رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز وعن شعبة عن ابي اسحاق قال اوصى الحارث ان يصلى ان يصلي عليه عبد الله ابن يزيد فصلى عليه ثم ادخله القبر من قبل رجلي القبر. وقال هذا من السنة رواه ابو داود وقال بيهقي. هذا اسناد صحيح وقد قال هذا من السنة صار كالمسند ورواه سعيد وزاد ثم قال انشطوا الثوب فانما يصنع هذا بالنساء وعن همام عن قتادة عن ابي الصديق الناجي عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله وفي لفظ وعلى سنة رسول الله رواه احمد وهذا لفظه. والنسائي في اليوم والليلة. وقال البيهقي والحديث ينفرد برفع همام ابن يحيى بهذا الاسناد. وهو ثقة الا ان شعبة وهشاما لاستواء رواه عن قتادة موقوفا على ابن عمر وقالت دار قطني في الموقوف هو المحفوظ. وعن عامر ابن سعد ابن ابي وقاص ننة. سعدا قال في مرضه الذي هلك فيه الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا. كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم رواه احمد ومسلم. وعن معمر عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اسعاد في الاسلام ولا شغار ولا عقر في الاسلام ولا جلب في الاسلام ولا جنب ومن انتهب فليس منا. رواه احمد واسحاق. عن عبدالرزاق عنه وابو داوود وابن حبان فقال ابو حاتم هذا الحديث منكر جدا وقالت دارقطني تفرد بهما عمر عن ثابت. وعند ابي داود قال عبد الرزاق كانوا يعقرون عند القبر بقرة او مشاة وعن سعد بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة وحسنه ابن القطان. ووهم من عزاه الى مسلم. لكن رجاله رجال مسلم وقد روي موقوفا. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة وحسنه ابن ابي عاصم من رواية حارثة عن عمرة ورواه البيهقي من رواية سفيان عن يحيى ابن سعيد عن عمرة ورواه ابن ماجة من حديث ام سلمة وزاد في الاثم. وعن جابر قال دفن مع ابي رجل فلم تطب نفسي حتى اخرجته فجعلته في قبر على حدة. وفي لفظ فاستخرجته بعد ستة اشهر هو كيوم وضعته هنية غير اذنه. رواه البخاري ولابي داوود فما انكرت منه شيئا الا شعيرات كن في لحيته مما يلي الارض. وعن القاسم قال دخلت على عائشة فقلت يا اماه اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة العرصة الحمراء رواه ابو داوود والبيهقي والحاكم في مستدركه بزيادة. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقدما وابو بكر رأسه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر رأسه عند رجلي النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحاكم هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه. وقال البيهقي وحديث القاسم بن محمد في هذا الباب اصح. واولى ان يكون محفوظا. وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجصص القبر ان يقعد عليه وان يبنى عليه رواه مسلم ورواه ابو وداود والحاكم ان يكتب عليه. وقال الحاكم هذه الاسانيد صحيحة وليس العمل عليها. فان ائمة المسلمين من الشرق الى الغرب مكتوب على قبورهم. وهو عمل اخذه الخلف عن السلف وعن الاسود ابن شيبان عن خالد بن سمير عن بشير بن نهيك عن بشير مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اسمه في زحم بن معبد فهاجر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ قال زحف. قال بل انت بشير. قال بينما لا اماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبور المشركين فقال لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا. لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا ثم مر بقبور المسلمين فقال لقد ادرك هؤلاء خيرا كثيرا وحانت من رسول الله صلى الله عليه نظرة فاذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان فقال يا صاحب السبتيتين ويحك القي سبتيتك فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما رواه احمد وقال اسناده وابو داوود وهذا لفظه والنسائي وابن ماجة والحاكم وصححه والبيهقي وقال هذا حديث قد رواه جماعة عن الاسود بن شيبان ولا يعرف الا بهذا الاسناد وخالد وثقه النسائي وابن حبان. ولم ولم يروي عنه غير الاسود والاسود روى له مسلم ووثقه ابن معين. وعن امه عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا متفق عليه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن عبد قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى انا في كتابه في كتاب محرم من كتاب الجنائز قال رحمه الله عن شعبة ابن الحجاج عن ابي اسحاق السبيعي قال اوصى الحارث ان يصلي ان يصلي عليه عبد الله ابن يزيد فصلى عليه رضي الله تعالى عنه ثم ادخله القبر من قبل من قبلي رجلي القبر وقال هذا من السنة. هذا الحديث الذي قال فيه عبدالله بن يزيد من السنة رواه ابو داوود واسناده صحيح. وقد رواه ابو داوود في سننه من طريق عبيد الله بن معاذ العنبري عن ابيه عن شعبة عن ابي اسحاق قال اوصى الحارث والحارث الاعور يصلي عليه عبد الله ابن عبد الله ابن يزيد او عبد الله ابن زيد. ذكرت لكن عبد الله بن يزيد ان يصلي عليه عبد الله بن يزيد فصلى عليه ثم ادخله من قبل من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة. هذا الحديث يدل على ان السنة في ادخال القبر في ادخال الميت الى قبره ان يدخل من جهة رجلي القبر. وقد اختلف العلماء في كيفية ادخال الميت. فذهب بعض العلماء الى انه يدخل من قبل القبلة. كانوا يذهب اهل الرأي. وفي رواية عن احمد ايضا. وذهب اخر لو يدخل من قبل رأس القبر من قبل رأسه وحديث عبد الله ابن يزيد هذا يدل على ان السنة ان الميت سلا وان يدخل من جهة رجلي القبر بمعنى انه يوضع الميت عند عند رجلي القبر اي مكان الرجلين مكان الرجلين اي جهة مكان الرجلين ثم يسل سلا الى جهة الى جهة اللحد الى جهة اللحد بمعنى انه يوضع الميت في الجهة اليسرى عند منتهى القدمين من الميت في قبره ثم يدخل من هذا الجانب. كما نعلم ان القبر يكون جهة الى جهة القبلة. ورأس الى جهة الشمال اذا قلنا مثلا في في بلاد في بلاد قبلتها المغرب يكون رأس الميت من جهة الشمال ورجله الميت من جهة الجنوب وظهره الى جهة الى جهة الشرق وصدره ووجهه الى جهة الغرب التي هي جهة القبلة اذا كان كذلك فان الميت يؤخذ من جهة الجنوب من جهة الرجلين ويدخل القبر ادخالا يسل سلا حتى يدخل في اللحد. فاول ينزل من الميت في جهة لاحد اول ما ينزل منه هو رأسه. ينزل بالرأس حتى اذا حتى اذا دخل كله في اللحد كان اخر ينزل منه هو قدماه. هذه طريقة السلب. اما طريقة ادخاله من جهة القبلة هو ان يؤتى به من جهة القبلة وينزل انزالا الى لحده وهذا يفعله كثير من الناس يفعله عامة الناس واكثر الناس انهم يفعلون ذلك وهذا هذه مسألة ينبني عليها كبير وخلاف لكن حديث عبدالله بن يزيد الهادي يدل على ان السنة ان يدخل الميت من جهة رجليه قبر هذا هو السنة ولو ادخله من الجهة من جهة القبلة يقول لا حرج في ذلك لكن الافضل السنة ان يسلى الميت سلا من جهة القبر الا ان يكون هناك ضيق الا يكون هناك ضيق لان من اهل من ورد ذكر في ذلك احاديث كلها ضعيفة منها ان النبي صلى الله عليه وسلم سل ميتا من جهة القبلة. رواه حجاج بن ارطاد عن عكا ابن عباس انه رأى نارا موقدة في الليل فاذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لصاحبه ناولوني صاحبكم فسلوا من جهة القبلة. الا ان هذا الحديث ضعيف لان فيه حجاج. جاء ايضا ان صلى الله عليه وسلم سلم من جهة القبلة وكونه سلة من جهة القبلة لا يعني ان ذلك هو السنة. لان قول عبد الله بن يزيد من السنة هذا له حكم الرفع اما فعل اصحابي بعده فليس له حكم الرفع. وايضا يحتمل ان المكان ضيق من جهة من جهة رجليه القبر. فاذا كان المكان من جهة رجلي القبر فانه يدخله من جهة القبلة. واذا كان هناك سعة وقدرة على ان يدخل الميت من جهة رجلي القبر فحديث عبد الله بن يزيد هنا هو الحجة. وكل ما ورد في هذا الباب من اثار او احاديث تدل على انه يدخل من جهة من جهة اه القبلة فلا يصح منها شيء. وقد روى الشافعي عن بعض يقول حتى هذه الثقة وذكر انه ادخل من جهة رأس القبر فهذا ايضا ليس بصحيح وليس في هذا الباب شيء صحيح الا حديث عبدالله بن يزيد الخطب رضي الله تعالى عنه فهو اصح ما في هذا الباب وقد قال بنا السنة كما قال البيهقي رحمه تعالى عندما قال قال هذا اسناد صحيح وقد قال ها هنا من السنة فصار كالمسند فصار كالمسند بمعنى فصار كالمرفوش وقد مر بنا ان ان اهل العلم يطلقون المسند على على المرفوع ايضا. فقوله فصار كالمسند اي في حكم مرفوع ولا شك ان قول الصحابي اذا قال من السنة كذا فانه يكون له حكم الرفع اذا قال من السنة كذا فان يدل على انه له حكم الرفع. اذا هذه السنة في ادخال الميت في قبره ان يدخل من جهتي من جهة رجلي القبر قالوا عن همام الان قتادة عن ابي صديق الناجي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا الله على ملة رسول الله وفي لفظ وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه احمد وابو داود كذلك رواه الحاكم مصححا له وغيره كل من طريق همام بن يحيى عن قتادة ابي صديق الناجع بن عمر. الا ان الحديث قد اعلى الا بالوقت. فقد تفرد همام بن يحيى. همام يحيى تفرد بهذه برفع الحديث. والا جل اصحاب الحديث رواه شعبة عن قتادة موقوفا عليه ولا شك ان اوثق الناس في قتادة هو شعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى وكذلك ايضا تابعه على الوقف هشام الاستوائي ولو خالف هؤلاء من خالف فالقول قولهما بمجرد ان يروي شربه وهشام الدستوائي عن قتادة حديثا ويخالفهم غيرهم ولو كان من الثقات فالقول ما قاله شعبة فقال هشام وقد نص اهل الحديث على ان اوثق الناس في قتادة ثلاثة شعبة وهشام الدستوائي و سعيد بن ابي عروبة هؤلاء هم اوثق هؤلاء هم اوثق واصحاب قتادة رحمه الله. فكيف وقد وقد خالف همام خالف همام شعبة وقتادة فالقول من قاله شعبة وما قاله ايضا هشام الدستوائي رحمهم الله تعالى جميعا ويعد رفع همام لهذا الخبر علة يعل يعل بها وقد ايضا وقفه رواه ايضا ذكر الحافظ ابن حجر ان سعد ابن ابي عروبة رواه مرفوعا لكن ولو قلنا ان سعيد رواه مرفوعا فان هشام وشعبة تقدمان على رواية سعيد بن ابي عروبة رحمه الله تعالى وان كان هو من اوثق الناس ايضا في في قتادة فيبقى ان هذا الاثر انه من فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه ومع ذلك يقال ان ابن عمر رضي الله تعالى كان اذا وضع الميت في قبره اي اذا وضعوا في لحده قال بسم الله وعلى ملة رسول الله. بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث في هذا الاسناد صحيح لكنه موقوف على ابن عمر رضي الله تعالى عنه فيقال هنا ايضا اذا وضعت ميتك في قبره فقل مثل هذا الدعاء. بسم الله وعلى على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمما يستحب قوله عند وضع الميت ان اقول هذا الدعاء ان يقول هذا الدعاء. فابن عمر يقول اذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله او على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا والراجح في هذا هذا الخبر انه من قول ابن عمر وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما رجح ذلك الدارقطني رحمه الله تعالى واما من صح الحديث مرفوعا وموقوفا فقوله مجانب للصواب بل له من فعل ابن من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا يقال من السنة عند وضع الميت في قبره او مما يستحب مما يستحب عند وضع الميت في لحده وفي قبره ان يقول هذا الدعاء بسم الله وعلى ملة رسول الله او بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مما استحبه العلماء اخذا بهذا الاثر اخذا بهذا الاثر الذي جاء ابن عمر رضي الله تعالى عنه ثم قالوا عن ال بن سعد وعن عامر بن سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه ان سعدا رضي الله تعالى عنه قال في مرضه الذي هلك في قال الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسولنا صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه مسلم في صحيحه من طريق اسماعيل بن محمد بن سعد عن علي بن سعد بن وقاص عن ابيه. فهذا فهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه رحمك الله وهو يدل على يدل على ان الافظل من جهة من جهة آآ حفر القبر ان يكون لحدا فقال هنا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء ابن عباس انه قال اللحد لنا والشق لغيرنا وقد اتفق العلماء على ان اللحد افضل مطلقا الا اذا كانت الارض الا اذا كانت الارض هشة اذا الارض هشة ليست صلبة فقالوا الافضل في هذه الحالة الشق. وذلك اذا كانت الارض هشة لم يستطع ان يلحد فيه لحدا تساقط التراب اما اذا كانت صلبة اي ارض طينية او ارض صلبة فانه يستطيع ان يحفر ثم ثم يلحد ثم يلحد لحدا في جهة القبلة يضع الميت فيه يضع الميت فيه. فهنا قال سعد الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسولنا صلى الله عليه وسلم. اذا هذا والسنة في دفن الميت ان يلحد له لحدا. ثم اذا وضع الميت في قبره وبالاتفاق انه يوظع على جنبه الايمن ويوجه الى جهة القبلة يوجه الى جهة القبلة ويسند ظهره ويكون ويكون ويكون وجهه الى جهة اللحد. ان يدخل داخل اللحد ويكون وجهه مستندا او او الجسم مستندا على اللحد. وان وان خشي عليه وخيف عليه السقوط جعل خلف ظهره لبنة حتى لا يسقط ويتغير او تتغير جهته. كذلك ايضا اذا وضع الميت في قبره لو وضع تحت رأسه شيئا يرفع رقبته او يرفع رأسه نقول لا حرج في ذاك ولكن ليس هو بسنة واما ما يفعله بعض العوام انه يجعل تحت رأسه مثلا مخدة او شيء لين نقول هذا لا اصل له لكن يبقى انه اذا وضع الميت وكان رأسه منصبا على جهة الارض وضع تحته لبنة ليرفعه نقول لا حرج. والافضل ان يترك كما هو ويكون صدرنا جهة اللحد. ويجعل خلف ظهر لبنة حتى لا يسقط على ظهره. كذلك ضمن السنة ان ينصب عليه اللبن نصبا. اي يصفوا اللبن صفا. وهذا هو وهذه طريقة اللحد. اللحد هو ان يصفى عليه قبل صفى كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابي وقاص رضي الله تعالى عنه. اذا حديث سعد قد يدل على ان الافظل والسنة هو اللحد. واما الشق اما الشق فلم اما الشق فيقال بجوازه او مشروعيته او استحبابه اذا كان اللحد لا يمكن صنعه كالرياء كالارض الهشة الارض التي لا تثبت كان يكون في رمال مثلا ولا يستطيع ان يكون هناك ثبات لها فانه فانه يحفر حفرة داخل القبر في وسطه ويسمى ذلك شق الشق هو ان يحفر قبرا داخل قبر. ويكون القبر الصغير بقدر عرض الانسان. بخلاف لاحد يكون في جهة القبلة يلحد ويضع الميت فيه. هذا هو الفرق بين اللحن والشق. الشق يكون في وسط القبر. واللحد يكون في جانبه الذي يكون من جهة القبلة والسنة كما ذكرت هو ان يلحد لحدا واما الشق فلا يسار اليه الا عند الا عند الحاجة الا عند الحاجة فهذا آآ قول الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسولنا صلى الله عليه وسلم. وحي ابن عباس اللحد لنا والشرك لغيرنا هو حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا هذا الحديث رواه مسلم. ثم قالوا عن معمل عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اسعاد في الاسلام ولا شغارا ولا عقر في الاسلام ولا جلب في الاسلام ولا جلب ومن انتهب فليس منا. رواه احمد واسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن ثابت يتم عن انس رضي عن انس رضي الله تعالى عنه فقال ابو حاتم هذا حديث منكر هذا حديث منكر جدا وقال الدارقطني تفرد به معمر عن ثابت. وقال ابو داوود قال عبد الرزاق كانوا يعقرون عند القبر بقرة او شاة. ذكر الرزاق مصنفه عن ساء معبرا ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث هذا الحديث رجاله ثقات رجاله قد نظر في جهة اسنادي عبد الرزاق عن معبر عن ثابت عن كلهم ثقات. وكلهم من الحفاظ الا ان الا ان ابا حاتم حكم عليه باي شيء بالنكارة بل قال منكر جدا وقال الدار تفرد به معمر عن ثابت وهذه علة ارادت دار قطني ان يبين ان الحديث ان الحديث معا. ولذا قال البخاري في هذا الحديث قال لا اعرف هذا الحديث الا من حديث عبد الرزاق. لا اعلم رواه عن ثابت غير معبر وهذا ايضا علة اخرى ان معمر تفرد في هذا الحديث عن ثابت البوناني رحمه الله تعالى والا لو اخذت تنظر في اسناده واخذت تترجم لرجاله لوجدت ان هؤلاء الرجال كلهم ائمة وكلهم حفاظ لكن الحديث منكر وهذا يدل على ان منهج اهل الحديث انهم ينظرون الى الراوي من جهة روايته على وجه الخصوص. فيصبرون روايته ويصبرون من خالف من وافقه وينظر في احاديث عن اشياخه ومن يقبل ومن لا يقبل منه. ولذا قال البخاري لا اعرفه الا من طريق معمر عن ثابت وقد تكلم العلماء في حديث معمر عن غير الزهري. تكرم بعض العلماء في حديث معمر عن ان يتكلموا في روايته عن يحيى ابن كثير تكلموا في رواية عن ثابت البناني. ولذا قال ابن قال ابن رجب في علله قال ابن المديني وفي في احاديث معبر عن ثابت احاديث غرائب من كرة. وقال انها تشبه احاديث ابان ابن بعياش وهباب لابي عياش متروك الحديث. متروك الحديث لا يقبل. وقال العقيلي انكره رواية عن ثابت معمر بمعنى ان معنى وان كان ثقة بل من الحفاظ الثقات في الزهري وغيره او في طبقة الزهري فانه منكر الرواية اذا روى عن ثابت ابن عسل بناء ثابت فان رواية عن ثابت من كرة قال يحيى ابن نعيم قال حديث معمر عن ثابت مضطرب الحديث كثير الاوهام. فعلى هذا يقال الحديث من جهة اسناده منكر. ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث لا اسعاد في الاسلام الاسعاد هي عادة جاهلية كان يفعله النساء كان يفعلها النساء في الجاهلية وذلك ان المرأة اذا مات لها قريب ومات لها زوجة وقريب لها اجتمع النساء حولها يبكون مع بكائها وينحون لها ويلطمون معها يسمى هذا عندهم بالاسعاد انهم يسعدونها ويساعدونها فيما ارادت من النياحة والبكاء. فجاءت الشريعة بتحريم ذلك. ولذا جاء في حديث ابن عطية لما باعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان قبل ان تبسط يعني قبل ان تبايع قالت يا رسول الله انتظر اني انا ال فلان قد اسعده فاني اريد ان اذهب واسعدهم امهاتي وابايع. فذهبت وذهبت اليهم ورجعت ثم بايعت. اما بانها تجعل ذلك اخر عهدى بهذا العادة الجاهلية ولا شك ان الاسعاد في الاسلام الذي هو النياحة مع اهل الميت انه من من امور الجاهلية المحرمة والمنكر والنائحة اذا لم تتب اذا لم تتب من نياحتها قبل موتها اقيمت يوم القيامة عليها درع من جرب وسربال من قطران نسأل الله العافية شيء على ان مرتكبة كبيرة من كبائر الذنوب. اذا هذا معنى الاسعاد الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اسعاد في الاسلام الحديث ضعيف لا يصح لكن لا شك ان الاسعاد الذي في الجاهلية جاءت الشريعة وابطلته وعدت النياحة من كبائر الذنوب. اما فهو معروف هو ان يزوج الرجل موليته على ان يزوجه الاخر موليته ولا عقل في الاسلام والعقر هنا هو ما يذبح تفاخرا يذبح يعني هنا يحتمل العقر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم يحتوي على معنيين عقل الجاهلية وهو ان ان فلان يذبح ثم يأتي الاخر ويذبح. وايهما اكثر ذبحا؟ يذبح هذا مئة وهذا يذبح مئة وعشرة. ويزيد هذا حتى ينقطع احدهما يقول هذا عقل الجاهلية وهذا الذبح ذبح لا يجوز ومحرم لما فيه من الاسراف لما فيه من الاسراف. وقال بعضهم ان العقد الذي كان يفعل هو انه اذا مات الميت ذبح على قبره بقرة او شاة او بدنة اي شيء ذبح ولا شك ان الذبح عند القبور محرم ولا يجوز والذبح عند القبر هذا من من عادات اهل الجاهلية والعاقر والذاب عند القبر ان كان يتقرب لله في هذا المكان فهو بدعة منكر ولا تجوز وان كان يتقرب للميت فهذا من الشرك الاكبر نسأل الله العافية والسلامة واما قول ولا في الاسلام ولا جلب الجلب هو ان ان يجلب خيلا مع خيله في السباق والجنب ان يجنب ان يجنب عند خيله في السباق خيلا اخرى اذا تعبت هذه ركب على هذه وقيل الجلف هو جلب جلب كلب المتاع يعني قبل هو الجلب المقصود به في الخيل وفي السبق قال ولا جلب في الاسلام ولا جلب. ومن انتهب فليس منا. انتهب من اخذ شيئا قبل قسمته يسمى هذا انتهاب. يسمى والالتهاب ايضا بل انتهب من التهب نهبة لها شرف قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو ولا يلتهب نهبة ذات شرف حين ينتهبها وهو مؤمن مع انها ان من كبائر الذنوب نسأل الله العافية والسلامة. اذا من جهة اسناده لا يصح ومن جهة معناه معناه ورث عليه احاديث دلت عليه احاديث كثيرة بمعناه صحيح قال قال ايضا وعن سعد ابن ابي وعن سعد عن سعد ابن سعيد هو اخو يحيى ابن سعيد الانصاري عن عمرة هي جدته عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا كسر عضم الميت ككسره حيا. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة وحسنه ابن القطان وهو من عزاه الى مسلم لكن لكن رجاله لكن الرجال رجال مسلم وقد روي موقوفا رواه احمد داوود وابن ماجة وحسنه ابن ابي عاصم رواة حارثة عن عمرة وهذا يدل هذا الحديث وقع فيه اختلاف من جهة رفعه ومن جهة وقفه. جاء مرفوعا وجاء موقوفا. جاء موقوف من رواية سعد بن سعيد اخو يحيى بن سعيد عن عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة. مرفوعا. وفي اسناده سعد بن سعيد الانصاري وهو من رجال مسلم كنت اتكلم في الامام احمد وابن معين ايضا. وضعفه النسائي والترمذي. لكنه من رجال مسلم فحديثه يقبل التحسين ولذا قال ابن عدي في كامله ولسان ابن سعيد احاديث صالحة تقرب من الاستقامة ولا ارى بحديثي بأسا بمقدار ما وقد توبع رحمه الله تعالى فقد تابعه يحيى ابن سعيد اخوه وحارثه ابن ابي الرجال محمد ابن عبد الرحمن الانصاري ومحمد ابن عمارة. الا ان الراجح فيه هو الوقف. الراجح فيه هو الوقف فالموقوف والاصح الموقوف هو الاصح. وقد روى رواه ابن ماجة من حديث ام سلمة قال في الاثم. رواه ابن ماجة من طريق محمد ابن مرحلة محمد بكر حديث عبد الله بن زياد اخبرني ابو عبيد بن عبد الله بن زمعة عن امه عن ام سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عضو الميت ككسر عظم. قال صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الاثم. والحديث ايضا ضعيف فان في اسناد عبد الله ابن زياد ومجهول لا يعرف. وقيل انه عبد الله وقيل لعله عبد الله ابن زياد ابن زياد ابن سمعان وهو متروك الحديث. فالحديث لا لكن المحفوظ في هذا الاسناد انه موقوف على عائشة رظي الله تعالى عنها وان كسر عظم الميت ككسره حية وهل يدل على ان حرمة الميت كحرمته فهو حي. فكما ان الحي لا يؤذى ولا يجوز اذيته كذلك الميت ايضا لا يؤذى اذا كان كسر عظم الحي فيه فيه فيه التعزير فيه العقوبة كذلك ايضا في كسر عظم الميت التعزير والعقوبة فما يتعلق بالميت فما يتعلق بالحي يتعلق ايضا بالميت لان حرمة الميت كحرمته وهو حي كحرمته وهو حي وهذا يدخل في ابواب كثيرة من جهتي فيتعلق بالجلوس على القبر الوطئ على القبر آآ كذلك ان يمتهن الميت او ان او ان يفعل شيئا يؤذيه يقول كل هذا لا يجوز لان حرمة الميت كحرمته وهو حي. ثم قالوا عن جاء ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال دفن مع ابي رجل فلم تطب نفسي حتى اخرجته فجعلت في قبري على حدة فاخرجت بعد ستة اشهر فاذا وكيوم وضعته هنيئة غير اذنه. رواه البخاري ولابي داوود قال فما انكرت منه شيئا الا شعر كن في لحيته مما يلي الارض اي ان شعرات من لحيته اكلتها الارض اكلتها الارض التي التي تلامس التراب والحديث رواه البخاري من طريق شعبة عن ابن ابي لجيع العطاء عن جابر وايضا من طريق حسين المعلم عن عطاء عن جابر وجاء عند ابي داوود من طريق سعيد يزيد ابن ابي سلمة عن ابي نظرة عن جابر وهذه اسانيد صحيحة ويكفي انه في الصحيح عند البخاري وهو يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم دفن مع عبد الله ابن حرام دفن معه صاحبه. فلم تطب نفس جاء ابن عبد الله بذلك. فلما كان بعد ستة اشهر ذهب واخرج رجاء والده من قبله ودفنه في قبر لوحده ودفنه في قبر لوحده من باب ان ذلك اطيب لنفس جابر ومع ذلك لم يرى من شيئا تغير لم ير ابنه شيئا تغير وهذا يأتي معنا في مسألة نبش نبش نبش الميت نبش الميت الاصل فيه انه لا يجوز الا من حاجة او ضرورة اما نبش بغير حاجة او ضرور فلا يجوز. لان في نبشه في نبشه اطلاع على شيء قد يكرهه الناظر فيرى شيئا مما لا مما لا يحب ولا يحمده. ولكن جاء ابن عبد الله رضي الله عندما نبش قبر والده رضي الله تعالى عنه نبشه مصلحة ميته وذلك ومما يدل على الجواز انه فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فاذا امنت العلة وهي ان يطلع على شيء يكرهه او كان هناك مصلحة للميت كان يجعل في قبر على حدى او ان يكون في مكان على حدة فهذا لا بأس به كذلك لو كان الميت في مكان يتأذى منه كأن يكون في عين تجري او في ماء يجري فنقله الى مكان اخر ايضا لا حرج له. وقد جاء ان ان ابا طلحة رؤية المنام بعد اربعين سنة انه يقول اذتني هذا اذان هذا الماء فاذا بجانبه عين ماء تجري فحفظوا قبره بعد اربعين سنة واخرجوا فاذا لم يتغير منه شيء لم يظنه شيء ونقلوه الى مكان اخر. فهنا اذا كان هناك اذى يلحق الميت ببقائه في هذا المكان فانه ينقل الى غيره. واما والا اذا لم يكن هناك حاجة ولا مصلحة فلا يجوز نبشه ولا يجوز نقله قال وعبد القاسم رضي الله تعالى القاسم قال دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت يا اماه اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم صاحبيك قال فكشفتي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة بطحاء العرصاء العرصة الحمراء رواه ابو داوود والبيهقي والحاكم في مستدرك قال في المستدرك فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقدما وابى فرج مقدما قال وابو بكر رأسه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمر رأسه عند رجل النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى ان النبي قبره مقدم وابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه رأسه اي رأسه بين كتفيه النبي صلى الله عليه وسلم وعمر رأسه عند رجل النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت القبور هكذا لوضع القبور قبر ثم قبر ثم قبر. فعمر موضع قبره عند قدمه النبي صلى الله عليه وسلم. ابو بكر فوقه موضع القبر عند كتف النبي صلى الله عليه وسلم. فليست هي يعني ليست في رتبة واحدة في صف واحد. انما كان قدم ابو بكر تحته شيئا يسيرا. عمر عند اقدام النبي صلى الله عليه وسلم اي ان وجه عمر ان وجه عمر رضي الله تعالى عنه يوازي دام النبي صلى الله عليه وسلم وجه ابو بكر الصديق يوازي صدر النبي صلى الله عليه وسلم من جهة من جهة القبر هذه قبورهم. وهذا الحديث هذا اسناده صحيح اسناده صحيح فقد رواه كل من طريق عمرو بن عثمان بن هاني عن القاسم بن محمد قال دخلت على عائشة رضي الله تعالى فقال لها اكشفي لي عن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فكشفت له عن ثائر القبور وذكر الحديث بطوله بطوله. وهذا الحديث اسناده صححه النووي في المجموع صححه الحاكم فيه عمر او فيه عمر بن عثمان بن هاني المدني ذكره المجزي في تهذيبه وقال لم يذكر البخاري ولا ابن ابي حاتم كتائبيهما. والحديث حديث لا بأس به حديث اسناده اسناده حسن ولا بأس وهو يدل على ان السنة في القبر ان يسلم. وهذه مسألة وقع فيها خلاف منهم من يرى ان الافضل في القبور ان ان تسطح وهذا مذهب الشافعي وذهب الجمهور الى ان السنة في القبر ان يسلم. والفرق بين التسطيح والتسليم ان التسليم يكون مقوس كالسلم كالسلام كما يفعل الان في قبورنا يكون القبر مسلم والتصليح وان يفرش فرشا يكون كالارض المستوية مرتفعا فيرفع شو مثل ما يكون يكون اعلاه مستوي ومسطح. ولا شك ان حديث القاسم يدل على ان قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان مسلما وكان عليه حصباء حمراء. هذا الذي رآه القاسم رضي رحمه الله تعالى قال بعد ذاك عن جابر ابن عبد الله وسواء سطح او سلم الامر فيه ايضا سعى لكن الافضل السنة الافضل ان يكون مسلما وايضا من جهة الدليل نقول دليل وفعل ما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن جهة التعليل ايضا ان المسطح يكون مستقر يكون الماء مستقر فيه اذا نزل عليه المطر اذا كان مسطحا هكذا اذا نزل المطر استقر عليه فخر فقد يفسده. بخلاف المسلم اذا نزل المطر يتفرق يمنة ويسرة فهو من جهة الدليل افظل ومن جهة تعليل ايظا افظل التسليم نقف على حجاب بن عبد الله رظي الله تعالى عنه في صلى الله عليه وسلم نهى ان يجصص القبر او ان يقعد عليه او يبنى عليه والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد