الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الماتن رحمه الله تعالى وان طيب بدنه قال الشارح لقوله صلى الله عليه وسلم بالذي وقصته راحلته الذي وقصته راحلته اغسلوه بماء وسدر الذي وقصته راحلته قال اقسم بماء وسرد وكفنه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا وتحريم الطيب على المحرم محل اجماع بين العلماء. يحرم ان يتطير في بدنه قال او ثوبه بمعنى انه ايضا لا يتطيب في ثوبه فقد ذكر الشيخ صالح رحمه الله تعالى قال وهو اكثر العلماء خلافا لابي حنيفة وقول هذا خلافا لابي حنيفة يشكل فان مذهب ابي حنيفة ايضا رحمه الله تعالى على تحريم التطيب وان الطيب يحرم على المحرم حال احرامه في ثوبه وفي بدنه الا ان اراد الطيب الذي ليس له رائحة فهناك قول لابي هناك قول الاحداث انه يرخص فيه على كل حال الصواب من اقوال اهل العلم في هذا الصواب الذي عليه اتفاق العلماء ان المحرم لا يتطيب لا في ثوبه ولا في بدنه. وان الطيب في حقه محرم باتفاق العلماء ولا يستثنى ولا يستثنى من ذلك شيء من الطيب الا ما كان دهنا وزيتا ولم يكن مطيبا. فان الدهن والزيت او الادهان به لا بأس به ان كان لا رائحة له اي لا راحة عطرية له. لا رائحة عطرية له فلا بأس ان يتدهن به قوله او ثوبه عندما ذكر الثوب هناك مسألة وهي مسألة استدامة الطيب. استدامة الطيب في الثوب بمعنى لو ان المحرم طيب ثيابه قبل الاحرام ثم احرم هل يجوز له الاحرام بهذه الثياب؟ الصحيح ان الطيب الذي يطيب به الاحرام يختلف من طيب الى طيب فاما الورش والزعفران فلا يجوز للمحرم ان يحرم بثياب مسها ورسول زعفران وهذا من جهة الابتداء ومن جهة الاستدامة فلا يجوز ان يبتدئ ثيابا مسها ورث وزعفران ولا يجوز ايضا ان يستديم ثيابا مسها وارسل زعفران فما كان من الورس والزعفران او ما كانه آآ لون وهو له رائحة جاء الورس والزعفران فان المحرم يمنع من استجابته اما الذي نرى لا لون له كالمسك مثلا او البخور مثلا فالراجح في هذه المسألة انه لا بأس ان يطيب احرامه قبل الاحرام. يعني كما يطيب بدنه بالبخور ويتبخر لا بأس ايضا ان يطيب فان البخور لا يكون له لون وانما يبقى اثره عالق بهذا الايذاء والرداء. وهذا استجابته لا بأس به. اما ما له كالبرص والزعفران وكذلك هذه هذه الادهان التي تصفر وتحمر في الرداء او تغير لونه مع رائحتها فهذا الذي يمنع منه يمنع المحرم يبدع استجابته على ثوبه وعلى ازاره ورداءه قوله ايضا قال رحمه الله او ادهن بمطيب او شم طيبا او تبخر بعود ونحوه فدى. بمعنى ان ان المحرم حال احرامه لا يتدهن بدهن مطيب وهذا يدل على ان الدهن الذي ليس به طيب انه لا بأس ان يتدهن به المحرم فهذه ما يسمى الفازلين او ما يقوم مقامك زيت الزيتون وما شابهه من الاذهان لا بأس به ان يتجهل بها المحرم من باب علاج علاج ان تشقق متى اذا تشقق جلده او اصابه حرارة شديدة واحتاج ان يدهن فلا بأس بذلك قال او شم طيبا والراجح بهذا ان شم الطيب ان شم الطيب قصده وتقصد شمه لا يجوز. قصد الطيب شما ان يشمه سواء حتى ولو كان في ثيابه فلا يتقصد ان يشم الطيب بمعنى لو وقع على اه تدهن بمسك ولما احرم كان اثر الطيب على رأسه فمسحه بيده وشمه نقول لا يجوز. لا يجوز ان يتقصد اخذه من رأسه ثم شمه بيده لانه بذلك قد شم طيبا اما ان يشمه وهو في رأسه دون ان يتقصد ذلك احرج كذلك اذا مر بمتبخر او بمتطيب ووجد رائحة وشم فلا شيء عليه. لكن ما يفعله بعض الاخوة انه اذا وجد آآ اهل البخور الوفود بالحرم يمر عليه ويأخذ البخور منهم ويتطيب نقول هذا لا يجوز وهذا من محظورات الاحرام اما ما يسمى بالنباتات العطرية الريحان وما كان في حكمه اختلفه العلماء فمنهم من اجاز ذلك ومنهم من منع منه والصواب ان كل ما له رائحة عطرية ويتقصد ويؤخذ طيبا فان قصد شمه لا يجوز على الصحيح للمحرم. فالريحان الريحان هو طيب فهو خفيف المحمل طيب الريح فقصد شمه ايضا لا يجوز قال او تبخر بعود ونحوه بمعنى البخور لا يجوز الواحد انه يتبخر ان يتقصد البخور اما اذا دخل في مكان وقد بخروا المكان كان وجد رائحته شمه او علق به دون قصد فلا شيء عليه في ذلك فلا شيء عليه في ذلك. ثم قال وان قتل صيدا مأكولا بريا اصلا ولو تولد منه ومن غيره بمعنى ان من محظورات الاحرام ايضا على المحرم قتل الصيد وقتل الصيد محرم على المحرم بالاجماع فالصيد محرم على المحرم بالاجماع فلا يجوز له حال احرامه ان يصيد صيدا ان يصيد صيدا. ذكر هنا ان الصيد هنا قال مأكولا بريا اصلا بمعنى متوحشا اصلا فلو استأنس فلا يجوز ايضا قتله لا يجوز قتله ولا يجوز آآ تذكيته لانه في حكم لانه في حكم الصيد. بمعنى لو اخذ صيدا متوحشا ورباه حتى اصبح مستأنسا عنده يقول حال الاحرام لا يجوز لك ذبح هذا المستأنس من الوحوش البرية كمثلا اخذ كروان او اخذ قطاة او اخذ شيئا من آآ هذه هذا الصيد المتوحش فنشأ عنده وتربى فانه لا يجوز له ان يذبحه حال احرابه لا يجوز ان يذبحه حال احرام بخلاف ما هو؟ مستأنسا اصلا كالبهائم والدجاج وما شابه ذلك قال ولو تولد منه معنى لو كان الصيد متولد من من مستأنس او اهلي ومستوحش بمعنى آآ تولد من من من من انثى الغزال ومن فحل الغنم من نحل الغنم مثلا وانتج وانتج نتاجا نقول هذا المتولد مباح ومن محرم لا يجوز ايضا قتله تغليبا لجانب كان يجارب الحظر تغريبا لجان الحظر فلا يجوز له ان يذبحه. قال هنا قال الشيخ صالح وان قتل صيدا قال يحرم ذلك بالاجماع لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما تبي النعم قال الشيخ فائدة على الصاحب نذهب يجوز للمحرم ان يأكل من صيد الحلال. هذه مسألة وهي مسألة وهي هل يجوز المحرم ان يأكل صيد الحلال الذي صاده الحلال هذه ورد فيها خلاف بين العلماء منهم من اجاز المحرم ان يأكل صيد الحلال مطلقا سواء صاده له او لم يصده له وقال اخرون لا يجوز له ان يأكل منه مطلقا لا يجوز للمحرم ان يأكل من الصيد سواء اه صاده هو او صاده حلال او صاده محرم لا يجوز للمحرم حال احرامه ان يأكل صيدا والقول الثالث وهو الصحيح في هذه المسألة وهو الذي تدل عليه الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو انه يفرق في الصيد بينما صاده الحلال لنفسه وبينما صاده الحلال للمحرم فالنبي صلى الله عليه وسلم مثل في حديث ابن عباس ان الصعب ابن جذابة رضي الله تعالى عنه اهدى له رجلا دجلة صيد رجل وعر او رجل حمار وحش فرده النبي صلى الله عليه وسلم وقال لم نرده عليك الا لانها حرم. فاخذ اهل العلم من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم انما رد على الصعب الجثام هذه الرجل او هذا الصيد لان الصعب رضي الله تعالى عنه صاده لاجله. صاده لاجله واما عن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه عندما عندما رأوا صيدا فقال لاصحابه ناولوني الصوت فلم يداوله احد منهم ذلك ولم يشيروا عليه ولم يعينوه انطلق وصاده ثم قال لاصحابه اراد ان يطعمهم قال نعم حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم انما صاده لنفسه لم يصد لنا. فلما جاء قال هل معكم منه شيء؟ بمعنى ان لكم ان تأكلوه ولا حرج عليكم في ذلك فهذا هو الصحيح من اقوالهم فهو فهو يفرق بينما صاده المحرم لنفسه بينما صاده الحلال لنفسه وبينما صاده الحلال للمحرم. فما صاده الحلال المحرم فانه لا يجوز. واما ما صاده الحلال آآ لنفسه فيجوز للمحرم ان يأكل منه وهذا مذهب هذا هو المذهب هو الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وايضا وهو ذكر انه قول مالك وقول الشافعي يجب عليه اكثر العلماء. القول الاخر هو المنع مطلقا او قول اهل الراعي وهو قول اهل الظاهر وهناك من يجوز ذلك مطلقا ويذهب ينقل او يروى عن بعض اهل الكوفة. قوله هنا قال ولا يحرم حيوان انسي. ولا يحرم حيوان انسي. بمعنى ان الحيوان الانسي كالشاة والبهيئة والابل بقر وماء وما هو مستأنس من البهائم فان ذبحه ونحره جائز بالاجماع ولا خلاف بين العلماء في ذلك والاجماع متعقد على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده وهو نحر بيده مئة بدنة وهو وهو محرم صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثة وستين بيده. ونحر علي الباقي رضي الله تعالى عنه وامر الله عز وجل بقتله بهدي بنحر الهدي وذبح بهيمة الانغام تقربا لله عز وجل حال الاحرام الحيوان الانسي الذي آآ هو مستأنس فانه حلال بالاجماع وايضا لقوله تعالى لا تقتلوا الصيد وانتم حرم والحيوان الانسي لا يسمى لا يسمى صيدا لانه يؤخذ يؤخذ باليد ويقدر عليه ويقدر عليه قوله ولا صيد البحر بمعنى ان صيد البحر ايضا حلال للمحرم كما قال تعالى احل لكم صيد البحر وطعام متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حربا وصيد البحر لنا حلال مطلقا الحالة المطلقة اي بمعنى انه لنا حلال حال الاحرام وحال الحل حال الاحراض وحال الحل. واختلف العلماء في صيد البحر داخل حدود الحرم داخل حدود الحرم. فمنهم من منع لحرمة الحرم وقال له يمنع من صيده لحرمة الحرم واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم لا يظفر لا يظفر صيده. فقالوا هذا عام انه لا ينفر والصيد يطلق على صيد البر وصيد البحر فقالوا ان صيد البحر ايضا يمنع من صيد وهذا اقرب لان من دخل المسجد الحرام فهو امن وهذه آآ هذه الوحوش او هذه او هذه الطيور التي تكون في الحرم فانها لا فانها لا تصان كذلك ما كان في بحر الحرم ان كان هناك بحر بمعنى برك الماء او المصانع العظيمة التي فيها مياه وفيها اسماك او فيها شيء من الصيد الراجح حال حدود حالة كودها داخل حدود الحرم فانها فانها لا تصاد لقوله صلى الله عليه وسلم لا يظفر لا يدفر صيده. ثم قال وايضا مما يدل على ذلك مما يدل على ذلك ان الجراد داخل الحرم لا يصاد الجواب داخل الحرم لا يصاد وقد جاء في في وصفه عنده من صيد عنده من صيد البحر واما حديث خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج او عمرة فاستقبلنا رجل من جراد فجعلنا نضربه بسياطنا وعصينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا فانه من صيد البحر فهذا الحديث لا يصح هذا لا يصح وهو يدل او يستدل من قال بجواز اكل الجراد وصيده داخل صيده حال كونه محرما والصواب ان هذا الحديث لا يصح فيه يزيد ابن سفيان فقد ظعفه جماعة من اهل العلم والصواب ان الجراد ان الجراد من صيد البر وان صيده للمحرم لا يجوز لا يجوز وانما الذي يجوز المحرم خارج حدود الحرم طيب وصيد البحر على وجه الخصوص ولذا جاء ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه ضمن من قتل جرادة بقبضة من طعام وجاء انه قال بتمرة ثم قال قال رحمه الله او تلف في يده فعليه جزاءه بمعنى لو اخذ صيدا وتلا في يده قال فعليه جزاؤه. فعليه جزاؤه اذا اخذ الصيد واتى بيده فانه يضمنه بقيمة اه بمثله او بقيمته ثم قال ولاقت ولا قتل محرم ولا قتل محرم الاكل محرم الاكل اذا كان غير مؤذي اذا كان غير مؤذي فانه فانه آآ فانه لا يقتل داخل الحرم ولا حال الاحرام والنبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل خمس فواسق في الحل والحرم. وهي الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور والتفقد عليه وعلى هذا يلحق بهذا كل مؤذي لان هذه الخمس وهي الفواسق خرجت عن طبيعة اي جنسها فالغراب فاسق والحدأة فاسقة والعقرب فاسقة والفأرة فاسقة والكلب العقور يتعدى وهو فاسق بتعديه فعلى هذا يقال ولا قتل محرم الاكل بمعنى ان الذي لا يحل لا يحل اكله وليس بمؤذ وليس بصيد ليس بصيد وهو غير مؤذي وغير صائل ولا يجوز اكله فهذا حال الاحرام وفي الحرم فانه لا يقتل فانه لا يقتل. لا يقتل لكونه لا يقتل لكونه غير مؤذي وغير صائل فان كان مؤذيا او صائلا فانه يقتل ولو قتله هل يضمن؟ لو قتل لو قتل حال الاحرام مثلا ثعلبا او قتل قطة هل يضمنها؟ الصواب انها لا تضمن الصواب انها لا تضمن لانها ليست ليست بصيد وانما الظمان في الصيد وانما الظمان في الصيد لكن نقول من باب اه حرمة اه الحرم ومن باب ايضا اه حرمة تلبسك بالاحرام انك لا تقتل هذه الاشياء غير المؤذية قال قال تنبيه اذا قتل المحرم صيدا او الحلال صيدا في الحرم فهو بيته لا يجوز اكله وهو قول الجمهور. هذا قول الجماهير ان ما يقتله المحرم من الصيد فانه ميتا وما يقتله الحلال داخل الحرم فانه بحكم بيته. بمعنى انه لا يأكله ولا يجوز لغيره ان يأكله وعلى هذا يرمى بالسباع تأكله الدواب وتأكله وتأكله السباع قول ولا الصائل يعني اذا صار على المحرم صيد الصائل ليس خاصا بالسباع بل الصائل حتى ولو صال ما هو صيد. صاد عليك صال عليك مثلا واعلم. او غزال او صال عليك مثلا آآ ارنب او اي شيء من هذه آآ المأكولة اللحم لو صالت عليك واذتك فلك دفعها بقتلها ولا ضمان عليك اذا استطعت اذا استطعت ان تدفعه اذا لم تستطع ان تدفعه بالادنى فالاعلى اما اذا صال عليك فدافعت عن نفسك بقتله فلا جزاء عليك ولا حرج عليك وهو وهو قول اكثر العلماء و وجاء عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ذكر حديث عن ابي هريرة في البخاري الذي رواه مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزا نبي الانبياء تحت شجرة فلدغته نملة فامر بجهازه فاخرج من تحتها وامر بها فاحرقت النار فاوحى الله اليه فهلا نبلة واحدة بمعنى ان الله اباح له ان يقتل المؤذي منها وهذا الحديث اراد به المؤلف رحمه الله تعالى ان يبين ان المؤذي يجوز قتله سواء كان مما يؤكل لحمه او كانوا الى الصيد اوكل ما يحرم مما يحرم اكله فاذا صال عليك السائل من السباع او من الدواب او من من الصيد ولم تستطع دفعه الا بقتله فلك قتله ولا شيء عليك حينئذ ثم قال ويحرض عقد ويحرض عقد نكاح ولا يصح ولا فدية وتصح الرجعة وادجاما. قال قول ويحرض عقد النكاح اي بمعنى ان المحرم حال الاحرام ليس له ان ينكح وليس له ان ينكح وليس له ايضا ان يخطب حال احرامه وهذا ما قال به جماهير العلماء قوله ويحرض عقد نكاح ولا يصح بمعنى ان هذا العقد غير صحيح. ويلزم من عقد حال احرامه ان يجدد هذا العقد على قول الجمهور والقول الاخر ان النكاح صحيح والعقد صحيح النكاح الصحيح العقد الصحيح وهو قول اهل الرأي واما قول الجمهور وهو الصواب فحي عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. او لا ينكح البحر بمعنى ان يكون ناكحا ولا ينكح ان يكون وليا ولا ولا ولا يخطب وقد ظبطها بعض بقول لا ينكح ولا ينكح لا ينكح المحرم ولا ينكح بمعنى ان كان رجلا فلا ينكح وان كان امرأة فلا تنكح على احرابها ولا ولا يخطب. والصواب انه لا يكون نكحا ولا يكون منكحا ولا ولا يخطب ولا يخطب حال احرامي لحديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه الذي في الصحيح وروى ذلك في موطئه عن ابي قطفان البري ان اباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نكاحه وكذلك روي عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال لا ينكح المحرم فان نكح قد قد نكاحه فانكح رد نكاحه فهذا هذا الاثر عن علي وعن عمر بن الخطاب يدلان على ان المحرم اذا نكح فان عقده ليس بصحيح ليس بصحيح وهذه المسألة دائما يكثر السؤال عنها كثيرا خاصة من جهة النساء فان الرجل قد آآ يخطب امرأة ويعقد عليها. وهذه المرأة طافت وسعت وهي حائض مثلا او لبت بالحج فلما حاضت تركت عمرتها ورجعت الى اهلها ولم تأتي بعمرة غير ولم تتحلى بعبرتها تلك ثم تتزوج وهي على هذه الحال فيقال في هذه الصورة بعد الزواج بعد الدخول بها مثلا بل ولو بعد وجود الاولاد نقول لهما جددا عقدكما جددا عقدكما من باب ان العقد الذي سبق كان فيه في هذا المحظور وهو انك عقدت عليه وهي وهي محرمة وهي محرمة واما على قول اهل الرأي وعلى قول ابي حنيفة من وافقه فان نكاح المحرم ونكاحه لا بأس به ويحتج بحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم تزوج ميمونة وهو محرم. وحديث ابن عباس هذا كما قال سعيد المسيب اخطأ فيه ابن عباس وابن عباس لما تزوج وصار ميمونة كان صغيرا وقال ابو رافع كنت الرسول بينهما وكان حلالا اي انه كان حلالا عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما تزوجه محرم اي في حال في حالة مرته وهي عمرة عندما ذهب لعمرة القضية صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة في سرف تزوج ميمون وسرف وهو حلال. واما ابن عباس فظن انه تزوجها وهو محرم فاخطأ فاخطأ في ذلك. وام وام وميمونة اخبرت انه تزوجها وهو حلال وابو رافع ايضا وتزوجها وهو حلال وهذا الذي عليه جماهير اهل العلم. قال وتصح الرجعة اي يصح للرجل وهو محرم ان يرجع زوجته. والرجعة ليست خطبة وليست ابتداء لك وانما هي استجابة وانما هي استجابة للنكاح فيجوز استجابته ولا يجوز ابتداؤه فلو انتهت عدتها واراد ان ان ان يجدد عقد نقول لا يجوز حتى حتى تتحلل. اما اذا كان طلاقا رجعيا وطلقها وطلقها ثم اراد ان يرجعها وهو محرم نقول لا بأس بذلك لان الرجعة انما هي استجابة وليس ابتداء نكاح. الرجعة هي استجابة استدامة النكاح وليست ولا ابتداؤه. فهو يستديب نكاحه السابق. ولذا لو ماتت وهي في الرجعة فانها زوجة له يرثها وهي ايضا ترثه يرثها وهي ايضا ترثه. فهذا الذي على جماهير العلماء ان ان المحرم يجوز له ان يراجع زوجته فيكون هذا هو قول عامة العلماء. اما على قول ابي حنيفة فهو يرى ذلك من باب اولى اذا كان يجوز ابتداء النكاح فالرجعة من باب اولى ووافقوا على هذا اي لباب الرجعة وافقوا عامة العلماء ثم قال رحمه الله وان جامع قبل التحلل الاول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه. يتعلق هذا المبحث بمسألة من وطأ اهله قبل التحلل الاول قبل التحلل الاول اذا وطأ اهله قبل التحلل الاول فقد فسد حجه باتفاق العلماء الا الا على قول من يرى بالتفريق بين وطئها بعد عرفة وقبل التحلل فمنهم من يرى ان من وطأ بعد عرفة اه ان من وطي بعد عرفة فان فان حجه صحيح وعليه وعليه بدنة. واما جماهير العلماء فذهبوا انه متى ما وطأ قبل التحلل الاول ولو بعد وقوفه بعرفة فان حجه يفسد فان حجه يفسد قال قال وهو قول عبد الله ابن وهو قول عبد الله ابن عمر ومالك والشافعي اكثر العلماء عند ابي حنيفة اذا كان بعد الوقوف فحجه صحيح عليه بدنة. هذا هو القول الاخر وقال ودليل ما رواه ما لك والبيهقي والاترم في سنن عبد الله ابن عباس انه سئل عن رجل وقع باهله وهدم قبل ان يفيض فامره ان ينحر بدنه وساقه ذلك من طريق اخر لفظه عند عبد الله ابن عباس انه قال الذي يصيب اهله قبل ان يفيض يعتمر ويهدي. يهدي بعد انه يفسخ الحج حجه ويفسد حجه ثم يتحلل يتحلل بعمرة يخرج الى الحل ويعتبر حتى يخرج من احرامه. واخرج البيهقي عن ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال في محرم بحجة اصاب امراته يعني وهي محرمة قال يقضيان حجهما وعليهما الحج من قابل من حيث دكانة احرم اذا وطؤ المحرم له حالتان الوطأ الذي يكون قبل عرفة فبالاجماع ان الحج فاسد ان الحج فاسد ويلزمه بدلة في فتوى الصحابة واما بعد بعد الوقوف بعرفة قبل التحلل الاول اختلف العلماء وعامة العلماء على ان الحج ايضا يفسد وعليه وعليه على قول يرى انه يتحلل بعمرة وعلى القول الاخر فيه ويقضيه مرة ويقضيه بالعام القادم على اختلاف في مسألة اه هل هل يتحلل بعمرة؟ او هل يمضي فيه؟ فابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال اه قال يعتبر يعتبر ويهدي يعتل ويهدي وقال عمر بن الخطاب يقضيان حجهما وعليهما الحج من قابل حيث كان من حيث من حيث احرم بمعنى ان عمر يفتي بانه في حجه ولا شك ان الذي عليه عامة العلماء ان من افسد حجه بالوطن فانه يمضي فيه يمضي فيه ويتمه ثم بعد ذلك جماهير العلماء يرون ان عليه القضاء وقال بعض العلماء ان القضاء يجب عليه بالاجماع اذا كانت حجة الاسلام. اما اذا كان حج تطوع فاختلف العلماء وعامتهم اكثرهم على انه واذا افسد حجه فانه ولو كان متطوعا فانه يأتي بحجة اخرى. يأتي بحجة اخرى. وقال اخرون وانما عليه ان يتحلل ولا يجب عليه الحج من قابل. لان الحج لا يجب في العمر الا مرة الا مرة واحدة. لكن القول بالقضاء هو اقرب لان القضاء ليس ايجاب ليس ايجاب لحج جديد وانما هو وانما هو اتمام لحجة افسدها. فحيث انه افسد حجه وجب عليه ان يأتي بعد الوجه الصحيح يأتي به على الوجه الصحيح قال تنبي الوطء بعد التحويل الاول ولو قبل طواف الافاضة لا يفسد به النسك وهذا الذي عليه عامة العلماء ان من وطأ بعد ان رمى جمرة العقبة فان حجه صحيح وعليه وعليه شاة وعليه شاة يذبحها لانه وقع في محظور وهو اتباع اهله وارض اهله. اما اذا كان قبل التحلل فالجماهير على فساد حجه. وعلى قول ابي حنيفة حجه صحيح يمضي ويلزمه بدنه قوله يمضيان فيه لعموم قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله وحيث انه افسد حجه لزمه ان يأتي به تاما كاملا من جديد وذكر بالله عليك ان انه بلغه ان عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه علي بن ابي طالب وابا هريرة سئلوا عن رجل اصاب اهله وهو محي بالحج فقالوا ينفذان يمضيان لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما حج من قابل والهدي الهدي الواجب في الجماع شاة عند يقول ذكر فائدة قال الهدي الواجب في الجماع شاة عند مالك وابي حنيفة وعد احمد والشافعي ان عليه بدنه والصواب ان عليه بدن فتوى ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال عليهما بدنه وايضا افتى بذلك ابن عمر وابن وقوله وقوله يقضي يده قال ما روى ابو داوود براسيل ان رجلا من جذام جامعة امرأة وهما محرمان فسأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم اقضي نسككما واهديا هديا والحديث مرسل الحديث مرسل ولا يصح واصح ما جاء في هذا هو عن عمر بن الخطاب وعن ابن وعن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. قوله تنبيه قال على الصحيح من المذهب يجب القضاء ولو كان الحج الذي افسده تطوعا لعموم الادلة والقول الاخر انه انما يجب اذا كان الحج حج حج فرض او حج نذر او حج واجب فانه يجب عليه قضاؤه. واما ان كان تطوعا فانه لا يلزمه القضاء على على قول بعض العلماء والذي تدل عليه النصوص ان من افسد حجا دخل فيه فانه يقضيه تاما كاملا. قوله وتحرم المباشرة المباشر هو ان هو ما دون الجماع ما دون الوطن من تقبيل او ضم او ما شابه ذلك فان هذا في الحج يحرم ولا يجوز لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث وما دون الجماع. ما دون الجماع قال فان فعل فانزل لم يفسد لم يفسد حجه لم يفسد حجه قال وهو قول علي وابن عباس رضي الله تعالى عنهما ذكر ذلك البيهقي وهو قول وهو مذهب ابي حنيفة والشافعي وهو الذي اه وهو الصحيح ان من قبل زوجته فانزل البني لم يفسد حجه لم يفسد حجه وانما يكون قد وقع في رفث يستغفر الله ويتوب الى الله عز وجل من هذا الفعل حال احرابه وذهب ذلك مشددا في هذا الامر فقال انه اذا قبل او باشر وامن وانزل ماءه فسد حجه. فسد حجه ونزل ونزل المباشرة منزلة الوطأ منزلة الوطن ادنى حجه يفسد وهذا ليس بصحيح. قوله عليه بدنة قالوا قياسا على على بداية الوتر. والصواب لا تجب عليه والصواب ايضا انه اذا باشر اهله وانزل بنيا فانه يستوي يتوب ولا يلزمه بدنة احمد قال عليه شاة وهو قول الشافعي وقول ابي حنيفة ايضا فمالك يرى البدنة واحمد وكذلك هو قول ابي حريم والشام يرون عليه اما اذا باشا فلم ينزل فعليه شاة وبه قال ابو حنيفة مالك. وقال الشافعي لا شيء عليه. ونقل ابن رشد عن ابن مالك انه قال يفسد الحج بمقدمات الجماع كالقبلة والمباشرة ولا شك ان هذا القول الذكر ومالك فيه من التشديد في من التشديد ما هو بين وواضح والصواب مهند بنباشر وقبل ولم ينزل فلا شيء عليه فلا شيء عليه. وان انزل فجماهير العلماء يرون ان عليه ان عليه شاة وحجه صحيح على دعوة انه فعل محظورا فيكون فيه فدية فدية المحظور الا انهم هنا لم يخيروا وانما قالوا فعليه فعليه دبى وذكروا اثارت عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى باسناد منقطع انه قال من قبل امرأته وهو محرم فليهرق دبا الا ان الحديث عن علي لا يصح لا يصح. وعلى هذا ليس هناك دليل صحيح صريح يدل على ان من قبل اهله او قبل زوجته وهو محرم وانزل ان عليه ان عليه آآ البدنة او ان عليه دم فان ان احتاط وذبح الشاة على اخذا بقول الجماهير فهو احوط قوله لكن يحرم من الحلم اي يحرم من الحل اذا جامع او وطئ اهله قبل ان يفيضوا قبل ان يفيض اي وقف بعرفة ثم ثم آآ جامع اهله قبل ان يتحلل وقبل ان يطوف طوافا او يحتمل انه اراد اذا اذا جامع اهله بعدما تحلل وقبل ان يفيضوا بمعنى هل ياتي الكعبة ويأتي البيت وهو قد وقع في هذا المحظور؟ قال بعضهم وهو الذي ذكر هنا قال ولكن يحرم من الحل وهو قول ذلك ورواه البيهقي ابن عباس انه قال في الذي يصيب اهله قبل ان يفيض قال يعتبر ويهدي قال تنبيه الذي مشى عليه بالاقناع والمنتهى ان تجديد الاحرام بعد الانزال مباشرة ليس بلازم. اذا فرق المذهب بين الانزال مباشرة وبين الاتزال بالوجه فعلى المذهب انه اذا وطأ فانزل بعد التحلل الاول قال انه يخرج الى الحل ويلبي ويهل من الحل حتى يأتي حتى يأتي البيت من الحلم لانه اذا اتاه من داخل الحرم فانه يأتيه يأتيه وهو قد وقع في هذا المحظور وعلى فتوى ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال يعتبر يعتبر ويهدي يعتمر ويهدي بمعنى انه يأتي البيت من من الحلم قال فائدة اذا وطأ ناسيا او جاهلا فحكمه كالذاكر العالم وهو قول مالك ابن ابي حنيفة واكثر العلماء فقال الجديد لا شيء علي واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية ان وطأ الناس لا يفسد الحج وهذا هو الصواب ان من وطأ ناسيا او وطئ جاهلا فلا شيء عليه. اما مسألة هل اذا اذا اهل بعمرة واهدى هل ينوي بهذا الطواف طواف العمرة؟ واين طواف الافاضة؟ نقول عند طواف الافاضة يلزمه يلزمه ولا تجزئ ولا يجزئ بهذه العمرة عن طواف الافاضة الا اذا نواهما دواهما جميعا اي نوى بهذا الطواف طواف الافاضة وطواف العمرة فانه اذا كان قارنا اجزأ طوافه عنهما جميعا وسعي وايضا عنهما جميعا اما اذا كان مفردا فانه يخرج الى الحلم ويطوف طواف الافاضة وعلق ابن عباس انه يحرم ويعتمر ثم بعد ذلك يطوف طواف الافاضة قوله قال واحرام المرأة كالرجل هاي من جاتي ما تبدع للمرأة قال واحرام المرأة كالرجل اي بمعنى ان المرأة تجتنب من المحظورات ما يجتنبه الرجل الا في مسألة اللباس فان المرء في اللباس تشتري فقط النقاب والبرق وما كان في حكمهما والقفازات تجتنب تجتنب ايضا القفاز فلا يحل لها ان تلبس النقاب ولا القفاز فهذا محل اتفاق بين العلماء. واما الطيب والصيد والنكاح وكذلك ايضا ده حتى ايضا يدخل في تغطية تغطية الرأس ليس عليها حرج في تغطية رأسها فتفارق الرجل من جهة تغطية رأسها. ومن جهة ايضا اللباس. بمعنى من جهة اللباس المرأة ليست كالرجل بمحظورات الاحرام فالذي يحضر علي من جهة اللباس هو ان تلبس النقاب والبرقع والقفاز واما واما ما عاداه من اللباس فلها ان تلبس ما شاءت الا ان يكون اللباس في ذاته محرما او ان يكون اللباس في ذاته فاتنا او لباسا منكرا فلا يجوز لها ان تلبسه. اما اما ان تغطي الرأس وتغطي الروجه وتغطي جسدك فلا حرج عليها في ذلك. ذكر قال روى البيهقي والطبراني والدارقطي والعقيلي عن نافع ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المرأة حرم الا في وجهها. هذا الحديث حديث لا يصحه النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث باطل وانما هو جاء جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه جاء عن ابن عمر رضي الله عنه قال ذلك ان المرأة احرامها في وجهها. قال ابن عمر احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه موقوفا عليه. ومراد ابن عمر رضي الله تعالى في ذلك ان احرام المرأة هو في النقاب والبرقع والليثاب وما شابه ذلك ويلحق بذلك ايضا لبس القفاز. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر الذي في الصحيح قال ولا تلتقي المرأة ولا تلبس ولا تلبس القفاز فلا فلا تلبس القفاز ولا ولا تنتقد المرأة حال احرابها. اما تغطية وجهها حال الاحرام فالذي الصحيح انه لا بأس بذلك. قوله قوله الا في اللباس الا باللباس بمعنى ان المرأة لها ان تلبس من الثياب ما شاءت. وايضا ولها ايضا ان تغطي رأسها وتغطي وجهها. فهذا مما مما يعني اه تخالف المرأة فيه الرجل. فالرجل ليس له ان يغطي رأسه واما المرأة فلها ان تغطي رأسها اللباس الرجل لا يلبس القمص ولا العباية ولا البراز ولا السراويل وما شابه ذلك والمرأة تلبس ما شاءت وتجتذب البرقع والقفازين فلا يجوز للمرأة ان تلبس البرقع ولا النقاب ولا اه اللثام ولا القفاز ولا تلبس القفازين. وبهذا قال جماهير العلماء ان المرأة لا تلبس البرقع ولا القفاز. لقوله حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال لا تلتقي المرأة ولا تلبس القفازين وهذا الحديث رواه البخاري وكذلك مسلم وقد اختلف في رفعه وارساله برفع وفي رفع وقف والصواب انه مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرأة لا تنتقب ولا تلبس القفازين قوله وتغطية وجه وتغطية وجهها بمعنى ان المرأة ايضا لها ان تغطي الوجه ان تغطي الوجه اذا كان هناك ما يدعو الى تغطيته كان يكون هناك رجال اجانب او من لا يحل له ان ينظر اليها فانها ضبط وجهك تغطي وجهه. وكما ذكرت ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها انها كانت اذا حاذ قالت اذا حاذنا الرجال استدلنا استدلنا فجئت جلد آآ الجلباب على وجوهنا تقول عائشة يقول كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات. فاذا حاذوا بنا اسدلت احدانا اسدلت احدانا جلبابه على بالرأس على وجهها فاذا جاوزنا كشفناه رواه احمد وابن ماجة وباسناده ضعف وجاء موقوفا باسناد صحيح فاطمة بن منذر انها قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع اسباب بنت ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وقال ابن رشد واجمعوا على ان احرام المرأة في وجهها. اجمعوا على ان احرام المرأة في وجهها. ومعنى ذلك ان المرأة محرابها في وجهه بمعنى انها لا تلبس القفاز لا تلبس البرقع ولا تلبس النقاب ولا تلبس اللثام فلا يحل المرأة حال بها ان تنتقب ولا يحل لها ان تتبرقع ولا ان تتلثم واما تغطية وجهها فيجوز لها ان تغطي وجهها. يجوز لها ان تغطي وجهه. ولو لم يكن هناك حجم يعني لو كانت لوحدها في بيتها وغطت وجهها تقول ليس في ذلك دليل يمنع المرأة من تغطية الوجه. لا يوجد دليل صحيح او نص صحيح يجوز يقضع المرأة بالتغطية وجهها واما قوله قول ابن عمر واحرام الورى في وجهها فالمراد بذلك ما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى لا تنتقم ولا تلبس البرقع ولا القفاز فهذا معنى احرامها واما تغطية الوجه فان غطته بلا حاجة فليس عليها في ذلك فدية وليس عليها في ذلك حرج. وان كان الاولى بالمرأة المسلمة اذا كانت اه لوحدها ولم يكن عندها رجال اجانب انها انها اه تبدي وجهها ولا ولا تغطيه حتى اذا كانت تخشى ان هناك من من يشاهدها ممن لا يحل له او ينظر اليها فلا حرج عليها ان تغطيه. قال شيخ الاسلام ويجوز للمرأة ان تغطي وجهها ببلاسق بمعنى ان الغطاء لا بأس بان يماس بشرته لان كثير من الفقهاء يذهب الى انه اذا غطت وجهه فانها آآ تمتنع من ان يمس الغطاء الوجه ويباشر باللبس بمعنى ان يكون بينها وبين وجهها اه حاج. ولذلك تجد وترى اه حال تجد في مكة وتجد حالة في حال اه وكونها في الحرم تجد بعض النساء يضعن عود عود على اه جباههم ثم يسدلن الحجاب وراء ذاكرهن حتى لا يمس الغطاء بشرة الوجه وهذا التكلف لا دليل عليه. بل يجوز المرأة اذا غطت وجهها ان ان يبث الغطاء بشرة وجهه. وان يلامس الغطاء بشرة الوجه. ولا يلزمها ان تضع عودا او تضع ساء او تضع حائلا يمنع يبدأ من آآ مماسة البشرة مماسة الوجه قال شيخ الاسلام ويجوز للمرأة المحرمة ان تغطي وجهها بملاصق خلا النقاب والبرقع ولا تكلف المرأة ان تجافي سترتها على الوجه لا بعود ولا غير ذلك ذكره شيخ الاسلام. قال رحمه الله ويباح لها التحلي. اي يجوز المرأة حال كاحرام ان تلبس الخواتم وان تلبس الحلي وان تلبس اساورها ولا تلزم بنزع شيء من ذلك لا تلزم بنزع شيء من ذلك وجاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت المحرمة تلبس من وبزية واصباغها وحليها ماجد معنى تلبس العصفر لا بأس بذلك. وتلبس الثوب المورد الذي ليس فيه طيب ولا ولا ليس فيه طيب. تلبس ما شاءت من الثياب. وايضا تلبس الحليب. ولكن اختلف العلاف الكحلي للمحرمة وهذه الاصباغ. منهم من عد ذاك من الرفاهية وكره المحرمة ومنهم من اجاز ذلك اذا لم يكن طيبا. واما اذا كان علاجا لحاجة فيتفقون على انه لا بأس به. فاذا كانت المرأة تكتحل اللي وجع في عينها فلا حرج عليها في ذلك. اما اذا كان من باب التزيد او من باب اه من باب التزين. فكرهه فكرهه جماعة من العلماء وقالوا ان هذا مما ينافي اه حقيقة الاحرام وهو انه يجتنب شيئا من الرفاهية. وعلى كل حال لو تكحلت فليس عليها في ذلك فدية وانما هو على الكراهة. ثم قبل ذلك باب او باب الفدية. انتهينا مما ذكر رحمه الله تعالى في في هذا الباب والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم نبينا محمد بسم الله جواد ايه ده؟ يعني على هذا اذا كان اذا كان يستطيع اذا كان يستطيع تجاوزه وعدم اذيته. اما اذا كان يمشي ولا يراه وقتله وهو الذي تعدى عليه الصيد الصواب انه اذا كان متعدي عليه صيد فلا شيء عليه في ذلك. يعني لو ان غزالا صدمتك وانت تمشي او ارضي بصدري بالسيارة وانت تمشي تقول لا يلزمك شيء واضح على القول الصحيح اما على قول المذهب فهو يرى ان ان الذي الذي اه يقتل الصيد وهو غير متعمد او مخطئا او ناسيا او جاهلا قال يلزمه الفدية بمعنى يلزمه تقويم المثل لانه ان سقط على الاثم فلا يسقط عنه الضمان وينزل ذلك بمنزلة من آآ اتلف شيئا ليس له كالمجنون لو اتلف متاعا لغيره قال ماذا يلزمه؟ قال يلزمه الضمان لكن هل عليه فدية ليس عليه هل عليه اثم تقول ليس عليه اثم هذا مراد المؤلف رحمه الله تعالى بعدها ان الصيد اذا اتلف هو يقدم بقيمة المتلفات فيلزم من قتله قيمته او مثله وان كان غير اثم لكن يفرق بين من هو الذي قتل الصيد بمعنى انه اه رمى شيئا واصاب صيدا هو الذي تعدى بهذا الرمي وان كان لم يقصد الصيد وبين ان يأتي الصيد اليك هو الذي يعني يقع عليك بمعنى انت تمشي مثلا وجاءت حبابة وضربت فيك وماتت هل انت قصدتها واخطأت ولم تولده انما هي الذي وانما هي التي اصابته. كما كان مثل هذا نقول ليس عليك لا فدية ولا اه ولا اثم. اما لو قصدت ان ترمي شيئا فاصبت حبابة يقول يلزمك ماذا؟ لانك قتلتها من جهة الخطأ وحيث انك قتلته وانت المخطئ وانت المتعدي في في خطأ هذا وان كنت غير اثم كنت غير اثم يلزمك الفدية التي هي البتر او القيبة على ما سيأتي بعده كفارة الصيد فيحمل هذا اذا كان اذا كان يستطيع ان يتجنبها وتساهل بك وطئها عد عليه في الجراد في كل في كل آآ جرادة اما تمرة او حفلة بالطعام وعذر كان يقول تمرة خير من تمرة الخير من جرادة والله اعلم