بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فيقول الشيخ العلامة عبدالرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. في كتابه هذه القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن القاعدة الحادية والعشرون. القرآن يجري في ارشاداته مع الزمان والاحوال في احكامه الراجعة للعرف والعوائد وهذه قاعدة جليلة المقدار عظيمة النفع فان الله امر عباده بالمعروف وهو ما عرف حسنه شرعا وعقلا وعرفا ونهاهم عن المنكر وهو ما ظهر قبحه شرعا وعقلا وعرفا وامر المؤمنين بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر ووصفهم بذلك فما كان من المعروف لا يتغير في الاحوال والاوقات كالصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها من الشرائع الراتبة فانه امر به في كل وقت والواجب على الاخرين نظير الواجب على الاولين من هذه الامة وما كان من المنكر لا يتغير كذلك بتغير الاوقات. كالشرك والقتل بغير حق والزنا وشرب الخمر ونحويها ثبتت في كل زمان ومكان لا تتغير ولا يختلف حكمها وما كان يختلف باختلاف الامكنة والازمنة والاحوال هو المراد هنا فان الله تعالى يردهم فيه الى العرف والعادة والمصلحة المتعينة في ذلك الوقت وذلك انه امر بالاحسان الى الوالدين بالاقوال والافعال ولم يعين لعباده شيئا مخصوصا من الاحسان والبر ليعم كل ما تجدد من الاوصاف والاحوال فقد يكون الاحسان اليهم في وقت غير الاحسان في الوقت الاخر وفي حق شخص دون حق الشخص الاخر فالواجب الذي اوجبه الله النظر في الاحسان المعروف في وقتك وفي وقتك ومكانك في حق والديك ومثل ذلك ما امر به من الاحسان الى الاقارب والجيران والاصحاب ونحوهم فان ذلك راجع في نوعه وجنسه وافراده الى ما يتعارفه الناس احسانا وكذلك ضده من العقوق والاساءة. ينظر فيه الى العرف. نعم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد هذه القاعدة الحادية والعشرون من القواعد الحسان للامام العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى اشير الى امر ذكرته في بدء هذه الدروس الا وهو ان الشيخ عبدالرحمن رحمه الله تعالى بدأ تأليف هذه القواعد الحسان في غرة شهر رمضان بدأه في غرة شهر رمضان وكان يوم اثنين وفرغ من تأليفه في السادس من شهر شوال. اي انه مضى في اعداد هذا المؤلف القيم ستة وثلاثين او امضى ستة وثلاثين يوما ومن الموافقات ان الله عز وجل اكرمنا بمدارسة ومذاكرة هذا الكتاب في هذا الشهر المبارك شهر القرآن الكريم هذه القاعدة ايها الاخوة الكرام يقول فيها المصنف رحمه الله تعالى القرآن يجري في ارشاداته مع الزمان والاحوال في احكامها الراجعة للعرف والعوائد فهذه القاعدة تختص بنوع معين من الاحكام نوع معين من الاحكام الشرعية وهي الاحكام الشرعية التي احيل فيها الناس الى العرف والعوائد التي احيل الناس فيها الى العرف والعوائد ومن المعلوم ان العوائد تختلف باختلاف البلدان وتختلف ايضا باختلاف الازمان ولهذا ما كان من الاحكام الشرعية محالا فيه الى العرف والعادة فانه ينظر فيه في ضوء العرف والعادة اما في البلد او الزمان بحسب العرف السائد بين الناس في ذلك البلد او في او في ذلك الزمان والاحكام الشرعية من حيث هي تنقسم الى قسمين تنقسم الى قسمين من حيث الثبات والتغير قسم ثابت لا يتغير في اي زمان وفي اي مكان قسم ثابت لا يتغير في اي زمان وفي اي مكان فالمطلوب شرعا فيه في اي بلد من البلدان هو المطلوب في البلد الاخر والمطلوب ايضا فيه في اي زمان من الازمان هو المطلوب في الزمان الاخر وما يطلب فيه من الاولين هو مطلوب بعينه من الاخرين فهذه احكام ثابتة وهي الاحكام الشرعية الوظائف الشرعية والاعمال الشرعية التي ليس الحكم فيها راجعا لا الى عرف ولا الى عادة وانما هي احكام شرعية مستمدة من الكتاب والسنة ابتداء دون احالة فيها الى عرف او عادة وهذي وهذي تنقسم الى قسمين قسم مطلوب من العباد فعله وقسم مطلوب من العباد تركه ومن امثلة القسم الاول ما اشار اليه الشيخ رحمه الله بقوله كالصلاة والزكاة والصوم والحج فهذه مطلوبات شرعية اوامر شرعية لا تتغير ولا ولا تتبدل مهما تغير الزمان ومهما تغير المكان الصلاة المطلوبة من الناس الان وفي اي بلد من البلدان هي الصلاة التي كان يصليها الصحابة رضي الله عنهم فليست الصلاة متغيرة بتغير البلدان لا في العدد ولا في الكيفية ولا في غير ذلك الصيام الحج غير غير ذلك من الطاعات والاعمال الشرعية الراتبة فهذه امور ثابتة والمطلوب فيها من الاولين هو عينه المطلوب من الاخرين والمطلوب في اي بلد من بلدان الدنيا هو المطلوب ايضا في البلد الاخر فلا يلحقها تغير لا بتغير الزمان ولا بتغير المكان والقسم الثاني المطلوب تركه ما طلب في الشرع تركه ومثل له الشيخ رحمه الله تعالى بامثلة قال كالشرك والقتل بغير حق والزنا وشرب الخمر فهذه الاحكام او الامور المطلوب تركها شرعا لا تتغير بل كما قال الشيخ ثبتت اي ثبت حكمها في كل زمان ومكان لا تتغير الشرك المنهي عنه في الزمن الاول منهي عنه في كل زمان وفي كل مكان ولهذا لما قال بعض المشركين الاولين لما انكروا انكار الشرك عليهم وان اعمالهم لا ينطبق عليها ما ينطبق على الاولين من الذم وانه لا يلحقهم ما يلحق الاولين من الذنب قال الله سبحانه وتعالى اكفاركم خير من اولئكم فالكفر في اي زمان وقع وفي اي مكان وقع مذموم صاحبه. على اي حال والشرك بالله سبحانه وتعالى في اي زمان وقع وفي اي مكان وقع مذموم صاحبه اه اه مذموم صاحبه على فعله وليس هناك اعتبارات لا في الازمنة ولا في الامكنة تسوغ الشرك وتجيزه وليس هناك مبررات فالشرك مذموم على كل حال وفي كل مكان وفي كل زمان وامره ثابت ويقابله في المطلوبات المطلوبات فعلا التوحيد التوحيد امر ثابت لا يتغير بتغير الزمان بل التوحيد المطلوب في زمن الصحابة بل في الازمان الاولى من زمن ادم الى ان يرث الله الارض ومن عليها التوحيد واحد امره لا يتغير وملة الانبياء فيه واحدة لا يطرأ عليه تغيير ولا تبديل امور العقائد عموما لا تتبدل ليس في شريعة نبينا عليه الصلاة والسلام بل في شرائع جميع الانبياء العقيدة واحدة. ولهذا قال العلماء العقيدة لا يدخلها نسخ لا في شرائع الانبيا ولا في شريعة النبي الواحد العقيدة واحدة من زمن ادم الى ان يرث الله الارض ومن عليها العقيدة واحدة لا يدخل لا يدخل عليها تغيير او تبديل فالمطلوب في الاعتقاد في الزمن الاول هو المطلوب في الاعتقاد في في هذا الزمان ومنا جاء بمسوغات او مبررات ليغير بها عقيدة ويقول المطلوب في الاعتقاد الان ليس هو المطلوب في زمان النبي عليه الصلاة والسلام لان زماننا كذا وزماننا كذا هذا ظال مبطل زائغ عن سواء السبيل ظال في نفسه ومضل لغيره. العقيدة ثابتة والتوحيد ثابت والنهي عن ضد ذلك من الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى ثابت امر لا يتغير في كل زمان وفي كل مكان لا يدخله تغيير ولا تبديل كذلك النواهي الشرعية الاخرى النهي عن القتل بغير حق النهي عن شرب الخمر النهي عن الزنا كلها النهي عن الغش النهي عن الكذب كل هذه الامور ثابتة لا يلحقها تغيير لا في اي زمان ولا في اي مكان فالزنا المنهي عنه في الزمن الاول هو المنهي عنه في كل زمان وفي كل مكان والسرقة المنهي عنها في الزمن الاول هي المنهي عنها في كل زمان وفي كل مكان فهذه احكام شرعية لا يلحقها تغيير ولم يحل فيها الناس الى عرف او عادة هذا نوع وليست القاعدة التي يذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في بيان هذا النوع وانما هي في بيان النوع الثاني وهو ما كان من الاحكام الشرعية محالا فيه الى العرف والعادة ما كان من الاحكام الشرعية محالا فيه الى العرف والعادة. فهذا تجري الاحكام فيه بحسب العرف والعادة سواء باختلاف الزمان او باختلاف المكان والعادة ولا شك ولا ريب تختلف من زمان الى اخر ومن بلد الى اخر تجد عادة الناس في معاملاتهم في آآ اه البستهم في طعامهم وطريقة تناول الطعام ونحو ذلك تجدها مختلفة من بلد الى بلد ومختلفة من زمان الى زمان ومثل هذه الامور التي احال الشارع فيها الى العرف والعادة مثل هذه الامور التي احال الشارع فيها الى العرف والعادة يجري فيها الناس بحسب العرف والعادة اختلاف بحسب اختلاف الزمان او بحسب اختلاف المكان فالقاعدة التي يكررها الشيخ رحمه الله تنصب في هذا الجانب ولهذا قال رحمه الله في عنوان هذه القاعدة القرآن يجري في ارشاداته مع الزمان والاحوال في احكامه الراجعة للعرف والعادة لاحظ القيد القرآن يجري في ارشاداته يعني توجيهاته للناس فيما يفعلونه ويتركونه مع الزمان والاحوال يجري مع الزمان والاحوال في كل شيء لا وانما يجري مع الزمان والاحوال في احكامه الراجعة العرف والعادة. يعني في الاحكام الشرعية التي احال فيها الشارع الى العرف والعادة وسيأتي عند الشيخ امثلة كثيرة توضح المقصود مثل قوله وعاشروهن بالمعروف معاشرة الزوجة بالمعروف هل المعروف في معاشرة الزوجة امرا واحدا وهديا واحدا وطريقة واحدة ومعاملة واحدة في البلدان وفي الازمان؟ الجواب لا بل هذه اشياء تختلف بحسب مألوفات الناس ومعتاداتهم فاذا الاحكام الشرعية التي احال فيها الشارع الى العرف والعادة تجري فيها احكام الشرع بحسب العرف والعادة في في الزمان او المكان. بحسب الزمان او بحسب المكان يقول رحمه الله تعالى في تقرير هذه القاعدة وما كان يختلف باختلاف الامكنة والازمنة والاحوال هو المراد هنا. يعني هو المراد بهذه القاعدة الذي يختلف باختلاف الامكنة والازمنة والاحوال هو المراد بهذه القاعدة الا وهي ان القرآن يجري في ارشاداته مع الازمنة والامكنة بحسب العرف والعادة قال فان الله تعالى يردهم فيه الى العرف والعادة والمصلحة المتعينة في ذلك الوقت والمصلحة المتعينة في ذلك الوقت وبدأ رحمه الله تعالى يضرب على اه ذلك بعض الامثلة اظرب انا اه هنا مثالا حيا كما يقال زكاة الفطر زكاة الفطر آآ الذي جاء في الصحيحين وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم امر باخراجها من الطعام صاع من بر او من تمر او من شعير او من اقط او من زبيب وكان هذا هو الطعام السائد في ذلك الزمان كان ذلك هو الطعام السائد في ذلك الزمان الشرع طلب هنا في الاخراج اخراج الزكاة الفطر ان يخرج صاعا من طعام ان يخرج صاعا من طعام وكان الطعام المتعارف عليه المألوف عند الناس المعتاد عليه هي هذه الاطعمة التي نص عليها في الحديث لكن اهل العلم قالوا يجوز له ان يخرج صاعا من اي طعام الفه اهل بلده فاذا كان المعروف عندهم الارز او الدخن او الذرة او غير ذلك من الاطعمة جاز له ان يخرج من اي نوع من هذه الانواع وان لم يكن كن منصوصا عليه في الحديث لان هذه الاحكام محال فيها الى العادة والعرف لكن لا يجوز له ان يخرجها نقودا لا يجوز له ان يخرجها نقودا. لان النبي عليه الصلاة والسلام كانت النقود في زمانه موجودة وانما امر باخراجها من الطعام امر باخراجها من الطعام فمن اخرجها نقودا خالف السنة وخالف عمل الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وايضا كما قال اهل العلم ثمة حكمة في جعل الاخراج من الطعام خاصة لان المقصود ان يكون عند الناس في يوم العيد ما يقتاتونه ويطعمونه قد قد يأتي على الناس زمان تتوفر فيه النقود ولا يتوفر فيه الطعام. يكون الطعام صحيحا ولو كان عند الانسان من المال قدرا كثيرا وليس عنده طعام يأكله لم يفيده طعامه لان النقود في نفسها لا تؤكل ولهذا كان المأمور به ان يخرج من الطعام وللانسان ان يخرج هذه الاطعمة المنصوص عليها في الحديث وله ان يخرج من الاطعمة ما كان متعارفا عليه في بلده او متعارفا عليه في زمانه فالارز مثلا لم ينص عليه في الحديث ولا ذكر له والدخن لا ذكر له والذرة لا ذكر لها. لكن لو اخرج الانسان منها لكونها مألوفة او الناس يفضلونها ويحبونها واعتادوا اكلها في زمانه فاخراجها جائز ويتحقق به المطلوب الشرعي هذا انما يكون هذا ونظائره انما يكون فيما احال فيه الشرع الى العادة وايضا العادة التي لم يأتي في الشرع تثبيت لها سواء اه اثباتا او منعا سواء اثباتا او منعا فمثلا ما جاءت الشريعة بمنعه من العادات ما جاءت الشريعة بمنعه من العادات لو ان انسانا في زمان ما او في مكان ما خالف الشرع وجاء بعادة اخرى مخالفة لما جاء منعه شرعا هذا يمنع مثلا لو ان انسانا اراد ان يلبس لباسا يكشف عن عورته او يبدي فخذه للناس ويقول هذي عادة في بلدنا هذا يمنع حتى وان كان اهل بلده اعتادوا ذلك يمنع او لو اعتادوا في البستهم اسبال الثياب. وقالوا هذه عادة مشتهرة عندنا في البلد هذا يمنع لان الشريعة جاءت بمنع ذلك وسيأتي شيء من الحديث عن هذا عند ذكر بعض الامثلة التي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ساق هنا جملة من الامثلة بدأها ببر الوالدين والاحسان اليهما قال وذلك انه امر بالاحسان الى الوالدين بالاقوال والافعال امر بالاحسان الى الوالدين بالاقوال والافعال. قال وبالوالدين احسانا اي قولا وفعلا قولا وفعلا يقول الشيخ ولم يعين لعباده شيئا مخصوصا من الاحسان والبر ولم يعين شيئا مخصوصا من الاحسان والبر امر ببر الوالدين وامر بالاحسان الى الوالدين ولم يعين شيئا من الاحسان والبر فاذا سأل سائل وقال ما هو الاحسان المطلوب مني شرعا تجاه الوالدين يقال له انظر الى المعاملات الطيبة والاخلاق الفاضلة والاداب الكاملة والتصرفات الجميلة التي تفعل في بلدك مع الوالدين فعامل والدك بها ما لم يكن فيه محظور شرعي عامله بها فالاشياء المألوفة والمعتادة والدارجة في البلد من معاملات طيبة وتصرفات جميلة واخلاق فاضلة ونحو ذلك عامل والديك بها فالشارع امرك بالاحسان للوالدين ولم يحدد لك نوعا من الاحسان. وانما فتح لك الباب بحسب الزمان وبحسب المكان بحسب مألوفات الناس ومعتاداتهم قال ليعم يرحمك الله. ليعم كل ما تجدد من الاوصاف والاحوال. ليعم كل ما تجدد من الاوصاف والاحوال فقد يكون الاحسان اليهم في وقت غير الاحسان اه في في الوقت الاخر قد يكون الاحسان اليهم في وقت غير الاحسان اليهم في وقت اخر يعني مثلا في طريقة جلوس الوالد ومجالس الناس تجدها مختلفة من مكان الى الى بلد من مكان اه الى مكان ومن زمان الى زمان. فمراعاة ذلك مع الوالد في جلوسه في قيامه في قعوده في طريقة تقديم الطعام له اذا كان مثلا يرتاح الى طريقة معينة في تقديم الطعام له يفضل ان يبدأ بكذا او يقدم كذا يعامل بالاحب اليه وبالمألوف في بلده وفي المعتاد عليه في زمانه وفي مكانه لا يأتي له الابن بشيء غريب عليه وخارجا عن عادته ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى هنا آآ قد يكون الاحسان اليهم في وقت غير الاحسان اليهم في وقت اخر قد يكون احسان الي في وقت غير الاحسان اليهم في في وقت اخر لان العوائد تختلف من زمان الى زمان ومن مكان الى مكان قال فقد يكون الاحسان اليهم في وقت غير غير الاحسان اليهم في الوقت الاخر وفي حق شخص دون حق الشخص الاخر يعني الاب وطبيعته الاب وطبيعته في اه رغباته في طريقة اكله في طريقة جلوسه فيما يريده من ولده هذي تختلف من شخص الى اخر والمطلوب من الابن ان يحسن لوالده بحسب العادة وبحسب المألوف وبحسب ما يكون فيه اه راحة والده وانبساطه وانشراح صدره قال فالواجب الذي اوجبه الله الواجب الذي اوجبه الله اي علينا بقوله وبالوالدين احسانا هو النظر في الاحسان المعروف في وقتك النظر في الاحسان المعروف في وقتك ومكانك في حق والديك احسن الى والديه كيف احسن اليهما؟ انظر الى الوقت الذي تعيشه والمكان الذي تعيشه؟ وما هي وما هي المعاملة المثلى؟ للوالدين في زمانك ومكانك عاملهم عاملهما بها فهي الاحسان الذي امرك الله سبحانه وتعالى به في قوله وبالوالدين احسانا. هذا مثال المثال الثاني قال ومثل ذلك ما امر به من الاحسان الى الاقارب من الاحسان الى الاقارب والجيران والاصحاب ونحوهم كيف يحسن الانسان الى قريبه او الى جاره او الى اصحابه في معاملته في اقواله في افعاله ما طريقة الاحسان قال فان ذلك راجع في نوعه وجنسه وافراده الى ما يتعارفه الناس احسانا الى ما يتعارفه الناس احسانا. وكذلك ضده من العقوق والاساءة ينظر فيه الى العرف ينظر فيه الى العرض وقوله رحمه الله آآ فان ذلك راجع في نوعه وجنسه وافراده الى ما يتعارفه الناس احسانا هذا بحيث لا يخرجون فيه عن ضوابط الشرع اما اذا تعارف الناس على شيء على انه من الاحسان وفيه مخالفة شرعية هذا لا يحل هذا لا يحل فمثلا لو كان الوالد امر ابنه بمعصية او طلب منه ان يحضر له شيئا منكرا فليس من الاحسان للوالد ان يطيعه في ذلك وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا فاذا طلب منه ان يحضر له شيئا منكرا او ان يعامله بمعاملة منكرة او سادة في البلد معاملة من كرة عدها الناس ضربا من الاحسان فهذا لا يلتفت اليه ولا يؤبه به لكونه لكونه مخالفا للشرع نعم وكذلك قال تعالى وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ورد الله الزوجين في عشرتهما واداء حق كل منهما على الاخر على المعروف المعتاد عند الناس في قطرك وبلدك وحالك وذلك يختلف اختلافا عظيما لا يمكن احصاؤه عدا فدخل ذلك كله في هذه النصوص المختصرة وهذا من ايات القرآن وبراهين صدقه هذا مثال للقاعدة امر الله سبحانه وتعالى كلا من الزوجين بمعاملة الاخر بالمعروف وهذا مطلوب من الزوجة نحو زوجها ومن الزوج نحو زوجه ودليل الاول قول الله سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف هذا واجب الزوج نحو زوجه تعاشروهن بالمعروف المثال الثاني في قوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فالشاهد ان المطلوب من كل من الزوجين ان يعامل الاخر بالمعروف الزوج عامل زوجته بالمعروف وهي كذلك بالمثل تعامله بالمعروف واذا قال قائل ما المعروف الذي امرنا الله سبحانه وتعالى به؟ في معاملة الازواج ما المعروف الذي امرنا الله سبحانه وتعالى به في معاملة الازواج. قيل في الجواب على ذلك فهذا من الاحكام الشرعية التي احال الله سبحانه وتعالى فيها الى العرف والعادة والقرآن كما في القاعدة معنا يمشي في توجيهاته وارشاداته فيما احيل فيه الى العرف والعادة مع العادة باختلاف الزمان واختلاف المكان فاذا المعروف الذي هو مطلوب مطلوب من كل من الزوجين تجاه الاخر مختلف باختلاف الزمان وباختلاف المكان ولهذا اذا اراد الزوج ان يطبق هذه الاية وارادت الزوجة ان تطبق الاية تنظر ما هو المعروف في المعاملة والامثل في المعاملة في البلد وفي الزمان فتأتي به لانها قد تأتي الزوجة بمعاملة ليست سائدة في البلد فينفر منها الزوج ينفر منها الزوج ولا يرتضيها ولا يرتاح لها لان الناس الطبائع وعوائد ومألوفات ولكل من دهره ما تعود فاذا جاءه شيء مخالف لعادته نفر منه ولم يرغى فيه وان كان هذا الشيء في بلد اخر او في زمان اخر يعد من اجمل واحسن ما يكون ولهذا على كل من الزوجين ان يراعي في معاملته للاخر بالمعروف بالامر السائد المعتاد المألوف في البلد قال رحمه الله تعالى فرد الله الزوجين في عشرتهما واداء حق كل منهما على الاخر على المعروف المعتاد عند الناس في قطرك وبلدك وحالك وذلك يختلف اختلافا عظيما لا يمكن احصاؤه عدا وذلك يختلف اختلافا عظيما لا يمكن احصاؤه ادى. لان عوائد الناس ومألوفاتهم في في بلدانهم مختلفة ولهذا تجد احيانا بعض الناس اذا جلسوا واخذوا يتسامرون او يتساءلون تجد بعضهم يقول انتم كيف تتناولون الافطار في رمضان وكيف تقدمون الطعام؟ وكيف يسألون عن اشياء لانها تختلف من بلد الى الى بلد اخر وربما تقديم طعام على طعام في بلد يعد من من المنكرات وكبير السن اذا خولف الامر عن عادته يتظايق وينفر من ذلك فالشاهد ان عادات الناس ومألوفاتهم في البلدان يراعى فيها يعني حال البلد انا اذكر زرت بلدا من البلدان يفضلون فيه شرب الشاهي بالثلج يضع فيه الثلج ويشربه باردا ويشربون الماء حارا مغليا يعني يشرب الماء مغلي يؤتى له بالماء مغلي حار ويبدأ يشربه رويدا والشاهي يشربونه مثلجا يعني عادات لو جئت له بشاهي حار استنكر وانت عندما تقدم له الشاهي الحار تجد انك تقدم له افضل ما يكون عندك وفي عادتك فعادات الناس تختلف. اذا الحكمة ان تراعى عادات الناس والشرع حالنا في ذلك الى مراعاة عادات الناس في الاطعمة في اه اه في المحادثة في المخاطبة في التقدير في الاحترام الى غير ذلك يراعى عادات الناس ومألوفاتهم ما لم يكن العادة مخالفة شرعية ما لم يكن في العادة مخالفة شرعية اذا كان عادة اهل البلد اذا لقي بعظهم بعظا يبدأون بعظا صباح الخير هذي عادة غير شرعية مخالفة لما امر به النبي عليه الصلاة والسلام من البدء بالسلام فهذه العادة تهجر ولا ولا تفعل فاذا كانت العادة تخالف الشرع يجب ان تترك وان تهجر وان يفعل الشيء الذي آآ دل عليه الشرع. اما العادات التي احيل فيها على اه او الاحكام التي احيل فيها على العادات والاعراف ولا يكون فيها مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى فهذه هي التي اه وجه القرآن وارشد الى ان تفعل قال وذلك يختلف اختلافا عظيما لا يمكن احصائه عدا فدخل ذلك كله في هذه النصوص المختصرة يعني هذه العادات المختلفة في البلدان داخلة في هذه النصوص المختصرة في مثل قوله وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف قال وهذا من ايات وبراهين صدقه اي انه يستوعب احوال الناس بحسب الازمنة والامكنة نعم وقال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا فامر عباده بالاكل والشرب واللباس ولم يعين شيئا من الطعام والشراب واللباس وهو يعلم ان هذه الامور تختلف باختلاف الاحوال فيتعلق بها فيتعلق بها امره حيث كانت فيتعلق بها امره حيث كانت لا ينظر او لا ينظر الى ما كانت الى ما كان موجودا منها وقت نزول القرآن فقط ثم ذكر رحمه الله تعالى مثالا اخر هو يتعلق بالاكل والشرب واللباس الله عز وجل قال كلوا واشربوا وهذا فيما يتعلق بالاكل والشرب قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا وفيما يتعلق باللباس قال يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا فالمجال في باب اللباس وباب الاكل اه والشرب مفتوحا للعبد كل ما شئت كما قال عليه الصلاة والسلام واشرب ما شئت والبس ما شئت من غير اسراف ولا مخيلة يأكل الانسان ما شاء من الطعام والاصل في الاطعمة الحل ويلبس ايضا ما شاء من اللباس والاصل في الالبسة الحل ولا يمنع من الطعام والشراب واللباس الا ما جاء الشرع بمنعه لا يمنع من الطعام والشراب واللباس الا ما جاء الشرع بمنعه واذا قال قائل ماذا اكل؟ وماذا البس الشارع احالنا في مثل هذه الامور الى ماذا احالنا الى العوائد والمألوفات لم يأمرنا بنوع معين من من الاكل لا نأكل الا هو ولم يأمرنا بنوع من الطعام لا نطعم الله ولم يأمرنا بنوع من اللباس لا نلبس الا هو وانما فتح لنا الباب نأكل ما شئنا نلبس ما شئنا نشرب ما شئنا الا ما جاء الشرع بمنعه فمثلا في باب الطعام جاء المنع من اكل لحم الخنزير في باب الشراب جاء المنع من شرب الخمور في باب اللباس جاء في حق الرجال المنع من لبس الحرير والذهب جاء ايضا منع الرجال من الاسبال ثلاثة لا ينظر الله اليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم وذكر منهم المسبل وفي الحديث الاخر قال ما اسفل الكعبين من الازار ففي النار انا عن نفسي اعجب غاية العجب ممن يسمع هذا الحديث ولا يزال يترك ثوبه مسبلا الا يخاف من وقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى الا يخاف من هذا الحديث الذي في صحيح مسلم ثلاثة لا ينظر الله اليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم ماذا يفيدك اطالة الثوب اسفل الكعبين مخالفا شرع الله ومخالفا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرض نفسك الى هذا الوعيد مع انك كيدا رفعت ثوبك الى الكعبين فشأنك كما قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وهو على اه فراش الموت بعد ان طعن رضي الله عنه وارضاه قال للغلام ارفع ثوبك فانه اتقى لربك وابقى لثوبك او انقى لثوبك فالشاهد ان امر الطعام والشراب الاصل فيه الاباحة والحل والاحالة فيه الى العوائد والمألوفات ما لم يخالف الشرع وكذلك الامر في اللباس الامر في اللباس محال فيه الى العادة والعرف وعوائد الناس في البستهم تختلف من بلد الى اخر تجد اه كل اهل كل اهل بلد اعتادوا على لباس معين ومن نعمة الله سبحانه وتعالى انك تجد كل اهل اهل بلد مرتاحا الى لباس بلده مرتاحا الى لباس بلده ولو لبس شيئا مخالفا للباس بلده لنفرت نفسه من ذلك ولهذا يحال الناس في مثل هذا على معتاد البلد ومألوفة ولهذا يلبس الناس ما يلبسه اهل بلدانهم الا اذا كان اهل البلد يلبسون لبسا يخالفون فيه الشرع فهذا لا يفعل ولا كرامة اذا كانوا مثلا يلبسون اعتادوا على لبس البناطيل الضيقة التي اذا لبسها الانسان حجمت عورته وكان معتادا على ذلك في البلد لا يجوز له ان يلبسه لا يجوز له ان يلبس البنطال الضيق الذي يصف العورة ويحجمها لا يجوز لكن اذا كان اهل البلد يلبسون البناطيل وتكون فضفاضة واسعة والقميص يكون نازلا من فوق البنطال فهذا لا بأس به يلبسه وتكون حاله من حال اهل البلد تكون حاله من حال اهل البلد لكن اذا كانوا يلبسون شيئا في مخالفة شرعية هذا ينهى عنه لما فيه من المخالفة الشرعية قال فامر عباده بالاكل والشرب واللباس ولم يعين شيئا من الطعام لم يعين شيئا من الطعام والشراب واللباس وهو يعلم اي الشارع يعلم ان هذه الامور تختلف باختلاف الاحوال فيتعلق بها امره حيث كانت يتعلق بها امره حيث كانت. امره اي في قوله وكلوا واشربوا وايضا فيما يتعلق باللباس البس ما شئت يتعلق بها امره حيث كانت لا ينظر الى ما كان موجودا منها وقت نزول القرآن فقط. يعني لو قال قائل انا لا لا اريد انا لا اريد ان البس من اللباس الا آآ الا ما كان معتادا في في بلده اه اه لو قال قائل نعم انا لا اريد ان ان البس من اللباس الا ما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ثم اخذ يتطلب ذلك هذا قد قد يمشي في بلده اذا فعل شيئا من ذلك قد يمشي في بلده في صورة تكون ملفتة للانظار وقد تفتح عليه باب شهرة ومخالفة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهرة مثل احد الاشخاص قد يفعل ذلك بعض الناس طلبا للسنة لكن السنة في اللباس محالة محالة في للناس بحسب المعتاد اليه في بلدانهم ولهذا يذكرون ان شخصا حاول في بلده ان يأتي بلباس من السنة. فاخذ يقرأ في الاحاديث ويتطلب لباسا كان يلبسه النبي. عليه الصلاة والسلام. ولم يكن هذا اللباس معروفا في بلده يعني لبس النبي عليه الصلاة والسلام الازار والرداء لبس الازار والرداء وهذا كان معتاد في بلده. ليس غريبا ان يمشي الانسان وعليه ازار ورداء. وبعض البلدان الان في زمان هذا الازار والرداء شيء معتاد جدا عندهم لكن لو جاء انسان وقال انا اريد ان ان اطبق السنة هنا والبس ازار ورداء وبلده ليس معروفا هذا اللباس فيه ولبسه يصبح اه لباسه في مثل هذه الحالة شهرة يتميز بها ويشار اليه بالبنان ويقال فلان الذي يلبس كذا ولهذا بعضهم من باب الحرص واحيانا الحرص يدخل في الانسان الى نوع من المخالفة احدهم في في بلده جاء بلباس غريب يرى انها انه من السنة ان يلبسه وبحث له عن حمار وركبه وبدأ يمشي به في البلد بلباس غريب ويركب حمارا والحمار لا يركب ولا ولا يستفاد منه في في بلده في قطع المصالح فاصبح منظره يعني اه منظرا غريبا على الناس في بلده من الذي امرك بذلك هل الشرع امرك بمثل هذا العمل الشرع احالك في اللباس والطعام والشراب الى ماذا احالك الى معتاد البلد ومألوفه فحالك الى معتاد البلدي ومألوفة ولما يلزمك بلباس معين ولهذا اذا الزم الانسان نفسه او غيره بلباس معين ليس مألوفا في البلد هذا ليس من الفقه حتى وان كان اللباس كان موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا ليس فقيها من يلزم الناس بلباس معين يخالف عادة الناس ويخالف مألوفهم. نعم الفقه الشرع يقتضي ان يمنع من لبس فيه مخالفة شرعية كأن يقول للناس اياكم والاسبال او يقول لهم للرجال اياكم ولبس الحرير ونحو ذلك مما جاء الشرع بالمنع منه. اما ان يحدد لهم نوعا من اللباس كالقمص او البرانس او الاردية والازر او نحو ذلك ويلزمهم بلباس معين ويقول هذا هو السنة وهذا هو الذي ينبغي ان تلتزموا بلبسها هذا ليس هناك في اه ادلة الشرع ما يدل عليه او يشهد له نعم وكذلك قوله واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ومن المعلوم ان السلاح والقوة الموجودة وقت نزول القرآن غير نوع القوة الموجودة بعد ذلك فهذا النص يتناول كل ما يستطاع من القوة في كل وقت بما يناسبه ويليق به. هذا هذا مثال اخر للقاعدة عندما قال الله سبحانه وتعالى واعدوا لهم اي للاعداء ما استطعتم من قوة ما استطعتم من قوة لو ان انسانا في زماننا هذا اراد ان يطبق هذه الاية واخذ يتدرب على السيف مثلا لمجابهة الدبابات والصواريخ ونحو هذه الامور لا يأتي بطائل ولا يكون محققا ما جاء في قوله واعدوا لهم ما استطعتم من قوة الا على احتمال ان يحتاج اليها. اما مع وجود هذه القوات وهذه الانواع من الاسلحة فالاعداد الصحيح يكون مواكبة هذه الاسلحة الحديثة بتعلمها ومعرفتها وصناعتها وهذا ما يطلب من الدول التي تقوم على مصالح المسلمين والانتصار للاسلام وللمسلمين فيكون الاعداد مواكبا للشيء الذي هو موجود في زمان الناس فاذا المطلوب في قوله واعدوا لهم ما استطعتم من قوة في الزمن الاول غير المطلوب في في زماننا ذلك لاختلاف الات القتال بين اه الزمانين والشارع امر بالاعداد ولم يعين نوعا من العدة وصار الامر محالا فيه الى حسب محالا فيه بحسب حال الناس في زمانهم ومكانهم نعم وكذلك لما قال تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم لم يعين لنا نوعا من التجارة ولا جنسا ولم يحدد لنا الفاظا يحصل بها الرضا وهذا يدل على ان الله اباح كل ما عد تجارة ما لم ينهى عنه الشارع وان كل ما حصل به الرضا من الاقوال والافعال انعقدت به التجارة فما حقق الرضا من قول او فعل انعقدت به المعاوظات والتبرعات وكم في القرآن من هذا النوع شيء كثير وهذا مثال اخير ذكره الشيخ رحمه الله يتعلق بالتجارة وذلك ان الله سبحانه وتعالى قال الا ان تكون تجارة عن تراض منكم تجارة عن تراض منكم ولم يحدد نوعا من انواع التجارة بل اطرق الباب وفتح المجال وباب التجارة واسع ومجالاتها عديدة وطرائقها متنوعة قال الا ان تكون تجارة عن تراض منكم فاي نوع من انواع التجارة فعله الانسان وتعامل به فهو مباح له ما لم يكن في تجارته مخالفة شرعية ولهذا جاءت الشريعة بقواعد جاءت الشريعة بقواعد واصول عظيمة في باب البيوع يطلب من الناس ان يحققوها ويتاجروا بما شاءوا فجاءت الشريعة عن بيوع محرمة وعن اشياء محرمة يحرم بيعها وشرائها فلا يتعامل الانسان في تجارته بشيء من ذلك جاءت الشريعة بالنهي عن الظلم والضرر لا ضرر ولا ضرار فيتاجر بما شاء لكنه يكون بعيدا عن الظلم وعن ايقاع الظرر بالاخرين في بيعه او تجارته جاءت الشريعة بالنهي عن الغرظ والجهالة في البيع فيبيع ويشتري كما كما شاء لكن يحذر من ان يكون في تجارته او بيعه وشراءه شيء من الغرض او الجهالة جاءت الشريعة بالنهي عن الربا فيتعامل بما شاء من التجارة لكن يكون بعيدا عن الربا والمراباة يمحق الله الربا ويربي الصدقات فينظر التاجر المسلم الى هذه الضوابط ويكون محترزا منها ثم بعد ذلك يبيع ويشتري كيف شاء دون ان يقع في مخالفة للشريعة في شيء من هذه القواعد. جاءت الشريعة بالنهي عن الكذب والنهي عن الغش من غشنا فليس منا يبيع ويشتري كيف شاء لا يكذب ولا يغش جاءت الشريعة باشتراط التراضي كما قال عن تراض منكم فيراعي هذا الجانب ويبيع ويشتري كيف شاء ولهذا باب التجارة مفتوح باب التجارة مفتوح لكن على التاجر المسلم ان يراعي هذه القواعد ولهذا مثل هذه القواعد التي اشرت اليها اه اجمالا لو انها جمعت والى هذه الساعة لا اعرف آآ في حدود اطلاعي اه رسالة في هذا الباب لو جمعت هذه الضوابط بعنوان ضوابط للتاجر المسلم احذر كذا ابتعد عن كذا تجنب كذا وتوضع هذه القواعد ويحذر منها التاجر المسلم ثم اه بعد ذلك باب التجارة رحب باب التجارة راح تبيع ما شئت واشتري ما شئت وتعامل كيف شئت ما لم يكن في تجارتك مخالفة القواعد والظوابط التي دل عليها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم اما اذا كان الناس اعتادوا في التجارة في زمان صفة معينة واختلفت في الزمان الاخر فيتعامل التاجر في بيعه وتجارته بحسب الزمان الذي هو فيه ما لم يكن في المعاملة التي في زمانه مخالفة للشرع فاذا كان فيها مخالفة للشرع فلا يجوز له ان اه يدخل في شيء من ذلك قال رحمه الله لم يعين لنا نوعا من التجارة ولا جنسا ولم يحدد لنا الفاظا يحصل بها الرظا يحصل بها الرضا قال اشتريت منك قبلت بعتك اعطيتك الى اخر ذلك لم يحدد لنا اه نوعا فمن ذلك يحصل به الرضا قال انت راض فاذا حصل التراضي باي صفة وباي عبارة وباي اسلوب الامر آآ آآ الامر على ما هو عليه في معتاد الناس ومألوفاتهم من الفاظ او او عبارات؟ قال وهذا يدل على ان الله اباح كل ما عد تجارة وهذا يدل على ان الله اباح كل ما عد تجارة ما لم ينهى عنه الشارع ما لم ينهى عنه الشارع ولهذا الان لو شخصا اراد ان يتاجر اراد ان يتاجر ويسأل عن حل تجارته او عدم حلها فالنظر ابتداء في هذه المسألة هل يكون نظرا الى اباحة هذا النوع او نظرا الى منعه هل هو النظر الى اباحة هذا النوع او النظر الى الى منعه فالتجارات الاصل فيها الاباحة مثل ما قال الشيخ يدل هذا على ان الله اباح كل ما عد تجارة الاصل في التجارات الاباحة لكن على التاجر المسلم ان ينظر هل في تجارته مخالفة شرعية او مانع شرعي او او مخالفة شرعية ان سلمت من المخالفة فالاصل في التجارات الاباحة قال وان كل ما حصل به الرضا من الاقوال والافعال انعقدت به التجارة فما حقق الرضا من قول او فعل انعقدت به المعاوظات والتبرعات المعوظات اي العطاء الذي هو عن عوض تعطيه سلعة ويعطيك مقابل لها فاي عبارة او قول ينعقد بها المعوظات تعارف عليه الناس وائتلفوه يعمل به وكذلك التبرعات وهي العطاء الذي ليس عن عوظ سواء قال وهبتك او منحتك او اعطيتك او هي لك او خذها هدية مني او نحو ذلك اي لفظ اه يفيد انها انه تبرع بها حصل به المقصود لما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذه الامثلة قال وكم في القرآن من هذا النوع شيء كثير اي ان هذه امثلة توضح المقصود والا فان القرآن فيه من الامثلة على ذلك الشيء الكثير والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد واله وصحبه