الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في صدقة التطوع قال وعن حكيم ابن حزام رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعود وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه يغنه الله رواه البخاري وكذلك احمد ورواه ايضا مسلم اما طريق البخاري فاخرجه من طريق هشام ابن عروة عن ابيه عن ابن حزام واخرجه مسلم من طريق عمرو ابن عثمان قال سمعت موسى ابن طلحة سمعت موسى بن طلحة الموسى ابن طلحة يحدث ان حكيم بن حزام حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى افضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى ثم قال واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول هذا الحديث تتعلق به مسائل اولا فضل المتصدق وفضل المعطي على الاخذ واكثر الاحاديث في تفسير اليد العليا انها المنفقة واليد السفلى انها الاخرة جاء ذلك مفسرا في حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال اليد العليا هي المنفقة واليد السفلى هي السائلة وجاء في رواية ان اليد العليا يا المتعففة والصواب في هذا ان اليد العليا هي المعطية وهي المنفقة والمتعففة ايضا عن الاخذ وعن السؤال هي عليا لاستغنائها فيكون اه يعني يكون لفظ التعفف ولفظ انها تفسير العليا بان المتعففة وبانها المنفقة كلاهما وصحيح المتعففة عليا لاستغنائها بالله عز وجل عن السؤال وعن الاخذ واليد العليا كذلك هي المنفقة لانها معطية ولا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم تاق قال هذا الخبر لان حكيم بن حزام سأله فاعطاه ثم سأله فاعطاه ثم قال اليد العليا خير من اليد السفلى وبعد ذلك لم يسأل حكيم رضي الله تعالى عنه احدا بعد هذا القول ولم يسأل ابا بكر ولا عمر حتى حتى ان ابا بكر وعمر كانا يعرضان عليه حقه ويقول لا حاجة لي به استغناء فكان يترك اخذ ماله ويترك السؤال اخذا بهذا الحديث ان اليد العليا هي المتعففة واليد السفلى هي الاخرة وعلى المعنى الاخر ان اليد العليا هي المنفقة واليد السفلى هي الاخرة فهو جمع بين المعنيين ان يده عليا في كلا الحالتين هي معطية وهي متعففة هي معطية وهي متعففة ايضا فعلى المسلم دائما ان يحرص ان يكون منفقا وان يكون متعففا والا يكون سائلا فالسؤال كما مر بنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سألت فاسأل الله فقال من يبايعني وله الجنة الا يسأل الناس شيئا فلا شك ان السؤال ان السؤال لا يحمد الا من ضرورة وفاقة وحاجة قوله وابدأ بمن تعول يتعلق بهذه المسألة ايضا ردا من تعول ان المسلم لا يجوز له ان يتصدق بصدقة وقد ضيع حق من يجب عليه اعالته والنفقة عليه وذلك ان من الناس من تجده متصدقا وهو لم يقم بالواجب الذي عليه فتجد النفقة الواجبة ومقصر فيها لا يقل بحاجة اولاده ولا يقوم بحاجة زوجه ولا يقول بحاجة من يلزمه نفقته ثم يتصدق يقول هذه الصدقة لا تجوز لانك تركت ما يجب عليك واردت ان تتقرب بما لا يجب ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وابدأ بمن تعول اول بل يجب عليك تقديمه هو من تجب عليك نفقته فيبدأ الانسان بمن تجب عليه نفقته من زوجه واولاده وخادمه كذلك الوالدين اذا لم يكن لهم من ينفق عليهما كذلك الاخوة والاخوات اذا لم يكن لهم ممن ينفق عليهما الا انت فينفق على حسب قدرته واستطاعته ينفق على حسب قدرته واستطاعته فيبدأ بمن يعول يبدأ بمن تجب عليه نفقتهم. تجب على من تجب عليه نفقته فاذا فظل شيئا بعد ذلك اذا فظل شيء بعد ذلك تصدق به تصدق به وافضل الصدقة ما كان على على ذوي القربى افضل الصدقة ما كان على ذوي القربى الصدقة على القريب هي صلة وصدقة وافضل الصدقة على القريب الكاشح الذي بينك وبينه من الشحناء والبغضاء فاذا فاذا اه كان بينك وبين هذا القريب شيء من الشحناء والبغضاء فان الصدقة عليه افضل لان بالصدقة عليه يكون فيها فوائد. الفائدة الاولى انها صدقة والثانية انها صلة والثالثة انها تدفع الشحناء والبغضاء ولذا جاء في حديث سلمان ابن عامر انه قال افظل الصدقة على ذي الرحم الكاشح على ذي الرحم الكاشح اي على ذي الرحم المظمر العداوة على للرحم المظمر العداوة فاذا كان بينك وبينه عداوة الصدقة عليه افضل الصدقة عليه افضل واذا نكن عداوة فيبقى ان الصدقة على ذي الرحم انها صدقة وصلة انها صدقة وصلة ثم بعد ذلك يبدأ بالنفقة على زوجه وعلى اولاده وليعلم ان ما ينفقه على اولاده وعلى زوجه وايضا يؤجر عليه يؤجر على اللقمة يضعها في في زوجته. واللقمة ليضعها في في ولده فهي يعني بمعنى تبرأ ذمته من النفقة الواجبة ويؤجر على ذلك ايضا على انها صدقة يؤجر على ذلك على انها صدقة ايضا يقال ان الصدقة تفضل اذا كانت عن ظهر غنى عن ظاهر الغنى بمعنى ان يتصدق المسلم ان يتصدق المسلم ويبقي نفسه غنى اما ان يتصدق بماله ثم يسأل الناس بعد ذلك فهذا لا يحمد ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى اي ما ابقى لك غنى فاذا كان عندك دينار فانفقه على نفسك عندك ديناران انفق احدهما على نفسك والاخر على زوجك عندك ثالث انفقه على ولدك عندك رابع انفقه على على خادمك خامس انفقه على صديقك بعد ذلك انفقوا كيفما شئت اينفقه على من شئت في سبيل الله عز وجل اما ان تضيع يعني تنفق وتتصدق وانت فقير المعنى فقير ليس عندك شيء وبعد صدقتك ونفقتك تسأل الناس فنقول هذا خلاف ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وتأتي مسألة وهي مسألة الصدقة بالمال كله هل يجوز مسلم ان يتصدق ان يتصدق بماله كله الاصل الاصل ان التصدق بالمال كله لا يجوز اذا كان بصدقته فيه تضييع لمن يعول. اذا كانت صدقة ما له كله يضيع بهذه الصدقة حقوق من تجب عليه نفقته فان صدقته هذه لا تجوز اما اذا كان يقوم بمن تجب عليه نفقتهم وهو مبتسم وعنده من الثقة والتوكل على الله عز وجل والصبر على ما على هذا البذل وعلى هذا العطاء فانه لا بأس بذلك وقد وسيأتي معنا حديث سيأتي معنا حديث ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه انه تصدق بماله كله وان عمر تصدق بنصف ماله فابو بكر الصديق رضي الله تعالى لما تصدق بماله كله كان مكتسب ان يتطع ان يكتسب رزقه كل يوم بيومه وكان فيه من الثقة والتوكل والصبر ما ليس في غيره فان من الناس من قد يتصدق بماله كله ولكن اذا تصدق عاد على نفسه بالتبكيت والضجر والتسخط والجزع واصبح ساخطا على فعله الذي فعله وعاد على نفسه بالملامة. فمثل هذا يقال له لا يجوز لك ان تتصدق بمالك كله. اما اذا كان وعنده الثقة بالله عز وجل وهو على توكل تام وعلى صبر على ما يصيبه فان هذا من العمل الصالح الذي يؤجر عليه اذا لم يضيع اذا لم يضيع من يعول ثم قال قال الله عليه وسلم ومن يستعفف اي من يستعف عن اموال الناس لا لا يسعوا الناس الحاحا تعففا اي تعفف لا يريد لا يريد ان يسأل احدا شيئا ويصبر على القليل يصبر على القليل من الطعام والقليل من الملبس وايضا اه او على المسكن الصغير يصبر على ذلك تعففا ومن تعفف فان الله يعفه اي ان الله عز وجل يعفه عن سؤال الناس باغذائه فيستغني ويعفه ربنا سبحانه وتعالى واما واما الذي الذي يسأل الناس دائما فهو لن لن يشبع لن يشبع ابدا ولا يملأ جوف هذا الذي يمضي فيما في ايدي الناس ويتمنى ما في ايديهم ويسألهم كل ما عندهم فان هذا ولو ملك ما ملك فان ذلك لا يغنيه ولا يعفه ولا يملأ جوفه الا التراب نسأل الله العافية والسلامة فالنفس الضعيفة والنفس آآ الطابعة هذه وان ملكت الدنيا فانه لا يستغني ما عنده واما المتعفف الذي اه استعف ولم يسأل الناس شيئا ورزق القناعة والرضا بما عنده فان هذا من اغنى الناس من اغنى الناس لاستغنائه اولا بالله عز وجل وثانيا ثم بما اعطاه الله للقناعة والرضا بما عنده فمن استعفف يعفه الله. ومن يستغني عن الناس يغنه الله عز وجل ايضا وبهذا الخبر فيه فضل التعفف وفيه فضل الاستغناء وفيه فضل اليد العليا المتعففة المتصدقة وفيه ان اليد السفلى دون اليد العليا وفيه ايضا ان الواجب في الصدقة ان تكون بعد بعد القيام بما يجب على الانسان وان افضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى وان الصدقة اذا بدأ بها المتصدق فليبدأ بقرابته اولا ثم بعد ذلك يبدأ بصديقه ثم بعد ذلك يجعله حيث شاء كما سيأتي في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه الاتي قال وعن ابي الزبير محمد المسلم لتدرس عن يحيى ابن جعدة عن ابي هريرة قال القضية قال يا رسول الله اي الصدقة افضل قال جهد قال جهد المقل وابدأ بمن تعول رواه احمد وهذا لفظه وكذلك رواه ابو داوود وقال الحاكم على شرط مسلم. قال ابن عبد الهادي وليس كما قال الحاكم وليس كذلك اي ليس على شرط مسلم فان يحيى بن جعدة لم يروي له مسلم ولكن وثقه ابو حاتم اذا الحديث صحيح من جهة اسناده فابو الزبير محمد بن مسلم تدرس المكي ثقة وقد اخرج له مسلم في صحيحه واخرجه البخاري ايضا بالشواهد ويحيى بن جعدة قد وثقه ابو حاتم وثقه ابو حاتم رحمه الله وثق ايضا النسائي وذكر ابن حبان في الثقات الحديث صحيح لكن لا يقال فيه انه على شرط مسلم رياح ابن جعدة ليس بالرجال مسلم وليس من رجال البخاري وان بعض الرجال كتب السنة من رجال اهل من رجال السنن اي من رجال من سنن ابي داوود رحمه الله تعالى قوله في هذا الحديث عندما سئل اي الصدقة افضل؟ قال جهد المطل هنا قال اي الصدقة افضل وفي حديث حكيم بن حزام قال خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. قد يقول قائل كيف نجمع بين الحديثين؟ اولا معنى الجهد المقل هو الذي يبذل جهده ويجمع المال اليسير ويتصدق ويتصدق مع مع حاجته ومع قلة يده يتصدق لكن صدقته هذه مع قلة يده تبقيه على غذاء اي تبقيه انه لا يحتاج للناس ولا يسأل الناس لكن ويتصدق يتصدق من جهده يتصدق مع جهد وفيه مشقة في تحصيل هذا المال وهو آآ جمعه وما يأخذه جراء جهده وعمله قليل ومع ذلك يتصدق بالقليل بمعنى انه يعمل ويكتسب ويكسب في اليوم مثلا عشرة دراهم هذا هذا هو جهده وجهد هذا قليل بالنسبة لخراجه الذي يأخذه على عمله يعتبر قليل عشرة دراهم وضع قلة كسبه هو يتصدق وايضا من هذا الكسب اهو جهد مقل ويتصدق يتصدق بدرهمين بثلاثة لكنه يبقى باستغناء عن سؤال الناس ويقال في جهد المقل انه تصدق وهو وهو عن ظهر غناء اي بمعنى انه لم يذهب بماله كله الذي جمعه او الذي اكتسبه في ذاك اليوم لم يبدأ لم يذهب به كله فيبقى فقيرا يسأل الناس وانما تصدق مع مع قلة يده وقلة ماله اما الامر الاخر الغني الذي عنده مثلا المال الكثير ولو تصدق فانه لا ينقص ذلك من ماله. اي انه لا ينقص لكثرة ماله فهذا يعني هذا الرجل تصدق وصدقته وصدقته يعني آآ بالنسبة لما له قليلة اما جهد مقل فهو تصدق مع حاجته الى المال لكن هو ايضا تصدق عن ظهر غناء ولم يتصدق وبعد صدقتي اصبح فقيرا فجمع بين الاحاديث ان ان افضل صدقة جهد المقل اي صدقة الذي اه كسبه قليل وماله قليل وهو مع ذلك تصدق ولا يفعل هذا الا من الا المخلص الا الصادق الذي تصدق مع قلة يده ومع قلة ماله هذا لا يقدر عليه الا الصديقون والا المحسنون المسابقون في الخيرات اما عن ظهر الغني الكثير المال اه يتصدق لكنه لا يجد لا يجد فقدا للمال الذي صدقة الذي تصدق به. اما هذا المقل فيجد اثر الصدقة حيث انه قد يذهب من ماله الثلث مثلا وهذا اللي تصدق وهو غني لم يحس ان ماله ذهب وشيء لكثرة لكثرة امواله فهذا هو افضل الصدقة قال جهد المقل وابدأ بمن تعول اي اذا تصدقت ايظا وانت مقل فابدأ بمن تعود اي ابدأ بمن تعول والذين يعولهم الانسان ان كان متزوجا فهي زوجته واولاده وكذلك اه يعول والديه اذا لم يكن لهم عائل غيرهم فهؤلاء ممن تلزمه نفقتهم. الاخوة والاخوات ايضا اذا لم يكن لهم عائل فهو الذي يعولهم ثم قالوا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا اي امر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة. تصدقوا وهذا الامر يدل على فضل الصدقة وعلى تأكيد الصدقة وتتأكد الصدقة عند الحاجة عند حاجة الناس وعند عوزهم وفقرهم وعند مصائبهم تتأكد الصدقة فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة فهي فهي سنة مطلقة ومستحبة مطلقة وتتأكد عند وجود السبب وعند وجود الحاجة وعند وجود العوز لتأكد امر الصدقة كان يرى فقيرا مدقعا ليس عنده شيء لا يجد ثيابا تستره ولا يجد طعاما يأكله فان الصدقة عندئذ تكون متأكدة وقد تكون فرض كفاية لانه يجب على المسلمين ان يستروا هذا المسلم وان يطعموا هذا المسلم. فاذا تركوا فاذا تركوا اطعامه وكسوته جميعا اثموا جميعا فتكون الصدقة عندئذ فرض كفاية اذا تصدقوا هو امر بالصدقة من رسولنا صلى الله عليه وسلم ويختلط حكم الصدقة باختلاف الزمان وباختلاف المتصدق والمتصدق عليه فقال رجل يا رسول الله عندي دينار عندي دينار وواحد قال تصدق به على نفسك اي انك اولى بهذا الدينار من غيرك وانك لو تصدقت بالدينار لبقيت بعده تسأل الناس وفقيرا تحتاج الناس قال عندي اخر قال تصدق به على زوجتك فهي اولى لن تلزمك نفقته هي اول من تلزمك نفقته لانها تقول اما ان تنفق عليه واما ان تطلقني اما ان تنفق واما ان تطلقني قال عندي اخر؟ قال تصدق به على ولدك فالولد انت عنه مسؤول ويلزمك نفقته ايضا لانك مسترعى على هذا الولد ويجب عليك ان تنفق عليه حتى ليجد له كفايته ويجد له الغنى قال عندي اخر؟ قال تصدق به على خادمك لان القاد يقول اما ان تطعمني واما ان تعتقني الخادم الذي والعبد والعبد الذي الذي يخدم السيد يقول له اما ان تطعمني واما ان تعتقني. قال عندي اخر قال انت ابصر به هذا الحديث رواه ابو داوود والنسائي وهذا لفظ النسائي من طريق محمد ابن عجلان عن المقبوري سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريرة قال امر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة الحديث فهذا الحديث من طريق ابن عجلان وابن عجلان قد اخرج له مسلم في صحيحه وعلى هذا يقال الحديث رجاله رجال مسلم وقد تكلم بعضهم في رواية ابن عجلان عن سعيد ابن بسين المقبوري حيث الوكالة يميز ما يرويه عن سعيد ابن ابي سعيد المقبوري وما يرويه عن ابي سعيد المقبولي وهذه حقيقة ليست بعلة اه الا اذا قلنا انه يخلط لان يحيى بن سعيد القطان قال قال كاد ابن عجلان يحدث عن ابيه كان قال يحيى بن سعيد القطان كان سعيد مقد يحدث ابن هريرة وعن ابيه. يعني كان ابن عجلان يقول عن سيد مقبوري عن ابي هريرة وعن سعيد عن ابيه عن ابي هريرة وعن رجل عن ابي هريرة فاختلطت عليه فجعلها كلها عن ابي هريرة بمعنى ان ابن عجلان كان لا يميز لكن اذا كانت العلة هي فقط انه لا يميز بينها سعيد وابن ابي سعيد فالامر هذا واسع فاذا كان كذلك فالحديث يصحح لكن اذا كان يعني هناك رجل مجهول لا يعرف كما قال يحيى ابن الخطاب انه يروي عن ابي هريرة يقول عن ابن سعيد مرة يقول عن ابي سعيد ومرة يقول عن رجل عن ابي هريرة او عن رجل عن ابي هريرة فاختارت عليه فجعل كله على ابي هريرة فهذه علة قال ابن حبان اليس هذا يوهل الانسان؟ يقول ابن حبان فيما قاله يحيى بن الخطاب هذا ليس مما يضعف به المحدث لان الصحيفة كلها في نفسها صحيحة. وربما قال ابن عجلان عن سعيد عن ابي هريرة فهذا مما حمل عنه قديما قبل اختلاط صحيفته فلا يجد احتجاج الا بما يروي عنه الثقات وهذا الحديث رواه ابو سفيان ويحيى ابن حبان يصحح الحديث لماذا؟ قال لانه بهالناس لان رواية ابن عجلان سواء عن سعيد او عن ابي سعيد كلها متصلة وصحيحة اذا روى عن ابن عجلان الثقات. لكن بعد ذلك يقال اذا خالف ابن عجلان من هو اوثق منه كالليث ابن ابي سعد كالليث ابن سعد وابن ابي ذئب المدني وغيرهم فان قوله هو المقدم. واما اذا لم يخالف وحديثه في فضائل الاعمال فان احاديثه يصحح ويحتج به ويقبل اذا هذا من باب اه من باب اي الصدقة افضل وعلى من يتصدق المسلم ذكر هنا ان ان الصدقة ان اذا كان عندك دينار واحد فيجب عليك ان تتصدق به على نفسك وهذا يدل على ان المسلم اذا اطعم نفسه وكسى نفسه واوجد لنفسه مسكنا يسكنه انه يكون ذاك متصدقا على نفسه يؤجر على ذلك هذا بمعنى انها صدقة يتصدق بها على نفسه فيؤجر على نفسه وهو مع ذلك اكل وشارب يأكل اشياء يأكل ويشرب من ماله ويحسب له صدقة عند الله عز وجل وهذا فضل الله عندك اخر تصدق به على زوجتك فانت عندما تظع في زوجك اللقمة والاكلة تاكلها انت ايظا تؤجر على ذلك مع انها واجبة عليك هي واجبة وتؤجر على هذا الواجب وتؤجر على هذه الصدقة ولذلك احتسب الاجر اذا اطعمت اهلك او اطعمت ابناءك او اطعمت اخوانك او اطعمت اخواتك او اطعمت من اطعمت من قراباتك مما ممن تجب عليك احتسب الاجر انها صدقة انك تؤجر دون ان تحتسب صدقة انك تؤجر على هذه النفقة بل اجر النفقة الواجبة اعظم من اجر الصدقة لان احب ما تقرب الى الله عز وجل به وما افترض عليك فكل واجب هو افضل افضل من غير الواجب. اذا تقربت الى الله بالواجبات فهو افضل من غيره من المستحبات والسنن اذا قال تصدق به على زوجتك قال عندي اخر قال تصدق به على ولدك قال عندي اخر قال تصدق به على خادم قال عندي اخر قال انت ابصر. جاء في صحيح مسلم قال على صديقك تصدق به ايضا على صديقك الذي يصادقك ويلزمك فتصدق عليه اذا كان عندك فضل اذا كان عندك فضل مال فهذا كله يدل على انه يبدأ بالاقرب الاقرب فالصدقة على القريب كما ذكرت قبل قليل هي صلة وصدقة والصدقة على ذي الرحم الكاشح هي صدقة وصلة واصلاح واصلاح بين بين القرابات فيؤجر من جهتها من ثلاث جهات يؤذي من جهة الاصلاح ويؤجر من جهة الصلة ويؤجر من جهة الصدقة فيتحرى المسلم في صدقته من من اه هو من قرابته ويخص بصدقته دون البعيد الا ان تكون الصدقة على البعيد متعينة والصدقة على القريب ليست متعينة. البعيد متعينة كيف بعيد وهو لا يجد من ينفق عليه ولا يطعمه ولا يكسوه نقول الصدقة على هذا متعين على المسلمين يجب على المسلمين ان يتصدقوا على هذا فاذا تركوا الصدقة عليهم جميعا اذا تركوا الصدقة عليه جميعا اثموا جميعا فهي فرض كفاية. واذا كان لا يعلم بحاله الا انت فان الصدقة عليك متعينة هنا تقدم الصدقة على هذا البعيد على الصدقة على القريب ثم قال رحمه الله تعالى وعن هشام بن سعد عن زيد ابن اسلم عن ابيه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة ان نتصدق. يقول عمر فوافق ذلك مالا عندي الديبال ففرحت فقلت اليوم اسبقوا ابا بكر همه ان يسبق ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ان سبقته يوما ولن اسبقه. ان سبقته ساسبقه اليوم ولن استطيع فجئت بنصف مالي اتى بنصف ماله الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو فرحان انه اتى بنصف ماله وسبق وفعل هذا الفعل العظيم في نفسه ليسبق ابو بكر الصديق يسبق ابا بكر الصديق يقول فقال وسلم ما ابقيت لاهلك قلت مثله قال واتى ابو بكر بكل مال عنده. اتى بجميع عباده فقال وسلم ما تركت او ما ابقيت لاهلك قال ابقيت لهم الله ورسوله اي ثقة بالله يقول عمر فقلت لا اسابقك الى شيء ابدا وجاء مثل هذه القصة في قصة ابن ام عبد رضي الله تعالى عن التي فيها من احب ان يقرأ القرآن غضا كما انزل فليقرأه على قراءة ابن ام عبده النبي مر وابن مسعود يقرأ القرآن وكان معه ابو بكر الصديق وعمر يقول فقال وسلم من احب ان يقرأ القرآن غضا كما انزل بل يقرأه على قراءة ابن ام عبده. يقول عمر فانطلقت يقتلان اذا اذا استيقظت الفجر والغداة انطلقت الى ابي عبد الرحمن مسعود وبشرت بهذه البشارة فلما اتيته ابشر بهذه البشارة قال سبقك الي ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يعني اتاني قبل الغداة انت اتيت مع الغداة واتى قبل اني جاء في نصف الليل مبشرا لابن مسعود بهذه البشارة العظيمة وهذا يدل على اي شيء على ان اباك الصديق رضي الله تعالى عنه كان مسابقا بالخيرات وكانوا كالصديق لا يلقاه احد الا ابتدوا بالسلام حتى لا يسبقه بالولاية لانه اذا التقى المسلمين فاولاه بالله اولاهما بالله الذي يبدأ بالسلام فما لقي احد ابا بكر الا وابتدأه ابو بكر السلامة رضي الله تعالى عنه اذا هذا الحديث يدل على مسألة التصدق بالمال كله. اولا اسناد هذا الحديث رجاله رجال مسلم فهشام بن سعد من اخرج له مسلم في صحيحه وهشام ابن سعد قد تكلم فيه بعض اه اهل العلم منهم من قال هو منكر وخطأه في عدة احاديث وقد احتج به مسلم في صحيحه وقد ذكر البخاري ايضا في آآ الشواهد هو هشام بن سعد يقبل حديثه اذا لم يخالف الثقات اذا لم يخالف الثقات فان حديث يقبض خاصة فيما يرويه عن زيد ابن اسلم فانه كان من اعرف الناس بحديثه. من اعرف الناس بحديثين ابن اسلم فيقبل ما رواه عن زيد بن اسلم ما لم يخالف وحيث ان الحديث يدل في فضائل من يكون في فضائل الصحة من فضائل عمر وابو بكر وفضل الصدقة فلا يشدد في اسناده قال ابو داوود هشام ابن سعد من اثبت الناس في زيد ابن اسلم يقول ابن عبدالهادي قال رواه عبد ابن حفيد في مسنده وابو داوود وهذا لفظ الترمذي وقال الترمذي حديث صحيح وقد اخطأ بنت كل مثيل اجره شاب قال ابن عبد الهادي فقد اخطأ بنت كل من تكلم بهذا الحديث لاجل هشام بن سعد فان مسلما روى له وقال ابو داوود هشام ابن سعد من اوثق الناس زيد بن اسلم فعلى هذا يقال اه هشام بن سعد وان كان يخطئ وقد تكلم في بعض مضاعفه الا ان حديثه هذا يقبل لانه من روايته عن زيد ابن اسلم وهو من وهو من اعلم الناس بحديثه. وثانيا انه في فضائل اعمال وباب باب الفضائل باب واسع والحديث يدل على مسألة الصدقة بالمال كله والصحيح كما ذكرت قبل قليل ان الصدقة المال اذا ترتب عليها اضاعة الحقوق وتضييع من يعول فان الصدقة به لا تجوز تقول لا يجوز الصدقة بالمال كله في حالات الحالة الاولى ان يتصدق بماله كله وليس ويصدق بالي كله ويضيع حق من يعود بمعنى انه يترك الواجب الذي عليه من النفقة على على من تلزمهم على من تلزمه نفقتهم فهذه هذه الحالة لا يجوز ان يتصدق المال كله. اذا الحالة الاولى ان يتصدق المالي كله ويضيع ويضيع النفقات الواجبة التي تلزمه الحالة الثانية ان يتصدق بماله كله ويصبح بعد ذلك ساخطا نادما متضجرا طاق يعني نادما عساخطا فهذا ايضا يقال فيه لا يجوز لك ان تتصدق بمالك كله. اذا كان يترتب على صدقة لماله الضجر والجزع والسخط وعدم الثقة والتوكل النفقة في حقه بماله كله لا تجوز الحالة الثالثة وهي داخلة في الثانية ان ان يكون مكتسبا ان يكون مكتسبا واثقا بالله عز وجل متوكلا على الله سبحانه وتعالى فان كان غير مكتسب وتصدق مالي كله فلا شك انه تيضيع من يعول وسيعود بعد صدقته الناس اذا كان يسلب من سؤال الناس ويسلم من الجزع وهو مكتسب يجد قوت يومه يكتسبه فلا بأس ان يتصدق بماله كله. وابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عندما تصدق مالي كله كان به كان فيه كان عنده من الثقة والتوكل ما ليس عند غيره وهو ايضا كان مكتسبا يكتسب المال في يومي يعني مع انه رجل يكتسب ويعمل ويجد قوت يومه بعمله رضي الله تعالى عنه فلو انفق ما له كله فعنده ما يقوم به وما يكون اه مغنيا له عن سؤال الناس والتعرض لحاجة والتعرض للناس فهذا معنى الحديث المسألة التي بعدها قالوا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا انفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة غير مفسدة كان لها اجرها بما انفقت. نقف على مسألة نفقة المرأة وصدقت المرأة من مالها او من مال زوجها. يأتي في هذا مسائل المسألون هل المرأة ان تتصدق من مالها هذه مسألة والمسألة الثانية هل المرأة تتصدق من مال زوجها واي الابولة يتصدق منها يأتي تفصيل هذا والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد