بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين والمستمعين وسائر المسلمين. قال الامام احمد الله تعالى في كتابه المسند في مسند علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال حدثنا عفان وقال حدثنا حماد ابن سلمة قال اخبرنا الحجاج عن الحسن بن سعد عن ابيه ان يوحنس وصبية كانا من من سبي الخمس. فزنت صبيته برجل من الخمس فولدت غلاما فادعاه الزاني فادعاه الزاني ويحنس فاختصم الى عثمان فرفعهما الى علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه فقال علي اقضي ثياب قضاء رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الولد بالفراش وللعاهل الحجر وجلدهما خمسين خمسين قال حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا المفضل بن فضائل قال حدثني يزيد ابن عبد الله عن عبد الله ابن ابي سلمة عن عبد ابن سليم الزراقي عن عمرو ابن سليم الزراقي عن امه قالت كنا بمنى فاذا صائح يصيح. الا ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول لا لا تصومن فانها ايام اكل وشرب. قالت فرفعت اطناب الفسطاط فاذا الصائح علي ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال حدثنا سعيد ابن منصور قال حدثنا عن اسماعيل ابن زكريا عن حجاج ابن دينار عن الحكم عن حجية ابن عدي عن علي رضي الله تعالى ان العباس بن عبدالمطلب سأل النبي صلى الله عليه واله وسلم في تعجيل صدقته قبل ان تحل فرخص له في ذلك قال حدثنا عبد الله وهو ابن الامام احمد قال حدثني احمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن ابي قال اخبرني مكرمة ابن بكير ابن بكير جميعا سليمان ابن ياسر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ارسل ارسلنا المقداد ابن الاسد الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فسأله عن الذي يخرج من الانسان كيف يفعل؟ قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم توضأ فرجت قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا ليث ابن سعد عن ابن الهادي عن عبد الله ابن ابي سلمة عن عمر ابن سليم الزرقي عن امي انها قالت بينما نحن بمنى اذا اذا علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه على جبل وهو يقول ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول ان هذه ايام طعم منها وشرب فلا يصومن احد. فاسمع الناس. قال حدثنا عفان وقال حدثنا عن شعبة قال ابو اسحاق اني غير قال سمعت عاصم ابن ضمرة عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال من كل الليل قد اوتر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اوله واوسطه واخره وانتهى وتره الى اخر الليل. قال حدثنا عفان وقال حدثنا شعبة وقال سلامة ابن كهيل النباني قال سمعت حجية ابن عدي ابن عدي رجلا سمعت حجية ابن سمعت حجية ابن عدي رجلا من كندة. قال سمعت رجلا سأل عليا رضي الله تعالى عنه. قال اني اشتريت هذه البقرة للاضحى قال عن سبعة قال القرن قال لا يضرك قال العرج قال اذا بلغت المنسك فانحر. ثم قال امرنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان نستشرف العين والاذن. قال حدثنا عفان وقال حدثنا ابو عوائلة قال حدثنا حسين قال حدثنا يساعدون عبيدة انه قال تنازع ابو عبدالرحمن السلمي قال تنازع ابو عبدالرحمن السلمي وحبا ابن عطية فقال ابو عبدالرحمن لحبان قد علمت ما الذي جرى صاحبك يعني علي رضي الله تعالى عنه قال فما هو لا ابى الاشقاء لقول سمعته يقوله. قال بعثني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم والزبير وابا مرثد وكلنا فارس قال انطلق حتى تبلغ روضة خاف. فان فيها امرأة معها صحيفة من حاطب بن ابي بلتعة الى المشركين فاتوني بها فانطلقنا على افراسنا حتى ادركنا حيث قال لنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تسير على بعير لا. قال وكان كتب الى اهل مكة بمسير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلنا لها اين الكتاب الذي معك؟ قالت ما معي كتاب فالفنا بها خيرا فابتغينا في رحلها فلم نجد فيها شيئا. فقال صاحباي ما نرى معها كتابا. فقلت لقد علمتما ما كذب رسول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثم حلفت والذي احلف به ان لم تخرج الكتاب لاجردنه الى حجته وهي محتجزة بكساء فاخرجت الصحيفة. فاتوا بها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقالوا يا رسول الله قد الله ورسوله والمؤمنين دعني اضرب عنقه فقال قال يا حاطب ما حملك على ما صنعت قال يا رسول الله والله ما بي الا اكون مؤمنا بالله ورسوله ولكني اردت ان تكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن اهلي ومالي ولم يكن احد من اصحابك الا له هناك من قوم من يدفع الله تعالى به عن اهله وماله. قال صدقت فلا قولوا له الا خيرا. فقال عمر يا رسول الله انه قد خان الله ورسوله والمؤمنين. دعني اضرب عنقه. قال اوليس من اهل وما يدريك لعل الله عز وجل اطلع عليهم فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. فاغرغرقت عينا عمر رضي الله تعالى عنه وقال الله الله تعالى ورسوله اعلم. قال حدثنا هارون ابن معروف قال عبد الله وسمعتم وانا من هارون قال اخبرنا ابن ابى قال حدثني سعيد ابن عبد الله الجهني ان محمد ابن ان محمد ابن عمر ابن ابن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى حدثه عن ابيه عن جده علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ثلاثة يا علي لا يؤخرهن الصلاة اذا اتت والجنازة اذا حضرت والايم اذا وجدت كفوا قال حدثنا عبد الله وهو ابن الامام احمد قال حدثنا ابو داوود المبارك سليمان ابن محمد جار خلف فجار خلف البزار. قال حدثنا ابو شهاب عن ابن ابي ليلى عن عبدالكريم عن عبد الكريم عن عبد الله ابن الحارث ابن نوفل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال ناني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن خاتم الذهب وعن لبس الحمراء وعن القراءة بالركوع والسجود. قال حدثنا عبد الله وهو ابن الامام احمد ماذا قال حدثني عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا عمران ابن محمد ابن ابي ليلى عن ابيه عن عبد الكريم عن عبد الله ابن الحارث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن علي ابن ابي ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه قال اوتي النبي صلى الله عليه واله وسلم بلحم صيد وهو محرم فلم يأكل. قال حدثنا عبد الله وهو ابن الامام احمد قال حدثني محمد ابن عبيد ابن محمد المحاربي وقال حدثنا عبد الله ابن الاجلحي عن ابن ابي ليلى عن عبد الكريم عن عبد الله ابن الحارث عن ابن عباس رضي الله تعالى عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن اللباس القسي والمياثر والمعسكر وعن قراءة القرآن والرجل راجع او ساجد. قال حدثنا عبدالله وهو ابن الامام احمد قال حدثني ابو محمد سعيد ابن محمد الجرمي قدم علينا من الكوفة قال حدثنا سعيدين الاموي يعني الاعمش عن عاصم. عن عاصم عن زر ابن حبيش وحدثني سعيد بن يحيى بن سعيد قال حدثنا ابي قال حدثنا عن عاصي من عن زيد ابن حبيش انه قال قال عبدالله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما رأينا في سورة من القرآن فقلنا خمس وثلاثون اية ست وثلاثون اية قال من الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فوجدنا علي رضي الله تعالى عنه يناجيه فقلنا انا اختلفنا في القراءة فاحمر وجه رسول الله صلى الله عليه واله فقال علي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يأمركم ان تقرأوا كما علمتم. قال حدثنا عبد الله وهو ابن الامام احمد قال حدثنا صالح بن عبد الله الترمذي وقال حدثنا حماد عن عاصم حاء وحدثنا عبيد الله القواريري وقال حدثنا حماد قال قال القواريري في حديثي حدثنا عاصم ابن ابي النجود عن ابن حويش عن ابي جحيفة انه قال سمعت رضي الله تعالى عنه يقول الا اخبركم بخير هذه الامة بعد نبيها ابو بكر. ثم قال الا اخبركم بخير هذه الامة بعد ابيه عمر رضي الله تعالى عنه قال حدثنا عبد الله وهو ابن الامام احمد قال حدثني ابو صالح هدية ابن عبد الوهاب بمكة قال محمد ابن عبيد الطنافسي قال حدثنا يحب ايوب البجلي عن الشعبي عن وهب السوائي قال خطبنا علي رضي الله تعالى عنه فقال من خير هذه الامة بعد نبيا؟ فقلت انت يا امير المؤمنين قال لا. خير هذه الامة بعد نبيها ابو بكر. رضي الله تعالى ثم عمر رضي الله تعالى عنه وما نبعد ان السفينة تنطق على لسان عمر رضي الله تعالى عنه قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم قال اخبرنا منصور ابن عبد الرحمن يعني الغذاء يعني الغداني يعني الغداني الاشل عن الشعبية حدثني ابو جحيفة الذي كان علي يسميه وهب الخير قال قال لي علي رضي الله تعالى عنه يا ابا جحيفة الا اخبرك بافضل يا دين امتي بعد نبيها قال قلت بلى قال ولم اكن ارى ان احدا افضل منه. قال افضل هذه الامة بعد نبيها ابو رضي الله تعالى عنه وبعد ابي بكر عمر رضي الله تعالى عنهما بعدها وبعدهما اخر ثالث ولم يسمه. قال عبد الله وهو ابن الامام احمد قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا شريك عن ابي اسحاق عن ابي جحيفة انه قال قال علي رضي الله تعالى عنه خير الامة بعد نبيها ابو بكر وبعد ابي بكر عمر رضي الله تعالى عنه ولو شئت اخبرتكم بالثالث لفعلت. قال حدثنا عبد الله وهو من الامام احمد قال حدثنا منصور ابن ابي موسى احمد قال حدثنا خالد الزيات قال حدثني عون ابن ابي جحيفة انه من قال كان ابي من شرط علي رضي الله جعل عنه ما كان تحت المنبر فحدثني ابي انه صعد المنبر. يعني علي رضي الله تعالى عنه. فحمد الله تعالى واثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه واله وسلم خير هذه الامة بعدها ابو بكر والثاني عمر رضي الله تعالى عنهما وقال يجعل الله تعالى الخير حيث احب قال حدثنا عفان وقال حدثنا حماد قال اخبرنا ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لما زوج وفاطمة رضي الله تعالى عنها ابعث معه بخميلة ووسادة من ادم حشوها اليف. ورحين وسقاء وجرة. فقال علي لفاطمة رضي الله تعالى عنهما ذات يوم والله لقد سنموت حتى قيل وحتى قد اشتكيت صدري. قال وقد جاء الله اباتي فاذهبي فاستخدميه. فقالت وانا والله قد طحنت حتى مجلت يداي. فاتت النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال ما جاء بك اي بنية قال جئت ليسلم عليك واستحيت ان تسأله ورجعت. فقال ما فعلت؟ قالت استحيت ان اسأله فاتيناه جميعا. فقال علي رضي الله تعالى عنه يا رسول الله والله لقد سلوت حتى اشتكيت صدري. وقالت فاطمة رضي الله تعالى عنها قد طحنت حتى ما جلت يداي وقد جاءك الله بسبي وسعة فاختمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم والله لا اعطيكما وادعوا اهل تقوى بطونهم لا اجد ما انفق عليهم. ولكني ابيع وانفق عليهم اثمانهم فرجع فاتاهما النبي صلى الله عليه واله وسلم وقد دخلا في قطيفتهما اذا غطت رؤوسهما تكشفت اقدامهما تكشفت رؤوسهما فثارى فقال مكانكما. ثم قال الا اخبركما بخير مما سألتما قال بلى فقال كلمات علمنيهن جبريل عليه السلام. فقال تسبحان في دبر كل صلاة عشرا بدأني عشرا وتكبران عشرا واذا هويتما الى فراشكما فسبحا ثلاثا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين وكبرا اربعا وثلاثين. قال فوالله ما تركتهن منذ علمنيهن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. قال فقال له ابن الكواء الا ليلة صفين فقال قاتلكم الله يا اهل العراق نعم ولا ليلة صفين. قال حدثنا محمد ابن جعفر قال يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة. وقال اجلدها بكتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو ابن مرة عن عبد الله ابن قال دخلت على علي بن ابي طالب انا ورجلان رجل من قومي ورجل من بني اسد احسبه فبعثهما وجها. وقال اما هما علجان فعالجا فعالجا عن دينكما ثم دخلا المخرج فقضى حاجته ثم خرج فاخذ حبلة من ماء فتمسح بها ثم جعل يقرأ القرآن قال فكأنه رأى انكرنا ذلك ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة. قال حدثنا محمد بن جعفري قال حدثنا شعبة عن عمر ابن مروة عن عبدالله سليمات عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه قال كنت شاكيا فمر به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وانا اقول اللهم ان كان اجلي قد حضر وفارخني وان كان متأخرا فارفعني وان كان بلاء فصبرني. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كيف قلت فاعاد عليه قال قال فضربه برجله وقال اللهم عافه. او قال اللهم اشفه شك شعبة. قال فما اشتكيت اي ذاك بعد هون حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت عاصم بن ضمرة يحدث عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال ليس الوتر بحتمك الصلاة ولكنه سنة فلا تدعوه. قال شعبة ووجدته مكتوبا عندي وقد اوتر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. قال حدثنا اسود بن عامر قال الله اكبر لا شريك على ابي الحسنة اي عن الحكم عن حنش عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال امرني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان اضحي عنه فانا اضحي عنه ابدا. قال احتفل هذا رقم الحديث اربع مئة وعشرين. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام احمد رحمه الله انا في مسنده حدثنا في مسند علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال حدثنا عفان هو ابن مسلم حدث حماد بن سلمة اخبر الحجاج عن حسن بن سعد عن ابيه ان يحنى يوحنا وصفية كانا من سبي الخمس. فزنت صفية برجم الخمس فولدت غلاما فادعاه الزاني. ويحن فاختصم الى عثمان رضي الله تعالى عنه فرفعهما الى علي بن ابي طالب فقال علي اقظي فيهما او اقظي فيها بقظاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الفراش وللعاهل الحجر وجلده من خمسين خمسين. هذا الحديث من جهة اسناده فيه الحجاج بن عطات رواه ابن ثور. النخعي وهو ضعيف الحديث. هو ضعيف الحديث. علة هذا الخبر فيه حجاج بن فرطات ضعفه غير واحد من العلماء وكان يدلس وفيه تيه وقد قال بعضهم انه صدوق. كب البعير رحمه قال صدوق وليس بالقوي. فقال مرة ضعيف وقال يدلس وكان في وكبر فعلة هذا الخبر هو حجاجنا ارطات. اما سعد فهو سعد بن عبد القرشي الهاشمي الكوفي. ذكره ابن حبانة قال وقال فيه ابن حجر مقبول اي ان فيه ايضا به جهالة والحديث من جهة المعنى ان هذا الرجل زنا بهذه المرأة. هذا العبد زنا بهذه الامة. فقضى علي رضي الله تعالى عنهما فيهما بقضاء وسلم قال الولد للفراش وللعاهل الحجر وقوله قضى لقول الولد للفراش والعه الحجر كما جاء في اختصام ابن زمعة مع سعد وقاص رضي الله عنهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم للواد الفراش كما في البخاري وللعاهر الحجر. فهذا القضاء قضى به النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحكم الاصل الاصل ان من ولد على فراشه فهو ولده فهو ولده والعاهر الذي يدعي انه زنا له الحجر يقام عليه حكم حكم الزاني من جهة جلده ان كان محصن والرجل ان كان محصنا. قال علي وجلدهما خمسين خمسين لان حد الامة اذا زنت حدها خمسون وهذا بالاجماع والحق العلماء ايضا بالاتفاق باتفاق الائمة العبد بها من باب القياس من باب قياس العبد على الامة لاشتراكهما في حكم الرق. فقال ايضا العبد جلده خمسين. وهذا كما ذكرت هو اتفاق باتفاق خلافا لابن حزم من وافقه فانه يرى العبد ان كان محصنا فانه حكم حر. يفعل فيه ما يفعل الحر لكن الصحيح ان العبد يرجى ان العبد يجلد كما تجلد الامة ويكون حدهما على النصف من الحد الحر. قال بعد ذلك واخبرني يحيى ابن غيلان المفضل ابن الفضالة حد يزيد ابن عبد الله عن عبدالله بن ابي سلمة عن عن عمرو بن سليم الزراقي. عن عمرو بن سليم الزرقي عن عن عن امه قالت كنا بمنى. فاذا صائح يصيح الا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصومن لا تصومن فانها لا تصومن فانها ايام اكل وشرب قالت فرفعت اطناب الفسطاط فاذا الصائح علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. يزيد ابن عبد الله وابن الهاد رحمه الله تعالى ومن الثقات الحفاظ وعبدالله بن ابي سلمة هو الماجشون وهم للثقات ايضا قابلوا سوريا بالزرق ايضا من الرجال الصحيح. وامه ام صحابية ام صحابية التي سمعت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث اسناده صحيح وقد جاء في صحيح مسلم ما يدل عليه حيث بيش ان النبي صلى الله عليه وسلم في قال في ايام التشريق انها ايام اكل وشرب. والصحيح من اقوال اهل العلم ان صيام هذه الايام لا يجوز. فان كان كثير من الفقهاء يذهب الى ان الصيام مكروه لكن الصحيح ان الصيام محرم وان صومها لا يجوز لان لانها ايام اكل وشرب واجاز بعض العلماء او او رخص بعض العلماء ابن عمر وعائشة في صيامهما لمن لم يجد الهدي المتمتع القارن اذا لم يجد الهدي فانه يصوم ثلاثة ايام يجعلونها في ايام التشريق اذا لم يصموا قبل ذلك فعلى هذا يعبي الاحاديث فيقال انما تصام لمن لمن لم يجد الهدي كالمتمتع والقارن. اما غيرهما فلا يجوز ان يصوم هذه الايام. ثم روى ايضا من طريق سعيد المنصور حدثنا اسماعيل ابن زكريا الحكم عن حجية ابن عدي عن علي ان العباس رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعديل صدقته قبل ان تحل فرخص له في ذلك. الحديث يدل على تقديم الصدقة وانه يجوز ان يقدم صدقة ما لي قبل قبل حلولي وقتها وهذا يدل على انه يجوز تقديم الشيء قبل شرطه ولا يجوز تقديمه قبل سببه كتقديم الزكاة قبل الشرط وشرطه اي شيء هو حلول هو مضي الحوض. فيجوز ان يخرج الزكاة قبل مضيء الحوض ولكن لا يجوز ان يؤخذ زكاة قبل وجود المال يعني اذا لم يكن عنده مال فلا يجوز ان يقدم الزكاة لانها لانه اخر شيء قبل السلام بسبب وجود الزكاة واي شيء المال فاذا يوجد مال فلا زكاة فيجوز تقديم الزكاة على شرط يجوز تقديم شيء على شرطه ولا يجوز تقديمه على سببه في الزكاة. وقد ذهب ابن حزم وغيره الى ان تقديمها لا يجوز ان الزكاة لا تؤدى الا في وقتها لان لان الله جعلها لها وقتا فلا تقدم عليه. والحديث اسناده لا بأس به في حجية هذا يحسن يحث الحديث واصل الحديث البخاري لكن ليس فيه هذا ليس فيه انما قال حديث ابي هريرة عندما قال ارسل ابن الخطاب ليأخذ الزكاة منهم فمنعه ابن جميل ومنعه العباس فقال اما العباس فهي علي ومثل فهي علي ومثلها. فقال العلماء اي ان العباس قدم زكاته لسنتين فهي عليه ومثله ايضا عليه واما ابن جميل فما ينطم الا ان اغناه الله عز وجل فالحديث اصله في الصحيحين ورجاله هنا اسماعيل بن زكريا الخلقاني الاسدي اسد خزيمة قال في ليس به بأس وقال قال ابن احمد ضعيف وقال ايضا جاء عن الرواية انه قال ثقة وقال ابن قال ابن عدي سألت يحيى ابن اسماعيل قال باسناده عن العباس الدوري قال سألته عن اسماعيل قال ثقة اقتل فيه قول يحيى مرة يوثقه مرة يقول لا بأس به ومرة يضاعفه وابغى ابو حاتم فقال لا بأس به وقال ابو داوود عن احمد ما كان به بأس وفي رواية قال ثقة. وفي رواية قال ضعيف الحديث. اذا هو ممن اختلف باختلافه باختلافه اهل العلم وضعفه العجلي وقال الذهبي صدوق اختلف قول العلم فيه وكان قول احمد على كل حال يبقى ان هذا الحديث يقبل التحسين لان اصله اصله في الصحيح حجية بن عدي هذا فيه فيه فيه جهالة لا بأس به. قال ابن مديد اعلم روى عن حجية الا سامي كهيل روى عنه احاديث اي ليس له راوي الا سعد بن كهيب فهو يعد من المجاهيل وقال ابو حاتم رأى شيخ لا يحتج بحديثه شبيه بالمجهول شبيه بشرح ابن عمان الصائدي وهو يروي عن علي ايضا وهبيرة ابن يريم ويروي عن علي ايضا وقال ابن سعد كان معروفا وليس بذاك. الحديث على كل حال لا بأس به. ثم روى من طريق مخلب بكير عن ابيه عن يسار عن ابن عباس قال علي رضي الله تعالى عنه ارسلنا المقداد ابن الاسود الى رسول الله فسأل عن النبي يخرج من الانسان كيف يفعل؟ قال يتوضأ قال توضأ وانضح فارجع الحديث اصله في الصحيحين من حديث علي رضي الله تعالى عنه جاء من حديث محمد بن حنفية عن علي بن طريق المنذر الثوري وجاء من طرق اخرى والمحفوظ في البخاري انه قال طح فرجك وتوضأ اغسل ذكرك وتوضأ. واما لفظ التوضأ ثم انضح فرجك فهذه لا تصح. لفظة امضح توضأ ثم انضح فرجك هذه لا تصح فتقديم الوضوء على النظح ليس بصحيح. تقديم الوضوء على النطح. الرواية هذي لا تصح. والصحيح انه امر ان يغسل ذكره ثم يتوضأ وهي مسألة هل يجوز ذات النجاسة بعد الوضوء يترتب على المسألة اذا لم اذا لم يقع في ناقض يناقض نواقض الوضوء فاذا قلنا ان مس الذكر ليس بناقد وغسل بعد وضوءه نقول لا شيء عليه وضوءه صحيح. اذا كان هناك بول وانقطع البول لكن بقي اثر النجاسة على رأس الذكر وتوضأ فلما فرغ من وضوءه غسل ذكره نقول وضوءه صحيح ولا شيء عليه في ذلك. كذلك لو تغوط مثلا وبقي اثر النجاسة انقطعت النجاة كم بقي اثرها وتوضأ ثم غسل نقول لا حرج في ذاك وضوء صحيح. لكن اه لكن الاولى هو تقديم ذات النجاسة على الوضوء فلا يشترط عند الوضوء ازالة النجاح. لا يشترط عند الوضوء ازالة النجاسة. لكن يشترط اي شيء انقطاع موجب الوضوء لانقطاع الحدث الموجب للوضوء هذا الذي يشترط. ما دام الحدث مستمر فالوضوء لا يصح. اسناد صحيح اصله مسلم في البخاري ومسلم في الصحيحين لكنه طرق كثيرة. في لفظة توضح فرجك هذي نقول ليس محفوظا. ثم روى من طريقي ذكرنا قبل قليل ان هذه ايام شرب وطعاء ايام ايام طعم وشرب فلا يصومن احد فاسمع الناس الحديس نادوه كما مر بنا ثم روى ايضا من طريق ابي اسحاق قال انباني غير مرة قال سمعت عاصم ابن بامرة عن علي يقول من كل ليلة قد اوتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اوله من وسطه واخره وانتهوا الى اخر الليل. الحديث فيه عاصم بن زمرة. وعاصم بنور قد اختلف فيه العلماء وهذا الحديث يحسن ويقبل لان الحديث اصله صحيح. من حديث عائشة الطاووس ان ابن طاوء حديث عائشة رواها ابن طاووس انها قالت من كل الليل اوتر من اوله وسطه واخره وانتهى وتره الى السحر. فاسناده صحيح قسمتني صحيح واسناده في عصر زمرة. وهذا يدل على ان الوتر يجوز في اي ساعة من الليل ثم ذكر ايضا حساب كهيل عن حجية ابن عدي عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال سئل علي عن رجل اشترى بقرة للاظحى قال عن سبعة قال القرن قال لا يظرك قال العرج قال اذا بلغت المنسك فانحر ثم قال وسلم ان نستشف العين والاذن. هذا الحديث ايضا يدل على الاضحية مكسورة القرن وان كسر القرن لا يمنع من من من التضحية. مم. او من الاضحية. اوليس مانعا للاضحية كذلك العين اذا كان فيها شيء من من البياض او شيء من الاذى في عينها لا يمنع الا ان تكون عوراء. اذا كانت عوراء فلا يجوز يضحى بها ومن باب اولى العمياء على الصحيح لان العميا اختلف فيها العلماء هل يضحى بها ولا يضحى؟ منهم من قال ان النص جاء في العوراء والعمياء يضحى بها وعللوا ان العورات تمنع الاضحية لانها اذا رعت مع البهم لا تأكل كما يأكل الاصحاء وانما تأكل من شق واحد. بخلاف عمياء فانها تكون اسما. لان سيده هو الذي يقوم على اطعامه في العلة التي في العوراء موجودة في العبيان لكن العلة هذي مستنبطة وليس منصوص عليها. فالاصل ان يقال ما دامت العوراء لا تجزئ فمن باب اولى العمياء لانها هي عوراء وزيادة هي عوراء وزيادة فالنص يشملها. ثم روى ايضا والحي اسناده كسابقه في حجيرة ابن عدي. ويحسن حديثه ثم قالها حدثنا ابو عوانة حدثت قصين هو ابن عبد الرحمن حدث سعد بن عبيدة قال تنازع ابو عبد الرحمن السنني وحمدان ابن عطية فقال ابو عبد احمد حبان قد علمت قد علمت ما الذي جرأ صاحبك اي علي على القتل. بل قد علمت ما الذي جرأ صاحبك يعني علي قصده على القتل قال فما هو انا ابا لك؟ قال قول سمعته يقوله قال وسلم والزبير وابا مرثد وكلنا فارس قال انطلقوا حتى تبلوا روضة خاف. فان فيها امرأة معها صحيفة من حاطب للبلتعة الى المشركين. فذكر الحديث وهو قوله رضي الله تعالى قال والذي احلو به لان لم تخرج الكتاب لاجردنك فاهوت الى حجزتها. وهي محتجزة بكساء فاخذ الصحيفة وسلم فقال وسلم آآ اتذكر الحديث بطوله عندما قال فقال يعني هذا الرجل الذي قال لي ابي عبد الرحمن قد علمت ما جرأ صاحبك على القتال عندما قال تلك المرأة والله لاجردنك اي انه لا يبالي ولا يهاب فهذا الذي جرأ وهذا القول من هذا الرجل وهو كذاب بن عطية ليس بصحيح وانما رضي الله تعالى عنه حمله على الضرورة وقد تبنى انه لم يدخل في هذا الامر تمنى انه لو سلم كما سلم ابن عمر وغير من لم يدخل هذه الفتنة لكنه واليها جرا رضي الله تعالى عنه اراد وتأول واراد ان يجمع كلمة المسلمين وان يجمعنا وان يجمعنا امام واحد. وقد خلوا في ذلك واخطأ معاوية وخالفته عائشة ايضا وطلحة والزبير واخطأ في ذلك رضي الله تعالى عنهم اجمعين. فهذا الحديث هو حديث حاطب المشهور حاطب رضي الله تعالى عنه عندما افشى سر النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك نوع موالاة فانزل الله قوله يا ايها الذين لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء. فجعل افشاء السر سر النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار نوع نوع موالات هذه كبيرة من كبائر الذنوب. وحاطب رضي الله تعالى عنه استفصله النبي صلى الله ما اردت بذلك لان ما يحتمل ما يحتمل الاقوال والافعال يحتاج الى تفصيل. استفسره النبي صلى الله عليه وسلم ما اردت بذلك؟ قال يا رسول الله ما كفرت بعد اسلامي ولم ولكن اردت ان اتخذ عندهم يدا فلم اكن من انفسهم اي انما انا حليف بهم. فاردت ان اتخذ عندهم يدا تحمي بها قرابتي وهو لم يكتب شيئا ينتقص فيه النبي صلى الله عليه وسلم وينتأ يفشي فيه شيئا يكون فيه هزيمة المسلمين وان وقال قد جاءكم محمد صلى الله عليه وسلم بجيش كالليل. فاسلموا هو لا ندعوه الى الاسلام. لكن الذي اخذ عليه انه افشى سر النبي صلى الله عليه وسلم وقد حفظ الله سره ولم يستطع ان يبلغ ذلك السر الى كفار قريش. حتى فجأه النبي صلى الله عليه وسلم فجأه النبي وسلم في مكة فالحديث يدل على ان فعل ليس بكفر وان وان الله سماه بمؤمن يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء وليس يقال ان عدم كفره انه من اهل بدر. يعني هناك من يرى ان حاطب لم يكفر لانه كان من اهل البدر هذا ليس بصحيح. فليس هناك ذنب فليس هناك حسنة تمنع الكفر ليس هناك حسنة تمنع الكون الشرك متى ما وقع الكفر والشرك بطلت الحسنات لكن حاطب لم يكفر وانما فعل كبيرة من كبائر الذنوب غفرها الله له باي شيء بحسنة بحسنة بدر الحديث والحديث هو في الصحيحين عن علي رضي الله تعالى عنه في البخاري ومسلم. ثم روى ابن طريق ابن وهب سعيد ابن عبد الله الجهني عن محمد ابن عمر ابن علي ابن ابي طالب حدثه عن ابيه عن علي الله تعالى عنه عن جده علي ابن ابي طالب انه قال ثلاث ثلاث يا علي لا تؤخرهن الصلاة اذا اتت والجنازة اذا حضرت والايم اذا وجدت لها كفوا الحديث فيه انقطاع فان محمد ابن عمر او عمر ابن علي ابن ابي طالب حدث عن ابيه عني وعمر هذا لم يسمع من علي رضي الله تعالى عنه وايضا فيه سعيد ابن عبد الله الجهني هذا في فيه جهالة مجهول قد وثقه ابن حبان وثقه العجلي وقد نص ابو انه مجهول انه مجهول لكن يبقى العلة الاخرى علة الانقطاع. وقد اخرج الحي الترمذي في سننه ايضا من طريق سعيد بن عبد الجويع محمد ابن عمر ابن علي ابن ابي طالب عن ابيه عن علي عن ابيه عن علي اي عمر ابن ابي طالب يروي عن جده وذكر الحيوان والحي اسناده ضعيف ايضا في نفس الاسناد واخرجه ماجة رحمه الله تعالى بنفس الاسلام قال بعد ذلك والحديث معناه معناه صحيح فان الرجل اذا حضرت الجنازة فان فانها لا تؤخر اذا اتت اذا اقيمت الصلاة فلا تؤخرها. والجناز اذا اذا حضرت لا تؤخرها. والايم اذا وجدت كفوا فايضا لا تؤخر قبول الزواج منه ثم قال بعد ذلك حدثنا عبد الله ابن ابي داوود المبارك المبارك سليمان محمد جار قال جار خلف البزار حدثني حدثنا ابو شهاب ابو شهاب النبي ليلى عند عبدالكريم عن عبدالله بن حارث عن ابن عباس عن علي. قال وسلم عن خاتم الذهب وعن لبس الحمراء وعن القراءة في الركوع والسجود الحديث بهذا الاسناد فيه ضعف وفيه لفظة عن اللبس الحمراء هذا فيه نظر الحديث الصحيح ليس في هذه اللفظة. جاء في مسلم بالفاظ كثيرة. من طريق ابي شهاب عن ابن ابي عن ابراهيم عبد الله ابن حنين عن ابيه عن علي لا يسلم عن اقرأ راكعا او ساجدا ايظا وان وان نهوا ايظا عن القسي ولها ايضا لكن الحمراء هذه ليست محفوظة اللبس القوسي والمعصفر بعد تختم الذهب وعن قراءة القرآن. جاء في مسلم لفظة اصفر والبعص هو الذي صبغ بالعصفور. اما لبس الاحمر فلا يصح فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكل ورد في هذا الباب اعيد بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رؤي عليه حلة حمراء عليه حلة حمراء اذا الذي جاء في مسلم النهي عن لبس الفسي وعن القراءة وهو راكب عن اللبس المعصفر هذا الذي في صحيح مسلم. اما هذه اللفظة فقد اخطأ فيها ابن ابي ليلى وابن ابي ليلى محمد مسيء الحفظ وضعيف. واما عبد الكريم فهو ابن ابي البخار البصري وعبد الكريم بن ابي امية هذا ايضا ضعيف الحديث ظعفه الائمة ظعفه ابو حاتم وابو زرعة واحمد بن حنبل والائمة فمداره ايضا على عبد الكريم هذا هذا اسناد ضعيف لعلتين لعبد الكريم ابن ابي ميت ابن ابن المخارط وكذلك ايضا ابن ابي ليلى. فالحيث لا يصح العجيب ان عبد الكريم هذا اخرج له مالك وقد انتقد على ما اخراجه لهذا الرجل. فقيل انه لم يعرف حاله الائمة متفقون عليه شيء على تظعيفه. وعفو اجاد. اكثر الائمة على تظعيفه. كذلك كان من يجهل حاله رحمه الله تعالى اذ قال احمد انه متروك فقال لدارقطني متروك كذلك اذا الحديث ضعيف لكن متنه صحيح الا لزيادة الحمراء. ثم رواه ايضا لهذا السبت يغر السمت والمنظر يغر سبحان الله لم يخرجوا فيه مثلا في المواعظ في القصص في في مثل هذه فلعل ورد من باب ان نتساهل عنده هولندا ما بيعرف حاله وغره سمته له سمت وله يعني آآ دل حسن غره ذلك فاخرج له ولذلك يذكر ان ابي حنيفة على مسألة السبت كان يحدث فدخل عليه رجل حسن الهيئة يعني له هيبة وله سمت جميل ومظهر جميل ايضا فكان يحدث وقد جلس براحة فلما رأى هذا الرجل كف قدميه واعتدل في جلسته فاخذ يحدث وهو يلحظ هذا الرجل له هيبة فلما انهى درسه في كتاب الصيام فقال هذا الرجل يا ابا ان يسأل ابي حنيفة عند مقامته يفطر الصلاة قال اذا غابش قال واذا لم تغل الشمس قال اذا لم تغش قال انا لابي حنيفة ان يمد رجليه ما دام هذا فالسبت يضر ثم روى ايضا قال الامام احمد حدثنا عن الطلاب الاجلح عن ابن ابي ليلى عن نفس الاسناد. وذكر الصواب عن لبس القسي والمياثم والمعصفر. وعن قراءة القرى والرجل ركع وساجد. هذا متن صحيح لكن اسناده كسابقه والا هذا المتن صحيح. اللي قبله ثمان مئة وثلاثين. اي نعم. كلاهما نفس الاسناد. هنا هنا قال حدثنا عمران بن محمد بن يجد عن ابيه ابوه وعبد الكريم كلاهما النبي قال بصيد وهو محرم فلم يأكل. هذا الحديث من جهة لحم الصيد النبي صلى الله عليه وسلم اقر اكله ومنع من اكله. ثبت عنه انه قال هل معكم منه شيء؟ اقرارا لاكلهم اياه وهم حرم. والحديث الاخر حديث ابن عباس حديث اه الذي اهدى النبي صلى الله عليه وسلم رجل حمار فردها النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الجثامة عندما وحش قال انا لم نرد الا انها حرم فهذا الحديث يدل عليه مسألة فلم يأكلوا على حديث ابن صعب الجثامة عندما رد النبي صلى الله عليه وسلم اللحم عليه وعلي مذهبه انه لا يأكل المحرم شيئا سواء صيد له او صيد لغيره. والصحيح ان النبي اقر اقر ابا قتادة ومن معه من الصحابة اكل الصيد عندما صاده الحلال. ومنع من اكله اذا كان اذا كان الحلل صواده لاجل محرم فكما قال جا ابن عبد الله هو هو لكم حلال ما لم تصدوه او يصد او يصد لك وان كان ضعيف فان معناه صحيح. ثم قال بعد ذلك ايضا حديث عاصم عن زر ابن حبيش وذكره عن طريق سعد بن يحيى بن سعيد تحدث هذه عن نامش عن عاصم عن زر بن حبيش قال عبد الله بن سعود كمارينا في سورة من القرآن فقلنا خمس وثلاثون اية. ست وثلاثون اية فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال قال علي له رضي الله تعالى عنه قال علي فانه يقول يأمرك ان تقرأوا كما علمتم. اي اقرأوا كما علمتم واتركوا عنكم المراء والجدال. وذلك ان القرآن محفوظ القرآن تكفل الله بحفظه فاقرأ ما علمت وما جهلت فان الله حفظه سبحانه وتعالى. والحديث لا بأس باسناده. ثم روى عن طريق عاصم هو ابن ابي النجود عن زرع ابي جحيفة قال سمعت علي رضي الله تعالى يقول الا اخبركم بخير هذه الامة بعد نبيها؟ قال ابو بكر ثم ثم سكت وهذا الحديث اسناده جيد والحديث اصله في الصحيح ديال الحزب من الحنفية لو قلت يا ابي من خير الناس؟ قال ابو بكر قلت له من؟ قال عمر. قلت ثم انت؟ قال ما انا الا رجل. قلت فخشيت ان يسمي الثالث. عثمان فقلت انت لا يسمي غيره. قال ما انا الا غير المسلمين. وقد تواترت اللحية عن علي انه يقدم ابا بكر وعمر عليه بل نص ان عثمان ايضا افضل منه رضي الله تعالى عنه. وقد اتفق السلف على تفضيل عثمان على علي. وحديث علي هذا صحيح له طرق كثيرة من طريق ابي جحيفة المنطلق بن الحنفية وذكره وذكر احاديث قال هنا حديث ابن ابي جحيف عن علي ذكره ثم رواه ايضا من طريق ابو حديث الشابي عن ابي جحيفة الوهب السواء سمعني وهب الخير هو ابو جحيفة ايضا وهو وهب هو وهب الشوائي. وذكر حديث معناه قال وما نبعد ان السكينة تنطق عن لسان عمر رضي الله تعالى عنه. واسناد جيد. فيه يحيى ابن ايوب ويحسن ثم روى ايظا من طريق منصور بن عبدالرحمن الغدان الاشل هذا بصري ذاك ابن حبان في الثقات وذكره ابن معين قال ثقة وكذلك ابو حاتم قال ابو حاتم قال ليس بالقوي يكتب احدي ولا يحتج به. وقال احمد صالح وقال قال حدث عن الشعب واسماعيل الا انه خالف الاحاديث وهو ثقة ليس به بأس. اي انه اذا خالف لا يقبل لا يقبله حديث. واذا وافق فحديثه صحيح فقال النسائي ليس به بأس وقال ابو حاتم لا يحتج به على كل حال الحديث آآ قال الذي كنا كان يسميه وهب الخيل قال لي عدوي الله يا ابا جحيفة الا اخبرك بافظه الامة بعد نبيها؟ قلت بلى. قال ولم اكن ارى احدا افظل منه. ولم اكن ارى ان قال افضل هدم بعد نبي ابو بكر الصديق. وبعد بكر عمر. وبعدهما اخر ثالث ولم يسم به. ولم يسمه رضي الله تعالى عنه ثم رواه منطلق شريك عن ابي اسحاق عن ابي جحيفة عن علي. وذكر ابو بكر ثم عمر ولو شئت اخبرتكم الثالث لفعلت وهذا حديث صحيح حديث صحيح ثم روى ايضا من طريق عودة عن ابيه وذكر الحيض بمعناه ذاك ابو بكر ثم عمر قال ويجعل الله تعالى الخير حيث احب واسناده لا بأس به. ثم ذكر حديث حماد بن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن ابيه عن علي رضي الله تعالى عنه لما زوج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ذكره والحديث في الصحيحين عن علي رضي الله تعالى عنه وجاء في حديث ابي هريرة ايضا في الصحيحين وفيه ان علي امر فاطمة ان تذهب بابيها صلى الله عليه وسلم تستخدمه لتطلب خادم وذلك ان ان يدها تكفخت وتنبرت من كثرة ما تطحن بالرحى وعلي يقول اي من من من شدة ما ادور بالسامي وهي الابل عندما تدور في سحب الماء حتى حتى اشتكيت صدري قوله لقد سلوت اي من ما يسمى بالسواني وهي اخراج الباب من البئر فلما ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر لهما ماذا؟ وذكر له ما ذكر. فوالله لا اعطيكم موادع اهل الصفة تطوى بطونهم لا اجد ما انفق عليهم. ولكني ابيعهم وانفق ثم قال الا ادلك على ما خير من ذلك الا ان هاد الحديث زيادة ليس في الصحيحين وهي قوله تسبحان في دبر كل صلاة عشرا. وتحمدان عشرا وتكبران عشرا. هذه الزيادة في هذا الحديث ليس بصحيحة والمحفوظ ما في الصحيحين انه علمهما ان يسبحا اذا اذا اخذ مضجعهما ثلاثة وثلاثين ويحمدها ثلاثة وثلاثين ويكبران اربعا وثلاثين. واما التسبيح عشرة والتحميد عشرة والتكبير عشرة. ففي حديث علي لا تثبت لكنها ثابتة من طريق اخر. ثبتت من طريق اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سبح قال ذكر آآ حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو حديث عطاء بن سائب ايضا عن ابيه عن ابن عمر وفيه نسبح كل صلاة عشرة ويحمد الله ويكبر عشرا فتلك ثلاثون في خمس كم؟ مئة وخمسون وعند النوم يكبر مثل ذلك فذكر ثلاثة وثلاثين وثلاثة وثلاثين واربعة وثلاثين بمعنى الفين وخمس مئة حسنة. فالحديث حديث عن ابيه بهذا اللفظ اي لفظ التسبيح عشرة والتحميد عشرة التكبير عشرة انما هو من حديد ابن عمر ابن عمر وليس بالحديث علي. فلعله مما اختلط فيه عطاء انه ادخل حديثا في حديث. ورواية حمام سلمة عن عطاء قبل الاختلاط وبعد الاختلاط فيقال ان لعله مما رواه بعد اختلاطي فزاد هذه الزيادة لا تثبت ثم روى من طريق سلف ابن كهيل عن الشعبي عن علي انه جلد شراحة يوم السبت يوم الخميس جلد جراح يوم الخميس ورجمه يوم الجمعة فقال اجدوها في كتاب الله كانها كانت محصنة والله امر بجلد الزناة مئة جلدة. وارجوها بسنة الرسول وسلم لانها يعني جلدها بالسنة ورجمها السنة وجالدها بالكتاب وعلي رضي الله تعالى عنه كان يذهب الى انه يجمع بين الحدين اذا كان الزاني يحصر يجلد مئة ويرجى عند جماهير العلماء ان الحد الاكبر يأتي على الاصغر وانه انها ترجم ولا توجد وان الجد يتعلق وبمن؟ هي بكر واما الثيب فانها ترجم ولا تجلد. فهذا مذهب علي والصحيح خلافه ثم ذكر حديث الجنابة تمنع من قراءة القرآن وقد مر بنا هذا الحديث وقلنا ان الصحيح انه من قول علي وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم ان علي هو الذي لم يكن يحجبه شيء من القرآن وليس النبي بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل احيانه. ومع ذلك الصحيح من اقوال اهل العلم ان الجنب لا يقرأ القرآن ابتداء واذ قرأه في ورده كاية الكرسي عند نومه وامن الرسول منه ليله لا بأس بذلك. ثم ذكر حديث اسناده فيه عبدالله بن مرة عبد الله بن سلمة وفيه ظعف. الحديث فيه ظعف وايضا نفس الذي بعده وهو دعاء اللهم ان كنت اللهم ان كان اجري قد حضر ايضا اسناده فيقول ورواية عمرو بن مر عن عبد الله بن سلمان يقول شعبة فيها المناكير اي انه يروي هل المناكير فهي سلسلة فيها نكارة. ثم روى شعوب عن ابي اسحاق عن عن عاصم ابن ضمرة آآ يحدث عن علي قال ليس الوتر بختم كالصلاة ولكنه سنة فلا تدعوه. قال شعبة ووجدت مكتوبا عندي وقد اوتر وسلم الحديث اسناده جيد وهو ليس بواجب وان الوتر سنة مؤكدة والنبي يقول اوتوا يا اهل القرآن ثم روى احد الشريك عن ابن حسناء عن الحكم ابن عتيبة عن عن حنش انه قال اوصنا نضحي عنه فانا اضحي عنه ابدا. هذا يحتج لمن قال بمشروع الاضحية على الميت. لكن الحيث لا يصح. فيه ابو الحسناء وهو مجهول وفيه شريك من عند النفع وفيه ضعف. فابو الحسناء هذا هو ابو الحسناء اللي يكون اسمه الحسناء ويقال الحسين. لا يعرف مجهول بهذا الخبر ووحيد المنكر. اما الحكم وابن عتيبة واما الحنش فهو حنش ابن عتب الصنعاني فهو لا بأس لا بأس به ضعفه بعضهم واختلف باسمه لكنه لا بأس به. الحارس ابن معتمر لا بأس به. هناك الحارس ابن المعتمر وهناك حرش بن ربيعة فحديثه ضعيف لوجود ابي الحسنات فهو مجهول. نقف على هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد