بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. يقول في كتابه القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن القاعدة الخامسة والعشرون حدود الله قد امر بحفظها ونهى عن تعديها وقربانها قال تعالى والحافظون لحدود الله وقال تلك حدود الله فلا تعتدوها وقال تلك حدود الله فلا تقربوها. اما حدود الله فهي ما حده لعباده من الشرائع الظاهرة والباطنة التي امرهم بفعلها والمحرمات التي امرهم بتركها. فالحفظ لها اداء الحقوق اللازمة وترك المحرمات الظاهرة والباطنة. ويتوقف هذا الفعل وهذا الترك. على معرفة الحدود على وجهها ليعرف ما يدخل في الواجبات والحقوق فيؤديها على ذلك الوجه كاملة غير ناقصة وما يدخل في المحرمات ليتمكن من تركها ولهذا ذم الله من لم يعرف حدود ما انزل على رسوله واثنى على من عرف ذلك وحيث قال تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها كان المراد بها ما احله لعباده وما فصله من الشرائع فانه نهى عن مجاوزتها وامر بملازمتها كما امر بملازمة ما احله من الطعام والشراب واللباس والنكاح. ونهى من تعدى ذلك الى ما حرم منها من الخبائث. وكما امر وبملازمة ما شرعه من الاحكام في النكاح والطلاق والعدد. وتوابع ذلك. ونهى عن تعدي ذلك الى فعل ما لا يجوز شرعا وكما امر بالمحافظة على ما فصله من احكام المواريث ولزوم حده ونهى عن تعدي ذلك وتوريث من لا يرث وحرمان من يرث وتبديل ما فرضه وفصله بغيره. وحيث قال تلك حدود الله فلا تقربوها كان المراد بذلك المحرمات فان قوله فلا تقربوها نهي عن فعلها ونهي عن مقدماتها اسبابها الموصلة اليها والموقعة بها. كما نهاهم عن المحرمات على الصائم. وبين لهم وقت الصيام فقال تلك حدود الله فلا تقربوها. وكما حرم على الازواج ان يأخذوا مما اتوا ازواجهم شيئا الا ان يأتين فاحشة مبينة قال تلك حدود الله فلا تقربوها. وكما صرح بالمحرمات في قوله ولا تقربوا الزنا وقال ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. فالخير والسعادة والفلاح في معرفة حدود الله المحافظة عليها كما ان اصل الشر واسباب العقوبات الجهل بحدود الله او ترك المحافظة عليها او الجمع بين الشرين والله اعلم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى القاعدة الخامسة والعشرون حدود الله قد امر بحفظها ونهى عن تعديها وقربانها هذه ثلاثة امور جعلها رحمه الله عنوانا لهذه القاعدة تتعلق بحدود الله فالله عز وجل امرنا بحفظ حدوده وامرنا جل وعلا بان لا نقرب حدوده وامرنا ايضا الا نتعدى حدوده فهذه ثلاثة امور تتعلق بحدود الله حفظها وعدم تعديها وعدم قربانها ولابد من فهم كل ليتأتى من العبد القيام بحق الله عز وجل بحفظ حدوده فعلا لما يفعل وتركا لما يترك ومن لم يكن على علم بحدود الله سبحانه وتعالى ولا على دراية بها فانه سيقع بقرباني ما نهي عن قربانه من حدود الله وبترك ما امر بفعله ولزومه من حدود الله تبارك وتعالى ولهذا فان من اعظم البلاء واعظم اسباب الشر الجهل بحدود الله عز وجل الجهل بحدود الله فان الجاهل يدع المأمور ويقع في المحظور من مغبة جهله وقلة علمه بدين الله وحدود الله سبحانه وتعالى ولا يمكن ان يتأتى لعبد حفظ حدود الله عز وجل الا اذا كان عالما بها الا اذا كان عالما بحدود الله عز وجل وحدود الله يتناول الاوامر فالاوامر حدود حدها الله سبحانه وتعالى لعباده امرا اياهم بفعلها ولزومها والنواهي والمحرمات ايضا حدود حدها الله سبحانه وتعالى لعباده محذرا اياهم من مقارفتها وقربانها ولهذا لابد لمن اراد لنفسه حفظ حدود الله وان يكون داخلا في من مدحهم الله بقوله والحافظين لحدود الله ان يعرف حدود الله معي واما من كان جاهلا بحدود الله سبحانه وتعالى فلن يتأتى له حفظها ولهذا قيل قديما كيف يتقي من لا يدري ما يتقي كيف يتقي من لا يدري ما يتقي الذي لا يعرف التقوى ولا يعرف حدود الله سبحانه وتعالى كيف يتهيأ له تحقيق التقوى والقيام بها كما امر الله سبحانه وتعالى وبهذا نعلم ان هذه القاعدة عظيمة النفع كبيرة الفائدة يحتاج اليها كل مسلم فان ما ذكر هنا امر يتعين على كل مسلم الا يتعدى حدود الله سبحانه وتعالى التي نهى عن تعديها والا يقرب حدود الله سبحانه وتعالى التي نهى عن قربانها واذا لم يكن العبد على بصيرة بهذا فسيقع في المخالفة من الجهتين او من احداهما بحسب حاله من حيث قلة العلم والبصيرة بحدود الله عز وجل قال حدود الله قد امر بحفظها ونهى عن تعديها وقربانها ونهى عن تعديها وقربانها اي ونهى عن قربانها فهذه الان ثلاثة امور كما قدمت تتعلق بحدود الله الامر الاول حفظ الحدود حفظ حدود الله سبحانه وتعالى دليله قوله والحافظون لحدود الله دليله قوله جل وعلا والحافظون لحدود الله الحفظ لحدود الله سبحانه وتعالى انما يكون بالعلم بها اولا وفعل الامر وترك النهي هذا خلاصة الحفظ الحفظ لحدود الله سبحانه يكون بالعلم بها اولا معرفة الحدود وكما قدمت سابقا الحدود يتناول الاوامر ويتناول النواهي. الاوامر حدود حدها الله لتفعل والنواهي ايظا حدود حدها الله سبحانه وتعالى لتجتنب وتترك فلا بد من العلم بهذين النوعين من حدود الله سبحانه وتعالى الاوامر نعلم بها لنفعلها والنواهي نعلم بها لنجتنبها ونحذر من الوقوع فيها قال ونهى عن تعديها وقربانها. ونهى عن تعديها وقربانها دليل النهي عن التعدي قول الله عز وجل تلك حدود الله فلا تعتدوها ودليل النهي عن قربانها قول الله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها والحدود التي نهى الله سبحانه وتعالى عن تعديها تختلف عن الحدود التي نهى الله سبحانه وتعالى عن قربانها كما سيأتي تفصيل ذلك والتمثيل له عند المصنف رحمه الله تعالى ثم اخذ يشرح هذه الامور الثلاثة المتعلقة بالحدود بدءا بالحفظ لحدود الله قال اما حدود الله فهي ما حدها لعباده ما حده لعباده من الشرائع الظاهرة والباطنة التي امرهم بفعلها والمحرمات التي امرهم بتركها هذه حدود الله حدود الله تتناول امرين تتناول الشرائع التي امر الله بفعلها الصلاة من حدود الله الصيام من حدود الله الحج من حدود الله بر الوالدين من حدود الله صلة الارحام من حدود الله وهذا النوع من حدود الله لا يجوز ماذا تعديها لا يجوز هذا النوع من حدود الله تعديه يعني ان نلزمه ان نحافظ عليه ان نثبت عليه لا نتعدى هذا الحد بل نكون على هذا الحد ملازمين له محافظين عليه النوع الثاني من حدود الله المحرمات المحرمات حدود قتل النفس التي حرم الله الا بالحق هذا من حدود الله نهى عن ذلك. الزنا السرقة الكذب الغش هذي كلها حدود محرمة وهذه ينهى هذا النوع من حدود الله سبحانه وتعالى ينهى العباد عن قربانها لا لا يقربها العبد حدود ينهى العبد عن قربانها والنوع الاول من الحدود حدود يؤمر العبد بلزومها وعدم تعديها قال فالحفظ لها اداء الحقوق اللازمة وترك المحرمات الظاهرة والباطنة بهذا يكون العبد من الحافظين لحدود الله قال ويتوقف هذا الفعل وهذا الترك يتوقف هذا الفعل اي ما حده من الشرائع والاعمال الظاهرة والباطنة والترك اي لما نهى عنه سبحانه وتعالى عن المحرمات الظاهرة والباطنة يتوقف ذلك على معرفة الحدود على وجهها وهذا هو العلم لابد ان يكون على علم بحدود الله سبحانه وتعالى بنوعيها ليفعل المأمور ويترك المحظور قال ليعرف ما دخل في الواجبات والحقوق فيؤديها على ذلك الوجه كاملة غير ناقصة. وما يدخل في المحرمات ليتمكن من تركها. ولهذا ذم الله من لم يعرف حدود ما انزل الله على رسوله. كما في قوله جل وعلا الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر لا يعلم حدود ما انزل الله على رسوله فهذا اه جاء مساق الدم لهؤلاء والتقبيح للحالة التي هم عليها عدم العلم بحدود الله واذا كان الانسان على عدم علم بحدود الله سواء منها الاوامر او النواهي يكون هذا العلم باب ترك للاوامر وباب فعل للنواهي باب ترك للاوامر وباب فعل للنواهي واكثر ما يؤتى الانسان بل هو الداء العضال الجهل بحدود الله سبحانه وتعالى الجهل بحدود الله ولا يقع في الناس صنوف المحرمات بدءا بالشرك فما دونه والترك للواجبات بدءا التوحيد فما دونه الا من الجهل بالله سبحانه وتعالى وبحدوده التي حدها لعباده فعلا وتركا قال رحمه الله وحيث قال قال الله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها كان المراد بها ما احله العبادة وما فصله من الشرائع هذا نوع الان من الحدود نوع اخر من الحدود يأتي قال وحيث قال الله تلك حدود الله فلا تقربوها كان المراد بذلك المحرمات كان المراد بذلك المحرمات وهذه قاعدة مفيدة جدا وانت تقرأ القرآن اذا مر عليك وهذا يتكرر في القرآن في مواضع كثيرة اذا مر عليك تلك حدود الله فلا تقربوها فهذا من المحرمات هذا الحد من المحرمات تلك حدود الله فلا تقربوها هذا الحد من المحرمات واذا مر عليك تلك حدود الله فلا تعتدوها فهذا الحد من المباحات ومن الواجبات فالعبد مطالب الا يتعدى المباح بان يفعل الحرام والا يتعدى الواجب بان يفعل المحرم وما نهى الله سبحانه وتعالى عباده عنه قال وحيث قال الله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها كان المراد بها ما احله لعباده وما فصله من الشرائع فانه نهى عن مجاوزتها وامر بملازمتها كما امر بملازمة ما احله من الطعام والشراب واللباس والنكاح امرنا الا نتعدى ذلك. ومعنى الا نتعدى ما اباحه لنا من الطعام والشراب واللباس والنكاح اي الا نفعل في شيء من هذه الامور امرا حرمه الله فلا نأكل حراما ولا نشرب حراما ولا نلبس حراما ولا ايظا نقترف فاحشة لان الله عز وجل نهانا عن ان نتعدى هذه الحدود قال والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك يعني وراء هذا الحد المباح فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. فلا تعتدوها فاولئك هم العادون. يعني الذين تعدوا حدود الله. اذا الذي يأكل حراما يشرب حراما يلبس حراما يطأ وطأ حراما تعدى حدود الله فباء بالوعيد الذي اعده الله سبحانه وتعالى لمن تعدى حدوده ومن قصر نفسه على الطعام الحلال الشراب الحلال اللباس الحلال النكاح الحلال صار من الحافظين لحدود الله الملازمين لحدود الله الحقيقين بثواب الله سبحانه الذي اعده جل وعز لمن حفظ حدوده قال ونهى من تعدى ذلك الى ما حرم منها من الخبائث وكما امر بملازمة ما شرعه من الاحكام في النكاح والطلاق والعدد وتوابع ذلك ونهى عن تعدي ذلك الى فعل ما لا يجوز شرعا وكما امر بالمحافظة على ما فصله من احكام المواريث ولزوم حد ونهى عن تعدي ذلك وتوريث من لا يرث وحرمان من يرث وتبديل ما فرضه وفصله بغيره هذا كله يعد من التعدي لحدود الله ولهذا لما ذكر الله عز وجل في سورة البقرة جملة من التفاصيل المتعلقة بالطلاق وكذلك في سورة الطلاق ولما ذكر ايظا ما يتعلق بالاحكام في سورة النساء احكام المواريث في اكثر من اية من هذه الايات ختمت بقوله تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون فالتعدي لحدود الله تعدي لحدود الله سبحانه وتعالى ظلم واي ظلم ظلم واي ظلم. ولهذا ينبغي على العبد ان يعرف حدود الله التي اباحها له وحدود الله التي شرعها له فلا يتعداها لان تعديها دخول في الاثم ومقاربة الحرام قال وحيث قال تلك حدود الله فلا تقربوها هذا نوع اخر كما عرفنا من الحدود وهو المحرمات كان المراد بذلك المحرمات فان قوله فلا تقربوها نهي عن فعلها ونهي عن مقدماتها واسبابها الموصلة اليها والموقعة بها كما نهاه كما نهاهم عن المحرمات على الصائم وبين لهم وقت الصيام فقال تلك حدود الله فلا تقربوها. لان هنا مواضع نهي امور محرمة ينهى العبد عن قربانها فلهذا ختم الاية بقوله تلك حدود الله فلا تقربوها وكما حرم الازواج ان يأخذوا مما اتوا ازواجهم شيئا الا ان يأتين بفاحشة مبينة ختم ذلك بقوله تلك حدود الله فلا تقربوها وكما صرح بالمحرمات يعني بالنهي عن قربانها في مواضع في قوله ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن ثم قال الشيخ رحمه الله فالخير والسعادة والفلاح في معرفة حدود الله والمحافظة عليها كما ان اصل الشر واسباب العقوبات الجهل بحدود الله او ترك المحافظة عليها او الجمع بين الشرين يعني الجهل والترك ترك المحافظة لحدود الله عز وجل. نعم القاعدة السادسة والعشرون الاصل ان الايات التي فيها قيود لا تثبت احكامها الا بوجود تلك القيود الا في ايات يسيرة وهذه قاعدة لطيفة فانه متى رتب الله في كتابه حكما على شيء وقيده بقيد او شرط لذلك شرطا تعلق الحكم به على ذلك الوصف الذي وصفه الله تعالى. وهذا في القرآن لا حصر له. وانما المقصود ذكر المستثنى من هذا الاصل الذي يقول كثير من المفسرين اذا تكلموا عليها هذا قيد غير مراد. وفي بهذه العبارة نظر فان كل لفظة في كتاب الله فان الله ارادها وفيها فائدة قد تظهر للمتكلم وقد تخفى وانما مرادهم بقولهم غير مراد ثبوت الحكم بها. فاعلم ان الله تعالى يذكر احكام الشرعية من اصول وفروع. ويذكر اعلى حالة يبرزها فيها لعباده. ليظهر لهم حسنها ان كانت مأمورا بها او قبحها ان كانت منهيا عنها. وعند تأمل هذه الايات التي بهذا الصدد يظهر لك منها عيانا فمنها قوله تعالى ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به. ومن المعلوم ان من دعا مع الله الها اخر فانه كافر. وانه ليس له برهان وانما قيدها الله بهذا القيد. بيانا لشناعة الشرك والمشرك وان الشرك قطعا ليس له دليل شرعي ولا عقلي. والمشرك ليس بيده ما يسوغ له شيئا من ففائدة هذا القيد التشنيع البليغ على المشركين بالمعاندة ومخالفة البراهين الشرعية والعقلية انه ليس بايديهم الا اغراض نفسية ومقاصد سيئة. وانهم لو التفتوا ادنى التفات لعرفوا ان ما هم عليه لا يستجيزه من له ادنى ايمان ولا معقول. ثم اورد رحمه الله تعالى هذه القاعدة القاعدة السادسة والعشرون قال الاصل ان الايات التي فيها قيود الاصل ان الايات التي فيها قيود ايات الاحكام التي جاء الحكم مضموما الى ذكر الحكم قيد يتعلق بالحكم فالاصل في هذا النوع من الايات ان الاحكام التي ذكرت في الايات لا تثبت الا بالقيد الذي ذكر في الاية هذا هو الاصل الاصل ان الايات التي فيها قيود لا تثبت احكامها الا بوجود تلك القيود الا في ايات يسيرة تخرج عن هذا الاصل والشيخ رحمه الله ذكر هذه القاعدة وفصل فيما يخرج عن القاعدة فصل فيما يخرج عن القاعدة باعتبار ان القاعدة اصل ثابت في جميع النصوص لكن هناك اشياء يسيرة تخرج عن القاعدة اتى بجملة كبيرة منها في هذا الموضع رحمه الله تعالى لكن ينبغي ان يكون متقررا ان الاصل في الايات المتعلقة بالاحكام التي جاءت مقيدة بقيد ان الحكم الذي ذكر في الاية متوقف على وجود القيد الذي ذكر في الاية واذا اردنا ان نأخذ دليلا للقاعدة اذا اردنا ان نأخذ دليلا للقاعدة من فهم الصحابة رضي الله عنهم لما نزل قول الله عز وجل واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا الان القصر رخصة تدل هذه الاية الكريمة ان القصر رخصة رخص الله سبحانه وتعالى فيها للمسافر ان خاف رخص فيها للمسافر ان خاف من من الاعداء هذا هذا نص الاية وهذا هو مدلول الاية فاذا الحكم الذي في الاية الحكم الذي في الاية لو خسرنا الاستدلال عليها فقط دون ما جاء من السنة في توضيحها لكان الحكم الذي يؤخذ من هذه الاية ان القصر في السفر رخصة لمن خاف من العدو لان في الرخصة او في الحكم المثبت في الاية قيد. وهو ان خفتم والاصل القاعدة في هذا الباب ان الحكم اذا جاء مقيدا بقيد انما يثبت الحكم بوجود القيد انما يثبت الحكم بوجود القيد وهنا الحكم علق بقيد وهو ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا احد الصحابة جاء الى عمر رضي الله عنه وقال وقال له ما بالنا نقصر وقد امنا لماذا الصحابي قال هذه الكلمة؟ ما بالنا نقصر وقد امنا؟ يعني ما في خوف لماذا قال؟ لماذا نقصر وقد امنا؟ هذا هذا من فهمه لهذا الاصل هذا من فهمه رضي الله عنه لهذا الاصل ان الاصل في الحكم اذا جاء مقيدا بقيد انما يثبت الحكم بوجود هذا القيد فاذا انتفى الحكم ولهذا وجد عنده هذا التساؤل لان لانه وجد ان هذه الاية خرجوا من حيث التطبيق عن الاصل فقال ما بالنا نقصر وقد امنا؟ والله عز وجل يقول ان خفتم قال عمر لقد سألت يعني وقع في نفسي ما ما وقع في نفسك فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته نحن شاهدنا هنا الان ان الصحابي رضي الله عنه مضى على الاصل وهو ان الحكم اذا جاء في الاية مقيدا بقيد فلا يثبت الحكم الا مع وجود القيد. ولهذا قال ما بالنا نقصر وقد امنا مع ان الاية مقيدة بالخوف هذا دليل من ادلة هذه القاعدة وهذا الاصل فالشيخ رحمه الله يقول هذا هو الاصل في الايات. الاصل في الايات التي فيها قيود لا تثبت احكامها الا بوجود تلك القيود الا في ايات يسيرة الا في ايات يسيرة خرجت عن القاعدة لوجود ما يشهد ويدل على ذلك قال وهذه قاعدة لطيفة فانه متى رتب الله في كتابه حكما على شيء وقيده بقيد او شرط ذلك شرطا او شرط لذلك شرطا تعلق الحكم به على ذلك الوصف الذي وصفه الله تعالى وهذا في القرآن لا حصر له لانه هو الاصل وانما المقصود يعني هنا في هذه القاعدة ذكر المستثنى من هذا الاصل وانما المقصود هنا يعني في هذه القاعدة ذكر المستثنى من هذا الاصل الذي يقوله كثير من المفسرين اذا تكلموا عليه هذا قيد غير مراد لكن الشيخ رحمه الله لم يستحسن كلمة غير مراد وانها كلمة لا يناسب ولا يصلح ان تقال في حق كتاب الله قال وفي هذه العبارة نظر فان كل لفظة في كتاب الله عز وجل فان الله ارادها. وفيها فائدة قد تظهر للمتكلم. قد تظهر متكلم والاقرب ان يقال قد تظهر للتالي او تظهر للسامع وقال فان الله ارادها وفيها فائدة قد تظهر للمتكلم المراد التالي للقرآن او السامع للقرآن قد تظهر له وقد تخفى وانما مرادهم بقولهم غير مراد يعني من قال ذلك المفسرين مراد بقولهم غير مراد ثبوت الحكم بها قالوا هذا القيد غير مراد اي لا يثبت الحكم بهذا القيد بل حتى مع عدم وجود القيد الحكم ثابت هذا مرادهم لكن لم يستحسن الشيخ رحمه الله اطلاق هذه عبارة في حق كلام الله قال فاعلم ان الله يذكر الاحكام الشرعية من اصول وفروع ويذكر اعلى حالة يبرزها فيها لعباده ليظهر لهم حسنها ان كانت مأمورا بها او قبحها ان كانت منهيا عنها وعند تأمل هذه الايات التي بهذا الصدد يظهر لك منها عيالا هنا يعلل الشيخ بهذا الكلام الذي سمعناه وجه ذكر الله عز وجل للقيد مع ان الحكم ثابت مع عدم وجود القيد. لماذا؟ يذكر الله جل وعلا القيد. مع ان الحكم ثابت بانتفاء القيد لماذا؟ يقول لان الله عز وجل يذكر اعلى حالة يبرزها فيها لعباده ليظهر لهم حسنها ان كانت مأمورا به او قبحها ان كانت منهيا منهيا عنه. يعني هذه فائدة ذكر القيد الذي الحكم ثابت مع عدم وجوده وبالامثلة كما قال الشيخ يتضح الامر عيانا المثال الاول قول الله تعالى ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به هذا قيد لا برهان له به ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به هنا سؤال يتضح بهما سيأتي تقريره عند المصنف رحمه الله هل يمكن لاحد ان ان يأتي ببرهان هل يمكن لاحد ان يأتي ببرهان لعبادته لغير الله؟ او ان كل ما يعبد من دون الله لا برهانا اه لا برهان عليه اذا ما ما فائدة القيد لانه لاحظ الاية ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون. هذا الحكم انه لا يفلح الكافرون الحكم عليه بانه كافر هل القيد هنا هل القيد هنا لا برهان له به يتوقف الحكم عليه بمعنى هل يمكن ان يأتي احد ببرهان على من يدعوه من دون الله يخرج به عن كونه كافرا؟ الجواب لا الجواب لا اذا ما فائدة هذا القيد مع ان الحكم لا يتوقف عليه. الحكم لا يتوقف عليه. يعني يمكن ان تأتي بالحكم مباشرة. من يدعو من دون الله الها اخر فهو كافر بدون هذا القيد يمكن ان ان ينزل الحكم مباشرة من يدعو مع الله الها اخر فهو كافر اذا ما فائدة ذكر هذا القيد؟ لا برهان له به قال ومن المعلوم ان من دعا مع الله الها اخر فهو كافر كل من دعا مع الله الها اخر فهو كافر وانه ليس له برهان اذا ما فائدة القيد؟ قال وانما قيدها الله بهذا القيد بيانا لشناعة الشرك والمشرك بيانا لصناعة الشرك والمشرك ولهذا قال بعض المفسرين قوله لا برهان له به هذه صفة كاشفة. هذه صفة كاشفة لحال المشرك اي ان كل مشرك هذه حاله لا برهان عنده ولا دليل فيكون المقصود من ذكر البرهان ليس قيدا يترتب عليه الحكم وانما المقصود به شناعة حال المشرك وانه في كل احواله ليس عنده برهان فيما يمارسه من اعمال وعبادات قال وان الشرك قطعا ليس له دليل شرعي ولا عقلي. والمشرك ليس بيده ما يسوء ما يسوغ له شيئا من ذلك اذا ففائدة هذا القيد التشنيع البليغ على المشركين بالمعاندة ومخالفة البراهين الشرعية والعقلية. وانه ليس بايديهم الا اغراظ نفسية ومقاصد سيئة. وانهم لو والتفتوا ادنى التفات لعرفوا ان ما هم عليه لا يستجيزه من له ادنى ايمان ولا معقول فاذا هذه الصفة وهي قوله لا برهان له به هذه صفة كاشفة تبين شناعة حال المشرك وليست قيدا يتوقف الحكم الذي ذكر في الاية على عليه. نعم ومنها قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. مع ان كونها في حجره او غير حجره ليس شرطا لتحريمها. فانها تحرم مطلقا ولكن ذكر الله هذا القيد تشنيعا لهذه الحالة وانه من القبيح اباحة الربيبة التي هي في حجر الانسان بمنزلة بنته. فذكر الله المسألة متجلية بثياب قبحها لينفر عنها ذوي الالباب. مع ان التحريم لم يعلق بمثل هذه الحالة. فالانثى اما ان تكون مباحة مطلقة او محرمة مطلقا سواء كانت عند الانسان ام لا كحالة بقية النساء المحللات والمحرمات ثم ذكر هذا المثال مما يستثنى من القاعدة السابقة قال قول الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن هذا جاء في سياق المحرمات حرمت عليكم امهاتكم الى اخره. فمن جملة المحرمات الربائذ اللاتي في الحجور. قال وربائبكم اللاتي في من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ذكر هذا القيد ذكر هذا القيد في الاية وهو قوله في حجوركم هل هو قيد يتوقف عليه الحكم الذي فيه في الاية وهو التحريم تحريم الربيبة هل هو قيد يتوقف عليه الحكم الذي في الاية الا وهو تحريم الربيبة الجواب لا يعني مثلا لو ان رجلا تزوج امرأة ولها بنت لها بنت من زوج سابق لكن هذه البنت لم يرها قط وانما عاشت عند اخوالها او عند جدتها او عند احد من قراباتها ما رآها قط لم تتربى في حجره هذه الصورة فهل تخرج عن التحريم لكون الله عز وجل قيد الحكم في الاية بالربيبة التي في الحجر. قال وربائبكم اللاتي في حجوركم هل هذه الصورة تخرج عن الحكم؟ بمعنى ان يقال يجوز له آآ ان ينكحها يجوز له ان ينكحها لكونها لم لم تتربى في حجره والاية انما ذكر الحكم مقيدا بان تكون في حجر الانسان متربية في حجره. الجواب لا لا يقال هذا اذا يأتي السؤال ما فائدة ذكر القيد مع ان الحكم في الاية ليس متوقفا عليه. الحكم في الاية بدون القيد. الحكم في الاية وربائبكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن محرمة على الانسان الربيبة محرمة سواء كانت في الحجر او لم تكن في الحجر فيأتي السؤال ما فائدة ذكر هذا القيد نرجع الى الاصل السابق وهو ان ان الله عز وجل يذكر في المحرمات ابرز وفي المحرمات يذكر اشنع الصور التي تظهر صناعة العمل التي تظهر صناعة العمل وفداحته فكانه يقال كيف كيف يليق بانسان تتربى بنت في حجره مثل بناته ثم لا تكون محرمة عليه ثم لا تكون محرمة عليه. تتربى في حجره من زوجته التي اه دخل بها وتنشأ في في في كنفه وفي تربيته ثم لا تكون محرمة عليه يبرز هذه الصورة التي تظهر شناعة هذا الامر قال مع ان كونها في حجره او غير حجره ليس شرطا لتحريمها. يعني سواء كانت في الحجر او ليست في الحجر هي محرمة فانها تحرم مطلقا ولكن ذكر الله هذا القيد تشنيعا لهذه الحالة. يعني ذكر هذه الحالة وهذه الصورة للتشنيع لا لتقييد الحكم بها وانه من القبيح اباحة الربيبة التي هي في حجر الانسان بمنزلة ابنه الى اخر كلامه منزلة بنته الى اخر كلامه رحمه الله نعم ومنها قوله تعالى ولا تقتلوا اولادكم من املاق الانعام وخشية املاق في الاسراء مع انه من المعلوم النهي عن قتل الاولاد في هذه الحالة وغيرها. فالفائدة في ذكر هذه الحالة انها حالة جامعة للشر كله. كونه قتلا بغير حق وقتل من جبلت النفوس على شدة الشفقة التي لا نظير لها عليه. وكون ذلك صادر عن التسخط لقدر الله. واساءة الظن بالله. فهم تبرموا هذا التبرم واساءوا ظنونهم بربهم حيث ظنوا انهم ان ابقوهم زاد فقرهم واشتدت ضرورتهم فصار الامر بالعكس وايظا فانه اذا كان منهيا عن قتلهم في هذه الحال التي دفعهم اليها خشية الافتقار او وحدوثه ففي غير هذه الحالة من باب اولى واحرى. وايضا ففي هذا بيان للحالة الموجودة غالبا عندهم فالتعرض لذكر الاسباب الموجودة الحادثة يكون اجلى واوضح للمسائل. هذا مثال ثالث لما يخرج عن الاصل السابق قال ولا تقتلوا اولادكم من املاق. وفي الاية الاخرى قال خشية املاق ولا تقتلوا اولادكم من املاق الاملاق الفقر يعني خوف الفقر لا تقتلوا اولادكم خوف الفقر النهي الان الذي في الاية عن قتل الاولاد هل هو متوقف على هذا القيد هل هو متوقف على هذا القيد؟ ولا تقتلوا اولادكم من املاق. ذكر الاملاق هنا هل هو قيد يتوقف ثبوت الحكم في الاية على وجوده بمعنى انه اذا لم يكن املاق لم يثبت الحكم هل يقول هذا قائل اذا ما فائدة ذكر هذا القيد من املاق ما فائدة هذا ذكر هذا القيد؟ من املاق او خشية املاق؟ الفائدة كما ذكر الشيخ اظهار الشناعة في هذه الصورة لان هذه الصورة جمعت بين سوءين السوء الاول قتل الاولاد الذين هم محل في الاصل محل عناية الانسان وتربيته ورعايته واهتمامه والشر الثاني ان القتل قتل لفقير قتل لفقير مع ان الفقير يكون موضع ماذا؟ عطف الانسان والشفقة عليه والرحمة به ومواساته فيكون من قتل ولده خشية املاق جمع بين وشناعتين الاولى قتل الولد والثانية قتل الفقير وقتل الولد الذي هو موضع العناية هو الفقير الذي هو موضع الرحمة والعطف فجمعوا بين شرين ومساءتين فاذا ذكر القيد هنا لا لكونه قيدا لا يثبت حكم الاية الا به. وانما لاظهار الشناعة وفضاحة هذا العمل والسوء المتناهي لمن يحصل منه مثل هذا الامر. نعم واما قوله تعالى في الرجعة وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا فمن العلماء من قال انه من هذا النوع وانه يستحق ردها سواء اراد الاصلاح او لم يرده. فيكون ذكر هذا القيد حثا على لزوم ما امر الله به من قصد الاصلاح وتحريما لردها على وجه المضارة وان كان يملك ردها. كقوله تعالى فامسكوا بمعروف او سرحوهن بمعروف. ومن العلماء من جعل هذا القيد على الاصل العام. وان الزوج لا يستحق ورجعة زوجته في عدتها الا اذا قصد الاصلاح. فاما اذا قصد ضد ذلك فلا حق له في رجعتها وهذا هو الصواب ثم اورد رحمه الله تعالى هذا المثال وهو قول الله سبحانه وتعالى وبعولتهن اي ازواجهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ان ارادوا اصلاحا هل قوله ان ارادوا اصلاحا قيد يتوقف الحكم المذكور في الاية على وجوده هل هو قيد يتوقف الحكم في الاية على وجوده ام ليس قيدا في الاية قولان لاهل العلم او في هذا القيد قولان لاهل العلم بعض اهل العلم يعتبر الاية من هذا النوع يعني مما استثني وان هذا القيد ان ارادوا اصلاحا ليس قيدا يتوقف الحكم على الحكم الثابت في الاية على وجوده. بمعنى انه يجوز للزوج ان يرجع مطلقته سواء اراد الاصلاح او لم يرد الاصلاح. له الحق الاحقية في ذلك له الاحقية في ذلك. ويكون ذكر الاصلاح في الوعظ له والتذكير له باهمية الاصلاح. لكن له الحق ان يعيدها سواء اراد هذا او اراد هذا هذا قول وعليه على هذا القول تكون الاية داخلة فيما استثني من الاصل العام فيما استثني من الاصل العام. ومن اهل العلم ومنهم العلامة عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى من يرى ان هذا قيد يتوقف الحكم الثابت في الاية على وجوده. بمعنى انه لا يجوز للزوج ان يعيدها الا بهذا القيد ان ان يكون اراد الاصلاح. اما اذا كان اراد المضارة فلا يجوز له ان يعيدها. وقال الشيخ رحمه الله تعالى وهذا هو الصواب. وعليه تكون هذه الاية داخلة في في الاصل العام وليست داخلة فيما استثني من الاصل. نعم ومنها قوله تعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة مع ان الرهن يصح حضرا وسفرا. ففائدة هذا القيد ان الله ذكر اعلى الحالات واشد الحاجات للرهن. وهي هذه حالة في السفر والكاتب مفقود والرهن مقبوض. فاحوج ما يحتاج الانسان للرهن في هذه الحالة التي تعذرت فيها التوثقات الا بالرهن المقبوض وكما قاله الناس في قيد السفر فكذلك على الصحيح في قيده بالقبض وان قبضه ليس شرطا وانما ذلك الاحتياط وزيادة الاستيثاق وكذلك فقد الكاتب اذا هذه ثلاثة قيود ذكرت في هذه الاية هل يتوقف الحكم عليها اه او لا القيد الاول ان كنتم على سفر والقيد الثاني لم تجدوا كاتبا والقيد الثالث مقبوضة في قوله رهان مقبوضة. فهذه ثلاثة قيود هل يتوقف الحكم الذي ذكر في الاية على هذه القيود او لا او لا يتوقف ذكر الشيخ رحمه الله فيما يتعلق بالقيد الاول وهو قوله ان كنتم وان كنتم على سفر وان كنتم على سفر فهل دفع الرهن دفع الرهن عندما يستدين الانسان من احد لحاجة فيضع عنده رهن حتى يعيد له الدين الذي اقترضه منه هل هذا الحكم يتوقف على كونه مسافرا ام انه يجوز ايضا في الحضر ام ان هذا جائز في الحظر؟ الجواب انه جائز في الحظر. اذا يأتي السؤال ما فائدة ذكر هذا القيد ما فائدة ذكر هذا وان كنتم في سفر لان هذا الغالب الغالب في السفر هو الذي تقع فيه هذه الحاجة ويقل الكتاب ويقل الشهود فيحتاج في الغالب الى الرهن لكن لو احتاج الانسان في الحظر الى الرهن فالحكم الذي في الاية ليس متوقفا على هذا القيد الذي هو السفر قال الشيخ رحمه الله وايضا يقال مثل هذا في الرهان بالقيد الذي ذكر فيها مقبوظة يعني سواء قبضها الانسان او لم يقبضها او لم يقبضها يعني دخلت في حوزته دون ان ان يقبضها وكذلك فقد الكاتب يقول هذه كلها داخلة في في ذلك نعم ومنها قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء مع ان الحق يثبت بالرجل والمرأتين ولو مع وجود الرجلين لكن ذكر الله اكمل حالة يحصل بها الحفظ الحقوق بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد الواحد مع اليمين. والاية ليس فيها ذلك لهذه حكمة وهو ان الاية ارشد الله فيها عباده الى اعلى حالة يحفظون بها حقوقهم لتمام راحتهم وحسم اختلاف ونزاعهم ثم ذكر مثالا اخر وهو قول الله سبحانه وتعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم ان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ممن ترضون من شهداء. قال مع ان الحق يثبت بالرجل والمرأتين ولو مع وجود الرجلين. ولو مع وجود الرجلين اذا ما فائدة هذا القيد يعني ما فائدة اه اه ذكر الله عز وجل للشاهد آآ رجل وامرأتين بعد ذكره للشاهد آآ من يعني رجلين ان يكون الشاهد رجلين فائدة ذكر ذلك قال المراد ابراز اعلى الصور ابراز اعلى الصور لان الحكم متوقف على ذلك. نعم واما قوله تعالى فذكر ان نفعت الذكرى فانها من اصل القاعدة. ويظن بعض الناس انها من هذا النوع انه يجب التذكير نفعت او لم تنفع. لكن هذا غلط فنفع الذكرى اذا كان يحصل بها الخير او بعضه او يزول بها الشر كله او بعضه. فاما اذا كان ضرر التذكير اعظم من نفعه فانه منهي عنه في هذه الحال. كما نهى الله عن سب الهة المشركين اذا كان وسيلة لسب الله. وكما ينهى عن الامر بالمعروف اذا كان يترتب على ذلك شر اكثر اكبر او فوات خير اكثر من الخير الذي يؤمر به. وكذلك النهي عن المنكر اذا ترتب عليه ما هو اعظم منه شرا وضرر فالتذكير في هذه الحال غير مأمور به. بل منهي عنه وكل هذا من تفصيل قوله تعالى ادع الى سبيل ربك بالحكمة. فعلم ان هذا قيد مراد فعلم ان هذا قيد مراد ثبوت الحكم بثبوته وانتفاء الحكم لانتفائه. والله اعلم. ثم اورد هذا المثال وهو قول الله سبحانه وتعالى فذكر ان نفعت الذكرى هنا قيد لما امر جل وعلا بالتذكير ذكر هذا القيد ان نفعت الذكرى. والسؤال هنا هل هذا القيد من اصل القاعدة او من المستثنى من القاعدة هل هو من اصل القاعدة او من المستثنى من القاعدة اصل القاعدة ان الله عز وجل اذا ذكر حكما مقيدا بقيد فالاصل في ثبوت الحكم ثبوت القيد فهل قوله وذكر فذكر ان نفعت الذكرى من اصل القاعدة او من المستثنى. بمعنى هل المسلم مطالب ان يذكر سواء نفعت الذكر او لم تنفع او انه يذكر عندما يعلم ان ذكراه نافعة غير ضارة اذا قيل ان المسلم مطالب بان يذكر سواء نفعت الذكرى او لم تنفع فيكون هذا القيد ليس مرادا. ويكون مستثنى من الاصل بينما اذا قلنا ان هذا القيد مراد ان هذا القيد مراد معتبر فيكون اه اه لابد منه لابد من اعتباره في التذكير بمعنى لو ان كان اراد ان يذكر اراد ان يذكر وهو يخشى ان تذكيره يضر. اكثر مما ينفع فيقال له وذكر ان نفعت يقال له فذكر ان نفعت الذكرى لان هذا القيد مراد وقيد لا بد منه في هذا الامر الذي امر الله سبحانه وتعالى به. اذا هذه راجعة الى الاصل وليست داخلة في تفنى منه والشيخ رحمه الله تعالى نبه على الخطأ بالتعبير بغير مراد جاء على لسان التعبير به اي وهذا من القصور والله المستعان نعم ومنها قوله تعالى ويقتلون النبيين بغير الحق مع انه لا يقع قتلهم الا بغير حق. فهذا نظير ما ذكره في الشرك وان هذا تشنيع لهذه الحالة التي لا شبهة لصاحبها بل صاحبها اعظم الناس جرما واشدهم اساءة اعد ومنها قوله تعالى ويقتلون النبيين بغير الحق مع انه لا يقع قتلهم الا بغير حق. فهذا نظير ما ذكره في الشرك وان هذا تشنيع لهذه الحالة التي لا شبهة لصاحبها بل صاحبها اعظم الناس جرما واشدهم اساءة ذكر القيد هنا بغير حق ويقتلون النبيين بغير بغير الحق ليس قيدا يتوقف الذنب لهؤلاء على وجوده بمعنى انه قد تكون بعظ حالات اه اه القتل للنبيين بحق ليس هذا هو المراد. ليس هذا هو المراد اذا ما فائدة ذكر هذا القيد؟ اظهار الشناعة على هؤلاء. بمعنى ان كل قتل حصل منهم لنبي فهو بغير حق مثل ما قيل ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به ليس المراد ان بعض دعاء غير الله لصاحبه عليه برهان وانما المراد اظهار الشناعة على المشرك في كل قال بانه لا برهان عنده على ما يمارسه من شرك بالله. نعم. واما قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق فليست من هذا النوع. وانما هي من النوع الاول الذي هو الاصل. والحق الذي قيده الله به جاء مفسرا في قوله صلى الله عليه وسلم النفس بالنفس والزاني المحصن والتارك لدينه المفارق للجماعة هذا ذكر الشيخ رحمه الله لهذه الاية بعد قوله بعد تمثيله بقوله ويقتلون النبيين بغير الحق ثم ذكر مثالا اخر ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق المثال الاول عرفنا ان القيد الذي ذكر في الاية لا يتوقف الحكم الذي ذكر في الاية وهو الدم لهؤلاء عليه لا يتوقف الذنب على هؤلاء عليه لان كل قتل للانبياء بغير حق بينما قوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. القيد هنا القيد هنا معتبر ومراد القيد هنا معتبر ومراد يعني بمعنى انه قد يكون هناك قتل بحق قد يكون هناك قتل للانسان بحق لكن فيما يتعلق بالانبياء كل قتل لنبي بغير حق فاذا قوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. هل قوله الا بالحق مثل قوله يقتلون النبيين بغير بغير الحق او مختلفة الجواب مختلفة. الاية التي تتعلق بالانبياء داخلة في المستثنى من القاعدة داخلة في المستثنى من القاعدة وهذه الاية ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق باقية على اصل القاعدة وهو اعتبار هذا القيد في ثبوت الحكم الذي ذكر في الاية الكريمة. ولهذا قال فليس من هذا النوع يعني ليس من المستثنى من القاعدة وانما هي من النوع الاول الذي هو الاصل وهو ان الحكم اذا جاء مقيدا بقيد انما يثبت الحكم بوجود القيد نعم ومنها قوله تعالى وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا مع ان فقد الماء ليس من شرطه وجود السفر فانه اذا فقد جاز التيمم حضرا وسفرا لكن ذكر السفر بيان للحالة الغالبة الموجودة التي يفقد فيها الماء. اما الحضر فانه يندر فيه عدم الماء جدا ومن هذا السبب ظن بعض العلماء ان السفر وحده مبيح للتيمم. وان كان الماء موجودا. وهذا في غاية الضعف وهدي الرسول واصحابه والمسلمين مخالف لهذا القول. ايضا هذا مثال لما يستثنى من القاعدة وهو قوله ان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا هل ذكر السفر هنا قيد لا يثبت الحكم وهو التيمم عند عدم وجود الماء الا به اولى يقول الشيخ هذا من من المستثنى من من المستثنى من القاعدة. اذا يقال لماذا ذكر هذا القيد؟ او كنتم على سفر لماذا لم يذكر هذا على اعتبار انه قيد يتوقف الحكم عليه وانما ذكر على اعتبار ان هذا هو الغالب الغالب ان فقد الماء يكون في السفر اما في الحظر فقد الماء نادرا فذكر هذا القيد لكونه الغالب لا اه يتوقف الحكم المذكور في الاية على وجودة. فتكون هذه ايضا من المستثنى من الاصل نعم ومن ذلك قوله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا مع ان الخوف ليس بشرط لصحة القصر ومشروعيته بالاتفاق. ولما اورد هذا على النبي صلى الله عليه وسلم قال في جوابه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. يعني وصدقة الله واحسانه في كل زمان ومكان لا تقيدوا بخوف ولا غيره. ومن العلماء من قال ان هذا القيد من القسم الاول. وان القصر التام وهو قصر العدد وقصر الاركان والهيئات شرطه اجتماع السفر والخوف كما في الاية. فان وجد الخوف وحده لم يقصر عدد الصلاة وانما تقصر هيئاتها وصفاتها. وان وجد السفر وحده لم تقصر هيئاتها وشروطها وانما يقصر عددها. ولا في هذا كلام كلام النبي صلى الله عليه وسلم فانهم انما سألوه عن قصر العدد فقد عن قصر العدد فقط فاجابهم بان الرخصة فيه عامة في كل الاحوال. وهذا تقرير مليح موافق اية غير مخالف لحديث الرسول فيتعين الاخذ به ثم ختم رحمه الله تعالى بهذا المثال وقدمت الحديث عن هذه الاية اولا لكونها اه شاهدا هذا الاصل وهو ان الاصل في الاحكام التي جاءت مقيدة بقيد انما يثبت الحكم بوجود القيد ويستثنى من ذلك حالات يسيرة كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى وهذه الاية شاهد لذلك من خلال فهم الصحابة كما اوضحت ذلك اولا والله تعالى تعلم وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والهمكم الله الصواب وفقكم للحق. نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين ممكن سؤالين وصلنا اليكم يقول ورد في اذكار الصباح والمساء ادعية فهل يشرع رفع اليدين فيها الاذكار التي جاءت في الصباح والادعية التي جاءت في الصباح وكذلك في المساء لما ينقل في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه فيما اعلم ولا ايظا انه ارشد الى رفع اليدين. ومثل هذه الادعية الراتبة التي ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام دعا بها او واظب على الدعاء بها ولم يثبت انه عليه الصلاة والسلام رفع يديه فالسنة الا ترفع اليدين على التقسيم الذي ذكره اهل العلم فيما في رفع اليدين متى تكون متى يكون الرفع ومتى لا يكون؟ وذكر اهل العلم انها ان انها ثلاثة اقسام قسم ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام دعا ورفع فالسنة الرفع وقسم ثبت في السنة انه دعا ولم يرفع. فالسنة عدم الرفع ثبت انه دعا يعني وواظب على الدعاء عليه الصلاة والسلام ولم يرفع فالسنة عدم الرفع والامر الثالث المواضع المطلقة الدعاء المطلق فيبقى للانسان ان يرفع او لا يرفع وان رفع فهو افضل. لكن مثل هذه الاشياء التي واضب النبي عليه الصلاة والسلام عليها دعاء النوم الادعية التي في الصباح الادعية التي في المساء دعاء ركوب الدابة ودعاء الخروج من المنزل ونحو ذلك من الاشياء التي هي موظفة للمسلم في يومه وليلته. وثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو ولم ينقل ان انه كان عليه الصلاة والسلام يرفع يديه مع مواظبته على ذلك فيقال السنة في مثل هذا عدم الرفع لانه عليه الصلاة والسلام لم يفعل نعم. يقول فضيلة الشيخ في كثير من البلدان يقفون لمدة ثلاث دقائق حدادا على رح المتوفى هل هذا يوافق الشرع؟ هذا لا يوافق الشرع هذا من محدثات ومن التقليد لاعداء الدين ومن التقليد لاعداء دين الله سبحانه وتعالى. ومثل هذا العمل آآ الوقوف حدادا لدقائق لا اصل له فهو داخل تحت عموم قول نبينا صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد نعم ما حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء؟ مسح الوجه باليدين بعد الدعاء ورد فيه حديثين اه ذكر المحققين من اهل العلم عدم ثبوتهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر المحققين من اهل العلم عدم ثبوتهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيبقى هذا العمل على الاصل في المنع من الاصل في التعبد المنع الا اذا وجد الدليل فمسح اليدين بالدعاء لا دليل عليه بعد ان يدعو ليس عليه دليل ولم يرد الا في حديثين ذكر المحققون من اهل العلم عدم ثبوتهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح البدن كاملا هذا في آآ اذكار النوم في اذكار النوم في الصحيحين وغيرهما عندما يقرأ قل هو الله احد وقل اعوذ رب الفلق وقل اعوذ برب الناس ينفث في يده ويمسح ما استطاع من بدنه ما اقبل منه وادبر هذا جاء فيه المسح اما مسح اليدين بالوجه بعد الدعاء فلم يثبت فيه صحيح حديث صحيح عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك