الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال ابن عبد الهادي رحمه الله هذا باب في البكاء على الميت والتعزية وغير ذلك. عن انس رضي الله تعالى عنه قال شهدنا بنت النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان. فقال هل فيكم من احد لم يقارف الليلة؟ فقال ابو طلحة انا قال في قبرها قال ابن مبارك قال فليح اراه يعني الذنب رواه البخاري. وفي تفسير فليح النظر فقد روى احمد عن انس ان رقية اما ماتت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل القبر رجل قارف الليلة اهله فلم يدخل عثمان القبر وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ الراية زيد فاصيب ثم اخذها جعفر فاصيب ثم اخذها عبدالله بن رواحة فاصيب وان عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذرفان. ثم اخذها خالد بن الوليد من امرأة ففتح له رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من ان من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. متفق عليه. وعن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع في امتي من امر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالاحساب والطعن في الانساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت. وقال النائحة اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم والقيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. وعن عبد الله ابن جعفر قال لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لال جعفر طعاما فقد اتاهم ما يشغلهم. رواه احمد وابو داوود روى ابن ماجة والترمذي وحسنه وعن ربيعة ابن سيف المعافر عن ابي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اذا بصر بامرأة لا تظن انه عرفها فلما توسط الطريق وقفها حتى انتهت اليه. فاذا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها من اخرجك من بيتك يا فاطمة؟ قالت اتيت اهل هذا الميت فترحمت اليهم وعزيتهم بميتهم. قال لعلك بلغت معهم الهدى قالت معاذ الله ان اكون بلغتها وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر؟ فقال لها لو بلغتيها معهم ما رأيت الجنة حتى يراها جد ابيك. رواه احمد وابو داود والنسائي. وهذا لفظه وابن حبان في صحيحه. والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؟ وليس كما قال فان ربيعة لم يخرج له صاحب الصحيحين شيئا. بل هذا حديث منكر وربيعة قال البخاري عنده مناكير وضعفه النسائي في السنن وقال الدارقطني صالح ووثقه ابن حبان قال كان كثيرا وقال ابن الجوزي في الواهيات هذا حديث لا يثبت وضعفه عبد الحق وحسنه ابن القطان وقد تابع ربيعة عليه ابن شريك وهو من رجال مسلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رضي الله قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وعن جابر ابن الله رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجصص القبر وان عليه وان يبنى عليه. رواه مسلم. او روى ابو داوود والحاكم وزاد وان يكتب عليه. قال حاكم هذه الاسانيد صحيحة. وليس العمل عليها فان ائمة المسلمين الشرق الى الغرب مكتوب على قبورهم وهو وعمل اخذه الخلف عن السلف. اولا هذا الحديث يتعلق باحكام الدفن. وان مما يكره ويمنع منه الدافن ان يجصص قبر ميته. او ان يبني عليه او ان يزوقه او ان يجعله مشرفا. ويميزه عن القبور بشيء يتميز به. وكل هذا من باب سد ذرائع تعظيم القبور. ان يسد ذراع تعظيم القبور. وذلك ان القبور اذا عظمت كان ذلك مدعاة الى ان يشرك بالله عز وجل عندها. وعلى هذا يقال على هذا يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تجسيس القبور. ويكون تجسيس على الصحيح من اقوال اهل العلم لا يجوز. لان الفقهاء منهم من يذكر ان وما شابه ذلك انه مكروه. لكن الصحيح ان يقال ان التجسيس فهو ان يجصص اجر او يجصص بان يوضع عليه شيئا من الجص او ما يسمى الان بالاسمنت ويميز عن سائر القبور نقول هذا ينهى عنه النهي والتعظيم قلة النهي ولذلك جاء في حديث ابي الهياج الاسدي ان علي رضي الله تعالى عنه بعثه كما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الا يدع قبرا مشرفا الا سواه. فافاد ان القبور التي وتعظم انها تساوى بالارض. فلا يجوز ان تعظم القبور ولا يجوز ان تميز وترفع. وانما يكون قبر المسلم كسائر قبور ويكون حالك حارس كحال سائر القبور. واكرم الخلق وافضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم قبره كان مسنما وعليه وعليه شبر الحصباء. ولم يكن قبره مميزا عن سائر القبور ولذا ما يفعله الجهلة من تعظيم القبور من البناء عليها او من تجسيصها او من ترخيمها ان يوضع عليها الرخام وان يوضع عليها اللوحات او يوضع عليها ما يسمى بالابنية. يقول هذا كله من تلبيس الشيطان وتلاعبه وخداعه الناس. فيجب على المسلم ان يجتنب مثل هذه الامور خاصة عندما يدفن ميته فيحرص عند دفن الميت ان يطبق السنة. وان يحرص ان يفعل كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم وكما فعله النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه حديث جابر هذا رواه مسلم في صحيحه من طريق ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر وجاء ايضا من طريق ايوب عن ابي الزبير عن جانب ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان خصص القبر وان يقعد عليه. وتجسيس القبر هو كما ذكرت ان يوضع عليه الاجر. او يوضع عليه الجص بان يجصص ويزوق ويزين ويجعل يعني يجعل له شيء من الابراج او شيء من التعظيم فكل هذا لا يجوز. يلحق بالتجسيس ايضا الاسمنت ويلحق به ايضا الترخيم ان يضع عليه رخاما. وما وكل شيء يميز به القبر ويعظم فانه ولا يجوز على الصحيح من اقوال اهل العلم. اما قول ان يقعد عليه القعود ايضا مر بنا من حديث ام سلمة رضي الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وان حرمة المسلم ميتا كحرمته وهو وهو حي. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان كسر عظم الميت ككسره حي الميت لا يفقد لا يفقد حرمته اذا مات. فلا يجوز ان يوطى قبره. ولا يجوز ان يقعد على قبره. وكل هذا من باب احترام الميت وتعظيمه. والقعود المراد بالهدى القعود المعهود وهو ان يقعد على مقعدته على القبر كما انه لو كان هذا حيا لا يجوز لك ان تقعد عليه كذلك ايضا يقال اذا كان ميتا لا يجوز ان تقعد عليه ولو كان على التراب الذي هو تحته. كما انك لا يجوز ان تطأ على بطنه ولا ان تطأ على جسده. كذلك ايضا يقال قال لا يجوز لك ان تطأ على قبره. وقد جاء حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لان يطأ احدكم مجرة حتى تخلص الى قدمه خير له من ان يطأ على قبر مسلم. وهذا يدل عليه شيء على وعيد ان يبقى على القبور. حمل بعض العلماء القعود هنا على قضية خاصة. قالوا هو لقضاء الحاجة هو ان يقعد على القبر لقضاء حاجته فهذا ليس بصحيح. بل نقول القعود على القبر قضاء الحاجة اشد حرمة بل لا يجوز مسلم لا يجوز المسلم ان يقضي حاجته بين القبور. لان حرمتهم اموات كحرمتهم احياء. واذا قضى حاجته على الميت كان ذاك اشد تحريما من جلوسه عليه. فيقال ان الجلوس محرم وقضاء الحاجة على القبر بالبول او الغائط اشد اشد تحريما نسأل الله العافية والسلامة. اما من قصر القعود على قضاء الحاجة وقال ابن القعود دون دون قضاء حاجة انه لا بأس به نقول ليس بصحيح. ففي هذا الحديث قال وان يقعد عليه. ولا شك ان قوله ان يقعد عليه هذه مطلقة ومرسلة فيشمل جميع انواع القيود. قعد عليه لقضاء حاجته قعد عليه قعد عليه ليجعله مجلسا له يقول هذا كله لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا يلحق بالقعود ايضا الوطء. ان لا يطأ ان يطأ القبر فهذا ايضا محرم ولا يجوز. للوعيد الشديد الذي ورد في ذلك ونعلم جميعا ان ان اي وعيد يأتي فانه فانه يفيد التحريم الوعيد يفيد التحريم فنأخذ من الوعيد الحرمة اذا اذا توعد الشارع على شيء بوعيد كان توعد عليه باللعن او بالنار او ما شابه ذلك فانه بالاجماع يفيد الوعيد حرمة ذلك الشيء وانه محرم لان الوعيد لا يكون الا على شيء محرم ليس منا من لطم الخدود نقول نطوي الخدود هنا محرم لان فيه وعيد شديد. لان فيه وعيد شديد. قال وان يبنى عليه. البناء على القبور ايضا محرم باي نوع من انواع البناء. اي بناء يبنى على القبر فانه لا يجوز. ويجب هدمه يجب هدمه. سواء كان بناء مسجدا او كان البناء بيتا او كان البناء قبة او كان البناء ان يفخم ويعظم حتى يجرى عليه بناء واطلق قلبنا اطلق البناء حتى يصدق على ما هو فوق الذراع وما هو دون وما هو فوق ذلك. وانما الذي جوز في باب رفع القبر ان يرفع قدر شبرا. وان لا يزاد على تربته. التربة التي تخرج من اللحد هي التي توضع على القبر الاعلى. وذاك جاء في حديث جابر وان يزاد عليه وان يزاد عليه. وقال اهل العلم بمعنى وان يزاد عليه اي بان لا يزاد عليه غير تربته. وذلك ان اللحد اذا حفر اخرج التراب فان التراب الذي يكون في اللحد هو الذي يوضع فوق القبر. واما الذي يخرج من جوانب ومن وسط القبر هو الذي يدفن به القبر فيبقى ايش؟ يبقى مسألة التسليم فهذه الارتفاع اليسير هو الذي يخرج من اللحد ويسلم به. وعلى كل حال نقول لا يزاد على تربة القبر التي خرجت من من القبر. اذا لا يبنى عليه اي بناء كان. والابنية عندما تذهب الى بعض القبور خاصة في غير في هذه البلاد التي ولله الحمد الى الان ولله الحمد هي قائمة على السنة واتباع السنة. لكن اذا خرجت الى بلدان اخرى ترى القباب وترى الابنية وترى يعني امورا من كرة فنسأل الله ان يديم علينا اتباع سنته صلى الله عليه وسلم وان وان يجنبنا وجميع المسلمين هذه الخرافات وهذه الامور المنكرة. فالبدع على القبور ايضا محرم سواء بني عليه بالخشب او بني عليه بالاجر او بالبلوك سواء بنى مسجدا او بنى بيتا او اي شيء نقول لا يجوز ان يبنى عليه لهذا الحديث. لا يجوز ان يبنى علينا هذا الحديث وهو الذي عليه جمهور اهل العلم ان انه لا يبنى على القبر شيء وان البناء هو نوع تعظيم والنبي امر بان الا يدع قبرا مشرفا الا سواه بالارض حتى لا يبرز وحتى لا يتميز عن قبور المسلمين. قال وروى ابو داوود والحاكم فزاد وان يكتب وان يكتب عليه. اي الكتابة على القبور. الكتابة على القبور ورد في هذا الحديث وهو حديث ابي الزبير ليس ليس بالحديث وانما من طريق ابن جريج. عن سليمان بن موسى الاشدق عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث يقول ونهى ان يكتب عليه ونهى ان يكتب على القبر الا ان هذا الخبر اعل بان سليمان بن موسى الاشدق لم يسمع من جاه بن عبدالله رضي الله تعالى عنه. لم يسمع من جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه كما ذكر ذلك ابن معين فقال رواية سليمان بن موسى عن جابر مرسلة وايضا ان ابن جريج لم يصرح ايضا فيه بالتحديث. ولاجل هذا عل جماعة من اهل العلم هذا الحديث بهذه العلة وقد ذكر المعلم في كتابه البناء على القبور ذكر ان سليمان موسى الاشدق قد صرح عن جابر بن عبد الله بالتحديث لانه صرح في موضعين انه قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. فهذه العلة هي علة انه لم يسمع قد نفاه المعلم رحمه الله تعالى بالتصريح لكن ينظر ينظر يعني في مسألة ان يقول ابن معين لم يسمع ويراها مرسلة ويأتي متأخر ويراها متصلة. عندما يقول المتقدم ان هذا الراوي لم يسمع فهو يعلم ما يقول. يعلم ما يقول فلا بد من النظر في هذا الاسناد الذي صرح فيه موسى من جاب السماع لا يعني انه يقول حدثنا ان يكون الاسناد الى الى الى سليمان صحيح قد يكون في صيغة تحديث خطأ مما الروى عن سليمان وانما هو بصيغة عنه فجعلها بصيغة التحديث وهذا يفعله بعض الرواة اما يفعله على طريقة بلده واما يفعله على وهم وخطأ منه انه يكون واهبا او مخطئا ان الحديث على السماع. فمثلا يروي مبارك فضائل الحسن قال حدثنا ابو هريرة واهل العلم ينصون يرصون على ان الحسن لم يسمع ابي هريرة ولا حديث بل هو ينص عنه لم يسمع. ومع ذلك جاء فيه انه قال حدثنا ابو هريرة. وجاء ايضا انه قال حدثنا ابن عباس في البصرة وهو يريد بذلك حدث قومه فينظر في هذه لان ابن معين قوله لمقدم على قول المعلم رحمهم الله تعالى اجمعين. فيبقى ان هذا علة ان هذه علة وهي علة انه لم يسلم جاء ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعلى هذا اختلف العلماء في مسألة الكتابة على القبور. يقال الكتابة يكون الحكم بحسب ما كتب على القبر فان كتب عليه ما يدل على تعظيمه وندبه بان يكتب عليه شيء من الاطراء المذموم او الذي لا يحمد فان الكتاب هنا تكون غير جائزة. ايضا اذا كان يقصد الكتابة تعظيم الميت تعظيمه نقول ايضا هذه لا تجوز. ايضا اذا كانت الكتابة يترتب عليها فتنة الزائر بهذا الميت ايضا لا تجوز لانه اذا كتب عليه انه كان العبد الصالح الصوام القوام واخذ يثني عليه بما بما كان يعمله قد يفتتن به زائره قد يفتتن به زائره وهذا يحصل عند من تلوثت فطرته تلبس بشيء من انواع الغلو من انواع الغلو من بالصالحين فان اول فتنة واول شرك وقع في هذه الامة اي امة امة امة الانس وللامة الانس. في اول شرك وقع في الارض هو بسبب الغلو في الصالحين. عندما عبد قوم نوح اناس لصلاحهم فعلى هذا اما اذا كانت الكتاب فقط ان يقال هذا متى يكتب عليه مثلا رقم رقم القبر وعدد القبور التي تسبني وضع رقما او عددا او ما شابه حتى يعرف الميت يقول مثل هذا الكتاب التي لا تعني شيئا فلا بأس اما ما يفعله بعض الناس يجعل مذكرة على القبر منهم من تطور فوظع على القبر كصورة الجوال. جوال اللي على هيئة الجوال صحيفة على هيئة جهاز الهاتف وفي اسمه ومولده وآآ عمله. ومتى توفي ومتى يعني صحيفة كاملة اذا اردت ان تعرفها ميت بمجرد ان تنظر الى هذه الصحيفة ترى معلومات كاملة عن هذا المهنة نقول هذا هذا ليس على عهد نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم. واما ما يذكر ان بعض كان يكتب على القبور شيئا من الشعر تذكيرا ووعظا نقول هذا خلاف الهدي. وعلى هذا يقال ان الكتابة على القبر التي ليس فيها مما ذكرنا سابقا تبقى على الكراهة تبقى على الكراهة لانه يكره ان يكتب المسلم على القبر شيئا لان هذا سبب من الاسباب الفت التمييز خاصة اذا كان الكتابة ايضا فيها شيء من المنكر. اذا هذا ما يتعلق بمسألة البناء والتنصيص والجلوس. وايضا ما يتعلق ايضا بالقعود على القبر ومسألة القبور ايضا مما ينهي عنها ايقاد السرج ايقاد السرج على القبر وليس للقبور هناك فرق بين ان يوقد على القبر وبين ان يوقدها لاجل المشي للقبور. ايقاد السرج على القبور هذا لا يجوز لانه ايضا نوع نوع تعظيم وبناء مسالك بريظا محرم بالاتفاق لانه نوع تعظيم وسبب للافتتان بهؤلاء الاموات. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وقال اولئك شرار الخلق اذا مات فيهم الرجل الصالح بدا على بنوا على قبره مسجدا واذا كان من المسجد محرم فبناء البيت فوق ايضا محرم. قال وعن الاسود بن شيبان عن خالد هنا في اسمه اخطأ في اسمه اظنه جامعه او الذي يحقق قال عن خالد بن سمرة والصحيح انه خالد بن سمير عندكم خالد بن سمير هو الصواب خالد بن سمير عن بشير ناهيك عن بشير مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اسمه بالجاهلية زحم ابن معبد فهاجر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وسلم ما اسمك؟ قال زحم قال بل انت بشير بل انت بشير ولا شك ان اسم بشير خير من اسم زحمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سماه بشيرا كفاني بمعنى يكون مبشرا ويأتي بالخير. قال بينما انا امشي بينما انا اماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبور المشركين فقال لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا اي ان هؤلاء ماتوا على وسبقهم الخير الكثير. ثم مر بقبور المسلمين فقال لقد ادرك هؤلاء خيرا كثيرا. وهذي من اعظم نعم الله عز وجل ان تموت على السنة. وان تموت على الاسلام. وان تموت وانت تشهد الشهادتين. واعظم الوصائب واعظم الرزايا والبلايا ان تموت على غير الاسلام. ان تموت وانت متلبسا بشرك بالله عز وجل. او او تموت وانت متلبس ببدعة مكفرة او تموت وانت متلبس بظلال وفجور لا شك ان هذا من اعظم المصائب اما ان تموت وانت على السنة وعلى الاسلام فهذه من فهذه نعمة ومنحة من الله عز وجل نسأل الله ان يميته على الايمان وان يميت على على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وهذه الذي يشير لقد سبق هؤلاء للمشركين خيرا كثيرا. وقال لاهل الاسلام لقد ادرك هؤلاء خيرا كثيرا ادركوا الاسلام. وكفى بهذا فضلا وخيرا. ثم قال بعد ذلك وحان من رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة فاذا رجل فاذا رجل يمشي على القبور او في القبور يمشي بالقبور عليه الاعلان قال له يا صاحب ويحك. القي سبتتيك يا صاحب السبتتين ويحك. القي سبتتين فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما خلعهما اي طاعة لرسولنا صلى الله عليه وسلم. الحديث هذا الحديث كما ذكر قال رواه قال خلعا فرمى بهما هذا الحديث رواه الامام احمد وقال اسناده جيد. رواه ايضا ابو داوود والنسائي وابن ماجة والحاكم وصححه والبيهقي وقال هذا حين رواه جميع الاسود بن شيبان ولا يعرف الا بهذا الاسناد وخالد بن سمير وثقه النسائي وابن حبان ولم يروي عنه غير الاسود. والاسود ابن شيبان روى له مسلم ووثقه ابن معين. هذا كلام ابن عبد الهادي. اذا هذا الاسناد مداره على خالد ابن سمير عن شيبان عن نشر ابن ناهيك عن بشير مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخامس بيننا هذا يقال له السدوسي. خامس بين هذا السدوس البصري وثقه النسائي وابن حبان ذكر ايضا وقال العجلي ايضا هو ثقة وقال الحافظ صدوق ربما ربما يهدم ربما يهدم. فاحاديث هذا يقبل يقبل يعني هذا الحديث يقول صحيحا. كما قال احمد اسناده جيد اسناده جيد. قد عل بعض الحفاظ او عل بعض اهل العلم هذا الحديث بالمخالفة. وعلة المخالفة فقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث انس الذي في البخاري قال فيه فيسمع قرع نعالهم يسمع قرع نعالهم. قال هذا لاي شيء؟ انهم ينتعلون وانهم منتعلون عند عند وضعه في قبره فيسمع وهو وهم يفارقونه قرع نعالهم. ولا شك ان حديث انس في الصحيحين وهو اصح من هذا الاسناد لكن يقال لا تعارض بين الحديثين لا تعارض بين الحديثين. احاديث خالد سمير السدوسي عن بشير ناهيك عن شيبان الاسود عن عن بشير ناهيك عن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض حديث انس فحديث بشير يدل على ان المشي بين القبور انه بالنعال والحذاء ينهى عنه وان المشي بعد ان تفارق القبور لا حرج فيه. فهذا الذي يسمع قرع نعالهم اسمع مهم قد ولوا ولوا وخرجوا واعطوا القبور ظهورهم فيسمع قرع عينهم قد تولوا عنه. وحديث بشير قال اخلع يا صاحب السبتتين اخلع القي سبتتيك القي سبتتيك. فدل على ان المشي بالنعال بين القبور انه ايضا ان رضا من باب احترام الاموات وان حرمة الميت كحرمته حية. وكما نعلم انه لو كان هناك اناس جلوس ومشيت بينهم بنعالك لعابوا عليك ذلك. عندما تمشي بين الناس بالنعال وتطأ اماكنهم بالنعال يعيبون ذلك عليك. بل قد يتلفظوا لي عليه. فاذا كان هذا معيبا في حال الاحياء فهو ايضا معيبا في حال الاموات. واما من قال من اهل العلم كما هو قول اهل الظاهر ان الذي يخلع فقط النعال السبتية اما غير من النعال فلا حرج فيها قال هذا ابن حزم وهذا لا شك انه جمود وظاهرية لا تحمد. لان المراد هو ليس المراد ليس الكراهة والنهي والامر بالخلع لكونها سبتية. وانما لاجل انه مشى بنعاله سواء كانت سبتية او كانت غير سبتية. والسبتية التي ازيل شعرها تسمى نعال من جلد ازيل شعرها اقرب ما اقرب ما تسمى به الان ما يسمى النعال هذه الزبيرية هذه هي اقرب ما يقال له الصوتية فهي نعال من جلد ليس لها شعر قد ازيل شعرها لكن لا نقول ان العلة كونها سبتية بل العلة ومشى بنعاله بين القبور فعلى هذا يقال حديث خالد بن سبير كما قال احمد اسناده جيد وهو حديث حسن ويدل على يدل على ما ذكرت ان المشي بين القبور انه على الكراهة. المشي بالاقبال على الكراهة احتراما للاموات. الا ان يكون هناك حاجة الا ان يكون هناك حاجة يحتاج بها او يحتاج فيها الى ان يمشي بنعليه بين القبور. مثل ان ان يكون الارض حارة في قيض شديد وفي حر شديد واذا وطئ على الارض تأذت اقدامه فهنا نقول لا بس ان يلبس النعلين لاجل هذه بدفع هذه العلة لدفع هذه العلة. ايضا اذا كانت الارض فيها لا يؤذي من شوك او زجاج او حصى يقطع الاقدام او يجرح الاقدام فنقول ايضا لا بأس بلبس النعال اما ان كانت الارض سهلة ودبثة والجو ايضا ليس فيه فيه يعني حرارة فان الاحتفاء ايضا مأمور به شرعا. والنبي كان يأمرنا كما قال فضالة كان يأمرنا نحتفي احيانا. فالاحتفاء وسنة فيطبق سنتي. سنة الاحتفاء وسنة ان يمشي بين القبور ايضا. محتفيا. فلا تعارض ايضا بين حديث انس وحديث بشير رضي الله تعالى عنه. ذكر ابن مهدي قال كنت اكون عبد الله ابن في الجنائز فلما بلغ المقابر حدثت بهذا الحديث قال حديث جيد. ورجل ثقة ثم خلع نعليه فمشى بين القبور قدر العلة هي ايش؟ المشي بين القبور. ثم قالوا عن ام عطية رضي الله تعالى عنها قال نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعذب علينا متفق عليه. هذا الحديث هو اصح حديث جاء في النهي عن اتباع الجنازة بالنساء. هذا اصح جاء فيه النهي عن اتباع الجنائز. فقد رواه البخاري في صحيح ومسلم ايضا من طريق محمد بن سيرين ومن طريق بنتي سيرين يرحمك الله. عن ام عطية رضي الله تعالى عنها. وايضا جاء من طريق هشام بن حسان عن حفصة ومحمد سليم عن ام عطية رضي الله تعالى عنها. ان النبي صلى الله عليه وسلم قالت انها قالت نهينا عن اتباع الجنائز وقولها به نهينا يعود يعود هنا النهي الى رسولنا صلى الله عليه وسلم. فالصحيح اذا قال الصحابي نهينا اذا قال الصحابي هنا في الراجح من اقوال اهل العلم ان الله ومحمد صلى الله عليه وسلم لان لان بعض العلماء يقول اذا قال الصحابي نهينا نظرنا الى من هو اعلى منه كل اذا كان في عهد ابو بكر الصديق قال يحمل او يحتمل ان يكون الناهي هو ابو بكر الصديق لكن يقال قولها على اتباع الجنائز الصحيح فيه انه في حكم مرفوع. ويدل ايضا على ان المرأة لا تتبع الجنازة الجمهور على الكراهة لكن الصحيح نقول النهي عن التحريم. واما قول ام عطية هنا عندما قالت ولم يعزم علينا نقول هذا ظلها وهذا فهمها. والعبرة بما روت لا بما رأت وظنت. روت ماذا؟ نهينا وهذا والاصل انها نهيت وان النساء نهين عن اتباع الجنائز. اما فهمها وظنها لم يعزم علينا نقول هذا ظنك هذا فهمك انت هي رضي الله تعالى اخبرتنا انها نهيت وقالت لم يعزم علينا هذه زيادة في فهمها والعبرة فيما روى وفيما روت لا فيما رأت او ظنت. فعلى هذا يقال القول الصحيح ان اتباع رجال النساء انه لا يجوز. وذلك لهذا النص اولا دليلا وتعليلا. الدليل ورد الباب عدة احاديث وهي لا تخلو من ضعف لا تخلو من ضعف. واصح حديث في هذا الباب حديث ام عطية رضي الله تعالى عنها الحديث ارجعن مأجورات غير مأزورات فهو حديث ضعيف. ولو بلغت معه الكدي لم تدخلي حتى يدخل جد ابيك الجنة. ايضا حديث لكن اصح ما في الباب حديث حديث ام عطية هذا من جانب الدليل اما من جهة التعليل فان اتباع الجنازة المقصود به اما ان يحمل ان يحمل الميت وان آآ يشارك في الدفن ويشارك في اه امور التجهيز. المرأة لا تحمل جنازة ولا تشارك في دفنا ولا تشارك في دفن ولا تفعل شيئا انما هي فقط محل فتنة. ايضا من جهة خروجها مع النساء لا يؤمن عليها الافتتان. ان تفتتن هي من جهة نفسها وان يفتتن بها غيرها. من جهة نفسها ان المرأة ضعيفة ضعيفة من جهة قلبها ومن جهة ايضا عقلها ومن جهة دينها فهي قد لا تتحمل عندما ترى الجنازة وترى القبور قد يصيبها شيء من النياح واللطم والسلق والحلق وهذا لا شك انه من المحرمات والكبائر. فدفعا لهذه المفسدة نقول لها لا تتبعي الجنائز. ولا عدم الاتباع انها لا تصلي عليه. نقول لا بأس ان تذهب الى المقبرة الى ان تذهب الى المسجد. الى ان تذهب المسجد وتصلي عليه بالمسجد. اما المقبرة فلا يجوز واتباعه خلف الجنازة وسيرها خلف الجنازة قصدا ايضا لا يجوز لكن لها ان تذهب الى الى المسجد مباشرة وتنتظر الجنازة حتى تأتي وتصلي عليها فلا حرج في ذلك وليس هناك ما يمنع. اذا هذا حديث عن مسألة اتباع الجنائز وليس عن ما سيأتي معنا بعد ذلك من زيارة النساء للقبور فهناك فرق بين الاتباع وبين الزيارة. فالاتباع لا يجوز واعظ منه الزيارة فان ايضا لا تجد كما سيأتي في ضراحه. اما قول من قال ان هذا ليس على التحريم يقول هو قال لجماعة من العلماء لكن الصحيح انها قالت نهينا والاصل في النهي الاصل في النهي التحريم هذا هو هذا هو الاصل هذا ما يتعلق بما يتعلق بما ذكرناه سابقا في الاحاديث الدهن. ذكر بعد ذلك بابا في البكاء على الميت ودخل وذكر في ايضا التعزية وشيئا من احكامها. نقف على مسألة البكاء والتعزية والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اذا كان من باب ان يعرف يعرفه هو بنفسه يضع عليه علامة يعرفها به فلا لكن اذا كان يضعه لون يعرفه كل كل من دخل ميز هذا القبر انما تجعل علامة تعرفها به انت ليكون علامة يسيرة يضع حجر يضع لون يسير يميزه عن القبور اما ما يفعله بعض الناس ياخذ معه سطل بوية ويصبغ القبر كاملا نقول هذا لا يجوز عندك الان في هذا ايش؟ اشهرت وميزته وجعلته مميزا بين القبور. لكن لو وضع علامة صغيرة مثلا خذ قطعة من اخذ لون من الالوان وضع على اللبنة. لبنة حتى يعرف يعني بمجرد ان يبحث عن يعرف موضع ميته نقول لا بأس بذلك اما ان يعرف هذا القبر من من اول ما تدخل مقبرة وانت تميز هذا القبر؟ نقول هذا اشهار وتمييز واشراف. فلا يجوز تشكيل المقابر. هم؟ تشجير المقابر. تشجير المقابر؟ هم. شجرون هؤلاء؟ يسجل مقابر على في طريق على اسوارها ولا على طريقها او على القبور نفسها. اذا كان في طرق المقبرة فلا فليس هناك ما يمنع. فالعجيب ان الفقهاء يذكر الفقهاء انهم يستحبون ان يضع على على القبر جريدة اي جريدة خضراء وان يضع عليه شيء من الشجر لكن هذا ليس بصحيح. نعم. يحتجون بحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مر النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين قال انهما يعذبان وما يعذبان في اخذ جريدة فشقها نصفين. فوضع على هذا على هذا جزء على هذا جزء. فقال لعله يخفف عنه مالا تيبس فقال انه انه اذا وضع جريدة على قبر الميت ان تسبيح هذه الجريدة تسبيحها يخفى عليه تقول هذا ليس بصحيح وانما التخفيف لهذين ليس ليس لوضع الجريدة وانما هو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لكن دعاء علق ليبسم هذه الجريدة فاذا يبست انقطع التخفيف هذا هو العلة وليجل هذا يقول لا يجوز ان توضع قراءة الجار المقصود بها اسف النخل الذي هو الاسف لا يجوز وضعه على القبور بدعوى ان يخفف على اصحابنا اولا هذا فيه جراءة وفيه تآلي على الله سبحانه وتعالى من جهة ان الوضع يزعم ان هذا يعذب وهذا اساءة ظن بالميت وتألي على الله وجراءه. فلنحسن الظن ببيت انه ينعم وانه في نعيم. وندعوا له كما امر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء. سلوا له تستغفر له واسأله التثبيت هذا الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم اذا وضعنا الميت في قبره ان ندعو له ندعو له نهب المغفرة وان يثبته الله عز وجل في قبره عند السؤال هذا الذي يشرع وهذا الذي يسن ان يسأل له التثبيت تغفر له ويكون السؤال والاستغفار من غير ان ترفع فيه الايدي انما يدعو ويستغفر ويسأل له التثبيت دون ان يرفع يديه. فرفع اليدين في هذا الموطن غير مشروع. بل يمنع منه سدا لذريعة ان ان يفتح باب من ابواب التوسل بها ودعائها من دون الله عز وجل. والله اعلم