نسعى الى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها ارواحنا للدين الدنيا جمعنا امرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا طيب بسم الله الرحمن نشرع ايها الاحبة في باب جديد باذن الله وهو باب العالية او العارية. يصح التجديد تقول العارية ويصح ان قل العارية في التخفيف من دون تجديد للياء. طبعا اه كما لا يخفى عليكم انه صورة هذا العقد انك تعطي عينا لشخص حتى يقوم هذا الشخص بالانتفاع بها ثم يقوم بعد ذلك بردها اليك. يرد هذه العين اليك لو قلنا ما الفرق بين عقد الاجارة وعقد العارية؟ يعني هناك عدة فروق. الفرق الاول انه عقد الادارة ترى عقد بعوض انت تعطيه عين وهو سيقوم بدفع مال مقابل ذلك. اما العارية لا عقد اه في نوع من التبرع انت تعطيه عين ينتفع بها من دون ان يعطيك عوضا. هذا فرق. هناك فرق اخر يهمني ان تنتبهوا اليه. وهو ان عقد تجارة انت تملك المنفعة. تملك المنفعة تماما. فعندما استأجرت بيتا انت تملك المنفعة تماما ومن يملك المنفعة له ان يملكها لغيره. يعني انت عندك شيء تملكه الان. تملك ماذا؟ منفعة السكن في هذه منفعة انت تملكها اذا ملكت المنفعة لي ان املكها لغيري لذلك في الاجارة ولم ينص على هذه الاحكام لكن سريعا اذا انت استأجرت عين جيد انا الان املك ماذا؟ المنفعة تكتب انا املك المنفعة لي ان اوجر هذه العين لغيري من دون اذن لصاحب اين لي ان افعل ذلك؟ بشرط ان يكون الشخص المستأجر مني سيستخدمها في مثل ما ساستخدمها انا فيه او دون ذلك. يعني انا استأجرت بيت للسكن هو اذا اريد ان اؤجر هذا البيت لشخص اخر يجوز لي. يعني هناك شخص يملك هذا البيت. انا استأجرته منه لمدة ستة اشهر وفي خلال الستة اشهر لي انا ان اؤجر هذا البيت لشخص ثالث لي ان افعل ذلك بشرط ان يكون هذا الثالث سيستخدم البيت ماذا فيما ساستخدمه انا به في السكن او دون ذلك مثلا يخلي البيت مثلا يضع فيه اغراض اثاث ولا يريد يسكن له. اما اذا كان هذا الشخص الذي ساؤجره تخدم البيت محددة منجرة لا هنا سيستخدم البيت في شيء اعلى مما استأجرته انا فيه. فليس لي ان اوجره له. لكن اصل هذه مسألة هذا الذي اريد ان تفهمه انك في عقد الايجار انت تملك ماذا؟ المنفعة. لذلك لك ان تملكها لغيرك. بما انك تملك المنفعة كانها سلعة لك ان تملكها لغيرك. ممتاز؟ طبعا على نفس المدة مش تملكها لغيرك انت تملك المنفعة كم شهر؟ ستة اشهر تملكها لا تملكها لمدة انت لا تملكها فيها. ممتاز. اما في العارية انت تملك الانتفاع تملك ماذا؟ الانتفاع ولا تملك المنفعة. ايش الفرق؟ لا يمكن ان احسنت. اذا قلت انت تملك الانتفاع يعني انت تملك ان تنتفع بها بنفسك ولا تملك ان تعطيها لغيرك. فهذا فرق مهم دائما ستجد في كتب الفقهاء يقولون في عقد الادارة انت تملك ماذا المنفعة في عقد العارية انت تملك الانتفاع. ايش الفرق بين هذا وهذا؟ تمليك الامر. عندما تملك المنفعة يمكن ان نملكها لغيري. انا فاجرت سيارة يمكن اوجهها لشخص اخر سيستخدمها فيما ساستخدمه انا فيه او دون ذلك. اما اذا استعرت سيارة ليس لي ان اعطيها لشخص ثالث يعني هنا املكت ماذا يا شيخ جابر؟ الانتفاع ولم تملك المنفعة. واذا ملكت الانتفاع فقط انت الذي تنتفع ليس لك ان تعطي غيرك. اذا عقد الايجار فيه عوض. عقد العارية من دون عوض هذا الفرق الاول. الفرق الثاني انك في عقد الاجارة تملك منفعة وفي عقد العارية تملك ماذا؟ الانتفاع. طيب. نعم. يجوز لي اني مثلا انزع فيه مثلا مرة وحدة يعني طيب اه بدي اقص حديد الان رحت وقصت له الحديث بس انا اللي قصدت بايدي. يجوز. مو انت انت قلت اريد يعني انت تحدد له المنفع. انا ذهبت لشخص يملك هذه القطاعات. قلت له اريد ان اخذ استحير منك هذه القطاعة حتى انشر بها حديد بغض النظر قال خذ انشر بها حديد ما في عندي مشكلة انا الذي ساستخدمها ليس لي ان اعطيها لشخص اخر يستخدمها. اما انا ما قلت له اريد ان اقطع حديد في بيتي اريد اخطي بها حديد وانا في النهاية لا هذا متسامح فيه. قال لك اذهب اقطع بها حديد. لك ان تقطع بها حديث كما تشاء. طبعا على ما هو متعارف. اذا كانت هذه الالة تقطع نوم محدد من الحديد ليس لك ان تقطع بها شيء اكبر من ذلك. بحيث يؤدي الى اتلافها. جيد؟ طيب. اذا طيب ما حكم العارية ايها الاحبة؟ هي سنة مثلها مثل ماذا؟ القرض لا اقول انها عقد تبرع في الحقيقة كيف الان دائما عليك اي عقد تحاول ان تعرف علاقته بالعقود الاخرى. انت الان عرفت الفارق بين العارية وبين الاجارة. طب ايش الفرق بين العارية وبين القرض؟ تقول العارية صحيح تبرع. كما انه القارب تبرع والقرض سنة والعارية سنة لكن ايش الفرق بين القرض والعارية؟ ايوه انك في القرض تعطيه شيئا وستأخذ بدله واما في العارية تعطيه شيئا وتأخذ عينه. صحيح؟ انت في القرض اذا اذا سلمت المال قلنا خلاص انتهى الامر. اصبح المال ملكا لمن اعطيته اياه. ولك ان تطالبه بماذا؟ بالبدل. انا اعطيتك الف دينار. خلص بما اني انا اخذت الالف دينار بنك قرض اصبحت ملكا لي. لك ان تطالبني بماذا؟ ببدلها. ان اخذت منك تمر قرض. اصبح التمر ملكا لي. لك ان تطالبني ببدن ليس بعلمه. اما العارية لا. فالعارية انت تعطيه شيئا وتطالبه بعينه. اعطيتك شيء ترده هو. اعطيتك شيء ترده. فهذا الفرق بين القرن وبين ماذا؟ العادية. واذا وهذا طبعا يستتبع انه في القرض انت تملك ما تأخذه. يعني المستقرض يملك ما يدفعه اليه المقرض. ولكن في العارية المستعير هل يملك ما يعطيه المعير؟ لا يملكه. صحيح؟ يملك ماذا؟ الانتباه يعني باختصار يمكن ان نقول في القرض المستغرض يملك العين. واما في العارية المستقرض يوم القيامة فالمستعير يملك ماذا؟ الانتفاع وليس المنفعة. لا خطأ في الاعارة المستعير يملك الانتفاع. وفي القرض يملك العين لذلك قلنا القرض هو شبيه بالبيع. القرض شبيه بالبيع لانك انت كمستغرض تملك العين التي اخذتها في العارية انت لا تملك الا الانتفاع فهذا من الفروق بين باب العارية والقرقار والعارية سنة ثم ذكر شروطها قال وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعا مباحا تصح اعارته هذه القاعدة العامة كل شيء كل شيء ينتفع به. اذا اذا كان الشيء لا يوجد له اي منفعة ما في لا يعارض اذا وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه. يعني هناك شيء عيب يمكن ان ننتفع بها مع بقاء اينها؟ لا تستهلك العين في اثناء عملية الانتفاع. فهذه يصح اعارتها. اما اذا كانت العين التي اعطيها لشخص لا يمكن الانتفاع بها الا باستهلاكها. فلا يستحق ذي الاعارة عليها. مثال ذلك الاطعمة. والله اعيرك تفاحة. ايش تفعل فيها تفاحة يعني كيف استعرتها منك؟ حتى اكلها. اذا لا يمكن ان ينتفع بالتفاحة الا باستهلاك عينها. صحيح؟ اذا لا يصح اعارتها. لانه لا يمكن ان تنتفع بها الا باستهلاك العين فلا يصح. لذلك الاعيان التي يصح ان تعار هي الاعيان التي يمكن ان منها مع بقائها على حالها. سيارة دابة اه منشار سكين ما شابه ذلك من الامور التي ينتفع بها ولكن لا لا تستهلك العين في اثناء عملية الانتفاع. اذا وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه. ثم قيد نفعا. مباحا. لو واعطاك الة معازف ما شئت انتفع بها مع بقاء عينها لكن هل نفعها مباح؟ لا نفعها حرام. فلذلك لا يصح لابد ان يكون نفعها مباحا. طيب النفع المباح ايها الاحبة اه لا يشترط في هذا العقد العاري ان يكون مباحا في جميع الاحوال. كنا في البيع نشترط في المبيعة ان تكون مباحة النفع في جميع الاحوال. فاخرجنا بذلك ماذا؟ الكلب لانه ماذا؟ ينتفع به في ثلاث احوال فقط كلب صيد او زرعة وماشية فقلنا لا يصح بيعه لانه لا ينتفع به مطلقا. اما في العارية لا. يصح ان يعار كل شيء او نفع مباح حتى ولو لم تكن اباحته في جميع الاحوال كالكلب. فالكلب لي ان اعيره لجاري او لشخص عندي كلب صيد. جاري قال اريد اخذ هذا البسيط به واعيده اليك ما عندنا مشكلة. حتى وان كان الكلب كما قلنا نفعه ليس مباحا في جميع الاحوال. وانما فقط في الاحوال الثلاث التي هي الصيد. والزرع والماشية حتى ولو كان ذلك فهذا يدل على ان العارية اعم من البيع. البيع لابد تكون العين مباحة النفع مطلقا. اما العارية يباع لك ان تعير عينا يباح نفعها في بعض الاحوال. طيب طبعا تعيرها لاستخدامها في الاحوال التي يباع فيها نفعها. طيب وكل ما ينتفع مع بقاء عينه نفعا مباحا تصح اعارته. الان استثنى. قال الا بدأ في الاستثناءات. الا البضع. ما هو البضع؟ الفرج. وهذا يتعلق في الاماء قديما يعني ليس لك ان تعير امة حتى توطأ لهذه المنفعة. ليس لك ان تعير شخصا امة. انت ليس لك ان تعيرها لشخص اخر لمنفعة الوطئ. لمنفعة الوطئ. ليس لك ان تفعل ذلك. لانه الذي يملك منفعة هو صاحب الامة ليس له ان يعطيها لغيره. تريد تعطيها لغيرك تهب الامل له؟ نعم. اما ان تكون هي لك فقد تعيض وتعرضها فهذا والعياذ بالله فيه نشر للفحشاء في المجتمع. اذا البضع لا يصح اعارته. عرفنا ما معنى الوضع؟ الشخص عنده امة ليس له ان يعير لشخص حتى يطأها طيب اما اذا اعاره امة لامر اخر سيأتي الحكم. لو اعارة وليس للوطء حتى تخدمه او تقوم بفعل شيء معين فهذا يأتي حكمه. قال عبدا مسلما لكافر. ليس لك كذلك ان تعير عبدك المسلم لشخص كافر حتى يقوم بخدمته حتى يقوم بماذا؟ بخدمته وهم ينصون لمصلحة الخدمة على هذه الكلمة. ليس لك ان تعير عبدك المسلم لكافر حتى يقوم بخدمته لماذا؟ لان هذا فيه نوع من تعريض المسلم للذل لانه في النهاية هو صحيح عبد لكن مسلم. ولن يجعل الله للكافرين عن المؤمنين سبيلا كما لا يصح العقد يعني ان تعقد بيعا على عبدك المسلم لكافر صحيح قلنا هل يصح عقد ان ان يبيع مسلم عبده المسلم لكافر مر معنا في لا يصح الا في حاله ايش هي؟ الا اذا كان اعتقاله احسنتم. وهنا كذلك في العارية لا يصح لمسلم ان يعير عبده المسلم لهذا القضية انه لا يكون الكافر اعلى من المسلم. طيب. نعم؟ لا لانه لن يعتقه في هاي الحالة. لانه هو اعارة في هو لما اشتراه الكافر سيعتق عليه. لكن هنا هذه اعارة حتى لو انت اعارة عبدك المسلم وهو من ذي رحمه. لن يعتق عليه سيرده لك يسبقون لو في يعني مستقبلا ممكن يعني ما هو الشيخ مش مستقبله هو عقد اعارة. في عنا عقد لو كان بيع ما في مشكلة. لو كان اعارة ابدا لا يصح لانه لا كل انه يعتق عليه ثم قال وصيدا ونحوه لمحرم. اه الاستثناء الثالث الذي لا يصيح اعارة ان تعير صيدا لمحرم. لماذا لا يصح يا شيخ ايمن ان تعطي صيدا لمحرم ان تعير صيدا لمحرم. اه انت اعطيته اياه جاهز. يعني هو ما صاده. انا صرت انا حلال صيدا ثم اعطيته يعني صدت حمارا وحشيا. واعرته لمحرم. نعم عين مباح ولا عين غير مباح. ليه؟ لا هو ايها الاحبة في الحقيقة هي مشكلة فقط تتعلق ان المحرم يعني بعض التفاصيل التي لم نذكرها في كتاب الحج ما يحرم عليه كما يحرم عليه ان يقوم بالصيد يحرم عليه ان يضع يده على صيد. كما يحرم عليه ان يقوم بعملية الصيد نفسه يحرم عليه ان يترك في يده شيئا صيدا من الحيوانات البرية المأكولة على الشرطة التي مر معنا. يحرم عليه ان يضعه تحت يده فلا يجب عليه ان يتركه يعني اذا احرمت تترك الصيد ما تخليه تحت يدك. فكما انه يحرم عليك عملية الصيد يحرم ان تتركه تحت يدك. فاذا انا اعطيت اعرت شخصا وهو محرم صيدا لا يصح هذا العقد لان المحرم ليس له ان يضع يده على الصيد. ليس له ان يضع يده على الصيد حتى ولو لم يغم هو باصطياده. قال وصيدا ونحوه نحوه يقولون ليس لك ان تعير محرما آآ اي شيء يحرم عليه ان يستعمله في اثناء احرامه. مثال ايش القطر العطر اي الة اه مثلا تعطيه اداة حلاقة ليس لك ان تعير محرما اداء عادات تستخدم في فعل شيء يحظر عليه في اثناء احرامه. عطور اداة حلاقة اه ما شابه ذلك من المحرمات طاقية رأس لا يصح لك ان تعيره نعم حتى لو لم يستخدمها لان يخشى ان تعينه في يعني تسول له نفسه ان يستخدمها فنحن سدا ذريعة نقطع عليه الباب من اول. يعني شافوا العطر فيها توسوس. النمسا هذا عطر هذا عطر بقول لك نستخدمه اخر شي. ولا الطاقية موجودة والدنيا حر يظل ينظر اليها يعني ذبحتهم يقول لك حطها على الراس. فنحن حتى نقطع عليه هذا الباب لا يصح ان تعير لمحرم صيدا ولا الة يستخدمها في بشيء يحظر عليه في اثناء الاحرام كالطيب وما شابه ذلك. الشيء الرابع الذي استثناه قال وامة وامرض لغير مأمون. وامة من هنا يقصد الامة اعارتها لغير الوضع. ليس لمنفعة البغضاء لا لمنفعة اخرى. يعني للخدمة. انا عندي امة اعطيها لشخص حتى تنظف بيته لمصلحة اخرى ليس مصلحة الوضع لمصلحة البضع هي اول استثناء. فهنا يقول ليس لك ان تعير امة ولا امرض. من هو الامرد؟ الفتى الذي لم تخرج له لحية. يقول من طر شاربه. فمن لم تخرج له لحية هذا يسمى عندنا في عرف الفقهاء امرت. فليس لك ان تعير امة ولا امرض غير مأمون. مأمون. يعني تذهب تأتي بشخص امرك تعطيه لشخص اخر. يعني ابنك او عبدك الامرد تعطيه لشخص ليش مجرد عبد يعني قد يكون الامر ليس عبدا ابن لك. تذهب به يعمل في بيوت الناس. ليس لك ان تعيره لغير مأمون. ومن هو المأمون المأمون يقول لو اعار امة او امرا لامرأة او لصبي اعار امة حتى تخدم صبيا او صبيا حتى يخدم اخر فاذا اعار امة اه او ايش قلنا او امرض لمأموم ما في عندنا مشكلة والمأمون يقول من هو كما يقولون اه الامرأة الوعارة لامرأة اخرى لانها امرأة تعاني امرأة نوعا ما في امان. صحيح هذا الوضع الطبيعي ان ننسى ان نشد هذه الافاق لكن الاصل امان. كذلك امرض لامرأة ما في مشكلة الامر هين. اه كذلك لو اعارة قالوا اه امة او اه امرض لمحرم له. يعني انت عندك امة لها خال اعرت هذه الامالي لخالها ما في عندنا مشكلة انه المحارم في العادة مأمونون ويستغربون الفحشاء والعياذ بالله مع اه ابناء عمومتهم او ابناء اخوانهم او ما شابه ذلك. فاذا هم يقصدون بالمأمون بشكل عام اه الامرأة والمحرم اه والمحرم وليس فقط خاص بهذا في الحقيقة هو اعم من ذلك. يعني يمكن ان نعمم اكثر من ذلك لكن هذه اشهر امثال المأمومين. المأمونين. فاذا امة او امرد لرجل غير مأمون لا يصح ذلك. لا يصح ذلك. طيب مثلا هم يا مثلا يستثنون يعني اعطيك صور اخرى يعتبروها من صور الامان. يقولوا لو كانت امرأة شوهاء او امرأة عجوزة كبيرة هذه امرأة شوهاء ابدا ما احد الى وجهها او عجوزة كبيرة او عجوزا كبيرة هذي ما في مشكلة قالوا حتى لو عرتها لرجل اجنبي عنها. اي حتى لو لم تكن لعرت لامرأة او لمحرم يصح تقول له مثلا اه استخدمها في تنظيف البيت او ما شابه ذلك وتردها ما في مشكلة عندنا في المذهب لكن يشترط طبعا بشكل عام الا يخلو في منزل واحد او في غرفة واحدة. يعني يقاوم الضوابط الشرعية. يعني الايجار الاعارة صحيحة لكن بالضوابط الشرعية. اما تعير فتى شابة لرجل المشهور بالفجور تقوم بالعمل في بيته فهذا لا يصح عندنا في المذهب. طيب. ثم قال بعد ان بين الاشياء التي لا تصح اعارتها. اذا لو قلت ما هو الشيء الذي تصح اعارة؟ سؤال من يجيب؟ ما ضابط الشيء الذي تصح اعارته؟ كل ما ينتفع به نفعا مباحا. نعم مع بقاء عينه ايوة كل ما ينتفع به نفعا مباحا مع بقاء عينه. استثنى ايش رحمه الله؟ ايوه اعادة البطء عبدا مسلما لكافر صيدا ونحوه لمحرم وامة وامرض لغير مأمون. هكذا تحفظ لابد تحفظ. واذا المسائل تضيع واذا لا يمكن ان تضبط الفقه وانت ما زلت في الخطوة الاولى في الفقه. يعني هذا هو الكتاب الاول. فما بالك لما تأتي كتب اكبر من ذلك المذهب؟ يضيع الطالب اذا لم يكن عنده محفوظ. ثم قال وتضمن مطلقا. نعم من الفوارق بين آآ البيع عفوا بين الاجارة وبين عارية ان يد المستأجر على العين يد ماذا؟ يد امان. لا يضمن كما قلنا الا بتعد او تفريط اخر جملة. فاي استأجر عينا فيدعو عليه يد ماذا؟ امان. ما معنى يد امان؟ لا يضمن الا بتعد او تفريط. العارية مثلها مثل الغصب. يد مستعير على العين يا الضمان. يعني ما معنى يا الضمان؟ يضمنها مطلقا. تعدى او لم يتعدى. فرط او لم يفرط قال وتضمن مطلقا. انتبه ايها الحبيب على هذه القضية. يعني كثير من الناس تحدوا الخصومات بينهم. شخص يعير شخص شيء. وذاك الشخص يهمل في حفظه يضيع هذا الشيء فيقول يا شيخ انا والله حفظتها وحطيتها ووظعته لانه ليس له علاقة المعير ليس له علاقة. انا اعارتك شيء لم يعد لي تضمنه. فرطت لم تفرط انتبهت او لم تنتبه حتى لو لم تكن مفرطا. عقد عقد العارية قائم على ان المستعير يضمن مطلقا. فقال لو ان المستعير قال للمعير ابتداء انا اخذ هذه العين بشرط الا اضمن الا بتعد او تفريط لا يصح الشرط. حتى لو يشترط ابتداء لماذا؟ قالوا لان مقتضى عقد العارية ان تضمنها مطلقا هذا مقتضى العقد. يعني كيف انت في البيع؟ تقول اه البائع ايقول للمشتري انا ابيعك هذه العين بشرط ان تبقى عندي. هذا هذا الشرط مباشرة نلغيه تماما. لماذا؟ لانه عقد البيع ايش مقتضى انه العين تنتقل الى المشتري والثمن ينتقل للبائع. فكيف تقول انا ابيعك هذه العين بشرط ان تبقى عندي؟ انت العقد ابتداء ذهب. اليس كذلك؟ الشرط نلغيه لماذا؟ تماما لانه شرط يخالف العقد سلام سيتم صحيح. العقد صحيح لكن سنلغي الشرط انه شرط يحارب مقتضى العقد مرة معنا. ان الشروط التي تخالف مقتضى العقد نلغي الشرط والعقد صحيح كان يشترط عليه الا يتصرف فيها او الا يبيعها او ما شابه ذلك. لكن ايها الاحبة وكذلك في عارية لو في العارية قال اشترطوا اه اني لا اضمن الا بتعد او تفريط قالوا هذا شرطا يخالف مقتضى العقد. فلا يسع حتى لو اشترط خلص لزمت لزمك الضمان دائما. اذا قال وتضمن مطلقا. طيب كيف تضمن؟ الان العارية تلفت ايها الاحبة. كيف تضمن؟ مرة على تقسيم الاموال عند الحنابلة. هناك اموال مثلية واموال متقومة. ايش المادة المثلي عندنا؟ لا الفانوس ليس مثلي. وانما في القروض ما بالمثل الحاقا. كمل كل ما قيل وموزون مزروع ونحن. هاظ واضح انه ما ما حفظتموها. قلنا فما هو المثني عند الحنابلة؟ قلت لكم سيتكرر معنا في ابواب كثيرة. ايوا احسنت. كل مكيل وموزون لم تدخله صنعة ويصح السلم فيه. كل بكيل او موزون فقط الماكينات والموزونات بشرط الا تدخلها الصناعة المباحة ان دخلت عليك صنع مباحة يعني حديد الحديد موزون. لو صنعته على شكل كما قلنا اواني وطناجر وما شابه ذلك. خلص ما عاد مثليا اصبح متقوما لانه دخلته صنعا خلاص اصبح على هيئة. فكل مكين او موزون دخلته صنعا لا هذا متقوم. اما المثلي المكين والموزون الذي لم فيه اي صنعة ما زال مادة خام. ما زال مادة خام. اي مكين او موزون لم تدخل وصنعة مباحة. طبعا عرفنا ما معنى مباحة. قلنا اذا كانت صنعة محرمة يعني حديد صنعت مع زئارة معازف هذه لا قيمة لهذه الصنعة كأنه مادة خام. لا تدخلوا صنعة مباحة وهي يصح السلام فيه يعني باختصار يمكن ان يضبط. يمكن ان تضبط صفاته. فاذا باختصار اذا كان الشيء الذي استعرته مكينا او موزونا عفوا اذا كان الشريط صارته مثنيا يعني مكينا او موزونا لم تدخله صنعة مباحة ويصح. السلم فيه استعرت منه مثلا على موزونات ممكن نستعيرها يعني مثلا استعرضت حديد استعرت نحاس استعرت اه اي شيء ولم تدخله صنعة مباحة من هذه الموزونات والمكينات. فاذا استعرت مثليا فعليه وتلف. الان اذا استعرت مثنيا ابتداء ولم يطلب عليك ان ترد ماذا؟ عينه. في القرض انا اريدك ان يكون عندك قدرة على الانتباه. الان في القرض انت تملك ماذا؟ العين صحيح؟ فمباشرة في القرض على ان ترد ماذا؟ المثل اذا اخذت مثليا ترد ماذا؟ مثله. طيب في العارية اذا اخذت مثليا عليك ان ترد ماذا؟ ابتداء ابتداء عليك ان ترد عينه. يعني لو اخدت شيء ترد عينه ما في شيء. لكن المشكلة عندنا في العارية اذا تلفت هذه العين. فالكلام الان في الضمان. اذا تلف لي عليك ان ترد ماذا؟ مثله. واما ان لم يكن مثليا. الان ايش هو غير المثل؟ متقوم. ايش هي المتقومات؟ المذوعة. المذروع وكذلك المكين والموزون اذا دخلت فيه صنعاء مباحة. فهذا كذلك كله يعتبر من قبل القيمية طنجرة اه اه منشار او ما ذلك وفي الحقيقة انت ستكتشف ان العارية يعني اغلبها اكثرها من قبيلة المتقومات لانه انت صعب تأخذ مثلا موزون خام لم تدخله صنعا ايش بدك في حالتك؟ في واحد يستعير كيلو حديد؟ او يستعير ذهب خام او يستعير نحاس خام متى تاخذ من زميلك منشارا تأخذ منه دلوا تأخذ منه ربما شابة ذلك من كل الاشياء التي دخلتها الصنعة. فاكثر اه الاشياء التي تعار في الحقيقة هي المتقومات. فاذا اخذت كن تقوما وتلف عندك. انا استأجرت منشار يا شيخ مضار وتلف. ايش ارد؟ لأ الان مو تلف ما ما يعني ليس له ان يطالبني بمنشار اخر لان نقول المنشار ليس مثنيا لانه اما هو مزروع او معدود واما موزون اذا قلنا حديث من شهر حديد دخلته صنعة فإذا المنشار متقوم علي ان ارد القيمة. كم قيمة هذا المنشار؟ والله قال لك عشر دنانير. تأخذ عشرة دنانير. طيب قيمة منشار لعشرة دنانير نحسبها في اليوم الذي استعرته منه بقيمته في اليوم الذي استعرته منه ولا في قيمته يوم تلفه عندي يوم تلفي عندي لانه يومئذ استقرت القيمة في ذمتي. واما في القرض ايها الاحبة المتقوم كان تعتبر يوم ماذا؟ لا يوم قبضه احسنتم طب ليش؟ في القرض قلنا نقول المتقوم بقيمته يوم وفي العارية المتقوم بقيمته يوم فقده. لماذا؟ ليس في ذمة حتى. اذا ايش الفرق بين القرية؟ لماذا القرض؟ قلنا اذا القرض القيمة يوم هذا القبض وفي العارية ترد القيمة يوم الفقد لماذا؟ ايش الفرق بين القرض وبين العارية في هذا الامر؟ نعم هسة في العارية تضمنها القيمة بيوم تلفه. وانا ايش قلت؟ انا اقول القرض القرض القيمة تعتبر بقيمة يوم القبض في العارية القيمة نعتبرها بيوم التلف لماذا؟ ايش الفرق بين البابين؟ وجب علي الرد احسنت اما في القرض انا متى وجبت علي القيمة؟ في القيمة. ابتداء من يوم القبض صحيح؟ ان القيمة متى وجبت علي ان ارد القيمة من لما اقبضني اياه واصبحت في جيبي هذا المتقوم اصبح في ذمتي ان ارد القيمة له في يوم القبض. واما في العارية الاصل انه في المثني ولا القيمة الاصل ان ارد ماذا؟ العين صحيح؟ الاصل ان ارد ماذا؟ عين السلعة بغض النظر هي مثلية ولا عينية؟ ومتى وجبت علي القيمة يوم التلف انتوا فهمتم الفرق بين القرض اريدك تدرك الفرق ترى هذي بعض الاماكن المفصلية في الفهم كما يقولون. في القرض في القرض متى وجبت القيمة في ذمتك يا شيخ جابر؟ يوم قبضها لما اعطاني قيمة اعطاني مثلا ايش اقرضني؟ اقرضني اه طنجرة حديد اقرضني منشار. وجبت في ذمتي قيمة هذا المنشار متى؟ من لما قبضني اياه في القرن لاني هنا كاني في الحقيقة استلمت عينا لملكي اصبحت ملكي هذا المنشار. اصبح هذا الدلو ملكي. فحين اذ في يوم القبض وجبت علي القيمة فيرد قيم يوم القبض. اما في العارية ابتداء انا ايش يجب علي كعقد؟ انا لا املك عين منشار ولا غير منشار انا يجب علي ارد العين. الان لاني لا املكه فمتى وجبت القيمة في ذمتي؟ لما تلف المنشار حينئذ وجبت القيمة في ذمتي لذلك قلنا في القرض عليك القيمة القبض لانه حينئذ وجبت القيمة في ذمتك. لكن في العارية ما وجبت القيمة عليك الا متى؟ لما تلف ولا قبل ان يتلف ايش ترد العين نفسها الى صاحبها فعليكم ان تنتبهوا الى الفرق بين البابين وهذه مسائل يعني حقيقة يعني يكثر فيها الخوض كيف يقول المواضع متشابه في القرآن. هناك مواضع متشابهة في الفقه. انه احيانا في قيمة يوم القبض. احيانا قيمة يوم القرض. احيانا قيمة يوم التلف. اذا الطالب لم يعرف المأخذ الفقهي المسألة خلص هو كانه يصبح عليه يحفظ بصم من دون ان يفهم. لا عليك ان تفهم. لماذا في القرض قلنا القيمة يوم القبض ولماذا في العارية؟ قلنا القيمة بيوم التلف. في حدا عنده اشكال فيها؟ وان كنت ارى ابهاما في الوجوه ولكن يعني اظن ان هذا الذي استطيع ان اقوله. نعم. في اشكال؟ نعم الان شيخ القرض القرض الان لما اقرض رجلا شيئا. اما ان اقرضه مثليا واما ان اقرضه ماذا؟ متقوما. اذا اقرضته مثليا ماذا يجب عليه ان يرد؟ هل يرد العين ولا يرد البدل من المثل؟ مباشرة اول ما اعطيته اه تمر خلاص التمر ملكه في القرض فيجب بمجرد ان اقبضت ان يرد مثله ثمرا اخر. اذا اقرضته متقوما اقرضته جوالا. الجوال اكيد قيمة. اقرضته جوالا بمجرد ان قبض هذا الجوال بمجرد ان قبض وجب عليه في ذمته بيوم القبض ان يعطيني قيمته. صحيح؟ هذا في القرض. لكن نأتي العارية في العارية اذا اعرت وانا ما اقول لك اعرته جوالا ايش اللي يثبت في ذمته؟ ايون يرد الجوال نفسه ما في لا اقول قيمة ابتداء ما في شيء في ذمته لا مثل ولا قيمة اللي في ذمته ابتداء يرد عين الجوال. الان اذا تلف الجوال حين نبدأ ننظر الى المثلي ولا هو قيمي؟ الجوال قيمي وتلف في يوم الاربعاء اذا علي قيمته يوم الاربعاء لانه حينئذ وجبت في ذمتي ولا قبل ان يتلف ما في شيء في الذمة في ذمتي فقط ان ارد الجوال فهذا مهم في التفريق بين البابين. اذا وتضمن مطلقا بمثل مثل وقيمة غيره يوم تلف. الان نتجاوز شوي لاني حاسس حالي تأخرت. انا اليوم كنت ناوي اخلص الغصب كمان وندخل في الشفعة. لكن ظاهر الامور ما هي ماشية معانا كمان نريد. تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. حتى فقط ننهي هذا الباب سريعا. لا هناك ايها الاحبة بعض انواع التلف مغتفرة قلنا الاصل في العارية انها مادة مضمونة مطلقا. لكن هناك نوع او بعض انواع التلف مختبرة مسامح فيها. مثل ماذا؟ قال لا ان تلفت باستعمال كخمل منشفة. الان ايها الاحبة لو اني اعرف شخص منشفة يا مشايخ. الان منشفة في اخرها ايش بنسميها في عرفنا؟ الشراشيب ولا ما شابه ذلك بيسموها خمل. الان انت لو اعرت شخص ما انشف ايش يا شيخ نضال المنشفة؟ بدي وسع فيها وجهه بده يوسع فيها ايدي. الان الشيء الطبيعي انه هذي المنشفة فمع كثرة تمسيح الوجه واليدين انه ربما الخيوط تبدأ تتنسل الخمول تبدأ يعني يذهب منها بعض الخيوط. مثل هذا الترف يقولون هذا التلف مغتفر لا يطالب فيه بالضمان. لان هي بطبيعتها لا بد تستهلك مع التنشيف. لابد تستهلك نوع استهلاكي. هي لو كانت تستهلك حقيقة لا تصح العارية انه لابد تكون العارية على عين ينتفع بها مع بقائها. لكن هذا الاستهلاك مغتفر ومسامح فيه. اجريان العرف به. لذلك قال لا ان باستعمال معروف كخمر منشفة. هذا مثال ترى. يعني ليس هو بس خمول المنشفة. اي شيء تعيره. وعادة ما يحدث فيه بعض التلف المختبر المسامح فيه هذا لا اشكال فيه ولا يطالب فيه بالضمان. كذلك قال ولا ان كانت وقفا ككتب علم. لو انك استعرت كتابا من مكتبة وهذا الكتاب من دون تعد ولا تفريط منك تلف. هل تضمنه؟ قالوا لا يضمنه. قالوا لا يضم. لكن هناك شرط لم يذكروا ان يكون وقفا عاما ان يكون وقف عام للجميع. اما اذا كان وقف خاص لجهة معينة وانت لست من هذه الجهة واستخدمت هذا الوقف لا في هذه الحالة تضمن كتب العلم. لابد ان يكون الوقف ماذا؟ عاما للجميع مكتبة والان مثل المكاتب المفتوحة بعض المكاتب تسمع بنظام الاعارة لعموم الناس. انت اخذت كتابا ومن دون تعد ولا تفريط تلف الكتاب. فقالوا مثل هذه الامور مختبر فيها انه لماذا قالوا مختبر فيها؟ قال لانه لا يوجد ما لك معين لها. انت عرفتم؟ يعني انت ترد القيمة لمن؟ قالوا لا يوجد مالك معين لها المشرفون على تنظيمها لا يعتبر ملاك في الحقيقة. هذه تبرع لوجه الله لجميع الناس. فلا يوجد مالك محدد لها. فان تلف شيء من دون تعد ولا تفريط فليس لك ان تضمنه او ليس عليك ان تضمنه. لذلك قال ولا ان كانت وقفا ككتب علم الا بماذا؟ بتغريدة. اذا كان في تفريط لك اما من دون تفريط لا شيء عليه. قال ومؤنة ردها وعليه عفوا مؤنة ردها. هذا فرق بين الاجارة كذلك والعارية الان من استعار عينا من استعار عينا هو الذي عليه ان يردها الى صاحبها مؤنة الرد. يعني مثلا بعض الاعيان قد تكون تحتاج الى مؤنة ومصاريف في اثناء عملية الرد. فمؤنة رد العين المستعارة على المستعير. يعني انا استعرت منك سيارة انا الذي عليك ان اردها. انا استعرت منك منشارا او شيئا مثلا فيه مؤنة في اثناء رده انا علي ان ادفع مصاريف الرد. بخلاف الايجار اذا استأجرت عينا وهذه العين تحتاج الى مؤنة في الرد الذي عليه هذه المؤنة المؤجر. هذا فرق بين يعني عكس الاجارة في هذا المسألة. فالاعارة مو العين على من؟ على المستعير في الاجارة ترد العين على من؟ على المؤجر العكس. فهمنا؟ ليش يقصد العين على المؤجر؟ نعم؟ ايش تقصد؟ المؤن ايش ويعني مثلا بعض الاعيان عملية نقلها وردها قد تكون انتهى اجرتوا شيء يحتاج الى شاحنة في نقله. مثلا ممكن اجراء في بعض الجرافات يعني اه انا رأيته قبل يوم جرافات كجنزيرة دبابة كيف يكون هذه لا تسير على الشوارع. فتحتاج ان تأتي بناقلة تقوم بنقلها من موقع الى موقع. فانا اذا قمت باستئجار هذه الشاحنة هذه مثلا الجرافة التي تحتاج الى ناقل لنقلها. مهلة الرد والاعادة على من على المؤجر ايوة يعني مؤنة ردها الى صاحبها بعد انتهاء مدة الادارة على المؤجر. صحيح؟ لكن في الاعارة لأ لو انا استعارة مش ايجارة لأمونة الرد علي لانه هذاك في الحقيقة متبرع لما اعطاني اياها. فهو متبرع فوق هذا اقول له والله عليك انك تأخذها لأصابة فهمت علي؟ لذلك قالوا فرقوا بين باب الاعارة وبين باب الاجارة. تفضل. العام كيف بده يرد اذا تفضل؟ ما فهمت. يعني هلأ العام. نعم. لا يوجد مال. اذا فرط لمين بده يروح؟ الان الجراد سيعطي المكتبة. سيضع كتاب اخر مكانه اخر في المكتبة اذا ما كان هناك منه اي تفريط اذا كان ما كان منه اي تفريط فقالوا هذا مسامح فيه لانهم اصالة هي لماذا؟ كما قلنا للعام لا يوجد مال خاص لهذا الوقف تعطى له هي مسببة لوجه الله. فاذا كان تلفا من دون تفريط منك فهذا مسامح مغتفر. لانه الوقف العام لله. صحيح تسامح فيه. لكن اذا فرطت فيه وتعديت على حقوق الله سبحانه وتعالى في هذه الحالة سنلزمك. فهذه القضية. اما هو في الحقيقة لا يوجد ما لك محدد لله سبحانه وتعالى. طيب ثم قال وان اركب منقطعا لله لم يضمن. مسألة اخيرة اللي ختم بها باب العالية هي مسألة انت كنت في طريق انت كنت في طريق. ووجدت رجلا منقطعا. يقصدون بالمنقطع هنا ايها الاحبة ابن السبيل. يعني انسان وانت في طريقك كشخ من العقبة لعمان وجدت رجل في الطريق يؤشر لك هذا كثير يحدث. يقول لك يا شيخ انا انقطعت به السبل السيارة تلفت السيارة خربت حدث لا توصلني معك على عمان فهذا منقطع ابن سبيل منقطع. صحيح؟ لذلك يقولون المنقطعون المراد به من انقطع به سفره المراد به من انقطع به سفره. فاذا رأيت رجلا منقطعا اركبته معك في السيارة. وكان مثلا هذا الرجل سمينا جدا. اثناء اركوب في السيارة من شدة سفنته اتلف كرسيا. الكرسي وقع وما شابه ذلك. فانت ابتداء اركبته لوجه الله سبحانه وتعالى. فقالوا من اركب منقطع لوجه الله سبحانه فلا يضمن هذا المنقطع ما تلف. طبعا من دون تعدي ولا تفرط هذا مفروغ منه. يعني اذا كان هو الذي اطلق الكرسي الذي يضمن. لكن من دون تعد ولا تفريط. انت اركبت منقطعا لوجه الله. هذا المنقطع لا يضمن ما تله. لكن بشرط نص عليه الاصحاب. ما هو؟ قالوا ان تبقى معه في داخل الدابة اذا كانت سيارة او اذا كانت مثلا جمل او حصان ان تبقى معه على الدابة. اما ان اعطيته الداء اعطيته انت الدابة وحده يسير بها وانت خلاص ذهبت لا في هذه الحالة تصبح عارية. والعارية مضمونة مطلقة. اذا هناك شرط لم يذكره ان يبقى صاحب الدابة معه يسير معه في داخل السيارة وانت ركبت معك وبقيت انت معه ووصلته الى محله. في هذه الحالة لا يضمن هذا المنقطع مع تلف من دون تعد ولا تفريط. اما ان اعطيت الدابة او اعطيت السيارة هو يسير بها وحده وانت ذهبت وانصرفت لشؤونك. لا في هذه الحالة تعتبر في حكم العارية وهي مضمونة عليه مطلقا. تلفت بتعد او بغير تعد. لذلك قال وان اركب منقطعا لله منقطعا لله يعني منقطعا لوجه الله مش منقطعا لله يعني رجل منقطع لله. لأ منقطعا لله منقطعا اركبته لوجه الله فقوله لله متعلقة باركبه ان اركب رجلا منقطعا لوجه الله سبحانه. قال لم يضمن لكن بالشرط الذي ذكرناه. ما هو يا شيخ عبدالرحمن؟ ان يبقى معه على الدابة. من اين ذهب؟ نعم. ان يبقى صاحب بالعين مع هذا المنقطع. فان اعطاه الدابة ضمن مطلقا اصبحت عارية. قال رحم الله فصل والغصب كبيرة. فمن غصب كلبا يقتنى او خمر ذمي محترما ردهما لا جلد ميتا. ما هو الغصب ايها الاحبة؟ الغصب يقولون هو استيلاء غير حربي. استيلاء ماذا غير حربي على مال غيره المحترم. طيب استيلاء غير حربي على حق غيري. لأ من دون التقييد المحترم لا تقيدوا بالمحترم. لانه سيأتي معنا. استيلاء غير حربي على حق غيره بغير حق قهرا. نعيد استيلاء غير حربي يعني شخص غير حربي على حق غيره من غير حق قهرا نفصل ما هو الغصب؟ استيلاء اذا هي عملية يعني نعم اقوى من عملية السلب. السلب قد يكون. عملية عملية سطو نستطيع نقول هذا تعبير اقرب. عملية سطو. سطو من من الذي يقوم بهذه العملية؟ شخص غير حربي. من هو الحربي؟ الجندي الحربي هو الذي هم الكفار الحربيون الذين لا يوجد بيننا وبينهم عقد امان ولا هدنة. ولا مصالحة. لأ الحربي الكفار الان بهم ماذا؟ بشكل عام العلاقة بين المسلمين والكفار ايش الاصل بها؟ الحرب العلاقة بين المسلم والكافر على المذهب وعلى مذاهب العلماء جميعا الاصل بينهما علاقة ماذا؟ الحرب. هذه العلاقة التي تحكمونها. ومتى نخرج عن هذه العلاقة؟ في احوال استثنائية ذكرناها في كتاب الجهاد الهدنة المصالحة او الذمة في هذه العقود؟ الذمة نعم هذا يصح عقد مؤبد يصح ان يكون على لانه عقد جزية هم تحتك. اما عقد الهدنة والمصالحة فهذا على التوقيت. بعد ان تنتهي المصلحة منه نعود الى الحالة الاصلية وهي ان الاصل في العلاقة بين المسلمين والكفار هي علاقة الحق. فالحرب باختصار هو من لا يوجد بيننا وبينه الا علاقة الحرب. طيب الحرب اذا استولى على ما له لا يعتبر غصب؟ قالوا لا لماذا؟ لانه في يعني هذا بالتفاصيل كتاب الجهاد الحربي اذا استولى على مال المسلم ملكه. انتهى الامر. الحربي اذا استولى على مال ملكه لا يضمنه. بخلاف غير الحرب والمسلم. غير الحرب والمسلم لا يضمن. لماذا؟ لانه نحن ايها الاحبة اذا قاتلناهم لا نملك ما نأخذ منهم غنيمة نحن اذا قاتلنا الكفار وحدثت غنيمة لا نملك ما نأخذ منهم كذلك العكس. اذا هم قاتلوا واخذوا منا يملكون هذا هو الحكم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وهل ترك لنا عقيل من رباع او دور؟ لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا من استولى على بيوت المسلمين الكفار كفار مكة فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة قال سألوا الصحابة لا تسكن في مكة قال ما عاد انه بيوت في مكة لماذا؟ اخذها كفار ليش ملكوها؟ فهذا الحديث استدل به العلماء على ان الكافر الحربي اذا استولى على مال المسلم بيتا او ما شابه ذلك يصبح ملكا له. لذلك لا يدخل في حكم الغصب فقالوا الغصب هو استيلاء غير حربي. اما غير الحرب كافر غير حربي او مسلم كافر غير حربي او مسلم استولى على حق مسلم هذا هو ماذا؟ الغصب. لذلك الاستيلاء غير حربي. استيلاء على ماذا؟ قال على حق غيره ان يستولي على شيء يعني مسلم يستولي على حق لمسلم اخر. اخذه وسطا عليه. ثم قال بغير حق بغير حق. يعني يمكن ان تستولي على حق غيرك بحق كيف؟ نعم قد يكون نعم احسنت هو لا ولكنه في الحقيقة وليس حق لغيرك. ليس حق. قد يكون ايها الاحبة يعني يمكن ان ندخل فيها قضية مثلا انا اريد من شخص دين. ذهب الدين هذا. ممتاز؟ ولكن الحاكم سطى اذا اذا صحى او استولى على مال هذا الرجل الان انا اريد من شخص دين هذا الرجل لا يريد ان يسدد هذا الدين الذي عليه فقام الحاكم بالاستيلاء على جميع اموال هذا الرجل واخذها وبيعها لوفاء ديونه. فهذا استيلاء على مال الغير في الحقيقة فيه نوع استيلاء واجبار استيلاء بالقوة على مال الغير وهو حق للغير اصالة. لكن الامام استولى على هذا الحق بحق على هذا الحق بحق لانه يريد ان يرد اموال الغارمين اليهم. فاستولى على امواله حجر عليها وضعها في مخازن الدولة حتى ببيعها لرد الحقوق الى اصحابها. لذلك لابد ان نقيد الغزو واستيلاء غير حربي على حق غيره من دون اي وجه شرعي. من دون حق ثم قال قهرا. لماذا قال قهرا اخر شيء؟ ليخرج ليخرج السرقة. ليخرج السرقة. لانه الغصب احكامه ليست احكام السرقة السرقة فيها قطع. ففي السرقة انت عندما تأخذ شيء لغيرك هو استيلاء غير حربي على حق غيره من غير حق. لكنه ليس على وجه القهر والغلبة وانما على وجه الاختلاس. والخفية. اليس كذلك؟ السارق يأتي علنا امامك يأخذ اغراضك؟ ولا يأتي على وجه الخفية؟ يأتي على يأخذ من بيتك من دون ان تعلم. فالسرقة لها احكامها والغصب له احكامها. فالغصب اذا من شرطه ان يكون قهرا علانية. كما قلنا كثير الان ضرب عليها ترى مثالا يعني صاحب كشاف القناع ودفناه قالوا مثل المكوس. المكوس الجمارك. قال هذا من نوع من انواع الغصب. لماذا؟ قال لانه ليس لك ان تأخذ اه على مسلم من تجارته مالا ليس لك ان تفعل ذلك. الذي يؤخذ هو الذي يؤخذ اه من تجارة اموال كما مر معناهم الكفار وفرقنا بين الحرب وغير الحرب الذمي يؤخذ نصف العشر والكافر يؤخذ منه العشر. هؤلاء الذين يؤخذ منهم. اما مسلم يفرض على تجارته مكوس. نص الحنابلة في كتبهم على ان هذا نوع من انواع الغصب. لذلك اه كما قلنا الغصب هو استيلاء بقهر ان تتقهره وتجبره على ان تأخذ شيئا من امواله من غير وجه حق. ما حكمه؟ بدا اول كلمة ايش قارب بالماء؟ والغصب كبيرة من الكبائر. الغصب كبيرة من الكبائر. يعني الكبائر ايها الاحبة ليست فقط الزنا ومشروب الخمر وما شابه ذلك. ترى لو ان تعصب من مسلم عود هذا يخشى ان يكون كبيرة من الكبائر. فالقضية ليست سهلة. بعض الناس يظن الكبيرة لابد تكون فعل مستشنى عظيم جدا نفوس لا بعض الكبائر مثل هذه الامور. الكذب يعد من الكبائر. النميمة الغيبة تعتبر من الكبائر في المذهب. الغيبة في المذهب من الكبائر. النميمة في المذهب من كبائر فاحذر ان تقع في كبيرة وانت لا تشعر. لا دائما يعني دائما بعض الشباب يربط الكبير بالزنا وشرب الخمر وقتل المسلم الاشياء الفظيعة جدا لا هناك كبائر كذلك مثل الغيبة والنميمة والغصب وما شابه ذلك قد يقع فيها الانسان وهو لا يشعر. اذا والغصب كبيرة. انظروا ماذا قال فمن غصب كلبا يقتنع او خمر ذمي محترمة ردهما. فاذا قمت ايها الحبيب يعني الاصل اذا كان طبعا المال مباح وحلال في جميع الامور هذا شيء طبيعي معروف انه يجب ان ترده. فهو رد فهو نص على اموال يخشى ان يبتدر الى ذهنك انك لو غصبتها لا يجب عليك ان تردها. نص على هذه لماذا؟ لانه يخشى ان الانسان يعني يأتي في ذهنه ان نهادي بما ان الشريعة لا تحترمها كثيرا. لا يجب ان اردها ويجوز ان اغصبها. لذلك نص على هذين النوعين فقال فمن غصب كلبا يقتنى. اذا غصبت من رجل عنده كلب في المزرعة كلب يحرس الماشية. رحت ذهبت غصبته واخذته. الان يجب عليك ان ترد هذا الكلب الى صاحبه. تقول يا شيخ ما هو كلب غير محترم لا نقول هذا الكلب احترمه الشارع. الكلب الذي يستخدم لصيد او كلب او ماشية الكلب يقتنى. اذا كلب من طبيعتها انه يقتن فهذا اذا غصبته عليك ان ترده. اما الكلاب التي لا تقتنى مثل الكلاب العقورة والكذب الاسود وما شابه ذلك التي لا تقتنى بحال من الاحوال فهذه لو انك غصبتها ما في مشكلة. لماذا؟ لانها اصلا لا يصح ان تبقى تحت يد الرجل الاول العقور والكلب الاسود هذا ليقتلوا. فلا يصح اصلا ملك الرجل الاول عليه غير معتبر شرعا. عرفتم؟ فلو ان رجل غصب هذا منه لا نلزمه برده لماذا؟ لانه هذا الكلب شرعا ما حكمه؟ يقتل لانه كلب مؤذي الكلب العقول والكلب الاسود اللي بيقال هذا شيطان. فالكلب الاسود البهيم تماما والكلب العقور هذا يقتل فاصلا لو كان شخص مالك له هذا لا يعتبر رد. غير معتبر شرعا فلو غصبته لا يلزمك ان ترده كذلك خمر ذمي المحترمة. الخمر الذمي محترم ايها الاحبة كذلك اذا غصبتها عليك ان تردها للذمي. وانظر كيف الشريعة تعرف الحقوق لاصحابها. نحن عندما اقررنا هذا الذمي في بلادنا نحن اذنا له ان يشرب الخمر اذا كان يعتقد حلها ولكن بشرط ان لا ان لا يشهر ذلك ان يكون في بيته سوف نفعل ما تشاء. ان لا يشهر ذلك فان كان هذا الذمي محافظا على هذه الضوابط وخمره في بيته. فذهب شخص مسلم الى بيته قال اريد ان اخذ هذه الخمر محرمة. اخذها منه. الاسلام يقول عليك ان تردها الي لانه هذا الرجل ملتزم معنا في الاحكام اخفى هذه الخمر في بيته. فخمره محترمة. مش محترمة ان الشريعة تعظمها. لا يعني نحترم حقه فيها هذا معنى انها محترمة. نحترم حقه فيها لانه احترم الشرط الذي وضعناه معه. الا تظهر الخمر فهو ملتزم. فمن غصب خمره عليه ان يردها اما ان كانت خمر الذمة غير محترمة يعني هذا الذمي باختصار يشهرها ويظهرها ويبيعها في اسواق المسلمين فلو ان رجلا غصبها ليس عليه ان يردها لان اصالة هذه يجب ان تهدر لانها غير محترمة. لذلك قال فمن غصب كلبا يقتنى او خمر ذمي محترما. فهمنا ما محترمة يعني يخفيها في بيته. فقال ردهما لا جلد ميتة. جلد الميتة ايها الاحبة عندنا ما حكم وهل يطهر بالدماغ عند الحنابلة من يذكر كتاب الطهارة؟ قلنا عند الحنابلة جلد الميتة لا يطهر بالدماغ. فاذا هو نجس. والنجس لا مالية له عندنا المذهب لا مالية له شيء نجس دم. الدم لا مالية ولا نجس. كذلك قالوا جلد الميتة لا يطر على مذهب الحنابلة فلو ان رجلا غصبه او من شخص اخر ليس عليه ان يرده. يعني بخلاف شوف لاحظوا الفرق بينه وبين الكلب اللي يقتنى وخمر الذمة. خمر الذمة المحترمة يرده. اما جلد الميتة المعتمد من المذهب لا ترد. لكن في الحقيقة هناك رواية اخرى في المذهب اجدها اقوى. لماذا؟ لانه جلد الميتة ايها الاحبة صحيح انه لا يتر بالدماغ لكن قلنا انه يصح ان يستعمل في اليابسات. ان كان من حيوان طاهر حال الحياة. فاذا له استعمال وله منفعة فانت انا ماشي عندي جلد ميتة وهو نجس. لكن اخي انا بدي استخدمه في اليابسات. كيف انت تأتيه تغزوه؟ صحيح؟ يعني انا عندي جلد ميتة يقول لي لك ان تستعمله في اليابسات ان كان من حيوان طاهر حال الحياة. فكيف انت تغصبه وتقول لان الشريعة تقول لا ترد اليه. ليس لك ان ترد ففي الحقيقة هذه الرواية الاخرى في المذهب. الرواية الاخرى في المذهب قالت ان جلد الميتة مثله مثل اه الكلب الذي يقتنى وخمر الذم المحترم يرد الى صاحبه لان له منفعة في اليابسات ان كان من حيوان طاهر حال الحياة. هذه رواية اخرى في المذهب وفي الحقيقة اجد لها قوة لان يعني في الحقيقة الخط العام سائر معها. ولكن المذهب ما هو؟ لا المذهب المعتمد انها لا ترد ابدا ليست مثل القمر ثم قال واتلاف الثلاثة هدر. اه ما معنى واتلاف الثلاثة هدر؟ يعني لو ان رجل غصب الكلب الذي يقتنى قلنا ماذا يجب عليه ان يفعل طيب هو قبل ان يرده قتله. هل نقول تضمن بسعره لصاحبه؟ قالوا لا هذا في هذه الحالة لا يضمن لماذا؟ لانه ليس مالا. وفي النهاية ليس مالا عندنا في الشريعة. بدليل ان الكلب ايها الاحبة حتى لو كان يقتل هل يباع لا يبالي. لذلك هو ليس مالا. فاذا اتلفته الاشياء التي تردها اه بقيمتها هي الاشياء المتقومة في الشريعة. والكلب ليس متقوما يعتبر هدر لكن يعزره الحاكم يعزره. في الحقيقة. كذلك فيما يتعلق بخمر الذمة المحترمة. الان انت اخذتها وارقتها كسرتها هل ترد قيمتها للذمي؟ قالوا لا يرد القيمة. لماذا؟ لانه الخمر هل هي محترمة عند يعني عفوا هل هي متقومة؟ ليست مالا ابدا فلا يرد القيمة. كذلك جلد الما اذا جلد بيتهم اصالة قالوا لا يرده. فمن باب اولى اذا اتلفوا فانه هدر واتلاف الثلاثة هدر. طبعا المذهب. هذا هو المذهب قد يناقش في هذه القضايا في الحقيقة في قضية انا عندي كلب يقتنى والشريعة تبيح لي باي حق تتلف انت يعني. ولا ولا تعيد لي قيمته لان المشكلة ايها الاحبة يعني انت اذا رددت له المال هم ايش يقولوا لا تستطيع ان تشتري به كلبا اخر لانه الكهل لا يباع ولا يشترى اضفتهم كباري خمر الذمي المحترمة. الان الذمي في الحقيقة يعني يمكن ان يشتري بالمال الذي ستعطيه خمرا. لكن المشكلة هو ان الخمر عندنا غير متقومة في المذهب لانها ما ليست مالا. هذه هي المشكلة التي من اجلها قالوا واتلاف الثلاثة حذر ولا اريد ان اخوض في التعاليل كثيرة. ثم قال وان استولى على حر مسلم لم يضمنه بل باب صغير وحليه او بل ثياب صغير وحليه. وان استعمله كرها او حبسه فعليه اجرته كقن. الان انتقل لمسألة خلص تكلمنا عن مسألة غصب الكلب وغصب هذه الاشياء التي لا تعتبر بالا في الشريعة. انتقل الان الى صورة اخرى من صور الغصب هو ان تغصب انسانا كاملا تأخذ شخص من بيته وتضعه عندك في البيت وتغلق عليهما اداء الباب. هنا انت ايش قسمت يا شيخ جهاد؟ غصبت انسانا باكمله لصفت انسانا باكمله اتيت بانسان ربطته ووضعته في السيارة او وضعته في البيت. الان ايش قال؟ قال وان استولى على حر مسلم لم يضمنه. اذا غصبت حرا مسلما لا تضمنه. طبعا اذا كان حرا كافرا من باب اولى انك لا تضبطه. اليس حرا مسلما؟ يعني اذا غصبت حرا كافرا ستضمنه. لأ يعني اذا كان المسلم لن يضمن وهو له قيمته باب اولى انه الكافر لن تضمنه. قال وان استولى على حر مسلم لم يضمن. ايش معنى لم يضمنه يا شيخ؟ ايش يقصد بهذا يا شيخ سليمان؟ ايش بمقصد يضمنها؟ لا مو قال لك لم يضمن ايش معنى لم يضمن؟ نعم؟ ما عليه رد. لا. ايوا. يعني وانا اخدت هذا حر المسلم ووضعته في البيت واغلقت عليه. المهم هذا الحور المسلم فتحت رجل الباب وجدته ميت. انا اطعمته والماء عنده كل شيء عنده. لكن قدر الله عز وجل في لله انه هذا الرجل اجله يأتي في بيته. هل علي ان اضمنه؟ قالوا لا يضمنه. ليش؟ لاني ما ما عملته شيء. هو جاءت له مشكلة. لكن ان كان سبب الموت التوثيق اه في هذه الحالة اضمنه. يعني انا وضعته في مكان وحبسته فيه ونعته من الخروج. دخلت حية من الباب وقتلته. اه لو لم يكن موثقا الباب مغلقا لاستطاع ان يخرج. في هذه الحالة انا متسبب في موته وهذا يأتي معنا في باب الجنايات تضمن عليك الدية. لكن انا ما تسببت في الموت. انا فقط اغلقت الباب ووضعت له الطعام والشراب قدر الله من عندي سبحانه وتعالى. انه في هذه اللحظة يموت اجله عندي في بيتي. هل اضمن لاهله؟ هل علي شيء؟ لم تأتي صاعقا. يعني انا في الحقيقة لست سببا في موته وانما الموت جاء بقدر الهي في هذه الحالة لا تضمن فهذا قصده انه لا يضمنه. صغيرا كان او كبيرا. اذا وان استولى على حر مسلم لم يضمنه اذا في بيته من دون تسببه في ذلك. قال بل ثياب اذا كان عبد مسلم وقال حر مسلم. اما العبد المسلم ايش رأيكم اه العبد ايها الاحبة يعني في الحقيقة هم يعاملونه كالبضائع. فاذا انت استوليت على عبد وتلف هو في الحقيقة يعامل معاملة البضاعة فانه يقوم قديش قيمته في السوق ويعطى. فها كانك استوليت على بضاعة وتلفت. على الاصل. لذلك قيد بالحر المسلم. لان العبد يعامل معاملة البضائع ولا يعامل في هذه المسألة. الان العبد في بعض الاحكام يعامل معاملة المكلف. في وجوب الصلاة عليه والصيام والاحكام الشرعية. ولكن في باب المعاملات والاموال يعامل كبضاعة كمال كمساعي. فانه يقوم بالاموال. لذلك لو غصب او استولى على عبد مسلم يضمنه. اما حر مسلم لا يضمنه نعم. شيخ القيمة اللي ترد على يوم يوم الغصب الا يوم التلبية. لا يوم التلف. لماذا؟ لانه انت عليك ان ترد عينه. فاذا اعترف عليك ان ترد قيمته. طيب قال بل ثياب صغير وحليه. الان اه لماذا قال بل ثياب صغير وحليه؟ لم يقل بل ثياب كبير وحليه. الصغير ايها الاحبة لا يوجد عنده قدرة الدفع عن النفس. اليس كذلك؟ صغير طفل. انت استوليت على حر لكنه رضيع. وهذا الرضيع مثلا امه وضعت في في حلي وما شابه ذلك ووضعت معه ثياب نفيسة. فانت استوليت على هذا الصبي مع وحريه. فتلفت هذه الثياب او تلف هذا الحلي الذي على الصغير. فقالوا هنا تعامل كانك الان في الحقيقة انت هل ابتداء غصبت الحلي واللباس اللي عالصغير ولا غصبت الصغير؟ انت غصبت الصغير لكن هذا الصغير كان تبعا معه ماذا؟ حلي وثياب نفيسة كان يلبس ثياب حنفيسة ومعه حلي انت لم ترها. المهم اصبح هذا الصغير بثيابه وعليه عندك. فتلف او فتلف هذه الثياب وهذه الحلي تضمنها. تضمنها قالوا لانك تعتبر كانك غصبت الثياب والحلي. اما اذا كان كبيرا قالوا لا يضمن لماذا؟ لان الكبير له القدرة على الدفاع عن نفسه وله القدرة على ان يحافظ على ما عليه من الثياب والحلي اما ليست لديه القدرة على ان يحافظ ما عليه من الثياب والحرير. فكأنك عندما غصبت صغيرا بثيابه وحنيه كانك غصبت الثياب والحلي مباشرة واما اذا غصبت كبيرا وعليه ثياب وحليلة هنا نظرة اخرى لانه الكبير يستطيع ان يحافظ على ما عليه. ثم قال وان استعمله كرها او حبسه فعليه اجرته. الان انت كما قلنا غصبت حرا مسلما. هل عليك ضمانه اذا تلف ما عليك الضمان لكن عليك اجرته. ايش معنى اجرته؟ هذا الحر المسلم الذي وضعته عندك في البيت وحبسته. ويمكن زيادة على حبسك له تقوم باستعماله. يعني انت حابسه في البيت وغاصبه وتقوم كذلك باستعماله واستعباده يفعل كذا ونزل كذا وارفع كذا فاذا حبسته نحن قلنا اذا تلف لا تضمنه. لكن اذا لم يتلف عليك ان تدفع له اجرة مدة الحبس. لانه في الحبس كان يستطيع يذهب ويأتي باموال لاهله ولعياله يصرف عليهم وانت منعت من داري بحبسك له. فانت تقوم كانك تقوم كانك تقوم بتعويضه عن ذلك عن مدة الحبس التي اقامها عندك. طيب وان استعمله قرآن او حبسه عليه اجرته قال كقن ما معنى كقن؟ اه كذلك العبد. الان العبد ايها الاحبة انا غصبت عبدا من سيده. وقمت هذا العبد وتوظيفه. الان هل علي اجرة هذا العبد؟ نعم لانه السيد طبعا الاجرة لن يملكها العبد لمن ترد الاجرة؟ للسيد. انا غصبت عبدا من سيده واستخدمته او وضعته عندي في البيت ووثقته. هذا العبد كان السيد يستطيع ان ينتفع به مدة حبسك له وانت احرمت السيد من هذه المنفعة. فعندما ترده للسيد ان يطالبك شرعا بماذا؟ بالاجرة. يعني اذا تلف العبد للسيد ان يطالبك بماذا احسان بالقيمة احسنت. اذا تلف العبد ذكرنا قبل قليل العبد كبضاعة مش كالحر المسلم. اذا تلف العبد السيد يطالب بالقيمة. اذا لم يتلف ولكن انت منعته من العمل حبسته عندك في البيت مدة شهر. للسيد ان يطالبك بماذا؟ باجرة. اه بيقول لك بالاجرة. انت حبسته عندك مدة كاملة انا استطيع استخدمه فتعطيه الاجرة وكذلك الحر المسلم يعطى الاجرة في حالة حبسه ثم قال ويلزمه رد مغصوب بزيادته وان نقص لغير تغير سعر فعليه ارشه. الان بدأ يتكلم عن مسائل ما الذي يجب على الغاصب؟ الغاصب ما الذي يلزم ابتداءا ايها الاحبة؟ انت غصبت شيئا. ايش ابتداء ان تردوا هذا هو ان ترد هذا الشيء الذي غصبته. حتى ولو زاد زيادة متصلة او منفصلة نعم حتى لو زاد زيادة متصلة او منفصلة ما معنى ذلك؟ انا الان غصبت شاب وهذه الشاة ايها الاحبة سمينة اصبحت سمينة. هذا السمن يسمى زيادة ماذا؟ متصلا انه متصل ببدن هذه الصورة. الصورة الثانية انا غصبت شاة وهذه الشاة الحمد لله. كان عندي قطيع وولدت. فاصبحت هذه زيادة ماذا؟ او غسلت مثلا شهاتين من رجل هذه الشامة هذه الشاة تلاقحت وانجبت لهم ماذا؟ اه شاة جديدة. فهذه الشاة الجديدة زيادة تسمى ماذا؟ منفصلة. منفصلة. اذا الزيادة المتصلة هي التي لتبقى متصلة بالعين المغصوبة. والزيادة المنفصلة هي التي تكون منفصلة عن العين المغصوبة. فاذا انا غصبت عين هل علي ان اردها بزيادتها المتصلة والمنفصلة؟ وهذا لماذا ينصون على هذا؟ يعني عليك ان تدرك بعض المفاصل الفقهية ينصون على بعض مثل هذه المتصلة والمنفصلة بان هناك احكام تختلف في بعض الابواب الفقهية يجب عليك ان ترد المنفصل يجب عليك ان ترد متصل دون المنفصل. يجب عليك ان ترد المتصل دون المنفصل. في بعض الابواب الفقهية اذا زادت العين زيادة متصلة او منفصلة خلاص اصبحت للرجل المقابل وعليه ولك ان تأخذ قيمتها. في بعض الابواب الفقهية لا ترد المتصل والمنفصل. فاحكام المتصل والمنفصل متشعبة في الفقه الاسلامي. لذلك في كل باب عليك ان متى يرد المتصل؟ متى يرد المنفصل؟ متى لا يرد. فبباب الغصب اذا زادت العين زيادة متصلة او منفصلة عليك ان تردها الى صاحبها. لانك في النهاية انت تأخذ شيئا انت التي اخذتها على غير وجه حق. يقول لك طب يا شيخ انا صرفت عليها حتى ولدت. ابتداء قال لك تاخذها صحيح هكذا العقل. يعني ما حدا قال لك تأخذها وتصرف عليها. هي له انت الذي قمت بغصبها. لذلك لا عبرة باي شيء دفعته عليه. لذلك قالوا يلزم رد مغصوب بزيادته. طب العكس ان نقصت العين ان نقصت هذه العين. ماذا نفعل يا شيخ؟ اه ان نقصت العين اه بدك تردي العين وترد قيمة النقص لكن بشرط ما هو؟ قال ايش قال؟ لغير تغير سعر احيانا انا غصبت هذا الجوال من رجل واصبح عندي. لما قمت برده الى الرجل الذي غصبت منه قال يا شيخ ترى الجوال اثناء مدة غصبك له. نزلت قيمته في السوق فانا في النهاية ايش اقول له؟ اقول انا رددت الجوال كما اخذته يعني هو انت صايع اثم على غصبك لكن كناحية الان قضائية انا رددت الجوال كما غصبته انا لم اقم بالتأثير على الجوال بنزول سعره وانما نزل سعره بسبب السوق. يعني حتى ولو كان الجوال عندك لم اغصبه هو سعره نازل نازل لانه السوق هو الذي نزلت فيه اسعار الجوالات ولست انا الذي تسببت في نزولي وفي نقصان سعر ماذا؟ الجوال فاذا اذا انا غصبت سلعة ونقصت قيمتها بسبب نعم ارد السلعة وارد قيمة النقص. اما اذا كان نقص قيمتها تغير سعرها في الاسواق انا لم اتسبب في ذلك فليس علي الا ان ارد ما ذا العين ونقصان هذا يعني من اثر الغصب. لذلك فقال وان نقص لغير تغير سعر ففي هذه الحالة عليه الارش. نعم. شيخ طب ممكن لو كانت ابيعها قبل ما ينقص درجة مثلا لو قال له صب مني دهب. والذهب بنزف. يعني بنزل بالتدرج. ممكن ابيع الذهب قبل ما ينزل لهالدرج اللي يردد لي اياها فيه. الان حنابل لا ينظرون هذا. نعم. لا يعاقب تحمل هذا النقص والله هم لا ينصون على هذه القضية قالوا اذا كان التغير بسبب فقط تغير السعر في السوق فانه لا يحاسب على ذلك لانه ليس باثره وليس بسببه. ولكن في الحقيقة يعني كلامك وجيه. لا يعني لا استطيع ان الغيه يعني يمكن يكون يرجح مذاهب اخرى. يمكن ان يرجح مذاهب اخرى زي ما مر معنا في قضية يعني هذه مسألة مرة معنا شبيه بها في سورة القرض. مرة معنا شبيه منها في صورة القرد انه انسان يقرض ولكن ينتظر حتى ينزل السعر او يرتفع السعر يرجع يأخذ. وقلنا هذه تضاعف المذهب في هذه الجزئية. والكلام الذي تقوله في الحقيقة له وجه من النظر انه لو تسبب هو انا في الحقيقة نعم انا لم اؤثر في تغير السلعة في السوق ولكن ايقافها عندي هذه المدة منع البائع من بيعها قبل ان تصبح لا قيمتها لها. ففي الحقيقة كلامك وجيه. لكن المذهب ليس عليه. طيب. ثم قال وان بنى او غرس سيتكلم انا اريد انهي هذا الفصل ايها الاحبة. قال وان بنى او من الصور اي هو يذكر احكام متشعبة تتعلق بالغصب يعني لا يدخل احكام متسلسلة يحكم احكامه يعني يتكلم عن احكام متفرقة. يقول مثلا ان بنى او يعني متى وين البناء والغرس؟ يعني انت ايش تفهم عن هذا؟ ايش الشيء المغصوب؟ ارض يعني الشيء المغصوب الان هو يتكلم عن صورة غصب الارض. انا غصبت ارضا من رجل منعته منه طيب ثم قمت بالبناء على هذه الارض او غرست فيها شجرة. ايش الحكم ايها الاحبة؟ جاء الشخص القضاء الشرعي الان يريد ان يرد هذه الارض الى صاحبها. ايش الحكم؟ قال نعم حتى ولو كان بنى او غرس. قال وان بنى او غرس على هذه الارض المغصوبة لزمه اي الغاصب عليك ان تقلع وارجو نقص يعني احيانا بعض الاراضي ايها الاحبة اذا غرس فيها وقلع هذا الغرس او بني فيها هذا البناء تنقص قيمتها. يقول هذه استخدمت او تربتها اصبحت مستهلكة او ما شابه ذلك. فعليك اذا ايها الغاصب ان تقلع الغرس والبناء. وعليك كذلك ان تضمن له ارش نقص هذه الارض بسبب ايه؟ الغرس والبناء وتسوية ارض اكيد لما انت تقوم التراب سينتثر كذلك لما تقوم برفع البناء ستعني الارض تصبح رأسا على عقب. فعليك ان تقوم بالتسوية واعادتها كما كانت تماما. تأتي بجرافة هذه الارض. قال والاجرة انظروا ايش عليه؟ وعليه كذلك اجرة لانك انت اوقفت الارض عندك مدة سنة كاملة. ما شاء الله غاصبها كزراع وتغرس ففي هذه الحالة عليك ان تدفع الاجرة. كم غصبت؟ ستة اشهر سنة ننظر هذه كم اجرة مثلها في مدة غصبها؟ فنأخذ. اذا من غصب فرضا وغرس او بنى عليها. ايش الحكم تقول؟ تقولها لان يقلع يدفع وان يدفع عرش النقص الارض. وان يسوي الارض وان يدفع اجرة مدة الغصب. عليه اربعة اشياء. طبعا لماذا نصعد للغرس؟ في هناك فرق بين الغرس وبين الزرع؟ لو كانت مزروعات امر مختلف. لماذا؟ لان الغرس ايها الاحبة بشكل عام يطول مدته حتى ينتج. تكبر الغرس المراد به الاشجار التي لها سقان طويلة. هذه كم تحتاج حتى تثمر يعني تحتاج اشهر حتى لو كانت جديدة تحتاج الى فترة حتى تثمر. بخلاف المزروعات المزروعات ايها الاحبة يخير بين اه يمتلكها يخير بين ان يمتلكها ويدفع لمن؟ لصاحب للغاصب قيمتها. يعني انت يا صاحب الارض ملكناك اياها خلص تأخذ المزروعات وتدفع لصاحب اه للغاصب قيمة هذه المزروعات او تدعها للغاصب وتأخذ انت مدة ايقاف حتى تنتج المزروعات. لماذا؟ لان المزروعات بشكل عام فترة انتاجها محدودة صغيرة. فالشريعة انظر كيف احيانا تأتي بعض المسائل الشرعية تراعي امور لان المزروعات انتاجها سريع. فهنا قال الشريعة لا نريد ان نقلع هذه المشروعات. لماذا؟ لانه في اهدار. صحيح اهدار للمال. صحيح هذا انسان غاصب وانسان ليس جيدا واساء في تصرفه. لكن حتى لا نهدر المال. وان الزرع لا يحتاج الى فترة طويلة. نقول لصاحب الارض هل تأخذ هذه الارض وتدفع الغاصب ما تكلفه من سقيها وما شابه ذلك. يعني اننا ملكناه مزروعات الغاز مزروعات من الغاصب. ملكناه مزروعات مقابل ان يدفع له ما تكلفه الغاصب او نقول له دع هذه المزروعات مع الغاصب وانت في نهاية الموسم. لما تقطف هذه المزروعات خذ اجرة مثل جار هذه الارض للزراعة تخيلوا بين احد الامرين لماذا هذه النظرة في المزروعات خاصة لعدم اتلاف المال واهدار المال؟ اما الغراس لما كان لا هي في الحقيقة حتى غير رسمية اهدار لكن هنا يعني انغراس تطول مدة انتاجها. ففي مراعاة مصلحة الغراس اضرار واضح بصاحب الارض. فلم نراعي هذه المصلحة فيها فدائما عليك ان تنظر كيف الفقهاء يفكرون. طبعا هذه المسألة فيها حديث هو اصلا حديث المزروعات فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه من آآ من زرع في ارض قومه بغير اذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقاته وان كان الحديث يعني متكلم فيه. لكن يعني انا احيانا اشير الى بعض تعاليل الفقهاء. قال اخذها كاجرة. نعم ناخد لا احنا لازم ندفع عذرا اه الان اذا كانت مزروعات هاي الصغيرة اما انه الغاصب ادفع مدة ايجارة هذه الارض حتى تنتج هذه المزروعات. واما انه المالك ايش؟ يمتلك هذه المزروعات وطبعا بيعطي الغاصب ساعتها ايش؟ ما انفقه عليها سيعطي الغاصب ما انفقه. طبعا هذا بتخيير المالك. هلأ هو له الخيار. نقول له اما حاب تخليها باختصار مع الغاصب ويدفع لك الاجرة لك ذلك انت تمتلك المزروعات وترد الى الغاز بما انفقوا عليها لك ذلك. فالخيار لمالك الارض هو يختار ما يراه مناسبا له. طيب حتى ننجز ايها الاحبة قال ولو من اتجر او صاد او حصد به فمهما حصل بذلك فلمالكه. مسألة اخرى انا غصبت اموال نقدية غصبت اموال نقدية هي علنا اخدتها منه وقمت بالتجارة بها. الصورة الثانية او صاد يعني غصبت الة صيد غصبت الة صيد وقمت بالاصطياد بها الثالثة او حصد به. قمت بايش؟ غصب ماذا؟ ايش بسموه هذا؟ من جنب المنجل صحيح؟ غصبت المنجل. فاذا قام شخص باغتصاب اه منجلم الة حراثة قد يكون على غير المنجل من الالات المعاصرة. او الة صيد او مال نقدي واستخدم هذا الماء في التجارة او استخدم الة الصيد في الصيد او استخدم المنجل في الحصاد. فالناتج لمن يكون قال فمهما حصل بذلك فلمالك. يعني انا اتاجرت باموال. ما تنتج هذه الاموال من الربح يكون لمن؟ للمال. للمالك وليس الغاصب يعني كل ما فعله الغاصب من اجل الربح لا قيمة له عندنا لانه غاصب. طيب اوصاد يعني الغاصب مسك الة الصيد غصبها ثم صاد بها حيوانات كثيرة. هذه الحيوانات تقول لمن؟ للمالك. قال او حصد به غصب منجلا وقام بماذا بعملية الحصاد به؟ الحصاد ليس للمالك هو للمالك ايش غصب؟ وغصب منه فقط المنجل وقام بحصاد ارض. الان هذا الحصاد يكون لمن قال؟ اذا في المسائل ثلاث اعاد الامر لمن؟ لمالك الالة. لكن في الحقيقة هناك نظر في صورتين. الصورة الثالثة في سورة الحصاد. المعتمد في المذهب انه اذا غصب الة للحصاد فان الحصاد يكون للغاصب. يعني المحسود للغاصب وللمالك فقط اجرة استخدام هذه الالة لما انت تأخذ كل الحصاد كبيرة صح ولا لا يأخذ لك المذهب؟ انت لك ان تأخذ اجرة ماء؟ المنجن هذا الذي غصبته منك. انا لم اغصب القمح. انا غصبت منك المنجل فلك ان تأخذ اجرة ماذا؟ الغصب. فاذا هذا خلاف المذهب. ما نص عليه في الة الحصاد. اما ما نص عليه في الة الصيد نعم. فالمذهب ان من بالة غيره فالحيوان المصيد يكون لمالك الالة وليس للغاصب. اه المشكلة الثالثة في المسألة الاولى ما اتجر ولو غصب ما اتجر. يعني ايش معنى الكلام هذا؟ وانت حتى تفهم؟ يقول اذا الغاصب اخذ مالا غصب مالا واتجر به. فما ينتج هذا الاموال هذا المال من الربح يكون لمن؟ للمالك. لكن انظر في صفحة ميتين وتسعة. في الفصل الثاني. قال وحرم انظروا ايش قال؟ في الفصل الثاني من يعني بعد ستة اسطر بس الزلة او سبعة اسطر وحرم اقرؤوا. وحرم التصرف غاصب بمغصوب ايش قال؟ ولا يصح. عقد. عقد. معنى شيخ حسين؟ قال ولا يصح ايش؟ عقد يعني لا يصح يحرم انه الغاصب يتصرف بالشيء الذي غصبه واذا تصرف به وكان التصرف عقد ايش حكمه يا شيخ؟ حرام. مش بس لا هو حيحرم ولا يصح. طب كيف انت في هذه المسألة تقول انه لو غصب الغاصب شيئا واتجر به قام بعملية التجارة به ما ينتج سيكون للمالك وانت اصلا في الفصل الثاني تبطل كل العقود التي سيقوم بها الغاصب بهذا المغصوب. انتم فهمتم وين الاشكال؟ نعم. هو في الفصل الثاني ايش يقول؟ انه الغاصب ليس لك تستخدم المغصوب. غصبت مال ليس لك ان تستخدمه. طب اذا استخدمت هذا المال ايش الحكم يا شيخ جابر قال؟ ولا يصح. ولا يصح عقد فاذا انا غصبت مال وقمت بعملية تجارة به وبيع وشراء لا يصح ابدا. طب كيف انت في الفصل السابق تقول ولو غصب ما اتجر به فمهما حصل لمالكه كانه صحح عقود الغاصب. صحيح ولا هو كيف الغاصب سيربح؟ مهو الغاصب غصب ما اتجر به. غصب مالا اتجر به ربح هذا المال. هو يقول المال الذي ربح او ما نتج سيكون للمالك. معنى هذا اذا انت صححت تصرفات انتم فاهمين وين المشكلة؟ كيف؟ خلونا نشوف لانه جعل الناتج للمالك طيب كانه ما صحح العقد اصلا فهو صححه. يعني انسان غاصب. انا غصبت من الشيخ حسين عشرين دينار. ممتاز؟ وقمت انا ببيع اه او اغتصبت منه عينا وقمت ببيعها لك. وانت ربحت من خلال بيعها لك اموال. لو صح العقد الربح لي. لا الربح الاحسان بيسألك. التجار في المال هسا انا جاي اعتبرني نسأل الله قديش اكون انا الغاصب عندي واحد ثالث. هنا شخصا غصب من حسين مالا. هنا شخص غصب من حسين مالا. وقام هذا الغاصب ببيع المال لك. انت طبعا بيع المال لك ومن خلال التجارة ربح هذا الغاصب. هذا الربح يكون لمن احسنت. هو يقول لك لمالكه لمالك الاصل من الذي ملك الاصل؟ احسان اذا الربع سيكون لحسين. فاذا انا في الحقيقة تصرفات الغاصب معك ولا كيف انا صححت الربح؟ لو اني قلت ان تصرفاتي الغاصب مع الشيخ جابر باطلة معناته انه انا كغاصب علي ان ارد ما ربحته لمن؟ للشيخ جابر انه العقد باطل. لكن انت عندما تقول انه ما اتجر به فما حصل من ربح يكون للمالك الاصلي. اذا انا ابتداء صححت عقده وما حصلته كغاصب من هذا العقد من ربح سيرد للمالك. فهذا في الحقيقة فيه تناقض وممن نص على هذا التناقض منصور البهوتي في كشاف القناع قال وهذه المسألة مشكلة على قواعد المذهب. هذه مشكلة على قواعد المذهب لانهم ينصون في باب على شيء وفي باب اخر ينصون على ما يناقضه. وما في مذهب من المذاهب ايها الاحبة الا تجد فيه بعض هذه الافوات. تجد فيه احيانا اشياء لا يمكن ان تحلها. هذا لقاء هذا في يا ترى او لا تستطيع ان تحلها؟ انت تقول في الفاصل لا يصح تصرفات الغاصب. ثم تقوم لتجر به الغاصب لمالكه. قال الشيخ منصور الباغوثي وهذه من مشكلات المذهب يعني بتحتاج في الحقيقة الى يعني مشكلة على قواعده. يعني باختصار اما ان تصحح تصرفاته ان ان تجد لابد تجد لها حل. اما ان تقول تصرفاته باطلة هكذا ثم تصحح ما التجر به وتجعله لمالكه هذا مشكل. فقط هذا الذي اردت التنبيه عليه ان مسألة ما اتجرأ او حصد فيها نظر على المذهب. واما ما صاد المذهب ثم ختم فقال وان خلطه بما لا يتميز او صبغ الثوب فهما شركان بقدر ملكيهما. وان نقصت قيمة ضمن. الان هذه مسألة تتعلق بانسان غصب شيئا. ثم خالطه بشيء يملكه. ثم خلطه بشيء يملكه وانا غصبت من رجل ماذا؟ تمرا. وانا عندي تفاح. خلطت التمر بالتفاح. الان هل التمر عندما يخلط بالتفاح يمتاز التفاح كيف ما يمتاز؟ انا عندي تفاح لي ايها الاحبة وغصبت ثمرا من رجل. الان اذا التمر خلطته مع تفاح هل يمتاز ولا تدخل اجزاؤه باجزاء التفاح؟ يمتاز لانه التفاح واحبه واضح. ففي هذه الحالة ما الذي يلزم الغاصب ايوة ان يفصل التمر عن التفاح ويرد التمر الى صاحبه. واضحة. فاذا اخذ الغاصب شيئا وخلطه بشيء يملكه ولكن يتميز تتميز هذه الاجزاء عن بعضها فما في مشكلة عندنا لانه يستطيع ان يفصل وان يرد. لكن المشكلة يا شيخ عبد الرحمن اذا غصب شيئا وخلطه بشيء عنده ولا تتميز الاجزاء. انا عندي زيت وغصبت زيتا من الشيخ. وخلطت زيته بزيتي. هنا انتهى الامر. الاجزاء دخلت ببعضها البعض اه انا عندي قمح حب قمح او شعير واغتصبت منه قمحا وشعيرا وخلطته انتهى الامر لا تستطيع انك تفصل عن حبه. طب ايش الحكم ايها الاحبة؟ قال الان باختصار من غصب شيئا من رجل وخلطه بشيء يملكه. ولا تتبين هذه الاشياء عن بعضها البعض فنقول ان كان اه هذا الشيء المغصوب مثليا وخلطته بالمثل الذي عندي ايش مثليات كما قلنا مكيل وموزون لم تدخله صنعة مباحة. فانا مثلا عندي قمح. القمح مكيب. صحيح؟ وغصبت من ماذا؟ مكينا. ممتاز؟ وقمحا. خلطت قمحي بقمحي. الان معروف انا غصبت من الشيخ خمسة كيلو قمح. خمسة كيلو قمح اه خلطتوها بالقمح الذي عندي. الان اذا انخلطتم مثلي بمثلي. اه الان لما غصبت منه خمسة كيلو اجا عالقضاء الشرعي. الشيخ رفع علينا يقال الشيخ غصب مني كذا وكذا وكذا. الان القضاء الشرعي ماذا يلزمني؟ يقول لك عليك ان ترد خمسة كيلو قمح من كل هذا الخليط الى الشيخة مرة اخرى عليك ان ترد من الخليط خمسة كيلو قمح الى الشيخ مرة اخرى. طبعا هذا يتضمن شرط ما هو ايها الاحبة احسنت لابد حتى الشرع يقول لي عليك ان تعطي من القمح المخلوط خمسة كيلو للشيء يجب ان يكون القمح الذي خلطته مساويا للقمح الذي عندي في الجودة تماما. نفس النوع ونفس الجودة متفق في الصفات اما اذا اختلفت الصفات فالشيخ اخذت منه قمح نوعية جيدة وانا قمحي نوعية رديئة. الشببة ماذا يلزمني اه في هذه الحالة نقدر احسنت كيف القيمة؟ لا مش القيمة الان هنا ايها الاحبة يقوم الشرع ببيع هذا الخليط ويقدر الشاه كم عنده له الان هذا خليط فيه رديء وفيه جيد. انباع بكم؟ بمئة دينار. كم نسبة الان هاي المئة دينار اكيد راح يكون خمسة وسبعين منها بالمية لصالح ماذا؟ او ستين بالمية لصالح التمر الجيد يعطاها الشيخ. والثلاثين والاربعين اللي هي تبعت التبن الرديء ساخذها انا. فباختصار اذا خلطت شيئا بشيء وكان لا يتميز. كيف نحكم؟ نقول ان كان خلط شيء بنوعه ولا يوجد بينهما تفاضل فعليه ان يعطي من ذات الخليط من عين الخليط الكمية التي اغتصبها. فانا اغتصبت منه خمسة اه كانوا من القمح خلطتها بخمسة كيلو من القمح عندي وهي بنفس الصفات تماما الشرع يلزمني ان اخذ من هذا الخليط خمسة كيلو اردها له عشرة تاخذ منه ان كان الخلط غير متساوي يعني اخذته جيدا وخلطته برديء عندي او اخذت من عنده شعيرا جيدا وخلطته بقمح جيد عندي. هنا كذلك القيمة لماذا؟ لانه الجنس اختلف تماما. انا اخذت شعيرا خلطته بقمح ولا يمكن الان تعود الحبة تفصل لانهم لا تستطيع. فهنا في الحقيقة انا كاني اهدرت ما لهم. فاذا كان باختصار الخلط الذي لا يتميز لا يمكن ان نأخذ من عينه مباشرة. كيف نرد الحق الى صاحبه اه ان ان يباع الخليط يباع جميع الخليط وننظر كم نسبة الشيخ من ربح هذا الخليط يرد له وكم نسبة الغاصب قاله بهذه الطريقة. لذلك قال وان خلطه بما لا يتميز او صبغ الثوب فهما شريكان بقدر ملكيهما لذلك هو في الحقيقة لم يبين هذا الحكم لم يوضح. يعني الكلام هنا في الحقيقة فيه نظر. قال وان خالطه بما لا يتميز او صبغ الثوب فهما شريكان بقدر ملكيهما. في الحقيقة فهما شريكان بقدر ملكيهما اه تعود على صبغ الثوب وعلى الخليط الذي لا يتميز بشرط ان يكون هناك تفاوت. اما ان لم يكن هناك تفاوت اما ان لم يكن هناك تفاوت بينهما. يعني انا خلطت قمح بنفس القمح الذي عنده يرسل جودة خلص مباشرة نأخذ من خليط القمح خمسة كيلو نردها للشيخ. اما ان كان الخلط متفاوتا كما قلت وعنده وانا عندي رديء. ففي هذه الحالة نعم نصبح شركاء في هذا الخليط في الجملة ونقوم ببيع هذا الخليط ونرد لكل رجل بمقدار منه. لذلك قال وان خالطه بما لا يتميز. اذا فهمنا التفصيل ايها الاحبة كيف نفعل في قضية عدم المتميز؟ ولا الذهن تعب تماما من التفكير نعم شعيب ايش نرد له؟ ان خلطه بغيره او خلطه بنفسه ولكن اختلفت الجودة في هذه الحالة نبيع كل الخليط وكل رجل يعني القيمة التي اخذناها نوزعها بقدر الحصص. يعني انت عندك تمر شعير عفوا عندك شعير خمسة كيلو جيدة. خلطت باثنين كيلو قمح رديء مثلا. نقدر اهل الخبرة يقدرون انه اذا من كل هذه القيمة كم خرج مية دينار؟ كم تقريبا نسبتها الشيخ؟ نسبته مثلا منها سبعين خمسين يعطى. والطرف الاخر لمن؟ للغاصب. كذلك لو خلط لو غصب ثوبا وصبغه. يعني انا او شخص غصب ثوبه. وبعد ان غصبه قال فهو من عنده بوضع الصبغة عليه قديما كانوا يصبغون الثياب كما لا يخفى عليكم. الان الغاصب منه ايش؟ الصبغ. والمقصود منه له ماذا؟ الثوب ولا نستطيع الان ان نفصل فهذا ايضا من صور الخلط بما لا يتميز. منصور الخلط بما لا يتميز. ايش نفعل في هذه الحالة؟ سيباع الثوب لانه خلاص خلط لا يتميز ولا يمكن ان يعطي الرجل مثلا الثوب النصف من الاسفل وهذاك ياخذ النصف الاعلى من الثوب. ضع الثوب صحيح؟ فنقوم ببيع هذا الثوب كما نقوم ببيع الشعير مثلا اذا خلط بالقمح نقوم ببيع هذا الثوب ويعطى كل رجل بقدر حصته نقول بعنا هذا الثوب بمائة دينار الصبغ كم اعطى للثوب؟ اعطاه ثلاثين دينار والثوم كقماش له سبعين دينار خلص السبعين دينار يأخذها المغصوب منه دينار التي هي قيمة الغصب يأخذها من؟ الغاصب. يأخذها؟ الغاصب. الظاهر انكم ستراجعون الدرس لأنه شاعر انه في عدم تركيز في هذه القضية معي ايها الاحبة انا قصبت ثوبا وصبغته. انا اخذت ثوبا وصبغته. الان لا يمكن اني انزع الصبغة عن الثوب خلاص دخلت في بعضها كيف نرد المقصود منه حقه؟ الان لا يمكن ان نعطيه الثوب لانه فيه شيء زيادة ليست له من الغاصب اللي هو الصبر. يباع الثوب. ويوزع كل واحد عليه بالقيمة. الثوب القماش كم؟ ما بقياش مع التفصيل. مثلا سبعين دينار خلص ياخذها المقصود منه. وقيمة الصبغ سنعطيها لمن؟ للغاصب. بهذه الصورة. لذلك وان خالطه بما لا يتميز او صبغ الثوب فهما شري كان بقدر ملكيهما بحسب ملكك يعني انا املك الثوب وانت تملك صبغ بالنسبة مثلا خمسة كيلو قمح وخمسة كيلو شعير. خذوها مع بعضهما. بالنسبة. فكل واحد له بقدر ملكيهما. طيب ان نقصت يعني الان بعض الثياب بعض القماش اذا صبغ تنقص قيمته. صحيح؟ بعض الحبوب اذا خلطت بغيرها تنقص قيمتها واننا بعنا الان هو غصبت منه خمسة كيلو من الشعير. خمسة كيلو شعير قبل ان تخلط قيمتها كانت كم؟ مئة دينار بعد ان خلطت مع القمح نزلت قيمتها الى سبعين دينار. الان اذا هذا ضرر نزل عليه. فعندما نقوم ببيع هذا الشعير بالقمح ونرد للشيخ مثلا النسبة التي يملكها نطالب الغاصب بان يرد كذلك ارش النقص لانه الشيخ الان اخد سبعين لكن في الحقيقة لو بيع الشعير وحده كم سيأخذ؟ مئة. فاذا اثناء البيع اذا نقصت قيمة سلعة المغصوب منه سنضمن ارجى النقص. لذلك قال وان نقصت القيمة ضمن. هو في الحقيقة العبارة لم يوضحها جيدا. لم يبين ان هنا في مسألة رد في عملية بيع ولم ينص على هذا لكن عليك ان تفهم انا انص لك عليها. هو لم يبين هذا فالعبارة يعني فيها نوع غموض. عليك ان تفهم ان الخلط خلطت شيئا بما لا يتميز. ان كان الخلط على على درجة من التساوي كما قلنا شعير بشعير نفس الدرجة ايش الحكم؟ يرد من هذا الخليط من عينه نرد له ما ما خصب خصب منه خمسة كان نضرب له خمسة كيلو. ان كان الخلط الذي لا يتميز متفاوتا في الجودة والحسن لا في هذه الحالة او كان الصورة الثانية ثوبا بصبغ. اه في هاتين الصورتين سيباع الثوب بصبغه وسيباع القميع مثلا قمح مع الشعير بكله وسيرد الى كل رجل بقدر ماذا؟ منك بقدر نسبته من الملك. فمن يملك الثوب يرد له نسبته ومن يملك الصبغ يرد له نسبته. وان نقصت القيمة في اثناء عملية البيع يعني الثوب نقصت قيمته بسبب الصبغ. هو من دون صبغ قيمته مئة دينار. مع الصبر اصبحت قيمته سبعين. يعني بنعطيه السبعين المقصود منه وان نضمن الغاصب ارش النقص. لذلك قال وان نقصت القيمة ضمير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم