الحمد لله قرأت الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى بكتاب صدقة التطوع قالوا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا انفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها اجرها بما انفقت ولزوجها اجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم اجر بعض لا ينقص بعضهم اجر بعض شيئا وفي رواية من بيت زوجها متفق عليه. هذا الحديث كما ذكر ابن عبد الهادي قد اخرجه البخاري ومسلم من طريق ابي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان المرء اذا انفقت من طعام بيتها غير مفسدة كان لها اجرها وهذا هو المشهور عند جماهير العلماء ان المرأة لها ان تنفق من بيت زوجها مما جرت العادة بالاذن فيه بان الابن العرفي ينزل منزلة الابن الحقيقي والناس يتعارفون فيما بينهم ان انفسهم تتسامح بالشيء اليسير من الطعام تتسامح بالشي اليسير من الطعام كالتمر مثلا او الخبز او الشعير او البر الشيء اليسير لا بأس ان تنفق المرأة من بيت زوجها وهذا ما تعارف الناس عليه وهذه المسألة تجول مسألة هل يجوز للمرأة ان تنفق من بيت زوجها هل يجوز للمرأة ان تنفق من بيت زوجها اي من مال زوجها قال لها ان تنفق هذه المسألة تحرر يقال فيها اولا ان ما كان له شأن من المال كالذهب والفضة التي هي للزوج ولم يعهد ان يأذن الزوج بالنفقة فيها فلا يجوز المرأة لا يجوز للمرأة والحالة هذه ان تنفقه لا يجبره ان تنفق من المال الذي له شأن عند الزوج الا باذنه الحالة الثانية المسألة الثانية هذي ما هذا الامر الاول ايضا اذا منع الزوج من النفقة ولها زوجته ان تنفق من ما له سواء كان يسيرا او كثيرا فلا يجوز للمرأة ايضا ان تنفق هذا يضم يحل اتفاق الحالة الثالثة ان يأذن لها الزوج بان تنفق من ماله ما شاءت ما شاءت سواء كان يسيرا او كثيرا فلها ان تنفق وتؤجر على ذلك الحالة الرابعة لم يأذن الزوج ولم يمنع وهذه مسألتنا هنا فيها روايتان عن الامام احمد الرواية الاولى وهي المشهور وهي المشهورة عن الذي عليها اكثر كلام العلماء ان لها ان تنفق فيما تسامحت فيه النفوس وتعارف الناس عليه في بذله وحجة من قال ذلك هو هذا الحديث حجة من قال ذلك حجة حجتها للحديث فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها اجرها بما انفقت فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان المرأة لها اجر اذا انفقت من بيت زوجها وليس هناك اذن مسبق ولكنها انفقت بشرط غير مفسدة اذا كان وجه الافساد او على وجه اهلاك مال الرجل فان ذلك لا يجوز الرواية الثانية لا يجوز للمرأة ان تنفق من مال زوجها سواء كان كثيرا او قليلا الا باذنه واحتج من قال بهذا القول وهي وهي رواية عن احمد تج بحديث اسماعيل بن عياش عن شو راح بين ابن المسلم الخولاني عن ابي امامة الباهل رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته عام حجة الوداع قال لا تنفق المرء لا تنفق المرأة شيئا من بيت زوجها الا باذن زوجها لا تنفق المرأة لا تنفق امرأة من بيت زوجها لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها الا باذن زوجها. قيل يا رسول الله قيل يا رسول الله ولا الطعام قال ذاك افضل ابوالنا ذاك افضل اموالنا فهذا الحديث الذي رواه الترمذي ورواه اهل السنن يدل على ان المرأة لا تنفق من بيت زوجها الا باذنه والحديث مداره على اسماء ابن عياش انشرح به المسلم الخولاني عن ابي امامة الباهري رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث حيث وقع ما يخالفه فلا شك ان الاصوب والاصح ما جاء في الصحيحين ويجمع بين الحديثين ان حديث ابي امامة رضي الله تعالى يحمل على فرضية صحته لان فيها مسلم اشرحه لمسلم الخولاني هذا وقد ظعفه ابن معين ووثقه غيره ولذا قال الحافظ فيه تدوق فيه لين صدوق فيه لين فعلى هذا يقول هذا الحديث اضعف مما في الصحيحين باحاديث بحديث البخاري ومسلم جاء من طريقي من طريق آآ من طريق سفيان عن منصور عن ابي وائل عن مسروق عن عائشة وجاء ايضا من طريق شعبة على المرة عن ابي وائل عن عائشة والصواب انه من رواية مسروق عن عائشة وليس من طريق ابي وائل عن عائشة بينهما مسروق نجدع ابو عائشة هو الذي يرويه عن عائشة ويرويه عنه شقيق ابن سلمة ابو وائل رضي الله تعالى عنه فيحمل حديث ابي امامة اذا كان اذا سبق النهي من الزوج الا تنفقه فاذا سبق النهي فليس لها ان تنفق لا صغير ولا كثير ولا قليل لا صغير ولا كبير ولا قليل ولا كثير ويحمل حديث عائشة الا اذا علم اذا لم يسبق النهي وعلم انه يتسامح بذلك فاذا انفقت والحالة هذه فلا بأس اذن تحريرها للقال اذا بدأ فلا يجوز واذا اذن واذا اذن جاز واذا لم يمنع ولم يأذن فهي التفصيل. ان كان ما له قيمة فانه لا يجوز الا باذنه. واذا كان على وجه الافساد فلا يجوز ايضا وانما يجوز ما تسامحت به النفوس وبذلت ويكون الاذن العرفي ينزل منزلة الاذن الحقيقي هذا ما يتعلق من المساهمة. اما ايضا من المسالك في هذا الحديث مسألة ان العبد يؤجر وان لم وان لم ينوي وان لم ينوي العمل فهذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا انفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة هناك كاسب وهناك خازن وهناك منفق قد يكون الزوج كسب هذا المال ولم ينوي الصدقة به ويقول الخاذل خزله وجمعه ولم يدر الصدقة به. وانما هو خازن خازن امين الذي انفق من هؤلاء الثلاثة هي من؟ هي المرأة. المرأة هي التي انفقت والاصل الاصل ان الذي يؤجر هو الذي عبد فالمرأة تؤجر في هذا العمل لكن ما يشكل ان المرأة انفقت من غير مالها فان فقدت من غير مالها وبعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لها اجره وللزوج اجره بما كسب وللخازن اجره الخازن جاء في حديث اخر هو الذي يعطي ونفسه طيبة من يعطي ونفسه طيبة الخازن الامين هو الذي يعطي ونفسه طيبة الخازن الامين احد المتصدق احد المتصدقين مثل ما مر بنعم موسى في السهم الذي السهم الذي يصنع مصانعه يؤجر والرابي به ايضا يؤجر الصالح يؤجر والرابي به يؤجر اذا احتسب الصادع واذا رمى المحتسب ايضا منذ ينال ذلك على هذا يقال ان الرجل انما اجر هنا في حالة واحدة وهي حالة كسبه اذا انفقت المرأة من كسب زوجها اجر الزوج على كسبه اي ان هذا المال الذي خرج هو مال من؟ ومال الزوج فيكون فقط فيكون اجره من جهة ان هذا المال الذي تصدق به ومال الزوج حتى ولو لم ينوي حتى ولو لم ينوي ذلك فانه يؤجر على ماله الذي اخرجته تلك المرأة ولذا يقال صدقة المرأة من دار زوجها فيه منفعة منفعة للزوجة ومنفعة ايضا للزوج فهذا الذي يبقى ولذا اه المال الذي يبقى وينفع صاحبه هو الذي تصدق به النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عائشة عن شاة قال وتواضع سنة ان يتصدق بها قالت قال ما بقي منها قالت بقي كذا وكذا. قال بل بقيت كلها واكلنا هذا بمعنى الذي بقي هو الذي قدمناه الذي بقي هو الذي قدمناه فكل مال تتصدق به فهو الذي يبقى لك عند الله عز وجل اما الذي تأكله بيفنى وتشربه فيفنى وتلبسه فيبلى فهذا اخذت اخذت حقك منه في هذه الحياة. اما اللي تصدقت به وبذلته فهو الذي يبقى لك عند الله عز وجل اذا المرأة تؤجر على نفقتها والرجل يؤجر على ماله والخازن الذي اخرج ذلك المال واعطاه الزوج عن طيب نفس منه يؤجر ايضا على خزانته وعلى طيب نفسه يؤجر على ذلك هذا هذا هو آآ هذا الحديث يدل على هذا المعنى يجر ايضا هذا الحديث الى مسألة اخرى وهي مسألة آآ هل يجوز للمرأة ان تنفق من مالها بغير اذن زوجها نتأمل البراءة لها بال قال لها ان تنفق من مالها بغير اذن زوجها اختلف العلماء ايضا في ذلك فمنهم من ذهب الى ان المرأة لاجلها ان تنفق فيما زاد على الثلث الا باذن زوجها واحتجوا بحديث رواه حسين المعلم عن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المرأة ان تنفق من مالها الا باذن فيما فوق الثلث بمعنى الا ان ليس لها ان تنفق الا بين زوجها ولما تصدقت امرأة كعب بن مالك واخوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتى النبي صلى الله عليه وسلم بذاك الصدقة قال ااذن بذلك الكعب؟ قالت نعم فسألك عبد؟ فقال نعم. فافضل صدقتها فاخذوا بهذه الاحاديث عند المرأة لا تنفق من مال زوجها الا باذنه وذهب جماهير العلماء الى ان المرأة لها ان تنفق من مال تنفق من مالها دون استئذان زوجها لان لها حق الملك وهي مالكة لهذا المال فليس لزوجها عليه سبيل وليس لزوجها عليه حجر الا الا ان يكون ذلك من باب الا ان تكون بذاك مفسدة فالمفسد لماله والمسلم في ماله قد يحجر عليه من جهة اوليائه وبهذا قال جماهير العلماء واحتجوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأبى النساء يتصدقن ان يتصدقن من حليهن واصبح النساء النساء في ذلك الوقت يتصدقن بهذه تتصدق بخلخالها وهذي بفتخها وهذه بخاتمها ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم استأذنوا ازواجكم حتى تنفقوا فعلى هذا يقال القول الراجح في هو قول الجمهور لكن مع ذلك يقال الاحسن للمرأة الا اذا اردت ان تخرج مالا كثيرا ان تستأذن زوجها من باب وعاشروا من باب المعاشر المعروف من باب المعاشرة بالمعروف ولان الزوج قد يكون احق بهذا المال من غيره كونوا احق بهذا المال من غيره. لكن نقول حديث عن شعيب لا يمكن ان يعارض بهما في الصحيحين واحاديث نفقة المرأة من بيت من مالها هي في الصحيح ويتعارض حديث ابي شعيب عن ابيه عن جده بما هو في الصحيحين فان الاصل انه يرد وقد ذكرنا سابقا ان احاديث عن ابيه عن جده انها لا بأس بها يتفرد باصل لا يشاركه فيه غيره وما لم يخالف احاديث الثقات فاذا حصت المخالفة والتفرد فاننا نحكم على حديثه بالنكارة او بانه يعلم وهذا منها هذا منها واما حديث ابي حديث كعب بن مالك وهو حي ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ما يتعلق بمسألة بمسألة صدقة المرأة من مالها من مالها اذا تصدقت من مالها فهذا ما ذكرناه هو الراجح هذا هو الراجح ذكرنا ان الرسول قال لا يد امرأتي العطية الا باذن زوجها وحديث لا يجبر عطية لابن زوجه يحتمل ايضا اي شيء يحتمل العطية من مال الزوج العطية التي هي من مال الزوج فقوله لا يحل لامرأة او لا يجوز امرأة عطية الا باذن زوجها قد يقال ان المراد بن عطية هنا عطيتها من مال الزوج واما من مالها فلا بأس بذلك اذا ايضا هذا الحديث لا يمكن ان يعارض به غير الصحيح فهو حديث يقول انا انه حديث صحيح ويكون موافقا لحديث ان المرأة لا تنفق من مال زوجها الا باذنه وهذا ذكرنا المسألة سابقا هناك حديث اخر يذكرونه ايضا وهو حديث آآ يأتي حديث اخر وحديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه انه لم يقبل لم يقبل حتى يأذن الزوج اذا حديث ابو شعيب لا يجوز امرأة عطية الا باذن زوجها المراد به المراد به اعط مال زوجها واما مالها فالصحيح انه لا بأس وعلى هذا يقول لا تعارض لا تعود الى الحديثين لا تعارض بين الحديثين جاء عند ابن ماجة من حديث عبد الله بن نواف قال اخبرني ليث بن سعد عن عبد الله بن يحيى رجل من ولد كعب بن مالك عن ابيه عن جده ان جدته خيرة امرأة كعب ابن ما لك اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلي الله فقالت اني تصدقت بهذا. فقال وسلم لا يجد المرأة في مالها الا باذن زوجها. هذا النص لا يجوز للمرأة في مالها الا باذن زوجها فهل استأذنت كعبا؟ قالت نعم فلا اسلم الى كعب فقال هل اذنت لي خيرا؟ قال نعم. فقبله رسولنا صلى الله عليه وسلم هذا الحديث لو صح فكان هو الحجة لكن الحديث كما ذكرت لا يصح لان مداره على مجاهيل. فعبدالله ابن يحيى هذا مجهول وابوه ايضا مجهول وجده ايضا هو عبد الله به الانصار يعني هو اسمه ايضا لا يعرف الا ان يكون محمد ابن كعب مالك فهذا ابن صحابي وهو معروف لكن يبقى ان عبد الله ابن يحيى مجهول والده ايضا مجهول عبد الله بن يحيى الانصاري السلمي. بن كعب بن مالك وابوه يحيى هذا يحيى هذا ايضا هو يحيى الانصار السلمي مجهول ايضا الحي مسلسل بالمجاهي وقد تفرد به ابن ماجة رحمه الله تعالى ورد به ابن ماجة فالحديث الحديث معلم بهذه العلة اذا على قول الجمهور على قول الجمهور ان المرأة ان المرأة لها ان تنفق من مالها كيف شاءت تنفق الالهة كيبشات ولا تحتاج الى استئذان زوجها ويحمل حديث لا حديث لا يجوز امرأة في مالها آآ الا بان الزوجة اذا هو ملك عصمتها. هذا الحديث ايضا جاء عند ابن ماجة بلفظ قال ابو شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة في مالها زيادة في مالها الا باذن زوجها اذا هو ملك عصمتها هذه اللفظة هذه اللفظة آآ طواها المثنى بن الصباح والمثنى بن الصباح الابناوي ابو عبد الله ابو يحيى المكي هو ضعيف الحديث هو ضعيف الحديث ظعفه غير اهل الائمة قال فيه قال فيه النعيم ضعيف وكذلك ايضا قال مسلم في الضعفاء انه اذا قال ابو حاتم ايظا قليل الحديث كذا قال ابو زرعة فهو ضعيف الحديث وقد خالفه من؟ حسين المعلم فرواه بلفظ لايز امرأة العطية وليس فيها لفظة بمالها وانما لفظة حسين المعلم لا يجوز لامرأة لا يجوز امرأة عطية الا باذن زوجها فحديث حسين المعلم عن ابي عن جد هو الصحيح وحديث المثنى بن الصباح على عمو شعيب عن ابيه عن جده لا يجوز لا لا يجوز امرأة في ماله اذا ملك اذا ملك زوجها عصمتها هذا نقول الصواب ان فيه هذا الاختلاف. فمرة يروى لامرأة عطية ومرة يروى لا يجوز امرأة امر في مالها اذا ملك زوجها عصمتها فجاء من طريق المثنى بن صباح وجاء ايضا من طريق داود بن ابي هند وجاء ايضا من طريق حبيب معلم اذا حبيب معلم وداوود نبي هند وكذلك المثنى بن الصباح يذكر لفظة لامرأة في مالها وحسين المعلم يرويه لا يحيي امرأة عطية الا باذن زوجها واذا نظرنا في هذا الحديث رأينا ان الموافق لاحاديث لقول الجمهور والاحاديث الصحيحة ان اه ان ان الصحيح هو قوله عطية في عطية الا باذن زوجها وليس فيه ما في مالها فهذا هو الصواب الذي رواه حسين المعلم عن عمرو شعيب عن ابيه عن جده فهو اوثق من رواه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجد امرأة عطية الا باذن زوجها اذا حديث ابو شعيب وقع فيه اختلاف يلا فيرويه حسين المعلم بلفظ عطية ويرويه حبيب معلم وداودن بهند والمثنى بن الصباح بن شعيب عن ابيه عن جده لازم امرأة في مالها اذا تصرف مالها اذا ملك زوج عصمتها. لا يجوز امرأة امر في مالها لا يجب المرأة امر في مالها اذا ملك زوجها عصمتها وهذه الرواية تقول الصحيح انها خطأ والمحفوظ رواية حسين المعلم لا يا المرأة عطية الا باذن زوجها حتى تتوافق الاحاديث وتجتمع فهذا هو القول الراجح وهو الصوم ان المرأة يجوز لها ان تنفق ان تنفق من مالها ولا يستأذن زوجها في ذلك اجاز بعضهم انها تتصرف فيما دون الثلث تتصرف فيما دون الثلث يعني يجوز للمرأة ان تتصرف فيما دون الثلث فهذه الحيطة هذه مسألة اذا مسألة هل يجوز للمرأة ان تنفق من مالها دون اذن زوجها نقول الصحيح لها ذلك وحديث عن شعيب عن ابيه عن جده الصواب فيه لفظ حسين المعلم ولفظه لا يدمرات العطية الا باذن زوجها وتحمل عليه شيء على بال الزوج وامرها التأدب بهند وحبيب معلم وكذلك اه مثنى بن الصباح لفظة مالها نقول هذه فيها نكارة. والصواب ما وافق رواية فوافق ووافق احاديث الاحاديث الصحيحة هو الذي يقبل هذه المسألة الاخرى ثم قال بعد ذلك وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في اضحى او فطر الى المصلى ثم انسلط فوعد الناس وامرهم بالصدقة فقال ايها الناس تصدقوا. ايها الناس تصدقوا تضرع النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فاني رأيتكن اكثر اهل النار. فقلن وما ذاك يا رسول الله قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير رواه البخاري من طريق زيد من طريق اه عياض بن عبدالله بن الصرح عن ابي سعد الخدري رضي الله تعالى عنه جاء من طريق ابن ابي مريم اخبر محمد بن جعفر قال اخبرنا زيد عن عياض ابن عبد الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه والحي فيه قصة طويلة ان النبي خاطب الناس يوم العيد ثم قال ايها الناس تصدقوا ثم اتى النساء فامرهن بالصدقة فقال يا معشر النساء تصدقن فاني رأيتكن اكثر اهل النار ولا شك ان اكثر اهل النار النساء كما ان اكثر اهل الجنة ايضا النساء فالنساء هن اكثر الدارين اكثر الدارين في الجنة واكثرهم ايضا في النار الا انها في الجنة يكثرها الحور العين وفي النار هي التي تكفر اهل النار. نسأل الله العافية والسلامة ولاجل هذا امرهن النبي صلى الله عليه وسلم باي شيء الصدقة وبهذا دلالة واضحة على فضل الصدقة وان الصدقة تطفئ غضب الرب وان الصدقة تقي من مصارع السوء وان الصدقة ايضا تحجبك عن النار لذا قال وسلم كما جاء في حديث عن ابن حاتم رضي الله تعالى عنه قال اتق النار اتق النار ولو بشق ولو بشق تمرة وكلما اكثر المسلم الصدقة كلما اكثر الوقاية من النار كلما اكثر الوقاية من النار فلاجل هذا امر النبي صلى الله عليه وسلم النساء ان يتصدقن بان اسباب دخول النار منهن كثيرة من ذلك كثرة لعنهم انهن يكثرن اللعب وقد جاء في الحديث الاخر اكثر ما يدخل النار الاجوف الفم والفرج فالفم يدخل فيه السب واللعن والغيبة والنميمة والكذب والبهتان هذا كله مما يخرج من اللسان والفرج اعوذ بالله يدخل فيه الزنا والفواحش والفواحش فهذا ايضا مما يسبب دخول النار وقوله ايضا تكثرن اللعن وتكفرن العشير ان المرأة تكفر عشيرة ولو احسن له ولو احسن لها دهره كله لقالت له ما رأيت منك خيرا قط فهذا يظن من الجحود ومن كفر النعمة ومن كفران العشير فاذا كان كذلك فان هذه اسباب من اسباب دخول النار فعلى المرأة ان تتوقى النار بالصدقة اولا تتوب الى الله عز وجل من هذه الامور التي هي سبب من اسباب دخول النار وايضا ان تكثر من الصدقة حتى يقيها الله عز وجل من عذاب النار وخاتم ابن عبد الهادي وخاتم ابن عبد الهادي هذا بهذا الباب من باب حث المسلمين على الصدقة دائما وان يتصدقوا ولا يتقال له شيء في صدقته لا يلزم يكون الصدقة بالذهب والورق لو تصدقت بتمرة ولذلك مر بنا ان ابا الخير كاد لا يمر يوم ليتصدق حتى انه اذا لم يجد شيئا تصدق ببصره من باب الا يفوته شيء ان لا يفوته عمل الخير في جميع ايامه وان يكون له في كل يوم صدقة. وقد مر بنا ايضا ان العبد في ظل صدقته يوم القيامة. في ظل صدقته. فكلما كانت الصدقة اعظم كلما كان الظل اعظم ففوائد الصدقة كثيرة فوائدها في الدنيا انها تقي مصارع السوء وتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء وايضا آآ من فوائده ايضا انها تقي من عذاب النار. انها تقي من عذاب النار وانها تقي من اهوال يوم القيامة فليحرص المسلم دائما على ان يتصدق الا يمضي عليه يوم الا وهو متصدق به ذكر ايضا ذكر عبد الهادي الحديث مطولا قالوا عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في اضحى او فطر الى المصلون ثم انصرف وعظ الناس امرهم بالصدقة قال ايها الناس تصدقوا. فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا تصدقنا فاني رأيتكن اكثر اهل النار فقلنا وما ذاك يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشيرة ما رأيت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من احداكن يا معشر النساء ثم انصرف فلما صار الى منزله جاءته جاءت زينب امرأة عبدالله بن مسعود يستأذن عليه فقيل يا رسول الله هذه زينب فقيل فقال اي الزيالب فقيل امرأة ابن مسعود فقال نعم ائذنوا لها فاذن لها فقالت يا نبي الله انك امرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي كلي لي فاردت ان اتصدق به فزعم ابن مسعود انه ولده احق من تصدقت به عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك احق من تصدقت به عليهم. رواه البخاري ايضا هذا يساق هنا ان المرء يجوز لها ان تتصدق بمالها ولا يشترط لصدقتها اذن زوجها اذا الحديث عن ابيه عن جده حتى نصححه لابد ان نقول فيه لا يجبرات العطية الا باذن زوجها اذا كانت العطية من مال الزوج. اما اذا كان من مالها فلا بأس وان لفظة في مالها من مالها انها لفظة شادة ولفظة من كرة والمحفوظ بلفظ العطية هذا اولا وثانيا ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر النساء يتصدقن ولم ولم يقيد ذلك باستئذان زوج بل امر بالصدقة مطلقا وثالثا ايضا ان النبي اقر من تصدق فقد تصدقن كما ذكرت بخواتمهم بالخواتم وبالفتق وبالقلب وما شابه ذلك واخذه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوقف تلك العطية وتلك الهبة وتلك الصدقة حتى للزوج. ثالثا ورابعا ايضا وهي مسألة اخرى قال مسألة المسألة التي ذكرها هنا ان المرأة ان المرأة احق من تصدقت به عليه من آآ احق من تصدقت به عليه هو زوجها اذا كان زوجها فقير واولادها فقراء فانها تطعم زوجها وتطعم اولادها وتؤجر على ذلك واما صدقة التطوع فلا خلاف في صحتها وفي ليل اجرها وانما الخلاف في الزكاة هل يجوز للمرأة ان تخرج زكاة مالها لزوجها واولادها الصواب ان الحديث في الزكاة الحق الصواب ادى الحديد الزكاة. فيجوز للمرأة ان تعطي زوجها زكاة ما لها بشرط الا يعود عليها ذلك بالتوسيع في نفقة فان احتالت على ان احتالت على ذلك بزكاتها فلا يجوز. اما اذا كان هو فقير ومحتاج ودفعت الزكاة اليه لينفق على نفسه وينفق على اولاده فلا بأس بذلك كذلك لو اعطت الزكاة لاولادها فلا بأس بذلك ايضا. لماذا لان نفقة الزوج نفقة الاولاد ليست واجب على الام وعندما نفقتهم على الاب فهي تعطيهم تعطيهم زكاة غالية وتعطي الزوجة ايضا زكاة مالها اذا لم تكن بذلك محتالة ان يعود علي بسعة النفقة واندبارات ان يقضي حاجته ويقضي ديونه ويتصرف في هذا المال نقول الصحيح انه لا بأس بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صدق ابن مسعود زوجك وولدك احق من تصدقت به عليهم فهذا اقرار منه صلى الله عليه وسلم ان حق من تصدق للمرأة على من تصدق بالمرأة عليه هو زوجها واولادها هو زوجها واولادها اخرجه البخاري في صحيحه. اخرجه البخاري صحيح دون مسلم بهذا نكون قد انهينا ما يتعلق بباب الصدقة ونبتدأ ان شاء الله في كتاب الصيام بكتاب الصيام والله تعالى اعلم واحكمه صلى الله عليه وسلم نبينا محمد