وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا واشهدنا ولوالدينا وللسامعين. قال رحمه الله قوله ثم قال ثم قوله ثم يشير الى مكة لقوله تعالى وطوق البيت العتيق من حديث جابر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم انصرف الى المنحر فنحره ثم ركب فافاض الى البيت من صلى بمكة وظهرا رواه مسلم. قوله بنية الفريضة لقوله عليه السلام انما الاعمال بالنيات. قوله بعد نصف ليلة النحر وبه قال الشافعي عند ابي حنيفة اوله طلوع الفجر ثاني دليلنا حديث عائشة رضي الله عنها قالت ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بام سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فافاضت رواه ابو داوود والبيهقي والحاكم قوله ويسن في يومه لفعله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في حديث جابر ومذهب الشافعي كمذهب الى اخر الطواف اخر طواف الافاضة غير مؤقت بزمن قوله وله تأخيره وبه قال مالك والشافعي واكثر العلماء وعند ابي حنيفة ان ان اخره الى اليوم الثالث من ايام التشريق عليه ان اخره الى اليوم الثالث من وعليه دم. دليلنا انه صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة بذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وعند مالك ان اخر طواف الافاضة عن شهر ذي الحجة قوله ثم يسعى بين الصفا والمروة اذا كان متمتعا لان سعيه الاول للعمرة وبه قال الثلاثة لقوله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله وقوله صلى الله عليه وسلم واسعوا فان الله كتب عليكم السعي. رواه احمد والشافعي من حديث ابي تجراة ويأتي ان شاء الله في اركان الحج زيادة الادلة. واختار الشيخ تقي الدين وابن القيم في تأديب السنن ان من حج طار او مفردا او متمتعا فان ليس عليه الا سعي فاذا كتاب المتمتع بالسعي الاول اجزأه ذلك وذكره القرطبي عن اعضاء المطاوس فسع مع طواف القدوم لحديث عبدالله ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احرم بالحج والعمرة اجزاءه طواف واحد وسعي واحد عنهما رواه احمد ابن ماجه والترمذي له وقال حديث حسن غريب قوله ثم قد حل له كل شيء حتى النساء وبه قال الثلاثة لما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه فاتى صلى الله عليه وسلم واصطفى فطاف بالصفا والمروة سبعة اطواف ثم لم يحلل من شيء حتى حرم عليه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وافراده فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه. قوله ثم يشرب من ماء ماء زمزم لانه صلى الله عليه وسلم لما طاف طواف الافاضة اتى بني عبد المطلب وهم يشكون على زمزم فقال زعب بن عبد المطلب فلولا ان يغلبكم الناس على سقياكم لنزعتم معكم فناولوه فشرب منه وهو قائما رواه مسلم وابو داود والنسائي من حديث جابر. قوله لما احب لحديث جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له وابن ابي شيبة والحاكم. وقال صحيح الاسناد وحسنه ابن القيم ايضا اسناده وقال الحافظ قريب حسن بشواهده. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له فاستشفي به شفاك الله. وان شربته ليشبعك اشبعك الله. وان شربته لقطع ضمائك قطعه الله. وهي هزمة وهي اسمة جبريل وسقيا الله وسقيا الله اسماعيل. رواه الدار قطني وسقى الله اسماعيل رواه الدارقطني والحاكم وصححه قال صلى الله عليه وسلم ان مباركة من اطعام طعم وشفاء سقم. رواه مسلم من حديث ابي ذر. قوله ويتضلع منه لحديث ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اية ما بيننا وبين المنافقين انهم لا يتضلعون من ماء زمزم. رواه البخاري في تاريخه والحاكم والقزويني وابن ماجة والطبراني وابيهقي وحسن الحافظ اسناده. وقال في مجمع الزواج هذا اسناده صحيح بجانب وثيقات. قوله ويدعو بما ورد لم اجد في ذلك ما ما يعتمد عليه. وقال في المقنع ويقول بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا نريا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل به قلبي واملأه من خشيتك وحكمتك. قوله فيبيت بنا ثلاث ليال. لقوله جل ذكره واذكر الله نتعجل في يومين فلا اثم عليه لمن انتصر فلا اثم عليه. ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت افاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من اخر يومه من اخر يوم حين صلى الظهر ثم رجع الى منى فما كما بها ليالي ايام التشريق رواه احمد وابو داوود. قوله ثم الوسطى تقدم قريبا. قال تنبيه لا بد ان الجمرة عند الجمرة الاولى والثانية سنة. ترك تركها اكثر الناس مع قوله جل ذكره قد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. فقوله عليه السلام عليكم بسنة الحديث. قوله ويستبطن الوادي لحديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ان اتا الى جمرة العقبة فرماها من بطن الوادي بسبح ثم قال ها هنا كان الذي انزلت عليه سورة البقرة رواه السبعة. قوله ويقف عندها تقدم دليله قريبا. قال فائدة صرح الشيخ تقي الدين لجميع الحجاج اهل مكة وغيرهم يقصرون الصلاة ويجمعون في عرفة ومزدلفة ومنى واجاب الشيخ بموضع اخر قائلا فان النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر كانوا يصلون بالناس قصرا بلا جمع بمنى. وهذا هو الافضل وهو قول اكثر العلماء. قوله بعد الزوال وهو اختيار الشيخ ابن القيم بفعله صلى الله عليه وسلم وفي اصحابه رضي الله عنهم واقول الائمة الثلاثة والجماهير من العلماء خلفا وسلفا فلا يجوز الرمي قبل الزوال لما روى احمد ومسلم والنسائي من حديث جابر انه صلى الله عليه وسلم قال عند رمي جمرة العقبة لتأخذوا عني مناسككم. وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وعن احمد يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الثالث خاصة. وهو قول الحنفية وقد اخرج المسلم وابو داود والترمذي والنسائي عن جابر ابن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحل واما بعد ذلك فبعد زوال الشمس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمار حين زالت الشمس رواه احمد والترمذي وابن ماجة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم رجع الى منى فمكث بها ليالي ايام التشريق يرمي الجرة اذا زالت الشمس رواه احمد وابو داوود وابن حبان والحاكم عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نتحين زوال الشمس واذا زالت الشمس رمينا رواه البخاري وابو داوود واخرج البهجة عن عمر رضي الله عنه قال لا ترمى الجمر حتى يميل النهار قوله مستقبل القبلة لحديث ابن مسعود انه تار الى الجمرة الكبرى فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى بسبب. وقال هكذا رمى الذي انزلت عليه سورة البقرة رواه الجماع. وفي رواية ان مستوطن البوادي واستقبل الكعبة وجعل يرمي الجمرة على حاجبه الايمن قوله مرتب لانه صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة مرتبة رمى الجمرات مرتبة كما في حديث عبد الله بن عمر عند احمد والبخاري وقال صلى الله عليه وسلم في حديث جابر لتأخذوا عني مناسككم فقال بوجوب الترتيب جماهير العلماء منهم الشافعي قوله فان اخره عنه اي فعليه دم ويأتي ان شاء الله دليل ذلك قريبا. قوله او لم يبت بها فعليه دم. وبه قال مالك وهو المشهور وعند اصحاب الشافعي لانهم عليه السلام بات بمنى وقال لتأخذوا عني مناسككم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال استأذن عباس رسول الله صلى الله عليه وسلم من يميت مكة ليالي يمينا من اجل فاذن له متفق عليه وروى عاصم بعدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لدعاة الابل في بيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون ليومين ثم يرمون يوم النفل رواه خمسة الترمذي وروى مالك البيهقي عن عمر ان عمر كان يبعث رجلا يدخل الناس من وراء للعقب يدخل الناس من وراء العقبة. واخرج مالك والشافعي والبيهقي عن ابن عباس انه قال من ترك وعند ابي حنيفة من ترك البيتوتة ليالي منى ليس عليه شيء. قول والا لزمه المبيت والرمي من الغد. روى ما لكم في الموطأ عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول من غربت له الشمس من اوسط ايام تشريقه بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغلق وهذا من اختيار الشيخ وقول اكثر العلماء والله لي التوفيق. قوله حتى يطوف للوداع يجب ذلك اختيار الشيخ ابن القيم لانه صلى الله عليه وسلم لما اراد بالخروج من مكة طاف بالكعبة ثم اخرج الى المدينة كما في الصحيحين من حديث عائشة والحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس ينصرفون من كل وجه فقال صلى الله عليه وسلم لا ينفر احد حتى يكون اخ وعد بالبيت. رواه احمد ومسلم وابن داود طواف الوداع. قال ابو حنيفة والشافعي اكثر من العلماء. وقال مالك فيما حكاه عنه الوداع ليس بواجب ولا مسؤول بل مستحب. قال تنبيهان لو قال قائل من كان اخر عهد بالبيت فقد فعل ما امر به ولو لم الكعبة؟ الجواب جاء في سنن ابي داوود من حديث ابن عباس ما لفظه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن احد حتى يكون اخر عدد في الطواف في البيت طواف الوداع على قول الجمهور يجب على كل من اراد الخروج من مكة فليس على اهل مكة وداعا ولا على من اراد الاقامة بها ان في انصاره واختيار الشيخ قول غير حائض لحديث ابن عباس قال امر الناس ان يكون امر الناس وان يكون اخر واحد بالبيت الا انهم خفف عند المرأة الحال متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها قالت حاضت صفية بنت بعد ما افاضت فقالت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حابسة نهي قلت يا رسول الله انها قد فاضت وطابت البيت قال ثم بعد الافاضة قال فلتنفروا اذا قوله رجع اليه لما روى مالك في الموطأ ابن عمر رضي الله عنه رد رجلا لم يكن ودع بالبيت حتى ومر الظهران ومر الظهران من وادي فاطمة قوله فعليه دم وبه قال ابن حنيفة والشافعي لما رواه مالك بن الموطأ والشافعي ابن عباس من قال من نسي النسك شيئا او تركه فليهرق دمه قال تنبيه كما يجب على من حج او ان يطوف لوداع يجب على من اعتمر لعموم حديث ابن عباس السابق. والي ما رواه احمد والضياء المقدسي من حازم ابن اوس المرفوع من حج هذا البيت المعتمر الطواف بالبيت ورمز لنفسيته في الجامع بالصحيح. قول اجزى عن الوداع وجه ذلك ان من فعل ذلك فقد فعل ما امر به. لانه كان اخر احدهم بالبيت كذلك ان روسيا عن جمهور العلماء وبالادلة ذلك ان عائشة رضي الله عنها تمرة الى التنعيم عام حجة الوداع وبعد فراغ عمرتها خرجت من حال مع الرسول صلى الله عليه وسلم مظاهر السياق والمفهوم القصة انها لم تطف بالوداع. وقد ترجم البخاري لحديثها بقوله باب المعتمر اذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزيه من طواف الوداع؟ قوله بين ركن الباب لفعله عليه السلام رواه النسائي من حديث اسامة بن زيد من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه قال طفل بن عبدالله يعني اباه فلما جئنا دبر الكعبة قلت الا تتعوذ؟ قال نعوذ بالله من النار ثم مضى تستلم الحجر وقام بين الركن والباب فوضع صدره وذراعيه وكفيه هكذا وبسطهما بسطها ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله رواه ابن ماجة وسكت عنه قوله داعيا بما ورد. ذكر في سنن الامام الشافعي انه قال احب له احب له اذا ودع بيتا يقف في الملتزم. وما بين الركن والباب فيقول اللهم عبدك انا عبدك وابن امتك حملة لي على ما سخرتني من خلقك حتى سيرتني في بلادك الى اخر الدعاء المشهور المسطر في مناسك الحج الموجودة. وذكره الشيخ تقي الدين بحروفه عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله وتقف الحائض ببابه استحبابا لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم لقومه عليه السلام اذا امرتكم بامري فاتوا به ما استطعتم قوله وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم اي بلا شد رحل امتثالا للنهي عن السلام حيث قال لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد من حديث ابي هريرة اما الاحاديث الواردة في زيارة المصطفى صلى الله عليه وسلم فهي ضعيفة لا تقوم بمثلها حجة الرواية والدراية من فطاحلة العلماء وفرسان الشريعة الإسلامية بل للجاه بدر تحرير صاحب القلب الحلال شيخ الاسلام ابن تيمية قاطع بانها موضوعة. وكثير من العلماء صرحوا بانها موظوعة. وقد اجمع العلماء على استحباب زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم اذا لم تحتج بل زيارة رسوله صلى الله عليه وسلم لافضل الاعمال عند الله عند الله تعالى. وكان السلام على ابي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال تنبيه ليس من عادة الصحابة ولا من هديهم رضوان الاكثار من زيادة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وليس من هدي بالدعاء لانفسهم عند قبره عليه السلام بل عمل مشروع وان احدهم اذا قدم من سفر يذهب الى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وعلى صاحبيه ابي بكر وعمر وهذا منهم عملا بقوله عليه السلام لا تجدوا من قبله اذا اي لا تكثروا المجيء والتردد الى قبله. وقوله لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا كفرا بها المساجد اهلك قال علي قال شيخ الاسلام ولا يدعو مستقبل الحجرة فان هذا منهي عنه باتفاق الائمة وقال ايضا ولا يقف عند القبل الدعاء لنفسه فان هذه بدعة ولم يكن احد من الصحابة يفعل انتهى قوله من الميقات لانه صلى الله عليه وسلم اعتمر عام الحديدة باحرم من ذي حذيفة وهي من ابعد المواقيت واعتبر ايضا عمرة القضية من الميقات وعمرة في طيب يا سادة ستم للهجرة وعمرة القضاء سنة سبع قولوا او من ادنى الحل هذا من شروط صحة العمرة فلا يجوز من الحرم. وبه قال ثلاثة لفعل عائشة رضي الله عنها فقد اعتمرت عام حجة الوداع من من التنعيم وهو من اقرب ما يكون قول اركان الحج والعمرة في قوله تعالى الحج اشهر المعلومات فمن فرض منا الحج الاية. وقد اتفق الائمة الاربعة على ان اركان الحج اربعة الاحرام والوقوف بعرفة وطواف والسعي الا ان ابا حنيفة قال السعي واجب ينوب عنه الدم وزاد الشافعية الحلق او التقصير وترتيب الاركان قوله الوقوف لقوله تعالى فاذا فرضتم من عرفات فاتوا بعد المشهد الحرام. وقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة من لفظ الحج عرفات. رواه الخمس والحاكم وابن حبان البيهقي والدار. الحديث عبدالرحمن بن عمرو الديني وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم قوله وطواف الزيارة وهذا بالاجماع لقوله تعالى ثم لقوا تفثهم ليوفوا نذورهم وطافوا البيت العتيق. قول والسعي لقوله شأنه ان الصفا والمروة من شعائر الله قال البخاري باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله. وقال صلى الله عليه وسلم مسعود ان الله كتب عليكم السعي رواه احمد والشافعي والبيهقي والقرآني عن حديث فجران. وقالت عائشة رضي الله عنها قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطواف بينهما متفق عليه وفي سنن ابن ماجة عن عشر قالت لعمري ما اتم الله عز وجل حجا من لم يطق بين الصفا والمروة والذي اختاره قادر يرجحه بالمغني وشر الشرح والقول ابي خليفة السعي واجب ليس بركنا. قوله الاحرام من الميقات بفعله صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجاوزوا الموت الا باحرام قال الهيثمي في مجمع الزواج الطبراني الكبير وفيه وفيه فصيف وبه كلام وقد بثر. وقد حكى بالغسل وصاحب كتابه رحمة الامة عن الائمة الاربعة والجمهور ان من كان القصد بالاحرام فلم يحرم الا بعد مجزاة الميقات ان عليه دماء. قوله الى غروب لفعله صلى الله عليه وسلم وقوله والمبيت بمنى تقدمت ادلة ذلك. قوله مزدلفة لقوله تعالى فاذكر الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم لقوله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم. قوله عليه السلام وقفت ها هنا موقف. وقال صلى الله عليه وسلم عروس مغرس المزدلفة ما شهد صلاتنا هذه وقف معنا حتى ندفع وقف قبل ذلك بعرفة قد تم حجه وقضى وقضى تفته. رواهم خمسة وصححه الترمذي. فالمزيد من المزدلفة واجب يجب بتركه وهو قول الشافعي واكثر العلماء عند مالك سنة مؤكدة يجب بترك عند ابي حنيفة ان المبيت واجب ولا يجب بتركه شيء. قوله والرمي ووجوب ذلك قال الثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما جعل الطواف في البيت من رمي الجمار لاقامة ذكر الله تعالى رواه احمد وابن داود والترمذي وصححه القول والحلق لفعله صلى الله عليه وسلم وقوله وقد تقدم ذكر خلاف الائمة في قدر ما يجزئ من ذلك. قوله والوداع تقدموا تقدم دليله. قوله اركان العمرة احرام وطواف وسعي وبه قال الثلاثة ذكر ذلك عنه ابن زبيرة في الافصاح قوله فمن ترك واجبا فعليه دم لما روى مالك ابن جمعة الشافعي عن ابن عباس انه قال من نسي من نسقي شيئا او تركه فليبرق دما وفائدة ذهب عبدالله بن عباس ابن الزبير والكثير من العلماء التابعين ان الى ان المبيت في المزدلفة ركن من اركان الحج قال باب الفوات والاحصار الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال رحمه الله تعالى فصل ثم يفيض الى مكة اي بعد ان يرمي جمرة العقبة وبعد ان ينحر هديه ويحلق يسن له بعد ذلك التحلل كما مر بنا التحلل الاول فيتطيب ويلبس ثيابه ثم ينطلق الى الى المسجد الحرام ليطوف به طواف الافاضة ولاجل هذا قال ثم يفيض الى مكة اي يذهب الى المسجد الحرام ويطوف به. ولقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق ولحديث ابن عبد الله الذي مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم انصرف الى المنحر فنحر ثم ركب فافاض الى البيت فصلى بمكة الظهر رواه مسلم قوله ويطوف ويطوف القارد والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة اي ان القارن والمفرد وكذلك ايضا المتمتع جميعهم يطوفون طواف الافاضة بنية طواف الحج بنية طواف الحج الذي هو طواف الافاضة وطواف الزيارة وطواف الحج يطوفون بهذه النية ومتى ما اوقع الطواف على وجه التعبد لله عز وجل في هذا اليوم فانه ينصرف الى طواف الفرض فانه ينصرف الى طواف البيت سبعة اشواط متقربا لله عز وجل بهذا الطواف فانه ينصرف الى طواف الفرض. لكن الاكمل والاسلم ان ينوي بطوافه ان يكون طواف الحج وان كان قارنا نوى به طواف الحج والعمرة وبه طواف الحج والعمرة فان القارن يجزئه طواف الواحد وسعي واحد طواف عن حجه وعمرته وسعي عن حجه وعمرته فان كان طاف طواف القدوم وهو سنة في حق القارئ المفرد وسعى بعده فان السعي يكون سعي الحج ويبقى عليه طواف الافاضة اذا قالوا يطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. ثم قال واول وقته اي وقت طواف الافاضة مر بنا ان المبيت بمزدلفة انه واجب وان وان من يبيت بمزدلفة اما ان يكون من الاقوياء واما ان يكون من الضعفاء. اما الضعفاء من النساء وكذلك العجزة والاطفال ومن كان عنده حاجة فانهم يدفعون بعد مغيب القبر فاذا دفعوا بعد منتصف الليل على قول الجمهور وذهبوا الى الجمرة ورموا جمرة العقبة وقلنا ان الصحيح ان رميها يجوز قبل الفجر ولا حرج في ذلك. لانه متى ما جاز دفعه جاز رميه بعد دفع من مزدلفة فاذا رمى جمرة اه العقبة جاز له بعد ذلك ان يتحلل وينطلق وينطلق الى ينطلق الى الكعبة ويطوف بها طواف الافاضة سواء قبل الفجر او بعد الفجر ولا يشترط في طواف الافاضة ان يكون بعد طلوع الشمس من يوم النحر فان طاف من الضعفاء ومن العجزة ومن الاطفال الذين تقدموا من الليل طافوا قبل صلاة الفجر فلا حرج عليهم في ذلك. ولذا قال واول وقته اي وقت الطواف بعد نصف ليلة النحر اي بمجرد ان يمضي نصف الليل من ليلة من ليلة النحر التي هي ليلة المبيت بمزدلفة فانه ينطلق الى الى منى وان شاء قدم الطواف على الرمي فطاف طواف الافاضة ثم رجع فرمي فلا حرج في ذلك الا ان السنة وتقديم الرمي على طواف الافاضة وهذا الذي عليه الجبور وقال وذهب ابو حنيفة الى ان اول وقت من طواف الافاضة هو طلوع الفجر الثاني طلوع الفجر الثاني وانه لا يجوز قبل ذلك قال دليلنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بام سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فافاضت هذا الحديث رواه ابو داوود والبيهقي واسناده يقبل اسناده يقبل التحسين فان فيه الضحاك ابن عثمان وايضا جاء مرة متصلة وجاءت مرة مرسلة. فالحديث يقبل التحسين وفيه ان ام سلمة رضي الله تعالى عنها عندها رمت ليلة النحر اي تقدمت فرمت الجبرة قبل الفجر ثم ثم مضت فافاضت اي ان افاضتها وطواف البيت كان بعد رميها الجمرة فيقول طوافه عندئذ قبل طلوع الفجر او مع وقت الفجر. فهذا يدل على جواز على جواز الطواف طواف الافاضة قبل طلوع الشمس قبل طلوع الفجر لفعل ام سلمة رضي الله تعالى عنها وايضا ان من تعجل فانه بعد تعجله يجوز له الرمي ويجوز له الطواف قالوا يسن اي ان السنة ان يفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم انما طاف طواف الافاضة بعدما رمى ونحر واغتسل وتطيب ثم ذهب الى المسجد الحرام الى الكعبة وطاف بها سبعة اشواط وصلى بها الظهر وصلى بها الظهر على خلاف سيأتي بعد اين صلى الظهر ذلك اليوم فهذا هو السنة ان يكون طواف الافاضة في يوم النحر ان يكون في يوم النحر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال له تأخيره علمنا ان وقت طواف الافاضة يبتدأ على قول الجمهور من بعد منتصف ليلة المزدلفة. اي ليلة النحر واما اخره فجمهور العلماء على ان ليس له وقت محدد فله تأخيره بعد آآ ايام التشريق له تأخيره بعد عشرة ايام بعد شهر بعد شهرين ليس هناك ليس هناك وقت فمتى ما طاف طواف الافاضة فقد تم حجه وحل التحلل الكامل وحل له النساء وقال بعض العلماء ان ان طواف الافاضة لابد ان يقع ان يقع قبل قبل غروب شمس اليوم الثالث عشر وهذا مذهب ابي حنيفة كما ذكره الشاره وقال ان اخر لليوم الثالث من ايام التشريق فعليه دمع واما ذلك فله قول ايضا انه ان اخر طواف الافاضة عن شهر ذي الحجة فعليه والصواب ان لا دليل لا دليل على هذا الدم ولا دليل على توقيت الطواف بايام التشريق ولا توقيته بالحج وانما هو مأمور بان يتطوف بالبيت العتيق ثبت ما طاف به فقد حل له كل شيء النساء وتم حجه وقضى تفثه قال ثم يسعى بين الصفا والمروة ان كان متمتعا او غيره ذكرنا ان المتمتع الصحيح من اقوال اهل العلم ان المتمتع عليه سعيان وعليه طوافان طواف العمرة وسعي العمرة وطواف الحج وسعي الحج وقد دل على ذلك الاحاديث الكثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم ان اصحابه الذين الذين حلوا انهم طافوا وسعوا ثم طافوا وسعوا الاخرى وهذا اه يدل على ان العمرة امرها مستقل عن الحج المعتمر اذا اذا فرغ من عمرته حلل التحلل الكامل وجاز له ان يرجع الى بلده بل لو رجع الى بلده ولم يحج لم يلزم بالحج فلا بد ايضا عند سعي عند طواف طواف الافاضة عند حجه لابد ان يطوف للحج فان الحج له طواف وسعي امرأة ايضا لها طواف وسعي اما القارن اما القارب فالصحيح من اقوال اهل العلم وهو الذي على جماهير العلماء ان القارن يجزئه طواف واحد وسعي واحد لان والحج في القارب دخلت دخل بعضه بعض واصبح عملهما واحد ولذا ترى القارن يلبي يلبي بالعمرة والحج معا ولا يتحلل ولا يتحلل يرمي جمرة العقبة فاصبحت فاصبح الحج والعمرة متداخلان وعملهما واحد بخلاف المتمتع فانه يتحلى عمرته التحلل الكامل ثم يلبي بالحج اليوم الثامن ويأتي بمناسك الحج. فهذا ما يتعلق القارب. واما قول ابي حنيفة ان على القارئ من عليه طوافان سعيا فهذا قول مرجوح. والنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الذين ساقوا الهدي لم يطوه البيت لم يطوفوا الا طوافا واحدا. اي انهم لم يطوفوا بالبيت الا طوافا واحدا اي طواف الذي هو طواف الحج والعمرة. طواف الحج وان طاف القارن في قدومه فان طواف هذا يكون سنة ففي حقه ولا يجزي عن طواف الافاضة فان طواف الافاضة كما نعلم لا يكون الا بعد بعد منتصف ليلة مزدلفة او بعد او قبل فجر او بعد الفجر على قول من رأى ذلك اما اما سعيه فيجوز له ان يقدمه. فلو سعى سعي الحج مع طواف القدوم اجزأ ذلك. كذلك المفرد المفرد الذي الذي طاف طواف القدم وسعة فان الطواف يكون سنة وسعي يكون عن سعي الحج ثم يبقى عليه طواف الافاضة يطوف في اليوم العاشر. وعلى هذا يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الذين الذين اهدوا وساق الهدي انما طافوا بالبيت طوافا واحدا طافوا طوافا واحدا اي اي طافوا وسعوا سعيا واحدا وطوافا واحدا ولذا قال ثم يسعى بين الصفا والمروة ان كان متمتعا او غيره. ان كان متمتعا فان سعي هنا يكون سعي الحج وهو واجب عليه لان سعي لان سعي الاول للعمرة وبه قال جماهير اهل العلم لقوله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله. وقوله صلى الله عليه وسلم اسعوا فان الله كتب عليكم السعير وهذا حديث مر بنا وحديث جيد. وذهب بعض العلماء ان المتمتع والقارن والمفرد اذا طافوا طواف القدوم اذا طافوا وسعوا عند قدومهم فتحلل المتمتع ولن يتحلل لقاء المفد ان طوافهما وسعيهما يجزء عن سعي الحج فالمفرد والقارن امرهما واضح والحق شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وهو قول عطاء وطاؤوس في رواية ان المتمتع ايضا ان المتمتع يكفيه يكفيه سعي واحد. هذا القول قال به بعض العلماء وهو رواية عن الامام احمد والصواب الصواب عليه طوافان وعلى المتمتع سعيا اي على المتمتع طوافا طواف الحج والعمرة وعليه ايضا سعي الحج والعمرة كما جاء في حديث عائشة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح وكما جاء ايضا في البخاري معلقا عن ابن عباس انه قال بذلك ايضا وهو الذي وهو يدل عليه فعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل كما الليث وهو الذي يدل عليه النظر فان العمرة لها عمل والحج له عمل وحيث ان المتمتع يكون عمل عمرة منفصل والحج منفصل فلكل واحد منهما احكامه ومناسكه بخلاف القارن فانه جمع بين النسكين بنية واحدة فتداخلت قوله ولم يكن سعى مع طواف القدوم. اذا اذا كان القارن والمفرد سعيا بع طواف القدوم الناس طواف القدوم فيبقى عليهما طواف الحج فقط يبقى عليهما طواف الحج فقط. قال حديث عبدالله ابن عمر قال قال من احرف الحج والعمرة اجزأه طواف واحد وسعي واحد منهما هذا الحديث لا يصح مرفوعا قد رفعه عبد العزيز محمد الداراوردي وخالفه غيره فرواه مرسلا فرواه مرسلا والصواب في هذا الخبر كما جاء في البخاري وغيره ان موقوف على ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه موقوف على ابن عمر فعبدالعزيز دار اوردي رواه عن بيت الله عن نافع ابن عمر فرفعه واخطأ في ذلك والصواب هو انه من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه كما قال ابن عمر انه يجزئه طوافه وسعيه بالبيت على الحج والعمرة وذلك انه لبى محرما لبى متمتعا اي بعمرة ثم قال ما امرهما الا واحد ثم قال اشهدكم اني دخلت الحج والعمرة فان فانه يجزيهما طواف الوحي وسعي واحد. فهذا الذي افتى به عمر ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو الذي عليه جماهير اهل العلم ان القارن يجزئه طواف واحد وسعي واحد لا من جهة الدليل ولا من جهة النظر فالادلة في هذا كثير. وذهب بعض اهل الرائي كما هو مذهب الاحداث الى ان القارن ايضا عليه طوفان وعليه سعيان وذكروا في ذلك حديث عن علي ابن ابي طالب ولا يصح ولا يصح. قوله ثم قد حل له كل شيء اي اذا طاف طواف الافاضة فقد حل له كل شيء حتى اللسان وهذا بالاجماع بالاجماع انه اذا طاف طواف الافاضة وقد رمى قبل ذلك فقد حل له كل شيء حرم عليك ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة اطواف ثم لم يحلل من شيء حاول حتى قضى حجه ونحر هدي يوم النحر ثم افاض فطاف البيت ثم حل من كل شيء حرم منه رواه البخاري ومسلم قال ثم يشرب من ماء زمزم بمعنى انك اذا فرغت من طواف الافاضة فان من السنة ان تأتي آآ ان تأتي زمزم وتشرب منها. والنبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس انه اتى اتى اه زمزم وبنو وبنو العباس او بنو هاشم يسقونه. فقال اسقوا انزعوا بني عبد المطلب فلولا ان يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم اي لولا ان يغلبكم الناس لنزلت وسقيت معكم. ولو نزل النبي صلى الله عليه وسلم لاشتد الزحام وعلى النزع ذهب وتأسى الخلق بالنبي صلى الله عليه وسلم انه سقى الناس في هذا الموطن فحتى لا ينافس بنو عبدالمطلب وبنو هاشم على هذه الفضيلة لم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم وانما اعطي دلوا من ماء فشربه صلى الله عليه وسلم وهو راكب على دابته ولذا قال فشل وهو قائم وقيامه كان على دابته صلى الله عليه وسلم فمن السنة ان يشرب من ماء زمزم بعد طواف الافاضة الى طواف الافاضة واخذ العلا من هذا ان من طاف طواف الافاضة من طاف اي طواف من طواف عمرة او حج فانه يشرع له ان يشرب من زمزم. ثم قال لما اي يشربوا بنية ما احب اما ان يشفى من مرض او آآ او آآ لينال به الاجر والاتباع او لينال به حفظا وقوة وصحة وعلما لحدي جابر بن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له. رواه احمد ابن ماجة كذلك البيهقي ومدار هذا الاسناد على عبد الله بن مؤمل عن ابي الزبير عن جابر وعبدالله المأمل ضعيف الحديث بل قد حكى بعض اهل الحديث عن هذا الحديث بالوضع والصواب الحديث ليس بذاك الضعف الشديد الا ان ابن المؤمل عبد الله تفرد به وهو ضعيف الحديث. واصح ما جاء في زمزم حديث ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هو طعام طعم وشفاء وشفاء سقم. جاء ذلك في عند ابي داوود الطيالسي وهو ايضا عند مسلم قال ايضا فقال آآ ثم قال ويتضلع منه وقال ابو ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال ماء زمزم لما شرب له ان شربته تستشفيه شفاك الله وهذا الحديث لا يصح هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما اصح ما جاء في هذا الباب انها انها مباركة وانها طعام طعم وشفاء سقم من حي ابي ذر عند مسلم. قال ويتضلع منه اي انه اذا شرب من فانه يتضلع وقد جاء الدباج من حديث محمد بن فهد ابي بكر ان رسول الله صلى الله عليه ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اية ما بيننا وبين المنافقين انهم لا يتطلعون منا زمزم لا يتضلعون بماء زمزم. الحديث رواه ابن ماجة والبخاري في تاريخه. وقد حسن بعضهم هذا الاثر موقوفا ابن عباس من رفعه وقد قال فيه بعضه وحسب حسن الاسلام كاية ما بيني وبين المنافقين انهم لا يتضلعون من ماء زمزم. والمراد بذلك ماء زمزم قبل ان تدخله التحلية لانه كان في الزمن السابق كان في شي من المرورة ولا ولا يشربه الا من احتسب الاجر عند الله في شربه. اما من اما من خال من الايمان وكان منافقا وليس عنده احتساب الاجر في ذلك فانه لا يشرب هذا الماء لبرارته. ولعدم وعدم عدم صياغته انه لا يستسيغه. قال ورد ليس هناك شيء وارد ليس آآ هناك دعاء وارد عند شرب زمزم ليس هناك شيء محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ان شربه بنية الشفاء والعافية فانه ينال ما فان الله يكرمه بما نوى. وليس هناك دعاء خاص. قال ثم يرجع فيبيت بنا ثلاث ليال والملك منا على الصحيح من اقوال اهل العلم هو واجب هو واجب من واجبات الحج فيجب على الحاج اذا فرغ من طواف الافاضة ان يرجع الى منى ويبيت بها ليالي ايام التشريق. ليالي ايام التشريق وهي اليوم ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر. وليلة الثالثة عشر لمن تأخر ولمن تعجل يبيت بها ليلة الثاني عشر وينصرف بعد ذلك قوله هنا ثم يرجع لقوله تعالى واذكروا الله في ايام معدودات فهذه الايام المعدود هي ايام التشريق وهي ايام منى وايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما افاض رجع الى منى وبات فيها تلك الليالي وبكث فيها الليالي الثلاث بل تأخر النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة رضي الله تعالى عنها لما افاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من اخر يوم حين صلى الظهر قال ثم رجع الى منى فمكث بها ليالي ايام التشريق. هذا الحدث هذا حديث رواه احمد وابو داوود واسناده ايضا خاصة ما يتعلق بقوله آآ حين صلى الظهر اي قالت افاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من اخر يوم حين صلى الظهر هذه اللفظة من كرة. والحديث آآ الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم افاض الى مكة قبل الظهر واختلوا في صلاة الظهر هل صلاها في منى؟ او صلاها في المسجد الحرام خلاف بين عمر وبين نجاة بن عبدالله يقول صلى الظهر في آآ الحرم وغيره يقول صلاها صلاها في مكة واما انه انه افاض بعد صلاة الظهر فهذا منكر. وقد تفرد بهذا محمد بن اسحاق المطلبي. وتفرده يعد نكارة وقد تفرد بهذه الزيادة قال ثم بعد ذلك قال اه ثم الوسطى اه مثلها لعلهن قال فيرمي الجمرة الاولى فيرمي الجمرة الاولى وهي الجمرة الصغرى وهي التي تلي مسجد الخيل التي هي بعد مسجد الخيف وهي اقرب ما يكون من مسجد الخيل. وتسمى الجمرة الاولى وتسمى بالجمرة الصغرى. فيرميها بسبع حصيات ويجعلها عن يساره بمعنى آآ انه اذا اذا رمى الجمرة الصغرى يأتي مستقبل يستقبلها استقبالا فالسنة عند رب الجبهة الصغرى انه اذا اتاها من منى استقبلها الاستقبال معها فان رماها من اي جهة من جهاتها فلا بأس بذلك لكن الافضل انه يأتيها من جهة بدا ويستقبلها استقبالا ويرميها ثم قدم ويسهل ويسهل اي انه يبتعد عن زحام الناس وان اخذ يمنة او يسرة فالامر في هذا واسع لكنه يأخذ اليسرى ياخذ الطريق الايسر لانه هو الطريق الى الجمرة الوسطى ثم يقف عندئذ مستقبل الكعبة ويدعو دعاء طويلا يدعو دعاء طويلا فهذا ايضا من السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما رمى الجمرة الصغرى رمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاد ثم تقدم اسهل حتى ابتعد عن الناس ثم استقبل القبلة واخذ يدعو دعاء طويلا صلى الله عليه وسلم. ثم انطلق قد يقول قائل لماذا لا يأخذ نسمع في بعض المناسك انه اذا الصورة اخذ اليمين واذا او العكس اذا اذا رمى الصورة اخذ اليسار واذا ربى الوسطى اخذ اليمين والصواب انه انه اذا رمى اذا رمى الصغرى تقدم واسهل ثم وقف ويدعو. اما الوسطى اذا رماها فانه اذا اذا اراد ينطلق فانه يرجع الى جهة اليمين حيث الجمرة الكبرى حيث الجمرة الكبرى. وقد قال ذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه جعلها فهل يميني كما سيأتي كما سيأتي ولهذا قال رحمه الله قال ثم الوسطى مثلها ثم الجمرة العقبة يجعلها ويجعلها عن يمينه ويجعلها عن يمينه وهذا تقدم دليل الى قريب ذكر انه انه تقدم هذا بما سبق عندما ذكر الجمرة الكبرى اذا الصغرى يتقدم يتقدم يجعلها خلفه واما الكبرى فيجعلها عن يمينه ويروا الوجع يعني اذا رماها وهو مستقبلا لها استقبالا تقدم ايضا واخذ ذات اليمين ثم دعا اخذت اليمين ثم ثم دعا وليس معنى ذلك ان يسار ويمين والدماء يتقدم ويسهل ويكون الايسر له ان يكون في طريقه في طريقه الى الى رمي الجمرة الى رمي الجمرة الكبرى ويدعو بعد الوسطى ايضا كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم واذا اتى الجمرة الكبرى جعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه واستقبلها واستقبلها اي معنى انه يقف والكعبة عن يساره ومنى عن يمينه ثم يرميها من هذه الجهة. وكان في الزمن الاول كانت العقبة عند جبل عند جبل اي خلفها جبل فلا يستطيع ان يرميها من خلفها اما الان فقد ازيل ذلك الجبل ويستطيع الحاج ان يرميها من جميع جهاتها فان رماها من الخلف او رماها من الامام او من من آآ من الجهة الاخرى فلا بأس بذلك قال ولا يقف عندها اي لا يقف عند الجمرة الكبرى في جميع اه رميها. وقد ذكرنا هذا سابقا ان الذي يوقف عنده فقط هي الجمرة الصغرى الجمرة الوسطى يقف ويدعو واما الكبرى فلا يرميها فلا فلا يقف عندها فلا يقف عندها ثم قال بعد ذلك رحمه الله قوله بعد الزوال قال وهو اختيار الشيخ. هنا ذكر آآ قبل بقالة آآ فيرمي الجمرة الاولى وتلي مسجد الخير بسبع حصيات ويجعلها عن يساره يجعلها عن يساره بعد ليأخذ ذات اليمين ويجعل يساره وذات ويأتي الوسطى ويجعلها عن يمينه اي يأخذ ذات اليسار. الصوت في هذا ان الصغر يتقدم ويسهل حتى تكون وراءه ولا يقال من السنة ان يجعله عن يساره لعدم الدليل على ذلك. واما الجمرة الكبرى الوسطى فانه يرميها ثم يجعلها عن يمين وينطلق قليلا ويقف ويدعو ويطيل الدعاء ثم ينطلق الى الجمرة الكبرى. اذا يدعو بعد الصغرى ويدعو بعد الوسطى. اما الكبرى فلا دعاء بعدها وانما يرميها يرميها ويمضي. قوله بعد الزوال اي ان وقت الرمي وقت الرمي في ايام التشريق يكون بعد الزوال وهو الذي عليه جماهير العلماء ترى جماهير العلماء ان الرمي يكون بعد الزوال. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحيل زوال ليرمي صلى الله عليه وسلم واخذ بهذا عامة العلماء. وجوز بعض العلماء انه يجوز الرمي قبل زوال عند الحال عند الحاجة. ومنهم من خصت ومنهم من خص جواز ذلك في يوم النفرة الاول اي في يوم الثاني عشر فجوزوا ذلك آآ كما جاء ذاك عن الطاووس وغيره ومنهم من ينكر هذا القول انه كأنه جوز الرمي قبل الزوال ومنهم من ينسب ذلك ايضا لابن الزبير رحمه الله تعالى ولا يؤوى ابن عباس وابن عباس فلا يصح عنه ذلك. واما طاووس ايضا نقل عنه ذلك. واما ابو حنيفة ذلك انه يجوز الرمي قبل الزوال وهو ايضا وهي ايضا رماء رواية عن الامام احمد ان الرمي قبل الزواج يجوز في اليوم الثالث خاصة اي في اليوم اي يوم النفرة الاولى وعلى هذا يقال السنة في رمي رمي الجمار ان يكون بعد الزوال وهو الذي عليه قول عامة العلماء هو الذي قول هو قول جماهير العلماء وهو الذي اختاره شيخ الاسلام ابن القيم بفعله صلى الله عليه وسلم واصبح لاصحابه وهو قول الائمة الثلاث والجماهير العلماء فلا يجوز الرمي قبل الزوال وذهب احمد في رواية انه يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الثالث خاصة اي يعني اليوم الثالث اي انه في يوم النفرة ومنهم من جوز ذاك ايضا في اليوم الثاني عشر للنفرة الى يوم النفرة الاول لمن تعجل انه يجوز له ايضا ان يرمي قبل الزوال قال ايضا قال رأيت وسلم يرمي يوم النحر ضحى واما بعد ذلك فهي بعد فبعد زوال الشمس. جاء ذلك عند مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجبار حين زال الشمس وايضا جاء عن عائشة انها قالت قد افاض وسلم يوم النحر ثم رجع الى منى مكث بها ليالي ليالي التشريق يوم الجمرة يرمي يرمي الجمرة اذا زالت الشمس رواه احمد ابو داوود وقد ذكرناه قبل قليل وايضا جاء عن عن ابن عمر قال كنا نتحيل زوال الشمس اذا زال الشمس رمينا رواه البخاري وقال عن ابن عمر لا ترمى الجمرة حتى يميل النهار حتى يميل النار وهو الذي عليه عمل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال عامة اصحابي عامة اصحابه رضي الله تعالى عنهم. قال مستقبل القبلة مستقبل القبلة اي انه يا ربي يربي اه هذه الجمار مستقبل القبلة. الجمرة الصغرى والجمرة والجمرة الوسطى. اما الكبرى فيرميها ويجعل القبلة يساري يجعل القبلة عن يساره قال بعد ذلك مرتبة اي يرمي الصورة ثم الوسطى ثم الكبرى يرميها مرتبة كما رماها النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال بعد ذلك فان رماها كلها في الثالث اجزأه اجزأه ويرتبه بنيته فان اخره عنه او لم يبت بها فعليه دم. قال هنا فان رماها كلها اي رمى اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر رماها كلها في اليوم الثالث عشر فانه يرميها مرتب بمعنى بمعنى انه يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ثم يرجع فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ثم يرجع فيرمي الصورة ثم الوسطى ثم الكبرى. هذا الذي اراده الماكر رحمه الله تعالى عندما قال فان رماها كلها في في الثالث اجزأه ويرتبه بنيته. يرتب نيته فان اخره عنه. وقال بعض العلماء انه يرمي الصورة مرات الصور عن اليوم الاول ثم يرميها بعد ذاك الصورة اليوم الثاني ثم يرمي الصورة عاليوم الثالث ثم يذهب الى الوسطى ويفعل مثل ذلك ثم يأتي الكبرى ويفعل مثل ذلك ولا شك ان الترتيب لمن اخرها هو الاولى. انه يرمي الصورة ثم الوسطى ثم بنية اليوم الاول ثم الصورة ثم الوسطى ثم الكبرى بنية اليوم ثم الصورة ثم الوسطى ثم الكبرى بنية اليوم الثالث. فالرعاة واهل السقاء اذا اخروا الرمي رجعوا فرموا يومين في يوم. فيحتمل انهم رموها على هذه الصيغة صغرى وسطى كبرى ثم صغرى ثم وسطى ثم كبرى ويحتمل انهم رموا اليوم الاول الصورة مرتين والوسطى مرتين والكبرى مرتين ومن فعل فلا شيء عليه قال فان اخره عنه اي اخر الرمي عن هذه الايام الثلاثة فخرج وقت الرمي فان عليه دم لترك واجب اي اذا لم يرمي ايام التشريق وغاب تبث اليوم الثالث عشر وهو لم يرميها فان عليه دم لانه ترك واجبا. ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال من ترك واجبا فليلق دمه قال او لم يبت بها اي اذا لم يبت بمنى ايضا مع قدرته واستطاعته فان عليه دم. وقد افتى بذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان من لم يبت بمنى فعليه دم افتى بذاك ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وذهب بعض العلماء الى ان المبيت ببنى سنة وليس بواجب فلا شيء عليه. لكن الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم لما رخص للرعاة ولاهل السقاية افاد ان غيرهم يؤمر يؤمر بالمبيت يؤمر بالمبيت فلا بد على الحاجة بمنى ان يبقى ليلها ان يبقى في تلك الليالي في منى ولو بقي وقتا من الليل في منى فقد اجزأ فقد اجزأ عنه فقد الاجزاء عد ولا يلزم بلفظ المبيت النوم بل لو مكث فيها ساعات ثم انطلق الى مكان اخر فان فان الدم يسقط عنه ويكون قد اتى بالواجب والسنة وكمالها ان يمكث تلك الليالي كلها في منى وان لا يخرج من منى الا لرمي الجمرة الا لرمي الجمرات ثم يعود او ثم يعود الى بيت الى الى رحله والى مكانه والى مسكنه في منى قال وبه قال مالك وهو المشهور عند اصحاب الشافعي لانه عليه الصلاة والسلام بات بنا وقال لتأخذوا عني مناسككم ولان النبي رخص العباس في لاجل سقايته ورخص ايضا للرعاة لاجل رعاية الابل ثم قال بعد ذلك ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب. اي من تعجل آآ في يومين اي تعجل في الرجوع الى اهله. فان المبيت ايام منى هو اما ان يبيت ثلاث ليالي وهي ليلة الحادي عشر ليلة الحادي عشر ليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر او يبيت اه يبيت ليلتين وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر فان تعجل فانه يخرج من منى قبل غروب الشمس اليوم الثاني عشر. فان ان لم ينوي الا بعد غروب الشمس فلزمه عندئذ ان يرمي اليوم الثالث عشر. اما اذا نوى ذلك ورمى الجمرة ثم ارتحل في طريقه وحبسه الزحام او حبس او شيء فانه ينفر ولا شيء ولا شيء عليه. قال قبل والا لزم المبيت والرمي من الغد. فاذا اراد الخروج من مكة لم اخرج حتى يطوف للوداع وطواف الوداع ايضا هو واجب. قال قولنا لازم نبيد قال الشارح روى مالك المغطى عن ذلك عن ابن عمر انه كان يقول من غربت له الشمس من اوساط ايام تشرقه بنا فلا ينفرن يرمي الجمار قبل الغد وهذا اختيار شيخ الاسلام وهو قول اكثر العلماء بمعنى انه اذا اذا لم ينوي النفرة الا بعد غروب الشمس فلا نفرة له ويلزمه على الوجوب ان يرمي اه جمرة اليوم الثالث عشر اليوم الثالث عشر قوله فاذا اراد الخبز مكة يتعلق بطواف الوداع وطواف الوداع واجب واجب على الحاج الافاقي. واجب على حاج الافاقي فاذا اراد ان يرجع الى بلده فانه لا ينفر حتى يكون اخر عهده البيت كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس قال لا ينفر احد حتى يكون اخر عهده بالبيت. جاء ذلك المسلم وايضا لم يرخص في من دون طواف الا للحج عائض والنفساء فاذا آآ حاضت المرأة قبل طواف الوداع فانها تنفر ولا شيء عليها. والصحيح ان طواف الوداع واجب واجب. وقد قال لوجوبه اه ابو حنيفة والشافعي واكثر العلماء. وذكر بعضهم عن مالك انه ليس بواجب بل هو بل هو مستحب او مسنود قال تبي هذا الاول لو قال قائل من كان اخر عهد البيت فقد فعل ما امر به ولو لبثوا بالكعبة. الجواب جاء في سنن ابي داوود من حديث ابن عباس قال لا ينفرد احد حتى اخر عهد الطواف بالبيت. اخر عهد الطواف بالبيت. الثاني طواف الوداع على قول الجمهور يجب على كل من اراد الدخول من مكة فليس عليه مكة من اراد الاقامة بها من اهل ابصاره وهو اختيار الشيخ. هذا هو الصواب بمعنى ان طواف الوداع واجب ويجب على المسلم ان يكون اخر عهد من المناسك والبيت فاذا اراد ان ينفر الى اهله فانه يطوف وان طاف ثم احتاج الى شراء شيء او بيع شيء او ان يستريح ساعات او ليلة ثم ينفر فلا حرج عليه في ذلك على الصحيح. قال وان تركه غير حائض فعليه دم لحديث ابن عباس امر الناس ان يكون اخر عهد البيت الا انه خفف عن المرأة الحائض رواه المتفق عليه وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما قيل له ان صفية قد حانت فقال قال حابسة هي؟ قالت انها قد طافت. قال فلتنفر اذا بمعنى انها اذا حاضت بعد طواف الافاضة فيسقط عنها طواف الوداع قوله وان تركه غير حائض رجع اليه. بمعنى ان ان ان تركه الحاج ونفر من مكة. وذكر في طريقه فانه يرجع وجوبا يطوف طواف الوداع الا ان يكون في ذلك حرج مشقة عظيمة فانه يمضي فانه يمضي وعليه دم على الصحيح. وبه قال ابو حنيفة والشافعي لما رواه مالك الموطأ والشاب البيهق عن عن عن ابن عن ابن عباس انه قال من نسي من نسكي شيئا او تركه او تركه فليهرق دمه وان كان لفظ النسيان هذه لفظة منكرة لفظ المنكر الصواب عند من ترك واجبا فليذق دمه فليرق دمه. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى قال ايضا قوله فانشق او لم يرجع فانشق او لم يرجع شق عليه الرجوع او لم يرجع ولم يستطع الرجوع فان عليه فان عليه دم وبه قال جماهير العلماء الذين قالوا بوجوبه قالوا ايضا من تركه فعليه فعليه دم. واما الرجوع اليه فقد آآ رد رجلا رد عمر بن الخطاب رجلا من مر الظهران لم يكن ودع البيت حتى ودع. جاء ذاك الموطأ عن ذلك الموطأ ذلك ابن عمر ابن الخطاب رد رجلا من مر الظهران لم يكن ودع البيت حتى ودعه ثم قال بعد ذلك قال ايضا وان اخر طواف الزيارة واذا خطواه في الزيارة فطافه عند الخروج. قبل ذا قال تنبيه كما يجب على من حج ان يطوف للوداع. يجب على من اعتمر لعموم حديث ابن عباس والصواب ان المعتمر ليس عليه طواف وحديث من حج هذا البيت او اعتمر فليكن اخر عهد البيت فهو حديث منكر. ولفظة الاعتبار هذه لفظة غير محفوظة فالمعتمر ليس عليه ليس عليه طواف وداع. قوله وان اخر طواف الزيارة فطوافه عند الخروج اجزع عن الوداع. هذا هو الصحيح ان من اخر طواف الزيارة عند الخروج اجزأ عن الوداع لانه فعل ما امر به فكان اخر عهده بالبيت. كان اخر عهده بالبيت قالوا من ادلة ذلك ان عائشة رضي الله عنها اعتمر فيها التنعيم عام حجوداع وبعد قضاء عمرتها خرجت في الحال مع الرسول وظاهر السياق والمفهوم للقصة انها لم تطف بمعنى ان عائشة لما قالت يرجع الناس بحج وعمرة وارجع بحج فامر اخاه عبد الرحمن ان يعبره من التنعيم فانطلقت فاعتمرت ثم خرجت تذكر وداعا فدل ذلك ان عمرتها بالبيت عمرتها وطوافها وسعي البيت يصدق عليها انه كان اخر عهد البيت فاجزى عن طواف الوداع وهذا ما يستدل به على ان من طاف وسعى بعد طوافه انه يصدق عليه ايضا انه كان اخر عهد البيت لان كثيرا من الناس عليه هذا الامر يقول انا بقي طواف وسعي فهل يجزئ ان يكون الطواف هذا يجزى عن طواف الوداع؟ نقول نعم لان لانه يصدق عليك ان اخر عهدك البيت. وايضا لحديث عائشة ان النبي عمر عائشة من التنعيم ولم يذكر بعد عمرتها وبعد نفرتها انها طافت طواف الوباء الوداع قال ويقف غير الحائض للركن يقف غير الحائض للركن والباب. هذا يسمى عند اهل العلم الملتزم. والملتزم جاء فيه عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه هل يفعلون ذلك؟ وآآ ذكر احد عمرو شعيب عن ابيه عن جده انه قال انه قال طفنا عبد الله فلما جئنا دبر الكعبة قال قلت الا تتعوذون قال نعوذ بالله من النار ثم مضى حتى استلم بالحجر واقام الى الركن والباب فوضع صدر وجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسط وبسطه ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ورفع النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح انما جاء ذلك عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من كانوا يلصقون صدورا بين الركن والباب وعلى هذا بالملتزم وقد قال ابو جهاد جربناه فوجدناه نافعا اي ان الدعاء عنده يستجاب وان الدعاء عنده آآ ينفع والدعاء لا شك انه ينفع في كل مكان اذا حصل الاضطرار والصدق قال وتقف الحائض ببابي وتدعو بالدعاء استحبابا اما وقوف الحائض فالحائض اه يجوز لها اه دخول المسجد اذا كان مستنثره واما فليس لها ذلك فقوله وثقب الحرب ببابه اي باب المسجد بباب المسجد وتدعو بالدعاء استحبابا ولا وليس هناك دعاء خاص عند النفرة وعند الخروج عند الخروج مجمل من الحرم ذكر البيهقي عن عن الشافعي انه قال احب اذا ودع البيت ان يقف الملتزم وبين ركني والباب فيقول اللهم اللهم البيت بيتك والعبد عبدك وابن لك وابن ادم حملتني على ما سخرتني من خلقك حتى سيرتني في بلادك وبلغتني بنعمتك حتى اعنتني على قضاء مناسكك فان كنت في تعدي فازدد فازدد عني رضا والا تمد الان والا والا فمن الان قبل ان تنهى عن بيتك داري فهذا او ان وفي ان اذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغبا عنك ولا عن بيتك اللهم فاصحبني بالعافية في بدني والعصمة في ديني واحسن من قلبي وارزقني طاعتك ما ابقيتني. هذا القول هو بالقول الشافعي ليس له حكم الرفع وليس هو سنة وانما هذا مما قاله الشافعي رحمه الله تعالى. ثم قال بعد ذلك قال وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه. قول استحباب الزيارة استحباب الزيارة قبل هي داخلة في عموم زور القبور. فاذا كان الانسان في المدينة فان زيارة القبور مشروعة ومستحبة لقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيادة القبول فزوروها فزيادة القلوب مستحبة والا ان قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن زيارته لان قبر النبي قد احيط بهذه الجدر الثلاثة واحيط آآ كذلك قبر اصحابه اه وزيارته زيارة القبر غير ممكنة. وعلى هذا يقال لو ان الانسان ذهب الى الحجرة وسلم فالامر في هذا واسع لكنه لكن المسلم عند الحجرة هو ومن في اقصى الارض سواء لانه يبلغ يبلغ سلام النبي صلى الله عليه وسلم كما يبلغ كما يبلغ غيره. وعلى هذا يقال قوله تستحب على وجه الخصوص ليس على هذا دليل. استحباب الزيارة لقبر النبي على وجه الخصوص ليس على دليل وانما تستحب زيارة قبره لعموم قوله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور زوروا القبور. واما اذا كان الزيارة شد الرحال فان هذا لا يجوز لنهيه صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد. فلا يجوز ان يشد ان يشد رحله لزيارة القبر. وان كان الناس وغالب الناس انما يأتون بقصد المسجد فاذا اتى المسجد وقصد المسجد فلا بأس ان يزور ان يزور الحجرة وان يأتي عند وان يأتي قريبا من قبر ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بذلك لا بأس بذلك ثم قال بعد ذلك قال الحاء المحشي ذكر آآ ان الاحاديث الواردة في هذا الباب التي فيها من حج ولم يزني فقد جفاني وما شابه ذلك فهي احاديث موضوعة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وليس هناك حديث خاص في فضل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا في آآ تعليق آآ الحج بزيارة قبره. كل ما جاء في هذا فهو حي باطل موضوع وقد رد رد اه ابن عبد الهادي في كتاب الصاد المنكي على السبكي رد هذه الاحاديث الباطل وبين بطلانه بل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا قبري عيدا اي لا تكثر المجيء الى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا يقال ليس هناك دليل على استحباب زيارة قبر رسول الله على وجه الخصوص وانما الزيارة زيارة قبري داخلة في عموم زيارة القبور داخلة في زيارة القبور. اما زيارة الرسول وسلم يقول الشارع وهذا مما اخذ عليه بل ان زيارة الرسول من افضل الاعمال عند الله وكذا وعمر ليس بصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى امته ان تجعل قبره عيدا وان وان يجعلوا وان بلاد العيد ان ان ان بعد العيد اي اي تكثر او يكثر زيارة قبره والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا علي فان صلاتكم حيثما كنتم فكل من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكان نهائي عنه فان النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ يبلغ سلامه يبلغ سلامه. فلا دليل على قول الشارح انه من افضل اعماله احب القرب. ليس على ذاك دليل بل ولا دليل ايضا على استحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص وانما يدخل زيارة قبره في عموم قوله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الذين انبياء المساجد وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد وقال ايضا آآ لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم فهذا كله يدل عليه شيء يدل على ان النبي ينهى عن تعظيم قبره وعن وعن وعن الغلو فيه. ولذا لما غلى اولئك الناس في قبر وسلم في قبر النبي صلى الله عليه وسلم حملهم ذلك الغلو على عبادته صلى الله عليه وسلم ودعائه والاستغاثة به من دون الله عز وجل. قال وقبر صاحبيه وصفة العمرة ان يحرم بها من الميقات اي ان العمرة صفاتها ان يحرم بها من الميقات قائلا لبيك اللهم عمرة. اي يحرم قائلا لبيك اللهم عمرة. فهذه هذا الدخول في نية في نية يدخل هذا الدخول في العبرة او من ادنى الحلم ان كان من دون من كان دون المواقيت احرم من الميقات. ومن كان بوراء المواقيت احرم من مكان الذي هو فيه. ومن كان من اهل مكة خرج الى الحل واحرم بالعمرة من الحلم ولذا قال رحمه الله او من ادنى الحل من مكي ونحوه لا من الحرم من مكه ونحوه لا بحرم بمعنى ان المكي لا يجوز له الاحرام من عمرة من داخل الحرم. وهذا الذي عليه عامة العلماء خلافا للبخاري الذي عليه عامة العلماء ان العمرة للمكي يخرج الى الحلم ليجمع بين الحل والحرم يجمع بين الحل والحرم قال واركان الحج والعمرة قال واركان الحج عندما ذكر اولا اركان الحج اركان الحج ذكر قبل ذلك فاذا طاف وسعى وقصر حل وتباح كل وتباح العمرة كل وقت وتجزئ عن الفرض وتجزئ عن الفرض وتجزئ عن الفرض مراده والله الفرض اي انه متى ما طاف وسعى واعتبر بعد التمتع فان عمرته تجزع عن عن آآ العمرة الواجبة بعمرة المتمتع على الصحيح من اقوال العلم تجزأ عن عن عمرة الفرض. وان كان بعض العلماء ان عمرة المكي ليست مجزئة وعمرة فهذا القول ليس بصحيح والصواب ان عمرة المتمتع والقارن تجزأ على العمرة الفرض. قالوا اركان الحج الاحرام لقوله تعالى الحج اشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. بمعنى من نوى فيها الحج ودخل في النسك فلا رفث ولا فسوق. وهذا باتفاق اهل العلم ان اركان الحج هي الاحرام والوقوف بعرفة وطواف الزيارة لطواف الزيارة و وقال بعضهم السعي انه من اركان الحج ايضا عند جماهير العلماء وقال بعضهم ان السعي واجب وقال بعضهم ان السعي سنة والصواب ان السعي ان السعي على قول الجماهير هو من اركان من اركان الحج. والقول الاخر ومن واجباته والقول بوجوب ايضا قول آآ صحيح وقول قوي وهو يعني آآ تدل يعني يعني القول بوجوب السعي لا خلاف فيه لكن يبقى عندنا هل هو ركن او واجب من الممن يرى من يرى ان السعي بالبيت انه من اركان الحج وان من لم يسعى لم يتم لم يتم حجه والقول الاخر ان من ترك السعي فان عليه دم يجبر ذلك النقص وعند وزاد الشافعي ايضا من اركان الحج الحلق او التقصير وترتيب الاركان. هذا قول ايضا للشافعي ان من اركان الحج من اركان الحج الحلق او التقصير او الحلق والتقصير وترتيب الاركان. قوله الوقوف لقوله تعالى فاذا هبطت من عرفات ولقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة والحج عرفات وقواف الزيارة ايضا لقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق والسعي لقوله جل شأنه ان الصفا والمروة من شعائر الله وقال البخاري باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله. وقوله صلى الله عليه وسلم اسعوا فان الله كتب عليكم السعي وجاء ايضا عن حبيب بنت ابي تاجرات انها قالت اسعوا فان الله كتب عليكم السعي. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها وقد سن رسول وسلم الطاب بينهما فليس لاحد يتب الطاف بينهما وجاء ايضا انها قالت ما اتم الله حج من لم يطب بين الصفا والمروة والصواب ان هذا القول ومن قول عروة وليس من قول عائشة رضي الله تعالى عنها وذهب آآ القاضي ذهب القاضي وايضا آآ صاحب البغل ابن قدامة وهو قول ابي حنيفة ان السعر واجب وليس بركن. اذا الرواية الثانية من المذهب ان السعي واجب ليس بركن والذي عليه جماهر العلماء ان السعي ركن من اركان الحج قوله وواجبات العمرة اما واجبات الحج قالوا وواجبات الحج الاحرام من الميقات من الميقات المعتبر له. اي ان من احرم وتجاوز الميقات بعد يعني احرى بعد ما تجاوز الميقات فانه ترك واجبا فعليه دم فعليه دم فمن واجبات الحج الاحرام من الميقات قال والوقوف بعرفة الى الغروب اي يجمع بين النهار وبين الليل. فان نفر قبل فان نفر قبل غروب الشمس فعليه ايضا دم قال ايضا والمبيت المبيت في مزدلفة ومن الى بعد منتصف الليل وهذا ايضا من واجبات الحج وقوله وجاك ابن عن ابن عباس قال لا لا لا تجوز الوقت الا باحرام. لا تجوز الوقت او لا تجوز الوقت الا باحرام اي لا لا تجوزوه الا باحرام. وهذا لا يصح لكن لا شك ان من اتى على المواقيت فانه يجب عليه العمرة ان كان يريدها كما قال سلم ابن عباس في الصحيحين وعندما ذكر المواقيت قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهل لمن اراد الحج والعمرة. فمن اراد الحج والعمرة ومر على هذه المواقيت فان فانه لا يجاوزه ولا يجوز له مجاوزتها وهو غير محرم اذا اراد الحج والعمرة فان تجاوزها فعليه دم لانه ترك ترك واجب واتفق الائمة الاربعة على ان من تجاوز الميقات فعليه دم. وقال بعض العلماء ان ان عليه التوبة والاستغفار ولا ندم عليه والصواب ان عليه دم لانه ترك واجب. قوله والمبيت بنا والمبيت مزدلفة ايضا من واجبات الحج وقد مر بنا ان هناك من يرى ان المبيت منها ركن من اركان الحج. ومنهم من يرى الوقوف في المشعر ركن من اركان الحج والصواب انه ان المبيت بمزدلفة هو منى من واجبات الحج وليست من اركانه. اما المبيت هنا فلم يقل احد من العلماء بركنيته. وانما اختلفوا هل هو واجب او سنة؟ والصواب ان المبيت من لياليه ليالي التشريق واجب. واما المبيت مزدلفة هو واجب على الصاحبين وان كان بعضهم يرى ان المبيت مزدلفة ركن من اركان الحج قال ومزدلفة الى بعد ان تصل الى نصف الليل اي ان الواجب هو ان يبقى الى منتصف الليل وقلنا ان الصواب انه يبقى الى طلوع الفجر وانما يرخص يرخص في من؟ يرخص في الضعفة والعجزة والاطفال يدفعون بعد منتصف الليل. اما الاقوياء فليس لهم ان يدفعوا قبل منتصف الليل. قال والرمي وهو ايضا من واجبات الحج والحلاق ايضا هو من واجبات الحج وفي تركه دم. وقد ذكر من خلاف هل الحلاق نسك؟ او وتحلل او اطلاق محظور؟ والصاب انه من مناسك الحج والعمرة قال وطواف الوداع خطوات الوداع وطواف الوداع وقد ذكرنا دليله. قال والباقي سنن واركان العمرة احرام بلا خلاف اي لا بد ان يحرم وطواف العمرة وهو ركن بلا خلاف وسعي وسعي وسعي العمرة ايضا هو ركن من اركان الحج وذهب بعضهم الى ان السعي ليس بركن واجب. والصواب ان سعي العمرة ركن من اركان العمرة. فالعمرة اركانها الاحرام الاحرام اي الدخول في النسك والطواف والسعي وواجباتها الحلاق والاحرام من الميقات. فمن ترك الاحرام يقدسكم من ترك ركنا من ترك ركنا اه فعليه ان يأتي لم يتم لم يتم نسكه عليه يأتي به من ترك واش عليه دم ومن ترك ركنا فلا يصح نسكه حتى يأتي به قوله بعد ذلك من ترك واجب عليه دم او سنة فلا شيء عليه. هي قول ابن عباس من ترك واجبا فليهرق دماء هذا ما يتعلق بمسألة اه اسست قبلة الحج والعمرة وقد اتى عليها كامل ثم قال بعد ذلك قال رحمه الله باب الفوات والاحصاء قال قومه ومن فاته فاتت الحج عبد الرحمن ابن يعمر الديني وتقدم قريبه. قوله يقضي اي وجوبا ومن كان حجه الذي حصل وكان حجه الذي حصل به صرح به الانصاف. حديث الحجاج بن عمر الانصار مرفوعا من كسر فقد حلوا عليه الحج مقابر رواه الخامس وحسنه الترمذي ورواه ايضا ابن ماجة وابن حبان وابيهقي والحاكم وكما يأتي وكما يأتي الذي نص عليه من الانصاف انه المذهب لا يجب القضاء اذا وقع الحصر في حج نفل قوله ويهديه لحديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ويأتي ان شاء الله قريبا وايضا عمر رضي الله عنه امر ابا ايوب الانصاري بالقضاء ويأتي وبوجوب الهدي قال مالك والشافعي والثوري وابو ثوري واكثر العلماء قال تنبيه اقل الهدي شاة واعلاه بدنة. صح ذلك عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما قوله ان لم يكن استوطه لحديث بعث ابن الزبير لما اخبر لما الرسول صلى الله عليه وسلم بانها تريد الحج وهي مضطجعة. قال لها صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني. متفق عليه. واذا اشترط المحرم في ابتدائي نفعه شرطه وبه قال الشافعي واكثر العلماء وقال مالك وجود الشرط كعدنه قوله وتحلل بعمرة بما رواه البخاري والنسائي والترمذي وصححه عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يقول اليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ان حبس احدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحل من كل شيء حتى يحج عاما قالوا ويهدي او يصومها ان لم يجد هديا. قوله اهدى ثم حل وبوجوب الهدي قال اكثر العلماء وهو اختيار الشيخ. لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله والرسول صلى الله عليه وسلم الحديبية لما منعته قريش دخل لما منعته قريش دخول مكة نحر هديه وحلق وحله واصحابه رضي الله عنهم قال ابن هبيرة في الافصاح واتفقوا على ان الاحصان بالعدو يبيح التحلل. قوله صام عشرة ايام وتقدم لعبدالله بن عمر مالك بن المطلب في السنن عن عمر بن الخطاب انه امر ابا ايوب وهدار ابن الاسود حينما فاتهم الحج فات يوم النحر ان يحل بعمرة ثم يرجع حلله ثم يحج عاما قابلا يهدي من لم يجده صيامه ثلاثة ايام للحج اذا رجع الى اهله. قوله ان صد عن عرفة لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. قوله بقي محرما فيما رواه مالك وابيهقي عن ايوب السكتياني عن رجل من اهل البصرة كسرت فخذه بطريق مكة استفتى ابن عباس وابن عمر والناس قال فلم يرخص لي احد ان احل وكنت اطل على ذلك الماء سبعة اشهر حتى حللت. واخرج البيهقي عبدالله ابن عمر انه قال من حبس دون بيت بمرض فلا يحل فلا يحل حتى يطوف البيت وبين الصبر والمضى. فقال الخطابي معالم السنن وقال مالك والشافعي واحمد واسحاق لا حصل الا حصل العدو وقد روى ذلك يعني وقد روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر انتهى. قال محرره ولكن يعكر على هذا ما رواه الحجاج ابن عون الانصاري. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر برج فقد حلوا عليه الحج المقابل قال ابو هريرة عن ذلك فقال صدق. خمسة وحسنه الترمذي. وفي رواية ابي داوود وابن ماجه من كسر او مرض او عرج ولذلك عموم قوله تعالى في محصورة واستيسر من الهدي وهذا هو اختيار الشيخ متقي الدين ورواية عن احمد رحمه الله قال تنبيه الذي نص عليه انصاف انه هو المذهب لا يجب القضاء اذا وقع الحصر في يا عم الشيخ وذكر بافصاح انه قول مالك والشافعي عند ابي حنيفة يجب القضاء. قال باب الهدي والاضحية والعقيقة قوله نعم رحمه الله تعالى باب الفوات والاحصاء قوله باب الفوات والاحصار المراد بالفوات هنا هو فوات الحج اي من فاته الوقوف بعرفة فكل من اتى بعد اه طلوع فجر يوم النحر فقد فاته الحج فقد فاته الحج فاذا كان المسلم واه العبد اتى ملبيا بالحج ومحرما بالحج فلم يدرك لم يدرك عرفة الا بعد طلوع الفجر الصادق فان هذا قد فاته الحج ويلزمه عندئذ ان يتحلل بعمرة ان يتاح بعمرة بمعنى يذهب ويطوف البيت ويسعى ويحلق ويتحلل فان كان معه هدي ذبح هديه الذي ساقه ان كان بدنة ذبحه وان كان شاة ذبحها وان لم يكن معه هدي فان استطاع ان يشتري هديا ويذبحه فهو الذي يفتى به وان لم يكن معه شيء فلا شيء عليه قال هنا لحديث ابن عمر رضي رواه البخاري الذي رواه البخاري عندما قال اليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حبس احدكم عن الحج طاب البيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيه هدي او يصون ان لم يجد هديا وهذا يحمل على ان من لب بالعمرة والحج متمتعا او قارنا فان عليه دم فاذا تحلل فان الدم يبقى فان كان مع الدم ذبحه وان لم يكن فان المتمتع القاري اذا لم يجد هدي فانه يصوم عشرة ايام ها هي بالحج وسبعة اذا رجع قول ويقضي يقضي الحج وجوبا هذا على قول اي وجوبا ولو كان الحج الذي حصى به الفوات نفث صرح به غير واحد بعموم حديث الحجاج بن عمرو الانصاري الذي رواه اهل السنن من حديث حجاج بن عمر الذي رواه يحمد ابن كثير عن عكرمة عن قال سمعت الحجاج بن عمرو الانصاري يقول قال وسلم من كسر او او عرج فقد حل وعليه الحج من قابل قال ابن قال عكرمة فساد ابن عباس واباه عندك؟ قال صدق. فقال صدق فهذا الحين يدل ان عليه قال عليه الحج من قبل رواه الخامس وحسنه الترمذي ورواه الامام ابن ماجة وابن حبان وكذلك غيره والصواب الصواب ان من كان حج حج حج تطوع وفاته الحج فان القضاء ليس بواجب وانما يتحلل بعمرة ويقصر ولا شيء عليه ولا شيء عليه من قابل ويحمل حديث من كسر او او عرج فقد حل عليه الحجم القابل اذا كانت حجته حجت الاسلام ان الحج لم يألم لم يسقط عنه بكسره وعرجه فيلزمه الحج من قبل. كذلك من فاته الحج والحج عليه واجب فانه يقضي تلك الحجة قوله يهدي ابن عمر الذي فيه آآ انه قال قال فيه آآ فيهدي او يصوم ان لم يجد هديا فيهدي او يصوم ان لم يجد هديا وايضا انه الخطاب رضي الله تعالى عنه امر ابا ايوب الانصاري وجبار ابن صخر ان امره بذلك ان يتحلل وان يهدي ويحمل هذا اذا كان الهدي متيسر الحاج اذا كان ساق هديه معه وفاته الحج فان ذبحه واجب ونحره واجب لانه خرج به لله عز وجل اما ان لم يكن معه هدي وكان ملبيا بالحج والعمرة مثلا فان الحج والعمرة فان التمتع والقران يوجب هديا يوجب هديا فان كان مع الهدي ذبحه وان لم يجد صام عشرة ايام على قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال بعد ذلك وبوجوب الهدي قال المالك والشاة والثوري وابن اكثر العلماء وقال بعضهم ان الهدي ليس بواجب الا اذا كان قد ساقه او اه لبى او الا اذا كان ساق واما ان لم يسقه كما قال تعالى فما استيسر من الهدي اذا لم يستيسر فلا شيء عليه قوله وقالت باقل الهدي شاة واعلاه بدنة صح ذاك عن ابن عمر وابن عباس قوله ان لم يكن اشترط بمعنى ان لم يكن اشترط التحلل قوله ان لم يكن اشترط اي اشترط التحلل فاذا قال اه المسلم عند نسكه وعند الدخول في نسكه اه فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فانه متى ما صد عن البيت او احصر او فاته الحج فلا شيء عليه. وانما وانما يتحلل ولا شيء ولا شيء عليه. فان اشترط بلاش ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني. متفق عليه قال فاذا اشترط المحرم في ابتداء احرام دفع فاذا اشترط المحرم في ابتداء دفعه دفعه شرطه وبه قال اكثر العلماء وذهب بعضهم الى ان الشرط وجودك عدمي اذا لم يكن ذاك سبب والصواب ان الشرط ينفع سواء وجد سببه او لم يوجد سببه. لكن المشروع ان الاشتراط لا يكون الا الا عند وجود السبب بمعنى ان كان مريضا او خاف ان يصد او خاف ان يحصر فان فانه يسن في حقه ان ان آآ يشترط قالوا من صده عدو عن البيت اهدى ثم حل هناك المحصر وهناك الاحصان فمنهم من يرى ان الاحصان يكون لدي عدو ان الاحصاء لا يكون الا بعدو والصحيح ان الاحصاء يكون بالعدو ويكون بغير الو يكون بالعدو ويكون المرض قال ومن صد عدو عن البيت اهدى ثم حل وبوجوب الهدي قاله اكثر العلماء وهو اختيار الشيخ بقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله فان احصرتم فما استيسر من الهدي وهذه لا تدل على ان من احصر فان المشروع في حقه ان يذبح هديا ان يذبح هديا ان كان معه وان لم يكن معه اشجار الهدي وذبحه ان تيسر له ذلك واما ان لم يكن معه ولم يتيسر فلا دليل على وجوب ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حصر هو واصحابه في عام الحديبية امرهم ان ينحروا هديهم وان يحرقوا رؤوسهم. فحمل ذلك على من كان معه الهدي. وانت من لم يكن معه الهدي وهم كثير ايضا لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم هل يشتروا الهدي وينحروه وانما امرا بالتحلل؟ فحمل هذا على ان من وجد الهدي بذنب يقال بوجوب الهدي بمن ساقه من كان معه الهدي فان نحر الهدي في حق واجب. واما من لم يكن معه الهدي فان السنة في حقه ان يشتري هديا وينحره. اما من كان عاجز لا يستطيع ذلك فانه لا يلزمه لا يلزمه شيء ويتحلل قال واتفقوا قالوا على ان الاحصار بعدو يبيح التحلل اي هناك من يفرق بين العدو وبين المرض امة العدو فيتفقون على اباحة التحلل واما في المرض فاختلفوا فذهب بعض الصحابة الى انه يمكث حتى حتى ويحج حتى ان بعظ المرظ وقف او جلس ما يقارب سنة ثم اتم عمرته قوله فان فقد الهدي صام عشرة ايام ثم حل. اي انه لا يحل حتى يصوم بما تقدم عبد الله ابن عمر الذي ذكرناه قبل قليل فان لم يجد هذه صواب عشر ايام. وروى ذلك الموطى والبيهقي عن عمر بن الخطاب انه امر بايوب وهباب الاسود امر ابا ايوب هالباب الاسود حين فاته الحج واتيا يوم النحر ان يجعل يحلا بعمرة ثم يرجعان حلالا ثم يحجان عاما قابلا ويهديان من لم يجد فصيامه ثلاث ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله يحمد هذا على من كان على من كان اه حجه واجب وعمرته واجبة. وكان ملبيا بالحج والعمرة اي متمتعا. فيحمل قول ابن عمر ان من لبى اه اه متمتعا او مقارنا فانه يلزمه الهدي. فان لم يجد الهدي عندئذ وتحلل فانه يصوم عشرة ايام. يصوم عشر ايام ثلاثة في الحج وسبع درجة. اما اذا لم يستطع ان يصوم الحج فانه يصومها جميعا. اذا رجع الى اهله. قال وان صد عن عرفة تحلل بعمرة كما كما مرة الى ان من فاته الحج صد عن عرفة. قد يقول قال ما الفرق بين فوات عرفة وصد على عرفة يعني بمعنى ان يصد عن عرفة فلا يسمح له بدخول عرفة لكن يسمح له بدخول الحرم. والمسجد فيقال في هذا الذي صد عن عرفة وقد لب بالحج تحلل وهذا يحصل خاصة في هذه الازمنة اللي قد يمنع من دخول المشاعر وقد لبى بالحج لعدم وجود تصليح مثلا فيأتي بعض الناس وهو ليس معه تصريح ثم يصد عن عن دخول عرفة ولا يستطيع دخول عرفة فيقال له يجب عليك ان تتحلل عمرة وان تطوف وتسعى وتتحلل هذا يسمى من صدع العرفة قال واذ حصره مرض او ذهاب نفقة بقي محرما ان لم يكن اشترط. اذا ان حصله مرض او ذهاب نفقة بقي محرما ان لم يكن اشترط. قال لما رواه ما لك؟ والبيهقي عن ايوب السختياني عن رجل من اهل البصرة قال كسرت كسرت فخذة في طريق او كسرت فخذوا بطريق مكة فاستفتى ابن عباس وابن عمر والناس قال فلم يرخص لي احد ان احل. واقمت على ذلك الماء سبعة اشهر حتى حللت بعبرة وهذا واخرج البيهقي عن عبدالله بن عمر انه قال من حبس دون البيت بمرض فانه لا يحل حتى يطول بيته بين الصفا والمروة وقال الخطاب في بعض السنن وقال مالك الشيخ احمد واسحاق لا حصر الا الا حصار العدو وقال ابن عباس ابن والصواب الصواب ان الاحسان يكون من مرض ويكون ايضا بالعدو مر حديث الحجاج ابن الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كسر او او عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن كسر او حرج ولم يستطع اكمال حجه ان يتحلل وعليه الحج بالقابل اذا كان ذلك الحج حجة الفرض وان ابن عباس وابا هريرة صدقا ذلك ايضا وايضا لقوله تعالى فان احصرتم الهدي فعموم هذا الاحصار يدخل فيه ايضا المرض وهو الذي اختار شيخ الاسلام ابن تيمية وهو الصحيح من اقوال وهي رواية الامام احمد بيضاء فعلى هذا يقال ان من احصر بعدو حل بالاتفاق ان احصي المرض فالصحيح من اقوال العلم ايضا انه يحل اما اذا اشترط فبالاتفاق انه فبقول عامة اهل العلم انه ايضا يحل لا شيء ولا شيء عليه. ختم الباب فقال الذي نص عليه بالانصاف انه المذهب لا يجب القضاء اذا وقع الحصر في حج نفل وهو الصواب. قال تنبيه الذي نص عليه في الانصاف المرداوي ان المذهب اي مذهب احمد لا يجب القضاء اذا وقع الاحصار في حج نفل وهو اختيار الشيخ شيخ الاسلام وذكر الافصاح عند القول مالك والشافعي وعند ابي حنيفة القضاء. تعالى هذا يقال الصواب ان الذي يجب قضاؤه هو حج الفرض سواء الفرض او حج النذر اوجب على نفسه حجرا حج ثم لم يتمه فانه يجب عليه قضاؤه. اما حج التطوع فانه يتحلل ان كان محضرا بعدو او مرض وليس عليه القضاء من قابل والله تعالى اعلم بل ان النبي لما احصر عام الحديبية لم يقضي تلك العبرة. واما ما يسميه بعض آآ اهل التاريخ والسيرة ويظن بعض العلماء انه آآ انه حج القضية بمعنى انها قضاء للعمرة عمرة الحديبية فهذا لا لم يقم به احد من اهل العلم. وانما سميت بعمرة القضية اي لما لما اتفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم بع اهل مكة فسمي اي ما تقاضوا عليه واتفقوا عليه فسمت فسميت بعمرة القضية. وعمرة الحديبية هي احد عمره التي اعتد بها عذر النبي صلى الله عليه وسلم عمره اربع عمرة الحديبية وعمرة وعمرته التي عمرة القضية ثم عمرته بعد فتح مكة وعمرته الرابعة مع حجته. هذه اربع مرات. فعمرة الحديبية هي احد عمره صلى الله وسلم بهذا يكون قد انهينا ما يتعلق بكتاب الحج ويعقبه باب الهدي والاضحية والعقيقة وهذا باب مستقل والله تعالى لا اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نفس كل من افسد حجمه بالاجماع ملابس هذي حجم الجماعة ذكرنا سابقا ان عليه انه اذا كان وطؤه قبل التحلل الاول فعليه بدنه وفسد حجه وفسد الحج ويمضي فيه ويمضي فيه و والصواب انه يقضي ذلك الحج لانه لم يتمه لانه لم يتمه على القول هذا قول والقول الاخر هذا القول هو قول عامة العلماء ونقل بعض اتفاق الصحابة وهناك ان اذا كانت حجة فرض وجب القضاء وان لم يكن فرض فلا قضاء عليه الاضحية ليست واجبة لا على الحج ولا على غيره انما هي سنة مؤكدة فيشرع الحاج ان يضحي ويهدي نعم لا بأس يجمع بين اثنين ما في بأس وهل الأفضل انه يضحي في في مكة او في يوكل احد في بلده من باب النظر ان اهداؤه في مكة بالنسبة للهدي هو الهواء الذي يلزمه واما الاضحية فمراعاة لحال الاهل وليطعن من هذا من هذه الاضحية وان وان يشارك ناس هذا المنسك وان تظهر شعيرتك وشعائر الذبح في بلده فالافضل ان يكون في بلده حتى تظهر هذه الشعيرة في بلده لانه لو كل من كل من نوى يضحي نقل الى مكة تعطلت هاي الشعيرة بين الناس الله اعلم