الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال الباطن رحمه الله تعالى في باب محظورات الاحرام قال وان جامع قبل التحلل الاول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثانية عام وتحرم مباشرة من فعل فانزل لم يفسد حجه وعليه بدنة مسألة الوطأ ذكرنا بالامس ان ان الوطأ اذا كان قبل عرفة فانه مفسد الحج بالاجماع وان الوطأ اذا كان بعد عرفة وقبل التحلل الاول فذهب جماهير العلماء الى ان حجه ايضا يفسد وعليه بدنه وذهب ابو حنيفة رحمه الله تعالى ان عليه بدنة وحجه صحيح اذا كان بعد عرفة وهذه المسألة ليس فيها شيء مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم صحيح الا ما جاء عن ابن عباس وابن عمرو وابن عمر باسناد صحيح انهما افتيا من جامع اهله ان حجه قد فسد ويمضي فيه ويقضي مكانه حجة اخرى وهذا اعلى ما في هذا الباب. وجاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مثل ذلك ولكن في اسانيده شيء من الانقطاع ومع ذلك هو الذي عليه اتفاق الصحابة ان من جامع فقد فسد حجه اذا كان قبل التحلل الاول او قبل الوقوف بعرفة فان حجه قد فسد اما اذا كان بعد التحلل الاول هانتا حلاو الباء بمعنى اذا رمى جمرة العقبة ووطئ قبل ان يفيض وقبل ان يطوف البيت فان عليه عند بعض اهل العلم شاة وعند بعضهم بدنة واختلفوا بماذا يلزمه فمنهم من ذهب الى انه يعتمر اي يخرج الى الحل وينوي ويعتمر ومنهم من يرى انه يخرج الى الحل ويطوف البيت بعد خروجه من بعد خروجه الى الحلم بمعنى انه لا يأتي البيت الا من حلم وذلك ان وطأه قبل الافاضة افسد افسد نية افسد احرامه افسد احرامه فيلزمه ان يجدد الاحرام من الحلم. وهذا القول هذا القول قال اخرون قال لي حجه صحيح ولا يلزمه الخروج بل يمضي بل يمضي فيه ويذبح شاة ويذبح شاة يتصدق بها على فقراء الحرم يتصدق بها على فقراء الحرم. وقد ذكرنا ذكره ابن عمارية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه فهو قوله قال يهدي ويتمتع قال قال يعتمر ويهدي قال بحق. اخرج البيهقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه سئل عن رجل وقع باهله قبل ان فامره ان ينحر بدنه ان ان ينحر بلدة بدنة ان ينحر بدنة وان يعتمر ويهدي وان يعتمر ويهدي واخذ بهذا القول اخذ به ربيعة ابن عبد الرحمن وقال مالك هو قول قوي واما الشافعي فذهب الى ان الذي عليه فقط هو انه يذبح ويمضي في حجه ويمضي ويمضي في حجه وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى ايضا مثل ذلك جاء من طريق من طريق عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال من وطأ بعد من وطئ قبل ان يفيض فعليه فعليه بدنه. اي بمعنى انه لم يأمره ان يعتمر ولم يأمره ان يخرج الى الحلم. فعلى هذا يقال من وطئ بعد بعد رمي جمرة العقبة بعد التحلل الاول فان الاحوط له ان يخرج الى الحل ثم يعود الى البيت ويطوف طواف الافاضة وان طاف مباشرة دون ان يخرج فحجه صحيح فحجه صحيح وروي ايضا عن ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال في محرم اصاب امرأته وهي محرمة قال يقضيان حجهما وعليهما الحج من قابل من حيث كان احرما ذكرنا ايضا بالامس ان مسألة قضاء الحج قضاء الحج ان فيه خلاف فالمذهب وهو قول الجماهير ان من افسد حجه اي افسد يحجوا بالوطء قبل قبل التحلل وقبل الوقوف بعرفة ان حجه قد فسد وان الحج عليه آآ وان الحج عليه من قابل وهذا بالاتفاق اذا كانت تلك الحجة حجة الاسلام بمعنى اذا كان الحجة التي افسدها هي حجة الاسلام فانه يلزمه قضاؤها بالاتفاق واما اذا كان الحج حج تطوع بمعنى حج حج تطوع ووطئ امرأته قبل التحلل هل نقول له يلزمك الحج مرة اخرى؟ هذا الذي افتى به جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهما وجاء رضي الله تعالى عنه انه قال يذبح بدنه وليس عليهما الحج من قابل ولكن يقال يقال في هذه المسألة على وجه الخصوص ان الله عز وجل امر باتمام الحج والعمرة فقال واتموا الحجة والعمرة لله فمن دخل في نسك كالحج والعمرة ولم يحصر عنه ولم يفوته ولم يمنع من دخول مكة فانه يلزم بتمام يلزم بتمامه يعني لان المحصر المحصر الذي لم يستطع ان يدخل مكة هذا الذي يجب عليه هو ان ان يذبح هدي كان معه ويتحلل ولا شيء عليه على الصحيح كذلك الذي فاته الحج فاته الحج وقد حج حجة الاسلام فانه يتحلل بعمرة ويذبح هديه كان معه ولا شيء عليه سوى ذلك هذا فوات وهذا احصار وتلحظ هدى ان الفوات والاحصار لم يكن بفعل العبد لم يكن بفعل العبد اما الوطن فهو بفعله هو بفعله فهو الذي تعدى تعدى آآ هذا الحد وتعدى حدود الله عز وجل في هذا الامر فوقع على امرأته وهو محرم ولا شك ان هذا امر محرم ولا يجوز للمحرم ان يفعله. فان كان جاهلا او ناسيا فله حكمه من جهة جاهل ونسيانه. لكن اذا تعبد اذا تعمد الوطن فانه مأمور ان يتم هذا الحج. وهو قد افسده فعلى هذا يقال وان كان الحج تطوع فانك تلزم باتيانك بهذا الحج تاما كاملا. لانك افسدته ومضيك فيه لا يعني انه صحيح. مضيك فيه لا يعني انه صحيح. ولكن مضيك فيه من باب من باب انك عوقبت اي ما ارد بمعنى انك افسدت حجك فلزمك اتمامه لزمك اتمام وهو فاسد. ثم بعد ذلك يأتي به من عام قابل تأتي به كاملا تاما من غير ان من غير ان تقع فيه بشيء من المحرمات فعلى هذا قوله رحمه الله تعالى انه يهدي انه يعتمر ويهدي نقول هذا قول قال به بعض العلماء والصواب انه ليس بلازم وانما الذي يلزمه على الاحتياط ان يخرج ان يخرج الى الحل ان يخرج الى الحل احوط ويرجع الى البيت ليطوف طواف الافاضة ويكمل حجه شيء عليه ولا شيء عليه. هذا من جهة من جهة اه الاعتبار اذا اذا افسد اذا وطئ اهله بعد التحلل الاول. اذا اذا وطئ قبل التحلل ماذا يلزمه حجه قد فسد وعليه بدنة ويلزمه ان يأتي به من عام ثاني او يأتي ويبقى عليه قضاؤه اه الحالة الثانية ان يطأ بعد قبل ان يطأ قبل التحل اه ان يطأ قبل ان يفيض وبعد التحلل الاول لم يفض لكنه لكنه تحلل التحلل الاول بمعنى رمى جمرة العقبة ماذا يلزمه؟ نقول حجه صحيح ولم يفسد حجه لكن وطؤه قبل الافاضة محرم لان لان المسلم اذا ربى جمرة العقبة حل له كل شيء الا الا النساء فاذا وطأ اهله قبل ان يفيض فانه يلزم بان يذبح شاة. وقيل بدلة والصواب انه يذبح شاة ويخرج الى الحل ويرجع الى البيت طائفا طواف الافاضة ليجمع بين الحديدة بين الحل والحرم على قول جماعة العلماء واما عن قول الاخر فانه وان طاف مباشرة من من داخل الحرم فلا شيء عليه ايضا وحجه وحجه صحيح وحجه صحيح هذا ما آآ هذا ما احببت ذكره لان لان قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه من جانب لو سأل عن الرجل وطأ وطأ اهله قبل ان يفيض قال قال يعتمر يعتمر ويهدي يعتمر ويهدي اقالة من طريق له لفظه انه يقلد يصيب اهله قبل ان يفيض يعتمر ويهدي. هذا الحديث جاء من طريق مالك عن ثوري ابن يزيد عن آآ عن ثور عن عكرمة قال اغلب ظني عن ابن عباس وجاء ايضا وجادل ابن عباس خلاف ذلك انما قال يذبح شاة ولم يذكر الاعتمار واخذ بالاعتمار ربيعة الرأي وقال مالك هو مذهب قوي والصواب انه لا يلزمه الاعتمار ولا يلزمه الخروج الى الحل ولا يلزمه الخروج الى الحل اذا كانت المرأة طاوعته في ذلك فانها فانها تلزم ايضا بشاة مثل زوجها. اما اذا اكرهها فهو الذي فهو الذي يخرج شاة يذبحها اما هي فلا شيء عليها. وقد قيل ايضا ان ان البدلة الواحدة تكفي عنهما عنهما جميعا ثم قال بعد ذلك باب الفدية الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الفدية قال قوله يخير بفدية حلق الى اخره وبه قال ثلاثة لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من صيام او صدقة او نسك ولحديث كعب ابن عجرة رضي الله عنه قال اتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كأن هوانم رأسك تؤذيك. فقلت اجل فقال فاحلقه واذبح شاة او صم ثلاثة ايام او تصدق بثلاثة اصبع من تمر بين ستة مساكين رواه احمد ومسلم وابو داود قوله وجزاء صيد لقوله جل ذكره يا ايها الذين امنوا لا تقوموا الصيد وانتم تقرون وما قتله منكم متعمدا فالجزاء منكم ما قتل من نعم يحكم بذنبه ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام المساكين او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره. وهذا قول الائمة الثلاثة وهو ان جزاء الصيد على التأخير قوله بين قال قوله بين مثلي من كان. احسنت. قال بين ان كان وهو قول مالك والشافعي والجمهور وعند الامام ابي حنيفة الواجب قيمة في المثلى وغيره قوله بين اطعام وصيام لعموم ما تقدم قريبا قوله واما دم متعة موقران لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فهو استيسر بالهدي. فمن لم يجد فصيامه ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة. قوله فصيام ثلاثة ايام. ويجوز صيام ثلاثة ايام تشريك وقول مالك وكثير من العلماء لعموم قوله تعالى وصيام ثلاثة ايام ذي الحج وهو قول عائشة وعبدالله ابن عمر ذكر ذلك عنهما مالك في الموطأ والبيهقي في سننه عند الشافعي لا يجوز صيامها ايام التشريق قال تنبيه على الصحيح من المذهب يجوز صيام الايام الثلاثة بعد الاحرام بالعمرة. وبه قال ابو حنيفة وعند مالك والشافعي لا يجوز الا بعد الاحرام ذكر ذلك عنه في كتاب في كتاب رحمة الامة. قوله والافضل والافضل كون اخرها يوم عرفة. لما روى البيهقي عن علي رضي الله في قوله فصيام ثلاثة ايام في الحج. قال قول التربية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة قوله والمحصر اذا لم يجد هديا. لقوله تعالى فان خسرتم فما استيسر من هدي. ولقول عبدالله ابن عمر اليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ان ليس احدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصبايا والمروة ثم يحل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا في هدي او يصوم ان لم يجد هديا. رواه البخاري والنسائي والترمذي وروى مالك بن الموطأ ان عمر رضي الله عنه امر ابا ايوب الانصاري واحد دار ابن الاسود حين فاتهما الحج فاتى يوم النحر ان يحل بعمرة ثم يرجع حلالا. ثم يحج عاما قابلا ويهديا فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذو الحج وسبعة اذا رجع الى اهله قوله في الحج بدنة بما رواه مالك في الموطأ عن ابن عباس وتقدم سياق قريبا. اذا كان الوتر قبل التحلل الاول فبدنه وبعده شاة قوله وفي العمرة شاة فيما رواه الاثم عن ابن عباس فيمن وقع على امرأته قبل التفصيل عليه فدية من صيام او صدقة او نسك. قوله ومن كرم محظورات مثل ان حلقة ثم حلقة او قلم ثم اعاده او وطأ ثم وطئ وهو اختيار الشيخ. وعند ابي حنيفة كرره بمجلس فكفارة واحدة. وان كان في مجالس كفارات وقال مالك تتداخل كفارة الوطي دون غيره قوله بخلاف صيد فيلزم الجزاء بعدده لعموم قوله تعالى ولا تقتلوا الصيد وانتم حرم. وقوله جل شأنه فجزاء مثل ما قتل من النعم قوله ويسقط بنسيانه وهو قول الشافعي عند الامامين مالك وابي حنيفة اذا تطيب ناسيا او جاهلا وجبت الفدية ذكر ذلك صاحب كتاب رحمة الامة دليلنا قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. وقال جل ذكره ولا يناح عليكم فيما افطرتم به. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما انه صلى الله عليه وسلم قال ان الله وضع رواه ابن ماجة وابن حبان والدارخي والبيهقي والطبراني والحاكم وحسنه النووي وضعه جماعة من الحفاظ القرآن الكريم دون وقت لان الصحابة رضي الله عنهم الذين حكموا بفساد الحج بالجماع لم يستفسروا ولم يفرقوا بين العامد وغيره قوله وصيد لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرموا من قتل ومنكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من نعم فمذهب اكثر العلماء خلفا وسلفا. ومنهم الائمة الثلاثة وجوب الجزاء ولو كان قاتل الصيد جاهلا او ناسيا. لانه عليه السلام جعل في الضبع يصيده المحرم وكذا الوقائع التي جرت في زمن الصحابة وحكموا فيها لم وحكموا وحكموا وحكموا فيها لم يحصل من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابة سؤال ولا تفريق ولا من الاصل فيهم في مخلفات الظمان. وقال الزهري على المتعمد بالكتاب وعلى المخطئ بالسنة. عن ابن عباس وسعيد ابن جبير وابن حزم وداود الظاهري وهو اختيار الشيخ سلطان السعدي. من قتل صيدا خطأ لا جزاء عليه. قوله وتقليم وحق والصحيح عندي انه لا كفارة اذا فعل المحرم ذلك ناسيا او جاهلا. بعموم ما تقدم من الادلة قريبا قولوا لي مساكين الحرام وهو قول الائمة الثلاثة لقوله تعالى فجزاء منكم ما قتل من نعم يحكم بذا وعدل منكم هدي بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين. وقوله تعالى ثم مثلوا الى بيت قال فائدة مساكين حرام على الصحيح من مذهب من كان فيه سواء كان من اهله مقيمين به او غيره من الحجاج الذين يجوز دفع الزكاة قوله حيث وجد سببه وقول مالك وكثير من العلماء لانه صلى الله عليه وسلم نحر هديه بالحديمية. روى الامام احمد والبخاري وابو داود عن مسند المحرمة ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية لما فرغ من قضية الكتاب قال لاصحابه قوموا فانحروا ثم احرقوه قال والدم شاة ومن قال الشافعي واصحاب غير لما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه قال من استيسر من الهدي تزور او بقرة او شاة او شرك في دم وهو البيهقي عن علي بن عمر وابن عباس رضي الله عنهما استيسر من هدي شاة وقوله والدم شاة اي اذا اطلق الدم فالمراد بيشة قول او سبع بدنة لحديث جابر قال اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل سبعة منا في بدنه. رواه مسلم والامام احمد والبيهقي. قوله وتجزئ انها بقرة في حديث حذيفة رضي الله عنه قال ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته بين المسلمين في البقرة عن سبعة. رواه احمد وعن جابر قال كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة فنذبح البقرة عن سبعة. نشترك فيها. رواه مسلم اصحاب السنن قومه النعامة بدلة. قال ما لك بن الموطأ لم ازل اسمع ان في النعامة اذا قتلها المحرم بدنه. روى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال ان قاتل فعليه بدنه من الابل وذكر البيهقي ايضا عن عن ابن مسعود رضي الله عنه قوله وحمار الوحش عن ابن عباس انه قال في البقرة بقرة وبالحمار بقرة وجاء في حدثني عن مالك عن هشام ابن عروة ان اباه كان يقول في البقر من وحش البقرة وفي الشاة من الطباء شاة قوله والاين لما رواه البيهقي عن ابن عباس انه قال ابن بقرة الوحش بقرة وفي اي لبقرة وقال في المصباح الاين بضم الهمزة وكسرها والياء فيك فيهما مشددة مفتوحة ذكر او عالي وهو التيس الجبلي قول وثيتم شكل التاي والثاء الوعلي وسنه او ذكر الارض والجسم من بقر الوحش كذا في القاموس قوله كبش لحديث جابر قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضبعه يصيبه المحرم كبشا وجعله من الصيد رواه احمد وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والدارمي وصححه جمع من الحفاظ قال والغزالة عنز لما تقدم وقد حكم بذلك ايضا عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف في سننه. قوله والوبر رواه الشافعي المجاهد وعطاء انه ما حكما في في الوباء ريشا. والوبر دون السنور لا ذنب لها تأوي الى صدوع الجبال. قوله جدي هو ما تم له ستة اشهر لما رواه الشافعي والبيهقي عن طارق ان اربد ضمأ ففجر ظهره فاتى عمر رضي الله عنه فاسأله فقال عمر ما ترى؟ وفي لفظ احكم يا ارضه. قال جد قد جمع الشجرة وقال عمر رضي الله عنه فذلك فيه وصححه وصححه بالترخيص اسناده. قوله جفرة الجفرة من اولاد المعزي ما بلغ اربعة اشهر ومن ادلة ذلك حديث جابر قريبا روى مالك ابن موطى ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قضى في كنس وفي غزالة بعز وفي الارنب بعناق وفي اليربوعي بجفرة. وروى الشافعي والبيهقي عن ابن مسعود رضي الله النقابة في الياربوع بجفرة. قوله عناق لحديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان في الضوء اذا اصاب النحل كبش وفي الظبي شاة وفي الارنب عناكم وفي ربوع رواه الدهر القطني والبيهقي وروى البيهقي عن عمر ابن عباس رضي الله عنه انه مقال في قال قلت والعناق هي ما تم لا اربعة اشهر الى ستة اشهر القول والحمامة شاة صح ذلك في حمام الحرم وقيس عليه غيره وبه قال الشافعي لما رواه الشافعي البيهقي عن اعطاء ان غلاما من قريش قتل حمامة من حمام مكة. فامر ابن عباس رضي الله عنهما ان يفدي عنه ان يفدي عنه بشاة. وقال بذلك عثمان وعلي وعمر وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم ذكر ذلك البيهقي في سننه. وذكر ابن مالك انه وقال في حمام الحرم شناهو وفي حمام الحلف حكومة وقال ابو حنيفة في الجميع قيمته قال تكملة على الصحيح من المذهب الذي لا مثل له من الطيور فيه قيمته. ومن ادلة ذلك ما اخرجه عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال كل طير دون الحمام وبه قيمة قوله على المحرم والحلال الذي قال الثلاثة في حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبح مكة ان هذا البلد حرام لا يقض شوكه ولا ابتلع خلاه ولا ينفر صيده ولا ينفق بطوله رواه السبعة قولك صيد كصيد المحرم ويجب فيه الجزاء على المحرم وغيره وتقدم بالادلة ما فيه كفاية ومقنع. قول ويحرم قطع شجره. الى اخره وبه قال الثلاثة بل نقل بل نقل المنذر اجماع العلماء على ذلك ودليل ذلك تقدم قريبا. قال فائدة على المقدم في المذهب تضمن الشجرة تضمن الشجرة الكبيرة ببقرة والصغيرة والغصن بلا نقصه والحشيش بقيمته. روى عن ابن عمرو عن ابن عباس وعبدالله ابن الزبير ومجاهد وعطاء انه قال في الشجرة العظيمة بقرة. وقال ابن الزبير في الشجرة الصغيرة شاة وعند ما لك شجر الحرم ليس بمضمون. وعند الشافعي تضمن الشجرة الكبيرة ببقرة والصغيرة بشاة. وان ابي حنيفة بالجميع قيمة قال تكملة ما انبته الادمي من الشجر وغيره من الحرم يجوز قطعه ولا ضمان وهو قبل اصحاب ابي حنيفة. وعند بعض العلماء جميعه لا يجوز قطعه. قال الخطابي في معالم السنن وهو ظاهر مذهب الشافعي قوله ويحرم صيد المدينة في حديث سعد ابن القاسم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني احرم ما بين لابتي المدينة ان يقطع رضاها او يقتل صيدها اللهم اسلم العظاة الشجر والخلا الحشيش والحديث علي رضي الله عنه وارضاه عن الذين لا يفتلى خلاياه ولا الا لمن اشاد بها. ولا يصلح ان يقطع منها شجرة الا ان يعلفه رجل بعيره هو واحمد وابو داوود وسكت عنه ورواه الترمذي والنسائي قوله ولا جزاء وهو قول مالك والشافعي لانه لم يرد ما يدل على وجوب الجزاء والاصل براءة الذمة. ويشهد بذلك ما رواه البخاري من حديث انس انه صلى الله عليه وسلم قال يا غير ما فعل المغير فلم ينكر صلى الله عليه وسلم امساك طيب. قوله ويباح الحشيش الى الى اخره. لحديث علي وتقدم وفي الصحيح وفي صحيح مسلم من حديث ولا يخبط فيها شجر الا لعلف. قوله والة الحرف بقول جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة قالوا يا رسول الله ان اصحاب عمل واصحابهم وانا لا نستطيع الرد ببعضنا فرخص لنا. وقال القائمتان والوسادة والعارضة والمسند. واما غير ذلك فلا يعرض. رواه احمد والمذكور في هذا الحديث كلها من اخشاب التي تجعل من اجل اخراج الماء بواسطة الدواء. واكثر ما يكون ذلك عن الابل قبل وجود المكان. قوله ما بين عين الى ثور في حديث علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عين الى ثور. متفق عليه والواقع جنوب ميقات المدينة الشرقي. وثور جبل صغير وفيه حمرة شمالي احد وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة وجعل اثني عشر ميلا حول المدينة حمى متفق عليه فلما تقدم من الادلة ذهب مالك وجمهور العلماء الى ان من مدينة حرمة كحرم مكة يحيى النسيبي وقطع شجري وهو اختيار الشيخ وابن القيم وقول اكثر العلماء. وعند ابي حنيفة لا يحرم صيد المدينة ولا قطع شجرها واستدل بقوله عليه السلام يا ابا عمير ما فعل ابن غير؟ ورد ابن القيم هذا الاستدلال في كتاب الاعلام من اربعة اوجه قال باب دخول مكة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الفدية قال رحمه الله يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر او نصف صاع تمر او شعير او ذبح شاة او ذبحة شاة قول هدى باب الفدية اي فدية الاذى هناك فدية الاذى وهناك فدية الصيد وهناك دم التمتع والقران وهناك دم الاحصار ودم الفوات ودفن الوطن كما مر بنا اما قوله يخير الفدية الاذى ان يخير بين الذبح او الاطعام او الصيام وفدية الاذى هي تقليم الرأي هي تقليم الاظافر وتغطية الرأس وطيب ولبس بخيط والاصل في هذا الباب الاصل في فدية الاذى هو آآ قوله تعالى لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأس فدية من صيام او صدقة او نسك هذا هو الاصل والاية نزلت في كعب ابن عجرة رضي الله تعالى عنه فانه آآ بلغ به بلغ به الاذى مبلغا عظيما. حيث ان القمل اصبح يتساقط من رأسه رضي الله تعالى عنه فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يذبح شاة او ان يطعم ستة مساكين او ان يصوم ثلاثة ايام فهذا هو فدية الاذى. فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك فهذا هو الاصل في باب الفدية في باب فدية الاذى هذا هو الاصل والحق العلماء بذلك الحق العلماء بذلك بقية المحظورات فقالوا الحلق وكذلك تقليب الاظافر وكذلك تبس المخيط. فاذا دبس اه اللباس الذي يحرم على المحرم لبسه كذلك ايضا تغطية الرأس فقالوا هذه يجب فيها الفدية على التخيير على التخيير ولحديث كعب رضي الله تعالى عنه قال اتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان هوام رأسك تؤذيك. فقلت اجل قال فاحلقه واذبح شاة او صم ثلاث ايام او تصدق بثلاثة اصع من تمر بين ستة مساكين رواه مسلم في صحيحه اذا هذا ما يتعلق بفدية الاداء ثم قال وبجزاء صيد اي ايضا ان الفدية تجب في جزاء الصيد وسيأتي معنا ما يتعلق بجزاء الصيد وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم فمن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل النعم من النعم يحكم به دوا عدل منكم فهذا دليل جزاء الصيد وجزاء الصيد هو ايضا اما ان كان له مثل فعليه مثله وان لم يكن له مثل فقيمته وان يعني اه يعني اولا المثل فان لم يجد فالقيمة ثم يخير بعد ذلك بين ان يخرج القيمة وبين ان يطعم عن كل عن كل ود يطعم آآ يشتري بهذه القيمة مدة من طعام بمعنى اذا كانت قيمته بالف ريال يشتري بذلك ضرا او ارزا او اي شيء من الطعام ويتصدق به على الفقراء كل مسكين يعطيه اما نصف صاع او مد او يصوم على عدد على عدد على عدد الاصابع بمعنى ان كل نصف صاع يصوم عنه يوما او على او على الامداد بدل كل ود يصوم يوما قال بين مثل الانكار اي معنى ان كان له مثل فيخرج مثله وان لم يكن له مثل فعليه قيمته واما عند ابي حنيفة ويرى القيمة مطلقا قالوا اما لنا مثل له بين اطعام وصيام لعما تقدم. لقوله تعالى او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره اذا فجزاء مثل ما قتلوا من النعم يحكوا به ذوي عدل منكم هديا بالغ الكعبة هذا الذي يلزم من كان مثلي بمعنى تنظر انظر الى هذا هل له مثل بهيمة الانعام؟ فمثلا الغزال مثله من بيت الانعام هو الضأن تذبح مليء الغزال تخرج بدري عنه تيس او عنز وهكذا الوعل وبقر الوحش تخرج عنه بدنة او بقرة وهكذا ما كان له مثل اخرج مثله ثم انت بعد ذلك ان كان له ان كنت لا تريد ان تخرج المثل تقدر قيمة المثل كم قيمة البقرة؟ يقال مثلا ان البقرة قيمتها من ثلاث الاف ريال يقول اشتري بهذه الالاف الثلاث اي شيء اشتري طعام وتصدق به على الفقراء تصدق به على فقراء الحرم وثلاث الاف تشتري بها مئات الاصان مئات الاصان. تقول لا اريد ان اه اطعم نقول صم عن كل مد يوم وتأمل لو كلف بهذا العبد فانها تكليف في مشقة عظيمة بمعنى لو قلنا انه يخرج اه الف الف ود اذا قلنا قيمة البقرة ثلاث الاف ريال وتستطيع ان تشتري بذلك الف بث فانه يلزمك على على على قول الجمهور يلزمك مقابل كل ود صوم يوم كم تصوم الفيوم ولا شك ان هذا فيه حرج عظيم ومشقة عظيم وسيأتي بيان ذلك قال واما بمتعة وقران فيجب الهدي هناك لذكر اذا دم الاذى وفدية الصيد ثم ذكر دم المتعة والقران فيسميه بعضه بدم الشكران. هناك دم الجبران الذي يترك واجبا ودم الشكران للمتعة والقران حيث انه متع بان يجمع بين نسكين في سفرة واحدة ان الدم يلزمه لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. من لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعت اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ثم قال فان عدمه اي عدم الهدي للمتمتع والقارن فانه يصوم ثلاثة ايام فانه يصوم ثلاث ايام ويجوز ان تكون ايام التشريق لمن لم يستطع ان يصومه قبل عرفة والاصل ان صيام هذه الايام الثلاثة يشرع بعد فراغه من عمرته بمجرد ان يعتمر ويفر من العمرة فالصواب ان له ان يصوم. فاذا عجز عن الهدي وقد لبى بالعمرة في ايات اشهر الحج واراد الحج في تلك السنة فانه له ان له ان يصوم هذا الايام الثلاثة. بعد لو لو اه لو اعتبر في شوال اتى في شوال وجلس في مكة وهو يعلم من حاله ليس عنده قدرة انه يهدي ماذا يفعل؟ تقول له قم ثلاث ايام ولو في شوال ولو في شوال قبل ان يدخل وقت الحج وقال اخرون لا يصح صيام الا بعد ان يلبي الا بعد ان يلبي بالحج فاذا لبى بالحج جاز له جاز له ان ان يصومها. اما قبل ذلك فقال لا يجوز والصواب الصواب جوازه اذا وجد سبب اذا وجد سبب اه الدم فان ان الصيام يجوز عندئذ ولا شك ان سبب الدم هو ان يعتمر وينوي بذلك ان يحج في نفس السنة. قد يقول قائل اعتبر ولم يدم الحج نقول ليس عليه شيء فاذا حج من سنته وهو ليس معه هدي ماذا يلزمه؟ نقول بحجه يلزمه الدم فان لم يجد فصيام ثلاث ايام في الحج ويكون ذلك بعد بعد تلبيته بالحج واذا ذكر الماتن الشارح رحمه الله قال تنبيه على الصحيح من المذهب يجوز صيام الايام الثلاثة بعد الاحرام بالعمرة وبه قال ابو حنيفة وعند مالك والشافعي لا يجوز الا بعد الاحرام بالحج قال ذكر ذاك في كتاب رحمة الامة في اختلاف الائمة. وهذا الكتاب لصدر الدين محمد اسمه محمد ابن عبد الرحمن ابن حزين الدمشقي العثماني الدمشقي العثماني الشافعي توفي سنة اه سبع مئة وثمانين للهجرة رحمه الله تعالى ذكر ذلك في كتابه ينقله الشيخ صالح عنه رحمه الله قال والافضل كون اخرها يوم عرفة بمعنى انه يصوم اليوم السادس او السابع والثامن والتاسع وينتهي من صيامها بيوم عرفة لما روى البيهقي عن علي رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى فصيام ثلاثة ايام الحج قال قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة والصواب الصعوبة ان هذا ليس على الوجوب وانما على على الاولوية والا لو صام بعد فراغ بعمرته وبعد تلبيته بالعمرة يريد بها الحج فلا بأس في ذلك على الصحيح قال المحصر قال ايضا قال والمحصر اذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حل. المحصر هل يجب علي الهدي يقال الصحيح فيه ان المحصر اذا كان معه الهدي الذي خرج به الى مكة فانه يجب عليه ان يذبحه ان كان يذبح او ينحره ان كان ينحر. بمعنى خرج الى مكة قاردا فصد عن البيت ولم يستطع الدخول الى الحرم نقول يلزمك عند اذني شيء ان تذبح هديك الذي الذي سقته وان تتحلل هذا الذي يلزمك. وهذا الذي امر النبي صلى الله عليه وسلم به اصحابه يوم حصروا في الحديبية. امرهم ان ان ينحروا وان يحلقوا رؤوسهم ليتحللوا ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من من ليس معه هدي ان يصوم عشرة ايام وانما امرهم امرهم ان ينحروا والامر بالنحر لمن كان معه لمن كان معه الهدي. اما من لم يكن معه الهدي فليس عليه بواجب ان يذبح وهذا فيه خلاف بين العلماء فمنهم من يرى ان المحصر اذا احصر فالهدي عليه واجب فان لم يجد الهدي قام عشرة ايام صام عشر ايام ثم حل ولقوله تعالى فان احصرتم فما استيسر من الهدي. فقوله فما استيسر من الهدي يدل عليه شيء يدل على انهم ليس على الوجوب. وانما المعنى ان كان كهدي فاذبح هديك ويكون قصد الهدي وشراءه وذبحه ايضا عند الاحصار هو المأمور به وهو المشروع وهو الافضل. ولقوله ولقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى قال اليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ان حبس احدكم عن الحج طاب البيت ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما فيه هدي او يصوم ان لم يجد هديا هذا هو مذهب ابن عمر رضي الله تعالى عنه بمعنى انه يهدي ان وجد هديا وان لم يجد فيصوم قياسا عدم التمتع والقران وايضا جاء من حديث عمر بن الخطاب عند مالك الموطأ ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه امر ابا ايوب الانصاري وهبار ابن الاسود حين فاتهما الحج واتى يوم النحر ان يحلا بعمرة ان يتحللا بعمرة ثم يرجعان حلالا ثم يحجان عاما قابلا ويهديان فمن لم يجد وصيام ثلاثة ايام الحج وسبعة اذا رجع الى اهله. وكذلك من فاته الحج الصواب ان الحج عليه مقابل ليس بواجب الا اذا كانت حجته حجة الاسلام. اما اذا كان حجا تطوع وفاته الحج فانه يتحلل وجوبا بعمرة يتحلى وجوه بعبرة فان كان معه هدي نحر هديه وان لم يكن معه هدي فلا شيء فلا شيء عليه. قوله هنا ويجب بوطء في فرج في الحج وهذا ذكرناه قبل الدماء التي تجب قال بوطء في في بوطء في فرج في الحج بمعنى ان يطأ ان يطأ في الفرج والصحيح انه لا فرق بين قبر او فمتى ما وطأ في دبر او قبل وجب عليه البدنة اذا كان قبل اذا كان قبل التحلل الاول اما بعد وقد وقع فيه خلاف والصواب ان عليه شاة. كذلك ايضا اذا وطأ في عمرة قبل طوافها فانه فانه ايضا آآ يلزم بشاة يلزم يلزم بشاة وقد روى الاثري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال فيمن وقع لامرأته قبل التقصير عليه فدية من صيام او صدقة او نسك وهذا قبل ان يقصر اي بعد ان فرغ من طواف وسعيه قال عليه عليه فدية والصواب ان ابن عباس يرى ان من ترك واجبا فعليه فيه دم واما اذا كان فساده عمرته قبل طوافها فانه يلزمه شاة ويأتي بعمرة ويأتي بعمرة جديدة ثم قال وان طاوعته زوجته ايضا لزمها بمعنى ان الزوجة اذا طاوعت الزوج في الوطء في الجماع فان عليها على الزوج من اه بدنة او شاة. ثم قال ومن كرر محظورا من جنس بمعنى غطى رأسه مرة ثم مرة ثم مرة متكررا ولم يهدف المرة الاولى بمعنى غط رأسه ولم يفدي. ثم غطى رأسه ولم يفدي. ثم غطى رأسه يفدي. فكم يلزم من كفارة كم يلزم الفدية؟ منهم من يرى انه يلزم بكل بكل محظور يلزمه فدية بمعنى ان كان اطعاما اطعم ستة مساكين ثم ستة مساكين ثم ستة مساكين بقدر بقدر تكرير ذلك المحظور. وقال اخرون اذا كان المحروم الجنس الواحد وكرره فالذي يلزمه فقط هو فدية واحدة. وقال اخرون وقال اخرون اه ان ان المحظورات تتداخل فيكفيه في ذلك كفائدة واحدة وكما ذكرت الاصل في هذه آآ الفدية هو حديث هو آآ هو الفدية في حق الرأس ثم الحق العلماء بعد ذلك في اه قياسا على حلق الرأس جميع المحظورات ذكرناها قبل قليل الا ما يتعلق بالخطبة فانهم لا يجيبون فيه فدية لان ليس فيه اتلاف ليس فيه اتلافه. قوله لا فدى مرة بخلاف الصيد. بمعنى ان من كرر المحظور من جنس واحد ولم يفدي لم يخرج الكفارة فانه يلزمه فقط كفارة واحدة بمعنى غطى رأسه ثم غطى رأسه ثم غطى رأسه ولم يفدي تقول يلزمك فدية واحدة لكن لو غطى رأسه ثم اطعم ست مساكين ثم غطى رأسه مرة اخرى يقول يلزمك ايضا ستة مساكين وهكذا. اما الصيد فبقدر ما صاد من الصيد فيلزمه فديته لانه من باب ضمان المتلفات قبائل متلفات وان تكرر فانه يضمن بمعنى لو كسرت اناء ثم كسرت اناء ثم كسرت اناء لا نقول يكفيك اناء واحد وانما يلزمك اي شيء يلزمك قيمة ثلاث اواني. فالصيد اذا قتلت صيدا ثم قتلت صيدا ثم قتلت صيدا. فانه يلزمك الفتية لكل لكل صيد صكه لانه لانه الباب لضمان المتلفات قال رحمه الله بخلاف صيد فيلزم الجزاء لعموم قوله تعالى لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ولقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم قال ويسقط بنسيان. قول ويسقط نسيان هو ما يتعلق بفعل المحظورات التي ليس فيها اتلاف عند عند على المذهب بمعنى تغطية الرأس ليس فيه اتلاف آآ كذلك ايضا آآ لبس المخيط ليس فيه اتلاف كذلك ايضا آآ خطب وهو ناسيا ليس فيه اتلاف قال ويسقط نسيان وهو قول الشافع عند البابين ما لك ابي حنيفة اذا تطيب ناسيا او جاهلا وجبت الفدية ذكر ذلك صاحب كتاب الرحمن بمعنى ان احمد والشافعي يذهبان الى ان ما فعل محظورات التي ليس فيها اتلاف نسيان فانها فانه لا فدية عليه بذلك. غطى رأسه ناسيا لبس البخيط راسيا قالوا لا فدية عليه في ذلك. ودليله قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. وقوله تعالى ليس عليكم جناح وليس عليكم جناح في اخطأتم به ولحديث ان الله وضع لامتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا وما استكرهوا عليه. قال دون وطء وصيد دون وطء وصيد وتقليم وحلاقة. تاما استثنى ايش؟ الوطء لماذا؟ قال لان الصحابة الذي يحك فساد الحج بالجماع لم يستفصلوا. ولم يستفسروا. هل كان ناسيا او غير ناسي ولان مثل ذلك يطول فعله. فالوطأ الوطأ في الحج قالوا لا لا لا لا اه يعذر لا يعذر فيه الناس ولا لبكرة والصواب انه لا فرق لا فرق في ذلك من وطأ ناسيا فحكمه حكم الناس وكذلك من من آآ اكره على الوطء واكره الوطء ووطأ وهو بكرة فلا شيء عليه ايضا في ذلك. قال وصيد والصواب ان الصيد ايضا الصيد ان قتل ناسيا او قتل جاهلا فانه يلزمه الظمان. يلزمه لماذا؟ لانه وان لم يأثم بجهله ونسيانه فانه من ما اتلف يضمن ما اتلف وذهب بعض العلماء الى ان الصيد لا يضمن الا اذا كان القاتله عابدا. اما ان كان غير عابد بمعنى اخطأ فقتله او ناسيا فقتله فليس عليه لا ضمانه وليس عليه وليس عليه شيء وليس عليه شيء وقال به جماعة اهل العلم ومنهم ومنهم اهل وذكر ان الشيخ عبد الله السعدي قد يذهب الى هذا القول. والصواب ان ما كان من من فانه يضمن مطلقا فالصغير والجود لو اتلف شيئا فان وليه يظن بانه غير مكلف مع انه غير مكلف ومع ذلك يظمن ولا شك ان الصغير والمجنون يلزم الزنة الخطأ ومع ذلك يضمن ما اتلفه المجنون وما اتلفه الصغير. فلو كسر الصغير اناء لاحد عنده مال فانه فانه يظمن ذلك الاناء الذي كسره من ماله او يضمنه وليه او يضمنه وليه كذا والصيد مثل ذلك اذا قتل صيدا مخطئا او ناسيا فانه ان لم يأثم قتا صيدا مخطئا او ناس وان لم يأثم فانه يضمن ذلك الصيد. ذلك الصيد قال الزهري على المتعمد بالكتاب وعلى المخطئ بالسنة اي في مسألة الصيد قال ايضا وتقليب اظافر تقليب اظافر وحلاق اي معنى من حلق ناسيا او قلب اظافره ناسيا او جاهلا فيلزمه الفدية. لماذا؟ قالوا لانه لان فيه لان فيه اتلاف. وان كان لا يأثم لكنه يضمن قال والصحيح عندي انه لا اثم ولا كفارة اذا فعل المحرم ذلك الناس وهذا هو الصواب ان المحرم اذا حلق رأسه ناسيا او جاهلا فلا شيء عليه لعموم الادلة السابقة ان الله عز وجل آآ لا يؤاخذنا بما اخطأنا وبما نسينا سبحانه وتعالى وايضا الله عاثها عن هذه الامة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ثم قال بعد ذلك كل هدي او اطعام فلمساكين الحرم بمعنى ما يتعلق بالهدي وما يتعلق بالاطعام فانه ان كان هديا يذبح ويتصدق على فقراء الحرم وان كان طعاما فانه يتصدق ايضا على فقراء الحرم وهو قول جماهير العلماء لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكوا به نوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة فقال هديا بالغ الكعبة وقوله تعالى ثم محله للبيت العتيق والمراد بمساكين الحرم من كان في الحرم سواء كان من اهله او من الافاقيين الذين اتوا اليه واما دم الاحصار فحيث وجد سببه وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حوصر او لما حصر في الحديبية امر واصحابه ان يدحروا وان يحلقوا. فدحروا في اماكنهم مع ان الاولى والافضل في ذلك اذا استطاع المحصر ان يبعث بهدي مكة فان ذلك هو الذي يلزمه هديا بالغا الكعبة. اما اذا لم يستطع فانه يذبحه يذبحه مكانه يذبحه مكانه ولا شيء عليه سوى ذلك قول هنا والدم شاة اذا دم الاحصار دم التمتع يذبحين يذبح في يذبح في الحرم وكذلك دم القران كذلك دم الصيد يذبح في الحرم يذبح في الحرم. ومسة ذبح شيء ومسألة التصدق به شيء اخر. فاذا ذبح في الحرم اذا لدحت الحرم فانه تمتع القران له ان يرسله الى اي بلد اخر يتصدق به يعني يتصدق به ويأكل ويطعم اما ما يتعلق بما هو طعام المساكين كفدية الصيد او من ترك واجبا فانه فانه يطعمه فقراء الحرم ولا يخرج به خارج الحرم ولا تغذية خارج مكة قوله والدم شهد ان المراد بالدم شاة وان ذبح ما هو اعظم من ذلك جزورا او بقرة فله ذلك. وان اشترك في سبع بقرة او سبع بدنة فله ذلك ايضا فقول والدم شاة هذا هو الاصل او سبع بدنة او سبع بقرة او سبع بقرة. جاء حجاب ابن عبد الله انه قال اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة. كل سبعة في بدنة رواه مسلم وجاء عند احمد ايضا قال شرك رسول الله صلى الله عليه وسلم او شرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة بين المسلمين في البقرة عن سبعة رواه احمد من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه واسناده يحسن جابر قال كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها وهذا هو الصحيح ان البقرة في باب الهدي تجزي عن سبعة كما ان البدن من الابل تجزئ ايضا عن سبعة ثم قال رحمه الله تعالى لما ذكر ما يتعلق بالفدية قال جزاء الصيد ثم ذكر ما جاء فيه نص عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بسات اه بعظ اه بعظ اه الصيد الذي الذي جاء فيه جاء فيه القيمة والمثل قال قول وفي النعامة بدنة كالنعامة من جهة النظر هي في حجم في حجم في حجم البعير وفي حجم الداقة فذهب الصحابة الى ان في النعامة ان النعم اذا قتل المحرم ففيها ففيها بدنة فيها بدنة ذكر ذلك مالك الموطئين وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال ان قتل دعابة فعليه بدلة من الابل فعليه بدنة من الابل. وايضا جاء ذاك عن مسعود رضي الله تعالى عنه. اما حمار الوحش فجاء ايضا ان في حمار الوحش ان فيه بقرة قال في البقرة بقر وفي الحمار بقرة اي فيه بقرة وفي البقرة بقرة فهذا من جهة حمار الوحش وحمار الوحش نوع من انواع ايضا الوعود ونوع من انواع الغزلان. وجاء ايضا عن مالك عن هشام بن عروة ان ان عروة كان يقول في البقر من الوحش بقرة. وفي الشاة من الضباء شاة وتلحظ هنا ان انهم النظر من جهة المثل فالبقرة تشابهها البقرة والشاة من تشابهها الشاة من الغنم واما الاول وهو ذاك نوع من انواع من انواع آآ الوعود وقيل الايل الايل قال في بقرة الوحش بقرة وفي الايل بقرة. يقال الايل ويقال الاي الايول وهو ذكر الاوعال وهو التيس الجبلي وهو التيس الجبلي فهذا فيه ايضا يقال الايل الايل والايل هذا فيه فيه بقرة وهو التيس الجبلي قالوا واما الثيكل هذا شكله بالقاموس بفتح التاء والثاء قيل فتح التاء والثاء الثيكل او التيثل وهو الوعل او ذكر الاروى هو جنس من اجل جنس البقر من جنس بقر الوحش قال وفي الضبع كبش الظبع مع انه من السباع الا ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الظبع فقال فيه صيد فيه فيه وجعل من الصيد وهذا مما استدل به الجمهور على ان الضبع يجوز اكله ان الضبع يجوز اكله لحديث جهل عند الله عند احمد والترمذي باسناد جيد ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل بالضبع يصيب المحرم كبشا وجعله صيدا فافاد هذا ان الضبع خرج من من السباع وان اكله جائز وان وان صيده محرم على المحرم وان من صاده حال احرامه فعليه فعليه جزاؤه وجزاؤه الكبش اي ذكر قال والغزالة والغزالة عنز. انثى الغزالة فيها عنز وذكروا الغزلان فيه تيس وهكذا ايضا قد حكى بذلك عمر بن الخطاب وابن عوف رضي الله تعالى عنهما كما ذكر ذلك لموطأه مالك وذكر البيهقي قال والوبر الوبر هو حيوان اه من مقتات النباتات حكم فيه عطاء ومجاهد ان في الوبر شات ان في الوبر شاة وهو دويبية دون القط لا ذهب لها تقتات على النباتات وتأوي الى الجبال والظب قال الظب به جدي وما تم له جدي وما تم له ستة ما تم له ستة اشهر ما تم له ستة اشهر بما رواه الشافعي البيهقي عن طارق بن شهاب ان اربد اوطأ ظبا ففزر ظهره فاتى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال عمر احكم يا اربد فقال جديا قد جمع الماء والشجر يعني ان الضب يأكل الماء ويشرب يشرب يأكل الشجر ويشرب الماء فقال عمر ففيه جديد فيه جدي لانه شابه الجدي من جهته انه يرعى ويشرب وايضا هو صغير فانزله منزلة الجدي الصغير الذي لم يصل الذي له اقل من ستة اشهر قال واليربوع جفرة الجدي هو من التيس التيس هو صغير التيس هو الذي له ستة اشهر لم يكن مسندا واليربوع فيه جفرة وهي صغيرة المعز التي لها اربعة اشهر وجعل ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه قضى في الضبع بكبش وفي الغزال بعنز وفي الارنب بعناق وفي اليروع بجفرة. فهذا الذي جاء عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال والارنب علاقة اي الارنب وفيها علاقة وجاء مرفوعا ولا يصح جاء مرفوعا اه من جهة وفي الظبي شات وفي الارنب عناق وفي الربوع جفرة لكنه لا يصح مرفوعا وانما هو صح عن ابن صح عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر جاء ذلك عن ابن عباس. والعناق ايضا هي من البعث التي لها اربعة اشهر الى ستة اشهر قال والحمامة ضحى فيها ان فيها شاة صح ان في حالة الحرم وذلك ان الحمام يعب الماء حبا كما ان الشاة تعب الماء عبا وقد روى البيهقي عن عطاء ان غلام من قريش قتل حمامة منحى مكة فامر ابن عباس ان يفدى عنه بشاة وقال بذلك عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلي وعمر وعبد الله بن عمر ذكر ذلك البيهقي وذكر ابن هبيرة في الافصاح عن مالك انه قال في حال الحرم وفي حمام الحل حكومة. يعني هناك فرق بين حمام الحرم وبين حمام الحل فاذا صاد المحرم حمامة في غير الحرم قال فيه حكم معدة تقدر قيمته ويخرج قيمته وقال في هذا الحرم فيه شأن اما عند ابي حنيفة يرى ان الصيد كله فيه فيه قيمته فيه قيمته يقدر كم قيمة الغزال وتخرج قيمته بالا ويتصدق ويتصدق بذلك المال طعاما على فقراء الحرم. والصواب ان فيه المثل فان لم يكن له مثليا قيم واذا قيم انتقل من بذلك المال الى الصدقة او الى الى الصيام وجاء ابن عباس انه قال كل طير دون الحمام ففيه ففيه قيمته ففيه قيمته. ثم قال باب صيد الحرم قال باب صيد الحرم لما ذكر ما يتعلق بجزاء الصيد مطلقا ذكر ايضا على وجه الخصوص صيد الحرم وصيد الحرم هو ما يصاد داخل حدود الحرب وصيد الحرم محرم مطلقا لا يختص بزمان ولا يختص بشخص بل هو محرم مطلقا على المحرم وعلى غير المحرم ويحرم في وقت المناسك وفي غير وقت المناسك. فصيد الحرام محرم مطلقا. فيحرم صيده على المحرم والحلال وحكم صيده كصيد المحرم هذا ما يتعلق بمسألة الصيد طيب الحرم قال ويحرم قطع شجره ويحرم قطع شجره وحشيشه الاخضرين الا الادخر ايضا يحرم ان يعبد شوك الحرب اي يعضد شوكه ويقطع شجره. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يختلى خلاها ولا يدفر صيدها ولا تلتقط لقطتها الا لمن؟ الا الا لمن الا لمعرف فقوله هنا قول هنا آآ يحرم صيده على المحرم الحلال لقوله صلى الله عليه وسلم وفتح مكة ان هذا البلد حرام لا يعبد شوكه ولا تلاخناه ولا يدفر صيده ولا تنتقض لقطته الا لمعرف قول هو حكم صيدك صيد المحرم اي بمعنى يجب فيه الجزاء كما يجب في صيد المحرم ويحرم قطع شجره وحشيشه الاخضرين ادخن وهذا قول الجماهير من العلم بل نقل الاجماع على ذلك وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحة انه لا يقتل خلاها ولا يعضل شوكها ولا ينفر صيدها. فاذا كان الشوك لا يعضد فمن باب او لا الشجر الذي له منفعة وله ظل قال فائدة على المقدم في المذهب تضمن الشجرة كبقرة والصغيرة بشات والغسل بما نقصه والحشيش بقيمته. روي عن ابن عباس وعبد الله ابن الزبير ومجاهد وعطاء انه قال الشجر العظيم البقرة وقال ابن زويل في الشجرة الصغيرة في الشجرة الصغيرة شاة وعند ذلك شجر الحرم ليس مفروض والصواب ان النبي صلى الله عليه وسلم لم لم يذكر للشجر ضمانا اي لم يذكر ان من قطع شجرة ففيها شاة او فيها بقر وانما حرم قطع الاشجار وحرم الاشواك وان يختلى خلاها. فالذي يقطع اشجار الحرم دون ضرورة ودون حاجة فانه اثم. فانه اثم يكون بذلك متعديا آثما آآ متعددا على حرمة الحرم فذهب احمد والشافعي الى ان الشجرة الكبيرة تضمن ببقرة والصغيرة بشاة وفي اغصانها بقدر قيمتها. واما ما لك اود ذلك فلم يرى فيها شيء اي لم يرى فيها شيء من جهة الضمان ويؤثم فانقطعه. اما ابو حنيفة فيرى فيها القيمة اما ما انبته الادمي من الشيء من زرع او شجر فهو الذي انبته وزرعه فلا بأس فلا بأس بقطعه وذهب بعض العلماء الى ان الجميع لا يقطع والصواب الصواب جواز قطعه. قوله ويحرم صيد المدينة قيد المدينة ايضا اختلف العلماء هل يأخذ حكم صيد مكة؟ فذهب بعض العلماء الى ان صيد المدينة لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم اني احرم ما بين لابتي المدينة ان يقطع عطاها او يقتل او يقتل صيدها. والعظات ايضا الشجر والخلاء هو الحشيش وايضا لحديث علي رضي الله تعالى عنه لا يختلى خلاء ولا ينفر صيده ولا تنتقض. لقطتها الا لمرشد ولا يصلح ان يقطع منها شجرة الا الا ليعلف رجل بعيرا الا ان يعلف رجل بعيره واضح جاء عن عن جاء ابن عبد الله عند احمد وباسناد ابن لهيعة انه قال لا يقطع منها شجرة الا ان يعلف الرجل بعيره وجاء عن عبدالله ايضا المستثمر القائمتان والوسادة والعارضة والمسند فاما غير ذلك فلا يؤمن. بمعنى انه يجوز للمسلم ان يأخذ من شجر المدينة ما يحتاجه كان يجعل له قوائم يحمي يبني بها بيته او وساد يتكي عليها او عارضة يحمي بها جدارة او ما شابه ذلك فاذا كان القطع لاجل هذه المقاصد فلا شيء عليه في ذلك اما اذا كان من باب القطع بلا بلا فائدة فانه لا لا يجوز. قوله هنا قول ويباح الحشيش للعلف كما ذكرت علي رضي الله تعالى عنه وايضا ابن سعيد لا تخبط فيها شجرة الا الا لعلف وقوله الة الحرث ونحوه لقول جابر ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المدينة قال يا رسول الله ان اصحاب عمل واصحاب نضح وانا لا نستطيع ارضا غير ارضنا فرخص لنا فرخص لنا فقال القائمتان والوسادة والمسند. فاما غير ذلك فلا يعضد. فلا فلا يعبد ثم قال ايضا وحرمها ما بين عين لا ثوب. عير جبل في في المدينة وثور ايضا جبل في المدينة وثور هذا هو جبل صغير جبل صغير بجانب احد. بجانب احد. وقد خط بعض اهل العلم لفظة ثوب. ظن ان هذا تصحيح. والصواب ان ثور هو جبل بجانب بجانب احد جبل صغير وفيه حمرة شمالي احد فيكون المعنى عن ابن عير الى احد هذا الحدود وما بين الحرتين الحرة الشمالية او الحملة الشرقية والغربية هو هو حدود هو حدود الحرم. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتين المدينة وجعل اثنا عشر ميلا حول المدينة حمى متفق عليه ثم قال فلما تقدم من الادلة ذهب مالك الشافعي وجمهور العلماء الى ان للمدينة حرما كحرم مكة يحرم صيده وقطع شجر وهو اختيار الشيخ حي شيخ الاسلام ابن القيم وقول اكثر العلماء وذهب بعض اهل العلم الى ان صيد المدينة لا يحرم ولا قطع شجرة واستدل بقوله يا ابا عبيد ما فعل بالغيب لكن الصواب هنا ان عمير عندما اخذ النغير لم يأخذه داخل الحرم فيستدل بحديث انس يا ابا عبيدة عن نغير يستدل بي على جواز امساك الصيد على جواز امساكه اذا اخذ بالحل لا على جواز لا على جواز الصيد في المدينة فان نصوص التحريم واضحة وجلية صحيحة ان المدينة حرام حرام كبكة فكما ان مكة صيد ومحرم بالاجماع فكذلك المدينة ايضا صيدها لا يجوز ويحمل حديث يا ابا عمير ماذا عنده غير؟ على جواز على جواز ابقاء الصيد. وهي مسألة مرت بنا اذا اخذ المسلم صيدا في الحلم. ثم دخل ماذا يلزمه؟ قال بعض العلماء وهو المذهب ان الواجب عليه هو ارساله. وعدم الامساك عدم امساكه. والصواب انه اذا اخذه بالحلم ثم دخل به الحرم فانه يجوز ابقاؤه لقوله صلى الله عليه وسلم يا ابا عبيد ما فعل ما فعل النغير فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على ابقاء هذا الطير على ابقاء الطير معه فهذا الذي يجتد به على الصحيح هذا الذي يستدل به على الصحيح. ثم قال قال ورد ابن القيم هذا الاستدلال في كتابه اعلام الموقعين عن رب العالمين اربعة اوجه. ذكرها المحقق ذكر ذكر قال والمدينة لها حرب على قول جماهير العلماء الا ان حرم المدينة يخالف عن مكة من اربعة لاربعة اشياء اولا الفرق الاول ان ان صيد صيد مكة فيه الجزاء واما صيد المدينة فليس فيه جزاء يحرم صيده ولا جزاء فيه يحرم قطع شجر المدينة والحشيش ولا كفارة في ذلك اي لا جزاء يجوز قطع شر المدينة وحش الحشيش بالضرورة الحاجة ان من وجد من يقطع شجرا او حشيشا لغير حاجة فله اخذ بعض ملابسه قال الحبيب بن عيسى ابي وقاص عند مسلم هذه بعض الفروق التي تذكر في الفرق بين حرم مكة والبديلة ثم قال باب دخول مكة اضافة جالس قعدنا نشوف ولا في ضعف ورواه احمد ليست لاحمد وحديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ذكر هنا للعلف اخوك مسلم سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وجاء رضي الله تعالى عنه انطلق بن حسن علي قال قال يقتل خلاها ولا ينفر ولا ينفر صيده ولا يلتقط فقط الا لمن اشاد بها ولا يصلح لرجل ان يحمل في السلاح لقتال ولا يصلح لرجل ان يقطع منه الشجرة الا ان يعلف رجلا بعيرا الا ان يحل الا ان يعلف رجل بعيرا هذا حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه قال المدينة في اسلال طرف والله اعلم ولكن الدراسة الجنس الواحد على في بعضهم يقول هذا جنس واحد ومن جهة جنس اللبس في زمن ثدية واحدة ان اللبس شيء وتغطية الرأس فدية اخرى فيكون لبس القميص ولبس ولبس العمامة هو لبس ايضا السراويل كل هذه تدخل حكم المحظور الواحد لكن لو لبس هذه كلها وحلق رأسه نقول هذه هذا محظوران الحلق محظور واللباس محظور اخر فهذا هو الصحيح ان ما كان من جنس واحد ففيه فدية واحدة حتى لو كان متعذب اذا لم يفدي ففيه فدية واحدة