الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى باب زكاة المعدن والركاز عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس متفق عليه وعن ربيعة ابن ابي ابن ابي عبد الرحمن عن الحارث ابن بلال ابن الحارث عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ من معادن قبلية الصدقة وانه اقطع بلال ابن الحارث العقيق اجمع. فلما كان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال لبلال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطعك الا لتعمل. قال فاقطع عمر ابن الخطاب للناس العقيق رواه البيهقي وشيخه الحاكم من حديث نعيم ابن حماد عن الدراوردي عنه وقال الحاكم احتج البخاري بنعيم بن حماد ومسلم بالدرابي. وهذا حديث صحيح ولم يخرجاه كذا قال والمشهور ما رواه ما لك عن ربيعة عن غير واحد من من علمائهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع لبلال ملحاد المزني مع بمن قبلية وهي من ناحية الفروع. فتلك المعادن لا يؤخذ منها الا الزكاة الى اليوم. قال الشافعي ليس فهذا مما يثبت اهل الحديث ولو ثبتوه لم يكن فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم الا اقطاعه اما الزكاة في المعادن في المعادن دون الخمس فليست مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال ابن عبدالهادي رحمه الله تعالى باب زكاة المعدن المعدن والركاز اي ذكر بابين زكاة المعدن وزكاة الركازة والمعدن هو كل ما خلق في الارض من البايعات او الجامدات وانطبع الطبع بالنار هذه هي انواع المعادن ذكر اهل العلم فاختلف اهل العلم في مسألة المعدة والركاز. فمنهم من قال ان المعدة والركاز هما شيء واحد المعدة والركاز هما شيء واحد وفيهما وفيهم الزكاة وتكون زكاتهما زكاة الركاز اي فيهما الخمس فقال اخرون ان هناك فرق بين المعدن والركاز فالمعدن الذي تجري فيه الزكاة عند الجمهور منهم من يرى انه الذهب والفضة ومنهم من يرى من طبع بالنار من طبع بالنار كالنحاس والحديد ما شابه ذاك اي تغير بالنار فانه ايضا معدن فقالوا ايضا هذا فيه زكاة سواء كان جامدا او سائلا هذا مذهب الحنابلة فحكم المعدن وحكم زكاته. قال اولا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن وفي الركاز الخمس واتفق عليه. رواه البخاري ومسلم من حديث الزهري عن سعد المسيب عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك العجماء هي البهيمة. العجماء هي البهيمة الجرح البهيمة هدر تبار بمعنى هدر فاذا جرحت البهيمة شيء يعني اذا كانت ترعى مثلا وآآ مر بها رجل ونفحته بقدمها فلا شيء على فلا شيء على صاحبها ولا على راعيها لان لان جرحها جبار اي هدر بخلاف اذا كان معها من يقودها فاذا نفحت بقدر يدها فعلى قائدها الفدية او الجزاء واذا نفحت برجلها فلا شيء عليها لان اليد يكون متقدم عليها من الراعي فيصونها ويحوطها. اما القدم فالذي يؤمر بالاحتياط هو من من يراها فليجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جباب والبئر جبار ايضا البئر جاء جاء في بعض الفاظه والنار جبار النار تبى ولفظة النار في هذا الحديث من كرة ولا تصح من المحفوظ ان البئر جبار. بمعنى ان لو استأجر الانسان اجيرا يحفر له بئرا فسقط حفر وسقط لسقط فيه وبات فان جرح هذا البئر جبار ايضا ولا دية على صاحب البئر عليه في ذلك وانما هذا قدر الله عز وجل قال والبعدن جبار ايضا المعدن اذا قال المعدن هجر هجر بمعنى لو ان لو ان انسان كلف مستأجرا له ان يخرج له معدن الارض فحفر وتأذى بهذا المعدن او سقط او حصل له شيء نقول المعدن ايضا اي انه هدر لا شيء لا شيء فيه ذكر العلماء ان اهل العلم يختلفون في مسألة المعدة والركاز او الكنز فذهب اهل الرأي من الاحداث الى ان المعدن والركاز او الكنز معناهما واحد قالوا وهو كل مال مدفون تحت الارض قالوا وكل مال مدفون تحت الارض يسمى يسمى هذا ركاز ومعدن وقالوا ان المعدن هو ما خلقه الله تعالى في الارض هو ما خلقه الله تعالى في الارض يوم خلق الارض المعدن هو ما خلقه الله تعالى في الارض يوم خلق الارض والركاز والكنز هو المال المدفون بفعل الناس بفعل الكفار اذا هذا هو الفرق بين المعدن والركاز مع انهم من جهة الحكم لا يفرقون بينهما. فمن وجد معدنا او وجد ركازا ففيه عندهم الخمس لكن من جهة المعنى قالوا المعدن هو ما خلقه الله تعالى في الارض يوم خلقها. مثل الحديد خلق في الارض يوم خلقها الله عز وجل كذلك ما يسمى آآ اه الرصاص اه هذه اه المعادن معادن الرصاص الحديد الزئبق ان النحاس آآ الزنك هذي كلها معادن توجد في الارض فهذه المعادن خلقها الله تعالى في الارض يوم خلق الارض اذا الفرق بينهما عند عند اهل الرأي ان ان الركاز والكزب هو المال المدفون بفعل الناس الكفار واما البعد هو الذي خلقه الله تعالى في الارض لكن من جهة الحكم قالوا تنقسم الى اقسام القسم الاول قالوا الجامد المعدن الجامد الذي يذوب وينطبع بالنار جامد لكنه اذا وضع على النار اصبح سائلا وذائبا كالذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص فهذا قالوا فيه فيه الخبز النوع الثاني قالوا جامد لا يذوب ولا ينطبع بالنار كالجص والنورة فهو الكحل والزربيخ وسائر احجار فهذه لا زكاة فيها عندهم القسم الثالث قالوا مايع ليس بجامد كالقار الزفت والنفط اللي هو البترول قالوا ايضا ليس فيه زكاة. اذا الزكاة عندهم في اي شيء الجامد المنطبع الجامد المنطبع الذي يذوب وينطبع النار يذوب وينطبع بالنار فاما الجانب الذي لا يذوب والسائل الذي الذي ليس بجامعة كالقار والبترول والزفت فهذا لا زكاة فيه. اذا الزكاة عند اهل الرأي فقط في الجامد الذي يذوب وينطبي النار. وافقهم يعني وافقوا الحلال في هذا الوجه وزادوا عليهما ايضا ان الزكاة في البائع ازكى الزفت والقار والبترول. قالوا ايضا فيه الزكاة وخالفوهما في قدر الزكاة قال في قدر الزكاة بمعنى ان اهل الرأي يرون ان الزكاة فيه كم الخبز اهل المذهب يرى ان زكاة المعدن ربع العشر وان ان الركاز كم الخبث فيخالف الحنابلة الاحداث يتفقان ويختلفان يتفقان في اي شيء يتفقان ان فيهما الزكاة بل الحنابلة يعني معنى اوسع الناس في زكاة المعادن هم من الحنابلة واضيق الناس في زكاة الميعاد هم المالكي والشافعية لماذا الشافعي لما يقول لا زكاة الا في الذهب والفضة واما بعد ذلك فلا زكاة فيه وعلى هذا يقال ان الذهب والفضة الذي يخرج من الارض الزكاة هي بالاجماع الزكاة فيه بالاجماع والاختلاف في قدر الزكاة عند الاحداث يرون اي شيء الخبز وعند الجمهور يرون ربع العشر اذن هنا لا خلاف بين اهل العلم في زكاة الذهب والفضة اذا اخرج من الارض. قد يقول قائل الزكاة معروف ان الذهب فيه زكاة. تقول هناك فرق بين ان يخرج معدن وبين ان يخرج وبين ان بيسبك ويقول حليا او يكون سبيكة او يكون دنانير يسبك فهذا له حكم اخر الذي يعنينا هنا الذي يعنينا هنا الذي يخرج من الارض الذهب والفضة الذي يخرج من النار الذي يخرج من الارض فهذا فيه زكاة عند جماهير اهل العلم بل هو بالاجماع ان فيه زكاة لكن الخلاف في القدر منهم من يرى الخمس ومذهب اهل الرأي والقول الاخر هو الصحيح ان فيه ان فيه ربع العشر ربع العشر ايضا مما يفترق المعدن عن غيره من اه من الانصبة انه ان الزكاة تخرج في الحال. لمجرد ان يخرج هذا المعدن ماذا نلزمه؟ نقول عليك الزكاة بشرط ان يبلغ النصاب عند الجمهور. ان يبلغ النصاب فاذا بلغ النصاب وهو عشرون مثقال من الذهب قيمته ان كان غير ذوي الفضة ووزنه اذا كان من الذهب او من الفضة فيخرج او فتخرج زكاته في الحال ولا يلزمه ان يكرر الزكاة مرة اخرى لو ان الانسان اخرج فاخرج بيئة طرد من الحديد وزكاه لسنة وزكاه عندما اخرجه نقول ما بقي لو ابقيت عندك عشرات السنوات لا زكاة لي الا في حالة واحدة وهي حالة اذا عده للتجارة اما ما دام انه اخرجه وملكه فلا زكاة به الا في وقت اخراجه فقط ويكون وتكون زكاة عند عند الاحداث الخمس وزكاة عند الحنابلة او بالعشر وعند الشافعي المالكية لا لا زكاة فيها الذي الذي يلحظ هدى انه لا دليل صحيح على وجوب الزكاة في جميع المعادن ليس هناك دليل صحيح يعتمد عليه ولذا ذهب اهل الشافعي والمالكية الى ان الزكاة فقط في الذهب والفضة لوجود النص فيهما. اما غيرهما فلا زكاة فيه الا اذا كان الا اذا كان كنزا او ركازا اذا كان ركازا او كنز الكنز والركاز معناهما معناهما واحد فهذا حجة من قال ان ان فيه ان فيه الزكاة. اخذوا اخذوا ان قوله في الركاز الخمس اي الحاق المعدة وايضا بحديث الاحاديث الذي ذكره ابن عبدالهادي وعن ربيعة ابن ابي عبدالرحمن عن الحارث ابن بلال ابن الحارث عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ من معادن من المعادن القبلية الصدقة وانه اقطع بلال بن الحارث العقيقة اجمع الحديث سيأتي بعد فهذا الحديث احتج به وقال ان المعادن فيها الزكاة ان المعادن فيها الزكاة ايضا اذا وجد اه يأتي مسألة اخرى وهي مسألة اه مسألة اذا وجد المعدن في ملك الشخص في ملكه على خير يرى ان المعايير توجد في ملك الشخص انها تكون للامام ولبيت بقى المسلمين وهناك من يرى ان تكون لصاحبها الذي له هذا الملك اذا وجد في الفيافي والصحاري فانه اذا كان كنزا وركازا فلمن وجده وفي الركاز الخبز وفيه الخبز واما اذا كان معدنا فانه يكون عند المالكية وغيرهم يكون يقول الامام ذكر ايضا مما احتج به اهل الراية على وجوب الزكاة والمعدن مطلقا القياس فقالوا هو قياس المادة الكز الجاهي بجامع ثبوتي بعد الغنيمة في كل منهما في كل منهما فيجب الخبث فيهما والزال الخزوجة في ارض مملوكة فهو لمالكه. وان وجد في ارض غير مملوكة لاحد الصحراء والجبل فهو للواجب وهذا احتج به من قال احتج باهل الرأي اما اما آآ عند المالكية فقالوا المعدن غير الركاز والمعدن هو ما خلقه الله تعالى في الارض من ذهب او فضة او غيرهما كالنحاس والرصاص والكبريت ويحتاج اخراج الى عمل وتصفي وقسموا المعادن الى ثلاث اقسام قالوا ان تكون في ارض غير ممتلكة المالكية يرون ان كل ما يملك من المعادن لا يكون لواجده وانما يكون لمن؟ للامام يكون فقط للامام فاذا وجد في ارض غير ممتلكة فهو الامام وان وجد في ارض مملوكة لشخص فهو الامام ايضا ولا يختص بها رب الارض وقيل عنده ايضا قول اخر انه لصاحبها ان تكون في ارض ممتلكة لغير شخص معين كارض العون العدوة والصلح فيقول الامام لكن الصواب انه اذا وجد في ملك شخص فانه اذا كان بعد فهو لمن وجده فهو لمن وجده. اما الواجب في ذلك فقال اتيوا الزكاة المعدن وهي ربع عش كان نصابا وبشرط الحرية والاسلام كما يشترط الزكاة ان يكون واجده حرا وان يكون واجده مسلما اما الحرية فالصحيح لا يلزم اه الحرية الا لان العبد لا يملك فيكون يقول ما وجده ملك لسيده فتكون الزكاة على من؟ على السيد وليس على العبد ولا يشترط عندهم حلول الحول لان ما يزكى في وقته كالزرع هذا ايضا كما هو مذهب المالكية وايضا الشافعية ذكروا ايضا مما ذكر قالوا يجب في الركاز يجب الخبز في الركاز مطلقا سواء كان ذهبا ام فضة ام غيرهما وجد مسلم او غيره ويصرف الخبز كالغنائم في المصالح العامة الا اذا احتاج اخراج الى عمل كبير او نفقة عظيمة فيكون الواجب فيه ربع العشر ويصرف في مصارف الزكاة. فرقوا اذا اذا وجد بغير كلفة ففيه خبز. واذا وجد بكلفة شاقة وعظيمة قالوا ان فيه ربع العشر. فيه ربع العشر اما مسألة المعاني اذا القول الراجح في هذا في هذا القول وهي مسألة المعادن نقول ليس في ذلك حديث يحتج به الا ما ذكره ابن عبدالهادي هنا هو قوله وعن ربيعة ابن ابي عبدالرحمن عن الحارث ابن بلال ابن الحارث عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ انبعاد القبلية الصدقة وانه اقطع بلال الحارث العقيق فلما كان ابن الخطاب قال بلى قال لبلال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطعك الا لتعمل. قال فاقطع عمر بن الخطاب للناس العقيق رواه البيهقي والحاكم بن حباد الخزاعي بن حباد آآ المروزي عن الدراوردي عنه قال عنه وقال الحاكم احتج البخاري بنعيم بن حباد ومسلم الدراوردي وهذا حديث صحيح ولم يخرج كذا قال والمشومة رواه مالك عن ربيع الغير واحد من علمائه بان النبي اقطع لبلال الحديث وعلى هذا يقال الراجح في هذا الحديث اي شيء الارسال لان مالك قال عن ربيعة عن غير واحد من علمائهم ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطع لبلال او قطع لبلال الحارث معادن القبلية. وهي من الناحية الفرع فتلك المعادن لا يؤخذ منها الا الزكاة الى اليوم قال الشافعي ليس هذا مما يثبت اهل الحديث ولو ثبتوه لم يكن في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم الا اقطاعه اما الزكاة فالمعادن دون الخبز فليست مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه اذا هذا ما احتج به الشافعي رحمه الله وصدق في هذا فان حديث ربيعة هذا لا يصح فربيعة هنا يرويه عن علمائه عن علمائه فالحديث ضعيف لجهالة من حدث ربيعه ضعيف بجهالة من حدث ربيعة ايضا ان الحديث ليس فيه دلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ منه الزكاة وانما اقطع بلال الحارث العقيق اجمع فلما كان عمر قال لم يقطعك الا لتعمل فقط وقال في حديث ما لك فتلك البعاد لا يؤخذ منها الا الزكاة الى اليوم. ليس في ان النبي هو الذي اخذ ذلك منه. قال ابن عبد البر في تمهيد على هذا الحديث كما ابن وطأ بما في شرح الوطة قال هو عند ذلك الموطأ هو عند هو عند مالك مرسلا وقد اخطأ قد وصله اي في جميع رواة الموطأ والمرسل وقد اخطأ من وصله فقال البيهقي رحمه الله تعالى عندما ذكر قول الشافعي ليس هذا مما يثبت اهل الحديث ولو اثبتوا لم تكن في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم الا اقطعه الا اقطاعه فاما الزكاة الميعاد والخمس فليست مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فقال البيهقي هو كما قال الشافعي رواتبك وقدره وقد روي عبد العزيز عن ربيع موصولا. يشير الى ما رواه الطبراني في الكبير يعني بمعنى انه يقول البيهقي روى عبد العزيز موصول لكن الحديث الذي رواه عبد العزيز ابن حارث يقول الصابر فيه انه خطأ والمحفوظ فيه انه مرسل فرواه الطبراني من طريق هارون ابن عبد الله قال حتى محمد الحسن بن زبالة تحدث عبد العزيز بن محمد عن ربيعة عن ابيه عن رسول وهذا حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى هذا يقال ادى زكاة المعادن اقوى ما يقال فيها ان من باب القياس وبعد ذلك نقول القياس هنا لا يسار اليه اختلاف لاختلاف الركاز على المعدن البعدة هو مما خلقه الله عز وجل في الارض يوم خلق الارض والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من كان عنده بعد ان يخرج زكاته فعلى هذا يقال الراجح في ذلك ادى البعد تخرج من الارض ليس فيها زكاة وحديث وحديث البعد جرحه جبار بمعنى ان ان النبي ذكر المعدن واخبر ان جرحه هدر اي ان من جرح في اخراج معدن عنده لا دية فيه ولا شيء على بدء بل استأجرني ذلك كما ذكرت البئر جبار اذا استأجر المسلم اجيرا يحوي له بئرا فهلك فيه فلا يلزمه شيء اذا استأجر اجيرا يخرج له معدن فلا يلزمه ايضا اذا تلف شيئا لا يلزمه شيئا اذا هذا ما يتعلق بمسألة الزكاة في المعادن والعلماء كما ذكروا يختلفون اوسع الناس في هذا المذهب في مذهب المعادن والركاز هم الحنابلة يرون ان المعادن الجامدة والسائلة يخرج منها الزكاة اذا بلغت النصاب ولا يشترط فيها حولان الحول بل يخرجها في وقتها ويكون آآ قدر الزكاة فيها ربع العشر ربع العشر قياسا على الذهب الى الفضة وابنى الاحداث فاوجب الزكاة في المعادن التي تنطبع بالدار اللي هي جامدة واذا وضعت على النار سالت وذابت واضطبعت بعد الانطباع شيء انك تستطيع ان تصورها بعدها هذا تستطيع ان تصورها كيف تشاء. يعني تجعلها كالعجينة اذا بستها الدار تصبح كالعجينة ثم بعد ذلك تطبعها كيف شئت. هذا بعدها لتنطبع بالدار فقالوا ادى فيها الزكاة وفيها الخمس لكن من جهة النظر في الادلة نقول ليس هناك دليل صحيح صريح يدل على وجوب زكاة المعادن فان اخرجها المسلم على اتباعا لمذهبه فحسد وهو يؤجر على ذلك يؤجر على ذلك يقدر من باب الصدقة وضدها بانه حصله ذلك دون كلب وبؤدة فيخرجه شكرا له ويتصدق بشيء من هذا الباب اما مسألة الركاز فالركاز كما ذكر هنا انه قالها في الركاز الخمس اذا لا خلاف بين العلماء ادى الركاز فيه الخبز وانما الخلاف ما هو الركاز الركاز عند جماهير اهل العلم هو دفن الجاهلية ودفن الجاه بالذهب او فضة او غيرهما فاذا وجد بالا مدفونا ذهب او فظة او عقيق او زبردج او انواع من انواع اه المجوهرات هذه الوجهات لو كانت عنده لم تجد فيها الزكاة لكن لما وجدها ركازا اصبح فيها الزكاة يعني الركاز هو دفن الجاهلية بالذهب او فضة فاذا وجده الانسان اخرجه ففيه ففيه آآ الخبس وهذا لا خلاف فيه بين العلماء داخلة فيه بين العلماء ان فيه الخبس. اذا وجد في ارض لا بالك لها وكاد عليه علامات اهل الجاهلية اما اذا وجد في ارض مملوكة وعليه علامات المسلمين فلا يسمى ذلك بكازا وانما يدخل في حيز اللقطة اذ وجد في ارض يملكها الشخص ووجده هو الاصد هذا تقول هذا المال لك وان وجد في الارض في فلاة او في صحراء اختلف العلماء ما وجد في ارض ميتة اي في طريق ميتاء او في ارض آآ قفراء قال بعضهم ان هذا ايضا يأخذ حكم الركاز. انه انه ان فيه الركاز وقال الى هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية اذا وجد في ارض في طريق ميتاء او في ارض لا عابر لها ووجد كزا ولو كان عليه يقول هذا ايضا بالركاز وفيه وفيه خبز. اما اذا وجد في ملك لاحد ويستطيع ان يعرف هذا المال فانه يعتز منزلة اللقطة يعرف سنة فان جاء صاحبه والا فهو له فاذا ملكوا بعد سنة وحال عليه الحول اخرج زكاة هذا المال فهذا هو الركاز. اذا الركاز هو دفن الركاز هو دفن الجاهلية هو دفن الجاهلية فاذا وجدنا دفنا لغير الجاهلية دفن وجد عليه علامات اهل الاسلام القديمة عليه علامات اهل الاسلام القديمة فهذا لا يسمى لا يسمى ركازا وانت ولا يسمى وليس فيه لكن كما ذكرت بعضهم يذهب الى ان ما وجد في طريق ميتاء. طريق ايش ليس لها سالك او ارض او ارض غير عابرة ليس فيه احد فان ذلك ايضا فيه الريف فيه فيه الخبز وقبل بصري في الركاز فقالوا يصرف كما يصرف اذا كان الخبس يصرف في عند بعضهم يراه انه يصرف كصرف الغنائم. كالخبز الذي كالغلاة المصالح العامة فالمالكي يفرقون في الركاسة دي الذي يخرج بكلفة والذي يخرج بغير كلفة فقالوا ما اخرج بغير كلفة ففيه الخبس ومصرفه ومصرفه مصرف الخبز والغنائم في مصالح المسلمين وفي مصالح العامة اما اذا كان بكلفة ومشقة كبيرة فيكون الواجب فيه ربع العشر ويكون مصرفه مصرف الزكاة. هذا عند ما لك رحمه الله تعالى واما عند غيره فعند شلد الركاز هو دفن الجاهلية ويجب فيه الخبس بشروط يمكن ان يكون واجده حرا وان يكون مسلما وان قول البلوغ وبلوغ النصاب وكون النقدين الذهب الفضة. لو وجد ركازا لو وجد ركازا دون النصاب عند الشافعي ليس بزكاة. والراجح ان الركاز فيه الخبز مطلقا ولو وجد اقل من النصاب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخبس وفي الركاز الخبس وقال رحمه الله واذا وجد الركاز في مسجد او شارع فلقط على فلقطه تعال بدري افعل ما يفعل لقطة مما سبق هذا على قول الشافعي لكن الصيد كان عليه دفن الجاهلية فان فيه الخبث واما عند المذهب في الركاز فالمذهب في الركاز قالوا قالوا الركاز ودفن الجاهلية اي بال الكفار المأخوذ في عهد الاسلام قل او كثر قل او كثر ويلحق بهما وجع وجه الارض وكان عليه علامة الكفار. اذا عند الحنابلة ان الركاز المدفون وعليه علامة الكفار وسواء كان قليلا او كثيرا. لماذا قلنا قليلا كثيرا لو وجد عشرين مثقال من لوجد عشرة مثاقيب من الذهب فيها ربع العشب فيها الخبز اللي فيها اذا وجد عشرة مساقيل يخرج كم؟ اثقالان وعند الشافعية يقول لابد ان يبلغ ادي صبر فقالوا الركاز ودفن الجاهلية اي بين الكفار المأخوذ في عهد الاسلام قل او كثر ويلحق به ايضا في الركاز فوجد على وجه الارض وكان عليه علامة الكفار اي بعد وجد غير مدفون ابيه الخبس هذه الخبث اما ان وجد عليه او على بعضه علامة الاسلام كاية او اسم النبي صلى الله عليه وسلم او احد من خلفاء المسلمين فهو لقطة تجري عليه احكامها لانه ملك مسلم لم يعلم لم يعلم زواله عنه واضح ويوضع قال ويوضع الركال وخبز الركاز يوضع في بيت البال ويصرف في البصائر العامة وباقيه لواجده ان وجدوا في ارض مباحة ولمالك الارض اذ وجد في ارض مملوكة. وهو الواجد ان وجد في ملك في ملك في ملك غيره ان لم يدعه المالك. يعني قسموا هذا المال الذي يوجد الذي يوجد اما ان يوجد يوجد في ارض ليس لها مالك فهي لمن لواجده او وجده في ملكه فهو له وان وجد في ملك غيره وادعاه ذلك الارض فهو لمدعيه اذا وجد هناك البينة وان لم وان لم يكن هناك بينة فهو لمن وجده فهو له مع يمينه وان وجد في دار الحرب فان لم يقدر عليه بجماعة المسلمين فهو غريبة فهو غريبك يعني وجد الركاز في ديار الكفار ولم يستطع اخذه المسلم الا بوجود جماعة المسلمين. ننزله منزلة ايش الغريبة ويقسم كما تقسم الغريبة اذا القول الذي ذكره هدى ادنى ان الركاز اذا كان عليه علامة علامات اهل الاسلام كالاية والحديث فانه فانه ينزل منزلة اللقطة وذهب شيخ اسلام كما يحيى ابو شعيب رضي الله تعالى عنه وما كان في ارض ميتاء او في طريق ميتاء او في ارض غير عاملة ففيه في الركاز الخبز فاخذ الشيخ اسباب بهذا ان المال الذي يوجد في مكان ليس له مالك ولا يعرف له ذلك ينزل منزلة الركاز ويخرج منه الخبز هذا ما ذكره ذا. اما اذا كان في ارض مملوكة او في ارض يعني يطرقها المسلمون وعليه علامة الاسلام فانه لقطة يعرف كما تعرف اللقطة واما المصرف الركاز فالراجح ان يصرف في مصالح المسلمين لانه نزل منزلة اي شيء منزلة الخبز. واما قول المالكية انه اذا كان بكنبة شديدة ببول شديدة فعنده يؤخذ فانه يأخذ احكام الزكاة ويكون في ربع العشر و يصرف مصارف الزكاة فهذا لا دليل عليه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخبز فعمم ان الركاز فيه رخيص ولم يشترط ان يكون بكلفة او بغير او بغير كلفة وانما قال وفي الركاز وفي الركاز الخمس وفي الركاز الخمس وهذا هو الراجح في هذه المسألة. اذا الراجحي انبعاد المعادن انه لا زكاة فيها الا اذا كان ذهبا وفظة وحال عليه الا كان ذهب وفضة فانه يزكى في حاله. هذا اقرب ما يقال واما غيره من المعادن فلا زكاة فيه واما الركاز ففيه الخبز ففيه الخبز واما الكنز الذي يوجد في ارض لا غير عابرة او في طريق لا يسلك احد فالراجح فيه ايضا ان فيه الخبز والله تعالى اعلم حديث ربيعة بن عبد الرحمن نقول حديث مرسل ولا يصح وليس على هذا تبدى الاحكام وليس في اجماع حتى يقال به وليس عليه عمل عابة العلماء وانما جمهور اهل العلم على ان المعادن ان العادل لا زكاة فيها فيها خلاف طويل. يقصد بعض الزكاة في المطبع الجانب الطبع وبعضهم يعبؤه والجمهور على انه لا زكاة الا فيما كان ذهبا او فضة وعلى هذا نقول بالاتفاق الذهب والفضة فيه الزكاة اذا اخذ من الارض ويكون زكاته اذا كان تبرا وقت اخراجه فاذا سبك فانه يحتاج الى حلول مضي الحول عليه والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد