الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللاسلام من قال ابن عبد الهادي رحمه الله على كتاب الزكاة باب فرض الزكاة ومقاديرها. عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن فقال ادعهم الى شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فانهم اطاعوا لذلك فاعلموا ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم وترد في فقرائهم متفق البخاري وعن انس ابن مالك ان ابا بكر الصديق رضي الله عنهما لما استخلف كتب له حين وجهه الى البحرين هذا الكتاب وكان ناقش وكان نقش خاتمي ثلاثة اسطر محمد سطر ورسول سطر والله سطر بسم الله الرحمن هذه فريضة الصدقة التي رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي امر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم فمن سئل من المسلمين على وجهها فليعطيها ومن سكن فوقها فلا يعطى في اربع وعشرين من خمس شاة. فاذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها بنت وخاض انثى. فان لم تكن ابنة فاذا بلغت ستا وثلاثين الى خمس واربعين. ففيها ابنة لبون انثى فاذا بلغت ستا واربعين الى ستين ففيها حقة طروقة الجمل. واذا بلغت واحدة وستين الى خمسين الى خمس وسبعين فاذا بلغت ستا وسبعين الى تسعين فبها بنتا لبون. فاذا بلغت احدى وتسعين الى عشرين ومئة ففيها حقتان طروقة فاذا زادت على عشرين ومئة في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. ومن لم يكن معه الا اربع من الابل فليس بي صدقة الا ان يشاء ربها. فاذا بلغت خمسا من الابل فبها شاة. وفي صدقة الغنم في سائمتها اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة شاة شاة فاذا زادت على عشرين ومئة الى مئتين ففيها شاتان. فاذا زادت على مئتين الى ثلاث مئة ففيها ثلاث شياه فاذا زادت على ثلاثمئة ففي كل مئة شاة. فاذا كانت سائمة الرجل ناقصة من اربعين شاة شاة واحدة. فليس هي صدقة الا ان يشاء ربها ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وما كان من خليطين فانهما يتراجعان اينما بالسوية ولا يحرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الا ان يشاء متصدق وبالرقة ربع العشر. فان لم تكن الا الى تسعين ومئة فريسة فيها صدقة الا ان يشاء ربها ومن بلغت عنده من الابل صدقة جذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فانها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين من له او عشرين درهما ومن باغت عنده الصدقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فانها تقبل منه الجذعة ويعطيه اصدق عشرين درهما او شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده الا بنت لبون فانها تقبل منه بنت لبون. ويعطي معها وعشرين درهما ومن بلغت عنده صدقته بنت بنت لبون وعنده حقة فانها تقبل منه حقة ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاة ومن بلغت صدقته بنت لاهون وليست عنده وعنده بنت مخاض فانها تقبل منه فانها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها عشرين درهما او شاتين ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فانه تقبل منه. ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين فان لم يكن عنده بنت هو راض على وجهها وعنده فانه يقبل منه وليس معه شيء. رواه البخاري عن مسروق عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن فامروا ان يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا ومن كل اربعين مسنة ومن كل حال دينارا او عدله معانيا رواه احمد وهذا لفظه وابو داوود والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجة والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين وعن ابن اسحاق عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جلب ولا تؤخذ صدقاتهم الا في رواه ابو داوود. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في محرره كتاب الزكاة. اي ان هذا الكتاب يجمع احاديث تتعلق باحكام الزكاة تتعلق بمسائل الزكاة قال رحمه الله كتاب الزكاة الزكاة اصلها من النماء والزيادة. اصلها في اللغة النمو والزيادة يقال زكا الزرع اذا نمى وزاد وسميت الزكاة زكاة لان المال ينمو ويزكو باخراج الزكاة منه فالزكاة تبارك في المال وتنميه وتزيده ولا تنقص لا تنقصه وانما تزيد. فهذا معنى الزكاة. واما من جهة الشرع من جهة الاصطلاح فقد اختلف الفقهاء في تعريف الزكاة فمنهم من قال حق يجه المال حق قال المالكية مثلا انه اخراج جزء مخصوص من مال بلغ النصاب. اخراج جزءا مخصوصا اخراج جزء مخصوص من مال بلغ النصاب لمستحقه ان تم الملك ان تم الملك والحول غير معدن وحرث. وقال اخرون تمليك جزء مال مخصوص من مال مخصوص لشخص مخصوص فقال الحنابلة هو حق الواجه مال مخصوص في طائفة مخصوصة في وقت مخصوص. فهذه فهذا هو تعريف الزكاة. فقوله رحمه الله تعالى قول ان عند المذهب قال هو حق واد في المال. حق واجب في المال. اي ان في المال حق والاموال التي تجب فيها الزكاة هي خمسة اموال او اربعة اموال المال الاول النقدان الذهب والفضة. النقدان يجو فيهما الزكاة اذا بلغ النصاب. كذلك ايضا بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم كذلك ايضا الخارج من الارض من والثمار التي تكال وتدخر. الاموال الرابع عروض التجارة في قول عامة اهل العلم المال الخامس الركاز ومنهم من لا يذكر الركاز لان الركاز ليس حوليا وانما تخرج زكاته متى ما وجد. وفي الركاز الخمس وتلحظ هنا ان الزكاة يكون قدر جزء الزكاة بقدر ما بقدر ما يتيسر في جمع هذا المال فبهيمة الانعام لها نصاب والذهب والفضة ايضا له نصاب. وعروض التجارة لها نصاب وكذلك الخادم من الارض له نصاب والركاز له نصاب. فهو بين والانصبة التي التي تكون جزء الزكاة الا ربع العشر اما نصف العشر واما العشر واما الخمس. وليس هناك ما يزيد على هذه الاجزاء الاربعة. ربع العشر في كل مال نامي اصله النماء فيك الذهب والفضة كعروض التجارة هذه فيها ربع العشر وتلحظ هنا ان المال الذي في في تحصيل كلف ومشقة يكون جزء زكاته فيها قلة وقليلة فجعل فيها ربع العشر ثم اتى الى الى الخارج من الارض اللي هو الثمار فجعل ذلك ينقسم الى قسمين. ان كان فيه كلفة ومؤونة ومشقة فتخرج منه نصف العشر وان كان بلا مؤنة ولا كلفة وانما تجري تنزل الامطار على هذه الارض وتنبت فان فيها العشر وذلك ان هذا الماء الذي نمى كان نموه واخذه دون كلفة ودون مؤونة ودون مشقة فكانت زكاته اكثر. فلما جاء الركاز الذي هو رزق الله عز وجل يهبه لمن يشاهدون كلفة كان فيه ايضا الخمس تحفر ارضا او تجد مالا في ارض الموات فتجد فيها كنزا نقول هذا الكنز الذي هو من دفن الجاهلية فيه الخبس. اذا اما ربع العشر واما نصف العشر واما فالعشر واما الخمس واما الخمس واكثر اموال الزكوية يخرج فيها ربع العشر يخرج فيها ربع العشر وليس اي مال ايضا يخرج من ربع حتى يبلغ حتى يبلغ النصاب. والزكاة فرضها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه. ودل عليها ايضا قول رسولنا صلى الله عليه اي وسلم واجمعت الامة على وجوبها. اجمعت الامة على وجوبها. فقال تعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. فامر بالزكاة مطلقا ونبينا صلى الله عليه وسلم ايضا امر بالزكاة في احاديث كثيرة من ذلك لما بعث معاذ الى اليمن قال انك تأتي قوما اهل كتاب فذكر ايضا واخبرهم ان الله اعترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم وترد على وترد في فقرائهم. فهذا ايضا من السنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما دون خمسة اوسق صدقة وليس فيما فيما دون خمسة صدقة وليس فيما دون اه خمس عواقي صدقة اي انها ان هذا يظن مما تجب فيها الزكاة وادلة الزكاة كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واجمع العلماء على ركنية الزكاة. اجمعوا على وجوب الزكاة واجمع ايضا ان جاحد وجوب الزكاة انه كافر بالله عز وجل اي من جحد وجوب الزكاة وقال ان الزكاة ليست بواجبة فهو كافر ولا خلاف بين العلماء في كفرهم كذلك اجمعوا ايضا من اجمع ايضا ان آآ ان من امتنع من اداء الزكاة ايبائا واستكبارا وعدم التزام بها ان انه ايضا يكفر بالله عز وجل وانما اختلفوا فيمن تركها شحا وبخلا. مع اقراره بوجوبه بوجوبها والالتزام اياها لكنه ببخل وشحه قد يتهاون في ذلك. فذهب بعض العلماء ايضا الى ان مانع الزكاة مطلقا كافرا. وذكر ذلك سائل وابن راهوية وهي روي عن احمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. وذهب جماهير العلماء الى ان تارك الزكاة شحا وبخلا انه لا يكفر انه لا يكفر لكنه مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. ولا شك ان هذا القول هو الصحيح. فقد جاء في الصحيح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ابل ولا بقر ولا غنم ولا كنز الا وذكر فيه ان ان كان ان كان قبل الابل ان كان اماله من الابل فانه يبسط لها في قاع القرقر تطؤه في باخفافها كلما انتهى اوله عاد عليه اخرها في كان مقداره خمسين الف سنة ثم ثم ينظر الله في ان شاء عذب وان شاء غفر له. فقوله ان شاء غفر له يدل على انه لم يكفر بترك الزكاة وانما هذا وعيده انه يعذب في عرصات القيامة هذا العذاب العظيم. فاذا فاذا عذب هذا العذاب في يوم كان مقداره خمسين الف سنة ان شاء بعد ذلك ربنا ان يغفر له غفر له وان شاء ان يعذبه عذبه نسأل الله العافية والسلامة وما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته الا كنزه له شجاع اقرع. يقول انا كنزك يتبع في ارض المحشر حتى حتى يقضم رأسه. نسأل الله العافية والسلامة في يوم كان مقداره الف سنة. فهذا القول هذا يدل على اي شيء. يدل على ان ان تارك الزكاة تهاونا وشحا لا يكفر لا يكفر فهذا معنى القول اذا هو حق في مال مخصوص الاموال التي هي اموال الزكوية في اذ قال آآ لطائفة مخصوصة اي ان الزكاة تصرف ايضا لطائفة مخصوص هم الذين جعل الله الزكاة لهم الفقراء والمساكين والعامل عليه والمؤلفة قلوب الرقاب والغالي في سبيل الا وابن السبيل فهؤلاء الثباني هم اهل الزكاة ولا يجوز ان تعطى الزكاة لغير هؤلاء الثمانية فان الله الذي تولى قسمة الزكاة وجعلها لهؤلاء ثمانية اي لهؤلاء لهذه الاسهم الثمانية. فهؤلاء هم طائفة مخصوصة في زمن مخصوص في زمن مخصوص اي انه اي ان الزكاة لا تجب الا في الزمن المخصوص. وهذا الزمن يختلف من مال الى مال. فالركاز ايضا الركاز مثلا ليس له زمن مخصوص بل متى ما وجد الركاز وجب عليه اخراج زكاته واخراج العشر وكذلك الخارج من الارض متى ما متى يعني اه خرج خرج النبات من الارض وحصده فان الزكاة فيه واجبة. قد يحصد في السنة مرتين وقد يحصل ثلاث مرات فبكل حصدة يخرج زكاة ماله وهناك مال يحتاج الى مضي الحول وهي الذهب والفضة وعروض التجارة وبهيمة الالعاب. بل بهيمة الانعام ايضا تنقسم الى الى اقسام ثلاثة. اما ان تتخذ للتجارة فزكاة وزكاة عروض التجارة واما ان تتخذ للنسل والنمو فزكاتها بالنسل والدر فزكاة زكاة وهيبة الانعام واما والا ان تتأنى واما ان تكون هذه الزكاة هذه البهيمة مما يربيها الانسان ويتكلم في تربيتها بمعنى انه الذي يقوم على اطعامها يقوم على سقايتها ويتكلف لذلك الكلفة الشديدة فمثل هذا ايضا عند جماهير العلماء ليس فيه زكاة لان من شروط زكاة العمل وتكون سائمة على الصحيح على الصحيح خلافا لمالك ومن وافقه. فايضا هذه تتعلق بمسألة الزكاة. اذا الزكاة واجبة واجب اتفاق المسلمين ولا خلاف بين العلماء في وجوبها لا خلة بين العلماء في وجوبها بل نصوا على ان من جحد وجوه فهو كافر باجماعهم هو كافر باجماع من قال الزكاة ليست واجبة فالله اوجبها بكتابه ورسوله واوجب سنته واجمع العلماء على على وجوبها والله يقول الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون فهذا وعيد شديد لمن منع لمن منع الزكاة لمن منع الزكاة. الزكاة ايضا لها شروط لها شروط فمن شروط الزكاة اولا ان يكون ان يكون المزكي مسلم. فلابد ان يكون مسلما هي شروط وجوب وشروط صحة فتجب بالاتفاق على من؟ على الحر المسلم. على الحر المسلم. البالغ العاقل بلا خلاف بين العلماء ان الزكاة تجب على الحر المسلم البالغ العاقل. اذا ملك نصابا تاما اي ملكا تاما وحال عليه الحول وتصح بالنية اذا هذه قال يعني تجب بالاتفاق على كل مسلم حر بالغ عاقل قوله قوله هنا على الحر الحر من شروط الزكاة ان يكون المزكي حر فلا تجب الزكاة على العبد لان العبد لا يملك مالا بل هو مملوك. العبد في في صورة المال فهو لا يملك وانما هو يملك فالعبد اذا ملك مالا وكان عنده نصابا نقول لا تجب الزكاة عليه وانما تجب الزكاة على من؟ على سيده على سيده فالعبد لا يملك ان يكون حرا. الشرط الثاني ان يكون مسلما. والكافر بالاجماع وان عوقب على ترك الزكاة لا تصح منه فجماهير العلما على ان الكافر مخاطب بفروع الشريعة ولا تصح منه حتى حتى يسلم الكافر تجب عليه الزكاة. ولكنها لا تصح منه اداء حتى يسلم الى الله عز وجل. فمن شروط الزكاة ايضا ان يكون ان يكون مسلما فخرج بهذا الشرط الكافر ومعنى ذلك ان الكافر لو اخرج الزكاة حال كفره لم تقبل منه ولم تبرأ ذمته لانها لا تصح منه لا ويعاقب عليها يوم القيامة لانه لم يؤديها ايضا ان يكون بالغا وهذا الشرط فيه خلاف البلوغ البلوغ والعقل فيه خلاف. والذي عليه جماهير العلماء ان هذا الشرط ليس ليس لازما بل الزكاة تجب في المال ولو كان مالكه ولو كان مالكه صغير اي دون التمييز فان الزكاة حق المال الزكاة متعلق فاذا وجد المال من مسلم فان فان المال يزكى واذا كان الصبي غير مكلف بهذا بهذا فان وليه مكلف وقد اختلف العلماء في طريقة اخراج زكاة الصبي؟ كيف يزكي الصبي ما له؟ منهم من قال ان الولي يقوم باخراج زكاة ماله يقوم باخراج زكاة ماله وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح ويكتب له ان ما له هذه زكاته كل سنة يخرج يزكيه. ولذا جاء عمر بن الخطاب اتاجروا باموال اليتامى لا تفنيها الصدقة اي لا تفنيها الزكاة اذا تركت بغير بغير اعلان فيتجه بها المسلم حتى لا حتى لا تذهب بالصدقة. والطريقة الثانية قالوا انه ان الولي يخبر الصبي اذا بلغ ان ما لك هذا حلت عليه عشر سنوات تجب فيها الزكاة كل سنة فيها هذا المبلغ من المال. ويكتبها عليه ويلزمه عطاء انه يقول له اذا بلغ هذه زكاة مالك فاخرجها ويكون بعدك مكلف مكلف اذا لم يخرجها يعاقب على ما مضى من السنوات لكن الاقرب الاقرب هو القول الاول ان الولي هو الذي يقوم باخراج زكاة زكاة مال اليتيم والصبي والمجنون. فاذا كان الميت عنده مال فان وليه هو الذي يخرج زكاة ما له. وذلك ان الزكاة يتعلق المال المال الزكوي تتعلق به تتعلق به آآ او يتعلق به الفقراء والمساكين. وهو حظهم من هذا المال. فاذا علمنا ان المال ان الزكاة تعطى للفقراء والمساكين والعمل عليها وحظ متعلق بهذا المال فلا فرق بين ان يكون مالك المال صبي او كبير صبي او كبير فانه يلزم باخراج هذه الزكاة. لانه متعلق بالمال وفي اخراجها الاحض وللفقراء والمساكين. قد يقول قال الكافر ايضا هو يملك المال والفقراء يتعلقون بماله. نقول الكافر يؤخذ منه يؤخذ منه العشر يؤخذ منه العشر والجزية اذا كان اذا كان بين المسلمين في عشر ما له وتؤخذ الجزية منه. اذا هذا من الزكاة. اذا الشرط الاول قلنا الاسلام والشرط الثاني الحرية. والشرط الثالث آآ يعني ذكروا الشرط الثالث ان يملك ان يكون المال مالا زكاويا. ان يكون المال مالا زكوية فهي الاموال التي ذكرناها قبل قليل. وهي الذهب والفضة والخادم من الارض وكذلك ايضا آآ عروض التجارة وبهيمة الانعام. اما البلوغ والعقل فالصحيح انه ليس شرطا لوجوب الزكاة ليس شرطا لصحة الزكاة بل تصح الزكاة وتجب على من ملك على المال الذي يملكه الصبي آآ ايضا من الشروط كون المال بلغ النصاب. المال ان يبلغ النصاب. والنصاب النصاب في في الذهب والفضة مثلا في الذهب نصاب الذهب عشرون مثقالا عشرون مثقالا فاذا بلغ عشرين مثقالا اخرج ربع العشر منه اي ما يقارب الان في وقتنا ما يقارب خمسة وثمانين جرام من الذهب والفضة الفضة ان تكون خمس اواق. خمس اواق من الفضة اي اي ما يبلغ يعني بقدر مائتي بقدر مائتي جرام من الفضة مئتي درهم مئتي درهم من الفضة. فاذا بلغت مائتي فاذا بلغ بلغت الفضة مائتي درهم ووجب فيها الزكاة لو كانت مئة لقل الزكاة تأتي بعشرة مثاقيل الذهب لا تجب. حتى يبلغ الذهب عشرين مثقالا وتبلغ الفظة مئتي درهم بهيمة الانعام ايضا لها نصاب ونصابها ان كانت الابل فيبدأ النصاب من خمس من الابل قبل الخمس ليس فيها زكاة خلف الابل فيها شاة عشر الابل فيها شاتان خمسة عشر فيها ثلاث شياه عشرون فيها اربع شياه الى ان تبلغ خمسة وعشرين فاذا بلغت خمسة الشفافية بنت بنت وهكذا الغنم البقر كذلك في كل في ثلاثين. تبيع في اربعين مسنة. وتستقر الفريظة في الفقر بالثلاثين والاربعين بمعنى اذا ملك ثلاثين بقرة ففيها تبيع. واذا ملك اربعين بقرة فيها مسنة. واذا ملك اذا ملك سبعين بقرة ففيها تبيع سنة واذا ملك ثمانين بقرة فيها مسنتان وهكذا الغنم الغنم ايضا لها نصاب ففي اربعين من الغنم فيها شاة وهكذا سيأتي معا اذا هذا النصاب اما نصاب العضو التجارة فهو نصاب اصابة لاوي فضة وكيف يقدر؟ يقول لصاحب العروض قدر هذه العروض بالذهب والفضة. كم قيمة هذه العروض؟ اذا قال مثلا قيمة هذا العرض قيمته مثلا مئة الف ريال يقول زكاته مثلا زكاته آآ اذا قلنا الف مئة الف ريال فمقدار الزكاة منه الفان وخمس مئة ريال مقداره مقداره الفين وخمس مئة ريال هذا هو مقدار الزكاة لمئة الف فهو يقدر يقدر او تقدر العروظ بالذهب والفضة. والذي يزكى بالعروض التجارة هو الذي يعد للبيع فقط الذي يعد للبيع فقط فلو ملك الانسان مثلا عمارة وهذه العمارة فيها فيها مثلا آآ ادوات كثيرة بها فيها مثلا ادوات انارة وادوات اه كهرباء وما شابه ذلك. نقول الذي يزكى هو الذي يبيعه والذي يبيعه اي شيء. الادوات هذه اما العمارة ما يسمى آآ بمكاتب الموظفين مثلا نقول لا زكاة في هذا انما في الذي يباع ويشترى فقط هذا عضو التجارة. اما الخادم للارض نصابه ثلاث مئة صان خمسة اوسق والوسق ستون صاعا فستون في في خمسة ثلاث مئة صاع فاذا بلغ الخالد والارض ثلاث مئة صاع فانه يزكيه. يزكيه دائما. سواء يزكيه بمعنى ايش انه يزكيه اذا بلغ هذا النصاب. ومتى يزكيه يزكيه حين حصاد مجرد ان يحصده ويأويه الجيران فانه يزكيه عندئذ زكيه عندئذ هذا ايضا ان ان يكون له نصاب. الشرط السادس او الخامس ان يمضي عليه الحول ان يمضي عليه الحول فاذا نفذ المال قبل مضي الحول فلا زكاة فيه. عندك مئة الف ريال مثلا وملكتها ستة اشهر بعد في الشهر الثاني مثلا هذا المال نقول لا زكاة عليك فيه. واذا ملكت عشرة اشهر فلا زكاة عليك في رضا عند جميع العلماء. ذهب بعض العلماء الى ان الحكم اغلبي. فاذا ملك المال ومضى عليه اكثر الحول ففيه زكاة لكن الصحيح ان الزكاة لا تجب الا بعد مضي الحول كاملا. فاذا مضى الحول كاملا زكى ذلك المال قوله ايضا ايش من الشروط ايضا ان يملك ملكا تاما فافاد هذا الشرط ان المال الذي لا يملك لا زكاة فيه مثلا يتفق مجموع من الشباب او من الناس على ان يجمعوا مال يكون يكون مثلا لتكاليف لتكاليف بعض حاجاتهم ليس لهم وانما هو مال مشترك تقوم مثلا على جمعية او على آآ استراحة او على مساعدة الفقير والظعيف او الفقير او المحتاج من العائلة ما يسمى الاموال التي تجمعه العائلة نقول هذا الملك ليس ملكا تاما ولا يقول احد منه هذا ملكي فيكون منزلة الصدقة وبمنزلة بمنزلة الوقف فهذا لا لكن لو كان المال الذي جمع هؤلاء هو لهم ويتجرون به فانهم يزكونه يزكون زكاة المال الواحد يزكونه زكاة المال الواحد الا اذا اختلفت او صفتهم فاذا اختلفت انصبتهم كان زكاة كل واحد منهم بقدر بقدر نصيبه بقدر نصيبه اذا لابد ان يكون ملكه له ملكا تاما ملكا تاما. فخرج بهذا الاوقاف والصدقات نقول لا زكاة لا زكاة فيها لا زكاة فيها لانه لا يملكها ملكا لا يملكها ملكا تاما ايضا اشترط بعضهم ان لا يكون هناك دين يمنع الزكاة فاذا كان عليه دين دين فان الزكاة تجب عليه اذا كان الدين يأتي على المال كله فانه لا زكاة عليه ان كان يأتي على بعضه فانه يسقط الدين ويزكي ما بقي. وبعض العلماء لا يرى ان الدين مال من الزكاة. يقول ليس ما له الزكاة خاصة في الاموال الظاهرة خاصة في الاموال الظاهرة وهذا من يعني بهيمة الانعام والابل والبقر هذه عند عامة العلماء ان الدين لا يمنع الزكاة فيها لانها اموال ظاهرة يراها الفقراء ويراها الناس فلابد من تزكيتها. واختلف الاموال الباطلة كذاب الفضة فمنهم من قال يمنع من قال الدين لا يمنع والصحيح في الاموال الباطلة كذاب الفضة انه من كان عليه دين عليه دين وحلت زكاة ماله فانه يخصم الدين من زكاة ما لي ويزكي ويزكي الباقي ويزكي الباقي فهذا هو الراجح من اقوال اهل العلم في مسألة الزكاة الاموال الباطنة ان ان الدين يمنع اما الاموال الظاهرة فالراجح ان الدين لا يمنع اذا هذا ما يتعلق بشروط الزكاة وشروط الزكاة ذكرناها مختصرة ذكر هنا رحمه الله تعالى بعدما ذكر اول ما يتعلق بزكاة بفرض الزكاة ومقاديرها. فقال رحمه الله تعالى ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا اي ابن جبل بعث معاذ بن جبل اليمن فقال ادعهم الى شاة ان لا اله الا الله واني رسول الله. فانهم اطاعوك لذلك المهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. فانهم اطاعوا لذلك فاعلموا ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم وترد في فقرائهم الحديث والحديث رواه البخاري ومسلم من طريق يحيى بن عبدالله بن صيف عن ابي معبد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. والشاهد من هذا في هذا الباب قوله فاخبره انه فاخبره ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم وترد في فقرائهم تؤخذ من اغنياء فتغد في فقرائهم. فهذا الحديث من الادلة الدالة على وجوب الزكاة. وان المسلم اذا كان عنده مال بلغ النصاب وحال عليه الحول وملك ملكا تاما ان الزكاة عليه واجبة. ولذا وهذا مما يستدل به ايضا ان المجنون وان الصغير الزكاة عليه واجبة لانه قال فاخبرهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم صدقة في اموالهم. فالصدق متعلق بالمال وليست متعلقة للشخص متعلق بالمادة فمتى ما وجد المال فان الصدقة اذا وجد المال وكان المال بلغ النصاب وحال عليه الحول فان الزكاة فيه واجبة فان الزكاة فيه واجبة. وقال وخد من اغنيائهم فافاد ان الفقير لا تؤخذ منه الزكاة. لا تؤخذ الزكاة من الفقير. ولكن هل يتصور ان تجب الزكاة على الفقير ان تجب الزكاة على الفقير هذه مسألة وقع فيها خلاف بين العلماء فمنهم من قال ان الفقير لا تبع الزكاة ولو بلغ ولو ملكا لكن الصحيح انه قد يكون فقيرا يستحق الزكاة وتجب عليه الزكاة. تستحق الزكاة وتجب عليه الزكاة وذلك بمعنى ان يملك مثلا خمسة من الابل يملك خمسة من الابل وحال على الحول نقول يجب عليك ان تزكي وهذا الرجل ليس عنده مال يستطيع ان ان يقوم على هذه البهائم ان يقوم على هذه البهائم وليس عنده مال ان يقوم على اولاده انما عنده هذا هذه البهيمة. فمنهم من يرى انه اذا ملك هذا النصاب فانه ليس من الفقراء ويجب عليه ان يبيع بها احد بهائمه وينفق على اولاده واهله ومنهم من يقول قد يكون يملك شيء من النصاب ولكن الزكاة والزكاة عليه واجبة ولكنه ايضا يستحق الزكاة من جهة من جهة لكن المسألة تحتاج الى لا تعيب ولا اقرب من كان مالكا لنصاب ملك الذهب والفضة فلا يستحق الزكاة الا اذا كان في غير صورة الفقير المسكين. اذا كان اما في سورة الفقير المسكين فلا يستحق الزكاة وهو يملك نصابا. وان في غير صورة الفقير المسكين فالزكاة تجوز له. تجوز زكاة الغني في حالة كان يكون مجاهدا في سبيل الله فيعطى من الزكاة لجهاده. كان يكون تحمل حمالة وان كان غنيا يعطى من الزكاة هذه الحملة كذلك ايضا يعطى من الزكاة يعطى من الزكاة ولو كان ولو كان غنيا اذا اذا ولو كان غيره المسكين اذا كان غاربا بمعنى يكون عنده قوت يومه وسنته وهو عنده ما يجد كفايته من جهة السنة واليوم لكنه عليه دين لا يستطيع لا يستطيع قضاءه وسداده. فهنا يقال يعطى من الزكاة ليس لفقري ومسكنتي وانما لاجل لاجله انه غالب. ولذا يقال قد تجتمع قد يشتفي الواحد ان يؤدي الزكاة من جهة ويأخذ الزكاة من جهة اخرى. فمثلا صاحب الابل الذي ذكرناه قبل قليل يخرج زكاة ابله. وعليه دين عظيم لا يستطيع لا يستطيع اداءه ولا سداده فيعطى من الزكاة حتى يقضي حتى يقضي ليله فهذا يتصور فعلى هذا يقال ان قوله تؤخذ من اغنيائهم فتعطى او ترد في فقرائهم ان من كان مالك المصاب لا يسمى فقيرا ولا يسمى مسكينا من ملك يصاب الذهب والفضة. لا يسمى فقيرا ولا يسمى مسكينا اذا ملك نصابا من الاموال الزكوية فانه يخرج من حد المسكين والفقير. قد يدخل في حد الغرماء قد يدخل في حد العاملين عليها قد يدخل في حد في سبيل الله وابن السبيل يعني ابن السبيل مثلا قد يكون عنده ملايين لكنه يكون في بلد ليس عنده شيء يملكه فيعطى من الزكاة ليبلغ ليبلغ بلاده ويستحق الزكاة عندئذ لانه لانه ابن السبيل لكن لا يعطى على انه على انه فقير او مسكين فهذا حديث معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه يدل على وجوب على وجوب الزكاة. ذكر بعد ذلك حديث انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه وهو حديث طويل فيه ما يتعلق باسنان باسنان الابل والغنم والبقر باسناء الابل والغنم. اما البقر البقر لم يأتي فيها حديث صحيح لم يأتي فيها حديث صح النبي صلى الله عليه وسلم من جهة نصابها واعلى ما جاء في ذلك حديث معاذ ابن جبل رضي الله العلم وهو حديث فيه فيه انقطاع. ومع ذلك اختلف العلماء في نصاب البقر منهم من يقول ثلاثين منهم من يقول خمسين. منهم على خلاف بينهم. لكن عامة الفقهاء يذهبون الى ان من ملك ثلاثين بقرة او اربعين بقرة ففيها الزكاة. ومما يدل على وجوب الزكاة وهذا لا خلاف فيه. قوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب لا يؤدي زكاتها الا بطح لها في قاع القرقر. فهذا الحديث صحيح يدل عليه شيء يدل على ان البقرة فيها ايضا زكاة. نقف على حديث انس فيما يتعلق باسنان اه بهيمة الانعام ونأتي عليه ان شاء الله في اللقاء القادم فيما يتعلق بزكاة بهيمة الانعام. زكاة بهيمة الانعام والله تعالى اعلم هم؟ كيف؟ نعم. المجنون والصغير تؤخذ الزكاة من اموالهم بقول عامة العلماء ولقول ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه تتاجروا في اموال اليتامى لا تفنيها الصدقة. وقول عائشة وقول عائشة ايضا وابن عمر عبد الله ابن عمر فهذا الذي عليه عامة الصحابة رضي الله وذهب بعض اهل العلم الى ان الصبي والمجنون غير مكلفين فلا تجد الزكاة في اموالهم لكن الصحيح ان الزكاة متعلقة بالمال وليس بالشخص الاوقاف لا زال فيها لماذا؟ ليش؟ لان ليس من شروط الزكاة ان يكون ملكه عليها ملكا تاما. الاوقاف لا تملكها. وهذي فائدة ان اي مال لا تملكه لا زكاة فيه ولذا يقال لو ان انسان وعدك بمال؟ نقول لها زكاة ابي لماذا؟ لان ليس ملكك عليه ملكا تاما بل لو كان هناك ميراث ولم تعطى اياه عنك فانك لا تملك ملكا تاما فلا تزكي الا اذا الا اذا قبضته كما كما سألت الدين عن المعسر انا يعني اطلب شخص مثلا اطلبه مثلا مئة الف وحال الحول وهي عنده ونقول لا زكاة فيها لماذا لانه لاني لا املك ملكا تاما الان وانما هو بعسر مماطل لا يعطيني. فاذا اعطاني المال زكيته في سنة واحدة هم؟ يدل على ان الزكاة ترد في فقراء البلد. وان الواجب على المسلم اذا كان عنده زكاة يبدأ بفقراء بلده والا يتجاوز بها فقراء البلد حتى ينتهي الفقراء هنا. الا ان بعض اهل العلم قال اذا اذا كان في البلد الاخر من هو اشد حاجة فانها تنقل اليه لشدة الحاجة واضح؟ ولا شك ان اهل الاسلام بمنزلة واحدة لكن الاصل الاصل ان اهل هذا البلد زكاة تكون في بلدهم وزكاتي بادارتك ببلدهم ولا تلقى من بلدهم لان فقراء البلد تتعلق قلوب اموال الاغنياء في بلدهم. ولو نقلت الى غيرهم لصار في ذلك عليهم حسرة وصار بذلك عليهم ايضا مظاظة ويعني بمعنى انهم يقبلون في هذا المال الذي يخرج من بين ايديهم وينتقل الى غيرهم الا ان كان من ضرورة ضرورة شديدة فان الضرورة عندئذ يكون لها حكمها الخليط الذي يكون في باب الفضة. نعم. لا يأخذ حكم الزكاة. مثلا لو كان الذهب هذا فيه فيه فيه مثلا لؤلؤ وفيه مثلا آآ مثلا الالماس نعم ونصاب الزكاة فيه فقط يعني زكاة هذا النصاب فيه مثلا مئة جرام والباقي المئة الاخرى مثلا لو عندنا عقد مثلا من الذهب يملكه رجل يملكه رجلين امرأة. رجل مثلا عنده حلي حلي ذهب والحلي هذا فيه فيه لؤلؤ وفيه الماس وفيه آآ مثلا ما يسمى اكسورات هذه والعقد هذا وزنه مثلا متى نقول اه ثلاث مئة جرام الذي يزكي منه فقط وزن الذهب فقط؟ الصافي. الصافي الذهب. اما الالماس واللؤلؤ والعقيق بترا وما شابه من الاحجار الكريمة لا زكاة فيه اما الحلي الذي تلبسه المرأة وتتزين به فلا زكاة فيه كذا فيه واما هذا مما يعفى عنه كانه للزينة والحلي للزينة واللبس فقط عروض التجارة هو كيف تتصور عود تجاه تكون ادخار يعني يحبسها حتى ترتفع اسعارها قد تكون عندك ما في مشكلة اذا كان يحبس البضاعة هذي مثلا قعود وهو يحبس حتى ترتفع قيمته. تقول هذه تجارة انت الان تتجر به تجارة هذي عرظ هو الان ينوي بيعها لكن يحبسها لمتى؟ حتى يرتفع السعر نقول بذلك ينوي بها التجارة هو مال النامي لكن لو شرى ارض مثلا ارض للقدية ولحفظ ماله يقول لا زكاة فيه يقول ولو قدر الله لو لو قدر ان هذه الارض ارتفعت انا لا زكاة فيها لانه اشتراه لاي شي لحفظ المال لكن لو اشترى هذه الارض من باب انه يتجر بها يعني اشتري اشتري اراضي واحبسها فاذا ارتفعت بعت تقول اصبحت بها النية في العود التجارة تقدر قيمتها. كل سنة كم قيمتها في السوق البيع يسوق البيع تقدر القيمة البيعية ليست بالشراء قيمة البيع تقدر القيمة السوقية لها وليس قيمة الشراء مثلا اشتراه عشرة الاف ريال فهو يريد ان ان يحبسها حتى ترتفع ويبيع وبعد سنة اصبح قيمة هذه الارض مثلا خمسين الف كل زيت خمسين الف رد تجارة الفقراء او بذهب والاصل الان الوقت الحاضر تقدم النقود النقدية هذي بعروض النقدية وقيمتها من جهة النقد الاوراق النقدية يعني كي يعرف يعني هذا المثل الان عندنا مثلا عروض تجارة هذي العروض كم شريت هذي العروض؟ كم كم تباع في السوق هذي العروض يقول لي اتباع مثلا بخمسين الف نقول زيك خمسين الف يعني النصاب النصاب يقدر بزهق او باحد الفقراء الاصابة الاصابة بالاوراق النقدية هل بعضهم يرى ان الاوراق النقدية هي النصاب بنفسها واضح والصحيح انها انها مقومة بقيمة اذا اردنا اذا اردنا نحط الفقراء قدرناها بقيمة الفظة واذا اردنا ان ان ديما تقدم يقول الذهب والصحين مثل الذهب الذهب هو الصحيح. في قدر النصاب بالذهب لانها حقيقة هالاوراق النقدية انه مقوم الذهب الاوراق النقدية هذه مقومة بالذهب. وذلك ان مثلا كل ريال يقابله او كل مبلغ من المال يقابله جزءا من الذهب. حتى في الانظمة الدولية هذه الان ان الاوراق اللي تطبع هذه النقود هي بمقابل اصول اصول في البنوك المركزية بقدر هذي الاوراق في قدر او تقدر الاوراق النقدية بالذهب وعلى هذا تقدر العبور والتجارة بايش؟ بالذهب بالاوراق النقدية عليه دين يأخذ منها هو عليه دين مثلا قصدك مؤجل يعني؟ نعم. لنقول ولا عنده قدرة يسدد هذا الدين هو اشترى استدادين لشراء بيت مثلا واضح؟ فكنلعبوا هنا للزكاة. واذا كان ما عنده قدرة لسداد هذا الدين. فانه يستحق الزكاة يسدد الدين من كان لديك اخذ من راتب المستقبل. ايمان يشكح وياخذ الباقي مازن ما راح ما انتهى لو جا شرط قال انا ساعطيني زكاة سدد دينك قل لاباس لانه لا يملك السداد والان لا يملك السداد. لكن لو كان عنده بيت اخر وبيوت اخرى يؤجرها نقول يلزمك ان تبيعه ولا تأخذ زكاة. يعني بعض الناس الان اشتري بيت بالدين وعنده بيت اخر يؤجره يقول انا مستحقز ولا لست مستحق للزكاة. البيت الاخر تبيعه وتسدد الدين الذي عليك في عروض التجارة شخص قديم يصعب عليه بعض الحول يضبط بالاشهر القمرية والاهلة. اذا ملك المال في محرم زكاه اذا جاء محرم الاخر واضح انت ملكت المال في شهر محرم ابتدأت في محرم يقول اذا جاء شهر محرم الاخر فقد اقدمت سنة كاملة. وحولا كاملا فتزكي المال تزكي الاصل ارباح المال مستفاد من اصل المال يتبع اصله. يعني لو لو كان رأس مالك مئة ريال وبعد سنة استفدت من هذا المئة استفدت الف ريال. نقول زكي الالف والمائة يعني حسب حسب بيعه هو يبيع ايش؟ يبيع بالجبنة ويفرغ اذا كان يبيع جملة نقول احسب زكاتك بيع الجملة. ايه. واذا كان يبيع يبيع جملة ويفرط يقول انظر الى الاغلب وش الاغلب منهما او انك تجعل من تقسمه نصفين يعني تجعل نصف الزكاة بالمال المفرط وجاء النصف الاخر بالمال بقيمة الجملة وهكذا. يعني مثلا بالجملة قيمة قيمة العروض عشرة الاف ريال. بالمفرق قيمتها عشرين الف ريال يقول اخذ زكاة كم يعني اخرج زكاة العشر الاف هذه اه زكاة العشر الاف هذي بقيمة زكاة عشر الاف يعني يخرج زكاة ثلاثين الف. ثلاثين الف فقط. عشرين وعشرة ثلاثين شيخنا رمضان ليس له بيت. آآ وبدأ في بناء الكويت. ولكن يعني ما قدر ان يكمل. يعطى اذا كان فقير وليس عنده بيت يعطى من حتى يسكن بيتا تعتبر فقير والله اعلم