الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله تعالى في رسالته الدروس المهمة لعامة الامة الدرس الثاني عشر شروط الوضوء شروط الوضوء وهي عشرة الاسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها بالا ينوي قطعها حتى تتم طهارته. وانقطاع موجب الوضوء. واستنجاء او استجمار قبله وطهورية ماء واباحته وازالة ما يمنع وصوله الى البشرة ودخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اما بعد فهذا الدرس الثاني عشر من الدروس المهمة لعامة الامة يتعلق ودرسين بعده بالوضوء فذكر اولا شروط الوضوء ثم ذكر فروظ الوضوء ثم ذكر نواقظ الوضوء وجميع هذه المسائل الثلاث من المسائل المهمة العظيمة التي ينبغي فعلى كل مسلم ان تعظم عنايته بها لانه كما مر معنا الطهارة شرط لصحة الصلاة. فلا بد من معرفة الطهارة من حيث شروطها وكذلك المسائل الاخرى التي ذكرها رحمه الله رحمه الله تعالى متعلقة بالطهارة بدأها بشروط الوضوء قال وهي عشرة قال وهي عشرة اي عشرة شروط الاول والثاني والثالث الاسلام والعقل والتمييز وهذه الشروط مرت معنا في شروط الصلاة ومر الحديث عنها هناك فهذه الشروط الثلاثة الاسلام والعقل والتمييز شروط للطهارة لان غير المسلم عمله ايا كان من طهارة او صلاة او زكاة او غير ذلك باطل. وحابط لان الكفر مبطل للعمل كله كما قال الله سبحانه وتعالى ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخرة من الخاسرين واما العقل فلان المجنون مرفوع عنه القلم كما مر معنا في الحديث رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم المجنون فالجنون فقد للعقل ومن شرط الصلاة ومن شرط الطهارة ومن شرط العبود ومن شرط العبادة عموما وجود العقل الذي يحصل به المعرفة والفهم والدراية وفاقد العقل لا يقيم هذه الاعمال ولا يأتي بها على وجهها لانه فاقد لعقله واما التمييز فلان القلم كما مر معنا في الحديث مرفوع عن ثلاث منهم الصبي حتى يميز ولهذا ايضا جاء في الحديث مروا اولادكم بالصلاة لسبع والسابعة هي سن التمييز التي يؤمر بها الصبي بالطهارة ويؤمر بالصلاة قال والنية والنية شرط في الطهارة وشرط في الصلاة وشرط في كل عبادة وقد قال عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى والمراد فالنية في الطهارة امر يكون في القلب امر يكون في قلب من اراد ان يتطهر بحيث انه يعقد بقلبه او يعزم بقلبه انه يباشر هذه الاعمال من اجل طهارته لكنه لو غسل فروض الوضوء ولم ينوي الطهارة وانما نوى نظافة هذه الاعضاء فلا تكونوا او لا يكون عمله ذلك طهارة لان من شرط الطهارة النية ان ينوي بغسله لفروض الوضوء الاتي ذكرها ينوي بذلك الطهارة الخامس منها استصحاب حكمها بالا ينوي قطعها حتى تتم طهارته استصحاب حكمها اي النية لانه لو قطع نية الطهارة في اثناء العمل لم تصح طهارته يعني مثلا لو انه نوى الطهارة ثم في اثناء العمل لما بقي بعظ الاعظاء غير النية من الطهارة مثلا الى النظافة من الطهارة الى النظافة فهذا معنى استصحاب حكمها بان لا ينوي قطعها حتى تتم طهارته السادس انقطاع موجب الوضوء انقطاع موجب الوضوء موجب التطهر ومن ذلكم خروج او الخارج من السبيلين فلا تكون الطهارة الا بعد انقطاع الموجب بعد انقطاع الموجب من خروج من السبيلين او نوم او نحو ذلك اما في اثناء موجب الوضوء لو حصل من انسان طهارة او شروع فيها فانها لا تصح لا تصح الا بانقطاع موجب لا تصح الا بانقطاع الموجب للطهارة او الموجب للوضوء السابع استنجاء واستجمار قبله استنجاء واستجمار قبله وهذا الشرط في حالة وجود خارج من السبيلين وجود خارج من السبيلين فانه يشترط للطهارة الاستنجاء او الاستجمار والمراد بالاستنجاء والاستجمار تنقية موضع الخارج من السبيلين بالماء او بالحجارة بالماء وهو الاستنجاء وبالحجارة وهو الاستجمار لكن هذا الاستنجاء والاستجمار انما يكون شرطا في الوضوء اذا وجد خارج من السبيلين ليس كما يظن بعظ اه بعظ الناس انه شرط عند كل طهارة حتى وان لم يوجد الخارج بعض الناس فعلا يظن ذلك يظن انه عند كل ما يريد ان يتوضأ لابد ان يستنجي سواء كان وجد خارج من السبيلين او لم يوجد وهذا فهم غير صحيح وانما الاستنجاء او الاستجمار انما يا يفعل اذا كان هناك موجب وهو خارج من السبيلين قال وطهورية ماء واباحته فطورية ماء واباحته ان يكون الماء الذي يتوضأ به ماء طهورا اما اذا كان الماء نجسا فانه لا تحصل به الطهارة وكذلك اباحته ان يكون الماء مباحا اما اذا كان الماء مغصوبا او مثلا مسروقا او نحو ذلك فانه لا تصح به الطهارة فمن شرط الطهارة ان يكون الماء المتطهر به طاهرا غير نجس مباحا غير محرم كان يكون مسروقا او مغصوبا او نحو ذلك التاسع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة اي وصول الماء الى البشرة كأن يكون مثلا على اليد او القدم اصباغ او يكون عليها قطعة من العجين مثلا فتمنع وصول الماء الى البشرة فيكون وجود هذه الاصباغ ووجود هذا العجين او نحو ذلك مانعا من اسباغ الوضوء مانعا من اسباغ الوضوء فيشترط للطهارة حينئذ ازالة هذا المانع من عجين او اصباغ او نحو ذلك حتى يصل الماء الى البشرة العاشر من شروط الوضوء وهو خاص بمن عنده حدث دائم مثل من عنده سلس البول او كذلك من عنده سلس الريح والمراد بسلس البول وسلس الريح خروج البول او خروج الريح خروجا غير منضبط لا يملك صاحبه منع ذلك فيخرج منه في اوقات قد تكثر او تقل لكنه لا يضبط نفسه فيسمى سلس البول او سلس الريح فمثل ذلك من كان به هذا السلس للبول او الريح فان من شرط طهارته ان تكون عند دخول الوقت دخول الوقت ودخول الوقت يعرف بالنداء للصلاة فاذا نودي للصلاة توظأ وذهب الى المسجد وصلى على الحالة التي هو عليها صلى على الحال التي هو عليها حتى وان خرج شيء من الريح او خرج شيء من آآ البول فان فانه لا يملك ذلك لكن من شرط الطهارة في حقه ان يتوضأ لكل صلاة عند دخول الوقت مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة امرها ان تتوضأ لكل صلاة فمثلها من به سلس الريح او به سلس البول فان من شرط طهارته ان يكون وضوءه عند دخول الوقت. ان يكون وضوءك عند دخول الوقت. فاذا دخل الوقت توضأ وذهب الى المسجد وصلى النافلة وصلى الفريضة وصلى ايظا النافلة التي تكون بعد الصلاة ان كان بعدها نافلة حتى وان كان قد خرج منه شيء من البول او خرج منه شيء من اه الريح نعم قال رحمه الله تعالى الدرس الثالث عشر فروض الوضوء فروظ الوضوء وهي ستة غسل الوجه ومنه المظمظة والاستنشاق وغسل اليدين الى المرفقين ومسح جميع الرأس ومنه الاذنان وغسل الرجلين مع الكعبين والترتيب والموالاة ويستحب تكرار غسل الوجه واليدين والرجلين ثلاث مرات. وهكذا المضمضة والاستنشاق. والفرد من ذلك مرة واحدة. اما مسح رأسي فلا يستحب تكراره كما دلت على ذلك الاحاديث الصحيحة ثم عقد رحمه الله تعالى هذا الدرس الثالث عشر فروظ الوضوء. الدرس الثالث عشر فروظ الوضوء والمراد فروظ الوضوء اي التي يجب آآ على من اراد ان يتطهر ان يغسلها من بدنه وفروض الوضوء ستة وقد جاء ذكر هذه الفروض في كتاب الله سبحانه وتعالى في قوله فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا او برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين فهذه اربعة ويؤتى بها مرتبة كما هي في الاية الكريمة يؤتى بها مرتبة كما هي في الاية الكريمة وايضا يشترط الموالاة كما سيأتي بيان ذلك وذكر الدليل عليه قال رحمه الله الاول غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق اول ما يبدأ به من فروض الوضوء الوجه وهذا فيه شرف الوجه وانه اول ما يبدأ به هي شرف الوجه وانه اول ما يبدأ به في الطهارة فالوضوء يبدأ بغسل الوجه لشرفه. اما البدء بغسل اليدين فهذا للنظافة لان لان فرض غسل اليدين من الكف الى المرفق بعد الرأس. عفوا بعد الوجه واما غسل اليدين في بدء الوضوء هذا من اجل نظافة اليدين بحيث يكون الماء الذي يؤخذ به ماء ماء نظيف. غسلت اليدين نظافة. اما فرض غسل اليدين فانما يكون بعد غسل الوجه ومن الاخطاء التي تقع من بعض الناس انه اذا وصل الى فرض غسل اليدين يتوهم ان غسل اليدين الذي هو الكف الراحة انتهى في اول الامر فيغسل من المرفق الى الرسل ولا يغسل اليد لا يباشر غسل اليد ظنا منه ان ما كان منه في اول وظوء من غسل اليدين يكفي وهذا خطأ لان فرظ غسل اليدين انما هو بعد غسل الوجه غسل اليدين كاملة من اليد الى المرفق هذا كله انما يكون بعد غسل الوجه واما ما يكون من غسل لليدين في اول الوضوء فهذا لنظافة اليدين لنظافة اليدين حتى يؤخذ بهما الماء نظيفتين قال غسل الوجه ومنه المظمظة والاستنشاق. منه اي من الوجه منه اي اي الوجه لان المظمظة للفم والاستنشاق للانف والفم والانف من الوجه فيدخل في قول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم المضمضة والاستنشاق لان الفم والانف من الوجه لان الفم والانف من الوجه وايضا يستدل بذلك بالسنة العملية من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت فيما نقل من صفة وضوئه صلوات الله وسلامه عليه المظمظة والاستنشاق فالمضمضة وهي وضع الماء في الفم وتحريكه من اجل تنقية الفم وتنظيفه والاستنشاق ومن ثم الاستنثار الاستنشاق بسحب الماء الى اقصى الانف من الداخل بالنفس يسحب ثم يكون بعد ذلك الاستنثار ودفع هذا الماء الى الخارج ليحصل بذلك تنقية الخيشوم مما يعلق به وتنظيفا له وهذه المضمضة وهذا الاستنشاق هو من غسل الوجه داخل في قول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم فاغسلوا وجوهكم قال وغسل اليدين الى المرفقين وغسل اليدين يعني غسل اليد كاملة من اطراف الاصابع الى المرفقين وقوله الى المرفقين الى هنا بمعنى مع لان المرفق داخل في في الغسل كما يوضح ذلك السنة العملية من فعل النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه فتغسل اليد كاملة من اطراف الاصابع الى المرفقين مع غسل المرفقين هذا الفرض الثاني من فروض الوضوء وهو بعد غسل الوجه الثالث مسح جميع الرأس ومنه الاذنان مسح جميع الرأس ومنه الاذنان والاذنان من الرأس دل على ذلك امور منها قول النبي صلى الله عليه وسلم الاذنان من الرأس ومنها فعله عليه الصلاة والسلام انه يمسح الاذنين بالماء الذي يمسح به الرأس لا يأخذ لهما ماء مستقل وانما بالماء الذي يمسح به الرأس يجعل سبابته في اذنه ويمسح بالابهام ظهر الاذنين يمسحهما بالابهام والسبابة تكون في الاذن فهذا المسح للاذن والاذن لا تغسل وانما تمسح لان فرظها مثل فرظ الرأس. وفرظ الرأس مسح وليس غسل فالاذن كذلك تمسح تمسح كما اه يمسح الرأس ولا تغسل كما هو فعل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قال ومسح جميع الرأس ومنه الاذنان قال وغسل الرجلين مع الكعبين وارجلكم الى الكعبين فان الى بمعنى مع لان لان الكعبين يغسلان مع اه الرجلين وغسل الرجلين مع الكعبين قال والترتيب ان يؤتى بها هذه الفروض مرتبة كما جاءت في الاية الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم القدمين يؤتى بها على هذا النحو من الترتيب كما جاءت مرتبة في هذه الاية الكريمة وكما هو ايضا فعل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فان من نقل صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم نقلها مرتبة كما هي في هذه الاية الكريمة غسل الوجه ثم اليدين ثم المسح للرأس ثم غسل اه غسل الرجلين. ثم غسل الرجلين ومما يدل من الاية على اشتراط الترتيب ان الله سبحانه وتعالى ادخل ممسوحا بين مغسولين ادخل ممسوحا وهو الرأس بين مغسولين وهما اليدين والرجلين فيؤتى بها مرتبة كما جاءت في الاية الكريمة والشرط السادس الموالاة الموالاة يعني لا يفصل بين عضو واخر والضابط في في ذلك الا يفصل بينهما فصلا يكون به جفاف العضو الاخر بل يوالي بينها بل يوالي اه بينها فيغسل العضو ثم العضو الذي بعده يليه مباشرة فمن شروط الوضوء مفروض الوضوء الموالاة من فروظ الوضوء الموالاة كما ان من فروضه الترتيب قال ويستحب تكرار غسل الوجه واليدين والرجلين ثلاث مرات وهكذا المظمظة والاستنشاق والفرظ من ذلك مرة واحدة الفرض من ذلك مرة واحدة قد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ما يتعلق بالغسل مرة ومرتين وثلاث فذكر في الغسل مرة ان الوضوء لا يقبل الا بهذا يعني لا اقل من مرة واحدة وذكر في من يتوضأ مرتين مرتين انه يؤتى اجره مرتين فيؤتى اجره مرتين وذكر في الوضوء ثلاثا ثلاثا قال هذا وضوئي ووضوء الانبياء من قبلي قال هذا وضوئي ووضوء الانبياء من قبلي ولا شك انه اكمل فاقل ما يكون في الوضوء مرة مرة اقل ما يكون في الوضوء مرة مرة واكثر ما يكون ثلاثا ثلاثا والوضوء ثلاثا وثلاثا الوضوء ثلاثا ثلاثا هو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم والانبياء من قبله وهذا يدل على شرف هذه الصفة في الوضوء ان ان تغسل الاعضاء او فروظ الوضوء ثلاثا ثلاثا عدا الرأس فان الذي جاءت به السنة ان يمسح مرة واحدة ولهذا قال رحمه الله اما مسح الرأس فلا يستحب تكراره كما دلت على ذلك الاحاديث الصحيحة كل من نقل في الاحاديث الثابتة صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا في مسح الرأس الا مرة واحدة فالرأس انما يمسح مرة واحدة اما بقيت الفروض فانها افضل ما يكون ان تغسل ثلاثا ولا يزاد على الثلاث لا يزاد على الثلاثة لا يجوز ان يزيد على الثلاث ومن زاد على الثلاث فقد اساء وظلم كما جاء بذلكم الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لا اكثر من ثلاث ولا يصح باقل من واحدة ومن زاد على الثلاث فقد اساء وظلم كما جاء بذلكم الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم قال رحمه الله تعالى الدرس الرابع عشر نواقض الوضوء نواقض الوضوء وهي ستة الخارج من السبيلين والخارج الفاحش النجس من الجسد وزوال العقل بنوم او غيره ومسح الفرج باليد قبلا كان او دبرا من غير حائل. واكل لحم الابل والردة عن الاسلام اعاذنا الله والمسلمين من ذلك. نعم قال رحمه الله تعالى الدرس الرابع عشر نواقض الوضوء الدرس الرابع عشر نواقض الوضوء اي الامور التي ينتقض بها الوضوء الامور التي ينتقض بها الوضوء قال وهي ستة. الخارج من السبيلين والسبيلان هما القبل والدبر فاذا وجد خارج من السبيلين من بول او غائط او ريح فانه ينتقض وضوء المرء بذلك انه ينتقض وضوء المرء بذلك وجود الخارج من اه اسسبيلين فما كان من خارج من السبيلين من بول او غائط او نحو ذلك فانه ينتقض بذلك الوضوء والخارج الفاحش النجس من الجسد من غير السبيلين كان يخرج مثلا من الانسان ينزف منه دما مثلا على سبيل المثال فاذا كان فاحشا كثيرا فانه ينتقض به الا الوضوء واما اذا كان يسيرا كجرح يسير او او بثر خرج منه شيء يسير من الدم او القيح او نحو ذلك فانه لا يؤثر ولا تنتقض به الطهارة الثالث زوال العقل بنوم او غيره زوال العقل بنوم او غيره غيره مثل الجنون او السكر فاذا وجد زوال للعقل انتقض بزوال العقل الوضوء انتقض بزوال العقل بالنوم او بغيره الوضوء الرابع مسوا الفرج باليد قبلا كان او دبرا من غير حائل. مس الفرج قبلا كان او دبرا من غير حائل يعني ملامسته مباشرة ملامسة القبل او ملامسة الدبر مباشرة من دون حائل ينتقض بذلك ينتقض بذلك وضوء المرء اما اذا كان المس بحائل فانه لا ينقض الوضوء قال واكل لحم الجزور واكل لحم الجزور فانه ناقض من نواقض الوضوء لثبوت ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل نتوضأ من لحم الابل؟ قال نعم قالوا ان اتوضأ من لحمي الابل قال نعم فلحم الابل ناقض من نواقض الوضوء ثبتت به السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قال والردة عن الاسلام اعاذنا الله والمسلمين من ذلك والردة ناقضة للوضوء ومبطلة للعمل كله. نعم قال رحمه الله تعالى تنبيه هام اما غسل الميت فالصحيح انه لا ينقض الوضوء. وهو قول اكثر اهل العلم لعدم الدليل على لكن لو اصابت يد المغسل فرج الميت من غير حائل وجب عليه الوضوء والواجب عليه الا يمس فرج الميت الا من وراء حائل. نعم. يقول رحمه الله تعالى هذا تنبيه في مسألة فيها خلاف بين اهل العلم هل تغسيل الميت ينتقض به الوضوء او لا ينتقض فيقول رحمه الله الصحيح اي من اقوال اهل العلم وكلام اهل العلم في المسألة انه لا ينقض اه الوضوء وهو قول اكثر اهل اه العلم قال لعدم الدليل على ذلك لعدم الدليل على ذلك اي انه لم يثبت آآ دليل دليل آآ او حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ان غسل الميت ناقض الوضوء قال لكن لو اصابت يد يد الغاسل فرج الميت لو اصابت يد الغاسل فرج الميت من غير حائل وجب عليه الوضوء لما سبق ان من نواقض الوضوء مس الفرج مس الفرج قبلا كان او دبرا. مس الفرج مس المرء فرج نفسه او فرج غيره قبلا او كان دبرا من غير حائل فانه يكون ذلك ناقضا من نواقض الوضوء قال لكن لو اصابت يد الغاسل فرج الميت من غير حال وجب عليه الوضوء اي من اجل ميسي الفرج ثم نبه رحمة الله عليه قال والواجب علي الا يمس فرج الميت الا من وراء حائل يعني الواجب على الغاسل الا يرى فرج الميت والا يمسه. الا يرى فرج الميت عندما يغسل يغطى ما موضع العورة بقماش بحيث لا يراه الغاسل وايضا عند غسله يجعل على يده قطعة من القماش يباشر بها غسل الفرج دون ان يكون منه مس مباشر اه فرج الميت من القبل او الدبر نعم قال رحمه الله تعالى وهكذا مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا. سواء كان ذلك عن شهوة او غير شهوة. في اصح قولي ما لم يخرج منه شيء لان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ اما قول الله سبحانه في ايتي النساء والمائدة او لامستم النساء فالمراد به الجماع في الاصح من قولي العلماء وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من السلف والخلف والله ولي التوفيق. وهذه ايضا مسألة اخرى ينبه عليها رحمه الله تعالى وهي مس المرأة هل ينتقض به الوضوء او لا ينتقض؟ وهي مسألة فيها خلاف بين اه اهل العلم راجع الى فهم الاية التي اشار اليها وهي او لامستم النساء او لامستم النساء يقول رحمه الله تعالى مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان ذلك عن شهوة او غير شهوة سواء كان ذلك عن شهوة او غير شهوة في اصح قولي العلماء وهذا فيه اشارة الى ان ثمة خلاف بين اهل العلم في المسألة منهم من يرى انه ناقض قال ما لم يخرج منه شيء ما لم يخرج منه شيء فاذا خرج منه بسبب اه لمسة او مس المرأة اذا خرج منه مذي مثلا فانه ينتقض وضوءه من اجل هذا الخارج من اجل هذا الخارج من السبيلين اذا خرج المذي انتقض الوضوء بسبب هذا الخارج اما اذا حصل مس سواء بشهوة او بغير شهوة فانه لا ينتقض وضوءه بذلك ومن الادلة انه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعظ نسائه ثم صلى ولم يتوظأ قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ ثم نبه رحمه الله تعالى ان قول الله تعالى او لامستم النساء المراد به الجماع المراد به الجماع في الاصح من قولي العلماء اي في معنى الاية الكريمة وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من السلف والخلف والله ولي التوفيق وبهذا انهى رحمه الله تعالى المسائل التي تتعلق بالوضوء ونسأل الله الكريم اه رب العرش العظيم باسمائه الحسنى وصفاته العليا ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شأننا كله والا يكلنا الى انفسنا طرفة عين وان يهدينا اليه صراطا مستقيما وان يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير ومن زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك. ومن طاعتك ما اتبلغنا به جنتك؟ ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا. انصرنا على من عادانا. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا