الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في محرره في كتاب الزكاة عن انس رضي الله تعالى عنه ان ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كتب له هذه فريضة الصدقة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. والتي امر الله بها رسوله في اربع وعشرين ابل فما دونها الغنم الحديث بطوله. والحديث يتكلم عن زكاة بهيمة الانعام. وبهيمة الانعام التي يجب فيها الزكاة هي انواع من البهائم الابل والبقر والغنم. ولا خلاف بين العلماء في ان هذه الثلاث يجب فيها الزكاة زاد بعضهم زاد بعضهم ايضا الخيل اذا كانت للنماء والزيادة وهذا القول قائل نسب الى ابي حنيفة وخالفه اصحابه والذي عليه عامة اهل العلم ان الخيل لا زكاة فيها الا اذا اعدت للتجارة اما اذا لم تعد التجارة فلا زكاة فيها. وشروط الزكاة بهيمة الانعام اولا الشرط الاول ان تبلغ النصاب والشرط الثاني ان يحول عليها الحوض والشرط الثالث ان ان يكون ملكه عليها ملكا تاما. ان يكون يملكها ملكا تاما في جميع الحول وهذا هو الشرط الثالث الشرط الرابع ان تكون سائمة اكثر الحول على الصحيح من اقوال اهل العلم ان تكون سائبة في اكثر الحول فان لم تكن سائمة فلا زكاة فيها. واختلفوا ايضا في المتولد بين الشرط الخامس قالوا ان تكون انسية فلا زكاة في المتوحش منها واختلفوا فيما كان بين متوحش وانسيه بمعنى لو ان شاة من الغنم ولدت ولدت من من وعل او من ما يسمى من الغزلان. فانتجت انتجت شاة من من فحل الغزال. هل فيها زكاة او على خلاف منهم من يرى ان فيها الزكاة سواء كانت هي الام او كان الاب هو الضأن ومنهم من يرى ان الزكاة فيها اذا قالت الام هي الضأن اذا كانت الام التي فيها الزكاة والجهور ايضا لا زكاة فيها حتى تكون هي من من البهائم من عامل مستأنسة اما المتوحش ما كان بين المتوحش والمتولد وبين المتوحش ومستأنس فلا زكاة فيه. اذا هذه الشروط زكاة بهيمة الانعام. بدأ اولا بالابل في الابل وزكاة الابل كما قال في حديث هنا قال في اربع وعشرين الابل فما دونها الغنم. بمعنى ان زكاة الابل ما لم تبلغ خمسة وعشرين من الابل فان فيها الغنم. فيخرج زكاتها من الغنم. مثلا عنده ثلاث من الابل يقول لا زكاة فيها عنده اربع من الابل لا زكاة فيها ويبدأ نصاب الابل من خمس. فاذا ملك خمسا من الابل وكانت سائمة اكثر الحول ففي فيها شاة الى الى تسع الى تسع فيها شاة فاذا بلغت عشر ففيها شتم الى اربعة عشر فيها شاتان. فاذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث شياه الى ان تبلغ تسعة عشر فاذا بلغت عشرين ففيها اربع شياه الى اربعة وعشرين وفيها اربع شياه كان بين ومكامل الاوقاف التي بين الخمسة والعشرة لا زكاة فيها. حتى تبلغ النصاب. فاذا بلغت خمسة من الابل ففيها بنت بخر. اذا زكاة الابل يخرج او تخرج زكاتها على قسمين. تخرج من الغنم وتخرج من الابل. تخرج من الغنم اذا كانت دون خمسة وعشرين ابل. فمن ملك عشرا من الابل اوجبنا عليه شاتين واذا ملك عشرين ابل اوجبنا عليه اربع شياه وهكذا. اما اذا ملك خمسا وعشرين ابل ففيها بنت ومخاض وهي التي لها سنة هي التي لها سند الى الى خمس وثلاثين الى خمس وثلاثين. فاذا بلغت خمسة وثلاثين ازالة ستة وثلاثين. ففيها بنت لبون يعني من خمسة وثلاثين من خمسة وثلاثين الى يعني احنا قلنا اربع خمسة وعشرين الى خمسة وثلاثين بنت ابو خالد ومن ستة وثلاثين من ستة وثلاثين الى واحد واربعين فيها الى اربعين فيها فيها بنت لبول فيها بنت لبول في الحديث عندك كامل اقرأه على رضي الله عنه ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه لما استخلف كتب له حين وجهوا الى البحرين هذا الكتاب كان النقش الخاتم ثلاثة اصطر. محمد سطر وهو والله بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي امر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم فمن سئل بالمسلمين على وجه ضيافا يعطيها وسيلة وقعها فوقها فلا في اربع وعشرين من الابل فما دون من غنم في كل خمس شعب واذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض انثى. نعم. كمل. فان لم تكن ابنة مخاض معنى انه اذا لم يجد اذا لم يجد ابنته مخاض فانه يأخذ ابنة لبول يأخذ المتصدق ابن لبول يأخذ ابن لابون بدلا عن بنت المخاض ولا شك ان بنت المخاض وان كانت اصغر سنا فان ابن اللبون يقابلها لانه اكبر سنا. فما نقص من جهة انوثة ما نقص من جهة انوثته يعادلها من جهة كبر سنه فيكون ابن اللبون مقابل بنت المخا قال فاذا بلغت ستا وثلاثين الى خمس واربعين ففيها ابنة لمون الاذن. نعم اذا اذا بلغت ستة وثلاثين يعني بمعنى من من خمسة وعشرين الى خمسة وثلاثين فيها بنت مخال. فاذا زالت الفريضة فكانت ستة وثلاثون الى خمس واربعين ففيها بنت لبوي فيها بنت لبن فاذا زالت على واحدة اصبحت ستة واربعون الى ستين الى ستين ففيها حقة بنت اللابون قيل هي التي لها سنتان ويعني بمعنى ان امها حملت وولدت ففيها اللبن اي امها فيها اللبن. فابن بنت اللبود التي لها تلتان ودخلت في الثالثة. اما الحقة فهي التي لها ثلاث سنوات. وقيل دخلت الرابعة فهي استحقت ان يطرقها الفحل. الى ستين من احدى وستين الى خمس وسبعين قال فاذا بلغت واحدة وستين الى خمس وسبعين فبها جدع فيها جدع التي بلغت اربع سنين اي بلغت اربع سنين قالت لي والتي هذه الجذعة اذا كان عنده من من آآ احدى وستين وخمسة الى خمسة وسبعين فيها جذع من ستة وسبعين الى تسعين فيها بنتال ابوي ومن واحد وتسعين الى مئة وعشرين فيها حقتان ثم تستقر الفريضة ثم تستقر الفريظة. اذا هذا هو فهذه فريضة الابل. جزء منها يكون من الغنم وما بعد ذلك يكون من الابل فتكون زكاتها من الغنم ما دون اربع ما دون خمسة وعشرين اربعة وعشرين وما دونها زكاتها من الغنم كما ذكرت خمس من الابل فيها شاة وعشر من الابل فيها شاتان وخمسة عشر من الابل فيها ثلاث شياه وعشرون فيها اربع شياه وخمسة وعشرون فيها بنت مخاض الى ان ان تبلغ خمس وثلاثين. اذا بلغت خمسة وثلاثين وزادت واحد ستة وثلاثين انتقلت الفريضة الى بنت لبون. الى بنت لبون الى خمسة واربعين وهي بنت لبو فلا زالت واحدة اي اصبحت ستة واربعون ففيها ففيها حقة الى ستين الى ستين فيها حقة. فاذا زادت واحدة من احدى وستين الى الى خمسة وسبعين ففيها جذعة فاذا زادت واحدة من بمعنى من ستة وسبعين الى تسعين ففيها بنتا لبون من احدى وتسعين الى مئة وعشرين فيها فيها حقتان هذه الفريضة. ثم بعد ذلك في كل في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة هذا الذي قاله جماهير العلماء. ذهب بعض العلماء كما هو قول اهل الرأي انه وبعد المئة والعشرين تعود الفريظة من جديد. بمعنى على المذهب على المذهب الاخر اذا كان عنده مئة وخمسة عشرون ابل كم فيها قلنا فيها حقتان الخمس هذه يقول اهل الرأي ان فيها شات فيكون فيها حقتان وشاه حقتان وشاه واضح مئة وثلاثون مئة وثلاثون قالوا فيها حقتان وشاتان مئة وخمس وثلاثون قالوا فيها حقة وثلاث شياه مئة واربعون مئة واربعون قالوا فيها اربع شياه بل منهم من قال اذا بلغت مئة وخمسة واربعين فيها حقتان وبنت مخاض وهذا ليس بصحيح بل يقال هنا ان الاوقات التي بين الفراد ليس فيها زكاة. فاذا بلغت الابل مئة وعشرون من من الابل ففيها حقتان فاذا زادت فنحسب في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين وفي كل خمسين حقة. عنده مثلا مئة وثلاثون كم نقول فيها اربعون واربعون واربعون هذه ثلاث شقة ثلاث بيضات لبود و يبقى العشرة هذي لا شيء فيها اذا قلت فيها حقتان الحقة خمسون وخمسون والبنت لابو الاربعين لا يأتي فيقول اذا قلنا عندك مئة وثلاث مئة وثلاثون من الابل هي ثلاث بنات لابون فيها ثلاث بنات لبون اربعون واربعون واربعون هذه ثلاث. يبقى العشر هي الوقت ليس فيه شيء عندك عندك مثلا مئة واربعون فيها شقتان وبنت لبون خمسون وخمسون مئة واربعون بنت لبون وهكذا عندك عندك مثلا خل نقول عندك لو قال رجل عندي عندي الف من الابل الالف كم فيها؟ في كل خمسين في كل خمسين حقة يعني بمعنى اذا قلنا الف ففيها مئة مئة الف كم فيها عشرة عشرة عشرين فيها عشرين فيها عشرون عشرون حقة عشرون حقة في في الف من الابل لان اذا قلنا كل كل خمسين فيها كلها خمسين فيها حقة فالمائة فيها حقتان والمئة الالف هي عشر مئات يكون فيها عشرون عشرون حقة هذا ما يتعلق بزكاة بهيمة الابل. اما زكاة بهيمة اما زكاة الغنم الغنم فريضتها تبتدأ فريضة غنم من اربعين من ملك من الغنم دون الاربعين فلا زكاة عليه. وكما قلنا في شروط زكاة الابل يقال ايضا في شروط زكاة الغنم. فالشرط الاول الشرط الاول ان تبلغ النصاب ونصابها نصابها اربعون. الي يملكها ملكا تاما. الشرط الثاني يملكها ملكا تاما. الشرط الثالث هل يحول عليها الحول؟ الشرط الرابع ان تكون سائمة على الصحيح من اقوال العلم. فالشرط الخامس ان تكون مستأنسين من من بهيمة الانعام المستأنسة. اما اذا كانت من غير بمعنى لو كان فحل غزال آآ اولد ظأن او معز فلا زكاة فيما ولد على الصحيح على الصحيح. الا ان تكون التجارة فزكات وعروظ تجارة اذا ملك اربعين من الغنم ففيها شاة الى مئة وعشرين. الى مئة وعشرين فيها شاة واحدة اذا زادت واحدة بعد المئة والعشرين ففيها شاتان الى المائتين الى المائتين فاذا زاد عن المائتين بواحدة قيل ونخلاف العلماء منهم من يقول انه بعد المئتين الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين هي ثلاث شياه من مئتين وواحد الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين شاة واحدة ومنهم من يذهب الى ان ما زاد عن مئتين ففيه شاة الى الثلاث مئة. وما زاد عن ثلاث مئة تستقر الفريظة. فيكون في كل مئة شاة يعني اربعون شاة مئة وعشرون شاتان مئتان الى مئتان وواحد ثلاث شياه الى ثلاث مئة وهي ثلاث اشياء ما زاد عن ثلاث مئة تحسن فريضة في كل مئة شكل تبقى عندك ثلاث مئة فيها كم؟ ثلاث شيات الى اربع مئة اربع اذا لا يعني المسألة لا ينبغي على خلاف لماذا؟ لاننا قلنا انه بعد المائتين واحد فيها شاة الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين يعني عندك مثلا اه مئة وعشرين قلنا فيها كم شات وحدة مية وواحد وعشرين شات هذي الى مئة الى الى مئتين شاتين مئتين وواحد فيها كم؟ ثلاث شياه من مئتين وواحد الى ثلاث مئة كم فيها ثلاث فئة واضح؟ على القول الثاني بعد بعد ثلاث مئة فيها كل مائة فيها شاة كل مائة فيها شات. يكون المعنى المئة الاولى شاة والمئة الثانية شاة والمئة الثانية شاة والمئة الرابعة شاة. فكأن القول والقول هذا متوافقان. ثلاث مئة تسعة وتسعين تبدأ من شات تلات شيات اذا زادت اربع مئة كم فيها؟ اربع سيات. هذا القول. القول الثاني فوق المائتين ثلاث شياه الى كم؟ الى الاربع الى الى ثلاث مئة اذا وصلت ثلاث مئة استقرت الفريظة. كم يكون؟ في كل مئة شكل. عادت الى انها ثلاث مئة وتسعة وتسعين واضح الصورة؟ الهلال عنده شخص عنده عنده ثلاث مئة من الغنم كم زكاته كم زكاة قلنا ثلاث هم خشية بثلاث مئة الاربعة الاولى شاة مئة وعشرين شاة الثانية اذا بلغ مئة واحد مئة واحد وعشرين شاة ثانية اذا بلغ مئتين الى مئة مئتين واحد ففيه ثلاث اشياء الى ثلاث مئة تستقر الفريظة. نستقر الفريظة كيف تكون؟ يقظي كل مئة شاة. فنظرنا كم عنده من الغنم؟ عنده ثلاث مئة. ولذا يقول بعظ ان من المائتين وواحد الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين فيها ثلاث شياه. واذا زادت اربع مئة ففيها اربع شياه فيها اربع شياه ذكر قال ابو القاسم الخرقي قال فاذا ملك اربعين من الغنم فاسامه اكثر السلف ففيها شاة الى عشرون مئة. فاذا زادت واحدة فيها شاتان الى فهي زادت واحدة فيها ثلاث شياه وهذا كله محل اجماع بين العلماء ثلاث اشياء الى اذا الواحد يعطيه ثلاث شيادة يعني بيتين الى ثلاث مئة تستقر الفريظة في كل مئة فيها شاة منهم من ذهب الى انه او الى ان قال اذا باغت الشاه مئتين لم يغيرا تبقى فيها شاتين حتى تبلغ اربعين ومائتين فيأخذ منها ثلاث شياه وهذا غير صحيح وثلاث مئة فيأخذ اربع شيايظ وهذا ليس بصحيح قال فاذا زادت في كل مئة شاة شاة بمعنى ان الفرض لا يتغير بعد المائتين وواحدة حتى يبلغ اربع مئة. فيجب في كل مئة شهر. ويكون الوقت ما بين المائتين وواحد وواحدة الى اربع مئة وذلك مئة وتسعة مئة وتسعة وتسعون. وهذا هو قول اكثر الفقهاء والرواية الاخرى انها اذا زالت على ثلاث مئة وواحد ففيها اربع شياه المسألة فيها كم فيها قولان قول عامة العلماء ان بعد المائتين وواحد في ثلاث شياه الى تلاتمية وتسعة وتسعين. القول الثاني من مئتين واحد الى ثلاث مئة فيها ثلاث فيها ثلاث شيات فاذا زادت واحد وثلاث مئة فيها اربع شياه اربع شياه وتستقر الفريظة بعد ذلك. لكن نقول الصحيح الصحيح الذي عليه جماهير العلماء ان زكاة الغنم تبتدأ من اربعين من الغنم ففيها شاة الى مئة وعشرين فاذا زادت واحدة فيها شاتان الى مئتين فاذا زادت واحدة فيها ثلاث وشيات الى ثلاث مئة فاذا زادت على واحدة استقرت الفريضة ففي كل مئة شاة مئة ومئة ومئة ثلاث شياه الى اربع مئة فيكون الوقت بين المائتين وواحد الى اربع مئة كم؟ مئة وتسعة وتسعون هذا ليس فيه شيء. حتى اذا بلغت اربع مئة ففيها اربع شياه خمس مئة فيها خمس شياه الف شاة فيها عشر شياه وهكذا. عندك مئة الف شاة فيها مئة شاة وهكذا في كل في كل مئة مشات هذا ما يتعلق بزكاة الغنم. اما زكاة البقر فاعلى ما جاء في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يأخذ من كل ثلاثين ومن كل اربعين مسنة وهذه فريضة البقر مستقرة تبتدئ بثلاثين وتستقر بعد ذلك. فاذا كان عنده ثلاثين بقرة اذا كان ثلاثين من البقر ففيها تبيع. واذا كان عنده اربعون من البقر ففيها مسنة وتستقر الفريظة ليس هناك ليس هناك اكثر من ذلك بمعنى اذا كان عنده عنده سبعون من البقر فيها تبيع ومسنة عنده ثمانون فيها مسنتان عنده تسعون فيها ثلاث ثلاث اتبعة عنده مئة وعشرون فيها ثلاث مسنات وهكذا. اذا تستقر الفريظة للثلاث والاربعين. ثلاثين فيها تبيع والاربعون فيها مسنة وشروط زكاة البقر ايضا كشروط زكاة الابل والغنم. مع ان الحديث الذي جاء فيه السائلة قال في سائبة الغنم فقط لكن نقول اذا كان هو شرط في سائبة الغنم فدليل الخطاب اي انه ايضا يكون من باب القياس ان يكون في الابل والبقر فكلاهما من بهيمة الانعام. وان كان هناك كلفة في الغنم فالكلة بالابل اشد وكذلك البقر فاذا قال ان الغنم فيها في سائبتها فكذلك الابل والبقر في سائبتها. اما التي لا تصوم فلا زكاة له بل بالغ بعظ الفقهاء وقال اذا سابت من نفسي ولم ولم يقصد ان يسومها فلا زكاة فيها لكن الصحيح اذا لم يكن فيها كلفة وسابت اكثر الحول فعليه زكاتها على الصحيح من اقوال اهل العلم ذكر حديث مسروق كيف؟ قال فان زادت اي نعم اولا ذكر حديث ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه هو حديث مطول فذكر اذا بلغت ذكر الابل اولا وذكر انسبتها اللي ذكرناها قبل قليل من الى عشرين الى اربعة وعشرين وفيها من الغنم فهي زادت على اربع وعشرين اي اصبحت خمسة وعشرين ففيها بنت مخاض الى خمسة وثلاثين فهي زادت واحدة ففيها بنت لبون الى خمس واربعين فزت واحدة ففيها بنت لبول الى الى ستين من خمسة واربعين من خمسة وعشرين الى خمسة الى خمسة ثلاثين فيها بنت ومخاطب ومن ستة وثلاثين الى خمسة واربعين فيها بنت لبون. ومن ستة واربعون الى ستين فيها حقة. ومن واحد وستين الى خمسة وسبعين فيها فيها ومن ستة وسبعين الى تسعين فيها حقتان فيها حقتان وهكذا ثم تستقل الفريظة في كل في كل اربعين بنت لبول وفي كل خمسين حقة هذه زكاة الابل قال فاذا بلغت قبل ذاك هي جدعة لم يذكر الجذعة الى خمسة وسبعين ففيها جدعة فاذا بلغت ستة وسبعين الى تسعين ففيها بنتالمون فاذا بلغت احدى وتسعين الى عشرين ومئة فيها حقتان اذن آآ زكاة الابل اما بنت مخاض واما بنت لبون واما واما حقة واما جذعة هذه التي تخرج من الابل بنت خال وبنت لبون وحطة وجدعة. واذا لم يجد بنت المخاض لم يجد بنت المخاض اخرج ابن اللبون. اخرج ابن اللبون واذا لم يجد بنت بنت اللبون اخرج حقه واعطاه المصدق اعطاه المتصدق شاتين وهكذا او قيمته او قيمة او قيمة الشاتين يقول هنا لما ذكر انصبة الابل قال رحمه الله قال رضي الله تعالى عنه في كل خمس شاة فاذا بلغت خمسة وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاطب انثى فان لم تكن من المخاوف ابن لبون ذكر فاذا بلغت ستة وثلاثين الى خمسة واربعين ففيها ابنة ليمون. انثى فاذا بلغت ستة واربعين الى ستين فيها حقة طروقة الجبل فاذا بلغت واحدة وستين الى خمسة وسبعين ففيها جذعة فاذا بلغت ستة وسبعين الى تسعين ففيها حق اتبيها بنتالا بول فاذا بلغت احدى وتسعين الى مئة عشرين او الى عشرون مئة ففيها حقتان طرقتا الفحل. فاذا زادت على فاذا زادت على عشر مئة ففي كل اربعين بنت لبول وفي كل خمسين حقة قال ومن لم يكن معه الا اربعة من الابل فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها بمعنى الا ان يتطوع ربها بصدقتها. فاذا خمسة من ابلها فيها شتم وفي صدقة الغنم في سائبتها في سائبتها اذا كانت اربعين الى عشر مئة شاة في زادت العشر مئة ففيها شاة الى مئتين خذيها فهي زادت على مئتين الى ثلاث مئات ففيها ثلاث اشياء في زادت على ثلاث مئات لكل مئة شاة فان فاذا كانت الرجل ناقصة من اربعين شاة شاة فليس فيها صدقة اي بمعنى لو ملك الانسان ثمان وثلاثين شاة نقول لا زكاة عليك فيها ولو ملك تسعة وثلاثين شاة فلا زكاة عليه ايضا فيها حتى يبلغ النصاب وهو اربعون شاة ثم قال فليس له الا ان يشاء ربها اي الا يتطوع ربها بصدقتها. قال ولا يجمع بين متفرق ولا ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وهذا في باب الخريطين بمعنى لا يجمع بين متفرق بمعنى يأتي اثنان عندهم عندهم مثلا هذا عنده هذا عنده اربعون وهذا عنده اربعون. لو فرقاها كم اخذ منهما؟ اخذ منهما شاتان. فاذا جمعها اخذ منهم شاة واحدة. فلا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. بمعنى اذا كان هذا عنده ابل غنم وهذا عنده غنم فلما جاء وقت الصدقة قال له لنجمع بالنا جميعا حتى تخف علينا الزكاة. فهذا لا يجوز وهذا محرم لانه تحايل على شرع الله عز فلا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة فقد يكون قد يكون التفريق اسعد ايضا اسعد للخليطين فقد يشترك اثنان في خمسين شاة من الغنم يشتركان في خمسين شاة اذا فرقاها ليس عليهم فيها زكاة لو هذا عنده خمسة وعشرون وهذا عنده خمسة وعشرون اذا جمعها فيها شاة واذا فرقاها ليس فيها شيء فهذا معنى لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة قال وما كان من خليطين فانهم يتراجعان بينهم السوية. اذا اذا كان هناك خلطة في في الابل والغنم والبقر اي خلطة الاوصاف خلة الاوصاف هذه فاصبح هذا عنده خمسون من الغنم وهذا عنده خمسون الغنم او هذا عنده عشر من الغنم وهذا عنده ثلاثون من الغنم كم اصبحت؟ عشر وثلاثون هذه اربعون فيها شاة واحدة. كيف يعود بعضهم على بعض؟ نقول تقسم على اربعة فيؤخذ من هذا الربع ويؤخذ من هذا قيمة ثلاث ارباع فاذا قلنا ان في هذا الخليط في هذا الخيط من الاربعين الشياه فيها شاة واحدة كم نصيب الذي له عشر؟ نصيبه والربع وكم نصيب الذي له الثلاثون؟ نصيبه ثلاث ارباع وهكذا نقول لصاحب العشر اعطي هذا قيمة ربع شاة اعطي هذا قيمة ربع شاتم. واذا اخذت منه صاحب العشر قلنا لصاحب الثلاثين اعطي صاحب العشر ثلاث قيمة ثلاث ارباع شاة فهذا معنى قوله يتراجعان بيوم سوية. ولا يخرج في الصدقة هرمة. لا يجوز ان يخرج صاحب الغنم او صاحب او صاحب بقر ان يخرج زكاة ما له هرمة المريضة الكبيرة لا يجوز ان يخرج الا في حالة واحدة وهي ان ليكون احماله كله بهذه الصفة. يكون الغنم كله هرب. وتكون الابل كلها هرمة. فعندئذ يخرج ما هو موجود فقط. واما ان يتقصد الهرم والمريض من غنمه فيخرجه فهذا لا يجوز فهذا لا يجوزها محرم ولا ذات عوار اي لا تكون ذات مرظ وذات عوار في عور الا ان تكون الغنم على هذه الصفة جميعها. ولا تيأس ولا تيأس المتصدق الا يشاء صاحب الذي يأخذ صدقة يشاء صاحب الصدقة ليس صاحب المال ولكن الذي يجلب الزكاة ويأخذ الزكاة من اصحابها اذا رأى ان الانفع والاصلح للمسلمين التيس اخذه جاز له ذلك. هذه حالة. الحالة الثانية ان يكون هذا غنمه كلها تيوس. لهذا حلال باع الامهات وبقية التيوس وحال على الحول يقول لي اخرج تيسا وفي الرقة انتقل بعد ذلك الى الرقة اي الفضة. قال وفي الرقة ربع العشر. فان لم تكن الا تسعين ومئة فليس فيها صدقة الرقة هي الفضة وشروط زكاة الفضة كما قلنا ان يملكها ملكا تاما وان تبلغ النصاب وان يحول الحول وان يحول حول. فلو اه ملك مئة من الفظة نقول لا زكاة عليه في ذلك. لماذا؟ لانه لم يبلغ النصاب. لو كبيرة وتسعين نقول لا زكاة عليك فيها حتى تبلغ حتى تبلغ المائتين حتى تملك المائتين من الفضة قال فان لم تكن لا تسعين ومئة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها ومن بلغت عنده الابل وان بلغت عنده من الابل صدقة جذعة رجع الى الابل وذلك لانه اذا ملك اذا كان الواجب عليه جدعة كم قلنا الجدعة؟ قلنا الجذعة من ستين الى خمسة الى خمسة وسبعين هذي فيها جذع من من واحد وستين الى خمسة وسبعين فيها جذع اذا لم يكن عنده جذع ماذا يقول قال يأخذ منه حقة ويأخذ معها شتان يأخذ معها شاة اذا اخذ المتصدق الادنى اخذ معها شيء اخذ معها شاتين. واذا اخذ الاعلى اعطى الاعطى صاحب المال شاتين او قيمة الشاتين. فيقول هنا وليس عنده جذع وعنده حقة فانها تقبل من الحقة ويجعل معها شاتين اذا استيسرتا له او عشرين درهما اي قيمة او قيمة الشاتين ومن بلغت عنده الصدقة الحقة وليس عنده الحقة نظرنا. ان اخذ المتصدق منه جذعه ماذا يعطيه؟ يعطيه يعطيه شاتين او قيمة الشاتين. واذا اخذ بنت لبول اعطى اخذ معها اخذ معها شاتين او قيمتها وليس عنده الحق او عنده جذع فانها تقبل منه الجذعه ويعطيه المتصدق عشرين درهما او شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الا بنت فانها تقبل منه بنت لابون ويعطى معها شاتين او عشرين ويعطي معها شاتين او عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون بنت لبون وعنده حقة ماذا نقول له؟ قال فانها تقبل منه الحقة ويعطيه المتصدق عشرين هما او شاتين ومن بلغت صدقة بنت ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض يأخذ بنت المخاض ويعطي ويأخذ معه المتصدق شاتين او قيمتها الى ان قال فان لم يكن عنده بنت مخاض على وجهه وعنده ابن لبون فانه يقبل منه وليس معه شيء. لماذا لان ان فات هنا آآ انوثة ابن بات الانوثة فقد ادرك ادرك قيمة المخاوف اي شي بسنه. لاننا قلنا كما في الحديث هنا اذا كان الزكاة بنت بخار. وليس عنده بنت بخاخ ولكن عنده ابنة لمون. ماذا نفعل؟ نقول خذ ابن الليمون ولا تأخذ معه شيء ولا تعطيه شيء لماذا؟ لان السن هنا يقابل يقابل الانوثة. يعني الاصل في في الصدقة الا يؤخذ فيها الا الاناث هذا الاصل لا يؤخذ في الصدقة الا الاناثيب. فاذا لم يجد انت بخاذ اخذ بدلا منها ابن لبن. ولم يعطيه المصدق شيء اذا اخذ بدل بنت المخاض اخذ بنت لبون شنو اللي يلزم ان يصدق يعطي صاحب صاحب الابل يعطيه ماذا؟ يعطيه شاتين او قيمة الشاتين عشرين درهما. ثم قالوا عن مسروق هذا انتهى بما يتعلق بباب حديث ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ثم ذكر حديث مسروق عن معاذ بن جبل قال بعثه النبي صلى الله عليه وسلم اليمن فامر ان يأخذ من كل ثلاثين بقرة من كل ثلاثين بقرة تبيعا او تبيعه. ومن كل اربعين مسنة مسئول كل اربعين مسنة ومن كل حالم دينارا او عدله مع ثريا رواه احمد وهذا لفظ الحديث كما ذكر جاء من طريق الاعمش عن ابي وائل عن مسروق عن معاذ قال بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن فامر ان اخذ من كل بقرة تبيعا او تبيعا وهذا الحديث اختلف في وصله وارساله ورجح الائمة انه مرسل. وان مسروق لم يسمعه من معاذ وانما قال مسروق رواه سفيان الثوي عن الاعمش عن ابي وائل ان مسروقا قال عن مسروقا النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن فامره ان يأخذ وهذا هو المحفوظ الصحيح ان مسروق يذكر هذه القصة ويحكيها لنا. ومع ذلك اتفق العلماء على وجوب زكاة البقرة وقد دل على وجوب زكاة البقر دل على وجوب زكاة البقر اتفاق العلماء وايضا حديث ابي هريرة في الصحيحين ما من صاحب بقر لا يؤدي زكاته الا بسطت له في قاع قرقر. فهذا يدل عليه شيء يدل على ان البقرة فيها زكاة والحديث اعل بعلتين بسماع مسروق معذب لم يسمع منه والعلة الاخرى انه مرسل. روى اه حيوا عن ابي حبيب وقال معاوية بن حيوة عن يزيد عن يزيد عن سلمة بن اسامة عن يحيى بن الحكم ان معاذا قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم اصدق اهل اليمن وامرني ان اخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعة والتبيح والجذع او الجذع ومن كل اربعين مسنة. وهذا حديث لا يصح فيه يحيى بن الحكم وهو مجهول لا يعرف ورواه البيهقي ايضا من طريق حميد ابن قيس عن طاوس عن معاذ انه اخذ من ثلاثين بقرة تبيعا ومن اربعين مسنة واتى بما دون ذلك واوتي بما دون فابى ان يأخذ منه شيئا. وقال لم اسمع من صلى الله عليه وسلم فيه شيئا حتى القاه فاسأله فتوفي صلى الله عليه وسلم قبل ان يقدم معاذ بمعنى ان معاذ انما اخذ من اهل اليمن من البقر من كل ثلاثين تبيعا ومن كل اربعين بقرة مسنة وهو ايضا وهو ايضا مرسل فان طاووس لم يسمع من معاذ رضي الله تعالى عنه لكنه مع ارساله فقد فقد تلقاه اهل العلم للقبول واحتجوا بهذا الخبر العلماء اخذوا به وما زالوا يعني يعملون بهذا الحديث قال الحافظ ابن حجر فيما نقله عن البيهقي قال البيهقي طاووس وان لم يلقى معاذا الا انه يماني وسيرة معاذ بينهم مشهورة اي ان البيهقي يقول وان لم يلقى طاووس معاذا فان سيرة معاذ في اهل اليمن مشهورة معروفة فكأن طاووس عرف ذلك واخذ له من اهل اليمن لشهرته ولتواتره بين اهل اليمن وقال ابن وقال عبد الحق ليس في زكاة البقر حديث متفق على صحته يعني بالنصاب وقال ابن جرير صح الاجماع المتيقن المقطوع به الذي لا اختلافيه ان في كل خمسين بقرة بقرة فوجب الاخذ بها. بالاجماع في خمسين لكن الصحيح الذي عليه اتفاق الائمة ان في كل ثلاثين بقرة تبيع وفي كل اربعين مسنة. فمن ملك من ملك تسعين من البقر فعليه ثلاث عليه اه ثلاث عليه آآ ثلاثون في كل تبيع اي عليه ثلاثة مبيعات ثلاثة اتبعة في تسعين من البقر واذا ثمانون من البقر فعليه مسنتان قال بعد ذاك وعن ابن اسحاق عن عمرو شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلبة ولا جنبة ولا تؤخذ صدقات الا في دورهم رواه الاحمد ايضا من طريق اسامة بن زيد عن الامام شعيب عن ابيه عن جده قال تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم والمراد ان صاحب الصدقة لا يكلف في نقل صدقته وذلك ان بعض يشق على على اصحاب الحلال وعلى اصحاب الغنم والابل والبقر فيأتي في مكان بعيد ثم امرهم ان يجلبوا الاموال اليه وان ينتقلوا بها اليه. فقول الاجلب اي لا تجلب الصدقة الى المتصدق ولا تنقل من مكان الى مكان حتى يأخذ وانما تؤخذ الصدقات على مياه على مياه اهل الغنم وعلى يا اهل الابل والبقر وتؤخذ في دورهم. وهذا الحديث هذا الحديث آآ فيه ابن اسحاق وهذا الاسناد لا بأس به فقد توبع ابن اسحاق رواه ابن اسحاق عن ابي شعيب عن ابيه عن جده قال تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. وقد تكلم في غير واحد لعلة محمد ابن بانه بان فيه ضعف وانه قد عنعن لكنه قد توبع تابع عبد الامام الحارث كما عند احمد انه رواه عبد الرحمن بن حاتم بن عبد الله بن عياش عن ابي شعيب عن ابيه عن جده وساقه بمثله. وعبد الوهاب بن حاج هشام عبدالرحمن بن الحارث هذا فيه ضعف لعبدالله بن عياش فيه ضعف قال فيه ابو حاتم شيخ وقال فيه الحافظ صدوق له اوهام ورواه ورواه عنه ابن ابن عبد الفهد ابن الزناد وايضا فيه كلام لكن مع ذلك يحسن وقد تابع وايضا اسهام ابن زيد الليثي عن ابو شعيب عن ابيه عن جده قال تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم وهذا يدل ان الحديث حسن واسامة بن زيد ايضا فيه ضعف اليسير لكنه يقبل بالمتابعات ويحسن بالشواهد فهذا منها فيكون الحديث بهذا الاسناد لا بأس به حيث رواه جماعة ابن اسحاق اسامة بن زيد وعبد الرحمن ابن الحارث ابن ابن عبد الله ابن عياش وهذا الحديث بهذا بهذه الطرق يكون حديثا صحيحا واسناده جيد اسناده جيد ويدل على ما دل هذا الحديث ان اصحاب الابل والغنم والبقر لا يكلفون في جلب اموالهم وحلالهم الى المتصدق ولا ينقلونها وانما ينزل المتصدق على مياههم ويكون قريبا من ديارهم ويأخذ الصدقات منهم. والله تعالى واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد في كل حال من المدينات في هذا في باب الجزني يؤخذ من باب الجزية لسبب الصداقة. هم كده يلا من كل حال من دينار وعدله من عفرين هؤلاء الذي لم يسلموا من اهل الذمة. النصارى يأخذ من كل حال بالغ يأخذ منه دينارا والنساء ليس عليهن في ذلك ليس عليهن في ذلك جزية او عدله اذا لم يكن دين اخذ عدله مع من الثياب والمتاع وينفع المسلمين