الى الدعاء. يعني بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه دعاء خاصا في الطواف الا هذا القول الذي كان يقوله بين اللي ثبت انه انه دعا بهذا الدعاء بين الركن اليماني والركن الاسود هذا القول انه يقوله. ويصيب السنة من قال الدعاء ولو مرة واحدة يصيبه ولو قال مرة واحدة اصابت السنة. لان ابن الساب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الركنين ربنا ات الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهل هنا انه في كل ممر تقول ذلك او انه سمعه مرة قال ذلك بين الركنين فيحتمل يحتمل الامرين فان قال في كل طواف يطوفه فهو سنة. واذ قاله مرة واحدة في احد اشواط الطواف اصاب ايضا السنة قال ويجعل البيت عن يساره باجماع العلماء اي اذا طاف يجعل البيت عن يساره ثم يتجه دائرا وطائفا حول الكعبة يطوف بالاجماع يجعل البيت عن يساره فاذا جعل يميني فلا طواف له على الصحيح على الصحيح من اقوال اهل العلم وان كان بعض العلم يرى صحة ذاك لكن الذي عليه عادة العلماء ان طوافه لا يصح قالوا يطوف سبعا وهذا يربي الاجماع فان الطواف هو سبعة اشواط كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت سبعة اشواط صلى الله عليه وسلم مجاهد عمر قال فانه يسعى لها طواف ثم يمشي اربعة فمجموع ذلك هي سبعة اشواط سبعة اطواف يطوفها النبي صلى الله عليه وسلم يرمل منها ثلاثا ويمشي اربعة وغيره مما وهذا محل اجماع وتناقله جيل بعد جيل ان ابطال البيت هو سبعة واط او سبعة ولا يشرع ان يطاب به اقل من ذلك. بمعنى لا يتعبد لله بالطواف بالبيت بخمسة اطواف او باربعة اطواف اطواف. وان انما السنة في ذاك ليطوف سبعة اطواف اي سبعة اشواط ذكر فائدة انه لا بأس ان يقرن بين بين الاطواف بمعنى بين الاسابيع فيطوف سبعا وسبعا وسبعا وسبعا ثم بعد ذلك يصلي بعدد اسابيعه التي طافها بمعنى لو طاف اسبوعين متصلتان فان لو طاف اصبعي متصلتين فانه فانه بعد ذلك يصلي ركعتين ركعتين بالطواف الاول وللطواف الاخر وقد ذكر ذلك عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه واما مرفوعا فلا يصح. لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم انه فعل ذلك لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعل ذلك بمعنى لا يصح انه طاف ستة اشواق ستة طاف آآ بالبيت اسباعا جميعا ثم اتى المقام فصلى خلفه ستة من ركعات فهذا لا يصح وانما هو عن ابي هريرة قوله قال باب آآ قول وبعدها قال يربل الافق انه يغل اما اهل مكة عليهم قال وهو والصواب في هذا ان البكي والافاقي في مثل ابطال البيت اذا قلنا للطواف عند الرمل سنة مطلقا فانه لا فرق بين الافق وبين المكي ولا فرق بين الافق وبين حاظر المسجد الحرام من جهة الرمل ومن جهة الاطباع فان الاطباع وان كان مبدأه من باب اظهار القوة. وكذلك الربو كان مبدأه من باب اظهار القوة فانه اصبح سنة وعبادة ونسكا من مناسك من المناسك فعلى هذا يقال لا فرق في ذلك بين الافق وبين وبين البكي الا ان يكون هناك اجماع الا ان يكون هناك اجماع يدل على هذا المعنى. قال يسد ذاك لما تقدم من الادلة فهو اختيار الشيخ وقول اما الثلاثة وجدوا الصواب ان ان الافقي ان الافقي وكذلك المقيم يرملان ويطبعان ويكون الرمل اتباع فقط في الطواف الاول فاذا طاف طواف القدوم ثم طاف طواف الحج فان الرمل والطباع يكون في طواف القدوم فقط. واما واما طواب الافاضة فلا فلا طباع فيه ولا رب لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه لم يرمل النبي صلى الله عليه وسلم في السمع الذي افاض فيه وذلك انه رمل واتبع في طواف القدوم قال والربن مشروع في حق الرجال دون النساء وهذا ظاهر. فان المرأة مأمورة باي شيء بالستر واسراعها ورملها ابقاء ينافي الى في ذلك فقد ناق النذب الاجماع على ذلك وقد قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه ليس عن نساء سعي بالبيت ولا بين الصبر والمرور بمعنى اي ليس عليهن الرمل لا بالبيت ولا بالصفا المروى وقالت ذلك ايضا عائشة ليس على النساء قالت عائشة رضي الله تعالى عنها يا معشر النساء ليس عليكن ليس عليكن آآ ليس عليكن رمل قالت عائشة ليس عليكن رمل بالبيت هذا جعل عائشة من طريق شريك علي هشام دعوة على البيعة لعائشة وجاء عن عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر قال ليس على النساء سائر البيت ولا بين المروة واسناده واسناده جيد اسنان جيد وثبت عن ابن عمر وثبت ايضا وجاء عن عائشة مثل ذلك وذكر ابن رشد في بداية المجتهد او اتفقوا على ان من سنن الطواف استلام الركنين الاسود يماني للرجال دون النساء وقوله اتفقوا على استلام الركنين للرجال والنساء بمعنى ان المرأة مأمورة بان تجارب الرجال والا تزاحم الرجال ومزاحمتها للرجال انكر لا يجوز واستلام الحجر هو سنة فاذا كان يترتب على استلام الحجر هذه المزاحمة فانها آآ فانها غير مأجورة بل هي بذلك اثمة ولذا قول ابن رشد اتفقوا على ان الاستلام للرجال دون النساء له يعني هذا ينقل به الاتفاق ان السنة هو استلام الركنين فقط للرجال والنساء. اما اذا تيسر للمرأة اللي اذا لم يكن هناك زحام ولم يكن هناك شيء ولم يترتب على كشف عورة لاخراج شيء من ذراعها او يدها واستلمته فلا حرج في ايضا فالنساء شقائق الرجال اذا الاصل ان المرأة لا تستلم الحجر ولا آآ تقبله تستلمه لان هذا يترتب عليه شيء من من المزاحمة ومن الاختلاط قوله ايضا والرمل الى الحجر الى الحجر اي ان الرمل السنة فيه ان يكون الحجر الاسود الى الحجر الاسود وقد كان بعض العلماء يذهب الى ان الرمل يكون من الحجر الاسود الى الركن اليماني ويمشي بينهما. وجاء ذلك ابن عباس باسناد صحيح الا ان هذا الامر نسخ اي نسخ المشي من ركنين ونبينا صلى الله عليه وسلم في طواف في طواف الافاضة بحجة الوداع عندما رمل رمل من الحجر الاسود الى الحجر الاسود كما جاء ذلك في صحيح مسلم عن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الحجر فافادنا ان الرمل يكون من الحجر الاسود الى الحجر الاسود وان المشي بين الركنين اللي الا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية قد اه قد بسخ بفعله صلى الله عليه وسلم او يقال فيه ان اه الامر الاول والذي كان المشي بين ركنين من اجل ابقاء في في حجة الوداع رمل النبي صلى الله عليه وسلم من الحجر الى الحجر ليبين ان ذلك عبادة وانه من مناسك الحج قال يستلم الحجر الركن اليماني في كل مرة يستلم الحجر والركن المالي في كل مرة. وهذا قول الجمهور وقد قال ابو حنيفة استلام الركن وليس بالاسم والصواب ادى استلامه ان استلامه سنة وقد جاء ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان استلام الركنين يحط الخطايا او يحط الخطايا حطا واسناده جيد واسناده جيد رواه احمد والنسائي والبيهقي انه يحض يحط الخطايا جاء الحين تنطلق عبد العزيز ابن ابي رواد عن ذاكر ابن عمر وجاء ايضا بالحديث وشيب عن عطاء بن السار عبد الله بن عبيد بن عبيد عن ابيه يقول ابن عمر مالي اراك لا تستلم الا هذين الركنين ولا تستلم غيرهما قال سمعت يقول ان استلامهما يحط الخطايا وسمعته يقول ان طاف اسبوعا وصلى ركعتين فله بعدله رقبة ومن رفع وقال وضع اخرى كتب الله له به حسنة وحط له به عنه خطيئة ورفع له به درجة وهذا الحديث هذا الحديث فيه هشيم سمعه من عطاء بن السائب كان بعد الاختلاط وايضا آآ جاء من طريقه جاء بالطريق عبدالعزيز الذي كان من طريق عبدالعزيز بن ابي رواد او جاي بتعطي همام ايضا ابن عمر بمعنى ذلك الحديث وجاء اه من حديث ابن ابي رواد عن نافع بن عمر انه ذكر ذلك ايضا انه ذكر ذلك انه من طال البيت انه يحط الخطايا حطا واسناده اسناده لا بأس لا بأس به للتحسين ثم قال ايضا بعد ذلك وروى احمد ابو داوود البيهقي عن ابن عمر ان ان النبي كان لا يدع ان يستلم الحجر والركن اليماني في كل طواف. جاء عندما قاله الرجل ارأيت ان زحف؟ قال دعا رأيت باليمن يستلم ولا ازال استلمهما فافادنا ان من السنة استلام الركن الحجر الاسود والركن اليماني ويكرر ذلك في كل في كل طوف يطوف وفي كل شوط يطوف وانه اذا استطاع ان يستلمهما فهو حسن وسنة ويحط الخطايا قالوا من ترك شيء من الطواف قال من ترك للطواف وهو آآ قالوا من تار شنو الطواف او لم ينوه او لبسه وطاف على الشاة رضوان او او جدار الحجر او عريانا او لم يصح اي ان من ترك للطواف فطوافه غير صحيح تنترك في الطواف وتعبر الطواف وغير صحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعا وقال تأخذوا عني مناسككم وقال خذوا عني مناسككم او طاف دون ان ينوي الطواف وهذا بيعلم ان انسان اخذ يبحث عن شخص ويدور يبحث عنه ولم ينوي الطواف فانما الاعمال بالنيات ولا يسمى هذا طائفا لانه لم ينوي الطواف ويتصور هذا لو انه اخذ على الكعبة دون ان ينوي الطواف بمعنى يبحث عن شخص فدار حولها سبعة اشواط نقول لا طواف لك لا طواف لك فلابد ايضا من النية وكذلك قول وان طاف على الشاة رضوان فانه لا يسمى طاف الالحاء بالبيت ايضا والشاذ الوالد هو اساس الكعبة ولا يمكن طوف عليه. لكن لو ان انسان تعلق باستقرار الكعبة ووقف على حادة الشهادة ودار عليه سبعة اشواط. لا يسمى طاف عليه لانه في داخل يسمى كانه داخل لانه داخل جوف الكعبة وان كان خارجا عنها وحصل الطواف فقد يقال بصحته. كذلك جدار الحجر لان الحجر من داخل الكعبة. فالذي يمشي على جدار الحجر اذا جاء عند الحجر يعني مفهومه او بالطوق اذا طاف على جدار الحجر فليس له طواف فضلت اقف به انه لو طاف داخل الحجر فطوافه ايضا لا يصح من باب اولى. لانه اذا طاف على جداره فلا يصح فمن باب اولى الى طاف من داخله وهو قول جماهير العلماء خلافا لابي حنيفة فانه صحح الطواف ايضا قال او عريانا اي طاف عريانا فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يطوف بيته عريان فلا يصح طواف العريان لان من شروط الطواف ستر العورة وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مرفوع كان الصواب فيه الوقف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال صلاة الا بابنا فيها بالكلام على قول بل يرى انها صلاة فيشترط الطواف ما يشترط للصلاة الطواف ما يصلي الصلاة. فاذا طاف عليها مع قدرته على ذلك فلا طواف له. اما اذا لم يكن له قدرة ولم يستطع آآ لم يستطع وهو مضطر الى الطواف مثلا وطاف ليلا دون ان يراه احد فقد اه يقال ظرورة لكن الاصل الاصل انه ان الطواف لا يصح الا مع ستر العورة مع ستر العورة قوله او نجسا لم يصح اي طاف بثياب نجسة او طاف وهو على غير وضوء قالوا لم يصح قال جمهور العلماء قالوا بوجوب الطهارة للطواف ومنه المالكي والشافعية لقوله صلى الله عليه وسلم لقول عائشة رضي الله تعالى عنها افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطلب بيت حتى تطهري ولا شك ان الحائض لا يصح طوافه في قول عامة العلماء بل باتفاقهم الا ان الخلاف بعد حديثة هل يصح الطواف بيع الفدية؟ او او لا يصح عند عادة العلماء. فعامة العلماء لا يصححون طواف الحائض واما عند ابي حنيفة يصححه مع الفدية بمعنى ان طواف الصحيح عليها وعليها فدية واما المحدث الحدث الاصغر فالصواب انه اه المذهب انه واجب وانه لا يصح طوافه على حدث والصواب ان الطواف على وضوء انه سنة النصر. من احدث في طوافه فانه يتوضأ ويبني على آآ ويبني على ما ما طافه. بمعنى الشرط الرابع نقول اخرج وجدد وضوءك وكمل طوافك من الرابع الى الخاطب المستوى السابع هذا الصحيح. واحد ابن عباس رضي الله تعالى عنه الصلاة هو من قوله وليس وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال الشيخ زيدان بان الطهارة والطواف سنة وليست بواجبة وقد ذهب شيخ الاسلام الى ان الحاجة اضطرت الى الطواف ذكر هنا ووذلك للضرورة ولم تجد يعني لا تستطيع ان تبقى ولا تستطيع ان تعود فاخذ شيخ الاسلام بهذا انها تطوف انها تطوف اما تطوف وتستكثر ولا شيء عليها اه لضرورتها واختار ايضا ابن القيم رحمه الله تعالى وهي ايضا رواية عن احمد يجد حاله تطوف وتجبر ذلك بالدم وهو قول ابي حنيفة عندها تجبر ذلك بذبح شاة قال ثم يصلي ركعتين خلف المقام وهي سنة سنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال البعض بوجوبها والذي عليه عامة العلماء هي سنة وجاء رواية عن احمد انها واجبة وقال وقال ابن مفلح وهو اظهر وهذا هو قول اهل الظاهر ان ركعتي الطواف واجبة والصواب الصواب انها سنة وفعله خلف المقام سنة ايضا اه يجوز فعل ركاء الطواف خلف خارج المسجد. يجوز ذلك وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه صلاها بذي طوى هيصلي ركعتي الطواف بايديه طوى واسناد صحيح وذكر البخاري ذاك باب صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد وجاء انه يقرأ فيها في الركعة الاولى بالكاف في سورة الكافرون وبالسورة الثانية بالاخلاص وقد رواه مسلما وفي وفي اسناده وفي اسناده انقطاع ثم قال فصل ثم يستلم الحجر ويخرج الى الصفا بمعنى اذا فرغ من طوافه يرجع الحجر ويستلمه اذا فرغ الطائف من طوافه وصلي ركعتين خلف المقام فان السنة انه يرجع الى الحجر الاسود ويستلمه. وهذه السنة مهجورة قل من يفعلها قد ثبت ذلك في صحيح مسلم جابر ابن عبد الله انه بعد فرغ من طوافه وصلى ركعتين رجع للحجر واستلمه ثم انطلق الى الى الصلاة الى الصفاء اذا اذا لم يستطع فيقاس عليه انه يشير اليك ما كما اذا عجز عن استنابه فيشير اليه قول هنا قال ويخرج الى الصفا من بابه ويرقاه اي انه يخرج من باب الصفا كان هناك له باب يوصل الى الصفا وان خرج من اي باب يبلغه الصفا فلا حرج واذا دنا قال هنا انه يقرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله وقراءة هذه الاية وقوله ابدأ بما بدأ الله به هل هو من باب التشريع؟ من باب ان يقرأها الساعي في كل اه سعي يسعى. او هي من باب الاخبار والبيان فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اتى الصفا ورقى على الصفا اي اتى الصفا وبدأ به قرأ اولا قوله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله. ثم قال ابدأوا بما بدأ الله به فعلل هدى انه آآ بدأ بالصفا لان الله بدأ به فكان قراءتها من باب الاخبار ان الله بدأ به وبين قال وابدوا ما بدأ الله به فالنبي لم يبدأ بالمروة. لماذا لان الله بدا بالصفاء وقال نبدأ بما بدأ الله به او ابدأ بما بدأ الله به كما في صحيح مسلم قال اه فرقى عليه حتى رأى البيت اي اذا رقى على شيء من الصفا حتى يرى البيت ابابه ثم اذا رآه وحد الله اي قال لا اله الا الله وكبر وحمد وقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده. وهزم الاحزاب وحده ثم دعا ثم دعا ثم دعا ورفع يديه يدعو وليس هناك ما ينفع بعض الناس الا اذا رأى الكعبة اخذ يشتري بيديه اثنتين عند الساعة نقول ليس لهذا اصل. وانما اذا صعد او رقي على الصفا استقبل الكعبة ونظر الكعبة وكبر وسبح الله وحمده اي كما قال جابر وحد الله وكبر وقال لا اله الا الله وذكر هذا الدعاء ذكر هذا الذكر ثم بعد ذلك يرفع يديه ويدعو يده طويلة ثم يعود ويقول الذكر مرة اخرى. ثم يرفع يديه ويدعو ثم يقول الذكر مرة مرة ثالثة ثم يدعو مرتين ويقول الذكر ثلاث مرات. لقول جابر ودعا بينهما. فاذا دعا بينهما ذكر ثم دعا ثم ذكر ثم دعا ثم ذكر الدعاء بين الذكر بين الذكر قال وذا وجاء ابن مسعود موقوفا انه قال اه كان اذا سعى قال اللهم اغفر وارحم وانت الاعز الاكرم. اما الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح. الحديث لا يصح لكن جاء مسعود الموقوفة انه كان يقول اللهم اغفر وارحم وانت الاعز الاكرم. قوله ويسعى في موضع سعيه الى الصفا بحديث حبيبة بنت ابي تجراد قالت رأيت رسول الله فيطوف بين الصفا والمروة والناس بيديه وهو رائه ويسعى حتى ارى ركبتيه من شدة السعي وهذا اذا استبطل الوادي فان السنة ان يسعى سعيا حثيثا ان يسعى سعيا حثيثا ويقول اسلوا عباد الله فان الله كتب عليكم السعي افادنا ان السنة اذا استبطل الوادي ان يسعى سعيا حثيثا وهذا بطن الوادي الان هو ما بين اه معلب بعلامة الخضراء المعلم بهذه العلامات الخضر اذا اذا ابتدأتها اذا رأيتها من جهة الصفا الى المروة فعليك ان تسعى سعيا شديدا واذا رجعت المروة ووصلت اليها فانك تسعى ايضا سعيا شديدا فجاء من حجاب عبدالله ان النبي صلى الله عليه وسلم لما استبطل الوادي اذا انصبت قدم الوادي سعى حتى يخرج منه وقد جعل عليه علامات في جانب نسعى في هذا الوقت ثم قال ذهابه سعيه ذهابه سعية ورجوعه سعية بمعنى من الصفا الى المروة هذا شوط ومن المروة الى الصفا هذا شوط يبتدأ بالمروة ويبتدأ بالصفا وينتهي بالمروة. فذهابه سعية وعودته سعيا ولذلك يقال ان ان وهذا باجماع العلماء ان السعي هو سبعة اشواط ذهاب شوط واياب شوط فيبتدل الصفا وينتهي وينتهي بالبرواء قوله فان بدا بالمروة من بدأ بالمروة يقول هنا قال فان بدأ بالمروة سقط الشوط الاول. اذا بدأ بالمروة ووصل الصفا ثم رجع من المروة يقول ابتداء المروة الى الصفا ليس بشيء ولا حكم له ويسقط ولا يكون له حكم. بهذا قال عامة العلماء فبدأ آآ فيبدأ بما بدأ الله به وذهب ابو حنيفة الى انه اذا بدأ بالمروة بالمروة الى الصفا صح سعيه ايضا وهذا خلاف خلاف السنة لان اصول ابي حنيفة انه انه لا يراعي الترتيب كما في اسباب الطهارة مثلا يرى انه لو قدم ارتجاع الوجه فان وضوءه صحي اذا غسل الاعضاء الاربعة فيقول كذلك ايضا هنا اذا طاف سبعة اشواط بين الصف والمروة فانه اتى بما امر الله عز وجل به لكنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الصفا والمروة شهادة ثم قال ابدأوا بما بدأ الله فالنبي نبه انه بدأ بالصفا لاجل ان الله بدأ به سبحانه وتعالى. ثم قال قال وتسن فيه اي في السعي الطهارة. وهو بالاتفاق انه ليس بواجب الا رواية عن احمد ان السعي ايضا الطهارة له واجبة. وقد جاء عند باب الموطأ من حيث عائشة انه امرها ان تصنع كل شيء الا طوال البيت والسعي وهذه الرواية غير محفوظة قول والموالاة بين الطوف السعي لفعله صلى الله عليه وسلم وبه قال الشيخ تقي الدين اي ان السنة ايضا ان يوالي بين الصف بين الطواف والسعي. فاذا طاف بالبيت فانه يوالي بين ذلك بالسعي وعليه اكثر العلماء كذلك الموالاة بين اشواط السعي فشرط لصحته اذن الموالاة موالاة بين الطواف والسعي وموالاة بين اشواط السلف. اما الموالاة بين الطواف والسعي فقد ذهب جميع العلماء الى انه ليس بواجب وذهب اخرون الى وجوبه ذهب اخر الى ثبوبه وقال وتسن فيه الطهارة والستارة والموالاة. اي الموالاة اي بين الطواف والسعي لفعله صلى الله عليه وسلم وبه قال شيخ شيخ شقي الدين واكثر العلماء ان ان الموالاة ليست بواجبة وانما هي سنة واما الموالاة بين اشواط السعي فشرط لصحته على الصحيح من المذهب كالطواف على على المذهب. وهناك قول اخر انه ايضا لو فرق بين السعي تفريقا ليس بطويل فان سعيه صحيح. اذا الموالاة بين الطوفة السعي ليست واجبة والموالاة بين اشواط السعيد على المذهب واجبة وليس هناك دليل الا الا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث انه والد بين اطواف بين اطواف السعي واذا احتاج الانسان ان يفصل بين طواف السعي لحاجة كان اصابه مرض وتعب شديد واستراح وجلس ساعة يستريح ثم اكمل طوافه لا حرج عليه وطوافه صحيح. واما الموالاة بين الطواف والسعي فكما قال هنا هي هي سنة وليست بواجبة ليست بواجبة وهو الصواب فلو آآ طاف اه اول النهار وسعى اخر النهار فلا حرج عليه في ذلك قال شروط سحر السعي ذكر شروطه النية والاسلام والعقل والمشي مع القدرة عليه بمعنى اما المشي مع القدرة فليس شرطا فاذا طاف راكبا فلا حرج عليه في ذلك والموالاة بين اشواط السعي على المذهب مستحيل لو انه فرق بينهما لحاجة فلا حرج عليه قال وتكميل السبع ولا شك ان هذا لا بد ان يكمل السبعة الاشواط بسعيه واختلف العلماء في حكم السعي بانه يراه ركنا وانه يراهم واجبا ومنهم يراه سنة قول وكون بعد طواف ولو بستون كطواف القدوم. وهذا شرط فلا يصح السعي قبل الطواف الا على قول من يرى صحة حديث الاسد بن سريع سعيت قبل ان اطوف قال افعل ولا حرج فاجاز بعض العلماء ان يقدم السعي على الطواف كما هو مذهب اهل الرأي ثم قالوا استيعاب ما بين الصفا والمروة والبدو بالصفا والختم المروة ثم قال ثم ان كان متمتعا اي كان آآ ملبيا للعمرة وفي وقت الحج فانه آآ فانه يتحلل قال ثم ان كان متمتعا لا هدي معه قوله لا هدي معه اي ليس بقارن فان كان متمتعا ليس بقارن وطاف بالصفا والمروة فانه يقصر من شعري يتحلل الحل كله والا والا اذا كان فعل الهدي متى يحن يحل اذا حج والمتمتع اذا شرع في الطواف قطع التلبية. قوله المتمتع بسبب الطواف قطعا للتلبية الصواب ان المعتمر يقطع التلبية برؤية الحرم برؤية ادنى الحرم. كما قال ذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه. واما عن ابن عباس اللي ذكر ربنا يلبي حتى يستلم الحجر ها هو حديث ضعيف فيه فيه اخو صديق بن عبد الله الجزري وهو ضعيف والصواب انه يلبي يلبي حتى يرى ادى الحرم اي يرى ادنى الحرم ليس المسجد وانما ادنى الحرم فاذا دخل حدود الحرم امسك عن التربية وشرع في الذكر والتكبير وتحميد الله عز وجل ثم اذا قال باب صفة الحج والعمرة صفة الحج والعمرة لقاءات سبت قال باب صفة الحج والعمرة قال قوله ويسن المحلين بمكة لحديث جابر قال ما كان يوم التروية توجه الى منى فاهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الخطبة والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث القليل من حتى طلعت الشمس. الحديث رواه مسلم مطولا ورواه ايضا الامام احمد. والترمذي والنسائي قوله ويجزئ من بقية الحرم وهو اختيار الشيخ لعموم الادلة. قوله ويبيت بمنى اجمع العلماء على مشروعة ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم كما كان في حديث جهاد وغيره تنبيه المبيت بمنى ليلة عرفة سنة وليس بواجب على الصحيح المذهب. قوله فاذا طلعت الشمس يسلم ليلة عرفة الا يسير منا الا بعد طلوع الشمس بفعله عليه السلام كما في حديث جابر ولفظه ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فاجازا حتى تعرفه. قوله وكلها موقف. فقوله صلى الله عليه وسلم نحرتها كلها منحرف انحروا في رحالكم وقفت ها هنا وعرفت كلها موطن. وقفت ها هنا والجمع كل مواطن رواه احمد ومسلم وابو داود ابن حديث جابر. قوله الا وبه قال ابو حنيفة والشافعي والجمهور واختار الشيخ وابن القيم الجوزية ونقل ابن مسلم عن مالك من وقف بعرونة فحجه صحيح وعليه دم وبطن وعونة غربي مسجد عرفة المعروف وهو بضم العين قال غربي مسجد عرافة المعروف هو بضم العين وفتح الراء كما في القاموس ومسجد عرفة هو على ضفة وادي عرونة الشرقية فالكوبري الموجود حاليا المحاذي للمسجد ومن ادلة ذلك ما قال مالك ابن موطأ حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرفة كلها مقبل عن بطني بعونه والمزدلفة كلها موقف والطفل عن بطنه محسن. وروى البيهقي والحاكم والطهراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وارفعوه عن بطن عونه وارفعوا عن المحسنين. قول بين الظهر والعصر اجمع العلماء على مشروعية ذلك لما جاء في حديث جابر بن الطويل. ثم اذن ثم قام فصلى الظهر ثم قام فصلى العصر ولم يصلي ولم يصلي بينهم ولفظ حديث عبد الله ابن عمر عند احمد وابي داود فجمع صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر ثم خطب الناس ثم راح على موقفه من عرفة قوله ويقف يستحب ذلك مع تيسره لفعله عليه السلام كما في حديث عبد الله بن عمر في حديث جابر وحديث اسامة ابن زيد. قوله ويكثر من الدعاء بما ورد لحديث عمرو ابن عن ابيه عن جده قال كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير رواه احمد رواه الترمذي ولفظه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وقال الشوكاني وحديث رجل ابن شعيب في اسناده حماد ابن ابي حميد وهو ضعيف. قوله ومن وقف ولو اللحظة في حديث عمرة ابن مدرس قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج الى الصلاة فقلت يا رسول الله اني جئت من جبلي طي اكللت رحلتي واتعبت نفسي والله ما تركته والله ما تركته من جبل الا وقفت عليه فهل لي من حج قال صلى الله عليه وسلم من شهد صلاة هذه وطم معنا حتى ندفع وقد وقف قول ذلك يوم عرفة ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى تفته. رواه الخمس وصححه الترمذي والداربطي المراد بالصلاة المذكورة صلاة الصبح. وعن عبد الرحمن بن يعمر ان ناسا في المدينة اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فاسألوه فامر مناد ينادي. الحج عرفة الحج من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد ادركه رواه احمد والسنن. رواه اهل السنن والامام احمد وابن ماجة وابن حبان والبيهقي. ورمز له السيوطي بالصحة. قوله فجر يوم عرفة هذا المقدم في المذهب. وعن احمد بن اول اول وقت الوقوف من الزواج. وقول الائمة الثلاثة واختيار الشيخ الفقيه الدين ومن ادلة المذهب حديث عروة مدرس متقدم السياق قريبا وفيه وقد وقف قبل ذلك بعرضة ليلا او نهارا. قوله الى فجر يوم النحر وبه قال الثلاثة والجماهير من العلماء الشيخ ابن القيم بحديث عبدالرحمن ابن عمر وتقدم قريبا. قوله ولم يعد قبله فعليه دم وحجه صحيح. يقول جماهير من العلماء خلافا لمالك. وعلى الصحيح من مذهب ليلا ونهارا فلا شيء عليه من قول الشافعي. وعند ابي حنيفة من دفع قبل الغروب لزمه الجمع ولا يسقط الدم برجوعه. ومن ادلة وجوب الدم رواه مالك بن معطى والشافعي بما كان ابن عباس رضي الله عنه انه قال من نسي من نسكه شيئا او تركه فليهل قدما وذاك ربه غيره افصاح وابن رشد في بداية المسند عن مالك ان من ذهب قبل الغروب ولم يعد الى عرفة فاته الحج. ودليل على صحة حج من دفع قبل الغروب حديث عرفة مدرس تقدم سياق قريبا. قوله ومن وقف ليلا فقد الفناء من حديث عبد الرحمن ابن يعقوب وتقدم سياقه وتخريجه قريبا ولذلك قال اكثر العلماء قوله بعد الغروب قال جاد في وصفه لحج الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يزل واقفا حتى الشمس وذهبت الصغرى قليلا حتى ويقول بيده اليمنى ايها الناس السكينة السكينة وكلما اتى جاب وكلما اتى حبلا ارقى لها قليلا حتى تصعد الحديث بطوله رواه مسلم وابو داود والنسائي قوله بسكينة كما في حديث جابر متقدم عن اسامة ابن زيدان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات كان يسير العرب. واذا وجد فجوة نص متفق عليه والعلق والسير المتوسط والنص الاسراع. قومه يجمع بها بين العشائين وقوله الائمة الثلاثة واختيار الشيخ ابن القيم ما جاء في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى بمزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء باذان واحد واقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ويبيت بها الفعل عليه السلام والبيتوتة بمزدلفة من واجبات الحج ويأتي بعون الله دليله. وعند المالكية يكفي البقاء من مزدلفة بقدر حط الرحال. قوله بعد نصف الليل وقول الملك والشافعي عند ابي حنيفة لا يجوز الدفع الا بعد طلوع الفجر. وعند الشافعي يكفي الوجود ولو لحظة بشرط ان يكون ذلك في النصف الثاني من الليل. بعد الوقوف بعرفة ومن ادلة رضي الله عنه قالت كانت سوداء امرأة ضخمة ثابتة. فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تفيظا مهتما بليلة فاذن لها متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال انا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في مضاعفة اهله متفق عليه. قال تنبيه ذهب كثير من محقق العلماء الى ان الدفع من مزدلفة قبل طلوع الفجر لا يجوز الا بهذه الاعذار وهذا القول عندي ارجح واسعد بالدليل في العمل به اولى. وما ذاك الا لكثرة ادلته وصحتها وصلاحتها قوله وقبله فيه دم لمخالفة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ومخالفة قوله. وروى مالك والشافعي كان ابن عباس رضي الله عنه قال من نسي من نسكه شيئا او تركه فريق لقدام قوله فاذا صلى الصبح به صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر قوله فاذا بلغ محسرا بفعله صلى الله عليه وسلم وتقدم دليله. قوله اخذ الحصى دليل ذلك حديث الفضل ابن عباس المعلومة كان يضيف النبي صلى الله عليه وسلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا عليكم السكينة حين دخل محسن وهو من منى وقال عليكم بالحصى الذي ترمى به الجرة رواه احمد ومسلم. فعليه يجوز اخذ الحصى من مزدلفة او من منى او من طريق بينهما اختيار الشيخ وعلى ظاهر حديث ابن عباس يكون اخذ الحصى من منى هو السنة قال تنبيه يجوز اخذ حصى من هنا بلا كراهة خلافا للاقناع بين الحمص والبندق لحديث ابن عباس قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وذاك العقبة وعلى الرحمة ترقدت لها حصيات قال بامثال هؤلاء وانما هلك من كان قبلكم بالغيوف الدين رواه احمد والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم وقال الشيخ تي هذا اسناد صحيح شرط مسلم بكسر الحاء والحلمص بكسر الحاء وتشديد الميم كما في القابوس ومصباح الميم كما قال في القاموس حب المعروف وقال في القاموس البندق بالضم الذي يرمى به واحدة فيها فارسي وقال البندقة تتخذ من طين فتيبس يوم بها واخرج البيت عن جميل ابن زيد قال رأيت ابن عمر يرمي الجمار مثل بعر الغنم. قوله بسبع حصيات ما في صحيحنا الامام مسلم رضي الله عنه انه مات الجمرة الكبرى فجعل البيت عن سالمة منى عن يمينه ورمى قال هكذا رمى الذي انزلت عليه سورة البقرة وفي رواية يكبر مع كل حصاة. قوله ويكبر مع كل حصاة لحديث مسعود قدم قريبا اللهم العقبة ورماها من بطن الوادي بسبع حصيات وراكم يكبر مع كل حصاة وقال اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وقال ها هنا الذي انزلت عليه سورة البقرة قوله ولا يجزئ الرمي بغيرها وبه قال مالك الشافعي ويكتب العلماء وعند ابي حنيفة يجوز بكل ما هو من جنس الارض دليل حديث جابر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمرة من قوله تأخذ عني مناسككم فإني لا ادري لعلي لا احج بعد حجتي هذه. رواه احمد ومسلم والنسائي فهو عليه السلام رمى بحصيات قال خذوا عني ما نسيتم قوله ولا بها ثانيا فهو اختيار الشيخ وجه ذلك انه لم ينقل عنه عليه السلام في علم ذلك ولا يقوم بجوازه ولا عن احد من اصحابه قال عليه السلام من عمل عمله ليس عليه منه رواه رواه مسلم حديث عائشة لانها استعملت في عبادة كما في الوضوء. ولانه ايضا حصى غير متقبل لمخرجه عن ابن عباس انه قال في حصى جبار ما تقبل منه رفع. ومن لم يتقبل ترك ولولا ذلك كان اطول من ثبير. قوله ولا يقف لحديث عبد الله ابن عمر ويأتي ان شاء الله تعالى قريبا. وروى الامام احمد وابو داوود وابن حبان الحاكم عن عائشة رضي الله عنها وفيه انه صلى عليه السلام كان ايام التشريق يرمي الجمرة اذا زالت الشمس كل جمرة عند الاولى وعند الثانية فيطيل وقيام ويتضرع ويرمي ويرمي الثالث ولا يقف عندها. قوله يقطع التربية قبلها هذا قول ابي حنيفة والشافعي الا اذا زالت الشمس من يوم عرفة. ذكر ذلك عنه ابو هريرة وفي صحيح ابن بشر في بداية المجتهد. دليل على حديث الفضل ابن عباس قال كنت رديت النبي صلى الله عليه وسلم من جمع الى منى فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة رواهم جماعة. وهذا اختيار شيخ الاسلام تقيه الدين. قوله بعد طلوع الشمس في حديث جابر قال رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر الضحى. واما بعد ذلك فاذا زادت الشمس رواه الجماعة. عن ابن عباس رضي الله عنه قال قدمنا قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين بني عبد المطلب على على لنا من جمع فجعله يلطف ويقول لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس اول خمسة وصححه الترمذي قال قوله بعد نصف الليل يجوز ذلك على صحيح المذهب. يقول الشافعي وكثير من العلماء دليل ذلك حديث عائشة وحديث عبد الله المولى اسمى وتقدم في اثناء هذا الباب وعند ابي حنيفة ومالك لا يجوز رمي جمرة العقبة الا بعد طلوع الفجر ذكر ذلك عنه ما ادنى الرشد وابن القيم في تهذيب السنن. وقال المجاهد والنخعي والثوري لا يجوز الرمي الا قبل طلوع الشمس قلت والامر بذلك اولى لفعله عليه السلام وقوله فيما تقدم لا ترموا حتى تطلع الشمس. قومه ثم ينحر هديا ان كان معه في حديث انس ان صلى الله عليه وسلم اتى منى فاتى الجمرة ورماة ثم اتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق خذ واشار الى جانبه الايمن ثم الايسر ثم جعله يعطيه الناس رواه مسلم والبخاري وابو داوود والترمذي قال تنبيه ما وجب ذبحه لتمتع او قران لا يجوز ذبحه قبل يوم النحر لان ذلك مخالف لفعله صلى الله عليه وسلم مخالف لفعل الصحابة رضي الله عنهم اكثر العلماء وقال وقول ابي حنيفة ايضا اذا كان الحج فرضا وللشافعي قولان اظهرهما يجوز بعد الفراغ من العمرة والحق احق متبع والله ولي التوفيق يجوز عند بعض الشافعية ذبح دم التمتع بعد الحلي من العمرة قوله من جميع شعره لا من كل شعرة بعينها. واختيار الشيخ فيجب ان يقصر من جميع راسه لانه بدل عن الحق فاقتضى التعميم لحديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله مقصرين قالوا الله قال اللهم اني محلقين قالوا يا رسول الله من المقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله قال وتبرعي. قال فائدة اقل من واجب بالحق او التقصير عند ابي حنيفة ربع الرأس وعند الامام الشافعي يجزئ ثلاث شعرات. وان الامام مالك الكل قوله قدم ام له في حديث ابن عباس رواه ابو داود الطبراني والدار قولوا الى النساء واختيار الشيخ ابن القيم وقول جماهير العلماء لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء الا النساء وابن ماجة فيه دليل لمن قال من العلماء ان التحلل الاول يحصل برمي جمرة جمرة العقبة. قال تنبيه على الصحيح المذهب يحصل التحلل الاول باثنين من ثلاثة رمي وحلق وطواف. وقول ائمة ثلاث حديث عائشة مرفوعا اذا رميتم احلقتم وقد حلكم الطيب والثياب وكل شيء للنساء. قوله والحلق والتقصير نسك وهو قول مالك وابي حنيفة لقول الله تعالى يدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فامتن الله على رسوله وصحابته الفضلاء بذلك ان دل على انهم عبادة ومما يدل على انهم نسك انه صلى الله عليه وسلم فاضل بين المحنفين والمنتصرين. وعن احمد رحمه الله الحلق او التقصير اخلاق من محبوب وفائدة الخلاف اذا كان نسك وجب لتركه دم والا فلا. قوله ولا بتقديمه على الرمي والنحر لحديث عبد الله ابن عمر قال سمعت رسول الله وسلم اتاه الرجل يوم النحر وهو ابق عند الجمرة فقال يا رسول الله حرقت قوما انا ارمي قال قال ارمي ولا حرج واتاهم اخر وقال اني ذبحت قلبا قال امي ولا حرج واتاهم اخر فقال اني افضت الى بيتي قبل ان ارمي قال ارم ولا حرج متفق عليه. وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال اني رميت بعد ما امسيت قال لا حرج وصحح به الاسناد هذا الحديث روى الحديث البخاري وابو داوود والنسائي قالت ميم اوتار فيه دليل على ان من رمى بعد دخول وقت المساء وهو الزوال صح رميه ولا حرج عليه قوله ثم يفيض الى مكة لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق قال رحمه الله قال يسر محلين مكة الاحرام الحج يوم التروية. المحلين الذين حلوا من عمرتهم والذي حل بالعمرة والمتمتع الذي طاف بالبيت وسعى فانه يحل بعد تعيه ويحمق ويقصر شعر رأسه فاذا جاء اليوم الثامن وهو يوم التروية وسمي بذلك لان الناس ينقلون الماء الى منى من باب جمع الماء التروية لاجل هذا المعنى يسن لهم اذا جاء يوم التروية ان يلبوا بالحج وذكر انه يلبي بمكة الاحرام بالحج والتربية قبل الزوال قبل الزوال بها ان يهل بالحج قبل الزوال لفعل النبي بفعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لحي جابر قال ما كانوا من تغوا يتوجهوا الى منى فاهلوا بالحج وركب وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم بكذا قليلا حتى طلعت الشمس الحديث ففيه انه انهم اهلوا بالحج قبل الزوال قبل الزوال وتوجه الى منى قال ويجزي من بقية الحرم اي من اي مكان شامل للحرم ويجزئ اي مكان سواء داخل الحرم او او خارج الحرم لكن السنة ان يكون من داخل الحرم قال ويبيت بدا هذا المبيت باجماع من هو سنة هو سنة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله خذوا عني مناسككم. ومن لم يبت بمنى تلك الليلة فحجه صحيح ولا شيء عليه وقاله المغيث بنا سنة على المذهب على الصحيح من المذهب انه سنة وهو الصحيح الذي عليه جماهير العلماء ان المبيت ببناء قبل عرفة هو سنة وسنة قوله هنا بعد ذلك قول ويبيت ببدع فاذا طلعت الشمس اي اذا طلعت الشمس من يوم التاسع من يوم عرفة انطلق الى عرفة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وسار الى عرفة كلها موقف اي عرف كلها موقف الا بطن عردة لقوله صلى الله عليه وسلم وقفت ها هنا وعرف كلها موقف الا وارفعوا عن بطن عرله والذي جاء في صحيح مسلم انه قال وقفتها هنا وعرف كلها موقف ووقفت ها هنا وجمع كلها موقف هذا الذي في الصحيح وجاء عن ابن عباس متصلا انه قال وارفعوا عن بطني وارفع عن بطن عرنة واخذ بذلك جماهير العلماء فلم يروا عرنة من عرفة وان من وقف فيها فلا حج له ولا ولا وقوف له خلافا لمالك فانه صحح وقوفه صح وقوف من وقف بل وقف في بطن عرنة صحح مالك وقوفه قال هدى قال الا بطن عرنة وبه قال ابو حنيفة والشافعي والجمهور وهو اختيار الشيخ ابن القيم ونقى ابن رشد عن ذلك ان من وقف حج صحيح وعليه وعليه دم وجاء ابن عباس انه قال عن بطن عردة وارفعوا عن محسر ذلك عنه باسناد فيه شيء من الاضطراب وجاء موسى عن محمد بن كدر انه قال ذاك ايضا وجاء عن جابر ابن عبد الله وفي اساليبها ضعف قول بطن عرنة غربي مسجد عرفة المعروف وهو بضم العين وفتح الراء عردة وهو بطن الوادي الذي يكون على يكون عليه هو الجهة جهة الجهة المقدمة مسجد نمرة الجهة المقدمة مسجد نمرة هي في عرنة فهي الجهة الشمالية الغربية من مسجد دمرة قال مالك بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرف كل موقف وارتفع البطن عرنة في المزدلفة كل موقف عن بطني محسر جاء ذلك عن محمد ابن كثر مرسلا وجاء عند البيهقي والحاكم الطويل ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقع فيه اختلاف من جهة عند ابي معبد ابن عباس ومرة الليل الليث بالاسناد اليه انه قال ارفعوا عن بطن عردة وارفعوا عن محسر فهذا اعلى ما في هذا الباب وهو الذي عليه جماهير العلماء ان بطن عرنة ليس من عرفة. وعلى هذا بل وقى فيه فلا يصح وقوفه قال ويسن ان يجمع بين ان يجمع بها بين الظهر والعصر. اي اذا جاء الى عرفة فانه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عرفة كان ضرب له الفسطاط خارج عرفة. فلما زالت الشمس دخل فصلى بها الظهر والعصر طل بها الضر والعصر جمعا ثم خطب الناس فهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم والجمع بينهما سنة باتفاق العلماء. اجمع العلماء على مشروع في ذلك علم الجمع بينهما بين الظهر والعصر بين الظهر والعصر وجمعه صلى الله عليه وسلم فيهما بين ظهر سفره وليس لنسكه فعلى هذا يقال اذا كان اهل عرفة مسافرون فانهم يجمعون قصرا ركعتين ركعتين وان كان منهم مكيون من اهل مكة في شرع له بالجمع ولا يشرع له القصد على الصحيح فيجمعون الظهر والعصر اربعا اربعة يتفرغوا للدعاء ولذكر الله عز وجل فهذا يشرع لهم على الصحيح وعلى القول الاخر عند المكي يقصر الصلاة ايضا ويرى ذلك انه نسك. عنده نسك من مناسك الحج وبعضهم يراهم سفرا. والا اذا خرج تاركا اهله وماله فهو في حكم وان كان وان كانت المسافة قصيرة لكن الصحيح ان الجمع للسفر والمكي ليس مسافر لكن اذا اراد ان يجب ان يتفرغ للدعاء والذكر فلا بأس بذاك لكنه يصليها اربعا اربعا قوله يقف راكبا النبي صلى الله عليه وسلم وقف على دابته صلى الله عليه وسلم وقف ويقف راكبا اي يقف على دابته صلى الله عليه وسلم فان تيسر لك دابة او سيارة تكون في وسط فيها وتدعو الله وانت راكب فهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم انه انه دعا وهو على دابته صلى الله عليه وسلم وهذا معنى قائما اي انه على الدابة في حكم القائم. وليس انه يقوم ويدعو قال يكثر الدعاء والذكر لما ورد عن جده افضل ما قلت من قال كان اكثر دعاء وسلم يوم عرفة لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على بيده الخير وهو على كل شيء قدير. جاء ذلك عن ابي شعيب عن ابيه عن جده انه قال خير ما قلت اني من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رواه احمد وجاء باسناد مرسل قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت انا والنبي من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهذا الحديث في اسناده حماد بن ابي حميد وهو ضعيف الحديث جاء ان فيه حماد بن ابي حميد ثم قال ايضا ومن وقف ولو لحظة لحديث عمر بن مدرس الطائفي بمعنى من وقف ولو لحظة في عرفة من فجر يوم عرفة الى فجر يوم النحر وهو اهل وهو اهل له بمعنى وهو وممن يصح حج كالمسلم العاقل اه كذلك يعني المسلم العاقل فان حجه صحيح على على رواية المذهب وهذا يدل على ان آآ ان ما ذكر الهدى ورجحه عند من وقف قبل الزوال صحح الجهود من وقف قبل زوال الشمس من يوم عرفة صح حجه وذهب عابة العلماء وفي الرواية الثانية عن احمد ان من وقف قبل الزوال فلا حج له وان وقت عرفة يدخل في الزوال ولا يصح ان يقف قبل الزوال وقد نقل الاجماع على ذلك نقل بعضهم الاجماع لكن هناك خلاف هناك خلاف فقد ذكر ادى من مذهب احمد ان من وقف ولو لحظة من يوم عرفة ولو قبل الزوال فحجه صحيح واحتج بحديث عروة ابن مدرس ولحديث عبد الله ابن يعمر انه طالبك جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد ادرك الحج عرفة بل جاء ليلة قبل قبل طلوع الفجر فقد ادرك الحج. يعني وقف قبل ذلك في عرفة فاخذ بهذا احمد في رواية ان من وقف قبل الزوال صح حجه بعد الرواية والرواية الاخرى التي توافق عليه توافق اللي توافق اه مذاهب الائمة ان الوقوف يكون بعد الزوال وان من وقف قبل الزوال فلا حج له ولقد رجح ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية ان وقت الوقوف يبدأ من الزوال. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما اتى من منى الى عرفة لم يدخل حتى زالت الشمس ولو كان الوقوف يصح قبل الزوال لدخل مباشرة وضرب بسطاته داخل عرفة ولم ولم يضربوا خارج عرفة فدل ان الزوال هو وقت الدخول. قوله اذا فجروا النحر لا شك ان بعد الزوال ان بعد الزوال يبتدأ وقت الوقوف وينتهي الى وقت الفجر من يوم فاذا دخل اذا طلع الفجر يوم النحر فاتى الوقوف بعرفة ومن وقف بعد الفجر فلا حج له طولني عليه عامة العلماء ان ان الوقوف ينتهي الى فجر يوم النحر قال ولم يعد قال قال بعد ذلك وهو اهل صححته الا فلا. ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم. بمعنى من وقف نهارا يلزمه ان يقف الى ان تغرب الشمس لو وقف ابتدأ الوقوف من النهار فيجب عليه البقاء في عرفة الى ان تغرب الشمس فاذا خرج منها وعاد اليها قبل غروب الشمس فلا شيء عليه خرج ثم عاد فلا شيء عليه اما ان خرج قبل غروب الشمس ولم يعد فعليه دم عند الجمهور لانه ترك واجبا من واجبات الحج. فقال اخرون عليه اثم وليس عليه دم. وقال بعض انه لا شيء عليه لانه وقف بعرفة قوله قال وهو القول وهو قول جمع العلماء خلافا لذلك هيبات لا يرى وجوب الجمع بين الليل والنهار ولا يوجب عليه الذنب والصحيب على المذهب انه ان عاد الى عرفة ليلا ونهارا فلا شيء عليه. وهو قول الشافعي عند ابي حنيفة من دفع قبل الغروب الذي له دم ولا يسقط دم برجوعه ابو حيلق بمجرد ان يخرج قبل الغروب فعليه دم. الشافعي واحمد يراه انه اذا رجع خرج قبل الغروب ورجع قبل الغروب فلا شيء عليه لانه عاد وخرج بعد الغروب فجمع في الوقوف بين الليل والنهار ابعد لو ان الانسان خرج ورجع لعرفة قبل غروب الشمس بساعة ثم مكث فيها الى ان تغرب الشمس يقول صدق انه جمع بين الليل والنهار اما اذا جاء ليلا ولم يقف نهارا فلا شيء عليه ابدا ولو وقف لحظة ومن وقف ليلا فقط فلا ايلا دم عليه لا دماء عليه ولا شيء عليه ودليل الوجوب قول ابن عباس رضي الله تعالى من من ترك نسكا فليهرق دباء قالوا انه ترك واجبا فعليه الدم. وقال ابن عمك اندفع قبل الغروب ولم يعد فلا فاته. ذلك يذهب الى انه من فاته الوقوف يقول يقول ابن رشد في البداية عند من دفع قبل الغروب ولم يعد الى عرفة فاته فاته الحج. فاته الحج اي انه يشدد في ذلك ويرى انه لابد في الحج في عرفة ان يجمع بين الليل والنهار وهذا لا شك انه ليس بصحيح وحديث عمر ابن مغرس يرد عليه فان ابن عروة قال قال من وقف ليلا او نهارا اي من وقف قبل ذلك اي ساعة ليل ونهار فقد تب حجه فاذا وقف ساعة من النهار ثم نفر منها يقول حجك صحيح لكنك تركت امرا واجبا على على قول الجمهور يجب عليك دم قوله ثم يدفع بعد الغروب الى مزدلفة اي اذا غابت الشمس انطلق الى مزدلفة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكان يمشي وعليه السكينة ويقول ليس البر بالايظاع ولكن السكينة سكينة وكان اذا اتى حبلا ارخى الزباب لناقته واذا اتى امسك الزباب وكان قد شرق للقصوى الزباب. حتى يبدأ رأسه ليصيب بورك رحله لانه حتى لا تنطلق فاذا وجد سعة النصب واذا وجد ضيقا آآ امسك صلى الله عليه وسلم اتى يموت بسكينة السكينة وكان يسير العنق فاذا وجد فجوة النص يصير العنق اي يسير اه بيسر وهدوء فاذا وجد فجوة دص والنصر والاسراء. قال ويجمع بين العشائين ايضا الجمع هنا سنة في اتفاق العلماء كتب اتفاق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم انه جمع فيها بين المغرب والعشاء ويقال فيها ما قيل في عرفة ان كان اه ان كانوا افاقيون فانهم يقصرون الصلاة ويصلون المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين وان كانوا من اهل مكة فانهم يصلون آآ المغرب ثلاثا والعشاء اربعاء والصواب في ذلك اذا كانوا من اهل مكة فانه اذا دخل المغرب وهو في عرفة فانه يصلي المغرب ثلاث ركعات فينطلق الى الى عرفة يصليها وينطلق الى مزدلفة ويصلي هناك اربع ركعات وان جمع انطلق مباشرة بعد الغروب ليصلي في مزدلفة فان فان له الجمع عندئذ لانه سيصل تصل قريبا اه اذا كان الامر ميسر فانه سيصل قريبا لكن الاصل اذا كان يعني سيخرج الوقت فنقول له صلي المغرب في وقتها وصلي العشاء في وقتها قوله ويبيت بها اي يبيت في مزدلفة والمبيت على الصحيح من القارئ فهو واجب يجب على على الحاج ان يبيت بمزدلفة وقول وله الدفع بعد ما انتصف الليل هذا على المذهب وهو قال بجماعة من العلماء بل هو قول الشاب ايضا وابي حنيفة انه يدفع هو قول مالك والشافعي اي قول الجمهور ادنى له الدفع بعد بعد منتصف الليل وان من اتى مزدلفة من اول الليل فانه يبقى وجوبا الى منتصف الليل. واما بعد الليل بعد منتصفه فيرون ان البقاء سنة والصواب الصواب ان البقاء الى طلوع الفجر واجب وانه لا يجوز الدفع من مزدلفة الا لاهل الاعذار من النساء والصبيان والعجزة اما الاقوياء فلا يجوز لهم ان يدفعوا قبل طلوع قبل طلوع الفجر وهو الصوم عند ابي حنيفة لا يندفع الا بعد طلوع الفجر والصواب هو انه لا يدفع الا بعد طلوع الفجر ويصلي الفجر يصلي الفجر بل بالغ بعض العلماء كابن حزم وغيره فرأى ان الصلاة بمزدلفة ركن وعند من لم يصلي فيها فلا حج فلا حج له والصواب انه اذا لم يصلي فيها بقي العرب الى الى الفجر حتى طلع الفجر فانه ادرك الوقوف وفاتته سنة الصلاة قول هنا قوله آآ احتج من قال بالدفع بعد مصلى الليل بتقديم النبي صلى الله عليه وسلم لضعفة اهله وهذا حجة عليه ليس له. لان النبي لم يتقدم ولم يقدم اه اقوياء اصحابه وعندما قدم النساء وظعفت اصحابه فافاد ان الدفع بعد منتصف الليل يكون للضعفاء والسنة ايضا الا يدفع الضعفاء الا بعد مغيب القمر الا بعد مغيب القبر ثم قال وقبله اي قبل منتصف الليل لمن جاء اول الليل الدفع قبلي الدفع قبله فيه دم لان النبي عندما قدم اول الليل لم يقدم احد من اصحابه حتى ذهب منتصف الليل من تقدم قبل ذلك فقد ترك واجبا. وهو المبيت بمزدلفة والمبيت هنا يكون معنا على المذهب هو البقاء بقاء الليل ويبتدأ ويكون المبيت من من قدم اول الليل ان ان يبقى فيها الى انتصاف الليل. واما اذا قدم بعد منتصف الليل فانه يدفع مباشرة عند المذهب يدفع مباشرة ولو بلحظة يعني لو قدم الانسان مزدلفة الساعة الواحدة او الساعة الثالثة منتصف الليل ودفع دعا بعد ذلك بنصف ساعة فلا شيء عليه ان تذهب. لان البقاء بعد منتصف الليل عنده ليس ليس بواجب على قول قال فاذا صلى الصبح قول هنا قوله وقبله فيه دم كوصول اليه بعد الفجر لا قبله كوصوله اليها بعد الفجر الى قبله فاذا صلى الصبح اتى المشعر الحرام فرقاه او يقف عنده البشر الحرام هو الذي فيه المسجد الان وهو الذي يسمى جبل قزح يقف عليه ويدعو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من يرى ادى الوقوف على على المشعر ركن والمبيت قبله سنة. ومنهم من يعكس. يرى المبيت ركن والوقوف على المشعر سنة. والصواب ان المبيت واجب والوقوف على البشر بعد الفجر سنة فيأتي المشعر الذي هو جبل قزح ويكبر الله عنده ويدعو الله عز وجل قال فاذا بلغ محسرا اسرع رمية رمية حجر اي ان السنة اذا اتى محسر فهو مكان بين بين مزدلفة ومنى ويقال انه من منى اسرع وعلة ذلك انه وادي فالوادي مأمور اذا نزل وادي ان يسرع خشية ان يصاب فيه وقيل انه المكان الذي حبس فيه الفيل فحل بهم العذاب المفارقة مكان العذاب يسرع فيه قال واخذ الحصى لحديث الفضل ابن عباس ان النبي التقط سبع حصيات قال مثلهن قال قلت لي حصى فلما لقط له لقط له الحصى كالخد. قال دعب بهذا فارمه ثم داء الغلو فهو يدل على ان لقطة الحصى يكون في طريقه الى منى. يعني لقط الحصى بعد ان مضى من مزدلفة الى منى فان لقطه في مزدلفة لا حرج وان لقطه في طريقه فلا فلا حرج وان لقطه عند الجمرة فلا حرج قوله قول هدى واخذ الحصى وعددها سبعون نقول ليس عليه دليل انه اخذ اخذ سبعين حصاة فانما اخذ سبع سبع حصيات لاجل رمي جمرة العقبة. اما السبعون فكل يوم يلتقط او يلقط من الحصى ما شاء. يعني بعدده في كل يوم وان جمعها جميعا مرة واحدة فلا حرج ايضا فلا حرج ايضا قوله بعد ذلك من الله بسبع حصيات متعاقبات بمعنى انه لا يرميها جملة واحدة وانما يرمي الحصيات حصاة الحصاة يكبر مع كل حصاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فيما رفعه النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يكبر مع كل حصاة يقول الله اكبر واما زيادة اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفراني لا تصح المحفوظ في ذلك انه رمى بسبع حصيات وكان يكب مع كل حصاد قال هذا بالقبر الذي انزلت عليه سورة البقرة. اما هذا الدعاء فليس آآ لمحفوظ وهو ملحد البخاري دون هذه الزيادة قال ولا ولا يجزئ الرمي بغير الحصى. وهو قول جماهير العلماء خلافا لابي حنيفة فانه جوز الرمي بكل ما من جنس الارض والصواب انه يرمي بالحصى اذا رمى بالحصى فهو الصواب ولا شك ان المسلم يتبع ويقتفي فعل النبي صلى الله عليه وسلم والذي قال لتأخذوا عني مناسككم ومن الاخذ ومن الاخذ عنه مناسكه ان يرمي بحصى. قال ايضا ويكب مع كل حصاة ولا يجزي الرب بغيرها ثم قال ولا بها ثانية. قول ولا بها ثانيا اي لا يرمي بحصاة الرؤية بها فلا يأخذ من البر ما حصى ليرمي به وعللوا ذلك ان ان ما رمي به انه لا لم يتقبل ان المعروف لم يتقبل فيتنزه المسلم عن ذلك. وايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله لم يفعله وانما اخذ حصى جديدا فرماه واحتج بن عبد ليس عليه امر فضرب لا شك ان من اعتقد ان الاخذ من من المرمى سنة او الاخذ او الرمي او الربي بحصى قد روي به سنة فهو قد عمل عمل ليس عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد. واما من تأثر عليه الحفو ولم يجد حصاة يأخذها فوجد فاخذ حصاة قد رمي بها الصواب انه لا حرج في ذلك وحديث ابن عباس انه قال وكل به ملك ما تقبل منه رفع وما يتقبل منه ترك ولو لك لكان قوم ثبير ليس فيه حجة على بضع الرمي. وانما فيه ان ما تقبل يرفع وهذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه قوله ولا يقف اي لا يقف للدعاء عند جبره عند ربه جبرة العقبة وهو الذي فاد به وهو الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف عند جبرة العقبة لما رماها وانما وقف عند ولم يقف عندها في جميع ايام الرمي. اي جرة العقبة هي اخر الجمرات. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقف عندها في كل ما وفي كل ضربة فاليوم العاشر يرميها بسبع حصيات ولا يقف عندها بعد الرمي بخلاف الجمعة الصغرى والوسطى فانه بعد رميها يقف ويدعو كما سيأتي بالعذاب. قوله ويرمي بعد طلوع الشمس. اي قبل ذلك قال ويقطع قبله بمعنى انه اذا رمى فان التلبية تنقطع ويشرع التكبير ويبتدئ التكبير مع اول حصاة يرميها ومنهم من يرى ان التبي تنقطع بعد فراغه من من الرمي ومنهم من يرى ان التلبية تنقطع بمجرد رمي اول حصاد. ولا شك ان ان ربي سمح سيادته متتابعا متعاقبا. وهو يكبر مع كل حصاد فلا يعقل انه يكبر ويلبي في نفس الربي. فعلى هذا يقال انها تنقطع اذا اذا ربع اذا رمى الجمرة واما قول مالك لا تنقطع تلا اذا زال الشد من يوم عرفة فليس بصحيح قال ايضا آآ ويرمي بعد طلوع الشمس السنة والصحيح من فعل النبي صلى الله ورمى بعد طلوع الشمس اي رماها ضحى وقد رماها اصحابه ممن تقدم الى الضعفة رموها قبل الفجر فالصواب ان رمي الجبرة للضعفاء والعجزة وتقدم من مزدلفة يصح ولو قبل الفجر يصح ولو قبل الفجر ولو قبل طلوع الشمس قال ويلزوا بعد بعد نصف الليل اي يجزئ الرمي بعد نصف الليل على ما ذكرنا لكن الصواب والسنة هو ان يرمي يرمي بعد اه طلوع الشمس ويرميها ضحى. وحديث وحديث رمى النبي وسلم الجمرة يوم الضحى يوم النحر ضحى هو في الحديث هو رواه البخاري ومسلم واما قوله يا بني عبد المطلب او يا بني يا بني لا ترموا الجمر حتى تطلع الشمس ابن عباس للضعفاء فهو حديث المنكر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. اي ويجزئ بعد نصف الليل يجوز لك على الصحيح الى المذهب وهو قول الشاب وكلام العلماء ان رمي الجمرة يجوز منتصف الليل وقد ربت الام سلمة واسماء ايضا قبل طلوع قبل طلوع الفجر قوله قال اعد ابي حنيفة لا يجرني ومات لا يجرؤ الا عقب الا بعد طلوع الشمس الا بعد طلوع الفجر ذكر ذاك ابن رشد وابن القيم فقال مجاهد نخل الثوب لا يضرب الا بعد طلوع الشمس والصواب توازن الله به للطاعة المتقدمين قبل الفجر واما غيرهم فيرمون بعد الفجر وقبل طلوع الشمس لا حرج والسنة ان يرمي بعد طلوع الشمس قال ثم ينحر هديا ان كان معه اي ان كان معه هدي من اهل الهدي سواء كان متمتعا او قارنا او مفردا وقد واتى بهدي معه يهديه فانه بعد رمي الجمرة ينحر الهدي. ينحر هديه. كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يحلق ويقصر من جميع شعره اذ قصر فيقصر من جميع شعره وان حلق يحلق جميع شعره وقد اختلف لنا في القدر المجزع في ذلك منهم من يذهب الى ربع الرأس ومنهم من يرى الى ثلاث شعرات والصواب انه يأتي على جميع شعره قوله ما وجب ذبح لتمتع القرآن لا الذبح قبله والنحر. هذا الصواب انه لا يجوز الذبح. ذبح الدم التمتع والقران قبل يوم النحر خلاف الذي خلافا للشافعي الشاب له قول انه انه يجوز ذبح من دخول ذي الحجة. والصواب الذي هو الرواية الاخرى عنده انه يجوز انه لا لا يجوز الذبح الا بعد الا بعد آآ الا بعد يوم النحر اي يوم النحر بعد بعد صلاة العيد فلا يجوز الذبح قبل يوم النحر وفعل جميل لو ذبح بعد رمى بعد ما رمى جمرة العقبة بعد الضحى. قال ويحلق المقصر هذا ذكرناه قبل قليل. والسنة ان يحلق جميع رأسه واذ قصر قصر ايضا جميع رأسه. واما المرأة فتقصر قدر انبله. اي تجمع رأسها تجمع شعر رأسها من اسفله وتقطع وتقص قدر الهدى وليس عن نساء حلق ان مع النساء تقصير. ولا يجوز للمرأة ان تحلق شعر رأسها. قوله ثم حل له كل شيء الا النساء. وهذا هو الراجح وهو الصحيح في العلم انه اذا رمى فقد حل له كل شيء وقد جاء له بسبب انه قال اذا ربيته قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رضيت فقد حل لكم كل شيء الا النساء وجاءت عن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت طيبت لحلي حين حل اني طيبته ويحل لي حين حل عندما رمى الجمرة وحي ابن عباس وان كان في ضعف اذا رميت فقد حل لكم كل شيء للنساء. وذهب بعض العلماء الى ان التحلل لا يكون الا باثنين من ثلاثة. اما بالحلق والربي او بالربي والطواف او بالحلق والطواف والصواب انه يحصل التحلل برمي جمرة العقبة وحدها هو الصحيح من اقوال اهل العلم اما المذهب فيذهب الى انه بالحلاق والربيع الا نسوى الحلاق والتقسيط نسك. اي ان حلاقة تقصير نسك وليس ليس علامة تحلل وانما هو نسك وهو قول ذلك وقول ابي حنيفة وقال بعض العلماء هو ليس بنسك انما هو تحلل وقيل هو اطلاق محفوظ اي ان احمد لو قال الحلق التقصير اطلاق محظور وفاة الخلاف اذا كان سكجا بترك دم والا فلا. ما هي الثمرة؟ اذا قلنا هو نسك فتركه يوجب دنم واذا قل له اطلاق من محظور وهو تحلل فليس في تركه دم قال ولا بتقديم على الرمي والدحر. قوله ولا يلزم بتأخيره اي الحلق دم. ولا بتقديمه على الرمي والنحر دم. بمعنى لو حلق قبل ان يرمي فلا شيء عليه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال اذبح ولا حرج. ارم ولا حرج واذا اخره الى اخر ايام التشريق فلا حرج ايضا هذا ما يتعلق بمسألة آآ ما ذكره الله ثم قالوا ثم يفيض الى مكة نقف على هذا والله اعلم