اللهم اغفر لنا ولسيوفنا ولوالدينا وللسامعين قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى كتاب الصيام باب فرض الصوم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه متفق عليه واللفظ لمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا فان غم فاقدروا له متفق متفق عليه ولمسلم فان اغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين وللبخاري فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين وله من حديث ابي هريرة رضي الله عنه فان غبي عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين وعن ابي مالك الاشجعي عن حسين ابن الحارث الجدلي جديلة قيس ان امير مكة خطب ثم قال عهد الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ننسك للرؤية فان لم نره وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما فسألت الحسين ابن الحارث من امير مكة قال لا ادري ثم لقيني بعد فقال هو الحارث بن حاطب اخو محمد بن حاطب ثم قال الامير ان فيكم من هو اعلم بالله ورسوله مني وشهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم واوما بيده الى رجل قال الحسين فقلت لشيخ الى جنبي من هذا الذي اومأ اليه الامير قال هذا عبد الله ابن عمر وصدق وهو اعلم بالله منه. فقال بذلك امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه ابو داوود هذا لفظه والدار فطني وقال هذا اسناد صحيح متصل وعن ابي بكر ابن نافع عن ابيه عن ابن عمر قال تراءى الناس الهلال فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رأيته وصام وامر الناس بصيامه. رواه ابو داوود وابن حبان والحاكم وقال على شرط مسلم وعن ابن عمر عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له رواه الامام احمد وابو داوود وابن ماجه والنسائي والترمذي. وقال لا نعرفه مرفوعا الا من هذا الوجه وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو اصح وقال النسائي والصواب عندنا موقوف وقال البيهقي قد وقد اختلف على الزهري في اسناده وفي رفعه عبدالله ابن ابي بكر اقام اسناده ورفعه وهو من الثقات الاثبات وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء فكنا لا قال فاني اذا صائم ثم اتانا يوما اخر فقال قال ثم اتانا يوما اخر فقلنا يا رسول الله اهدي لنا حيس فقال ارنيه فلقد اصبحت صائما فاكل وفي لفظ قال طلحة وهو ابن يحيى فحدثتم مجاهدا بهذا الحديث وقال ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله فان شاء وان شاء امسكها رواه مسلم. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال ابن عبدالهادي رحمه الله تعالى كتاب الصيام باب فرض الصوت اي ان هذا الكتاب يجمع احاديث تتعلق باحكام الصيام ومسائله وذلك ان الكتاب معناه من التكتب وهو الاجتماع لسمي الكتاب كتابا لانه يجمع فيه الفصول والابواب واما الصيام فاصله الامساك اصله الامساك كما قال ربنا سبحانه وتعالى عن مريم الرحمن صوما اي قال اي لا اتكلم و ويقال خيل صيام اي ممسكة عن الجريم فهذا ومعنى الصيام في معنى الصيام من جهة اللغة فهو الامساك واما من جهة الاصطلاح وهو الامساك بنية من طلوع الفجر الى غروب الشمس على المفطرات والامساك بنية من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس عن المفطرات هذا هو فعل الصيام والصيام هو الركن الرابع من اركان الاسلام قد دل عليه الكتاب والسنة والاجماع. قال تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وجاء في الصحيحين على ان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا عن عمر وجاء عن ابي هريرة وجاء في احاديث كثيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس وذكر منها الصيام واجمع المسلمون على فرضية الصيام وانه الركن الرابع من اركان الاسلام واجمع ايضا على ان تارك الصيام جحودا اي جحودا لوجوبه انه كافر بالاجماع يجمع اهل العلم على كفر من جحد وجوب الصيام واختلفوا فيمن اختلفوا فيمن ترك الصيام عجزا وكسلا واتباعا لهواه وشهوته في الاكل والشرب هل يكفر او لا يكفر فذهب سعيد بن جبير وهو قول لاسحاق وقول لابي وقول الامام احمد انه يكفر الكفر الاكبر وذهب الجمهور الى انه الى انه واقع في كبيرة من كبائر الذنوب قل ذنبه من اعظم الذنوب وقد جاء عند النسائي من حديث ابي امامة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رأى في رؤيا له او رأى لما اسري به اناس معلقين بعراقيبهم يعذبون في النار فقال من هؤلاء قال جهاء الذي يتعجلون الفطر قبل اوانه ولانهم يفطرون قبل وقت الفطر فهذا حالهم وهم يصومون فكيف بحال من لم يبيت الصيام اصلا. اذا كان وعيد من صام ولا وصية ولا نية الصيام وتقرب الى الله بهذا الصيام لكنه افطر قبل وقت الفطر انه يعذب في النار ويعلق بعراقيبه فكيف بمن لم يبيت النية بالصيام اصلا ولم يرى الصيام اصلا لا شك ان هذا ذنبه من اعظم الذنوب نسأل الله العافية والسلامة ولذا جاء في حديث ابي هريرة باسناد ضعيف من افطر يوم رمضان متعمدا لم يقضه ولو صام الدهر كله. لم يقضه ولو صام الدهر كله هذا ما يتعلق بمسألة الصيام وحكمه. المسألة الثانية بما يجب بما يجب اه صيام رمضان اي اي متى يجب صيام رمضان او ما هي آآ موجبات صيامه اولا موجبات صيام رمضان رؤية هلال رمضان لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فاذا رؤيا هلال اذا رؤيا هلال رمضان صام الناس واختلف العلماء في العدد الذي تثبت به الرؤيا فقال بعضهم اذا كان الجو صحوا وليس هناك غيم ولا قتر المعتبر في الرؤية ان يراه العدد الكثير ان يراه العدد الكثير كما هو قول اهل الرأي وقال اخرون تثبت رؤيته برؤية شاهدي عدل فقال الجمهور تثبت رؤية هلال رمضان برؤية شاهد عدل فاذا رآه عدلا تقبل شهادته فان الناس يصومون برؤيته هذا الموجب الاول برؤية يجب صيام رمضان اما برؤيته وثانيا باكمال عدة شعبان ثلاثين يوما اذا اكملنا عدة شعبان ثلاثين يوما فاننا نصبح قائمين وبذلك يدخل رمضان زاد الحنابلة جاء امرا ثالثا فقالوا اذا حال دون رؤية هلال رمضان غيب او قدر وجب الصيام ايضا فجعلوه موجباته ثلاث اشياء ان يراه المسلم العدل ان نكمل عدة شعبان ان يحول بيننا وبين رؤيته غيب او غتر فيجب فيجب عندئذ ان نصوم والراجح ان اليوم الثلاثين وليلة الثلاثين اذا حيل بيننا وبين رؤية الهداية فيها بغيب او قتر فان هذا اليوم لا يصاب وهذا اليوم على الصحيح واليوم الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم صيامه يوم الشك كما قال عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم قلوب الشرك هو اليوم الذي لا يمكن فيه رؤية الهلال وامل قال ان يوم الشكوى يوم هو ليلة الثلاثين التي تكون صحوا فهذا ليس بشك عند المذهب ان اليوم اه ان يوم الشك هو اليوم الذي يكون صحو ولا يراه احد قالوا هذا الذي يدعى بصيامه وعللوا ايضا قالوا ايضا لو جاء من لم تقبل شهادته يكون ذلك يوم شك لكن الراجح ان يوم الشك هو اليوم الذي يحال بيننا وبين رؤية هلال رمضان فان حيل بيننا وبينه فهذا هو يوم الشك وعلى هذا يقال يثبت دخول يثبت دخول رمضان بامرين اما برؤية هلاله واما باكمال عدة شعبان ثلاثين يوما المسألة الثالثة هل يشرع ان نتقدم رمضان بصيام هل يشرع ان نتقدم رمظان بصيام اولا اذا كان التقدم بين يدي رمضان بيوم او يومين فلا يجوز الهي النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمظان بصيام يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه. اذا لا يجوز المسلم ان يتقدم بين يدي رمضان بصيام الى تقدم يوم ولا يومين ان هذا الاحتياط احتياط باطل ولا يجوز وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الا اذا كان الرجل معتاد بالصوم ووافق اليوم الثلاثين او وافق اليوم التاسع التاسع والعشرون قوم يصومه فلا بأس كان يصوم الاثنين او الخميس ووافقه نقول لا حرج لكن يصون من باب الاحتياط لرمضان يقول هذا امر منكر لا يجوز آآ هل هل يجوز هذا اذا كان والمسألة الاخرى هل يجوز ان ان نصوم قبل رمضان اذا انتصف شعبان بعنا اذا انتصف شعبان هل يشرع له الصيام او لا جاء عند اهل السنن من حديث ابن عجالة بأبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توسط شعبان فلا تصوموا اذا انتصر شعبان فلا تصوموا وهذا الحديث رجاله ثقات وهو على على شرط مسلم لكن كما قال الامام احمد هذا حديث منكر وجعله من منكرات ابن عجلان رحمه الله تعالى ووجه النكارة ان المخالف بالاحاديث الصحيحة لتدل على جواز صيام شعبان على صيام شعبان منها حديث لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين هذا الحال منطوقه انه لا يصوم قبل رمضان بيوم يومين مفهومه انه يجوز لك ان تصوم اكثر من ذاك معنى اذا كنت قبل رمضان بخمسة ايام فلا حرج باربعة ايام فلا حرج ثلاث ايام فلا حرج لكن اذا بقي بقي يومان او يوم فليس لك ان تصوم دعاية هذا يقال ان حديث ابي هريرة اذا انتصر شعبا لا تصوم نقول هو حديث منكر وايضا حزب الامام بن حصيب الصحيح قال اصمت من سرير هذا الشيء؟ الشهر؟ قال لا. قال اذا افطرت فصم وسرره اما يطلق على وسطه واما يطلق على اخره والسروة هي وسط الشيء. السرة هي وسط الشيء فاقرب ما يقال فيه هل صبت من سرر هذا الشيء هو انك صمت من وسطه ويطلق الاصرار ايضا على اوله هذا ايضا مما يدل على انه اذا انتصر شعبان فلا كراهية في صيامه وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصوم شعبان بل جاء انه كان يصومه كله بمعنى يصون اغلبه صلى الله عليه وسلم اسلوب الاغلب شعبان هذي ايضا مسألة يتذكرون في تقدم رمظان بصوم طبعا يوم او يومين وذكر في هذا الباب عدة احاديث تدل على هذا المعنى قال وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق من طريق ابي سلمة عن ابي هريرة جاء من طريق يحب ابن كثير عن ابي سلم عن ابي هريرة فجاء من طرق اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه فهذا الحديث يدل على ان من كان له صوم يصومه فلو وافق ذلك اليوم يوم الشك فله صيامه ولو وافق يوم التاسع والعشرين فله صيامه ولا كراهية في صيامه لان النهي بصيام يوم الشك واي شيء هو الاحتياط لرمضان والتقدم على رمظان بصيام هو من باب الاحتياط اذا كان تقدمه صيامه ليس لرمضان وانما لعادة اعتادها ان يصوم تلك تلك الايام كيوم الاثنين مثلا او يوم او يوم الخميس او كان يصوم يوم يفطر يوما فوافق هذا صيامه فلا بأس نقول لا حرج في ذلك ولا يدخل في منصبه الشك فقد عصب القاسم لان قول عمار من صامه الشك اي من قصد صيام يوم الشكر من قصفت صيامه للشك وقوله لا تقدم رمظان بيوم يومين اي من قصد صيام هذين اليومين احتياطا لرمضان لان كثيرا من الناس اذا جاء قبل رمضان احتاط يقول انا اصوم حتى لا ادري قد يكون هذا هذا من رمضان ويعلل ذلك انه قد يخطئ الناس في الرؤية فقد يكون رجب تأخر وشعبان تأخر ولم يراه الناس فانا اصوم قبله بيومين حتى اكون قمت رمظان نقول هذا الاحتياط من التشدد والغلو المذموم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز مثل هذا الاحتياط ولا يجوز مثل هذا الفعل ثم ذكر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا فان غم عليكم فاقدروا له متفق عليه ولمسلم فان اغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين وللبخاري فاكملوا العدة ثلاثين هذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو قوله اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطف ان غم عليكم فاقدروا له جاء من طريق الزهري عن سالم ابن البر في الصحيحين هذا هو المحفوظ اللفظ الاول هو المحفوظ عن ابن عمر ومذهب ولم يذهب ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه اذا حيل بينه وبين رؤية الهلال رمضان حائل اصبح صائما وفهم من قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له ايظيقوا عليه يضيق عليه بمعنى انكم تقدموا فصوموا. هذا اجتهاد ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو مذهب عائشة ايضا رضي الله تعالى عنها فانها كانت تقول لان اصوم يوم من شعبان احب الي من افتي يوما من رمضان فهذا مذهب ابن عمر وعلى هذا يقال ان لفظة فقد له ثلاثين واكمل عدة ثلاثين نقول هي الفاظ شاذة وليست محفوظة من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه لان ابن عمر كان لا يرى هذا القول فكيف يفهم فاقتله قدره بمعنى يضيق عليه فيتقدم وبعد ذلك ويروي بعد ذلك اكملوا عدة ثلاثين يوما. اذ لو كان اكمال عند ثلاثين لم يصم ولم يرى ولم يرى الصيام في ليلة الثلاثين اذا حيل بينه وبين الرؤية حال اذا حال بينه وبين الرؤية حائل فلفظه عند البخاري ومسلم من حديث مالك عبد الله الدينار عن ابن عمر يقال الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه فان هن عليكم فاكلوا عند ثلاثين هذا لفظ البخاري وهذا مما خطأ خطأ فيه العلماء ابن دينار رحمه الله تعالى الطوف اذا كان محفوظ عن ابن عمر فيما رواه الزهري فيما رواه سالم وغيره عن ابن عمر انه كان يذهب فان غم عليكم فاقدم له قدره اما لفظة الثلاثين واكمل عدة ثلاثين فهذه ليست من قول ليس من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه لكن هي جاءت ايضا من حديث ابي هريرة ومن حديث ابن عباس عند اهل السنن اما حديث ابي هريرة فقد رواه البخاري ومسلم من طريق ادم ابن ابي اياس عن شعبة محمد ابن زياد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال طوب لرؤيته وافطر رؤيته فان غم عليكم الشهر فعدوا ثلاثين وقال في اخره يعني عدوا شعبان ثلاثين وقد صحح هذا اللفظ الدارقطني رحمه الله تعالى وجاء عند البخاري بلفظ فان غمي عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين وقد تكل بعضهم في هذه الزيادة وان حديث شعبة بهذا اللفظ تفرد به ادم ابن ابي اياس عن شعبة فجاء في لفظ فاكلوا العدة فاكلوا عند شعبان ثلاثين وقد رواه اكثر الرواة عن شعبة قالوا فعدوا ثلاثين اعد ثلاثين وليس فيه وليس بذكر شعبان ولا شك ان فعد ثلاثين شعبان انها ان الوهاب المعدة ان رواية بالمعنى قد روى البيهقي من طريق ابراهيم يزيد عن ادم بلفظ فان غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما اعده دون ذكر شعبان. فكان المعنى عدوا شعبان ثلاثين يوما فلفظة عد شعبة ومن هذي لفظة مدرجة اي هي من باب تفسير اللفظ من باب شرح المعنى والا اللفظ المحفوظ فان غم عليكم تعد ثلاثين عدوا ثلاثين فقال الراوي يعني عدوا شعبان ثلاثين ففهم منها ان يعد شعبان ثلاثين يوما. وهذا هو الصحيح لا بأس هذا هو هذا هو الذي يفهم ان المراد بالعد هنا هو عد شهر شعبان لانه هو الذي قال فصوم رؤيته وافطر رؤيته الا ان يقال ان الظمير يعود في رؤيته او ترويته في رمضان وعلى هذا يقال هو في الشهرين جميعا اذا لا تصوموا حتى تروه فان لم تروه فعدوا ثلاثين ولا تفطر حتى تروه فان لم تروه فعدوا ثلاثين فاصبح اكمال العدة في اول في شعبان وفي وفي رمضان فيكون معنا تعد ثلاثين يعود على هلال شوال وعلى هلال رمظان عدوا ثلاثين من جهة رمضان اي عدوا ثلاث يوم من شعبان وعلى هلالي شوال فعدوا ثلاثين اي من رمضان فيكون المعنى فعدوا ثلاثين في الدخول والخروج عدوا ثلاثين في الدخول خروج فانت عندما تتراءى لهلال رمضان ولم ترى ماذا تفعل تقول اكمل عدة تعبان ثلاثين يوما ترى رأيت هلالا شوال لم تراه اكمل عدة رمضان ثلاثين يوما فيكون قوله فعدوا ثلاثين يعود على رؤية هلال رمظان وعلى رؤية هلالي شوال هذا هو المعنى وايضا جاء في من حديث سماك عن عكرة ابن عباس انه قال فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما بعد مادة شعبان ثلاثين يوما ثم قال بعد ذلك وعن ابي ما لك الاشجعي عن حسين الحارث الجدري ان امير مكة خطب ثم قال قال علي قال علي عهد الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه هذه ليس لها معنى عندكم علي؟ لا ثم قال قال علي لعل علي والراوي علي لعله احد الرواة في الاسناد لكن الذي يعينا هنا عندنا الحديث جاء عند ابي داوود في سننه من طريق من طريق سعيد بن سليمان سعدويه قال حدثنا عباد وابن العوام عن ابي ما لك الاشجعي عن حسين الحارث الجدلي ان امير مكة خطب ثم قال عهد الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلفظت عهد الينا دون ذكره قال علي فقد رواه ابو داوود فقال قال امير مكة عهد الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نمسك للرؤية فان لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما فسألت الحسين ابن الحاج الجدد من امير مكة؟ قال لا ادري ثم لقيني بعد فقال هو الحارث ابن حاطب اخو محمد بن حاطب ثم قال ان فيكم من هو اعلم بالله ورسوله مني وشهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم واومأ بيده الى رجل قال حسين فقلت لشيخنا هذا الذي اولى اليه الامير قال هذا عبد الله بن عمر وصدق وهو اعلم بالله منه فقال بذلك امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث تفرد به ابو داوود عن بقية اهل السنن ولم يروه الا هو ان لم لم يخرجه الاربعة الا ابو داوود رحمه الله تعالى واسناده صحيح ورجاله ورجاله ثقات فسعيد بن سليمان هو الكناني الكناني ومن الثقات الكنان الضب ابو عثمان الواسطي كان يعرف بسعدويه وكان ثقة حافظ ولكنه ابتلي وضرب على حديثه الامام احمد لما اجاب في فتنة خلق القرآن اجاب مكرها ولذلك جاء انه قال كفرنا ثم رجعنا جعلوا انه قال كفرنا لما قلنا بخلق القرآن ثم رجعنا الى الاسلام بعد توبتنا فضرب الامام احمد على حديثه لاجابته في الفتنة وكذلك علي بن الجعد شيخ البخاري ضرب ضرب الامام احمد على حديثه كذلك قالوا من اجاب في الفتنة وكان يقول كان له قول فيه له قول يوافق قول قول الجهمية والا هو ثقة بالثقة والائمة والثقة ابو حاتم وثقه ابن معين وكذلك ابو زرعة وثقوا الائمة لكنه كما ذكرت اجاب المحنة تركوا حديث والا كما قال الذهبي ثقة مشهور صاحب حديث وقال اه يعني وثقه ابن حبان وجماعة فهذا الحديث من طريق سعدوية. اما عباد وابن العوام ابن عمرو عبد الله بن المنذر بن مصعب بن جندل الكلابي ابو سهل الواسطي وعباد العوام والثقى بن معين وقال مرة هو قال ثقة صدوق مأمون وقال ايضا المديني كان عباد ثقة ووثقه كبار الائمة رحمهم الله تعالى واما ابو بكر الاشجعي فهو من رجال الصحيح سعد ابن طارق ابن اشيم رضي الله تعالى عنه وهو من الثقات الحفاظ واما حسين بالحارث الجدلي فهو ابو القاسم ويقال حصيب للحارث وهو آآ من المعروفين قد تكلم بعضهم فيك ابن حزم وقال مجهول لكنه كان رحمه الله كان رحمه الله من امراء ابن الزبير من امراء ابن الزبير فتجهيل ابن حزم له ليس في محله وقد وثقه والثقال ابن المدين فيه معروف وهو من امراء ابن الزبير فهو ثقة ايضا وعلى هذا يقال حديث صحيح والحديث يدل بمفهوم منطوقي ومفهوم منطوقه انه اذا شهد شهد عدل على رؤية هلال رمضان فانه يصام بشهادتهما وعلى هذا عامة العلماء الا الا اه قول ابي حنيفة انه اذا كان الجو صحو فلا بد ان يراه الجمع الكثير واما اذا كان يعني هناك غيم او قتر فبالاجماع يكون رؤيتهما صحيحة واخذ العلا بهذا الحديث ان كل شهر لا يثبت دخوله الا برؤية شاهدي عدل واستثنوا من ذلك رمضان تترك رمضان وقالوا احاديث قبول الشاهد الواحد لرمضان ايضا ستأتي معنا كما سيذكرها ابن عبد الهادي ولا تعارض بين الحديثين لا تعارض بين الحديثين فاذا قبل رؤية الله بشاهدي عدل فلا يعني ذلك الا يقبل بشهادة الراوي العدل الواحد. لانه قال اذا شهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما وهذا كما ذكرت هو قول عامة العلماء وليس في منطوقها بمفهوم الحديث ان ما دون الاثنين لا تقبل اجتهدته ولكن منطوقه انه اذا رآه اثنان قبلناهما واما الواحد فليس بالحديث دفعه وقد جاء من حيث سباك عن عكا ابن عباس ان اعرابيا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اني رأيت هلال رمضان فقال وتشهد الى الله؟ قال نعم اشهد اسم الله فان نطق بالشهادة ثم قال يا بلال اذنب الناس ان يصوموا غدا وجل اصحاب سماك رون الحديث مرسلا مرسلة وصلوا بعضهم والراجح فيه الارسال وجاء ايضا حديث اخر وهو حديث ابي بكر ابن نافع عن ابيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان الناس تراءوا الهلال. قال تراءى الناس الهلال فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رأيته فامر الناس بصيامه. مع ان الذي رأى من ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهذا اسناد صحيح هذا اسناد صحيح جاء من طريق مروان ابن محمد الدمشقي قال حدث عبد الله بن وهب حدثنا يحيى بن عبدالله بن سالم عن ابي بكر بن نافع عن ابيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه واسناده صحيح وقد تفرد به مروان ابن محمد الفزاري وهو ثقة وتبعه ايضا يعني مروان ابن مروان ابن محمد الفزاري من الثقات الحديث صحيح الحديث صحيح ثم ثم روي ايضا من طريق هارون بن سعيد الايلي. يعني جاء عند الحاكم متابعة لمروان محمد الدمشقي قال عند الحاكم جا من طريق هارون بن سعيد الايلى قال حدثنا عبد الله بن وهب فاصبح هناك متابع لمروى محمد الدمشقي وهو هرم سعيد الايدي وهو ثقة الحديث اسناده اسناده صحيح ننصح لكن في اسناد البيهقي فيه رجل قاله محمد بن اسماعيل مهران فهو لا بأس به فصدوق فيه يعني صدوق وقد اختلط قبل موته فاسناده لا بأس به. فعلى هذا يقال ان حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه يغني عن حديث يغني عن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وان شئت قلت ان علي ابن عباس تقوى بحديث يتقوى بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه فيدل على ان هلال رمظان اذا رآه رأى واحد سواء كان ذكرا او انثى من العدو الذي تقبل شهادتهم فان الناس يصومون برؤيته يصومون برؤيته هذا ما يتعلق بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعلى هذا ذكرنا الخلاف بين اهل العلم في مسألة في مسألة رؤية الهلال وذكرنا انه في ذلك اقوال والراجح في هذه المسألة ان هلال رمظان يثبت برؤية عدل واحد برؤية راء واحد يثبت واما خروج رمضان فباتفاق اهل العلم انه لا يثبت الا برؤية شاهدي عدل خلافا لابي ثور وايضا قول المالكية انه ايضا يثبت برؤية راء واحد لكن الصواب التفريق بين دخول رمظان وبين خروجه والاصل الاصل في رؤية في اثبات الهلال الاصل فيه ان يراه رأيا ويشهد شاهدا ويشهد شاهدا عد فهذا هو الاصل الا ان رمضان استثني من ذلك اولا يرود الحديث وثانيا ان النفوس لا تتشوف الى اثبات رؤية هلال رمضان. لان الناس بطبيعتها ترغب ان تطول مدة الاكل والشرب فاذا رأى ما يخالف طبيعته فانه يقبل بخلاف الخروج فان النفس تتشوف الى مفارقة الشهر والى التعجيل بالاكل والشرب فلم تقبل شهادة واحد من باب من باب دفع هذه الشبهة وهذه التهمة والضلة حتى يثبت انه رآه اثنان وقول ابي ثور هذا الذي اثبت رؤية واحد وهناك من يوافقه نقول الصحيح ما قاله ما قاله آآ أمير مكة محمد بن حاطب رضي الله تعالى عنه او الحارث بني حاطط اخو اخو محمد الحاطب انه قال عهد الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم اننا قال فان لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما فهذا هو المحبوب فحديث ابن عمر وحديث وحديث ابي بكر وحديث اه محمد او الحارث ابن حاطب يدلان على ان رؤية هلال شوال تثبت لشاهدي عدل ورؤية ميلاد رمضان تثبت برؤية شاهد واحد. برؤية راء واحد تثبت اذا كان عدلا وقبلت رؤيته فانه فان الناس يصومون برؤيته. اذا رد هذا الرائي ولم يقبل قوله فهل يلزمه الصيام او لا على خلاف بين العلماء والصواب اذا تيقن رؤيته ورآه فانه يجب عليه ان يصوم. يجب عليه يصوم بدخوله في عمر قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وابطل رؤيته هذا من جهة الدخول. اما في الخروج فنقول له لا تصم لا تفطر وانما صم كما يصوم الناس حتى لا تكون محل الظنة والتهمة ولان العيد يوم يعيد الناس. الفطرة يوم تفطرون والاضحى يوم تضحون فيفرق بين الصيام بين الفطر لان الصيام لا يتهم الناس ولا يقع في ولا تهم ولانه ايضا ولانه ايضا مأمور بالصيام واما الفطر فانه لا يوم الفطر لان الفطر متى يوم يفطر الناس فصيامه لا يلحقه به اثم ولا نقول يجب عليك الفطر فلاجل ان يفرق بين الصيام وبين الفطر ولو رآه وحده اه نقف على حديث ابن عمر في مسألة تبييت النية في الصيام وكلام العلماء في ذلك والله تعالى اعلم واحكم صلى الله عليه وسلم نبينا محمد مسألة اختلاف المطالع هل هي فالصحيح ان المطالع قال المسلمين واحدة متى ما متى ما حصل العلم برؤية الهلال من بلد الى بلد يصومون جميعا يعني حتى لو بيصوم يصوم برؤيتنا هو الذي يفعل الان الذي في اوروبا كيصوم برؤيتنا