واله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة باب في الحلي والعروض اذا كانت للتجارة عن ثابت ابن عجلان عن عطاء عن ام سلمة رضي الله عنها انها كانت تلبس اوضاح من ذهب وسألت عن ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالتا كنزهو فقال اذا اديتي زكاته فليس بكنز رواه ابو داوود والدار قطني وهذا لفظه والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه فقال البيهقي يتفرد به ثابت ابن عجلان وهذا قال ابن عبد الهادي وهذا لا يضر فان ثابتا وثقه ابن معين وروى له البخاري والله اعلم وعن سمرة بن جندب قال اما بعد فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا ان نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع؟ رواه ابو داوود وروى البيهقي باسناده عن احمد بن حنبل قال حدثنا حفص المغيث قال حدثنا عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ليس في العروض زكاة الا ما كان للتجارة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى بكتاب الزكاة قال وعن ابي امامة رضي الله تعالى عنه عن ابي امامة بن سعد بن حنيف عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لونين من التمر الجعرور ولون الحبيق وكان الناس يتيممون شرار ثمارهم فيخرجونها في صداقاتهم فنزلت ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون الحديث رواه ابو داوود وهوى الطبراني والحاكم قال الحاكم صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه وقال ابن عبد الهادي وقد روي مرسلا قالت دار قطني وهو الاولى بالصواب هذا الحديث كما ذكر ابن عبد الهادي اخرجه ابو داوود وكذلك الدارقطني وكذلك ابن خزيمة والطبراني والحاكم كلهم من طريق سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد بن العوام عن سفيان الحسين عن الزهري عن ابي امامة ابن سهل عن ابيه مرفوعا ورواية سفيان بن حسين الزهري ضعفها غير اهل الائمة كالنسائي والامام احمد وعفا الامام احمد والنسائي وغيرهم وقد تابعه ايضا سليمان ابن كثير عن الزهري مثله وكذلك آآ وصله ابو الوليد عن سليمان بن كثير وارسله عنه غيره. يقول ذلك الدارقطني قال الداء القطبي من طريق مسلم ابراهيم محمد بن كثير عن سلام بن كثير عن الزهري عن ابي امامة ابن سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت ولم يقولا عن ابيه ارسله مسلم ابن ابراهيم الفراهيدي وارسله ايضا محمد ابن كثير وصحح الدارقطني ارساله قال وهو الصواب ولا شك ان رواية هؤلاء اصح من رواية سفيان ابن حسين عن الزهري وعلى هذه يقال الصواب في هذا الخبر هو الارسال وهذا الحديث ساقه ابن عبد الهادي في كتاب الزكاة ليبين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لونين من التمر بالزكاة بمعنى من كان عنده زكاة تمر فلا يخرج هذين اللونين لا يخرج هذين اللونين لعدل رداءتهما ولعدم رغبة الناس فيهما الانسان والمسلم من زكاته الرديء لا يتيمم الرديء والخبيث الذي لا تقبله الانفس ولا تريده مثل هذا لا يجوز اخراجه لا يجوز اخراجه في الزكاة الا الا اذا كان ماله كله كذلك اذا كان نقله وثمرته كلها هذا اللون الجعرور ولو للحبيب الحبيب فلا بأس ان يخرج من هذين اللونين. اما اذا كان تمره فيه الطيب وفيه انواع كثير من التمور ويتيمم ان يقصد هذين النوعين فاننا نقول له نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وليس هذا خاص بالتمر بل كذلك في الزبيب كذلك في المواشي اللي ببيعنا المواشي لا يخرج رديئها والثمار ايضا اذا اخرجها لا يخرج رديئها وانما يخرج اطيبها او من اوسطها يخرج الاوسط من اوسط من اوسط ماله وان اخرج الاطيب فهو الافضل. ان اخرج الاطيب فهو الافظل. لكن الذي يلزمه وليخرج من اوساط ما له. الا ان يكون ما له كله هذا النوع الرديء فعندئذ لا يكلف فوق ذلك اذا كان مثلا غنمه التي عنده كلها مثلا رديئة وهزيلة وضعيفة وفيها الزكاة قلنا له اخرج من هذا المال اذا كان تمره وثمرته كلها رديئة ايضا قلنا له اخرج من هذا المال ولا يلزمك فوق ذلك اما اذا كان عنده المال الطيب عنده من اعلى الاموال وعنده الرديء فاننا نقول له اخرج من اوسطها. اخرج من اوسطها. واذا كان ماله كله طيب اخرج من الطيب اخرج من الطيب. ولا يجوز ان يشتري الرديء ويخرجه بدل هذا الطيب لا يجوز له ذلك اذا الحديث حسنه بعض اهل العلم وصححوا وصله وظعفه بعض العلماء والذي يعنينا هنا وهو المعنى ان المسلم لا يجوز له ان يتقصد ويتيمم الخبيث من المال في زكاته فيخرجه وانما يخرج في زكاة ماله اوسط اوسطها اي الاوسط من المال. وان اخرج الاطيب فهو الافضل قال بعد ذلك وعن سليمان بن موسى الاشدق عن ابي سيارة المتقي قال قلت يا رسول الله قلت يا رسول الله ان لي هنا لك خطأ واطبعي دخلا وانما هو ان لي نحلا. الصواب نحلة وليس نخلة المتعين عندكم المتقين والمتعين متع والمتع وليس المتقين نعم المتقي خطأ اه عن ابي سيارة المتع قال قلت يا رسول ان لي نحلا؟ قال ادي العشر. قلت يا رسول الله احمها لي فحماها قال ادي العشر وهذا الحديث قال البيهقي فيه واصح ما روي في وجوب العشر في في العسل قال وهو منقطع الحديث كما ذكر هنا قال رواه احمد وابن ماجة وهذا لفظه فقال البيهقي يقول ابن عبدالهادي ناقل عن البيهقي هذا اصح ما روي هذا اصح ما رؤيا في وجوب العشر فيه وهو منقطع فقال البخاري وغيره ليس في زكاة العسل شيء صحيح اي ان كل ما ورد في احاديث زكاة العسل لا يصح منها شيء مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا يقال ليس في العسل زكاة ليس في العسل زكاة هذا هو الصحيح اوجب بعض اهل العلم الزكاة في العسل اخذا بهذا الحديث وقالوا اذا كان عنده عشر زقاق ففي كل عشر فيه العشر اي انه فيه العشر بمعنى عنده مئة اخرج عشرة عنده عشرة اخرج واحدة وهكذا فقالوا ان فيه الزكاة وقال اخرون انما تجب الزكاة فيه اذا حماه ولي امر المسلمين. اذا حمله واديا ترعى فيه نحله فانه يجب عندئذ ان يخرج زكاته والصحيح من اقوال اهل العلم ان العسل ليس فيه زكاة الا في حالة واحدة وهي حالة ان يعد للتجارة اذا كان يبيع فيه ويشتري وهو من عروض التجارة فانه عندئذ يزكيه زكاة عروض التجارة على ما ذكرنا سابقا انه يقدر تقدر قيمة العسل و يخرج ويخرج منه الزكاة اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول فانه يزكيه زكاة عروض التجارة اما اذا كان عنده نحن اخرج الفص الف كيلو مثلا او مائة كيلو وهو لا يتجر فيها نقول لا زكاة عليه انما الزكاة عليه اذا كان يتاجر في هذا العسل. اما اذا كان يخرج العسل يبيعه مباشرة وليس وتجارته انما يبيع اذا اخرج فهذا ليس في زكاة انما الزكاة في المال دي باع به الحال عليه الحول زكاة الحال عليه الحول زكاه اذا الحديث فيها موسى هذا هو حديث ضعيف لانقطاعه ده سليمان موسى لم يسمع من ابي سيارة المتع لم يسمع منه شيء ذكر ذلك ابو حاتم وقال ايضا البخاري وعلى هذا يقال ان هذا الحديث غير محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا يقال لا يصح في زكاة العسل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فالراجح في هذا ان العسل زكاة فيه ثم قال رحمه الله تعالى باب في الحلي والعروض اذا كانت للتجارة ذكر الحلي وذكر العروق الحلي هي ما تتحلى به المرأة وحلي المرأة يختلف يختلف باختلاف الحلي فقد تتحلى بالذهب وقد تتحلى بالفضة قد تتحلى باللؤلؤ وقد تتحلى بالعقيق وقد تتحلى بالالماس فليس كل انواع الحلي فيها زكاة على قول من يرى الزكاة وانما يحصلون الزكاة في الحلي بالذهب والفضة اما الالماس مثلا واللؤلؤ والاحجار الكريمة التي تلبسها المرأة فلا زكاة فيها وقد ذهب عامة العلماء ايضا الى ان الحلي الذي تتخذه المرأة للزينة انه لا زكاة فيه وذلك ان الحلي تأخذه المرأة اما ان تتخذه ادخارا وقدية فهذا ينزل منزلة الكنز والمال ففيه زكاة اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول يرحمك الله الحالة الثانية ان تتخذ هذا الحلي للبيع والشراء فتبيع وتشتري في هذا الحلي فنقول عليه ايضا الزكاة وزكاته تكون زكاة عروض التجارة يقدر قيمته ويزكى الحالة الثالثة ان تتخذ هذا الحلي للبس تلبسه وتتزين به ان اتخذته للبس وللزينة قد تلبسه في السنة مرة قد تلبسه السنة مرات كثيرة فهذا على الصحيح من اقوال اهل العلم ليس فيه زكاة هو الذي عليه جماهير اهل العلم وقد نص الترمذي رحمه الله تعالى انه لا يصح في باب في هذا الباب حديث اي في وجوب الزكاة على النساء ليس فيه شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم اما اذا اتخذ الحلي بل لا يحل له اتخاذه مثل الرجل لو اتخذ الحلي رجل قلنا عليه الزكاة لانه ينزل منزلة الذهب والفضة فلو اشترى الرجل حليا ووضعه عنده نقول وان لم يلبس نقول عليك فيه زكاة ويجب عليك ان تزكي هذا الحلي فاذا اتخذوا من لا يحل له لبسه فانه فانه يزكيه. بل يقول يجب عليك زكاة ولو لبسته لو لبسه الرجل ان اشترى حليا ليلبسه تقول لبسك اياه محرم لبسك اياه محرم والزكاة عليك فيه واجبة بشروطه وهي شروطه ان يبلغ النصاب وان يحول عليه الحول وان يكون ملكه عليه ملكا تاما ذكر في هذا الباب عدة احاديث قال وعن ثابت ابن عجلان عن عطاء عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت او قالت انها كانت تلبس اوضاعا من ذهب فسألت عن ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالت اكنز الهوة فقال اذا اديت زكاته فليس بكنز رواه ابو داوود قدر قطني والحاكم وقال على وقال صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه وقال البيهقي يقول ابن الهادي تفرد به ثابت ابن عجلان وهذا لا يضر فان ثابتا وثقه بالمعين وروى له البخاري هذا قول ابن عبدالهادي هنا الحديد جاء من طريق عتال البشير عن ثالث ابن عجلان عن عطاء عن ام سلمة وهذا الاسناد فيه عتاب بشير الجزري قال فيه المنذري قال في اسناد بشير ابو الحسن الحراني قد تكلم في غير واحد وتابعوا محمد ابن مهاجر عن ثابت وعله ابن الجوزي بمحمد ابن مهاجر وذكر قال صالح محمد الاسدي الجزرة قال هو من اكذب خلق الله وقال ابن عقدة ليس بشيء ضعيف ذاهب. قال ابن حبان يضع الحديث على الثقات. وقال ابن عبد هادي موهمة لابن الجوزي قد وهم فيه ابن الجوزي وهما قبيحا فمحمد ابن مهاجر هنا ليس هو الذي قصده محمد ولا هو الذي قصى ابن حبان قال فانه قال هو محمد بن هاجر فهو ثقة شامي. وثقه احمد وابن معين وابو زرعة وغير واحد واعله البيهقي بتفرد بتفرد ثابت بن عجلان وقال عبد الحق الاشكيلي هذا الحديث في اسناد ابي عجلان ولا يحتج به وانكره الذهبي ايضا في ميزانه قال هذا مما انكر عليه اذا عل هذا الخبر جماعة من اهل العلم بتفرد ثابت ابن عجلان رحمه الله لعله استخرج له البخاري في صحيحه ولا يعني اخراج البخاري له توثيقه دائما الراوي اذا اخرج اللي راوي متكلم فيه فانه ينتقي احاديثه ولا يلزم من ان ان ان يروى له في الصحيح ان يكون الحديث كله صحيح بل يكون ما في الصحيح صحيح وما في غيره محل نظر منه ما يقبل ومنه ما يرد فاسماعيل بن ابي واسماعيل بن ابي اويس اخرجه البخاري احاديث قال فيه النسائي منكر للحديث لا يحتج به ولذا قال العقيل في ثأب عجلان لا يتابع على حديثه على كل حال يقال في هذا الخبر ان مما تفرد به ثابت ابن عجلان وتفردوا بهذا الخبر عن عن عطاء يعد علة وذلك ان عطاء له اصحاب كثر له اصحاب كثر فاين ابن جريج؟ واين غيره من اصحاب ام دينار وغيره عن هذا الخبر فهذه علة يعل بها الخبر ايضا قيل ان عطاء بن ابي رباح لم يسمع من ام سلمة قال ابن المديني لم يسمع عطاء من ام سلمة فهذا حيظا بعلة اخرى وعلة الانقطاع ولذا قال الترمذي رحمه الله تعالى لا يصح في هذا الباب شيء لا يصح في هذا الباب شيء روي احاديث اخرى في هذا الباب لكن لا تخلو من ضعف وقد اخذ بهذه الاحاديث اهل الرأي فقالوا يجب على المرأة اذا اتخذت الحلي ان تزكيه اذا بلغ النصاب ومنهم من قال انه يزكى اذا كان كثيرا واذا كان قليلا فلا يزكى ومنهم من قال يزكى مرة واحدة هذه اقوال العلماء والصواب ان الحلي لا يثبت في زكاته حديث. وكل ما ورد في هذا الباب وهو حديث ابن عل والاحاديث الكثيرة الصحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم ان النساء في زمانكن يلبسن الحلي وكان هذا امر امر مشتهر وكان يأمرن بالصدقة فيقول تصدقن من حليكن ولو كانت ولو كانت ولو كان ولو كانت الزكاة واجبة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم اوضح بيان ولتناقلتها ولتناقلها ايضا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فعائشة تقول ليس فيه زكاة فهذا مما يدل على ان على ان الحلي لا زكاة فيه اذا القول الراجح في هذه المسألة ان الحلي لا زكاة فيه اعطى ايظا لم يسمع يدعي الله وعتبة العجلان تفردوا به وتفرده فيه ضعف قال بعد ذلك وعن ثمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال اما بعد فان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع من الذي نعده للبيع رواه ابو داوود واسناده لين. اي قال اسناده ضعيف وقد رواه ابو داوود والبيهقي وغير واحد من طريق جعفر ابن سعد ابن سمرة ابن جندب قال حدثني خبيب بن سليمان عن ابي سليمان عن سمرة بن جندب واسناده ضعيف فان جهل سعد ابن سمرة ابن جندب هذا مجهول مجهول وضعفه ابن عبد البر وقال ابن حزم مجهول وقال ابن عبيس بالقوي وجهله ايضا ابن القطان وكذلك الحافظ قال الحائط ما من هؤلاء من يعرف حاله؟ يعني جعفر وشيخه وشيخ شيخه لا يعرفون وكذلك اخوي بن سليمان بن سمرة ايضا فيه ضعف وفي جهلة فهذا الحديث مسلسل بالمجاهيل. مسلسل بالمجاهيل زكاة عروظ التجارة اخذ بها عامة العلماء اخذ به عامة العلماء خلافا خلافا لاهل الظاهر خلافا لاهل الظاهر فانهم لم يوجبوا الزكاة في عروض التجارة واتفق الائمة الاربعة على ان عروض التجارة مما مما يجب فيها الزكاة ولا شك ان عامة اموال الناس هي للتجارة عامة اموال الناس هي بالتجارة ولذا وجب على من اتجه بماله ان يزكيه وجب على من اتجب ماله ان يزكيه وقد جاء عند عبدالرزاق من طريق ابن جريج قال اخبر موسى ابن عقبة عن دار ابن عمر قال كان في مكان مال قال كان في ما كان من مال في رقيق او في دواب او بزر يدار يدار لتجارة الزكاة كل عام الزكاة كل عام وهذا اسناد نادوا صحيح وجاء ابن عمر رضي الله عنه قال ليس في العروض زكاة الا مكان التجارة. رواه ايضا البيهقي من طريق خصخص ابن غياث عن عبيد الله ابن عمر عن نافع ابن عمر قال ليس بالعروض تجارة ليس بعروض زكاة الا ما كان للتجارة. والعروض ما هي العروض جمع عرب والعرض هو كل ما كان عدا الذهب والفضة. كل ما كان غير الذهب والفضة فيسمى عرض كالعقار والثياب والعطاء وكذلك اه الاراضي كل هذه تسمى عروض طبعا يعني عروض تجارة بعد الذهب والفضة ابن عمر يقول ليس في العروض زكاة الا مكان التجارة وكذلك قال ايضا كان في مكان مما كان في ما كان من مال من رقيق او دواب او بز يدار بالتجارة الزكاة كل عام بمعنى ان الزكاة فيما يدار من الابوال التي تعد للتجارة وهذا كما ذكرت اسناده اسناده صحيح. قال قال وروى البيهقي عن احمد بن حنبل حدثنا ابن غياث حدثنا ابن عمر ابن عمر قال ليس بالعروض زكاة الا ما كان للتجارة. هذا هو الاتى بذكره ابن عبدالهادي. اول حديث اثر صحيح يدل على ان العروض فيها زكاة وعلى هذا عامة العلماء بل اتفق الائمة الاربعة على ان على ان التجارة عروض التجارة فيها زكاة واشترطوا في ذلك الشروط منهم من اشترط شرطين ومنهم من اشترط اكثر اكثر من ذلك منهم الذي ابلغ شروط التجارة ستة شروط ومن تلك الشروط اولا اولا ان ان يحول الحول على هذا المال حولان الحول على هذا المال الشرط الثاني ان يشتريه بنية التجارة ان يشتريه بنية التجارة او او ان يلوي به ان ينوي به التجارة فاذا اشتراه بنية التجارة فانه يزكي. اما اذا شراه بنية يحفظ ما له والإدخار دنيا فلا زكة فيه كما يفعل كثير من الناس الآن يشتري العقار يشتري الأرض يشتري المسكن ويقول احفظوا مالي احفظ ما لي نقول ليست هذه نية التجارة. منهم من يقول انا اشتريها ومتى ما زاد بعته نقول ايضا هذا على الصحيح لا زكاة فيه عندنا عروض التجارة هو الذي يعد للبيع وهيأه للبيع وعرضه للبيع بل يجتنب فهذا الذي يعد للتجارة. اما اذا حبسه ولم ينوي به التجارة ولم ينوي ولم يعرض البيع فلا يسمى هذا متاجرة اما عند ذلك مالك من اضيق الناس في باب العروض يرى ان الزكاة فيها تجارة لا تكون الا في المال الذي يدار ما الذي يدار؟ بمعنى يباع ويشترى فيه اما الذي لا يدار بمعنى لو ان انسان عند مالك مثلا لو ان انسان شرع عشر سيارات بنية البيع واراد ان لكنها ما بيعت ولا تحركت. يقول لا زكاة فيها. متى يزكيها؟ متى ما باعها جميعا زكاها لسنة واحدة عند الجمهور يقول في كل سنة يقدر قيمته هذا السيارات ويزكيها. اذا هذا الفرق عند بالك اذا مثلا عندك مئة من الابل وانت عرضتها للبيع لكن محد شراها يقول مالك هذي ليس فيها زكاة حتى تباع فاذا بعتها تزكيها رسالة واحدة وزكاة العضو عند ذلك في المال الذي يدار الذي يدار ايش؟ يعني يتحرك يباع ويشترى يعني تبيع اليوم وتشتري بكرة. تبيع وتشتري يتحرك المال المال المدار او المدير الذي يتحرك في البيع والشراء. فيقول هذا الذي تجد فيه الزكاة. اما الذي ينوي به التجارة ثم لا يباع ولا يشترى لا يباع ولا يتحرك يقول لا زكاة فيه الا اذا باعه فانه يزكيه فانه يزكيه اذا مسألة اه نية الشراء نية يعني شراء بنية التجارة عند الجمهور الا تزكى كل سنة وعند مالك لا يزكي الا اذا كان يدار ويتحرك لانه يعني يباع ويشترى فشروطه مثلا شروط شروطه الشرط الاول قالوا بلوغ النصاب بلوغ النصاب متى ما معنى بلوغ النصاب ان يكون العرب الذي ينوي به التجارة بلغ نصاب الزكاة نصاب الزكاة في الفضة مثلا خمسة وثمانين شراب وفي وفي الذهب خاصة الانجرام وفي الفضة خمس مئة وخمسة وتسعين جرام فاذا بلغ العرب قيمة الذهب او قيمة الفضة وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. اذا هذا هو الشرط الاول الشرط الثاني حولان الحول ان يحول الحول بمعنى هذا العرض انا اشتغلت اشتريت هذا العرض من التجارة وبعته او انهيت نية التجارة في نص الحول. هل يلزم الزكاة؟ نقول لا يلزمك الزكاة. لماذا لان الحول لم يحل على هذه التجارة اشتريت مئة من الثياب او الف من الثياب وتاجرت بها بعد شهرين من التجارة تركت التجارة وبعت الذي عندي وما اشتريت بعدها شيء تقول ليس بهذا المال الزكاة حتى يحول عليه الحول وتزكيه. لذلك حولها الحول عن العروض الشرط الثالث قالوا نية التجارة حال الشراء عند الشراء ينوي به التجارة ينوي به التجارة. اما اذا شراه للقدية ولا من التجارة فلا زكاة فيه اذا شراه ليحفظ ما له لا زكاة فيه. اذا شراه بنية لو ارتفعت الاسعار بعته نقول ليس هذا بتجارة انما هو يريد فقط انه اذا حصل له بيع بيعه. وهذا هذا ليس ديانة بل الانسان الذي يملك بيته ويملك سيارة لو جاءه شخص وقال بعرس سيار مبلغ مضاعف باعه باعه لانه يريد المكسب اذا ينبغي الشراء ان ينوي التجارة حال الشراء ان يملك قال لو اشترط شرطا ملك العروض بمعاوظة. اما اذا ملكوا بالهبة فلا يسمى هذا تجارة لو وهب الانسان له هبة قالوا ليس هذا مما يتجر به لكن الصحيح يقال اذا وهبه انسان سيارة او وهبه بيتا ثم نوى ان يتجر به نقول فيه زكاة من تلك النية اذا يا شتي ماذا يقول؟ يقول لابد ان يكون ملك العوض انا ملك هذا العرظ بمعاوظة بيع وشراء اما اذا ملكه بهما او ورث او ميراث او مهر يقول ليس هذا مما تجب فيه الزكاة الا اذا اعمل لي التجارة باعه ثم اشترى باعه ثم اشترى يقول عندئذ يزكيه لكن القول الاخر انه اذا نوى فيه التجارة بعد ذلك فانه يزكيه ترك بعضهم الا يقتل مال القلية اذا اذا اشتراه بنية الانتفاع به فلا زكاة فيه واذا نواه في اثناء الحول ابتدأ نية التجارة ثم بعد شهر نوى ان يحفظ هذا المال ولا يبيعه. نقول ايش انقطع الحول فاذا اراد ان يبيع مرة ثانية تجدد الحول مرة اخرى. ايضا من الشروط هذا الذي ذكر من شروط عروض التجارة كيف يقدر او ما الذي يزكر التجارة؟ الذي يعد للبيع فقط يعني من الناس مثلا يكون عنده سيارة ينقل بها البضاعة وعنده محل يبيع فيه البضاعة وعنده عمال يعتجرون البضاعة ما الذي يزكى تقول فقط يزكى الذي يباع ويشترى مثلا تجارته مثلا في الطيب اي شيء يزكى؟ نقول قدر هذا الطيب لتبيعه. كم قيمته وزكي هذه القيمة. اما مسألة ما يكون في المحل من سيارة وبيكون المحل مثلا من من مكملات او ما يسمى من اكسسوارات وما شابه ذلك فهذه لا زكاة فيها لانها لا تعد للبيع ولا للشراء. اذا الزكاة فقط فيما عد للبيع. قد يكون الانسان عنده مئة عنده ثلاجات والثلاجات هذي تنقل التمور وتحوي التمور. يقول الزكاة فقط في اي شيء في التبور اما الثلاجات هذي لا زكاة فيها لان بعض التجار اذا رأى زكي ينظر الى جميع ما عنده من المال ويزكي نقول هذا خطأ الذي يلزمك فقط من الزكاة يباع هو الذي يباع ويشترى فقط ويقدر كما ذكرت يقدر بقيمة الذهب الفضة. هذه العروض كم تسوى تسوى مع ارباحها بمئة الف ومست الارباح هذه يخير تقول قدر راس المال كم راس المال؟ قال مئة الف وارباحه مئة وخمسين الف مثلا ارباح وخمسون الف ورأس المال مئة. يقول انت الان يقول ما بعتنال هي التجارة البضاعة عندي. نقول في ذمتك قيمة مئة الف الخمسون المتى تتعلق بذمتك؟ اذا بعت اذا بعت بالربح تزكي هذه الخمسين. اما قبل البيع يلزمك فقط قيمة رأس المال لانك قد تخسر ما تكسب. فيقول يلزمك رأس المئة الف واما الربح هذا يعني لما زكي مئة الف بعد شهر باعه بمئة وخمسين الف نقول ذكر زكي الخمسين الباقي التي ربحتها فقط واذا خسر لو باع زوجتك بيتها لثم خسر يقول لا لا يجوز لك الرجوع في زكاتك ويكون هذه ويكون هذا المقام الصدقة لك هذا من جهة تقويم هذا بده يجد تقويم من جهة من جهة تقويم الزكاة استدل كثيرا على وجوب زكاة التجارة بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم قالوا هذا دليل على ايش على ان التجارة ايضا من اطيب ما كسبنا وافضل واطيب ذاك الرجل من كسب من كسب ولده فهو كان داود يأكل من كسب يدك لانه كان حدادا يبيع ويشتري في السيوف فيدل على ان ان الزكاة تخرج ايضا مما يكسبه الانسان هذا دليل ورد ايضا حديث ابي ذر انه قال وفي الغالب صدقتها وفي البز البز صدقته وفي البز صدقته هذا الحديث رواه الحاكم من طريق ابي ذر وباسناده فيه ضعف ايضا وحيسوي جد وذكرناه قبل ذكرناه قبل قليل وجعل بعمرو ابن حماس عن ابيه قال امرني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال ادي زكاة مالك. فقلت ما لي مال الا جعاب واذن فقال قومها ثم ادي زكاته. هذا اصح ما في هذا الباب قال ابن قدامة قال وهذه القصة اشتهرت ولم تنكر فكان اجماعا وعلى هذا عامة العلماء وانما ان ترى ذلك داود الظاهري وتبعه اصحابه اذا هذا ما يتعلق بزكاة عود التجارة وهناك مسائل اخرى لكن لدينا وهنا ما ذكره ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى ثم قال باب زكاة المعدن والركاز ونقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم نبينا محمد