الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا السامعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسائلين قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله تعالى فيه حاشية على زاد المستقنع في باب محظورات الاحرام قال وقوله خلق الشعر قال اجمل العلماء على تحريم ذلك لقوله تعالى ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ومن كان منكم مريضا او به اذى من الرأس فجزة من صيام او صدقة او نسك قال تنبيه المقدم في المذهب ان شعر الرأس والبدن في الحكم سواء. قوله وتقليم الاظافر بمفهوم ما روى البيهقي. عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اذا انكسر مخه طرحه ويقول اميتوا عنكم الاذى. فان الله عز وجل لا يصبر باذاكم شيئا. وقد اجمع العلماء على ان المحرم ممنوع من تقليم اظافره قال فائدة يجوز للمحرم حك رأسه وبدنه عند الحاجة. صح ذلك عن عبد الله ابن عمر وعائشة ذكر ذلك عنه ابا يهقين في سننه قوله فمن حلق او قلم ثلاثا قال وبه قال الشافعي وكثير من العلماء وروى البيهقي عن عطاء انه قال في الشعرة وفي الشعرتين مدان وفي الثلاثة مصاعد دم. ثم قال البيهقي روينا عن الحسن البصري وعطاء انهما قالا في ثلاث شعرات دم الناس. والمتعمد فيها سواء وذكر الوزير في الافصاح عن ابي حنيفة ان ان حلق ان حلق ربع رأسه صاعدا فعليه دم. وان كان اقلا من ذلك فعليه صدقة. ولم يعتبر بمالك العدد بل يجب والدم بحلق ما يحصل به الترفه وما يحصل بزواله اماطة الاذى. قال انتظره والنفس تميل الى قول الامام الامام المالكي رحمه الله تعالى. قال وقوله لحديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس محرم قال ويلبس محرم قميص ولا العمامة ولا ولا برانس ولا السراويل ولا مسه ورثه ولا زعفران ولا الخفين الا الا يجدان عليهم فليقطعهما حتى يكون اسفل من الكعبين متفق عليه قال فوائد اولا يجوز للمحرم ان يستظل بالشمسية والسيارة التي ليست مكشوفة. لحديث ابن حصين قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت اسامة وبلال واحدهما اخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر. حتى رمى جمرة العقبة. رواه مسلم وابو داوود والنسائي الثاني يجوز لبس قال يجوز لبس الحياصة والساعة وما في معنى ذلك للحاجة فيما رواه البيهقي عن عائشة رضي الله عنها انها سئلت عن الهيمان المحرم فقالت وما وما بأس ان يستوثق من نفقته واخرج عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال رخص لمحرم في الخاتم والهميان الثالث يجوز عقد الازال في الاحرام اذا لم يثبت الا بالعقد ولا حجة عليه على الصحيح من المذهب وهو اختيار الشيخ. الرابع على الصحيح من المذهب يجوز للمحرم تغطية روي ذلك عن عثمان عبد الخالق بن عوف وزيد بن ثابت وهو مذهب الشافعي وعن احمد لا يجوز وهو قول مالك وابي حنيفة الخامس اذا امكن ان يكون ركوب المحرم في سيارة مكشوفة فهو اولى خروجا من خلاف العلماء قوله وان طيب بدنه لقول لقوله صلى الله عليه وسلم وكفنوه وكفنوه في ثوبيه ولا تحمضوه ولا تخمضوا رأسه فانه متفق عليه من حديث ابن عباس ابن ماجه والبيهقي ولا ولا وطيبا والحموط اخلاط من الطيب كما في المصباح المنير. قوله او ثوبه يحرموا ذلك محرم محرم ذلك من قبلك من العلماء خلاف لابي حنيفة بحديث يعلى بن امية ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل متوظف بطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في في رجل احرم في جبة بعدما تبضخ بطيب الى قال اما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات واما الجبة فانزعها ثم اصنع في العمرة ما تصنع في حجك متفق عليه قوله وان قتل صيدا يحرم ذلك بالاجماع. قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وتمحروا ومن قتلوا منكم متعمدا فالجزاء منكم ما قتل من النعم. قال فائدة على المذهب يجوز للمحرم ان يقتل من سيد الحلال اذا لم يصب اذا لم يصبه لاجله. وبه قال الشيخ تقي الدين ورجح هذا القول ابن القيم في تهذيب السنن. واختاره الله وقول مالك والشافعي واكثر العلماء وادلة ذلك شهيرة معروفة. قوله ولا يحرم ايضا انسي وهذا بالاجماع ليس بصيد والله يقول لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. قوله ولا صيد البحر بقول جل ذكره احل لكم صيد البحر تعلق من السيارة وكرم عليكم شيء بالبذل ما دمتم حرما. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج وعمرة فاستقبلنا رجل من من جراد فجعلنا نضربه باسياطنا مستقبله. نعم. قال فاستقبلنا رجل من جراده فجعلنا نضربه باسياطنا فقال صلى الله عليه وسلم كلوه فانه الصيد البحري هو ابو داوود والترمذي واللفظ له باسناد يزيد ابن سفيان والجراد من صيد البر فعليه يضمن بقيمته قال تنبيههم الجراد على المقدم في المذهب يضمن بقيمته. يضمن بقيمته. وكذا لو تبرش في طريقه فقتله بمشيه ضمنه لما روى مالك وبيهقي ابن عمر حكم بجرادة من قبضة من طعام واخرج البيهقي وسعيد المنصور عن ابن عباس مثل ذلك قوله قال قوله محرم محرم او محرم الاكل قوله وقول قتل يحرم الاكل ولا قوله محرم الاكل وقول الشافعي واكثر العلماء لحديث عائشة رضي الله عنها قالت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم القرآن الحدث والعقرب متفق عليه. غير هذه الخمسة بالقياس ولكن لولا ترك قتله الا اذا كان من المؤذيات او وجد منه صيام قال تنبيه اذا قتل المحرم صيدا او الحلال صيدا في الحرم فهو ميتة لا يجوز اكله وهو قول الجمهور. قوله ولا الصائل يعني اذا صانع المحرم صيدا جاز قتله ولا جزاءه. وقول الشافعي من اذى طبعا قتل شرعا. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل نبي من الانبياء تحت النملة فامر بجهازه واخرج من تحتها وامر بها فاحرقت النار فاوحى الله اليه فهلا نملة واحدة رواه مسلم. قوله ويحرم عقد نكاح ولا يصح ايضا ان قول عمر وعلي وعبدالله بن عمر وزيد ومالك والشافعي واختيار ابن القيم وعند ابي حنيفة يجوز دليلنا حديث عثمان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا ولا ينفق ولا يخطب. رواه مسلم واصحاب السنن رواه مالك وبيهقي عن ابي غطفان المريء ان اباهم تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر من نكاحه. واول عن علي رضي الله عنه لا ينكح المحرم اذا نكح رد نكاحك قوله وتصح الرجعة وبه قال ثلاثة لعموم قوله تعالى فامسكوهن بالمعروف ولانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن نهي عن ذلك فالاصل الاباحة والجواز والمراد بالثلاثة مالك وابي حنيفة والشافعي قوله فسد نكاح نسكهما ظاهره ولو كان ذلك بعد الوقوف بعرفة هو قول عبد الله ابن عمر ومالك والشافعي واكثر العلماء. وعند ابي حنيفة اذا كان بعد الوقوف فحجه صحيح وعليه بدنة ودليل ودليل لما رواه مالك ابن في سننه عن ابن عباس انه سئل عن رجل وقع باهله ومؤمنا قبل ان يفيض فامر ان ينحر بدنه وساقه ملك اخر ولفظه عن ابن عباس انه قال الذي يصيب اهل من قبلي اني افيض يعتمر ويهديه عن عمر رضي الله عنه انه قال في محرم بحجة اصاب امرأته يعني وهي محرمة قال يقضيان حجهما. وعليهما الحج المقابل من حيث كانا احرما. قال تنبيه الوطء بعد التحلل الاول ولو قبل الطواف الافاضة لا يفسد به نسك وعليه شاة وقول اكثر العلماء قوله ويمضيان في لعموم قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله. وقد جاء في الموطأ ولفظه حدثني يحيى عن مالك عن انه بلغه ان عمر ابن الخطاب وعلي بن ابي طالب ابا هريرة الرجل اصاب اهله وهو محرم بالحج فقال ينفذان بيوم الله بوجههما حتى يبكيان حجهما ثم عليهما حجا وهدي. قال فائدة الهدي الواجب في الجماع شاب عند مالك ابن ابي حنيفة. وعندنا وعند الشافعي بدنة. دليل لما روى ابن عباس قال اذا جامعت على كل واحد منهما بدنة ويقضيانه لما هو ابو داوود رجلان جامع امرأته هما محرمة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقضيا من يمسككما هدية هدية وقال في التلخيص رجال ثقات مع نسائهم قال تنبيه على الصحيح مذهب يجب القضاء ولو كان الحج الذي فسد تطوعا لعموم الادلة. قوله وتحرم مباشرة لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا جدال في الحج. قوله وان انزل لم يفسد حجه. وهو قول هو قول علي وابن عباس رضي الله عنهما ذكر ذلك عنهما البيهقي. وهو مذهب ابي حنيفة والشافعي وقال مالك اذا انزل فسد حجه نقل ذلك عنه ابن مسلم وصاحبه قوله عليه بدنة قياسا على بدنة الوقف. عن علي رضي الله عنه انه قال من قبل امرأته محرما فليهلك دما رواه البيهقي وقال هذا وان احمد رحمه الله عليه شاة من قول ابي حنيفة والشافعي قال تمليك اذا باشر فلم ينزل فعليه شاة وبه قال ابو حنيفة ومالك وقال الشافعي لا شيء عليه ونقل ابن مسلم عن مالك انه قال يفسد الحج بمقدمات الجماعة والقبلة والمباشرة. قوله لكن يحرم من الحل وقول مالك وروى بها في حديث ابن عباس انه قال في الذي يرسل اهله قبل يفيض اعتمروا ويهدي. قال تمليه الذي مشى عليه في الاقلاع والمنتهى ان تسديد الاحرام بعد الانسان من المباشرة ليس بلازم. قال فائدة اذا وطأ الناس ان جاهلا فحكمه كالذاكر العالم. وقول مالك وابي حنيفة واكثر العلماء. وقال الشافعي من جديد لا شيء عليه واختار الشيخ الدين كما ان وطأ ان وطأ الجاهل ان وطأ الجاهل والناسي لا يفسد به الحج المرأة كالرجل روى البيهقي والطبراني والدار والدار القطني والبخيلي عن نافع عن عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المرأة حق ليس على المرأة قال ليس على مرته حرم الا في وجهها. قال العقيري والدار قطني والبيهقي الصحيح انه موقوف قال ذلك بتلخيصه وروى البيهقي عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه قوله الا في اللباس لحديث ابن عمر انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى النساء في احرامهن عن القرآن والقفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من ثياب تلبس بعد ذلك ما احبت من معصفر او خز او حلي او سراويل او قميص او خفت. رواه ابو داوود والحاكم والبيهقي. قوله وتجتنب المرضع وبها قال مالك والشافعي هو اختيار الشيخ وابن القيم في تهذيب السنن وقال ابو حنيفة بالجواز حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنفقوا المرأة المحرمة ولا تلبس خفازين. رواه البخاري والامام احمد وابو داوود والترمذي وصححه. وحكى ابن غسل عن مالك اذا لبس لبست المحرمة القفازين ابتدت قوله وتغطية وجهها لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات واذا حادوا بنا صدرت احدانا جلباب من رأسها على وجهها فاذا جاوزونا كشفناه. رواه احمد ابن ماجه وابن خزيم وابو داوود واللفظ له وسكت عنه روى مالك في الموطأ ان فاطمة بنت المؤمن قالت كنا نحمل وجوهنا ونحن بنت ابي بكر. وقال ابن مسلم في بداية المجتهد واجمعوا على على ان احرام المرأة في وجهها قال فاذا قال الشيخ ويجوز المرأة المرأة المحرمة ان تغطي وجهها بملاصق خلا النقاب والبرقع ولا تكلف المرأة ان تجافي سترتها عن الوجه لا بعود ولا غير ذلك. قوله ويباح لها تحلي بحديث ابن عمر رضي الله عنه من تقدمت قريبا وروى البيهقي عن عائشة رضي الله عنها انها قالت المحرمة تلبس من خزها وبزها واصباغها وحليها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين انتهينا الى قول الماتن رحمه الله تعالى وافضل الانساك التمتع قال الشارح رحمه الله تعالى وهو اختيار الشيخ اي شيخ الاسلام وابن القيم قال وادلة ذلك لا تحصى كثرة منها ما في الصحيحين. وقد ذكر احمد في ذلك ان في حج النبي صلى الله عليه وسلم كون متمتع ان فيه اكثر من عشرين حديثا جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان متمتعا وان كان له التمتع يطلق على الجمع بين العمرة والحج ويطلق على ما بينهما تحلل ويطلق على ما ليس بينهما تحلل فكل من جمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة تسمى متمتعا وعلى هذا يدخل لفظ القران في التمتع لهذه العلة واما مراده رحمه الله تعالى فالمراد التمتع هنا هو ان يلبي بالعمرة في اشهر الحج ثم في في سنته يلبي بالحج يلبي بالحج فاذا اعتمر في اشهر الحج وتحلل من تلك العمرة ثم حج من سنته فهو فهو متمتع على شروط سيذكرها رحمه الله تعالى عند جماهير العلماء كما سيأتي بعذر ولا شك ان من ادلة تفضيل التمتع على غيره قوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي لجعلتها عمرة فهذا اصلح دليل يدل على فضل التمتع وانه افضل وانه افضل من جميع الانساك فقد اختلف العلماء في ذلك على اقوال فمنهم من يرى ان افضل الانساك هو القران والعجيب ان شيخ الاسلام نقل ان افضل الانساك هو الافراد فقد نقل شيخ الاسلام الاتفاق على ان من لب بالحج وحده والعمرة والعمرة وحدها ان ذلك هو افضل الانساك و قول شيخ الاسلام هدى ونقل الاتفاق هدى لا يخفى عليه ما فيه من خلاف رحمه الله تعالى ولكن مراده ان من جمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة افضل منه اجماعا من احرم في غيري اشد حجم نفس السنة وحج في تلك السنة فتكون عمرته في غير اشهر الحج ويحج من تلك السنة فيقال ان هذا هو افضل ممن اقتصر على عمرة وحجة في سفرة واحدة وهذا من باب ان عمل المفرد في هذه الصورة اكثر عملا من المتمتع حيث انشأ سفرتين سفرة لعمرته وسفرة لحجهم وعلى هذا يكون كلام شيخ الاسلام وقوله شيخ الاسلام في نقل الاتفاق لا اشكال فيه. والا شيخ الاسلام لا لا يخفى عليه ولا يغيب عنه رحمه الله تعالى. ادى العلماء يختلفون في ذلك بدون من يفضل القران ومنهم من يفضل الافراد ومنهم من يفظل التمتع واما من جهة الادلة والنظر فيها فان النبي صلى الله عليه وسلم حج قابلا حج قارن على الصحيح كما دلت على تلك كما دل على ذلك الاحاديث الصحيحة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وحيث ان الله سبحانه وتعالى اختار لنبيه هذا النسك فلا شك انه افضل الاجزاك وعلى هذا يقال ان القران لمن ساق الهدي هو افضل الانساك واما من لم يسق الهدي فلا شك ان افضل انساك في حقه هو التبتل واما من جمع واما من فرق بين عمرته وحجه في سنة واحدة بل افراد في حقه افضل بهذا التفصيل تجتمع تجتمع النصوص وقد كان جماعة من السلف يأمرون بالافراد وينهون عن التمتع. جاء ذلك عن ابي بكر الصديق وعن عمر رضي الله تعالى عنه وعن عثمان. وايضا عن معاذ بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه انهم بل ينهون عن التمتع ومراد بذلك الا يهجر البيت حتى يتكرر حتى يتكرر قاصد البيت لانهم اذا جمع عمرة وحجة في سنة في سفرة واحدة اصبح البيت معطلا من من العمار ومن الزوار فلاجل لذلك استحبوا ورأوا انه ان الافراد افضل من التمتع واما ابن عباس رضي الله تعالى عنه وغيره فقد نقل انه اوجب التمتع لمن لب بالعمرة. ثم آآ لبى بالعمرة فانه يجب عليه ان يتحلل عندئذ يتحلل وجوبا اذا لم يكن مع الهدي اذا لم يكن معه الهدي واخذ بهذا اهل الظاهر وقواه ابن القيم ايضا رحمه الله لك من ادلة على ذلك قول حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة الى الحج واهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل بالعمرة ثم هل بالحج وهذا يدل على ان ابن عمر قصد للتمتع هنا هو القران لانه قال وساق وساق الهدي قال بعد ذلك وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة للحج. فكان من الناس من اهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهدي فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم اهدى فانه لا يحل من شيء حرم منه او حرض عليه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم اهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل. قالوا هذا امر يدل عليه شيء على الوجوب انه يجب ان وذهب جماهير العلماء ان له ان يمضي في نسكه مفردا او قارنا لكن بعض اهل العلم كاهل الظاهر ومن وافقهم يوجبون يوجبون التحلل لمن لم يسق الهدي. قال فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله. هذا الحديث في الصحيحين رواه البخاري ومسلم وايضا جاء بعده عن عائشة رضي الله تعالى عنها وجاء ايضا بن جابر حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى اجمعين ثم ذكر قال وروى الترمذي والنسائي وابن عباس قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر وعثمان واول من نهى عنها معاوية وهذا اشكال فهو يثبت ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم تمتع وان بكر وعمر وعثمان اللي عندهم جامعة تمدوا يدها المتعة وكذلك ايضا عن عمر واول من نهى عنها معاوية الا ان هذا الحديث رواه الليث ابن ابي سليم الطاوس ابن عباس وقد تفرد بهذا الخبر وهذه علة يعل بها الخبر والصواب ان ان هناك من نهى عن التمتع قبل معاوية رضي الله تعالى عنه الا ان دعاوي كان يصرح بذلك وينهى عن التلبية عن التلبية بالعمرة في اشهر الحج. ولذا صرح بها علي بن ابي طالب. وصرح بها ابن عباس رضي الله تعالى عنه. بل قال ابن عباس يوشك ان تنزع لكم الحجاب من السماء اقول قال الله قال بكر وعمر لانهم كانوا يرون ان ابا بكر وعمر كان ينهيان عنها وهو يأمر بها. على كل حال الصواب ان التمتع لمن لم يسق الهدي هو افضل الانساك. وان من ساق الهدي فافضل الانساك لهوه القران وبدء اراد ان ينشأ للعمرة سفرة وللحج سفرة فافضل الانساك لهو الافراد. فهذا هو هذا هو القول الذي تجتمع به النصوص قال رحمه الله تعالى وقد ذهب الامام ابو حنيفة الى ان افضل انساك القران وعند ذلك الافراد افضل وقد ذهب ابن عباس وابن العلماء الى القول بوجوب التمتع ورجحه ابن حزم المحلى. والصواب الصواب ان التمتع ليس بواجب بل من شاء مضى في نسكه مفردا وبانشاء الوضع في نسكه قارن وان لم يسق الهدي ولكن السنة والمتأكد في حق من اه طاف بالبيت بلطام البيت قبل عرفة فالسنة في حقه ان يتحلل ومن اتى قارنا ولم يسق الهدي فالسنة في حق ايضا ان يتحلل وانما يبقى على نسكه من من ساق الهدي او من لذ بالحج. من لب بالحج وهو في عرفة. بل لبى بالحج وهو في عرفة او في يوم عرفة وفي ليلة عرفة. فانه فانه يمضي في قوله فائدة من احرم قال من احرى مفردا او قارنا يشرع له ان يفسخ ذلك الاحرام ويجعله عمرة مفردة على الصحيح وارجع هذاك المقيم في تهذيب سنن ابي داود وهو الصحيح الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم امره من يفسخ الحج الى العبرة كما انه يجوز ايضا ان يدخل الحج على العمرة فادخال الحج على العمرة جاء ذاك حديث عائشة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عندما لبت متمتعة لبت من عمرة وحاضت رضي الله تعالى عنها امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان ان تطرح العبرة لن تدع عبرتها وان تلبي بالحج بمعنى ان تدخل الحج على العمرة. وثبت ايضا في الصحيحين ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه لبى لبى بالعمر او دخل بها قال ما ارى شأنهم الا واحد ثم ادخل على العمرة الحج فيجوز النزول من الاعلى الى الادنى ويجوز من من الادى الى وهذا على خلاف قول جماهير العلماء او جماهير الفقهاء من الائمة الاربعة يرون انه لا يفسخ الحج الى العمرة يجوزون دخول الحج يجوزون ان ان يفسخ العمرة للحج لكن لا يجوزون الاعلى الى الادنى والصواب انه جاز من الوجهين فائز من المجاهيد اما ان يفسخ الحج الى العمرة وجائز ايضا ان يدخل الحج على العبرة قوله على الافق وعلى الافق دب اي على الافاق الذي ليس هو من اهل مكة عليه اذا تمتع دم التمتع. وهذا بلا خلاف بين العلماء الا ان الفقهاء يشترطون هناك شروطا وهناك شرط اه سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. قال اجمع العلماء على ذلك. لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذي الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام فاستثنى الله عز وجل من آآ من دم استثنى الله آآ ممن يجب على دم التمتع حاضر المسجد الحرام فهؤلاء ليس عليهم ليس عليهم دم. قال فائدة اختلف العلماء في تعريف حاضر المسجد الحرام فذهب بعضهم ومن كان دون مسافة القصر وقيل هم اهل مكة وذي طوى وما كان مثل ذلك وقيل من كان من الميقات الى مكة. والصواب حاضر المسجد الحرام هم اهل مكة. الصواب ان حاضر المسجد الحرام من كان من اهل مكة فمن كان من اهل مكة ويعرف انه من اهل مكة فهؤلاء الحاضرين المسجد الحرام هذا هو اقرب الاقوال في هذه المسألة فكل من كان يدور بمسابة قصر فيسبب الحاضر المسجد الحرام قال يشترط لوجوب الدم يشترط الجمهور بوجوب الدم شروط منها ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج وهذا محل اتفاق اذا احب العمرة في غير اشهر الحج وحج من سنته فلا يجب عليه دب باتفاق العلماء ايضا ان يحج من عامه فلو لبى بالعمرة في شوال وحج في السنة التي بعدها بالاتفاق ايضا ليس عليه دم لان آآ التمتع لم يحصل له لان المتمتع هو الذي يتحلل بين نسكين في سفرة واحدة عند الجمهور قال الا يسافر بين العمرة والحج سفرا بعيدا تقصر في مثله الصلاة. هذا الشرط تركوا جماهير العلماء وعللوا ذلك انه اذا انشأ سفرة فانه لا يسمى متمتعا لانه لانه انشأ سفرتين سافر لعمرته وسفرة لحجه فاصبح في ذلك غير المتمتع. وهذا القول هو قول جماهير الفقهاء والقول الثاء وهناك من يرى انه متمتع وان رجع الى اهله وان رجع الى اهله كما هو قول الطاوس الحسن وقال به ايضا ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه يسمى يسمى متمتعا يسبب تمتعا ولو رجع الى الى اهله. ولا شك ان هذا هو القول الراجح ان المتمتع يبقى متمتعا ولو انشأ سفرا بين عمرته وحجه. لان معنى التمتع يصدق عليه وهو انه جمع بين سكين في سنة واحدة فاذا اعتبر وحج في نفس السنة يسمى بذلك متمتعا. فاذا ادى العمرة في اشهر الحج ثم حج في من سنته فان اسم التمتع يطلق عليه ويصدق عليه ويبقى عندنا مسألة اذا انشأ سفرا جمهور الفقهاء بل الائمة الاربعة يتفقون انه اذا رجع الى بلده اذا رجع المحرم بالتمتع الى بلده فان الدم لا يجب عليه لا يجب عليه حينئذ ويختلفون فيما وراء ذلك من جهة اذا سفر سفرا تقصر فيه الصلاة او لا تقصر فيه اذا صبر تقصى بالصلاة فانه فانه آآ يصل التمتع والصواب ان الدم لا يسقط سواء سافر او لم يسافر سواء رجع الى اهله او لم يرجع فان اسم التمتع يصدق عليه لانه جمع بين الحج والعمرة في سنة واحدة قوله ايضا ان يحل من احرام العمرة قبل احرامه بالحج ويتصور ذلك بمعنى لو لبى بالعبرة لبى بالعمرة ثم ادخل الحج عليها ولم يتحلل يقال في هذه الحالة انه اصبح قارنا والقارن ايضا يجب عليه يجب عليه الدم. او يقال انه رفض عبرته لبى العمرة ثم ولبى بالحج وحده فيكون عندئذ مفردا لا قارنا ولا متمتعا والصواب انه يجوز ذلك قول الا يكون من حاظر المسجد الحرام وهذا بالاتفاق لا خلاف بين العلماء ان من كان من حاظر المسجد الحرام فلا دم عليه قال السالس دية التمتع في ابتداء العمرة او في اثنائها وهذا الشرط الصواب انه لا يشترط بل متى ما ادى العمرة في اشهر الحج ولو لم يدوي الحج ثم حج بعد ذلك في نفس السنة وفي وفي اشهر الحج فان الدم يلزمه وان لم ينوي العمرة عند عند الاحرام واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما لبوا بذلك كما قال اللهم آآ عندما لبى علي ولبى موسى قال بنسك كنسك محمد صلى الله عليه وسلم وبلاية على ما نسك الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يدوا تبجعا. فابو موسى امره النبي صلى الله عليه وسلم وعلي ان يفسخ ان يفسخ احرامهم وان يكون متمتعين. مع انه لم ينوي هذه النية فالصواب انه لا يشترط دية نية التمتع في ابتداء العمرة او في اثنائها السابع قال ان يحرم بالعمرة من الميقات ان يحرم بالعمرة للميقات وهذا ايضا لا دليل عليه بل الافاقي اذا جاء الى مكة وجلس فيها واحرم بالعمرة فيه الى الحلم بلا الحلف اما احرم الحج فالصواب انه يأخذ حكم المتمتع ويلزمه ايضا ويلزمه دم. وليس هناك دليل دليل صريح على وجوب اشتراط الاحرام من الميقات للافاقية الذي يسكن مكة او الذي هو في مكة قوله وان حاضت المرأة فخشيت فوات الحج احرمت به وصارت قاربة بمعنى اذا حاضت المرأة وهي ملبية بعمرة قالت لبيك اللهم عمرة ثم بعد ان لبت ودخلت العمرة حاضت هنا يقال لها انت مخيرة بين امرين. اما ان تدخل الحج على العمرة وتكوني بذلك قارنة واما ان تفسخي العمرة وتكوني حاجة فقط وتكوني مفردة والافضل السنة في هذا ان نقول لها كودي قاردة كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها قوله يقول وان حال المرأة فخشيت فوات الحج احرمت به وصارت قارنة. اي اي احمد الحج مع العمرة صارت قارنة. قاربا في الصحيحين حجاب ابن عبد الذي رواه مسلم وهو ايضا في البخاري وفيه ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها تبكي فقال ما شأنك؟ قالت شأني اني قد حفظت قد حل الناس ولم احلل ولم اطب البيت والناس يذهبون للحج الان فقال ان هذا امر كتبه الله على بنات ادم فاغتسلي ثم اهل لي بالحج ففعلت ووقفت المواقف حتى اذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة ثم قال قد حللت من حجك وعمرتك جميعا. الا ان عائشة لم تطب نفسها لم نفسها بذلك وقالت يرجع الناس بعمرة وحج وارجع بحج فامر النبي صلى الله عليه وسلم عبدالرحمن ان يعبرها من التنعيم فتسمى هذا من باب تطيير بخاطرها رضي الله تعالى عنه ولى الصواب عائشة كانت في حجتها تلك كانت قارنة كانت قارنة ولكن حيث ان لم تطف وتسعى طواف العمر وسعي العبرة ظنت انها مفردة فقط وهذا يدل ايضا يدل على ان المتمتع عليه عليه سعيان وعليه ايضا طواف عليه طوافات وسعي واحد. اما الطوافان فهذا ما يدل عليه عائشة رضي الله تعالى عن الدبقات يرجع الناس بحج وعمرة والا النبي صلى الله عليه وسلم قال لها في قرانها يجزيكي ذاك عن حجك وعبرتك بمعنى طوافك للبيت وسعيك يجزيكي عن الحج والعمرة قال رحمه الله واذا استوت قال واذا استوى على راحلته اي اهل اهلا بنسكي وقد مر بنا اختلاف العلماء اه اختلاف العلماء في مسألة من اين يهل المحرم؟ فمنهم من رأى انه يحل عقب فريضة من المسجد ومنهم من رأى انه يهل اذا ركب دابته واستقبل القبلة. ومنهم من يرى انه يهل اذا علت به ناقته البيداء فانه ويكبر ويسبح ويحمد الله ويكبر وابن عباس يذهب الى انه هل بنا المسجد بعد بعد الصلاة واسناده فيه خصيم بن عبد الرحمن الجزري وابن عمر يرى انه اهل عندما صعد على عندما ركب ناقته واستقبل القبلة وانا سيرى ايضا انه هل عندما عندما على البيداء وعلى كل حال آآ يحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم وسلم اهل بنسكه عندما ركب دابته وهذا اصح ما جاء ركب دابته استقبل القبلة ولبى بنسكه فلبى على البيداء اظهر ذلك فسمعه من سبعه فكان هناك من سمعه عندما ركب دابته ثم هلالا اخر فسمعه اخرون فكل روى ما سبق فالسنة اذا اردت ان تهل بنسكك اذا ركبت الدابة ان تستقبل القبلة وان تسبح وتحمد الله وتكبره ثم تقول لبيك اللهم ما اردت ان تدوسك بمعنى ان كنت متمتعا قلت لبيك اللهم عمرة. وان كنت قارب قلت لبيك اللهم عمرة وحجا. وان كنت مفردا قلت لبيك الله حج وحده. واما عبارة اللهم لبيك عمرك متمتع بها للحج فهذه هذه مما ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى لا لم يصح ذلك عن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه اللفظة. بل كانوا يلبون من عبودنا كما قالت عائشة بنتنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بعمرة وحج وبدنا من اهلنا بحج فلا يعرفون الا هذه الانواع الثلاثة. اما زيادة متمتعا الحج فهذه قد ذكر اه بعض الفقهاء يقالون اول من ذكر ابراهيم الدخعي رحمه الله تعالى. ثم قال بعد ذلك كاسر في راحلة قائمة عند مسجد ذي الحليفة اهل فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهذا الاهلال بالتلبية. وهناك اهلال اخر يسمى هلال بالنسك. فاهلال يقول لبيك اللهم عمرة او حجا او عمرة وحجا والاهلال بالتلبية وان يرفع صوته قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك والتلبية التلبية عند آآ عند كثير من الفقهاء هي سنة تتأكد في بواطن وذهب بعض العلماء الى وجوبها. جاء بعض الى وجوب التلبية وذهب بعض لانها تجد مرة واحدة والصوم في ذلك انه لو اهل دون ان يلبي يعني لبى قال لبيك اللهم عمرة او نوى الدخول في النسك ولم يلبي فالصواب ان احرامه ينعقد ان احرامه ينعقد لكنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعدم اهلاله قال وروى الخمسة ادعو ابن الخطاب رضي الله تعالى كان يهل باهلاله ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك. هنا قال عمر الصواب ابن عمر الصوم الذي كان يلبي بهذا التهنئة بهذه التلبية رضي الله تعالى وهو في الصحيح كان يلبث يقول لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك لبيك والرغباء اليك والعدل. هذه ثبتت عن ابن عمر رضي الله تعالى وابن عمر فلا يصح وجاء موقوفا انه كان يقول جاء لبيك اله الحق لبيك اله الحق لبيك تعبدا ورقة وجاء ايضا عند الصحابة كبروا يلبي قائلا لبيك ذا البعارج لبيك ذا البعارج ولا يصح بذلك شيء ما فعل من جهة اقرار النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا يلبون بين يديه بهذه التلبية وهو لزم تلبية واحدة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك. فمن لبى بقول لبيك اله الحق لبيك اله الحق لبيك تعبدا ورقا او لبيك ذا البعرج نقول لا بأس بذلك لان النبي كان يسمع اصحابه يلبون بانواع التلبية وهو يقرهم على ذلك. ولو كان منه شيئا منهيا عنه لنهى عنه والنبي صلى الله عليه وسلم لكن السنة والكمال الافضل ان يلزم تلبية النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يصوت بها الرجل اي ان الرجل يرفع بها صوته. وقد جاء في حديث سامي بن خلاد السابع لابيه خلاه بالسائب ان جبريل اتى النبي صلى الله عليه وسلم فامره ان يأمر اصحابه ان يرفعوا اصواتهم بالتلبية يقول فرفعنا اصوات اصواتنا حتى بحت حتى بحت واسناده اسناده جيد فهذا الحين يدل على ان السنة ان يرفع الملبي صوته بالتلبية. ان يرفع صوته بالتلبية ويجأر به. وقد جاء ان النبي اخبر انه عندما مر بعقبة هرشة مر بثانية بثانية اخرى قال كاذبوس قد مر يرفع صوت تلبية له جؤار اي يجعل الله عز وجل بتلبيته السنة ان يرفع صوت تلبية ولا يلزم الاتفاق فيها. وان ان يلبوا جميعا فهذا ليس بسنة. السنة. ولكن اذا وقع ذلك اتفاقا دون قصد فالامر فيه فالامر فيه واسع ولا يؤذي بعضنا بعضا في مسألة رفع الصوت رفع الصوت لسانك وحده لبيك اللهم لبيك نقول هو ومن السدة ومن السنة ان يرفع صوته. قال وتخفيها المرأة نقل ابن رشد الاجماع قوله قبل ذلك وعن سهل بن سعد الساعدي قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يلبي الا لبى ما على يمين وشمال حجر او شجر او بدر من حجر او شيء وبدر وجاء يكد عبدالله بن عمر ولكن في اسانيدها كلام اليسير فقال وتخفيها المرأة توفيه البراءة اي ان السنة للمرأة لا ترفع صوتها بالتلبية. فنقل ابن رشد الاجماع على ذلك او الاتفاق على ذلك ان المرأة لا ترفع صوتها والصواب في هذا الصواب التفصيل. فان كانت المرأة لوحدها ان كانت المرأة لوحدها فلها ان تلبي وترفع صوتها. بل اذا كانت بين نساء بين مجموعة نساء فانها ايضا فانها ايضا ترفع صوتها بالتلبية وانما تخفي صوتها اذا كانت بين رجال اجانب. اما اذا كانت وحدها او كانت في مجموعة نساء فان المرأة شقيقة شقيقة الرجل والنساء شقائق الرجال فتلبي وترفع صوته اذا كانت بين النساء وقد ذكر واحتج بعضهم بحديث سهل بن سعد الساعداني في الصحيحين التسبيح الرجال والتصفيق للنساء فذهب من هذا الحديث ان المرأة اذا نابها شيء صلاة لا تصفح ولو كان اه يؤذن لها بالصوت لسبحت لسبحت ففهم بعض من هذا ان المرأة الاصل في صوتها انها تخفيه وذكر البيهقي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال انه قال لا تصعد المرأة فوق الصفا والمروة ولا ترفع صوت يحمل هذا اذا كان هناك رجال اذا كان هناك رجال اجانب اما اذا كانت وحدها فليس هناك ما يمنع من رفع صوته بل حتى في الصلاة اذا كانت تصلي مع نساء وامرأة تصلي بهم فاخطأت في صلاتها فلا بأس ان تسبح المرأة لتنبه المرأة التي اخطأت. وانما التصفيح لها اذا كانت تصلي خلف رجل ثم قال بعد ذلك رحمه الله تعالى باب محظورات الاحرام ومحظورات الاحرام هي ما يحرم على المحرم فعله. اي ما يحرم فعل المحرم فعله بسبب الاحرام. هذي تسمى محظورات الاحرام هي ما يحرم على المحرم فعله بسبب الاحرام وقد ذكر العلماء ان هذه المحظورات هي تسع محظورات منها ما هو محل اجماع. اول ذلك ازالة الشعر زيت الشعر وازات الشعب من جهة الرأس بحل واجماع لا يختلف العلماء حلق الرأس عنده حلق شرقت بحل واجماع لا يوجد محرم ان يحرقه اختلفوا في بقية الشعور والذي عليه اتفاق الائمة الاربعة ان جميع مثل شعر الرأس بخلاف اهل الظاهر فانهم ذهبوا الى ان الشعر الذي يؤمر بحلقه فان الاحرام لا يمنع من ازالته والصواب كما ذكر ابو جاهد وغيره في تفسير قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم قال هو ازالة الاذى من الشعر والاظفر ونقل عليه الاتفاق ولا شك ان هذا القول هو الصواب فيحرم على المحرم ان يحلق شيئا من شعره سواء شعر الرأس او الابط او الشارب الا ما كان من شعره فانه يزيل من باب ازالة من باب ازالة الاذى البؤذي الذي يتأذب يتضرر به ليس الاذى ان يكون يعني كان هناك ظرر فان كان هناك ظرر كان شعرة سقط على عينه او شعرة او شعر ودخل في فمه فهذا ازالته لا حرج فيها قال تقليب الاظافر وهذا ايظا محل اتفاق بين العلماء خلافا لاهل الظاهر وكذلك تغطية رأس الرجل الا العضو. تغطية الرأس جاء بحديث ابن عباس وحديث ايضا ابن عمر عندما سئل ما يلبس المحرم قال يلبس العبائم فافادت المحرم لا يجوز له ان يغطي رأسه بملاصق تكون قد يفصل على قدر على قدر الرأس. اما اذا وظع غير ملاصق او رفع شعير بلاصق فلا حرج في ذلك واما قال ذكره وتغطية وجه المرأة الا اذا حاذاها للجنة تغطية وجه المرأة لا دليل عليه. تغطية وجه المرأة لا دليل عليها انه من محظورات الاحرام محظور الاحرام في حق المرأة هو هو النقاب والبرقع واللثام. اما تغطية وجهها فليس عليه دليل فليس عليه دليل. لو غطت المرأة وجهها بغير حاجة فليس عليها لم تفعل محظوظ. المحظور اذا لبست النقاب والبرقع النقاب والبرق. وان كان جماهير الفقهاء يرون ان المرأة لا تغطي وجهها اذا كانت محرمة الا اذا وجد سبب كمحاذاة الرجال ورؤية الرجال يجب انها تغطي وجهها. لكن يبقى ادنى لو غطت وجهها فلا دليل انها فعلت محظورا لان احرام المرأة في اي شيء في النقاب والبرقع. واما حديث احرام المرأة في وجهها فهذا ليس بحديث عن الدليل صلى الله عليه وسلم وانما هو قول لبعض الفقهاء ثم قال بعد ذلك ذكر الطيب يأتي معنا مفصلا قوله هنا قال وهي تسعة حلق شعر الرأس اجمع العلماء على تحريم ذلك لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي وقال المقدم مذهب ان شعر الرأس والبدن في الحكم سواء هذا باتفاق العلماء خلافا لاهل الظاهر فانهم يرون ان الشعر الذي يؤذي والشعر الذي امر بذاتي فان حلقه لا يضر. قال وتقليم الاظافر ايظا هو بحل اتفاق للعلماء ومن التفث الذي يؤبر اذا قضى الانسان نسكه ان ان يبيط ذلك الاذى عنه وقد فسر مجاهد ذلك بقوله وتقليب الاظافر وازالة الاذى فهو ايضا محرم. وقد ذكر هدى البيهقة عن ابن عباس قال المحرم يدخل الحمام وينزع ضرسه ويشم الريحان واذا الكسى ظفره طرحا. ويقول ابيط عنكم فان الله عز وجل لا يصلح باذاكم شيئا وقد اجمع العلماء على ان المحرم ممنوع من تقليب اظافره ذكر ايضا مسألة حك الرأس وقد ثبت عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال لو استطعت ان لا احك رأسي الا برجلي لحككته برجلي بمعنى ان حك شعر رأس لا بأس به ويشدد الفقهاء في ثلاث مرات هكذا ولا يحق والصواب ان حك شعر رأسه او حتى شعر اللحية لا بأس به بالي بتعبد قطع الشعر لا يتعبد قطع الشعر اما اذا حج وسقط شيء من شعره فان هذا الشعر لا حكم له لانه بحكم الحكم في حكم الشعر الميت وقد جاءت عائشة وعن علي عن ابن عمر انهم كانوا يحكون رؤوسهم. فمن حلق او قلم ثلاثة فعليه دم. اما من حلق اما بالحلق فقد جاء النص في ان من حلق شعر رأسه ادنى عليه فدية الاذى فدية الاذى وهي يذبح شاة او يطعم ست مساكين او يصوب ثلاثة ايام فهذه هي فدية الاذى. وقد جاء النص في حلق شعر الرأس. في حلق شعر الرأس كله وليس في بعضه. الا ان الفقهاء رحمهم الله تعالى عندما ذكروا حلق الرأس اختلف القدر الذي تجد فيه تجد فيه الفدية قال ثلاث شعارات كما هو في مذهب الشافعي فان الشافعي دود الكثير ما كان ثلاثا فاكثر. وابقى عند ابي حنيفة فرأى ان الشعر الذي يأخذ حكم الحلق ما كان ربع الشعر واما يعني ينقض هذا هذين القولين او هذين المذهبين ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما عندما احتجب احتجب وهو محرم ولا شك كانه احتج في رأسه والحجاب يحتاج اليه شيء الى قطع شيء من شعر الرأس قد يكون شعرات كثيرة ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يفدي على الصحيح لم يفدي فكان ذات بعض الشعر لحاجة لا بأس به اذا كان هناك حاجة وان كان المذهب يرى انه اذا احتج في رأسه وحلق بعض رأسه فان عليه دم لكن في حديث ابن عباس فاحتجب النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه لم ينقل انه انه فدى وعلى هذا يقال من حلق شعر رأسه فعليه فعليه الفدية بلا خلاف. واما اذا قطع شعارات من رأسه بحاجة فلا بأس عليه في ذلك لا بأس عليه في ذلك. واما قول الشعرة فيها بد والشعرتان فيها بدان. والثان فيها دم. فهذا لا دليل عليه. جاء عن الحسن وعطاء لهما قال في ثلاث شعرات دم الناس والمتعمد فيه ما سواه ولا شك ان الناس ايضا لا شيء عليه ان الله رفع عن هذه الامة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه واما بوحيفة ذهب الى انه اذا حلق ربع رأسه فصاعدا فعليه دب فعليه دب واما وصاب عليه مال قال ولم يعتمد ذلك العدد بل يجب الدم بحلق ما يحصل به الترفه اي ادنى ماكرا لان ماكر حتى في وتلحظ ان هذه المسألة ايضا تتفرع منها مسألة بس على الرأس في الوضوء منهم من يرى يرى اي شيء فانت اذا بس على ثلاث شعرات فاكثر اجزع المسح الرأس اذا مسح ربع الرأس اجزأ وبالك يرى انه لابد ان يعبب غالب الراس كمذهب احمد ايضا. كذلك ايضا في سالات في مسألة آآ المسعى ايضا قماسات التحلب للعمرة والحج اذا اراد ان يحلق شعره باي شيء يتحلل هذه تفريعات تخرج على هذه المسألة. والصواب انه اذا حلق غالب رأسه على وجه الترفه ان الدم يلزمه. اما اذا حلق لحاجة كحجابة وما شابه ذلك فالصواب انه لا يلزمه لا يلزمه دم. ولو قطع شيء من شعرات رأسه لحاجة لحجابة او ما شابه ذلك فلا بأس ثم قالوا من غطى رأسه بملاصق فدى ذكر ايضا تغطية تغطية المحرم رأسه واشترط هنا بملاصق وذكر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم قالا يلبس لا يلبس المحرم القميص ولا العبادة ولا البروتس ولا السراويل ولا ثوبا مس هورس ولا زعفران ولا الخفين وجاء ذلك لابن عباس رضي الله تعالى عنه فقوله لا يلبس العمامة دليل على ان المحرم لا يجوز له ان يغطي رأسه بعمامة والعمامة ضابطها انها تكون مقدرة مفصل على قدري على قدر على قدر الرأس. فيلحق بالعبادة البرارس ويلحق بالعبادة ما يسمى الطواقي هذه ويلحق ويلحق العلماء كل ما كان ملاصقا حتى يصنعه الان بعض الحجاج يأتي بمظلة ويكون لها حزام يربط على الرأس ويدخل فيها نقول ايضا هذا يدخل في حكم الامام الذي لا يجوز فعله. بخلاف لو وضع هذه فوق رأسه فانه لا يلحق بأس بل لو رفع فوق رأسه خرقة او مظلة واستظل بها لا بأس بذلك بل لو حمل متاعا غير ملاصق برأسه ولا يفصل على قدر عضو الرأس فلا شيء عليه في ذلك ايضا فيجوز له يستظل بالسيارة ويجوز له ان يستظل بالشمسية وما شابه ذلك وقد جاء في صحيح مسلم ان اسامة رضي الله تعالى عنه اه وبلال عندما سار النبي صلى الله عليه وسلم كان احدهما يأخذ بخطاب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والاخر رافع ثوبه ليستره قبل الحر اي رافع ثوبه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم حتى حتى يستره من حرارة الشمس قوله يجوز لبس الحياصة الحياصة هو حزام حزام يشد على البطن الحياصة هو حبل او سير يشد يحفظ فيه الاموال يحفظ فيه شيء من ذلك قال والساعة ايضا الساعة لا بأس بها ليد ساعة ايضا الشيء اليسير. وكونها توضع لا توضع لبسا وانما تكون حكمك حقوق الانسان لانها تفك وتركب بخلاف ما يفصل على القدر العضو ما يفصل على القدر العضو كذلك ايضا قال وسئلت عائشة ان عن الهبيان المحرم وهو كالمنطقة يشد على وسط على وسط المحرم فقالت وما بأس ليستوثق بالنفقة؟ يعني بمعنى يربط شيئا في وسطه يضع في نفقته قال وجع ابن عباس ايضا رضي الله تعالى عنه يرخص المحرم في الخاتم والهبيان وهذا يدل على ان شد شد الازار بخيط او بحبل او ما شابه ذلك لا بأس به. بل يقال مع هذه آآ في هذا الوقت الحديث وفي هذه الاعصار لو آآ جعل على الاحرام جعل له ما يسمى بهذا الذي يلتصق بعضه بعض وظع في في جانبه لاصق وفي الجانب الاخر لاصق يقول لا بأس لمن سب هذا او ما يسمى الشك الذي يوضع فيلتصق بعضه بعض لا بأس بذلك. اما النقبة التي يسمى لا بالتنورة فهذه لا تجوز لان في حكم ما يفصل على العضو ولانها تلبس لبسا من الاسفل بخلاف هذا فانه انما يلف على جسده ويلصق هذا يلصق جانب لاي مد بالجاذب الايسر. اما النقمة التي تسمى الان التنورة. فهذه تلبس من الاسفل فحكمها حكم السراويل على الصحيح. واما من قال لا تاخذك بالسراويل لانه لابد تكون منفصلة على الاعضاء على القدمين يقال يقال ادنى ادنى كونه مشب بالسراويل لانها تلبس كما يلبس السروال وكما يلبس التبان فهي تلبس كما تلبس السراويل فلا يجوز المسلم ان يحرم فيها قوله يجوز عقد الازار في الاحرام وهذا لا بأس به بل لو اخذ الاحرام عقده لا بأس بذلك. يعني لو اخذ الاحرام طرف الاحرام وعقد بعظ البعظ نقول لا بأس لان العقد هو بمنزلة بمنزلة الهبيان بمنزلة المنطق ومنزلة آآ هذه آآ الادوات التي تربط وتشد على على الازار ولا فدية عليه كما هو اختيار شيخ الاسلام قال على الصحيح يجوز يجوز البحي بتغطية وجهه والصواب ان المحرم يجوز له تغطية الوجه. وابدأ حديث ذاته ولا تغطي وجهه فزيادة لا تغطي وجهه. حديث عثمان ابن عفان رضي الله حديث ابن عباس الذي وقصته ناقته الصافه انه قال لا تغطوا رأسه. واما زيادة الوجه فالصواب انها شاذة. وقد ثبت عن عثمان بن عفان انه كان يغطي وجهه وهو وهو محرم. فلا حسن المحرم ان يغطي وجهه وهو مذهب عثمان وابن عوف وزيد ابن ثابت رضي الله تعالى اجمعين وهو قول ايضا الشافعي وهو وهو ايضا رواية عن احمد وقوله رحمهم الله والراعي الاحمدي وقال اخرون انه لا يجوز تغطية الوجه لحديث ابن عباس لا تخبل رأسه ولا تغط ولا تغطوا وجهه. والصواب ان لفظة الوجه غير ثابتة. قال ايضا ذكر يقول اذا امكن ان يكون ركوب المحرم في سيارة مكشوفة فهو اولى الخروج من الخلاف هذا ليس بصحيح فلهذا من التكلف والتنطع الذي لم نؤمر به. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بلال يستره برداء. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما اتى عرفة ضرب له في ودخل فيه واستظل بفسطاطه بهذا التكلف ليس عليه دليل قال اقوله وان طيب بدنه؟ وان طيب بدنه. تطيب البدن في حال الاحرام محرم بالاجماع. تقييم البدن في حال الاحرام والثوب قربوا بالاجماع في حال الاحرام. وانما الخلاف قبل الاحرام لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الذي وقفته ناقته قال اغسل بماء وسدر وكفنه في ثوبين ولا تخبطوا ولا تحبطوه ولا تخبروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة نيابة ملبية فهذا نص صريح على ان المحرم لا يحنط والتحريط هو الطيب. التحريط هو الطيب فالحدود واخلاط من الطيب اخلاق الطيب. فسواء يرش او يبث فان هذا كله محرم على على المحرم ولو كان بخورا فانه لا يجوز فالطيب الطيب للمحرم محرم بالاتفاق قوله واذ طيب بدنه او ثوبه يحرم ذلك وهو قول اكثر العلماء خلاف لابي حنيفة ابو حنيفة رحمه الله تعالى لا يجوز لا يجود ابتداء الطيب للمحرم وانما يجوز استجابته والصواب ان الاستجابة لا بأس لا بأس بها كما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان آآ كان اذا تطيب يتطيب يرى اثر اثر طيبه على مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم واما الثوب فهذا هو محل الخلاف هذا الثوب هو محل الخلاف. يعني الان اما اما في البدن فهو محل اتفاق لا يجوز للمحرم ان يطيب بدنه واما الثوب اما الثوب فايضا لا يجوز المحمد ان يطيب ثوبه حال احرامه حال احرامه وبست استجابة الطيب في الثوب هذه فيها خلاف فجماهير العلماء يمنعون ذلك بمعنى اذا رأى اثر طيب على ثوبه ماذا يلزمه؟ يلزمه غسله والقول الاخر انه اذا رأى اثر طيب من باب انه تطيب قبل احرامه ثم رؤي اثر الطيب على ثوبه قال بعظه انه لا شيء عليه في لان هذا باب الاستجابة لا من باب الابتداء. والصواب والتفريق بينما كان له لون ما كان له لون كالزعفران وكالورث وكالاخلاط يكون لها لون فان هذه اذا وقعت على الثوب فانها فانها تغسل. اما الذي ليس له لون ولا ليس له كالمسك مثلا او كالباخور مثلا وتوجد رائحته في الثياب فلا بأس بذلك لا بأس بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك انه كان اذا اذا عرق يسيل الطيب على جسده وجسده صلى الله عليه وسلم مغطى بالرداء ولا شك ان الرداء سيبس ذلك الطيب ولو كان في ذلك شيء لغسل النبي صلى الله عليه وسلم الطيب الذي على بدنه حتى لا يمس ثيابه. وانما وانما الذي صح فيه الحديث ان من احرم ان الذي تحرم في جبة وقد تلطخ بخلوق امر سلبيه شيء امره ان ان يزيل الجبة وان يغسل اثر الطيب وان يغسل اثر الطيب كما جاء في حديث ابن عباس ايضا اما آآ اما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات واما الجب فاجزعها واصنع في عمرتك ما انت صانعه في حجك متفق عليه اذا هذا هو هذا هو في الثوب. اذا الثوب الصواب بالجهاد من جهة استدامة طيب في الثوب لا بأس بذاك اما استجابته في البدن فلا خلاف الا على من يحرم الطين ابتداء وقد مر بنا ان ابن عمر وعمر رضي الله تعالى عنهما مالك ايضا اما مالك يكره وابن عمر وابن عمر فلا يجيزان للمحرم قبل احرابي ويرونه يتطيب وجب عليه غسله من بدنه ومن ثوبه وذلك يكرهه. والصواب ان ابتداء الطيب سنة واستجابته بعد احرابه جائز سواء في ثوبه او في بدنه الا اذا كاد في الثوب له له لون كالخلوق كالورث والزعفران فان المحرم لا يلبس ثوبا بس ورس لا يلبس البحل ثوبا لا يلبس البحل ثوب بسة ورس ولا وارسل ولا زعفران كما كان في حكم ورث الزعفران فانه يغسل ولو ولو بعد الاحرام قوله وان قتل صيدا قتل الصيد ايضا محرم بالاجماع وهو من محظورات الاحرام. بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وان تبحرك فالصيد محرم بالاجماع واما مسألة آآ اكل المحرم من الصيد فالصواب من اقوال اهل العلم في ذلك ان المحرم يجوز ان يأكل من الصيد بشرطين الشرط الاول الا يصيده هو والشرط الثاني الا يصاد له فان صاده فهو محرض عليه وان صيد له فهو ايضا محرم. وقد جاء ذلك حديث المضطر الذي يحطه عبد الله. صيد البر لكم حلال ما تصدوه او يصد او يصد لكم فاذا لم نصده ولم يصد لنا فلا بأس بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس عندما رده على الصعب جذابة صيده قال انه قول حرم لان الصعب صاده لاجل النبي صلى الله عليه وسلم وعندما صاد ابو قتادة رضي الله تعالى عنه ذلك الوعل او ذلك الصيد ووامر اصحابه ليأكلوا معه قالوا ما معكم شيء لانه لم يصده باصابه انما صاده لنفسه فاذا صاد المحرم الصيد لنفسه واعطى الحلال فلا بأس فلا بأس بأكله لا بأس بأكله وهو الراجح من اقوال اهل العلم. كما رجح ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية. وايضا هو مذهب مالك والشافعي. وهو اه قول الجمهور نقل نجعل هذه المسألة والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والصيد ذكرى الباب ومن السنة تكرارا مرتين وسنة تسد انه يلبي متى ما وجد سبب. اذا اذا اذا صعد واذا صعد دشزت وهبط وادر ولقي رفقة وبعدها فريضة وبعدها نافلة السنة يلبي بها دائما يلبي حتى يبح صوته حتى يرى اد الحرج فاذا رأى ابن الحرم قطعت تلبيته تم تحليل مرة ومرتين لا اصل لها اذا كان لحاجة عائشة رضي الله تعالى اذنت لمن يحمل هودجها قعدوا يلبسوا التبان حتى لا ترى عورته فاذا كان هناك حالة ضرورة يعني شخص يصعد الى الى اعلى السيارات ويحمل وينزل ويخشى ان تكشف عورته نقول لا بأس ان تلبس التبان او سروال قصيرا حتى لا ترى عورتك. لا حرج في ذلك