بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولك يا رب العالمين الجامع وعثى الله عز وجل عنا وعن في مسائل الايمان رحمه الله تعالى قال بسم الله وقال الكتاب باب لمن سب الله تعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم. اوتي عمر برجل سب النبي صلى الله عليه وسلم فقتله ثم قال عمر من سب الله وسب احدا بانبيائه فاقتلوه واليك وحدثني مجاهد عن ابن عباس قال ايهما مسلم سب الله وسب الانبياء فقد اهتدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ردة المستتاب في الرجع والا قتل وايما معاهد عاند فسب الله واحد من الانبياء وهاجر به او جهر به فقد نقض العهد فاقتلوه. وعن كليب ان رجلا سب عمر بن عبدالعزيز فكتب عمر انه لا يقتل الا من سبر حسبنا الله صلى الله عليه وسلم ولكن اجبده على رأس اسواق ولولا اني اعلم ان ذلك خير له لم افعل. قال باب هل للمشرك من ولاية؟ قال احمد امرأة ابوها نصراني واخوها مسلم من يزوجها؟ قال الاخ قال قلت فهل للمشرك من من الولاية شيء؟ قال لا بتة. قال حرب سألت اسحاق كنت رجل مجوسي له بنت مسلمة هل يزوجها الاب قال لا يزوجها الاب ولكن يزوجها قرابتها المسلمين بنو العم وغيرهم. قال حدثنا ابو هشام قال حدثنا حسان ابن ابراهيم قال قال سفيان في رجل مشرك زوج بنته وهي صغيرة برضى منها واذى اولياؤها من ان يزوجوا من ان يجيزوا النكاح. قال اذا زوجها ابوها وقد بلغت برضا منها كفوا كان النكاح جائزة ولم يكن لاوليائها ان يردوا ذلك وان وان زوجها وهي صغيرة جاز ذلك. قال حدثنا محمد قال حدثنا قال قال سفيان في مشرك زوجه وهي مسلمة في رضا منها. واذا ولي المسلم ان يجيز النكاح. قال اذا زوجها ابوها وقد بلغت رضاها برضا منها كفوا. كان النكاح جائزا ولم يكن للاولياء ان يردوا ذلك. قال حدثنا قال عن جدنا ابو بكر المحلة دي طال حجتنا سعيد عن قتادة. قال مسلم احق ونكاح واجود وان كان نصراني زوجوها قبلت. زوجها قبلت وين اي اي باب ايش اخر حديثة مكان نصراني وزوجها قبله قبله قبله. زوجها قبله احسن الله اليكم. قال سألت اسحاق عن مرشدي بن اراد ان يزوج ابنته فجلس رجل المسلمين لهم زوج. قال لا ينبغي ان ان يعانوا ان يعانوا على شهادة ولا على شيء قال في الباب في طلاق اهل الشرك. سألت اسحاق عن طلاق اهل الشرك فقال جائز. حدثنا قال حدثنا موسى ابن واظح قال حدثنا ابن مبارك سعيد عن الحكم محمد في المشرك يطلق امرأته في شركه قال جائز قال باب في اطفاء المشركين. سألت اسحاق عن اطفال الكافرين فقال خلي امرء من الله. اللهم اعلم بما كانوا امين حين قال واطفال المسلمين دخلهم في الجنة قال اسحاقوا ولا يشهد احدكم بصبي يموت اني اشهد ان هذا في الجنة قال وسمي ابن عباس الولدان افي الجنة ومن قال حسبك ما اختصم فيه موسى والخضر. قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا بقية المؤمنين قال اخبره قال محمد ابن زياد قال حدثني عبد الله ابن عبد الله ابن ابي قيس قال حدثتني عائشة زوج زوج النبي صلى الله عليه وسلم وسألته عن دلال المسلمين والمؤمنين فقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فقالت قلت يا رسول الله بلا عمل قال الله اعلم بما كانوا عاملين. قال حدثني اسحاق قال اخبر المهاجرين قال حدث العلام المسيب قال عن قول ابن عبد الفقيم. الفقيمي الفقيمي يحصل عليه. البخيمي عن عائشة بنت طلحة عن عائشة ام المؤمنين. قالت توفي صبي من الانصار فقلت قبى له عصفور من عصافير الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة اولا تدرين ان الله خلق الجنة وخلق النار فخلق للجنة يهدا وخلق للنار اهلا قال نعم قف على هذا قف على هذا. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى وعلى آله وصحبه اجمعين قال الجامع وفقه الله باب باب فيمن سب الله تعالى او نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا شك ان من سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم انه كافر بالاجماع ولا خلاف بين العلماء في كفره وانه ارتكب ناقض من نواقض الاسلام. وان ساب الله سبحانه وتعالى وساب يقتل يقتل لذة واختلف العلماء هل يستتاب او لا يستتاب اما في سب الله عز وجل فالصحيح انه يستتاب. فان تاب والا ضربت عنقه الا ان تتكرر الا ان يتكرر منه السب. فان تكرر منه ذلك قتل ولم يستتب. ولم يستتاب. واما رسوله صلى الله وسلم فانه يقتل مطلقا ولا يستتاب فان تاب فبينه وبين الله عز وجل. اما حكم القتل فيكون الفرق بين الله ورسوله ان ساب الله يقتل ردة ويكون قتله لردته. واما الرسول صلى الله عليه وسلم فانه كافر ويقتل ردة ان لم يتب فان تاب قتل حدا وتوبته بينه وبين الله عز وجل. وكذلك في جميع الانبياء من سبنا بالانبياء فانه فانه يكفر يقتل لسبه نبي الانبياء. وقد نقل غير واحد الاجماع منهم القاضي عياض ومنهم ايضا اسحاق بندر هاوية قبله. وايضا نقل ذلك شيخ الاسلام رحمهم الله تعالى اجمعين الاجماع على ان من سب الامام انبياء انه يكفر. ومن سب الرسول فانه يكفر يقتل. ذكر ليث ابن ابي سليم عن مجاهد قال اتي عمر بن الخطاب برجل سب النبي صلى الله عليه وسلم فقتله. ثم قال عمر من سب الله او سب احد الانبياء فاقتلوه وهذا وان كان منقطعا فان مجاهد لم يسمع من عمر بن الخطاب الا ان معناه صحيح. فان ساب النبي يقتل ولا يستتاب بل يقتل مباشرة سواء كان مسلما او كان معاهدا ولو كان معافا فانه يقتل يكون قتله حدا لسبه للنبي صلى الله عليه وسلم لعهده قال اذ حدثني بجاع ابن عباس قال اي ما مسلم سب الله وسب احد الانبياء فقد كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ردة يستتاب فان رجع والا قتل واي معاهد عاند فسب الله احدا من الانبياء او جهر به فقد نقض العهد فاقتلوه. اي انه يقتل مطلقا قال خليد ان رجلا سب عمر بن عبد العزيز فكتب عمر ان انه لا يقتل قال عمر بن عبد العزيز انه لا يبطل من سب الله وسب رسوله. انه لا يقتل الا من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الجنس على رأس ولولا اني اعلم ان ذاك خير له لم افعله. بمعنى انه لا يقتل الا من سب النبي صلى الله عليه وسلم. وان سبي اياي انه عندما سب سبني فانني اامرك ان تجد عشر جلد عشرة على رأسي اشواطا ولو لم اعلم ان ظربه خير له ما ظربته لماذا؟ لانه لم لو لم يظرب نتجرأ على غيره من الخلفاء. فاذا تجرأ على غيره ماذا يفعلون به يقتلونه فعبد العزيز منعه الدين ومنعه الخوف من الله عز وجل فقال يظرب هذا حتى لا يتجرأ على من بعدي من الخلفاء فيذهب في ذلك نفس دمه. فقال هذا ولولا اني اعلم ان ذلك خير له لم افعل لم لم امر بصوت لضربه وانما اخذ اجره عند الله بانه سبني. قال بعد ذلك قال حرب قلت لاحمد هل المشرف الولاية؟ الكافر والمشرك ليس له ولاية للمرأة المسلمة. انما ولايته على من كان على ديانته. اما اذا انا مشرك وابنته مسلمة فلا ولاية له البتة ولا يجوز ان يزوجها وهذا محل اتفاق بين العلماء. ان الكافر لا يزوج المسلمة ولا المشرك يزوج المسلمة. وانما يزوجها قراباتها من المسلمين. فان لم يكن لها قرار مسلمين زوجها من المسلمين او زوجها بل تثق بدينه من العلماء والعلماء وطلاب العلم فتجعل له الولاية عليها ويزوجها من ترتضيه زوجا قال حر وسألت اسحاق رجل مجوسي له بنت مسلمة هل يزوجها الاب؟ قال لا يزوجها الاب ولكن يزوجها بعض قرابتها المسلمين بين العم وغيرهم. وقال سفيان في رجل مشرك زوج ابنته وهي صغيرة برضا منها وابى من ان يجيزوا النكاح. مشرك وزوج ابنته الصغيرة. فله ولاية عليها قال فان كانت بالغة فليس لهم فليس لهم الاعتراض ولم يكن لاولياءه ان يردوا ذلك وان كانت صغيرة ولم يزوجها من كفؤ فلهم الاعتراض وعليه وعدم ايجاد ذلك النكاح. لان في ولايته ظعف لكوني مشرك قال سفيان في مشرك زوج بنته وهي مسلمة برضا منها وابى اولياءه من المسلمين ان يجيد النكاح قال اذا زوجها ابوها وقد بلغت برضا منها كفوا كان النكاح جائز ولم يكن للاولياء ان يردوا ذلك. وهذا القول ليس بصحيح. هذا القول ليس بصحيح. لان ولاية ليست ولاية صحيحة وليس لها ان توكل والدها الكافر يزوجها وانما وانما يزوجها المسلمون. اما اذا لم يرضى المسلمين فلها اذا لم يرضى الاولياء فلا ان تجعل له وليا مسلما وجه من ترضى وليس لاولياءه منعها. وهنا يقول مشرك زوج بنته وهي مسلمة برضى منها وابى اولياءه من المسلمين يجيدوا النكاح قال اذا زوجها ابوها وقد بلغت برضى منها كفؤا كان النكاح جائز ولم يكن الاولياء يردوا ذلك وهذا على يكون على مذهب سفيان لكن هذا المذهب ليس بصحيح. قال ابو معن الزوج بلغت للبنت وقد بلغت برظا بل هي بالغة ليست صغيرة اذا كانت صغيرة فان فان الاولياء لهم اما اذا كانت بالغة فهي تختار ما تريد. اي اي هي بالغة. بمعنى انه قد حاظت. قال ابن معنى الحنفي حدثنا سعيد عن قتادة قال المسلم حق ونكاح اجوز ونكاح اجوز وان كان النصراني زوجها قبله يعني لو زوج النصراني ابنته وهناك مسلم فان الذي يزوج هناك مسلم يزوجها المسلم المسلم احق ونكاحه اجوز وان كان نصراني زوجها قبله وسألت اسحاق عن مشرك اراد ان يزوج ابنته فجلس رجل مسلم فخطب لهم زوج قالا ينبغي ان يعانوا على شهادة ولا على شيء اي ان المسلم لا يعينه على شهادة ولا على زواج. قال مشرك اراد ان يزوج ابنته فجلس رجل مسلم خطب له بمعنى ايش؟ عقد له وخطب معنا خطوة الحاجة وعقد اللقاء لا ينبغي ان يعان على شهادة ولا على شيء لانهم كفرة فول قال اسحاق سئل عن طلاق عن طلاق اهل الجاز بعد لو طلق المشرك امرأته المشركة فان الطلاق جائز فان الطلاق جائز ويعاملون بما هو على وفق ما يعتقدون قال البسيف الواضح قال ابن مبارك عن ابن سعيد عن الحكم وحماد المشرك يطلق مقالا في شركه قال جائز يعني لو طلق امرأته وهو مشرك ثم ان بنى بنى طلاقه على ما سبق لانه طلق في جاهلية طلقتين ثم ثم اسلم بقرة من طلقهما طلقة واحدة. ويكون ما طلقاه في الاسلام في الجاهلية ايضا يعتبر طلاقا. وهذا يحصل عند من؟ في بلاد العجم. يحصل بلاد بعض البلاد التي يقصد فيها المشركين. يقول طلقت وانا في مشرك ثم اسلمت ويريد بهذا الناء ان طلاقه السابق ينهدم نقول لا يندم. طلاقك في جاهليتك يعتبر وآآ وبعد اسلامك تبني على الطلاق السابق نقف على قوله في اطفال المشركين والله تعالى اعلم هو لو ينظر في اول شيء بقول سفيان اللي ذكر هنا ها وجدته لا اريد اريد اريد آآ اصله يحتاج قال قال سفيان