بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين والسامعين. قال الامام احمد رحمه الله تعالى في كتابه المسند في مسند علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي عن ابن اسحاق قال حدثني عبد الله ابن ابي سلمة عن مسعود ابن الحكم الانصار ثم الزرقي عن امه انها حدثته قالت لك اني انظر الى علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وهو على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم البيضاء. حين وقف على شعب الانصار ذي حجة الوداع وهو يقول ايها الناس ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول انها ليست بايام صيام انما هي ايام اكل وشرب وذكر. قال حدثنا يعقوب وسعد قال فحدثنا ابي عن ابي عن عبد الله بن شداد انه قال قال سعد بن الهادي سمعت علي رضي الله تعالى عنه يقول ما سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم يجمع اباه وامه لاحد غير سعد ابن ابي وقاص فاني سمعته يقول يوم احد سيرم يا سعد فداك ابي وامي. قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابيه عن ابن اسحاق قال حدثني ابراهيم ابن عبد الله ابن حنين عن ابيه انه قال سمعت علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا اقول عن تختم الذهب وعن لبس القسي والمعصفر. وقراءة القرآن وانا راكع وكساني حلة حلة من فخرجت فيها فقال يا علي اني لم اكسكها لتلبسها. قال فرجعت بها الى فاطمة رضي الله تعالى عنها فاخذت بها لتطويها معي فشققتها باثنتين. قال فقالت تربت يداك يا ابن ابي طالب ماذا صنعت؟ قال فقلت لها نهاني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن لبسها فالبس واكس نساءك. قال حدثنا سري جبن النعماني قال حدثنا ابو عوانة عن عن ابي اسحاق عن عاصم ابن ضمرة عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل اربعين درهما درهما. وليس فيه تسعين ومئة شيء فاذا بلغت مئتين ففيها خمسة دراهم قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا علي بن صالح عن ابي اسحاق عن امر ابن مرة عن عبد الله ابن سلمة عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال اله الا الله الحليم الكريم. لا اله الا الله العلي العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش عظيم الحمد لله رب العالمين. قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا شريك عن عمران ابن ظبيان عن ابي تحيا قال ما ضرب ابن ملجم ابن ملجم علي رضي الله تعالى عنه الضربة قال علي رضي الله عنه افعلوا به كما اراد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يفعل برجل اراد قتله فقال اقتلوه ثم حرقوه. قال حدثنا محمد بن سابق بابن سابق قال ابراهيم بن طهمان عن منصور عن المنهال ابن عمرو عن نعيم ابن دجاجة انه قال دخل ابو مسعود عقبة ابن عمرو الانصاري على علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه فقال له علي انت الذي تقول لا يأتي على الناس مائة سنة وعلى الارض عين تطرف. انما قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا على الناس مائة سنة وعلى الارض عين تطرف ممن هو حي اليوم. والله ان رخاء هذه الامة بعد مئة قال حدثنا معاوية بن عمر وابو سعيد قال احدثنا زائدة قال حدثنا عطاء بن السائب عن ابيه عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال جهز رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاطمة رضي الله تعالى عنها في خمير وقربة ووسادة ادم حشوها اذخر قال ابو سعيد قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شعبة عن سلمة والمجارد عن الشعبي انهما سمعاه يحدث ان علي رضي الله تعالى عنه حين رجم ما المرأة من اهل الكوفة ضربها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة. وقال اجلدها بكتاب الله وارجمها بسنة نبي الله صلى الله عليه واله وسلم. قال حدثنا سليمان ابن داوود قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن ابي الزناد عن موسى ابن عقبة عن عبد الله ابن الفضل ابن عبد الرحمن ابن فلان ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب الهاشمي عن عبدالرحمن الاعرج عن عبيد الله بن ابي رافع عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه كان اذا اقام الى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه ويصنع مثل ذلك اذا قضى طاعته واذا اراد ان يركع ويصنعه اذا رفع رأسه من الركوع ولا يرفع يديه بشيء من صلاته وهو قاعد واذا قام من سجدتين ان رفع يدي كذلك وكبر. قال حدثنا علي ابن حفص قال اخبرنا وارقاه عن منصور عن المنهال عن نعيم ابن دجاجة قال دخل ابو مسعود على رضي الله تعالى عنه فقال انت القائل قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يأتي على الناس مئات عام وعلى الارض نفس منفوسة انما قال الله صلى الله عليه واله وسلم لا يأتي على الناس مائة عام وعلى الارض نفس منفوثة ممن هو حي اليوم وان رخاء هذه الامة بعد قال حدثنا علي بن اسحاق قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الحجاج ابن ارضى اتى عن عطاء الخرساني انه حدثه عن مولى امرأته عن علي ابن ابي طالب رضي الله الله تعالى عنه انه قال اذا كان يوم الجمعة خرج الشياطين خرج الشياطين يربثون الناس الى اسواقهم ومعهم الرايا وتقعد الملائكة على ابواب المساجد يكتبون الناس على قدر منازلهم السابقة والمصلي والذي يليه. حتى يخرج الامام فمن من الامام فانصت واستمع ولم يلغ كان له كفلان من الاجر. ومن نهى عنه فاستمع وانصت ولم يلغ كان له كفل من الاجر. ومن دنا من امام فلغا ولم ينصت ولم يستمع كان عليه خفلان من الوزر. ومن نهى عنه فلغا ولم ينصت ولم يستمع كان عليه كفل من الوزر. ومن قال صهن فقد تكلم. ومن تكلم فلا جمعة له. ثم قال هكذا سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم قال حدثنا خلف ابن الوليد قال حدثنا اسرائيل عن عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم لا تقوم الساعة حتى يلتمس الرجل من اصحابه كما تلتمس الضالة فلا يوجد. قال حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال لعن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صاحب الربا اكله وشاهديه والمحل المحلل له. قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة. قال اخبرنا ابو اسحاق قال سمعت هبيرة يقول. سمعت علي رضي الله تعالى عنه يقول يا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم او قال نهاني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن خاتم الذهب عن خاتم الذهب والقسي والميثاق قال حدثنا عفان وقال حدثنا مهيم قال حدثنا ايوب عن عكرمة عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال المكاتب بقدر ما ادى. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زبيد الايامي عن سعد ابن عبيدة عن ابي عبدالرحمن عن يعني رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بعث جيشا وامر عليهم رجلا. فاوقد نارا فقال ادخلوها فاراد ناس يدخلوها وقال اخرون انما فررنا منها فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال للذين راجوا ان يدخلوا لو دخلتموها ولم تزالوا فيها الى يوم القيامة. وقال للاخرين قولا حسنا وقال لا طاعة في معصية الله انما الطاعة في المعروف. قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا سمعت الاعمش يحدث عن عمرو ابن مرأت عن ابي عن ابي البختري عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه للناس ما ترون في فضل فضل عندنا من هذا الماء فقال الناس يا امير المؤمنين قد شغلناك عن اهلك وضيعتك وتجارتك فهو لك. فقال لي ما تقول انت؟ فقلت قد اشاروا عليك قال قل فقلت لم تجعل يقينك ظنا؟ فقال لتخرجن لتخرجن مما قلت فقلت اجل والله لاخرجن من اتذكر حين بعث نبي الله حين بعثك نبي الله صلى الله عليه واله وسلم ساعيا فاتيت العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه فمنع صداقته فكان بينكما شيء. فقلت لي انطلق معي الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فوجدناه خاثرا فرجعنا. ثم غدونا ووجدناه طيب النفس فاخبرته بالذي صنع. فقال لك اما علمت ان عما الرجل صنوا ابي؟ وذكرنا له الذي رأيناه من فتوره في اليوم الاول والذي رأيناه من طيب نفسه في اليوم الثاني فقال انكما اتيتماني في اليوم الاول وقد بقي عندي من الصدقة دينار فكان الذي رأيتما من خثوري له واتيت من واتيتمان اليوم وقد وجهتهما فذاك الذي رأيتما من طيب نفسي. فقال عمر رضي الله الله تعالى عنه صدقت والله لاشكرن لك الاولى والاخرة. قال حدثنا يونس وقال حدثنا ليث عن ابن عجلان عن محمد ابن كعب القراظي عن عبد الله ابن منين شادة هادي بن الهادي عن عبد الله بن جعفر عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه قال لقنني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هؤلاء الكلمات وامرني ان نزل بي كرب او شدة ان اقولهن لا اله الا الله الكريم الحليم سبحانه وتبارك الله الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا احمد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن زادان عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول من ترك موضع شعرة شعرة من جنابة لم يصبها ماء فعل الله تعالى به كذا وكذا من النار. قال رضي الله تعالى عنه فمن ثم عاديت شعري. قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا حماد عن عبد الله ابن محمد ابن عقيل عن محمد ابن علي ابن الحنفي يأتي عن ابي رضي الله تعالى عنه انه قال كفن النبي صلى الله عليه واله وسلم في سبعة اثواب قال حدثنا ابو سعيد قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد ابن عبد الله الماجسون قال حدثنا عبد الله عبد الله بن الفضل والماجشون عن الاعرج عن عبيد الله بن ابي رافع عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان اذا كبر استفتح ثم قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين. وقال ابو النضر وانا اول المسلمين. اللهم لا اله الا انت انت ربي وانا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي اغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب الا انت. واهدني لاحسن الاخلاق لا يهديني لاحسنها الا انت. واصرف عني لا يصرف عني سيئها الا انت. تباركت وتعاليت استغفرك واتوب اليك. وكان اذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك امنت ولك اسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي وعصبي. واذا رفع من الركعة قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات والارض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعده واذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك امنت ولك اسلمت سجد وجهي للذي خلقه فصوره فاحسن صوره فشق سمعه وبصره فتبارك الله احسن الخالقين. فاذا سلم من الصلاة قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخررت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به مني. انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت. قال حدثنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين يعين مبادئ الامام احمد رحمه الله تعالى في مسنده وقل الرصد سبع مئة وثمانين نعم قال يعقوب حدثنا ابي عن ابن اسحاق حدثنا عبد الله ابن ابي سلمة عن الحكم الانصاري ثم الزرق عن امه انها حدثته قالت لك اني انظر فكأني انظر الى علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء حين وقف على شعب الانصار في حجة الوداع وهو يقول ايهم والناس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انها ليست بايام اكل انها ليست بايام صيام انما هي ايام اكل وشرب انما هي ايام اكل وشرب. هذا الحديث دل عليه ايضا احاديث اخرى ان ايام التشريق هي ايام اكل وشرب. وذكر الله عز وجل. وهو في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. اما هذا الاسناد ففيه ابن اسحاق محمد ابن اسحاق. ومحمد ابن اسحاق اذا وافق الثقات فحديثه يقبل. واذا خالفه احاديث يرد وهنا قد وافق الثقات رحمه الله تعالى. الحديث صحيح فان ايام التشريق ليس بايام صيام وانما هي ايام اكل وشرب وذكر. وبهذا قال عامة العلماء اكثرهم ان ايام التشريق لا يشرع ثيابها منهم من يرى ذلك على الكراهة ومنهم من يرى ذلك على التحريم. ومنهم من جوز صيامها للمتمتع فقط بل من لم يجد الهدي فانه يصوم ثلاثة ايام في الحج ويصوم ايام التشريق سبعة ايام يصوم سبعة ايام الحج يصوم ثاني ايام الحج والسبع اذا رجع الى اهله فقالوا يصوم ثلاثة ايام هذه ايام التشريق والسبعة يكون في اهله. وقال بذلك ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنها فهذا الحديث فيه ابن اسحاق وكما ذكرت ان ابن ان ابن اسحاق اذا وافقت فحديثه يقبل. وابن مسعود الحكم فله رؤية. مسعود الحكم له رؤية. ثم امه هذه امه هي حبيبة بنت ابن ابي خيثمة ابن مسعود الحكم ذكر ابن حبان في في الثقات وذكر الذهبي في الصحابيات وقال يا صحابي وكذا قال ابن حجر. فالحديث اسناده صحيح ويبقى تفرد باسحاق وقلت ان ابن اسحاق اذا وافق الثقات فحديث صحيح وهذا مما وافقهم فيه. قال ايضا حدثنا يعقوب حدى يعقوب وسعد. قال حدثنا ابي ابن سعد ابراهيم بن سعد عن ابيه عن عبد الله ابن شداد قال سعد ابن سمعت علي رضي الله يقول ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يجمع اباه وامه باحد غير سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه خير سائل وقاص رضي الله تعالى عنه فكان يقول له ارمي فداك ابي وامي. وهذا حديث صحيح قد رواه البخاري ومسلم. وهنا مسألة هل يشرع ان يفدي غير النبي صلى الله عليه وسلم بوالديه. لا شك اما النبي صلى الله عليه وسلم فانه يفدى بالوالدين وبالاهل الارض جميعا اما غيره فبه تفصيل. ان كان الاب والام كافران اي كان الاب والام كافران. فيجوز ان يفدى ان يفدى المسلم بهما خاصة اذا كان المسلم من اهل الفضل ومن اهل نفع المسلمين. اما اذا كان الاب والام مسلمة اذا كان الاب والام سليمان فلا يجوز ان يفدي بهما غير رسولنا صلى الله عليه وسلم. فان فان قوله ابي وامي لغير النبي صلى الله عليه وسلم يعد من العقوق ان يقدم موت والديه على فلان من الناس او على فلان من الناس فهذا نوع من انواع العقوق انما هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل النبي فدى سعدا بابيه وامه قلنا ان الكافر يجوز ان يفدى به المسلم اذا كان الاب كافر والام كافرة يجوز ان يفدى بالوالدين المسلم. بمعنى لو كان كلام الناس امه كافرة وهو كافر وعنده شخص من المسلمين الذي نفع الله به اهل الاسلام ليقول له فداك ابي وامي. اما اذا كان الاب مسلم والام مسلمة فلا ينبغي ان يفدي بهما احدا الا النبي صلى الله عليه وسلم. قال هنا علي قال حدث يعقوب حدثنا يعرف باسحاق حدثني ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن ابيه قال سمعت علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه يقول يقول دهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اقول نهاكم عن تختم الذهب وعن لبس القسيم والمعصفر وقراءة القرآن وانا راكع وانا ساجد هذا الحديث اصله في مسلم وقد اختلف في اسناده من جهة من مسند ابن عباس او مسند علي لا شك في مسند علي. لكن مرت في رواية ابن عباس عن علي ومرة يروى عن علي مباشرة. والحديث الحديث صحيح رواه مسلم في صحيحه من طرق كثيرة عن علي رضي الله تعالى عنه وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهى عن تختم الذهب وعن لبس القسي والمعصفر. اما الذهب فعلي رضي الله تعالى يقول هنا اقول نهاني ولا اقول دهاكم. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى. ولا شك ان نهي النبي صلى الله لعلي يشمله ويشمل غيره او فاحكام الشريعة لا تتفرق احكام الشريعة تتفرغ اذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من امته عن امر من الامور فانه يشمل جميع ثم الا ان تكون هناك قرينة تدل على خصوص ذلك الشخص الذي خص بهذا النهي والا الاصل ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فاذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم علي فان النهي لعلي ولغيره النهي لعلي ولغيره لكن علي رضي الله تعالى عنه من تقيده بالفاظ النبي صلى الله عليه وسلم قال اقول نهاني ولا اقول نهاكم لان النبي عندما خاطبه خاطبه خاطبه لوحده فتهب علي او ظن علي انه قد يكون الخطاب له. مع ان احاديث عن بيع اللبس الذهب كثيرة. لكن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في وقت الرجل الذي كان لابسا خاتما من الذهب فالنبي ظرب على يده بشيء معه ثم قال يعبد احدكم الى جرة من النار فيجعلها بين اصبعيه فالقاها الرجل فافاد هذا ان لبس الذهب محرم. وقد جاء في حديث البراء ابن عاز في الصحيح انه نهى عن لبس الذهب عن خاتم الذهب. فلبس الذهب محرم عند عامة العلماء. والنبي قال اخذ ذهبا وحريرا فقال هذا محرم على ذكور امتي حل الاناث وان كان مرسلا. لكن احاديث تحريم الذهب صحيحة. وتدل على ان الرجل لا يجوز له ان يلبس ذهبا ان يلبس ساعة ولا آآ خاتم ولا اي شيء من الذهب لا يجوز رجل ان يلبسوا الا من ضرورة في طب كان يجعل سنا من ذهب لحاجة وضرورة فلا حرج. قوله هنا عن تختم الذهاب اي ان خاتم الذهب محرم على الرجال. وعن اللبس القسي القسي هي نوع من انواع الحريم. يكون فيها اغلبها حريم. يكون معها من شيء من الحريم يكون معها شيء من القطن او الكتان لكن غالبها هو الحريم. وما كان غالبه حريم فانه محرم. لان لان الثياب فاما تكون اما ان تكون هي حريم خالص او تكون مختلطة والمختلط اما ان يكون اكثره حرير واما ان يكون الحليب والصحيح ان الحرير يحرم على الرجل سواء كان كثيرا او كان مساويا لغيره الا ان يكون بقدر اربع اصابع ما بقدر اربع اصابع فان الرجل يجوز له ان يلبس هذا الحرير يلبس هذا الحرير او يلبسه لحاجة كحكة او والمعصفر هي الثياب التي صبغت بالعصفر. لا الرجل ايضا ان يلبس المعصفر. وهي الثياب المعصفرة فهي من لباس النساء ومن لباس الكفار ايضا. فلا يجوز رجل ان يلبس المعصفر. قال ايضا وقراءة القرآن وانا راكع. وفي رواية قال وانا راكع وساجد. وهذه دليل على ان القرآن لا يقرأ في حال الخضوع والذل بمعنى اذا ركع فلا يقرأ القرآن. واذا سجد فلا يقرأ القرآن. واذا كان المسلم يمنع من قراءة القرآن راكعا ساجدا فنقول ايضا له لا لا ينبغي لك ان تقرأ القرآن وانت واضعا وجهك على الارض. ولا تقرأ وانت منحني الا ان كان ذلك هو حالك لا تستطيع تبديله كاد يكون الانسان مريظ وهو منحني فلا بأس ان يقرأ القرآن. وكذلك ايظا اذا كان وظعه مضطجع لا يستطيع القيام كأن يقول استلقي على مستلقي على وجهه ولا يستطيع تغيير حاله. قرأ ايضا القرآن وهو على هذه الحال يكون حكمه خاص. اما مع القدرة فلا يقرأ القرآن الا وهو جالس او مضطجع. يقرأ عليه حال لكن لا يقرأه في حال هذا الخضوع والذل الذي هو حال الركوع وحال السجود قال ايضا ثم قال وكساني حلة من سيرا فخرجت فيها. حلة من سيراها ايضا من حرير. فيها حرير وفيها من القطن والكتان فقال يا علي اني لم اكسك لتلبسها قال فرجعت بها الى فاطمة فاعطيتها لحيتها فقت بها لتطويها معي فشققت اثنتين قال فقلت فقالت تربت يداك يا ابن ابي طالب ماذا صنعت؟ قال فقلت لها دهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبسها فالبسي اغسلي نسائك هذا عندما ذكرت اصله في صحيح مسلم واصله ايضا في البخاري لكن ليس بهذا اللفظ المطول انما فيه انه قال اتى اليه وسلم اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيرا فلبستها فرأيت الغضب في وجهي فشققت هذا لفظ البخاري مختصر في هذا اللفظ رواه البخاري مختصرا. ورواه مسلم مطولا من حديث ابن ابن حنين عن علي رضي الله تعالى عنه وروي ايضا ابن عباس عن علي رضي الله تعالى عنه. ثم قال رحمه الله حدثنا سريج بن النعمان. حدثه ابو عوان عن ابي اسحاق السبيعي عن عاصم عن عاصم نظام الراحة عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاسم قد عفوت لكم عن الخيل دقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل اربعين درهما درهما وليس بتسعمئة شيء فاذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم هذا الحديث حديث طويل وفي بعض الفاظه شيء من النكارة خاصة ما يتعلق في في بهيمة الانعام في بيت الانعام فيها الفاظ تخالف ما في الصحيح والحديث هنا موقوف العالي وليس مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم فالمحفوظ فيه ان من قول علي رضي الله تعالى عنه وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ذلك رضي الله تعالى عنه. وقد جاء رواه زهير عن ابي اسحاق عن علي قوله قال زهير احسبه على النبي صلى الله عليه وسلم انه قال هاتوا ربع العشر من كل اربعين درهما. وذكر وذكر بهيمة الانعام وذكر البقر فهذا الحديث اسداده فيه عاص ابن وقد رواه الحاكم الاعور متابعا لعاصم والحار ايضا فيه ضعف وقد ضعف ابن المدين ابو مبارك عاص ابن زبرة. فالحديث في هذا الاسناد فيه هذه العلة. لكن لفظه من جهة ما ذكر هنا فصحيح. فقد جاء في صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم عفا عن عن صدقة الخيل والرقيق. وايضا جاء ان في كل مئتين في خمس اوراق ربع العشر فهذا ثابت سعيد الخدجي. فهذا اللفظ ذكره هدى احمد هو صحيح المعنى. وهو يدل عليه احاديث كثيرة جاءت في الصحيحين وفي غير الصحيحين. قال الترمذي رحمه الله تعالى قال الترمذي روى للحديث الاعمش ابو عوانة وغيره عن ابي اسحاق العاصم عن وروى سفيان بن عيينة وسفيان الثوري وغير واحد من اسحاق عن الحارث عن علي. وسألت محمد عن هذا الحديث فقال كلاهما عندي صحيح عن اسحاق يحتمل ان يكون الله عنهما جميعا اي انه عن ابي اسحاق عن الحارث وعن ابي اسحاق عن علي ولو الصاغ فيه انه من قول علي رضي الله تعالى عنه قال حدثنا ابو احمد الزبيري حدث علي ابن صالح عن ابي اسحاق عن عمرو مرة عن عبد الله ابن سلمة المراد عن علي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الا اعلمك كلمات اذا قلتهن غفر لك. مع انه مغفور لك. لا اله لا اله الا الله الحليم الكريم لا اله الا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين الحديث هذا مرة يروى من طريق علي مرة يروى من طريق عبد الله بن جعفر مرة يروى عن طريق ام سلمة رضي الله تعالى عنها وقد ذكر الحديث ايضا رواه الترمذي من طريق ابي اسحاق عن انه قال قال وسلم الا اعلمك كلمات اذا غفر الله لك وان كنت مغفورا لك. قال قل لا اله الا الله العلي العظيم. لا اله الا الله الحليم الكريم لا اله الا الله سبحان الله رب العرش العظيم. قال قال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه من حيث ابن اسحاق عن الحارث. اذا الصواب في هذا الخبر قالوا من طريق ابي اسحاق من طريق ابي اسحاق عن الحارث عن علي. وليس كما ذكر هنا علي بن صالح فانه رواه عن ابي اسحاق عن عمرو بن مرة عن عبد المراد عن علي وهذا اسناد لا يصح وقد قال شعبة عن مر عن عبد الله بن سلمة منكر اي انه يعل هذا الاسناد بالنكارة وعبدالله ابن سعد المراد ايضا فيه فيه جهالة فالمحفوظ بهذا الخبر ما قاله الترمذي انه عن ابي اسحاق عن الحارث والحارث الاعور ضعيف. وحديث حديث آآ الكرب حديث ابن عباس في الصحيح اليس اذا كربه شيء يقول لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله رب العرش العظيم لا اله رب العرش الكريم هذا بالصحيح في صحيح البخاري من حديث من حديث قتادة العالية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو احد الاحاديث الاربعة التي سمعها قتادة بن ابي العالية فيبقى عندنا ان هذا الاسناد معلم بهذه العلة وهو الاختلاف عن ابي اسحاق والصاوي فيه عن ابي اسحاق عن الحارث الاعور. الحديث احسن الله اليك روي عن علي جعفر ايضا دور جعفر. في هذا وقريب من هذا ففيه اضطراب والصواب انه حديث ضعيف. انه يقال اذا خاف شيئا قال لو اذا قال الكرب لكذا قال ان الله يغفر لك انه يغفر له. قال بعد حدثنا ابو احمد حتى شريك عن عمران ابن ظبيان عن عن ابي تحيا قال لما ضرب ابن ملجم علي رضي الله تعالى الضربة قال علي افعلوا به كما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يفعل برجل اراد قتله فقالوا فقال اقتلوه ثم حركوه هذا منكر اسناد ضعيف لا يصح منكر متنى وضعيف الاسناد. اما جهة ضعف من جهة الاسناد ففيه ففيه شريك ابن عبد الله النخعي وهو سيء الحفظ ويهم كثير الخطأ وعمران ابن ربيان ايضا قال البخاري فيه فيه نظر وضعفه غير واحد من قال ابن حبان كان ممن يخطئ. كان ممن يخطئ يبطل وكان قال ولكن لا يحتج بمنفرد به فالبخاري يقول فيه نظر وقد روي بالتشيع وذكر العقيل في الضعفاء وذكر ايضا ابن عدي في الضعفاء. فهو لا يحتج به على كل حال نقول هذا الخبر ضعيف ولا يصح. ومن جهة متنه فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار الا الا رب النار والتعذيب بالنار لا يجوز التعذيب بالنار لا يجوز. وقد انكر ابن عباس على علي عندما حرق الغالية. قال لو لقتلتك من بدل دينه فاقتله ولم يحرقهم فان الله عز وجل فان نهى عن ذلك ثم قال محمد بن سابق المنصور عن المنهاب بن عمرو عن المعين دجاجة انه قال دخل ابو مسعود عقبة عمر الانصاري على علي رضي الله تعالى عنه. فقاله علي انت الذي تقول لا يأتي على الناس مائة سنة وعلى الارض عين تطرف انما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي على الناس مائة سنة وعلى الارض عين تطرف. ممن هو حي اليوم والله ان رخاء هذه الامة بعد مئة عام هذا الحديث فيه دعيب دجاجة وهو مقبول ومع ذلك المتن معناه صحيح والمتن اصله البخاري ومسلم عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لا يتأنس مئة عام وعلى الارض نفس عين تطرف ومراد صلى الله عليه وسلم اي ليس يعني لا الناس مئة عام من قوله ذاك وفي الارظ احد الحي ممن سمع كلامه سواء ممن سمعه او كان مولودا في ذلك الوقت ذلك القرن كله يخرم من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال ذلك في سنة في السنة العاشرة. فبعد مئة سنة وعشر سنين لا يبقى احد ممن كان حيا في ذلك الوقت. بمعنى عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجعل الناس مئة عام كل من كان مولودا في ذلك الوقت لا يأتي عليه مئة سنة الا وهو ميت. واما من ولد بعد ذلك فانه يبقى بعد ذلك. ولذا قال ابن قال الذهبي وغيره كل من ادعى الصحبة بعد المئة بعد المئة وعشرة فهو كاذب. كلما ادعى الصحبة بعد مئة وعشرة فهو كاذب بمعنى ان اخر الصحابة من مات بين المئة والمئة وعشرة. من قال له بعد مئة وعشرة فهو كاذب. لان الصحابة لم يقله احد بعد مئة وعشرة بل ماتوا قبل ذلك. انس مات في التسعين وهو من اكبر من بقي؟ ابن مات في سنة ثمانية وتسعين وهو تأخر فيبقى عندنا ان بعد مئة وعشرة لا يبقى احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكل من يدعى بعد ذلك فهو دجال من الدجاجلة كما ذكر الذهب لترجمة رطل الهندي انه قال ادعى الصحبة يقول وما ادراك ما رتل دجال من الدجاجلة. ادعى الصحبة بعد المئة السادسة. القرن السادس قال هو صحابي عليه من الله ما يستحق قال بعد ذلك اسناد جيد لا بأس به. قال حدثنا معاوية بن عمرو وابو سعيد قال حدثنا زائدة حدثنا عطاء بن السائب عن ابيه عن علي قال جهز وسلم فاطمة في خمير وقربة ووسادة ووساد حشوها اذخر قال ابو سعيد قال ابو سعيد ليف هذا الاسناد لا بأس به يحسن ولا بأس به ولا ينبني عليه حكم انما فيه ان النبي صلى الله عليه جهز لعلي بهذه بهذا الجهاز في خبير وقربة ووسادة ادب حشوها ادخر اي ليف فهذا الاسناد فيه عطاء بن السائب وقد سمع منه زائدة بعد الاختلاط لكن مع ذلك نقول لا ينبني عليه لا ينبني عليه آآ اه حكم وقد قيل ان زائدة سمع من عطاء قبل الاختلاط. نقل ذلك الطبراني ونقلوا عنه الحافظ ابن حجر. قال بعد ذلك حدثنا حسين محمد حدثنا شعبة عن سلمة والمجالد عن الشعبي انهما سمعاه يحدث ان علي رضي الله تعالى عنه حين رجم المرأة من اهل الكوفة ضربها يوم الخميس يوم الجمعة رجب الجمعة قال اجلدها بكتاب الله عز وجل وارجلها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حديث صحيح من طريق شوي بعد سلم بن كهيل عن الشعبي عن علي. قد سمع علي وقد سمع الشعب بن علي. والحديث اصله في البخاري القصة اصلها في البخاري رواه شعبة عن سلمة عن الشعبي يحدث عن علي قال قال رجل المرأة يوم الجمعة وقال رجمت وبسنة وسلم الحمد لله فالحديث الصحيح وعلي رضي الله عنه كان مذهبه رضي الله تعالى عنه كان مذهبه الجمع بين الجلد والرجم اذا زنت اذا زنت المحصنة فانه يجلدها بكتاب الله ويرجمها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحيح ان الرجم يأتي على الجلد الرجم يأتي على الجلد ترجم ولا تجلد اذا كانت محصنة. وان دما الجلد يكون للبكر. واما حكمها الرجب على الصحيح وهو قول الجمهور. قال ايضا بعد ذلك قال حديس سليمان ابن داوود عن ابن ابي الزناد عن موسى ابن عقبة عن عبد الله ابن فضل ابن عبد الرحمن ابن فلان عن عبد الحلال الاعرج عن علي عن عبيد ابن رافع عن علي رضي الله تعالى عنه وذكر حديثا طويلا فيه انه كان اذا قبل الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه ويصنع مثل ذلك ويصنع مثل ذلك اذا قضى قراءته. واذا اراد ان يركع ويصنعه واراد ان يركع اذا قضى قراءته واراد يركع رفع يديه وكبر ويصدعه اذا رفع رأسه للركوع ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد واذا قام رفع يدي كذلك وكبر. وهذا حديث لا بأس به. وقد دل عليه ايضا عجال جاء في في السنن عن رضي الله تعالى عنه في هذا الاسلام واصله ايضا حديث ابو حميد الساعدي وجاء ايضا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في اربع مواضع عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند الرفع والركوع وعند القيام من التشهد الاول هذه المواضع كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفعها. اما تكبيرة الاحرام فهذا محل اجماع. واما التكبير التكبير عند الركوع عند فالجبور على على القول بها. واما الرابع فقد وقع فيها خلاف الصواب الخلاف فيها اشد. والصواب انها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت حديث علي وثبت في حديث ابو عبيد وثبت ايضا في حديث ابن عمر عند البخاري وايضا في هذا دل ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه وهو جالس. فالرفع لليدين انما هو في حال القيام. ولذا من الخطأ ان يرفع ان يرفع يديه في سجوده او في الرفع من السجود نقول هذا خطأ وهو خلاف السنة. الا اذا صلى جالسا فان له حكم القائم في مواضع في الوقت يرفع فيها القائم. وايضا من الخطأ ما يفعله بعض الاخوة انه اذا اراد ان يقوم للتشهد الاول كبر ورفع يديه وهو جالس ثم قام. يقول اذا هذا خطأ هو خلاف ما في الصحيح. قد روى ابو يعلى الموصلي عن ابي هريرة انه كان اذا اذا قام الاثنتين كبر وهو جالس ورفع يديه ثم قال وهذي الزيادة قلنا انها شاذة وانها غير محفوظة وان كان بعظ في بعض اهل الحديث يصححها لكن الصحيح انها منكرة ففيها الظحاك والظحاك لا يتحمل هذا التفرد قال ابو داوود قال في حديث عبيد اذا قال ركعتين كبر ورفع يديه حتى يحال به منكبيه اذا ثبت رفع اليدين بعد القيام من حديث ابن ابن عمر ومن حديث من؟ ابي حميد ومن حديث علي رضي الله تعالى عنه هذه ثلاث احاديث كلها تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه لما قام من التشهد الاول. قال حدث عن ابن حفص اخبره الارقاء عن منصورا دجاجة قال فيما سبق قال حدث علي ابن اسحاق اخبرنا عبد الله اخبره الحجاج عن عطاء الخرساني انه حدث المولى عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال اذا كان يوم الجمعة خرج الشياطين يرد يربئون الناس الى اسواقهم او يربثون الناس يربثون الناس الى اسواقهم ومعهم الرايات الملائكة على ابواب المساجد. يكتبون الناس على قدر منازلهم السابق والمصلي والذي يليه. حتى يخرج الامام تمدنا من الامام فانصت واستمع ولم يلق كانه كفلان من الاجر. فهذا يدل على فضل التبكير الى صلاة الجمعة. ولا خلاف ان التركيز صلاة الجمعة ان انه عمل صالح وان المبكر الى الجمعة حاله كمن قرب بدنه الى الله عز وجل ثم من قرب قرة ثم كبشك ومن قرب دجاجة ثم من قرب بيضة حتى يدخل حتى يدخل الخطيب وتطوي الملائكة صحفها ثم يجلسون يستمعون الخطيب فالتبكير التبكير الى الجمعة اختلف العلماء في وقته فمنهم من ذهب الى انه من طلوع الشمس وبينهم قد ذهب ان اول وقت التبكير من الرواح اي قبل قبل الزوال بوقت اليسير بمعنى انه اذا ذهب قبل الزواج بعشر دقائق يعني بعد وقت الرواح يبتدأ بعد الضحى. يعني الساعة الحادية عشر يبتدأ وقت الرواح هي قبيل الزوال بساعة قبل نص ساعة فتكون الخمس ساعات هذي كلها في ساعة واحدة من رحم الساعة الاولى من راح في الساعة الثانية من راح في الساعة الثالثة هكذا يعني الساعة الحادية عشر اولها عشر دقائق هذه الاولى. بعد العشر الساعة الثانية وهذا قول ذلك واما الجمهور فيرون ان يوم الجمعة اثنى عشر ساعة الساعة الاولى بعد طلوع الشمس وهو الاقرب. ومع ذلك مع ذلك لا تجد في سيرة السلف الصالح من كان يذهب مبكرا مع طلوع الفجر. لا تجد هذا في سائر السلف الصالح. وانما كانوا يبكرون كما جاء ابن مسعود رضي الله لو اتى المسجد وفيه وفيه ثلاثة قال رابع ثلاثة او رابع اربعة ليس بعيد بمعنى لو بكر وكان قد سبقه الى الجمعة ثلاثة والناس يجلسون الى الله عز وجل يوم القيامة على قدر ذنوبهم من الخطيب يوم الجمعة حديث علي هذا في اسناده حجاج بن ارطاد ولا يصح وهو ضعيف الحديث. وفي ايضا لولا امرأتي هذه مجهولة لا تعرف هذه المرأة مجهولة لا تعرف فالحديث ضعيف فالحديس لا ضعيف ولا يصح لكن من جهة اللغو من لغى فلا جمعة له. ومن استمع وانصت كانت الجمعة له كفارة الى الجمعة التي تليها. وزيادة هذا ثابت في الصحيح. اما ما ذكر هدى من ان عليه من الوزر. كان عليه كفل الوزر. فهذا منكر هذا لا شك ان الكلام والامام يخطب انه لا يجوز لما فيه من التشويش واذية المسلمين. فالحديثان اسناد ظعيف. ويغلي عنه حديث ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه حديث ابو هريرة في الصحيح. قال حدثنا خلف ابن الوليد حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن الحاث عن علي. قال النبي صلى الله وسلم لا لا تقوم الساعة حتى يلتمس الرجل من اصحاب كما تلتمس الضالة فلا يوجد. الحسن الثاني ضعيف ومعناه لا شك ان الصحابة قرن ينتهي ويفنون كما ذكرت قبل قليل لا يتعدى الناس مئة عام حيث ابن عمر وعلى الارض احداث سم منفسة مع انهم يموتون من كان حيا وقت قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك القول. فالصحابة امنة اهل الارض فذهب اصحابه اتى اتى امتي ما توعد. قال حدثنا خلف الوليد اسرائيل بن اسحاق الحارث عن علي رضي الله تعالى عنه قال وسلم قال اعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الربا واكله وشاهديه والمحل والمحل والمحلل له. هذا الحديث ايضا فيه الحارث لكن وطرق اخرى عن ابن عمر عن ابن مسعود اسناد واسانده صحيح واصله في الصحيح لعناك الربا وموكله هذا اصله في الصحيح والمحل المحل اللهو جاء ايضا عن ابن مسعود باسناد على شرط البخاري فالمحلل والمحلل له ملعون واكل ربا ملعون وموكله ملعون وشاهديه ملعونان قال حدثنا عفان حدثنا شعبة قال اخبرنا ابو اسحاق قال سمعت هبيرة يقول سمعت علي رضي الله تعالى يقول عن خاتم الذهب مر بنا هذا والحديث في هذا الاسناد في هبيرة بن اي ابن يريب الشباني ويقال الخارفي وقيل الهمداني وهو قال فيه النسائي قال فيه آآ اخرج له النسائي قال النسائي يحيى وابن عباد لم يترك حديثه وقال ابن معين مجهول قال مسلم ممن تفرج عنه ابو اسحاق السبيعي ذكر هذا الرجل ذكر هبيرة ابو هذا بما انه وجهه النميري عنه الا الا ابو اسحاق السبيعي. فالحديث ايضا فيه جهالة هذا او فيه جهالة هذا الراوي مع ذاك الحديث اصله بالصحيح من حديث ابن علي ابن ابي طالب كما مر بنا قبل قليل رواه مسلم في صحيحه. قال ايوب قال حدثنا عفان عن وهيب عن ايوب عن عكرمة عن علي بن ابي طالب. قال لها قال رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي المكاتب او يؤدي المكاتب بقدر ما ادى قال يودى يودع المكاتب لعله يودع المكاتب بقدر ما ابدأ. المكاتب لعلها المكاتب وليس المكاتب يودى او يصح المكاتب من انه هو الذي كتب فيصح المعنى لان المكاتب هو الذي كتب له عتقه على مبلغ من المال. وان قلت المكاتب ايضا من جهة انه اسم فاعل. اي الذي هو الذي كاتب يعني يصح يصح من جهة انه مفعول ويصح على انه سم فاعل. فلا بأس ان يكون معنيان صحيح ان والمراد بهذا الاثر او هذا هو اسناده صحيح. ان اذا كاتب سيده ودفع نصف قيمته ثم قتل قتل فانه نصفه يؤدى دية حر. دية الحر كان قلنا بها الابل. فيدفع في دفع خمسين الابل والنصف الاخر دية ودي تعبت تكون ايش؟ بالقيمة. ينظر الى قيمته. فيقوم الباقي ويعطى لسيده. يعني يعتق منه ما يعتق ويودع ببيئة بخمسين من الابل هذا عتقه هذا ما ما عتق منه والنصف الاخر يقوم قيمة عبد معنا يود المكاتب بقدر ما ادى بقدر ما ادى من كتابته. ثم ذكر حديث سعد بن عبيدة عند عبد الرحمن علي وهو الحديث الصحيحين فيمن اوقدنا ان رجلا ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وامر عليهم رجلا من الانصار فاوقد نارا يقاتل في الصحيحين انه اغضبوه اغضبوه ثم قال اوقدوا اه فلما اوقدوا نارا قال القوا انفسكم فيها فقال ادخلوها فاراد ان يدخلوها طاعة لله ولرسوله سيدخلون. لان من اطاع الامير فقد اطاع وان عصى فقد عصاني. فلما قال يقول هم بعضهم بالدخول فقال اخرون فقال اخرون قالوا انما فررنا منها انما فررنا من النار فكيف ندخل فيها فذكر ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فقال الذين ارادوا يدخلون لو دخلتموها لم تزالوا فيها الى يوم القيامة. لان هذا على وجه الوعيد ان من دخل بعلمه بتحريم ذلك فانه يعاقب بان يبقى فيها يبقى فيها ما شاء الله عز وجل فقال الاخرين لقول الحسن وقال لا طاعة في معصية الله. انما الطاعة في المعروف. والحديث في الصحيحين من حديث علي رضي الله تعالى عنه قال حدثه ابو جرير حدثنا ابي سمعت الاعمش يحدث عنه عن ابي البختري عن علي رضي الله تعالى عنه الحديث الذي سبق يدل على ان الطاعة انما في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ايا كان ذلك الامر متى ما امر بمعصية فلا طاعة له ولا كرامة. انما الطاعة في المعروف. فاذا امرت بمعصية الله قلنا لا سمعا ولا طاعة. وان كان اميرا او وليا لم يلزم من عدم طاعته له نزع يدنا من الطاعة. فنقول لا سمع ولا طاعة ولا ننزع يدا من طاعة. بل نسمع ونطيع في امر الله عز وجل به ونعصي ونمتنع فيما امر الله عز وجل بعصيانه. فالطاعة انما تكون في المعروف. الحين الذي ذكر قصة عمر بن علي رضي الله تعالى عنه في انه بقي عنده بقية من مال فقال ما ما ترون فيها؟ قال العضوية لك يا امير المؤمنين فانك تركت اهلك مالك وقال علي وذكرهم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم انه لم تطب نفسه حتى تصدق بتلك دنانير فقال عمر له صدقت والله لاشكرنك لاشكرك الاولى الاولى والاخرة قال حدثه يونس عن ابن عجلان عن عبد الله بن شداد الهادئ انه جعفر العلي. الحين ذكرناه قبل قليل ذكرنا قبل قليل هو ليقول عند الكرب او الشدة لا اله الا الله الكريم الحليم. سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين هذا اصح من الذي سبق وهي لو قال ما يقولها عند الكرب هنا قال يغفر لك وان كنت مغفورا لك ثم روى عن زادان عن علي قال من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها ماء فعل الله تعالى في كذا وكذا لا يصلح مرفوعا وانما بالقول علي رضي الله تعالى عنه ولا شك ان معناه صحيح فمعناه ان المسلم غسل الجنابة ان يغسل جميع جسده ولا يجوز له ان يترك شيئا من شعره. نقف على حديث اه الكفد من سبعة اثواب وهو حديث منكر لا يصح هذا الحديث لا يصح. فالنبي كفن بكم؟ في ثلاثة ثواب بيض سحورية. اما حيث علي هذا فهو حديث منكر تفرد به عبد الله محمد بن عقيل وهو منكر الحديث في هذا اللفظ اي منكر في هذا اللفظ. والا هو مقابل الحديث في غير ما خالف. فهذا ما يدل على خطأ يا عبد الله ويعد ان هذه المنكرات احاديثه. نقد على حديث آآ ابو سعيد عبيد الله ابي سعيد حزب سعيد نعم والله اعلم. ثمانية وعشرين. خمسة وعشرين يا شيخ اه اسناد ضعيف قصة عمر ابو علي دا اسنادها لا بأس بها. الحين بس ابي البختة باسم علي. ابو البختري لم يسمي علي فهو منقطع. واظح؟ طيب حيث ظعيف الانقطاعي نقول حيث ظعيف لانقطاعه. رواتب بنفس الاسماء. قال التميمي هذا حديث حسن صحيح لكن الحين هذا فيه انقطاع. لكن ما يقويه قصة العباس مما يقوي الخبر انه ذكر قصة عباس. عندما ذهب اليه عمر بن الخطاب ليقبض الزكاة. وقال هي علي ومثله هي علي ومثلها فهذا يقوي الخبر ويدل على ثبوته. اصلها يعني في الصحيحين. اصل في الصحيح حديث حديث ابي هريرة. نعم الله اكبر