الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة باب زكاة المعشرات عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة وليس فيما دون في ذود من الابل صدقة وليس فيما دون خمسة اوسط من التمر صدقة. رواه مسلم وفي لفظ له من حديث ابي سعيد ليس فيما دون خمسة اوساق من تمر ولا حب صدقة. وفي لفظ لو بدل التمر ثمر بالثائب المثلثة وعن سالم ابن عبد الله عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشب. وبما سقيا بالنضح نصف العشر رواه البخاري. ولابي داوود فيما سقت الماء والانهار والعيون وكان بعلا العشر. وفيما سقي بالثواني او النوح نصف العشر. واسناده على رسم مسلم وعن سفيان عن طلحة بن يحيى عن ابي بردة عن ابي موسى ومعاذ ابن جبل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما الى اليمن فامرهم ان يعلم الناس امر دينهم وقال لا تأخذ في الصدقة الا من هذه الاصناف الاربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر رواه الطبراني والحاكم وطلحة روى له مسلم وعن اسحاق ابن يحيى ابن طلحة ابن عبيد الله عن عمه موسى ابن طلحة عن معاذ ابن جبل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت او البعل والسيل العشر. وفيما سقي بالنظح نصف العشر. وانما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب. واما والبطيخ والرمان والقصب فقد عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الدار قطبي والحاكم واللفظ له وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه وزعم ان موسى ابن طلحة تابعي كبير لا ينكر ان يدرك ايام معاذ كذا قال واسحاق ابن يحيى تركه احمد والناس اي وغيرهما وقال ابو زرعة موسى ابن طلحة ابن عبيد الله عن عمر مرسلا ومعاذ توفي في خلافة عمر عنه اولى بالارسال وقد قيل ان موسى ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وانه سماه ولم يثبت. وقيل انه صاحب الى عثمان مدة والمشهور في هذا ما رواه الثوري عن عمرو ابن عثمان عن موسى ابن طلحة قال عندنا كتاب معاذ ابن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه انما اخذ الصدقة انه انما اخذوا قال انه انما اخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر وعن عبدالرحمن ابن مسعود قال جاء سهل ابن ابي حثمة الى مجلسنا قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فان لم تدع الثلثا فدعوا الربع. رواه احمد وابو داوود والترمذي والنسائي. وابو حاتم والحاكم وقال هذا حديث صحيح الاسناد قال البزار لم يروه عن سهل ابن عبد الرحمن ابن مسعود ابن نيار وهو معروف وقال ابن القطان هذا غير كاف فيما ينبغي من عدالته فكم من بمعروف غير ثقة والرجل لا يعرف له حال ولا يعرف بغير هذا كذا قال وفيه نظر فانه من رواية عبدالرحمن ابن مسعود ابن بعسل ما وفقه ابن حمدان وعن ابي امامة ابن سعد ابن حنيف عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لونين من التمر الجعرور ولون الفضيق وكان الناس يتيممون شر في مالهم ويخرجون في صدقاتهم فنزلت ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. رواه ابو داوود والطبراني وهذا لفظ هو الحاكم وقال صحيح ولا شرط للبخاري ولم يخرج وقد روي مرسلا قال الدار قطني وهو الاولى الحمد لله الحمد لله ديك البلاصة وعن سليمان ابن موسى عن ابي سيارة قال قلت يا رسول الله ان لي نحلا قال ادي العشر. قلت يا رسول الله قلت يا رسول الله يحميها لي فحماها. رواه احمد وابن ماجة وهذا مقبول. وقال البيهقي هذا اصح ما روي في وجوب العشر فيه وهو منقطع وقال البخاري وغيره ليس في زكاة العسل شيء يصح الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال ابن الهادي رحمه الله تعالى باب الزكاة المعشرات هي التي تعشر وزكاة المعشرات هي الخارج من الارض من الحبوب والثمار وذلك ان زكاتها اما العشر واما نصف العشر فهذه هي زكاة المعشرات ذكر حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن رسولنا صلى الله عليه وسلم انه قال انه قال ليس فيما دون خمسة اواق من الورق صدقة وليس في ما دون خمس ذود من الابل صدقة. وليس فيما دون خمسة اوسق من التمر صدقة. رواه مسلم من طريق عياض ابن عبد الله عن ابي الزبير عن جابر مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء ايضا من حديث ابي سعد الخدري رضي الله تعالى عنه ولفظه ليس فيما دون خمسة او ساق من تمر ولا حب صدقة وفي لفظ بدل التمر تمر بالثاء المثلثة رواه مسلم ايضا من طريق يحيى ابن حبان عن يحيى ابن عمارة عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وحديث سعيد رواه البخاري ومسلم في صحيحهما رواه البخاري ومسلم من حيث سعيد خزي رضي الله تعالى عنهما. وجاء ايضا من طريق محمد بن عبد الرحمن ابن ابي صعصعة المازي عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاحاديث التي ساقها الامام ابن عبدالهادي يريد بها ان زكاة المعشرات وزكاة الخارج من الارض ان له ان له نصاب ونصابه عند جماهير العلماء ان يبلغ خمسة اوسق والوسق ستون صاعا اي التولة صاعا اي ثلاث مئة صاع. اي ثلاث مئة صاع الف وست مئة رطل عراقي الف وست مئة عطل عراقي هذا هو نصاب الحب الذي يخرج او الثمار التي تخرج وافاد مفهوم الحديث ان ما دون ذلك ليس فيه زكاة ليس فيما دون خمسة اوسق من التمر صدقة ليس فيما دون خمسة اوسق من التمر صدقة خلافا لاهل الرأي خلافا لابي حنيفة من وافقه ان زكاة المعشرات تجب في كل خارج وابو حنيفة يرى ان زكاة الخارج من الارض يجب في كل شيء سواء كان حبا او ثمرا او فاكهة او خضرة كل ما اخرجته الارض فان فيه زكاة لقوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده وليس عند ابي حنيفة نصابا يبلغه يبلغه المعشر او يبلغه من اراده الزكاة فعليه يخرج زكاة القليل والكثير. يخرج زكاة القليل والكثير واما جماهير العلماء فاخذوا باحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ففي حديث جابر هذا وفي حديث ابي سعيد ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة او ساق من تمر ولا حب صدقة فافاد ان ما دون ذلك ليس فيه زكاة فلو ان الانسان عنده مئة صاع من تمر تقول لا زكاة عليك فيها لو كان عنده مئة وخمسون او مئتان او مئتان وخمسون لا زكاة فيها حتى تبلغ النصاب ونصابها ثلاث خمسة اوسق والوسق كما ذكرت ستون صاعا اي ثلاث مئة صاع وشروط الخارج من الارض وشروط زكاة الخارج من الارض اشترط العلماء شروط من ذلك اولا ان يبلغ النصاب. ان يبلغ النصاب ونصابه خمسة اوسق الشرط الثاني ان يكون ملكا لهم ان يملكه ملكا تاما. اما ان كان ملك هذه الارض او ملك هذه الثمرة ليس تاما كان يكون وقفا او يكون اه ليس ملكا لاحد مسبلا لله عز وجل فلا زكاة فيه ايضا اه الشرط الثالث ايضا الشرط الثالث ان يكون صاحبه مسلما فان كان كافرا فلا زكاة عليه لابد ان يكون مسلما واما كونه عاقلا او بالغا او حرا ان يكون عاقلا فليس بشرط ليس بشرط لان الزكاة تجب على العاقل وعلى غير العاقل تجب على الصغير وعلى الكبير واما شرط كونه حر فنعم الحر هو الذي يملك المال. اما العبد فلا ملك له فلا بد ان يكون صاحبها حرا ايضا. فان كان صاحبها عبد فان الزكاة تجب على سيدي ولا تجب عليه هو لان هو وارضه وزرعه ملك لسيده ايضا اختلف في مسألة المؤجر والمستأجر اذا اجر الانسان ارضا والمستأجر هو الذي زرعها هو الذي ابدتها تعالى من تكون الزكاة هل تكون على صاحب الارض او تكون على المستأجر. على خلاف بين العلماء والصحيح في ذلك ان الزاك تجب على الذي زرع والذي ينسب الزرع له ويكون الزرع له اذا كان الزرع للمستأجر فالزكاة على المستأجر وليس على المؤجر زكاة ما اخرجت ارضه. لان الذي اخرجها هو المستأجر وهذا الزرع له. فمن ملك الزرع ملكا تاما هو الذي تجب عليه زكاته تجب عليه زكاته ايضا ذكر بعضهم ان لا تكون الارض خراجية فان كانت خراجية فلا فلا زكاة فيها والصحيح انه قد يجتمع في الارض الخراج والزكاة الارض الخرجية التي فتحت علوة اه التي فتحت عدوى ولم تقصر فهذه ارض الخرجية فاذا اعطاها ولي الامر لاحد المسلمين فانها يؤخذ منها الخراج ويؤخذ منها ايضا الزكاة او فتحت صلحا وتولاها اصحابها من الكفرة فيؤخذ منها الخراج فاذا اشتراها مسلم بقي فيها الخراج واخذ منه ايضا العشر اخذ منه زكاة ما له. ايضا اه من شروط زكاة الخالد ان يكون مما يكال ويدخر. ان يكون حبا او ثمرا مما يكال يدخر فخرج بذلك ما لا يكال ولا يدخر كالخضروات والفواكه فهذه تؤكل في حينها ولا تدخر ولا آآ ولا تكال فمن كان عنده مثلا زرع بطيخا او جحا او ما شابه ذلك فلا زكاة عليه فيه كذلك لو زرع مثلا آآ زرع آآ برتقال او برتقال مثلا فهذا لا زكاة فيه لانه يؤكل في حينه وانما الذي يزكى ما يكال ويدخر. فالعنب وثبر والتمر ثمر لكنه يؤكل رطبا ويؤكل تمرا كذلك العنب يؤكل رطبا ويؤكل زبيبا فاذا بلغ النصاب اخرج زكاته المسألة الاخرى قوله المسألة الاخرى مسألة اه كيف يزكى هذا المال وما هو جزء زكاته التي يخرجها صاحب المال ذكر حديث سامي عبد الله عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشب وفيما سقي بالنظح نصف العشر ولابي داوود فيما سقت السماء والانهار والعيون او كان بعلا العشر وفيما سقي بالسواد او النضح نصف العشر واسناده على رسم مسلم يقول ذلك ابن عبدالهادي. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه اخرجه البخاري في صحيحه وكذلك ابو داوود والنسائي والترمذي وبقية اهل السنن من طريق ابن شهاب عن سالم عن ابيه رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم وعند ابي داود وابن ابي لفظ ما سقت السماء والانهار والعيون وكان باع العشر وفيما سقي بالسواني نصف العشر او النبح لص العشر وعند ابن خزيمة او كان عثريا العشر هي ما سقى سقيا بالنضح نصف العشر. بالنضح انه ينضح الماء عليه ويجلب الماء اليه بالسواد النطح بمعنى ان يجلب الماء بالسواد او يجلبه الان كما هو الحال بالمكائن ودفاعات الماء ينقل الماء من مكان الى مكان حتى يسقي به زرعة فافاد هذا الحديث افاد هذا الحديث ان زكاة الخمر تختلف باختلاف مؤونته فان كان الخارج من الارض مؤنته يسيرة ولا كلفة فيه فان جزء زكاته العشر فان مقدار زكاته العشر واذا كان فيه كلفة ومؤونة فان فان زكاته نصف العشر وتلحظ ان الشريعة جاءت لمراعاة المزكي فكلما كان المال فيه كلفة وفي تحصيل كلفة قل نصاب الزكاة فتجد ان الاموال النقدية زكاتها ربع العشر ربع العشر هو اقل نصاب الزكاة ربع العشر وذلك في النقدين وفي عروض التجارة بعد ذلك يأتي نصف العشر وهو في الزرع الذي يكون فيه كلفة ومؤونة تسقيه بالنواظح يسقيه بالسواري يسقيه بدافعات الماء ينقل الماء بمكان مكان مكان فيه نصف العسر. اذا كان النبات يخرج من ماء السماء او من ماء الانهار دون ان يتكلف وانما ينزل الماء على هذا المكان وينبت ففيه عندئذ العشر فوق ذلك الخبز فاكثر ما يبلغ نصاب الزكاة هو الخبث واقل ما يبلغه ربع العشر. الخبز في اي شيء بمال لا كلفت فيه البتة وجده دون ان يسعد دون ان يتعب فيها او يعي في تحصيله وهو ما يسمى بالركاز اذا وجد الانسان مالا من دفن الجاهلية وهو رزق ساقه الله له فان هذا المال ليس فيه اي كلفة ولا مؤونة في تحصيله فكان جزاء آآ ازا كان آآ شكر الله على ذلك ان يخرج خمسه. يقسم هذا المال على خمسة اسهم ويخرج خمس هذا الماء فكلما كان من فيك ومؤونة كلما قل جزء الزكاة. فالمال المدار الذي هو النقد الذي هو الذهب والفضة والتجارة زكاة وربع شكر فعلى هذا يقال عند اخراج زكاة الخمر ننظر ننظر الى الذي زرع كيف كيف زرع؟ وهل في سقيه لهذا الزرع فيه كلفة ومؤمونة او انه لا كلفه ولا مأمونة فاذ قال انا اسقي منه واضح وانا اسقي بالسواني وانا اتكلف ذلك العظيمة يقول له اخرج نصف العشر. نصف العشر ولا تخرج العشر اما اذا كان لا يقول انا لا انا لا اتكلف وانما ازرع الارض واحرثها ثم بعد ذلك يأتي المطر من الله عز وجل وتنبت الارض نقول عليك في زكاة هذه الارض العشر. اذا هذا ما يتعلق بمسألة الخمر في جزء زكاته اما العشر واما نصح واما نصف العشر واذا كان المال او هذه الارض تسقى اكثر اوقاتها بماء المطر او بمياه الانهار وجزء من وقتها يسقيه بالسواني وبالنوابح فهدى يؤخذ حكم الاغلب. يؤخذ حكم الاغلب فان كان نصف الوقت يسقيه بالنواظح والسواري ونصفه الاخر بماء المطر جعلنا فيه جعلنا في نصفه العشر وفي نصفه قص العشر فيكون مقداره ثلاث ارباع العشب ثلاث ارباع العشر حتى يكون اخرج زكاة هذه الثمار اه اذا هذا ما يتعلق بمسألة الزكاة. قوله في حديث سفيان هنا عندما ذكر في مساقت السماء والانهار والعيون كان بعلا العشب ما سقيا بالسواني او النطح نصف العشر هذا عند قول من عند جماهير العلماء انهم يرون ان الذي يسقى بكلف المؤونة ففيه ما فيه نص العشب الذي يسقى بغيرك ولا مؤونة ففيه العشر ذكر بعد ذلك قالوا عن سفيان عن طلحة بن يحيى عن ابي بردة عن ابي موسى ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما الى اليمن فامرهما ان يعلم الناس امر دينهم وقال لا تأخذ بالصدقة الا من هذه الاصناف الاربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر رواه الطبراني والحاكم وطلحة بن يحيى اخرج له مسلم ورواه الحاكم والبيهقي من طريق سفيان عن طلحة عن البرد عن موسى ومعاذ فذكر الحديث وهذا الاسناد هذا الاسناد هو على شرط مسلم الا ان مدار الخبر هذا على طلحة بن يحيى وطلحة ابن يحيى تكلم فيه اهل العلم وان اخرج له مسلم فان المسلم تقع احاديثه ويبقى ان ما كان خالص صحيح يبقى هو سبب ضعفه فالحي يضعف بسبب طلحة بن يحيى فضح ابن يحيى قد تكلم فيه النسائي وغيره وقال ابو منكر الحديث خطأه والحديث ايضا اه ان كان من طريق موسى الاشعري فهو متصل وان كان طريق معاذ فهو منقطع فان ابا بردة لم يسمع لم يسمع من معاذ الجبر رضي الله تعالى عنه وعلى كل حال هذا الحديث يدل يدل على من اخذ به او يدل على ان الزكاة لا تؤخذ من الحبوب الا من هذه الاصناف الاربعة الشعير والحنطة والزبد تمر. اذا الشعير والزبيب الشعير والحنطة من الحبوب والزبيب والتمر من الثمار وما عدا ذلك لا يؤخذ فيه الزكاة. ولا وهذا القول ليس بصحيح. والناس بهذا الباب بين متوسع وبين مضيق والراجح في هذه المسألة ما عليه الجمهور ان زكاة الخمر تؤخذ من كل ما يكال ويدخر. من كل ما يكال ويدخر يقتات من من قوت الناس كالشعير والارز وكذلك السكر وما شابه ذلك فكل ما يكال ويدق بالطعام فانه يزكى فانه يزكى وانما يؤخذ كذلك ما يلحق بالزبيب والتمر من الاصناف التي تذوب تكال وتدخر كان هناك شيء يكاد يدخر من الثمار فكذلك ايضا تؤخذ زكاته فقصر بعض العلماء الزكاة على هذه الاصناف الاربعة ولم يوجب الزكاة في غيرها وذهب اخرون الى ان الزكاة تجد في كل شيء اخرجته الارظ الا الحشيش والحطب وقال ابو حنيفة حتى الحشو الحطب اذا كان يزرعه قصدا فانه يزكيهم واما اذا كان يخرج في اطراف ارضه دون قصده ودون زرع الماء الارض ودون نمائها فلا تلزمه الزكاة. والصحيح ان الذي يزكى الى خارج الارض هو ما كان مكيلا ومدخرا مما يقتاته الناس. فعلى هذا من زرع رزا اخرج زكاته ومن زرع برا شعيرا وحنطة وكذلك ذرة وكذلك ايضا ما يسمى بالرشاد والكمون وهذه الاشياء التي تدخر نقول فيها فيها الزكاة الحمص والفول والقواسم ما يسمى القطنيات هذه كلها فيها زكاة ايضا. فهذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم والحديث الحديث في اسناده طلحة اليحيى وهو فيه ضعف فيه ضعف ووين اخذ يوسف فان فانه ممن يضعف حديثه وقد تفرد بهذا الخبر. ثم روى ايضا من طريق عمرو بن عثمان بن ان موسى بن طلحة قال عندنا كتاب معاذ بن جبل انه عندما اخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر وهذا ايضا لا يصح. وقد جاء سيأتي معنا في الاسناد الذي بعده قوله وعن اسحاق ابن يحيى ابن طلحة ابن عبيد الله عن عمه موسى ابن طلحة عن معاذ ابن جبل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر وفيما سقي بالنظح نصف العشر قال وانما يكون ذاك التمر والحضة والحبوب واما والبطيخ والرمان والقصب فقد عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث رواه الدارقطني والحاكم واللفظ له. وقال صحيح الاسناد ولم يخرجه. فهذا الحديث هذا الحديث لا يصح كذلك حديث عمرو بن عثمان البوسة ابن طلحة قال عندنا كتاب معاذ ايضا موسى ابن طلحة لم يسمع من معاذ ولم يدرك ولم يسمع بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فرواية فروايته عن عمر مرسلة واذا كانت روايته عن عمر مرسلة فهي عن معاذ اولى بالانسان ولم يسأل معاذ ولم يسمع من عمر بن الخطاب. فالاسناد الازداد هذا لا يصف وكذلك اسناد اسحاق ابن يحيى ابن طلحة عن عبده موسى ابن طلحة معاذ وايضا ضعيف ولا لا يصح وان كان انه صاحب فيما يتعلق فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر وفيما سقيا من نضح نصف العشر هذا صحيح. لكن من جهة الاسناد فانه ليس بصحيح ففيه اسحاق فيه اسحاق ابن يحيى متروك الحديث ولا يحتج به. تركه احمد النسائي وغيرهما. واما موسى ابن موسى ابن طلحة فلم يسمع معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه فعلى هذه يقال هذا الحديث ليس بصحيح واما قوله وانما يكون ذلك بالتمر والحنطة والحبوب واما القثاث فالصحيح ليس فيها زكاة وكذلك البطيخ والرمان ليس فيه زكاة وكذلك اه الخضروات ليس فيها زكاة انما تؤخذ الزكاة مما يكال ويدخر من الحبوب والثمار هذا هو الصحيح ويكبل اه تكمل الزكاة يلحم بعضها من بعض كما كان من صنف واحد كالشعير والبر. قال بعض العلماء انه يكمل نقص هذا بهذا وقال اخرون قال اخرون لا لا يكمل الصنف من الصنف الاخر. هناك من توسع في في تكبير الزكاة من بعض الاصناف ببعض وهناك من ضيق ذلك ولم يراها يجمع بينها. والصحيح ان ما كان من جنس واحد كالشعير والبر والذرة هذه يكبل بعضهم البعض وما كان من اصنام مختلفة كالحمص مثلا والشعير نقول لا يكمل هذا من هذا فهذه من القطنيات وهذا الحبوب فلا يكمل واما هذا هذا عند الجمهور اما عند ابي حنيفة فيرى انه يزكى كل على كله على حدة. بل لو اخرج من هذا كيلو ومن هذا كيلو فانه يزكيه. لانه يرى انه كلما اخرج الارض ففيه الزكاة. واتوا حقه يوم حصاد سواء كان قليلا او كثيرا. اما الجمهور فلا يرون ذلك وانما يرون ان زكاة الخجل عندما يزكي اذا بلغ اذا بلغ نصابه ونصابه خمسة اوسق ونصابه خمسة اوسق قال بعد ذلك قال عبد الرحمن بن مسعود بن نيار قال جاء سهل بن ابي حتمة رضي الله تعالى عنه الى مجلسنا قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا خرجتم فخذوا ودعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا فدعوا الربع. اولا مسألة قبل ان نصل الى مسألة الخرس هل هل آآ يخصم من الزكاة ما يتكلفه الزارع من قيمة الحبوب من تسوية الارض وما شابه ذلك هل يخصب من قيمة الزكاة؟ بمعنى عندما اخرجت الارض اخرجت الف صاع ثم نظر في قيمة ما ما تكلفه من الحرف والزراعة والحبوب وما شابه ذلك فوجدها كلفته ما يقارب عشرة الاف ريال ثم وجد ان قيمة الالف صاع هذه لا تساوي عشرة الاف هناك من يرى انها تحسب وان زكاته تسقط وهذا ليس بصحيح والصحيح الصحيح ان النفقة على الزرع لا تحسب من الزكاة. لا تحسب من الزكاة. ولذا الشارع جعل جعل لصاحب المال جعله الثلث معنى ان الثلث لا يحسب عليه لا نسمع لماذا؟ حتى يتصدق منه ويأكل منه ويهدي منه ويحسبه ايضا في قيمة ما انفق. ثلث مثلا عندك الف عندما يخلص الخالص ويرى ان هذا الزرع او هذا النخل اخرج الفصاع يقول اعطني زكاة كم اعطني زكاة في بيت صعب وثلاث مئة صاح هذه لك يترك الثلث لا يحسبها. الثلث هذا يحسب منه لا ادفق ويهدي منه ويتصدق منه ويأكل منه ونزكي فقط قيمة سبع مئة صاع. لو كان عنده مئة الف صاع كم يسقط يحسب فقط يحسب فقط ما يقارب سبعين الف صاع وثلاثين الف صاع لا يحسبها اجعلها له فعلى هذا يقال لمن انفق على زرعه سيترك لك من هذا الزرع الثلث او الربع كما انفقته على ارضك وزرعك تأخذه من قيمة ما ترك لك من الثلث او الربع هذا هو الراجح. اذا قول من يقول لا تحسب ليس بصحيح وقول من يقول لا تحسب مطلقا. ايضا ليس صحيح منا ما يقال ان ما يتركه الخالص له من ثلث المال هو الذي يدخل فيه ما انفقه. ومسألة الخرس مسألة الخرس هذه اختلف العلماء فيها ومنهم من منع خاصة ابو حنيفة ورأى ان ذلك من ان ذلك من التخرص ومن الظن والظن لا يغني للحق شيئا وابطل ذلك. قال لا تؤخذ اموال الناس بمثل هذه لكن لا شك ان قول ابي حنيفة هنا ليس بصحيح وقد جاء ان ان عبد الله ابن رواح رضي الله تعالى عنه هو الذي خرص على اهل خيبر ترك له الثلث خرسها وجعل في النخل ما قدره والخرس بمعنى ان يكون عارفا ينضف النخل وينظر في عذاب ويبدو في عدد يأتي الى كل نخلة ويضرب كم فيها من من الاعذاق ثم بعد ذلك يقدر ان هذه النخلة فيها ما يقارب مئة صاع. وهذه فيها مئة صاع وهذي مئة صاع. ثم يجعل ذلك على اكثر النخل يقول هذا النخل يخرج منه ما يقارب عشرة الاف صاع ثم اذا قدر هذا التقدير اسقط منه اسقط من الثلث وقال اعطني من هذا ما يقارب يقول له الثلث ثلاث مئة واعطني ست مئة وخمسين او ست مئة وسبعين صاع زكاة ستمية وسبعين صار اذا اسقط الثلث فهذا هو الخرس الخرس هو ان يقدر ما ما تخرجه ما يخرج هذا النخل او ما يخرجه هذا العنب او ما يتعلق هذا ما يتعلق بمسألة النخل والثمر. اما الزرع اما الزرع فانه يحصد. يحصد ويجمع ثم يصفى يصفى من قشطه ويصفى من آآ ما يعلق به ثم يحسب بالصاع. يعني مثلا عندنا الشعير الشعر فيه السمبل فيصفى من سنبلي ويصفى مما يعلق به من من الورق ثم بلاك يقدر لانك اذا حسبته في سنبله فانه سيكون كثيرا فيصفى ثم بعد ذلك يوزن وبعد كيل وزنه تخرج زكاته تخرج زكاته. كذلك ايضا اذا كان آآ يحفظ بسنابله وبقشره كالارز الارز يحسب يعني يحفظ في قشره ولا يحسن ان يخرج من قشره حتى ييبس. فمثل هذا يقدره الخالص يوزن يوزن بقشره ثم يجعل منه اللص يجعل النصف للقشر يعني مثلا وزنه بقشره فاصبح وزنه او وقدره الف كيلو نقول كم؟ نقول نصفها هو زكاة تخرج من زكاة خمس مئة كيلو. واما الباقي فانه يحتسب من القشوة والزكاة فيه. فهذا ما يتعلق مسألة الخاص قوله هنا اذا خرستم فخذوا فخذوا ودعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع الحديث رواه احمد وابو داوود والترمذي والنسائي وابو حاتم بن حبان في صحيحه والحاكم ايضا وقال الحاكم هذا حديث صحيح الاسناد وهذا من تساهل الحاكم والا كما قال البزار لم يروه عن سهل الا عبدالرحمن بن لم يروه عن سهل الا عبدالرحمن مسعود ابن ديار قال البزار وهو معروف وقال ابن القطان هذا غير كاف فيما ينبغي من عدالته. فكم من معروف غير ثقة والرجل لا يعرف له حال ولا يعرف بغير هذا كذا قال قال ابن عبد الله كذا قالوا في نظر فانه من رواية عبد الرحمن بن مسعود بن يرعن سهل ووثقه ابن حبان. فالحديث بهذا الاسناد لا بأس به فان رجاله فان الرجال كلهم الا عبد الرحمن ابن مسعود هذا ففيه جهالة فيه جهالة حال وليست جهالة عيب وقد وثقه ابن حبان وقال فيه البزار انه معروف جاء من طريق شعبة ابن الحجاج عن اخوي بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مسعود عن سهل لابي حكمة وقد انفرد ابن مسعود بهذا الخبر انفرد به ابن مسعود قال البزار لم يرو عن سهل الا عبدالرحمن بن مسعود وهو معروف وقوله معروف انه ممن يعرف تعرف عينه. واما من جهة حاله فانه لا يعرف وقد وثقه كما ذكرت ابن حبان على قاعدته وقاعدته ان من لم يضعف ولا يعرف في خبره منكر انه عنده ثقة والاصل فيه التعليم وهذا الحديث له ما يشهد له من من بالحديث اه ابي اسيد او آآ ابي اسيد في انه خرص وكذلك ايضا جاء عن سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه. وايضا في قصة خرس تبني رواحة لاهل خيبر فعلى هذا يقال في هذا الخبر انه اسناده لا بأس به وهو يدل على الخرص وفيه رد على ابي حنيفة الذي بدأ من ذلك وقال ان هذا من من آآ من اكل من يعني من التخرص والظن الذي لا يقوم عليه لا يقوم عليه اه دليل. والصحيح ان الخرس ثابت واحاديثه ايضا لا بأس بها ثم قالوا عن ابي امامة رضي الله تعالى عنه في مسألة لا تيمموا الخبيث منه تنفقون نقف على هذا والله تعالى اعلم