الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامع قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة الزكاة ومقادرها عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه ولمسلم ليس في العبد صدقة الا صدقة الفطر ولابي داوود ليس بالخير والرقيق زكاة الا زكاة الفطر في الرقيق. وعن باز بن حكيم عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل سائمة ابن في كل اربعين بنت لبون لا تفرق ابن عن حسابها. من اعطاه متجرا بها فله اجرها. ومن فان اخرها وشطر ما له عزمة من عزمات ربنا عز وجل. ليس لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء. رواه احمد احمد وابو داوود وهذا نقم والنسائي. وعند احمد والنسائي وشطر ابله. والحاكم وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه وقال احمد وهو عندي صالح الاسناد. وقال الشافعي لا يثبته اهل العلم بالحديث ولو ثبت لقلت به. وذكر ابن حبان ان بهزا كان يخطئ كثيرا ولولا رواية هذا هذا الحديث لادخلته في الثقات. قال وهو ممن استخير الله فيه قال ابن عبد الهادي وفي قوله بل هذا الحديث صحيح وبهز ثقة عند احمد واسحاق وابن معين وابن المدير وابي داوود والترمذي والنسائي وغيرهم والله اعلم. وقال ابو داوود حدثنا سليمان ابن داوود المهري. اخبرنا ابن وهب قال اخبرني جرير ابن حازم وسمى اخر عن ابي اسحاق عن عاصم ابن ضمرة والحارث الاعور عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كانت لك مئتا درهم وحالة عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا فاذا كان لك عشرون دينارا عليها الحول ففيها نصف دينار. فما زاد فبحساب ذلك قال فلا ادري اعلي يقول فبحساب ذلك او رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول الا ان جريرا قال ابن وهب يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. قال ابو داوود رواه شعبة وسفيان وغيرهما عن ابي اسحاق عن عاصم عن علي ولم يرفعوه. وعاصم ابن ضمرة وثقوا احمد وابن معين وابن المدين والعجلي وغيرهما. وتكلم فيه السعدي ايها ابن حبان وابن عدي والبيهقي وغيرهم. وقال النسائي ليس به بأس. وقال الثوري كنا نعرف فضل حديث عاصم على حديث الاعور الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة فيما ساقه من احاديث تتعلق بزكاة الانعام مر بنا حديث عمرو شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنبا ولا تؤخذ صدقاته الا في دورهم. رواه ابو داوود. وجاء ايضا من طريق هشام بن زيد الليثي عن ابو شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالات تؤخذ صدقات المسلمين الا على ميائهم الا على مياههم. والحديث بهذه الاسايد لا بأس به قولوا لا جلب ولا جلب حملها اهل العلم على موضعين منهم من حملها على الزكاة. وهذا الذي اراد ابن عبدالهادي في سياق هذا الحديث في هذا الباب. لا جلب ولا جلبة. والمراد لا جلب اي لا يكلف. لا يكلف واصحاب الصدقات واصحاب البهائم ان يجلبوا ابلهم وغنمهم وبقرهم الى المتصدق بل هو الذي يأتيهم ويأخذ صداقة ويأخذ صدقات اموالهم على مياههم. وقوله ولا جنب اي ليس لاهل الصدقة قالت ايضا لاصحاب البهائم ان يبتعدوا عن المياه بعدا يشق على المتصدق لا جلب اي لا لا يجلبونها وايضا لا يجنبونها مكانا بعيدا يشق على المتصدق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جلبة. اي لا صاحب الصدقة ان يجلب رمله وغنمه ولا يكلف المتصدق ان يذهب الى المكان البعيد حتى حتى يأخذ الصدقة من اصحابها فكان المعنى لا جلب ولا جلب اي يكون على مياههم يجتمع هؤلاء عند المياه ويأتيهم المتصدق وقال اخرون ان المعنى لا جلب ولا جنب انما بالسبق. وفي السباق وذلك ان الفرس اذا سابق قد كان بعضهم يجعل من معها من يصيح بها من الخيل حتى تصرع حتى حتى تسرع ويطردها طردا ولا جنب اي لا يكون بجنبها خيلا اخرى اذا تعبت هذه ركب على الاخرى لكن الذي اراده عبد الهادي هنا ان معنى قوله لا جلب ولا جنب انما هو في الزكاة. ثم ذكر حديث ابي ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة متفق عليه ولمسلم ليس على العبد صدقة الا صدقة الفطر ولابي داوود ليس بالخيل والرقيق الا زكاة الفطر في الرقيق. حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه اخرجه البخاري ومسلم وبقية اصحاب الكتب الستة من طريق من طرق عن عراك عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وجاء عند مسلم طريق مخرب بن بكير عن ابيه عن عراك بن مالك عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وفيه في العبد صدقة الا صدقة الفطر. وعند البخاري ليس على المسلم في فرس وغناء وغلامه صدقة. وروي موقوفا عن ابي هريرة روي موقوع لابو هريرة رضي الله تعالى عنه. والحديث يدل على يدل على ان المسلم اذا ملك فرسا او ملك خيلا او ملك رقيقا فلا زكاة عليه لا في خيله ولا في رقيقه وبهذا قال عامة اهل العلم. وبهذا قال عامة اهل العلم. خلافا لابي حنيفة فان ابا حنيفة اوجب في الخيل اوجب الزكاة بالخيل اذا كانت للدر واذا كانت لي ما الن تاج لمن اتخذ نتاجا فان الزكاة فيه ايضا فان الزكاة فيها. وخالفه اصحابه الصاحبان اي ابو يوسف ومحمد بن الحسن خالف ابا حنيفة فقالا بقول الجماهير انه لا زكاة عن عبد لا زكاة على المسلم في فرسه ولا في عبده فقول لا زكاة على العبد في فرسه اي اذا ملك خيلا وفرسا ولو كانت كثيرة ولو كانت كثيرة ولو كانت النماء بمعنى انها تنمو عنده وتتكاثر فلا زكاة عليه فيها الا في حالة واحدة وهي ان تكون للتجارة. فاذا تجارته الخيل يبيع ويشتري فيها يبيع الخيل ويشتري فانها تزكى زكاة العروظ تزكى زكاة التجارة. هذا الذي يجمع المسلم في فرسه. كذلك اذا ملك العبيد وملك الرقيق فلا زكاة عليه في عبده ولا في برقيقه ولو كان عنده عبيد كثر. لكن لو كان يبيع ويشتري في الرقيق فتكون زكاة ايضا زكاة تجارة. اما اذا ملك الانسان عشرة من الخيل او عشرة من العبيد. وينموئ وينمون عنده ويتكاثرون عنده فلا زكاة عليه فيهم في قول عامة العلماء. وانما يزكي وانما يزكي يزكي العبيد والخيل اذا كانوا اذا كان التجارة اذا اتخذ العبيد للتجارة او اتخذ الخير التجارة فانه يزكيها فانه يزكيها زكاة العروض زكاة العروض ومعنى زكاة العروض انه يقدر قيمة الخير مثلا الخيل الان عند بعض الناس عندهم خيول يعني ذات ثمن باهظ. فيبيع ويشتري في الخيل ويجعل له مزاد في ذلك. نقول اذا حال الحول على هذه الخيل بعد سنة ام انظر الى الخيل الذي عندك. هذا قيمتها مئة الف وهذه قيمتها عشرة الاف وهذه قيمتها مثلا خمسة الاف الاف وما شاك تجمع هذه الاموال كلها ثم يخرج منها ربع العشر يخرج منها ربع العشر اي تقدر قيمة الخيل ثم يزكي اما العبيد فلا يوجد عبيد الان لكن لو وجد ايضا وكان يتاجر بهم فانه يقدر قيمة هؤلاء العبيد ثم يزكيهم زكاة عروظ التجارة اما اذا كان فقط يربي الخير النسل ويربي العبيد للنسل. فلا زكاة عليهم فيهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على ليس على المسلم في عبد ولا فرس وقول في عبدي وفرسي يفيد العموم اي في عبده سواء كان قليلا او كثيرا. لان المفرد اذا اضيف فهذا العموم اي جميع او جميع فرسه ليس عليه فيهما صدقة لكن هذا العموم يخصص منه ما كان لعروض التجارة فما كان للتجارة فانه يزكى زكاة العروض وليست زكاة وليس زكاة الخيل والعبيد وانما يزكى زكاة عروض التجارة. قال بعد ذلك عن باهزي لحكيم عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كل سائمة ابل في كل اربعين بنت لبود. في كل بنت لبون لا تفرق ابل عن حسابها من اعطاها متجرا من اعطاها متجرا بها فله اجر ومن منعها فانا اخذها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا ليس لال محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء هذا الحديث رواه احمد وابو داوود. والحديث مداره على بهز ابن حكيم. ابن معاوية ابن حيدة القشيري عن ابيه عن جده معاوية ابن حيلة القشيري رضي الله تعالى عنه. والحديث صححه جماعة من العلماء وتكلم فيه بعض بعضهم لبهز ابن حكيم رضي الله تعالى عنه فضعف بهز ابن حبان وقال الشافعي رحمه الله تعالى وتكلم ايضا الشافعي رحمه الله تعالى فقال ابن حبان ان بهزا يخطئ ولولا رواية هذا الحديث لادخلتم الثقات. قال وهو ممن يستخير الله عز وجل فيه. هذا قول ابن حبان رحمه الله تعالى وبهز قد وثقه الائمة وثقه احمد وابن معين واسحاق وابن المديني وجماعة حفاظ كلهم على توثيقه كلهم على توثيق باهز بن حكيم. وروايته عن ابيه عن جده اقوى واحسن من رواية عمه شعيب عن ابيه عن جده وهذا مما مما يخالف فيه ابن حبان فابن حبان يرى ان صحيفة عمرو عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده انها صحيحة ولا يصحح رواية باهز بن حكيم عن ابيه عن جده. وقد تكلم الشافعي ايضا في باهز لاجل هذا الحديث فقال لو صح وقمت به لقلت بهذا الحديث. والحديث كما ذكرت هو حديث هو حديث صحيح هو حديث صحيح. فقد وثق العلم بهز ابن حكيم رضي رحمه الله تعالى. وقد قال احمد عندما سئل عن هذا الحديث قال هو عندي صالح الاسناد ثم قال لا ادري ما وجه هذا الحديث ما ادري ما وجهه؟ اما اسناده قال هو صحيح. وقد صحح الذهبي سلسلة سلسلة بهج بن حكيم وذكر في الموقظة انها عندما ذكر مثال الحسن قال وانها ترتقي الى الصحيح قال انها ايضا ترتقي الى الصحيح او كما قال رحمه الله والحديث يدل على مسائل قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في كل سائبة ابل في كل اربعين بنت مر بنا الحديث الذي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الاسماك الذي فيه انه ذكر في خمس وعشرين من الابل بنت مخاض الى خمس وثلاثين بنت اذا زالت واحدة من ستة وثلاثين الى خمسة واربعين فيها بنت لمون ومن ستة واربعين الى واحدى وستين فيها حقة ومن احدى وستين الى خمسة وسبعين فيها جذعة ثم بعد ذلك من خمسة وسبعين من ستة وسبعين الى تسعين في ومن تسعين لمئة وعشرين فيها حقتان ثم تستقر الفريظة في كل اربع بنت لبون وفي كل خمسين وفي كل خمسين حطة فقول هنا في كل سائبة ابل في كل اربعين بنت لبون. اولا قوله في كل سائبة ابل دليل خطابي هنا ان غير السائبة لا زكاة فيها. لانه قال في كل سائمة ابل في كل سائمة ابل في كل اربعين بنت لبول فافاد ان غير السائمة لا زكاة فيه وهذا هو مفهوم الخطاب مفهومه بالمخالفة ان التي لا التي لا تسأم التي ليست بسائمة لا زكاة فيها. وقد مر بنا هذه المسألة والذي عليه جماهير العلماء ان الابل والبقر والغنم لا لا تجب الزكاة فيها الا اذا كانت سائبة. خلافا لمالك فانه ذهب وكذلك اهل الظاهر وكذلك اهل الظاهر الى ان بهيمة الانعام مطلقا سواء كانت سائمة او غير سائمة. لكن هذا الحي يدل عليه شيء يدل على ان سائمة الابل لا زكاة فيه في حديث انس ذكر الغنم. قال في اربعة من الغنم اذا كانت سائمة ففيها شاة. فجمعا بين الحديثين يكون ذكر السائب في الابن جده وذكر سائبة الغنم في حديث من؟ ثمامة ابن عبد الله ابن انس عن انس رضي الله تعالى عنه انه ذكر سائبة الغنم ويلحق بهما ايضا سائمة البقر سائمة البقر. فعلى هذا اذا كانت الابل والغنم غير سائمة اي بمعنى ان صاحبه الذي هو الذي يطعمها وهو الذي يرعاها ويتكلف برعايتها فانه لا زكاة عليه في ذلك قوله في كل اربعين بنت لبون. هذا بمعنى حديث انس فان انس ذكر رضي الله تعالى عنه ان ما زاد على خمس على ما زاد على خمسة وثلاثين اي ستة اي على ست اي في اي اذا بلغ ستة وثلاثين الى خمسة واربعين تبيها بنت لبون فيكون المعنى في كل اربعين في كل اربعين بنت لبون في كل اربعين بنت لبون اي ان ان الاربعين فيها بنت لبن ولا يعني ذلك ان ما دون ذلك ليس فيه بنته لابون ولا يعني ان ما فوق ذلك ليس فيه بنت لبوب وانما يقال هنا انه اخبر ان في الاربعين بنت لبن وقد جاء في حديث انس انه قال في ستة وثلاثين الى خمسة واربعين فيها بنت لبن فما كان بين هذين النصابين اي اذا كانت ستة وثلاثون الى خمسة الى خمسة واربعين ففيها بنت لبول. فيكون المعنى في كل اربعين بالتلبن نقول حق. ويعني ايضا ان لو كانت تسعة وثلاثين لو كانت تسعة وثلاثين كم؟ لو كانت تسعة وثلاثون ففيها ايضا بنت لبول ثلاثة وثلاثون فيها بنت لابون سبعة وثلاثون بنت لابون ستة وثلاثون بنت لبن. خمسة وثلاثون بنت مخاض. الى الى خمسة واربعين. فاذا بلغت ستة واربعون انتقلت الفريضة الى الى حقة الى حقة الى ستين. فقوله في كل اربعين بنت لبون لا تفرق ابل عن حسابها بمعنى ان من كان عنده ابل فلا يفرقها حتى يخفف زكاة ماله بمعنى ان عنده هنا عشر عنده مثلا مئة من الابل فاراد ان يفرقها ويجعلها عشرين عشرين حتى يخرج من كل واحدة مثلا شياه او يجعل هنا خمسين وهنا خمسين كم فيها فيها بنت الخمسون والخمسون فيها مثلا اذا قلنا خمسون فيها حقة وحقة لكن يجعلها مثلا يقسمها الى ثلاث اقسام يجعل هنا يجعل هنا ثلاثين وهنا ثلاثين وهنا ثلاثين الثلاثين فيها بنت ومخاض والثلاثون هذي فيها بنت مخاض والثلاثون بنت مخاض لو جمعها كم فيها؟ فيها وقلنا فيها اه اذا قلنا حقتان وبنتها لو فيها بنتان فيها حقة فيها حق فيها بنتا لمون الى تسعين. اذا زادت واحد وتسعين فيها حقتان الى مئة عشرين فهنا يقول اخرج بنت مخاض خير لي ان اخرج بنتا لبول او يقول اقسم هذه المال حتى يخف الصدقة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا تفرق ابل عن حسابها من اعطاها مأتجرا اي محتسبة الاجر عند الله فيها فله اجرها. ومن منعها ومن منعها فانا اخذوها وشطر ما له عزمة من عزمات ربنا. اذا من اخرج زكاة ما له محتسب الاجر عند الله في ذلك فان له اجره عند ربنا سبحانه وتعالى. ومن اخرجها دون اختياره بل لا يريد ان نخرجها لكنه اخرجها قصرا او اه اتاه المتصدق واخذها قصر وهو لا يريد ذلك فانها تبرأ عند الله يوم القيامة اي انها تبرأ من الزكاة لكن لا يؤجر على هذه الزكاة لا يؤجر عليها لانه لم يخرجها لله عز وجل وانما اخرجها خوفا من السلطان اما من منعها اما من منعها فاختلف العلماء في هذا الحديث منهم من اخذ به ومنهم من تأوله ومنهم من حكم عليه بالنسخ. وهو مسألة التعزير بالمال. مسألة التعزير بالمال. هل للمسلم لمن يعز هل للولي وللحاكم وللأمير ان يعزر بالمال بالمال اتلافا واخذا؟ هل له ان المال اتلافا واخذا اختلف العلماء في ذلك. الحديث يدل على ان قوله صلى الله عليه وسلم فان اخذوه شطر ماله عزمة من عزمات ربنا ليس لال محمد منها شيء يدل عليه شيء يدل على التعزير يدل على التعزير بالمال. فان هذا الرجل عند منع زكاة ابله ولم يعطي الزكاة اخذت منه قصرا. واخذت منه ايضا زيادة. قلنا اخذوها وشطر ما له اي تؤخذ منه الزكاة التي وجبت عليه ويؤخذ ايضا عليها الزيادة نصف نصف ما اخذ منه وبهذا وبهذا قال جماعة من العلماء كان هو قول الشافي القديم رواه احمد وقال بها ابو يوسف واخذ بها شيخ الاسلام ابن تيمية اتلافا واه اخذا وهو ايضا قول عند المالكية انه من باب يتلف كاغراق الخمور وكسر اوانيها وكسر دينارها قالوا هذا من الاتلاف وهو من نوع من انواع التعزير في المال اما الشافعي في الجديد وابو حنيفة ومالك فانهم ذهبوا الى ان التعز والمال لا يجوز لان الله حرم علينا دمائنا واموالنا ولا لا يحل طاء ولا يحل مال امرئ مسلم لعن طيب نفس منه. لكن يقال ان الصحيح في هذه المسألة الصحيح ان انه اذا فعل امرا محرما كان استخدم الماء الذي الذي هو لهو في امر محرم جعل بيته مثلا بيتا للدعارة وبيتا شرب الخمور فان للحاكم ان يعزر باخذ ماله. وهدم بيته يهدم البيت يعزره بهدم البيت واخراج من هذا البيت له له ذلك. كذلك مثلا لو وجد رجل معه دنان خمر فانه يكسرها يريقها ويكسر دلال الخمر وان كانت دلال هي مال لكن حيث استعمل في حرام فانه يهدر ماله ويعاقب بذلك كذلك الاعواد والات الطنابير والطبول فان الولي يخرقها ويكسرها ويأخذها ويتلف هذه الاعواد لانها اموال غير محترمة وهكذا وكذلك ايضا اذا عاقبه بالمال بمعنى اذا عاقبه اذا عاقبه كان اخذ شيئا لا يحل له كما جاء في من اتخذ خبلة فان عليه مثليها والعقوبة من من دخل مزرعة رجل واخذ منها بغير اذنه اتخذ ذلك قبلة فان عليه اي شيء مثليها اي يضمن المثلين وعليه ايضا العقوبة. فهذه الاحياء تدل عليه شيء تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم عاق المال لكن لا يوسع هذا الباب فتؤكل اموال الناس بالباطل بدعوى التعزير وانما يكون ذلك في امر من حدود الله كان يكون متعاطيا للمخدرات او الخمور وما شابه ذلك فيؤخذ ما كان سببا في هذه المحرمات فلا بأس بذلك يفسد ويهدر المال الذي استعمل فيه حرام نقول لا بأس بذلك لهذا الحديث فان اخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا والمرجع في ذلك الى ما فيه مصلحة. وليس التشهي وانما مصلحة التي تدفع اهل الباطل عن باطلهم وتقلل لاهل الفساد من اهل الفساد فسادهم. فاذا كان المصلحة في ذلك ظاهرة فلا بأس ان يعاقب بالمال اما اذا لم يكن هناك مصلحة وانما في ذلك مفسدة اعظم فانه عندئذ نقول لا يعز بالمال ولا باخذ اموال الناس لانه قد على ذلك مفسدة اعظم فالمرجع في ذلك الى ما يراه الامام من مصلحة في التعزير المال من عدمه. اذا الحديث صحيح على على جواز التعزير بالمال. وقال ابو داوود رحمه الله تعالى حملوا بعضهم حمل بعض هذا الحديث باهز ابن الحكيم في قوله فانا اخذه شطر ماله عزمت من عزمات ربنا قال بعض الشافعية المعنى المعنى انه اذا جاء الى منع زكاة ماله انه يقسم ماله الى قسمين يقسم ماله يعني منع زكاة الابل نقول نأخذ الابل ونقسمها الى قسمين. قسم طيب وقسم رديء ثم نؤخذ الزكاة من اي من اي قسم نأخذ من الطيب عقوبة له وليس معنى زيادة على على ما يجب عليه. قال بعد قال ذلك بعضهم. قال ابراهيم الحربي رحمه الله تعالى يقول ابراهيم فانه قال في سياق متن لفظه لفظه وهب فيه الراوي وانما هو فان اخذها من شطر ماله فان اخذوه من شطر ماله اي نجعل ما له شطرين فيتخير عليه المتصدق ويأخذ الصدق من خير الشطرين. عقوبة لمنعه الزكاة. فاما ما لا هذا نقله ابن الجوزي عن آآ عن ابراهيم الحربي واما البيهقي فقد ذهب الى ان الحديث منسوخ قال هذا حديث والصحيح ليس على ما ذكر دليل. ولا يعلم التاريخ حتى يقال بنسخ. بل الاصل نقول انه حكم ثابت ودعوى الناس غير مقبولة حتى يأتي الدليل الذي يدل على ذلك. بعد ذلك قال ابو داوود قال ابن عبد الهادي وقال ابو داوود رحمه الله حدثنا سليمان داود المهري اخبرني او اخبرنا ابن وهب قال اخبرني جرير ابن حازم وسمى اخر عن ابي اسحاق عن عاصم ابن ضمرة والحارث الاعور عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كانت لك مئتا درهم اذا كان لك مئتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا فاذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك فما زال بحساب ذلك. قال فلا ادري اعلي يقول فبحساب ذلك او رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. وليس في لا لزكاة وليس من المال زكاة حتى يحول عليه الحول. الا ان جرير قال قال ابن وهب يزيد في الحديث ليس في مال زكاة ليس بمال زكاة حتى يحول عليه الحول. هذا الحديث قال فيه ابو داوود رواه شعبة وسفيان وغيرهما ابي اسحاق عن العاصمة عن علي قوله ولم يرفعوه وعاصم بنظام الثقة واحمد بن نعيم ابن ديني والعجلي وغيره ما تكلم فيه السعدي وابن حبان وابن عدي والبيهقي وكذلك مبارك رحمه الله تعالى تكلم في احاديث وعلها وقال النسائي ليس به بأس فقال الثوري كنا نعرف فضل حديث عاصم على حديث الاعور. اذا هذا قول ابن عبد الهادي بهذا الحديث انه من قول علي رضي الله تعالى عنه ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه صحيح معناه صحيح ومعناه انه قال اولا اذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم هذه تسمى زكاة الاثمان زكاة الاثمان والاثمان هي الذهب والفضة فنصاب الذهب عشرون مثقالا ونصاب الفضة مئتا درهم. فاذا بلغت الفضة مئتا درهم وحال عليها الحول ففيها ربع وربع العشر خمسة دراهم. وكذلك الذهب اذا بلغ بلغ اه عشرين مثقال فيه ففيه ايضا اذا بلغ الشمس خاف فيه نصف دينار. اي فيه نصف دينار فاذا بلغ اربعين ففيه دينار. اي ربع العشر فالعشرون مثقالا ربع عشرها نصف دينار ربع عشر وربع اشهر هذا نصف دينار نصف دينار. اه اذا قوله فاذا كان كعشرون دينار وحال على الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك. قوله فما زاد فبحساب ذاك هذا يدل على ان ان زكاة الذهب والفضة ليس فيها اوقاص. وانها تزكى بما زاد على النصاب. ذكرنا فيما سبق ان الابل والبقر والغنم لها اوقاص والاوقات ما يكون بين الفريظتين فمتى ذكرنا ان خمسة من الابل الى تسعة من الابل كم فيها شاة واحدة اه ما زاد على خمس هل فيه شيء؟ نقول ليس فيه شيء خمس ست سبع ثمان تسع هي شاة واحدة فاذا بلغت عشر ففيها شاة احدعش اثنعش ثلطعش ليس فيه شيء. حتى تبلغ ثلاثة عشر خمسة عشر ففيها ففيها ثلاث اشياء. اما الذهب والفضة الله فما زاد بحسابه. مثلا شخص يملك مثلا يملك مئتي درهم. كم فيها؟ خمس دراهم. واخر يملك مئتي وعشرين درهم كم فيها؟ العشرون فيها كم؟ العشرون فيها نصف نصف لص واضح؟ نصف درهم كم يكون هنا؟ هذا قلنا خمس دراهم والذي عنده مئتان والذي عنده مئتان وعشرين درهما خمسة دراهم ونصف والذي عنده اربعون اصبح علي كم؟ ستة دراهم مئتان واربعون ستة دراهم وهكذا فكلما زاد فبحسابه وطريقة ذلك ان ننظر الى الذهب والفضة ثم نقسمه ما ما يقسم ما عند من الفضة نقسمه على كم على اربعين الذي هو ربع العشر. وما نتج فهو جزء هو القدر الذي يخرجه من زكاته فقوله فما زاد فبحساب ذلك اي ما زاد عن النصاب فأيضا يحسب. ولا نقول انه وقص لا يحسب بل يحسب على على النصاب الذي الذي بلغه. فيقول هنا فاذا كان لك عشرون دينارا وحال الحول فهي نصف دينار. فما زاد في حساب لك عندك اربعون دينار كم زكاتها؟ اربع دينار فيها دينار واحد. عندك ثمانون فيها ديناران عندك مثلا اه مئة وستون اربعة اربعة مثلا وهكذا قال بعد ذلك فلا ادري اعلي يقول فبحساب ذلك او رفع النبي صلى الله عليه وسلم قال وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. هذه المسألة ايضا من شروط زكاة النقدين ان ان يبلغ النصاب وان يحول عليه الحول وان يكون ملكه ملكا تاما في جميع الحول. يعني اولا ان يبلغ النصاب ونصابه في الذهب عشرون مثقال وفي الفضة وفي الفضة مئتا درهم. وان يحول عليه الحول سنة كاملة. وان يكون ملكه وعليه ملكا تاما يقول الملك ملكا تاما في الحول كله هذا ما يتعلق بزكاة النقدين. قال هنا وليس في مال زكاة حتى يحوي عن الحول. المال اما ان يكون مستفادا واما ان يكون اما يكون مستفادا من اصل المال واما ان يكون مالا جديدا. فلو ان انسان عنده عنده مثلا عشرة الاف ريال يتجر بها ونمت هذه المال قبل اتمام الحول فبلغت عشرين الفا. العشر الالاف اللي استفادها الان متى استفادها؟ قبل ان قبل نهاية الحول بشهر كم يزكي هنا؟ يزكي يزكي العشرين الفا. لماذا؟ لان المال المستفاد هنا انما من اصل المال الذي دار عليه الحول فيكون المال الزائد تابع لاصل حوله تبع لاصل حوله. لكن لو ان انسان عنده عشرة الاف وقبل مضي وقبل انتهاء الحول او قبل ان يتم الحول اعطاه والده هبة عشرة الاف اخرى كان يزكي يزكي عشرة الاف الاولى فقط والعشرة الاخرى متى يزكيها؟ اذا حال عليها الحول. اذا المال المستفاد من اصل المال الذي حل على الحول حكمه حكم اصله والمال المستفاد من غير ذلك يبتدأ به حولا جديدا. هذا ما يتعلق المال المستفاد. اذا المال المستفاد اذا كان من اصل المال الذي حل عن الحول فانه يزكيه تبعا لاصله. واذا كان مالا جديدا هبة او ميراثا او ما شابه ذلك فزكاته تبتدأ من حول جديد. يعني يبتدأ معه ويستأنف حولا جديدا في زكاته اذا ليس في مال زكاة حتى يعمل الحول بمعنى لو انك تملك مالا عشرة اشهر وقبل ان يمضي الحول عليه قبل ان يمضي الحول عليه بعته او وهبت المال هذا كله هل فيه زكاة؟ يقول لا زكاة فيه حتى يمضي عليه حتى يمضي عليه الحول هذا يتعلق بحديث علي رضي الله تعالى عنه. اذا حديث زكاة الذهب والفضة يلحق بها الاني شيء يلحق بها الان الاوراق النقدية يلحق بها الاوراق النقدية. فالاوراق النقدية تأخذ حكم الذهب على قول وعلى قول من رأى الحظ للفقراء قال تأخذ حكم الفضة. لاننا اذا قلنا الذهب فان نصاب الذهب الان كم؟ خمسة وثمانين جرام خمسة وثمانين جرام من الذهب. وخمسة وثمانين جرام اذا قدرناها بالورق يعني ما يقارب اكثر حتى حتى يجمع لك الزكاة في المال الورق كم يكون؟ الجرام الذهب ان يصل الى مئة وستين الى مئة وستين الى مئة وثمانين. خل نقول وصل مثلا الى مئتين. كم يكون؟ مئتين في خمسة وثمانين ما يقارب سبعطعشر الف يعني اذا ملكت سبعطعشر الف هذا هو النصاب للنقدين للاوراق النقدية. اذا قلنا الفظة الفظة مثلا يعني ست مئة جرام من الفظة والجرام يصل او خمس مئة وخمسة وتسعين جرام الى الفظة. الجرام الواحد يصل ثلاثة ريال. ثلاثة ريال اضرب ثلاثة ريال مثلا في خمس مئة وخمسة وتسعين يعني خل نقول ست مئة يصل الف ست مئة الف وثمان مئة ريال اذا قلنا اذا قال اذا كان المبلغ اذا كان تضرب بريالين اصبح الف ومئتين وهكذا. ايهما احظ؟ الاحظ الورق الفظة. هناك قول اخر ان الاوراق النقدية هي نصاب مستقل وان اذا ملك مئتين ريال زكى لكن الناظر في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم والناظر في مسألة الانصبة نجد ان الغنم كم بدأ نصابها؟ من اربعين. بدأ نصاب الغنم من اربعين شاة. وبدأ نصاب الابل من خمسة من خمسة رؤوس فعندما تنظر كم قيمة الخمس من الابل؟ وكم قيمة الاربعين من اجل الغنم؟ الخمسة من الابل اذا قلنا ان يعني تختلف من زمان لزمان مثلا الابل التي تصل ثلاث الاف ريال خمسة لخمسطعشر الف وعندما تأخذ غنم قيمتها بثلاث مئة ريال مثلا من الغنم التي هي ليست بالباهظة ثلاث مئة في عشرة كم؟ ثلاث الاف وثلاث مئة في عشرة ثلاث الاف وعشرة وعشرة كم طلعت؟ اثنى عشر الف يعني قريب من خمسطعشر الف تجد ان هناك تقارب بين اي شيء بين زكاة الابل وزكاة الغنم. فيكون الاقرب ان زكاة يعني حتى يسمى غنيا وعنده مال ان يكون المبلغ قريب من قرب اي شيء يكون المبلغ الموجود عندك يقدر بقيمة خمسة من الابل او باربعين من الغنم. فاذا نظرت الى الذهب مثلا الذهب سبعطعشر هي قريبة من مسألة الابل والغنم. فعلى هذا يقال ان القول بان النصاب والذهب يكون هو الاقرب والله اعلم لكن مع ذلك لو ان الانسان ابرأ ذمته واقرأ زكاة النقدين التي يملكها بعد اذا بلغ الفين ريال فلا شك انه احوط واسلم له احوط واسلم له. هذا ما يتعلق بمسألة حديث علي رضي الله تعالى عنه قل للراجح فيه انه موقوف على علي رضي الله تعالى عنه والله تعالى اعلم واحكم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد