الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا قال الشيخ صالح بيه رحمه الله تعالى في حاشيته على باب في كتاب المناسك قال والمواقيت على نوعين ثمانية هما ثمانية. المكانية هي الخمسة المذكورة على والزمانية شوال وذو القعدة قوله ابو الحليفة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة الحذيفة ولاهل الشام ولاهل نجد قبل المنازل ولاهل اليمن قال فهن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة. فمن كان دونهن فمهله من اهله وكذلك حتى اهل مكة متفق عليه. رواه احمد وابو داود والنسائي ولاة عرقل هي المعروفة بالغريبة وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم العراق ذات عرق اللهم وسكت عنه قال بعضهم جامعا باسماء عرق العراق يلملم يمن وذو الحليفة يحرم المدني والشام جحفة ان ان مررت بها واهلي نجد قال قوله وعمرته من الحلم من ادلة ذلك ما جاء في الصحيحين من ان عائشة رضي الله عنها ثمرة لامر الرسول صلى الله عليه وسلم من التنعيم هو ادنى الحلم. قوله واشهر واشهر الحج وهذا قول اكثر العلماء وبه قال من الصحابة عمر بن الخطاب وابنه عبد الله ابن مسعود وابن عباس وعبدالله بن الزبير وذكر ذلك تعلم البياطي في سننه وذكره البخاري عن عبد الله ابن عمر والدار قطني عن ابن مسعود وابن عباس وعبدالله ابن الزبير انهم قالوا اشهر الحج شوال وذو وعشر من ذي الحجة قوله سنة لمريده غسله. في حديث زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لهلاله واغتسل. رواه الترمذي الترمذي والبيهقي والطبراني والدارقطني والدارمي وقال الترمذي حسن غريب. وروى مالك ان عبد الله ابن عمر كان يغتسل في احرامه قبل ان يحرم ولد دخول مكة ولوقوفه عشية وبسنية الاغتسال الاحرام قال الثلاثة والجماهير من العلماء وبوجوبه قالت الظاهرية قال رحمه الله تنبيه المرأة يسن لها ان تغتسل الاحرام ولو كانت حائضة لانه عليه السلام امر عائشة بذلك وكذا النفساء. لانه عليه السلام قال لاسباب بنت عميسة وهي نفساء اغتسلي واستثمري بثوبك للمحرمين قوله او تيمم والذي اختاره الموفق الموفق والموفق شارح وصوبه في الانصاف لا يستحب التيمم. قوله وتطيب لحديث عائشة قالت كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم احرامي حين يحرم. ولحله قبل ان يطوف بالبيت متفق عليه. فالتطيب عند احرام مستحب من قبل حنيفة واكثر العلماء واختيار الشيخ ابن القيم وقال مالك لا يجوز بما يبقى ريحه والحق وحق ومن اتبع. قال تنبيه التطيب في البدن للاحرام سنة ويجوز استدامته اما الطيب في ملابسه المحرم فلا يجوز ويجب غسله. قوله ابيضين لعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وقال البسوا من دياركم البلاغ فانها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. رواه احمد وابو داوود والبيهقي والترمذي وصححه قوله عقب عقب ركعتين يستحب ذلك. وبه قال الثلاثة لما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر في وصفه حج النبي صلى الله عليه وسلم. قال خرجنا معهم حتى اذا فولدت اسماء بنت عميس فقال اغتسلي واستثمري بثوب واحرمي. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب ركب القصواء. قال تنبيه الذي اختاره الشيخ انه يستحب لمريد الاحرام ان يحرم عقب فريضة. ان تيسر له ذلك والا فليس للاحرام صلاة تخصها قوله ونيته شرط لحديث عمر انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى متفق عليه. وقال ابن رشد في بداية المجتهد واتفقوا على ان الاحرام لا يكون الا بنية. قوله فمحلي حيث حبستني لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان الرضاعة بنت الزبير قالت يا رسول الله اني امرأة ثقيلة واني اريد الحج فكيف تأمرني اهل فقال اهلني واشترطي ان محلي حيث حبستني. رواه مسلم وفي السنن. وفي رواية للنسائي فان لك على ربك ما استثنيت. ورجح ابن حزم بالمحلى مشروعية الاشتراط وفند كل رأي يخالف هذا القول. وقال الشيخ ويستحب للمحرم الاشتراط ان كان خائفا. والا فلا جمعا بين والا فلا. جمعا بين الاخوات قوله افضل وافضل انساك التمتع او اختيار الشيخ ابن القيم وادلة ذلك لا تحصى كثرة منها ما في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمر قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع والعمرة الى الحج واهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل بالعمرة ثم اهل بالحج وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة الى الحج. وكان من الناس من اهدى ومنهم من لم من لم يهدي. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم اهدى فانه لا لا يحل من شيء حتى حرم حتى حرم عليه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم اهدى فليطح بالبيت وبالصفا والمروة وليقسم وليخل ثم ليهل بالحج وليهدي فمن لم يجد هديا فصيامه ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله رواه الترمذي والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر وعثمان واول من نهى عنها معاوية ذهب الامام ابو حنيفة الى ان افضل الانساك القراءة. وعند الامام مالك الافراد افضل. فذهب ابن عباس كثير من علماء الحديث الى قوله بوجوب التمتع ورجح ابن حزم في المحلى. قال فائدة من اكرم مفردا او قارنا يشرع له ان يفسخ ذلك الاحرام. ويجعله عمرة عمرة مفردة. على الصحيح المذهب ورجح ذلك ابن القيم في تهذيب السنن من عشرين وجها قوله على الافق دم اجمع العلماء على ذلك لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة للحج واستيسر من الهدي فمن لم يجد فصيامه ثلاثة ايام بحج وسبعة مراجعة تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. قال فائدة اختلف العلماء في تعريف حاضر المسجد الحرام. فعندنا كالشافعية ومن كان مسافة القصر وعند مالك هم اهل مكة واذي طوى وما كان مثل ذلك. وعند ابي حنيفة من كان من الميقات الى مكة قال تكملة يشترط لوجوب الدم شروط ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج. الثاني ان ان يحج من عامه. الثالث الا يسافر بين العمرة والحج سفرا بعيدا اذا تكسر في مثله الصلاة الرابع ان ان يحل من احرام العمرة قبل احرامه بالحج. الخامس الا يكون من حاضر المسجد الحرام. السادس نية التمتع في ابتداء العمرة او في اثنائها السابع ان احرم بالعمرة من الميقات. قوله وصارت قارنة لما في الصحيحين من حديث جابر وفيه. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها تبكي فقال ما شأنك قالت اني قد حدت وقد حل الناس ولم احلب ولم اطف بالبيت والناس يذهبون للحج الان وقال ان هذا امر كتبه الله على بنات ادم فاغتسلي ثم اهلني بالحج ففعلت ووقفت المواقف حتى اذا طهوت طافت بالكعبة وبالصفاوة ثم قال لقد حلمت من حجتك وعمرتك قوله واذا استوى على راحلته في حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة اهل فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك متفق عليه. وروى الخمسة ان عمر كان يهل باهلال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك اللهم لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء اليك والعمل. وجاء عنه عليه السلام انه قال لبيك اله الحق لبيك عنه عليه السلام لبيك ان العيش يعيش في الاخرة. قال فائدة التلبية سنة نفاقا للشافعي. وعند ابي حنيفة ومالك التلبية واجبة قوله يصوت بها الرجل وهذا بالاجماع في حديث السائب ابن خلات قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاني جبريل فامرني الان ان امر اصحابي ان يرفعوا باصواتهم بالتلبية اللهم خمسة وصححه الترمذي ورواه ايضا مالك الدارمي وابن حبان وابن الجاؤود والحاكم والبيهقي. وعن سالم بن سعد من ما من مسلم يلبي الا لبى ما على يده يمينه وشماله من حجر او شجر او مدر. رواه الترمذي والبيهقي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه. قوله تخفيها المرأة وبه قال الثلاثة. بل حكى ابن مسلم وابن انظر وابن مدير اجماع العلماء على ذلك لانه صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء ولقول عبد الله من قوله ولقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا تصعدوا وقت الصفا والمروة ولا ترفع صوتها بالتربية رواه البيهقي. وترجم له باب المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد انتهينا الى شروط الى شروط الحج و ذكر في اللقاء الذي سبق ان الرجل يشترط له خمسة شروط الشرط الاول كونه مسلم والشرط الثاني كونه عاقل والثالث بالغ والرابع الحرية والخامس الاستطاعة وقد ذكر ايضا ان هذه الشروط منها ما هو شرط صحة ووجوب وبدء ما هو شرط وجوب ومنها ما هو شرط وجوب واجزاء اما شرط الصحة فذكرنه الاسلام الاسلام شرط صحة بلا خلاف و والحرية والبلوغ شرط للاجزاء والوجوب والاستطاعة شرط للوجوب والمحرمية ايضا شرط للوجوب قال ويشترط لوجوبه على المرأة اذا المرأة تزيد على الرجل بشرط وهو وجود محرمها هو كل من تحرم عليه على التأبيد لسنا مباحا تبابيل مباح او بنسب قال وهو زوجها او من تحرم عليها بنسب او سبب مباح قال واما كمن لزما اي من لزماه الحج والعمرة اخرج من تركته قول ويشترط لوجوب لوجوب على المرأة وجوب محرمها وهذا الذي عليه جماهير العلماء ان من شروط الوجوب ان تجد المرأة محرم وهذا الذي اختاره شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وقد جاءت في ذلك احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم منها حديث ابي هريرة لا تسافي المرأة مسيرة يوم وليلة بعدي بحر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا بعد محرم وفي رواية ثلاثة ايام فهذه راح تدل على ان المرأة لا يجوز لها ان تسافر الا وبعها ذو محرم. الا وبعها ذو محرم وليس لها ان تسافر لوحدها وذلك لمظنة سفرها لوحدها سفر ولوحدها مضادة الفتنة ومظنة الهلاك ومظنة الاعتراظ ان تعرض نفسها للبلاء المرأة ضعيفة ولذا لا يجوز لها ان تسافر بغير محرم واخذ بهذا جماهير اهل العلم. ذهب بعض العلماء الى ان المرأة اذا خرجت باع مجموعة نساء تأمن على نفسها معهم الفتنة انه لا حرج في ذلك بل بالغ بعضهم فقال لو خرجت مع رجال ثقات تأمن على نفسها لا حرج في ذلك ومن جهة النظر في الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نجد ان رسولنا صلى الله عليه وسلم لما جاءته ام معقل وذكرت ان زوجها خرج خرج في غزوة كذا وكذا وامره ان يرجع وان يحج مع زوجته. قال ارجع وحج مع زوجتك ولو كان لامر بمعقل ان يرجع ويحج مع زوجته ولو كان الحج مع ثقة ومع نسوة ثقات يكفي لما امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يترك الجهاد وان يخرج مع زوجته حاجة فان هذا القول يرد على من قال اذا خرجت مع نسوة ثقات او خرجت مع من تأمن على نفسها معهم انه لا بأس بخروجها لا بأس بخروجها من غير محرم. يقال النبي امر ذلك الصحابي ان ينطلق ويحج مع امرأته لان زوجته ستخرج حاجة وهو سيخرج مجاهدا قال انطلق فحج بع فحج مع امرأتك ولو كان كما ذكرت لأمره ان يذهب في غزوته وليس هناك من هو اوثق من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليس هناك نسوة ايظا تؤمن معهم الفتنة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة رظي الله تعالى عنهم فلأجل هذا يقال يجب على المرأة امرأة ان تحج ان تحج مع محرم ولا يجوز لها ان تحج بغير محرم لكن بعد ذلك يقال بالاجماع لو حجت المرأة بغير محرم فحجها فحجها صحيح حجها صحيح ولكن بذلك اثمة اثمة لسفرها بغير محرم قال ايضا قال ابن منذر اغفل قوم القوم ظاهر هذا الحديث واشترط كل منهم شرطا لا حجة لهم فيه اخرج مع جماعة من النساء فقال الشافعي تخرج مع ثقة حرة مسلمة مقال ابن سيرين تخرج بعرج المسلمين. ولا نعلوا مع هؤلاء حجة توجب ما قال وصدق ابن المنذر رحمه الله تعالى لان الذين قالوا بهذه الاقوال نظروا الى العلة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم سفر المرأة في غير محرم. فقالوا اذا انتفت هذه العلة فلا مانع ان تخرج نوع غير محرم ولم ولم يكن له الا هذا التعليل لم يكن له الا النظر في هذا التعليل. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم باب الخبر ان المرأة ستخرج الضعينة من من آآ من الحيرة الى مكة لا تخاف الا الله الذئب على غضبها. قال دليل ان النبي اخبر انما ستسافر والظعيلة تخرج من بيتها من الحيرة الى مكة لا تخاف الا الله والذئب على غلبه فقالوا هذا دليل على الجواز. نقول هذا خبر هذا خبر وانما وانما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بان لك سيقع. وان من من من اتساع ركعة الاسلام ومن قوة الاسلام ان الضعينة وهي المرأة تخرج من بلدها الى مكة لا تخاف الا الله والذئب على غضبها وليس بهذا اقرار لها وليس في هذا تجويز لفعلها وانما يخبر من باب بيان الامن ومن بابيان ان الاسلام سينتشر ويعم الجزيرة كلها وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تسافر المرأة مع غير ذي محرم الا في مقام الضرورة فالضرورة لها احكامها. وقد يقال ان هذه المرأة الضعيفة خرجت قد يقال ان لها ظرورة. وان لها حاجة فام كلثوم بنت عقبة خرجت من مكة للمدينة لوحدها رضي الله تعالى عنها وهي معذورة بذاك لانها لانها مضطرة فالمضطر وحال الضرورة لا يقاس عليه حال الرخاء. وحيث ان الحج يعلق بالاستطاعة فان المرء لا يجب على الحج حتى تجد محرما. فاذا وجدت محرم فلتحج وان لم تجد لم تجد محرم فتنتظر حتى تجد البحر فان ضاق عليها الزمان ولا ولم تجد محرم فلها ان تنيبوا لها ان تنيب غيرها بالحج من مالها ويسقط عنها فرض الحج يسقط عنها فرض الحج. اذا قوله تعالى قول هو هو الصواب وان وانه لا حجة جميع من قال بخلاف ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله وان مات من لزماه اي ونتأمل وان مات من لزم اذا مات قبل مات وهو لم الزموا الحج والعمرة لم يلزمه الحج وبمعنى مات وهو غير مستطيع نقول ليس عليه الحج واجب ولا يجب على اوليائه ان يحجوا عنه بات وهو صغير لا يجب على اولياءه ان يحجوا عنه مات وهو رقيق لا يجب على اوليائه ان يحجوا عنه. لانه غير مستطيع فاما اذا كان الحج في حقه واجب وقصر في الحج بمعنى توفرت فيه شروط الحج ولم يحج ومات نقول يحج عنه من ماله يحج عنه من ماله وجوبا ويؤدى دين الله عز وجل قبل ان قبل قسمة قبل قسمة التركة. لان هذا من الدين الذي يلزمه قضاؤه فاذا مات وقد لزمه الحج والعمرة اخرج من تركته قيمة الحج والعمرة اي اخرج من تركته ما لم يعطى لمن يحج عنه يعطى لمن يحج عنه قال وهو قول الشاعر وكيل العلماء وقال ابو حي مالك يسقط بالموت فلا يلزم الورثة ان يحج عنه الا ان يوصي بذلك. فان اوصى اخرج من ثلثه. الصواب بهذا كما ذكرت ان كان الحج قد لزم واصبح في حقه واجبا وترك مالا فان الحج يكون في ماله. الحج يكون في ماله بمعنى اذا عجز عجز ببدنه لفوات نفسه بموته ينتقل بلال الى المال ينتقل الحكم الى المال. ويكون قضاء دين الله عز وجل قبل قسمة الميراث. قبل قسم الميراث واما اذا لم يكن له مال اذا لم يكن له مال فاولياؤه يبرونه بذلك بمعنى ان من اراد ان ينفع هذا الميت ويبره فليحج ومن باتوا عليه صيام طابعا هو وليك ومن مات وعليه حج قياسا نقول حج عنه وليه ولقوله صلى الله عليه وسلم حج عن ابيك واعتمر ولقوله صلى الله عليه وسلم في تلك المقالات قال حجي عن ابيك حجي عن ابيك عندما ذكرت ان اباها لا لا يثبت على الراحلة لا يثبت على الراحلة وهو شيخ كبير ادركته في ذلك الحج قال حجي عن ابيك. فقال رأيت ان كان على في الحديث الاخر قال رأيت ان كان على امك كدا اذا كنت قاضية؟ قال نعم. قال فدين الله حق ان يقضى وان كان هذا في الصيام فيقال ايضا ذلك في الحج فهذا هو المعنى الصواب. ثم قال دليلنا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال له ان ابي مات وعلي حجة الاسلام اتى احج عنه؟ قال رأيت لو ان اباك ترك دينا عليه اقضيته عنه؟ قال نعم. قال فاحجج فاحجج عن ابيك فاحجج عن ابيك. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان امرأة من جهينة اتت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت افاحج عنها؟ قال نعم حجي عنها؟ ارأيت لو كان على امك دين؟ اكنت قاضية؟ اكنت قاضية؟ قاضية اقضوا اقضوا الله الله حق بالوفاء. رواه البخاري. وهذا يدل على ان من لزمه الحج سواء بندر او لزمه الحج بتوفر الشروط فيه ثم مات ولم يحج فان فانه كان له مال حج عنه من ماله وجوبا وان لم يكن له بال حج عنه اولياؤه برا وقضاء لدينه من باب من باب البر به والوفاء بحق الذي عليه ثم قال رحمه الله تعالى باب المواقيت باب المواقيت قال باب المواقيت المواقيت تنقسم الى قال الى نوعين قال والمواقيت على نوعين. المواقيت على نوعين والمواقيت جمع ميقات والميقات بمعنى الوقت الوقت اي الوقت الذي يجوز فيه الاحرام بالحج والعمرة فالمواقيت على نوعين مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. مواقيت زمانية ومواقيت مكانية والذي يتعلق بالحج والعمرة والمواقيت المكارية والزبانية الحج يتعلق به المواقيت الزمانية ويتعلق ايضا به المواقيت المكانية اما العمرة فالاصل ان الذي يتعلق بها بالذات هو المواقيت المكانية واما المواقيت الزمانية فالاصل العمرة انها تحل في كل زمان وفي كل وقت وليس هناك وقت يمنع المسلم فيه من العمرة الا في حالة واحدة اذا كان ملبيا بالحج وضاق عليه وقت الوقوف بعرفة فانه ليس له ان يعتبر ليس له ان يعتمر وقد لبى بالحج حتى لا يفوته حتى لا يفوته الحج. فهذا خاص بالعمرة في هذه الحالة. اما ما عدا ذلك فان العمرة جائزة في كل وقت قال المواقيت على نوعين زمانية ومكانية ثم ذكر فقال المكانية هي الخمسة المذكورة اعلاه وهي قوله وميقات اهل المدينة ذو الحليفة واهل الشام والمغرب الجحفة واهل اليمن يلبلم واهل نجد واهل نجد قرن واهل المشرق ذات عرق فقال هي المواقيت اذ ذكرت ذكرت لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم قال فهد لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن لمن اراد الحج والعمرة. من كان دونهن فمهله من اهله وكذلك حتى اهل مكة يهلون منها متفق عليه قال ولحديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق. رواه النسائي والبيهقي وابو داوود وسكت عنه وآآ اما المواقيت الاربعة التي ذكرها ابن عباس فهي متفق عليها بين اهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم وقتها توقت لاهل المدينة ذا الحليب طاقة لاهل الشام الجحفة وقت لاهل مجد القرنة ووقت لاهل اليمن يلبنم فهذه لا خلاف فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه هو الذي وقتها وكذلك جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه مثل ذاك حديث مالك عن نافع ابن عمر انه ذكر المواقيت وذكر ذي الحليفة وذكر الجحفة وذكر قرن المنازل واب يلبلم فقال حداد بن عباس انه وقت لاهل لاهل اليمن يلملم فهذه الاربع مواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم وقتها النبي صلى الله عليه وسلم اما ذات عرق فقد ورد فيه احاديث من حديث ابن عباس وفي يزيد ابن زياد عن مجاهد عن ابن عباس وقت لاهل العراق وادي العقيق وقت اهل العراق ذات عرق خلال المشنقة العقيق فهذا الحديث وكذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي ذكره آآ الشيخ بلال رحمه تعالى وهو حديث يرويه افلح بن حبيد عن القاسم عن عائشة وقد تكلم الامام احمد في هذا الحديث وانكره على بلح بن حبيد وقال يروي عن القاسم لكن هذه منها فعد ذاك من منكراته التي رواها. وجاء عند جابر بن عبدالله ضن ولكنه تردد في رفعه الصواب والصافي هذا ان الذي وقت ذات عرق هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وقد اختلف اهل العلم في توقيت من الذي بل الذي وقتها فقال بعض العلماء ان الذي وقت ذات عرق هو الرسول صلى الله عليه وسلم اخذا بهذه الاحاديث بمجموعها كما ابن عباس وعائشة وجابر وايضا حديث ابن عمر عند ابن ابي عند ابي ذوي الطيالسي بالحديث شعبة عن ابن جعفر عن شعبة عاد سناب يسار عن ابن عمر قال وقت لاهل المشرق ذات عرق فاخذوا بهذه الاحاديث مجموعها ان النبي صلى الله عليه وسلم والذي وقت ذات عرق. ومال الى هذا الدار قطبي ايضا فرأى ان النبي هو الذي وقد تواب البخاري رحمه الله تعالى فذهب الى ان الذي وقت ذات عرق هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقد ذكر البخاري في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب ان اهل العراق اتوا النبي صلى الله اتوا عمر بن الخطاب فقالوا ان قرب جور علينا فقالوا انظروا انظروا ما يحابيه او حذاءه فاحرموا منه فاخذوا ذات عرق وجعلها لهم وجعلها لهم ميقاتا يجعلها لهم ميقاتا. ولذلك قال آآ جمعها بعضهم بقوله عرق العراق يلملب اليمن وذو الحليفة يحرم البدن والشاب جحفة ان بررت بها والشاب جحفة ان مررت بها ولاهل نجد قرن ولاهل نجد قرن فاستبن فهذه فهذان البيتان جمع فيها ناظمها المواقيت الخمسة التي اقدت. كما ان قرن هو الميقات ووادي محرم هو فاسفل الوادي هو قرب واعلاه وادي محرم وهو بيقات لاهل الطائف ومن جاء بالنجد نوادي محرم هو بيقات بالمحاذاة كما ان ذات عرق بيقات لقرض هو ايضا بالمحاذاة فهذه تسمى المواقيت البكارية اما المواقيت الزمنية فهي اشهر الحج المتعلقة بالحج. قال واشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة قال وهو قول اكثر اهل العلم وبه قال من الصحابة عمر وابن عبد الله ابن مسعود وابن عباس وعبدالله بن الزبير ذكر ذلك عن البيهقي رحمه الله تعالى في سننه اي ان هذه هي اشهر هي اشهر الحج. فقال بعضهم زاد بعضهم واشهر الحج قال هي هي عشر هي الاهواء وذو وذو الحجة بمعنى ان ذي الحجة كاملا هو ايضا من اشهر الحج لكن لا شك ان الحج يفوت بفوات عرفة وهذا محل اجماع من فاته من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج ومن لم يلبي بالحج قبل فجر عرفة قبل فجر يوم النحر. ولم يدرك الوقوف بعرفة فلا حج فلا حج له. هذا بالاجماع. فهذا بالاجماع. وعلى هذا يقال عليه جماهير اهل العلم ان اشهر الحج تنتهي بعشر ذي الحجة واما اذا اذا قلنا ان اعمال الحج تجوز في اه بقية بقية ذي الحجة فالامر في هذا واسع. لان من اهل العلم من يرى ان اعمال الحج تنتهي باخر يوم من ذي الحجة وانه لا يعمل بعد ذلك شيئا من اعمال الحج والصواب ان ان اعمال الحج منها ما ينتهي بغروب الشمس يوم الثالث عشر. ومنها ما ليس له وقت بمعنى رمي الجمار تنتهي بغروب شمس اليوم الثالث عشر لكن الطواف في البيت الصواب انه يمتد الى اشهر بل الى رمضان بل الى السنة التي تأتي لكن تبقى انك الى الان لم تنتهي لم تنتهي من حجك ذلك السعي الذي بعد الحج يكون تبعا للطواف فلا بأس ان يؤخره وان كان الافضل ان يلهيه مباشرة ويبادر بتأديته وقد ذكر البخاري عن عبد الله ابن عمر انه ذكر اشهر الحج وذكرها اه هي شوال وذو شوال وذو القعدة وعشر ذو الحجة. ثم قال بعد ذلك باب الاحرام نية النسك. باب الاحرام نية النسك. الاحرام لغة هودية الدخول في التحريم. الاحرام بمعنى ان ان تدخل في التحريم فهذا معنى الاحرام عندما تقول ما معنى الاحرام؟ نقول بمعناه انك تنوي الدخول فيما يحرم عليك من المحظورات فهذا هو معنى الاحرام. فالاحرام بمعنى انك دخلت في شيء يحرم عليك ما كان مباحا قبل دخولك قبل دخولك فيه. ولذا قيل اه الاحرام ونية الدخول في النسك نية الدخول في النسك لان المحرم باحرامه حرم على نفسه اشياء كانت مباحة له. مثل الطيب والنكاح وما شابهها وما شابه ذلك. فهذا هو معنى الاحرام قال الاحرام بنية النسك بمعنى نية الدخول دية الدخول في النسك دية الدخول في النسك فاذا نوى المسلم الدخول في الدسك فانه يجتنب محظورات الاحرام كما سيأتي قوله سد لمريده اي سنة لمن اراد النسك سواء كان عمرة او حج ان يغتسل وقد جاء في ذلك حديث عند الترمذي باسناد فيه ضعف ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل تجرد لاهلاله واغتسل رواه الترمذي البيهقي والطبراني واسناده كما ذكرت فيه فيه ضعف وثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يغتسل احرامه قبل ان يحرم ولدخوله مكة ولوقوفه عشية عرفة. ثبت ذلك عن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وامر النبي صلى الله عليه وسلم اسماء بنت عبيس ان تغتسل لما كانت نفساء. وكذلك امر عائشة رضي الله تعالى عنها ان تغتسل وعلى هذا يسن الاغتسال للاحرام. يسن الاغتسال للاحرام عند جماهير العلماء. فمن كان عهده قريب بالغسل بمعنى اغتسل في بيته وانطلق تقول لا يلزمك اذا كنت اغتسلت قريبا ولم يكن هناك عهد بعيد بالغسل فان غسلك هذا يكون فيه قد اصبت تكون فيه قد اصبت سنة الاغتسال قبل الاحرام وهذا وهذا يدل على ابن عباس الذي عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يخرج قال ادهن وترجل ثم خرج وترجل ثم خرج تعتدي الحليفة فافاد ان تدهده وتردده كان قبل انطلاقه الى الى ذي الحليفة. وعلى هذا يقال لو ان بيته قريب من من بين الميقات واغتسل في بيته ثم انطلق للميقات بمعنى بينهما ساعات فانه يكون باغتسال في بيته قد اصاب سنة الاغتسال الاحرام. اما اذا كان العهد بعيد ولم يغتسل فان السنة ان يغتسل يتطيب يتطيب عند احرامه كما سيأتي. قال وبسنة الاغتسال للاحرام قال الثلاثة. وجماهير والجماهير العلماء وقال بوجوبه الظاهرية. ما عندنا الظاهرية قول ابن وجوب يتعلق فقط في النفساء. كما امر سبع اسباب التعبيس ان تغتسل. فقيدها ابن حزم النفساء اذا حجت انها تغتسل وجوبا مع ان غسلها لا يرفع حدثا ولا اه يبيح لها صلاة وانما امرها النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال من باب التنظف من باب التنظف والتطيب قوله قال تنبيه المرأة يسنها الاغتسال الاحرام ولو كانت حائضة. وهذا يدل على ان الاغتسال ليس رفع حدث وانما من باب التنظف والتجبن وكذلك النفساء لابي صلى الله عليه وسلم لاسباب التعبيس ان تغتسل وان تستأثر بثوب وان تحرم. قوله او او تيمم او تيمم بمعنى او يتيمم اذا اذا لم يغتسل تيمم او تيمم ومثل التيمم اذا قلنا انه من باب رفع الحدث فاذا عجز عن الماء انتقل الى التراب. اذا عجز عن الماء انتقل الى التراب اذا كان يقصد بهذا الغسل رفع الحدث اما اذا قصد به التنظف والتطيب والتجمل فانه لا معنى للتيمم عندئذ لان التيمم هو حكم معنوي ليس حكما حسيا ليست طهارة حسية وانما طهارة بعدوية فاذا كان الاغتسال عند الاحرام ومن باب التنظف ومن باب التجمل فان التيمم عندئذ لا يشرك. التيمم عندئذ لا يشرع. لان مقصود الاغتسال هو التنظف. والتيمم لا يقوم بهذا البئر. لان التيبب هو حكم معنوي وطهارة معنوية ليست طهارة حسية قال ولذا قال والذي اختار الموفق ابن قدامة والشارح وصوبه في الانصاف لا يستحب لا يستحب التيبب لا يستحب التيبب وهو الذي رجحه البرداوي في انصافه قال لا يستحب وهو الاقرب في هذا قول وتطيب وتطيب لحديث عائشة الذي في الصحيحين قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم باحرامي حين يحرم ولحلي قبل ان ان يطوف بالبيت وهذا يدل على ان طيبه وتطيبه كان عند احرامه عند احرابي وقد جاء في ابن عباس ان النبي تدهور وترجل في بيته ثم اتى ثم اتى الميقات ثم اتى ذا الحليفة فيدل انه ادهانه بمعنى انه دهن رأسه ومشط شعره ثم وان تطير ببيته ايضا فلا اشكال في هذا لكن نقول له اذا اتيت الميقات واردت ان تحرم فان السنة ايضا ان تتطيب. ان تتطيب. قوله هنا في حديث عائشة طيبت الرسول صلى الله عليه وسلم لحله لاحرامي حين يحرم ولحلي قبل ان يطوف بالبيت قال فالتطيب عند لحم رابي سنة فهو او قاله مستحب والصابر سدة وهو قول ابي حنيفة والشافعي واكثر العلماء وهو اختيار الشيخ شيخ الاسلام وابن طيب وذهب مالك الى الى آآ الى قال لا يجوز بما يبقى ريحه اي انك ليس لك ان تتطيب بطيب يبقى ريحه. وعمر ابن الخطاب وابن عمر يحرمان الطيب ويأمران من تطيب قبل احرامه ان يغسل ذلك الطيب. بل قال لن اصبح مطيبا بقطرات احب الي من ان اصبح افتح وطيبة فذلك كان يبدأ من الطيب الذي تذوب رائحته. والصواب جوازه. جواز ابتدائه وجواز استجابته جواز الابتداء جواز جواز الطيب قبل الاحرام وجواز استجابته بعد الاحرام. فيجول التطيب قبل الاحرام ويجوز استجابته بعد الاحرام بشرط ان يكون تطيبه قبل الاحرام. واما بعد الاحرام فالطيب باتفاق العلماء بعد الاحرام الطيب محرم باتفاق العلماء وبعد الاحرام بعد التحلل الثاني هو حلال هو مباح باجماع العلماء. اذا الطيب بعد الاحرام بعد الاحرام والتحلل يكون مباحا باتفاق العلماء واما قبل الاحرام فقد كرهوا كرهوا بعض الصحابة ومنع منه ما لك رحمه الله تعالى والذي عليه جماهير العلماء وهو الصواب وهو اللي يدلك عليه السنة ان ان التطيب للاحرام سنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز تطيب في البدن للاحرام في البدن ويجوز استجابته. اما الطيب في ملابس المحرم فهذه على المذهب لا تجوز لحديث ابن عباس في الذي الذي حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في الذي يعلى ابن ابي عن ابيه آآ ان ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا اتاه رجل فقال وهو متلطخ وهو لبس قد لبس جبة وعليه اثر خلوق اي عليه اثر خلوق بعنا طيب كالزعفران او الورس فقال فاما اخلع هذه الجبة واغسل عنك اثر الطيب. وامر يغسلها ثلاث مرات. فقالوا يا دليل على ان الطيب الذي يكون بالثياب لا يجوز ابتداؤه ولا يجوز استجابته وهذا من جهة النظر فيه نظر لان النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة اني لارى وبيص المسك وبيص الطيب على مفرق رأسه واذا عرق يعني بعد يصير الطيب على وجهه صلى الله عليه وسلم. ولا شك ان الطيب اذا سال قد قد يصيب شيئا من الثياب قد يصيب الاحرام قد يصيب الرداء قد يصيب الازار فليس فيه ما يدعو البدع كذلك قد يبخر قد يتطيب الانسان ببخور قبل احرامه ويعلق هذا البخور في ردائه او في ازاره نقول لا يجب عليك غسله بعد بعد الإحرام فعلى هذا اخذت بظاهر النصوص واخذت بالأحاديث التي دلت على هذا المعنى ان ما كان من زعفران او ورس اه ابن الطيب الذي له لون. الطيب الذي له كالزعفر والورس الذي هو الخلوق. فان المحرم يمنع يمنع بالاستجابة في ثيابه يبدع استجابته في ثيابه لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يغسل الخلوق الذي فيه على ثيابه. فما كان مثل ذلك فان يؤمر بغسله ايضا فاذا وضع المحرم على ثيابه زعفران او وضع على ثيابه ورس فقد قال وسلم لا يلبس المحرم لا يلبس المحرم تو مسه ورسل ولا ولا زعفران فلا يجوز للبحر ان يلبس ثيابا مسها الورش والزعفران فهذا يدل على ذلك المعنى اما اذا تطيب بطيب او او بخر رداءه وازاره قبل الاحرام ثم احرم فيهما نقول ليس في ذلك ما يبدع كما انه لو طيب جسده فلا حرج عليه ايضا في ذلك. وحديث خلوق يقصر على ما كان مثل ذلك الخلوق. ثم قال في ازار قال وتنظف وتطيب وتجرد بخيل. قول وتنظف اي اي يتنظف يذكر العلماء في التنظف هنا هو تقليد يقلب اظافره ويأخذ شعر شعر ان كان له شعر يأخذ شعره شعر الابط وشعر العال وما شابه ذلك. والصاد في التنظف هدى ان كان له حاجة فانه يتلظف واما اذا كان عهده قريب بالتنظف وازال اظفاره وازال اه شاربه وازال الشوربة في جسده فلا يسن ان يتعهد ذلك بعده. وانما يكون التنظف اذا وجد سبب التنظف. اما التطيب فهو فهو سنة قال وتجرد من مخيض من السنة التجر المخيط قبل الاحرام. وهنا يقال التجرد من المخيط مع ان عبارة المخيط هذه فيها نظر لان المخيط يفهمه كثير من الناس فهما غير صحيح ويظنون ان كل شيء وظع وجد فيه خيط فانه لا يجوز لبسه. ولذلك يعبر عن ذلك عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم قال لا يلبس العجائب ولا القميص ولا البرارس ولا السراويلات من باب ان كل آآ لباس يفصل على عضو من اعضاء الجسد فان لبسه لا يجوز تفصل على قدر الرأس والسراويل تفصل على القدر الحقوا وكذلك القبيص يفصل على قدر الجسد وكذلك التباب يفصل على قدر يفصل على قدر الفخذين مع الحقو فما كان كذلك فهو الذي يمنع به وخلع الملابس والتجرد من هذه الملابس له حالتان. حالة سنة وهو قبل الاحرام وحالة وجوب بعد بعد الاحرام فاذا احرم وجب عليه ان يتجرد من هذا البخيل. واما قبل احرامه فانه يسن في حقه ان يتجرد من اللباس الذي يكون بقدر اعضائه يكون بقدر الاعضاء كالعباءة القبص كالسراويل وكالتبان وما شابه ذلك. قال في ازار ورداء ابيضين في زار ورداء ابيضين. في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه البسوا من ثيابكم البياض. فانها من خير وكفروا فيها موتاكم واسناد جيد وان احرم في غيره من اللباس فلا حرج فالنبي صلى الله عليه وسلم احرم في بداء الاخضر صلى الله عليه وسلم اذا اخرج في ثوبي الاخضرين فلا بأس بذلك ايضا. لكن البياض افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض البسوا من ثيابك البياض ثم قال بعد ذلك واحرام عقب ركعتين الاحرام عقب ركعتين تحبو جماهير العلماء وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حج اتاه جبل السلام وقال صلي في هذا الوادي المبارك ركعتين وقل لبيك عمرة وحجا فامر وليصلي ركعتين وامره ان يلبي بالحج والعمرة. فكان فصلى في هذا الوادي المبارك وادي العقيق الذي هو بيقات اه اهل المدينة ذي الحليفة بقات للمدينة للحليفة وصلى فيه ركعتين واحرم عقبهما. فالسنة لمن اراد ان يحرم ان يحرم عقب فريضة فعل النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ايضا حجاب ابن عبد الله قال وصلى وصلى في المسجد ثم ركب القصوى بمعنى ان احرامه من ذي الحليفة كان عقب عقب فريضة عقب فريضة فهذا هو والسنة ان يكون احرامه عقب فريضة فان لم يكن وقته وقت فريضة وكان ممن يصلي صلاة الوضوء اذا توضأ او يصلي او وقت ضحى ويصليها او دخل المسجد فصلى في تحت المسجد انه يحرم عقب هاتين الركعتين ادراكا لسنة الاحرام عقب الصلاة. والاصل ان الاحرام يكون عقب الفريضة. وليس يصلي ركعتين ركعة بركعتي الاحرام وانما هي صلاة اما ليصليها فرضا او يصليها نافلة بنية ان كان وضوءا بنية الوضوء ان دخول بس بنية دخول المسجد ان كان آآ ان كان اه ان كان فرضا صلاه بنية الفرض ثم قال تنبيه الذي اختاره شيخ الاسلام هو انه يستحب لمن يريد الاحرام ان يحرم عقل فريضة ان تيسر له ذلك والا والا فليس للاحرام صلاة تخصه بمعنى ليس هناك ما يسمى بركعتي الاحرام خلافا لما يقول ذلك خلافا لمن يقول ذلك من الفقهاء. ثم قال رحمه الله ونيته اي نية الاحرام الاحرام شرط نية الاحرام شرط وهو ان يدوي ينوي بذلك الدخول في النسك فهي شرط في قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات واتفقوا على ان الاحرام لا يكون لا بنية. الاحرام لا يكون بنية. بل لا يستطيع الانسان ان يحرم بغير نية. لو قيل للانسان احرف بغيرية ما استطاع ولذلك يقول ابن القيم آآ النية النية متعلقة بالعلم فكل من علم ما سيفعل فهي نيته. النية متعلق بالعلم فكل من علم ما يريد فعله فهو فهي نيته ولذا لو كلف الانسان ان يحيا بغير نية ما استطاع لانه اذا علم بما سيفعل فهي فهذه فهي نيته ولكن النية هنا اوسع فيقال نيته ان يدخل في الدسك وان يكون لله عز وجل بهذا يدوي بها هذا العمل يدعو بهذا وجه ربه سبحانه وتعالى قال ويسد ويستحب قوله اللهم اني اريد نسك كذا فيسره لي اما قوله اللهم اني اريد نسك كذا فيسرني فهذا لا اصل له ولا يشرع مثل هذا القول وانما المشروع ان يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم عمرة ان كان متمتعا او يقول لبيك اللهم عمرة وحجا ان كان قارنا او يقول لبيك اللهم حجا ان كان مفردا فهذا الذي اما اللهم اني اريد نسك كذا وكذا فهذا لا اصل له وهذا القول غير مشروع ولا ولا يشرع المسلم ان ان ان اه اه يتلفظ بنيته ان يتلفظ بنيته وانما يقول ما شرع وهو التلبية كما سيأتي. لا بأس ان يقول ان حبس لي حابس فمحلي حيث حبستني فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم قباء بنت الزبير ان تحج وهي شاكة قال حجي واشترطي فقولي اذ حبس لي حابس فمحلي حيث تحبسني فاذا خاف اذا كان الانسان به مرض او خاف عدوا او خاف عدوا فلا بأس ان يقول هذا الدعاء. او خاف ان يرد او خاف ان يبدع او ما شابه ذلك. فيلبي ويقول ان حبسني حابس فبحلي حيث حبستني وعلى هذا يقال الاشتراط يشرع يشرع اذا وجد اذا وجد سببه اما اذا بيوجد له سبب فانه لا يشرع عندئذ. ثم قال وافضل الاساك التمتع نقف على افضل الاكساك. والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد استغفر الله واتوب اليه خلاص انتهينا