شيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتاب الصيام وعن سهل بن سعد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور بركة متفق عليهما وعن سلمان ابن عامر الظبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا افطر احدكم فليفطر على ثوب فان لم يجد فليفطر على ماء فانه طهور. رواه احمد وابو داوود والنسائي وابن ماجة والترمذي وهذا لفظه وصححه ابن حبان والحاكم وقال على شرط البخاري وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقال رجل من المسلمين فانك يا رسول الله تواصل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وايكم مثلي؟ اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما ابوا ان ينتهوا عن الوصال وصل بهم يوم ثم يوم ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم كالمنكل لهم حين ابوا ان ينتهوا متفق عليه واللفظ لمسلم وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله تعالى حاجة في ان يدعى طعامه وشرابه رواه البخاري الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وعن ابن عمر عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصياما من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له قال ابن عبد الهادي رواه الامام احمد وابو داوود وابن ماجة والنسائي والترمذي وقال الترمذي لا نعرف مرفوعا الا من الا من هذا الوجه فقد روي عن نافع ابن عمر قوله وهو اصح وقال النسائي والصواب عندنا موقوف. وقال البيهقي قد اختلف على الزهري في اسناده وفي رفعه وعبد الله بن بكر اقام اسناده ورفعه وهو من الثقات الاثبات هذا الحديث كما ذكرنا عبد الهادي وقع فيه اختلاف الاضطراب وقع فيه اختلاف واضطراب وقد رواه يحيى ابن ايوب وابناء وابن لهيعة عن عبد الله ابن ابي بكر وعن ابن شهاب عن سال ابن عبد الله عن ابيه عن حفصة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد خالف يحيى ابن ايوب وابن لهيعة قال فهم الليث ابن سعد واسحاق. روياه رواياه عن ابي بكر رواياه عن عبد الله بن بكر عن الزهري عن سالم عن ابيه عن حفصة موقوفا وقد خالف عبدالله بن ابي بكر جل اصحاب الزهري يونس وكذلك آآ يونس وسفيان ومعمر وجل الحفاظ يروونه عن الزهري عن سعد بن عبدالله عن ابيه قوله رضي الله تعالى عنه قد قال البخاري رحمه الله تعالى الصواب وقفه وكذا قال النسائي وكذا قال ابو حاتم واتفق اكابر المحدثين على ان الصواب في هذا الخبر هو وقفه على ابن عمر رضي الله تعالى عنه وقد قال النسائي اخطأ ابن جريج في روايته هذا الحديث عن الزهري عن سالم عن ابيه عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد تاب عبد الله بكر على رفعه ابن جريج لكن ابن جريج قال فيه النسائي اخطأ في هذا الحديث بمعنى انه لم يحفظه عن الزهري رحمه الله تعالى اذا الصواب في هذا الخبر الصواب في هذا الخبر ان يقال فيه ما قاله الائمة ان الصحيح فيه انه من قول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه والحديث يدل على اشتراط تبييت النية للصيام واخذ بظاهر هذا الحديث الامام ما لك رحمه الله تعالى فرأى اشتراط تبييت الصيام من الليل سواء كان فرضا او نفلأ اخذ ما لك بظاهر هذا الحديث فقال بل ببيت الصيام الليل فلا صيام له في الفرض والنفي وذهب اخرون وهو المذهب ان هناك فرق بين صيام الفرض وبين صيام النفل فقالوا يشترط في صيام الفرض تبييت النية واما النفل فلا يشترط ذلك وهذا هو مذهب الامام احمد وهو ايضا قول الشافعي رحمه الله تعالى وذهب ابو حنيفة الى التفريق بين صيام الفرض وبين قيام القضاء او صيام الدين الذي يكون في الذمة اشترط في الصيام الذي يكون في الذمة وفي ان يكون في الذمة كصيام القضاء والنذر الذي وفي ذمته اشترط له التبييت تعطى وتبيت النية من الليل واما ويتعلق بالصيام المعين كصيام رمضان فلم يشترط له تبيت النية من الليل بل اذا صامه اذا وافق وقت الصيام ونوى الصيام من النهار فانه يعتبر صائما لكنه اتفقوا على استحباب تبييت النية والراجح في هذه الاقوال او الراجح من هذه الاقوال هو التفريق بين صيام الفرض وبين صيام النفل وذلك للجمع بين الاحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم جاء انه اصبح صائما ثم افطر وجاء انه طلب طعاما فلم يجده فصام فافادنا انه ابتدأ الصيام من النهار وثبت ايضا انه امر لمن اكل يوم عاشوراء يعني امر من اكل ان يتم صومه ان يمسك بقية يومه وان من لم ومن لم يأكل فانه ينوي الصيام من وقته فافاد ايضا انه اجاز نية الصيام من النهار فهذه الاحاديث تدل على ان طياب الفرض تبيت له النية من الليل تبيت له النية من الليل اي قبل طلوع الفجر الصادق اذا نوى الصيام قبل طلوع الفجر الصادق فقد صح صومه فهذا من جهتي ان النية شرط ولا شك ان النية ايضا ركن في الصيام فلا يصح صوما بلا نية لا يصح صوم بلا نية. اذا هناك فرق بين كونها شرط وبين كونها ركن شرط ان تسبق العمل فلا يصح صيام فرض الا بتبييت النية من الليل واما اه قول من يقول هي ركن هي كذلك لان من امسك عن الطعام والشراب ولم ينوي الصيام فلا صيام له اذا لابد ان ينوي ان ينوي الامساك عن الطعام على وجه التقرب لله سبحانه وتعالى وهذا يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فلو امسك الانسان عن الطعام والشراب ولم يأكل ولم يشرب ولم يأت بشيء ولم يأتي بشيء يفسد آآ هذا الامساك فانه لا يسمى صائم حتى ينوي التقرب لله عز وجل بذلك وهذا محل اتفاق فانما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى و قد يقول قال اذا كانت النية ركن من اركان الصيام فلماذا نشتغل التبييت نقول يشترط تبييت فيما يتعلق الفرض بمعنى لو انه نوى الصيام من النهار فلا يصح صومه للفرد بينما لو نوى الصيام للنفل ولم يأكل قبل ذلك ولم يأت المفسدات الصيام ضحى صومه وكتب له اجره كاملا تكتب له كاملة يكتب له اجر انه صام اليوم كاملا على ان اليوم لا يتبعض وهناك قول اخر انه يكتب له اجره من نيته. يكتب له اجره من نيته لكن حيث ان الصيام لا يتبعض فانه يكتب له صيام اليوم كاملا. اذ لو قلنا انه يصوم بعض يوم لم يصح لم يصح صومه فافاد ان انه يصح صوم اليوم ولو نواه نهارا ولو نواه في اثناء النهار عند الشافعية يصح الى قبيل الزوال وعلى المذهب يصح ولو بعد الزوال وهو وهو الراجح اذا من جهة الصيام لا يسمى الصائم صائما الا اذا نوى الصيام اذا نوى الصيام على وجه التقرب لله عز وجل ولا يؤجر الا على هذه النية واما من جهة اشتراطه فيشتراط في الفرض لا في النفل وقول ابن عمر هنا من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له دليل وبين على ان تبييت النية في صيام الفرض انه واجب وقول فلا صيام له هذا القول يعم الفرض والنفل لكننا اخرجنا النفل بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي سيذكره ابن عبد الهادي بعد هذا الحديث وهي وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم نوى الصيام للنهار وعليكم السلام. نوى الصيام من النهار فهذا دليل على ان ان النفل لا يشترط فيه التبيت فهذا هو القول الراجح او الذي تدل عليه النصوص التفريق بين الفرض وبين النفل والحديث كما ذكرت موقوف على ابن عمر رضي الله تعالى عنه ثم قال بعد ذلك وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ فقلنا لا قال فاني اذا صائم ثم اتانا يوما اخر فقال يا رسول فقلنا يا رسول الله اهدي لنا اهدي لنا حيس فقال ارنيه فلقد اصبحت صائما فلقد اصبحت صائما فاكل صلى الله عليه وسلم اكل صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث وفي لفظ قال طلح وابن يحيى فحدثت مجاهدا بهذا الحديث فقال لي فقال لي رضي الله قال مجاهد رضي رحمه الله تعالى فقال ذاك منزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله فان شاء وان شاء امسكها. اذا هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه من طريق عبد الواحد بن زياد حدثه طلحة بن يحيى بن عبيد الله حدثتني عائشة بنت طلحة حدثتني عائشة رضي عن عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها فذكر الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها ذات يوم فقال يا عائشة هل عندكم شيء وقلنا قال فقلت يا رسول ما عندنا شيء قال فاني صائم اذا دخل ويريد ان يأكل فقال فاني صائم وافاد قوله فاني صائم انه نوى نية الصيام متى؟ في اثناء في اثناء النهار قالت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهديت لنا هدية او جاء روى مسلم ايضا من طريق طلحة ابن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة وقال فاني اذا صائم وقوله فاني اذا صائم اي انني ابتدئ الصيام الان فانه قال اذا صائم فاني اذا صائم بمعنى انه لم ينوي ذلك قبل فاني اذا صائم يدل على انه لم ينوي الصيام قبل وانما جدت النية عندما سائر الطعام ولم يجده قال فاني اذا صائم وهذا يدل على ان صيام التطوع لا يشترط له تبييت النية ولولا هذا الحديث لكان عموم قول ابن عمر يدل على الفرض والنفل فحيث جاء هذا الحديث فانه يدل على ان النفل لا يشترط له تبييت النية كذلك حديث آآ حديث يوم عاشوراء قد امر النبي صلى الله عليه وسلم من اصبح من من اصبح لم يأكل شيئا فليصم ومن اكل فليمسك بقية يومه فافادنا ايضا انهم نوا الصيام في اثناء النهار فعلى هذا يقال ان تبييت النية في النفل ليس فرض. قد يقول قائل كان صيام عاشوراء فرض كان واجبا وكان فرضا ويلزمكم ايضا ان تقولوا يجوز تبييت يجوز ابتداء الصيام في النهار للفرض. لان عاشوراء كان فرضا مع ذلك امره النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام يقال الفرق بين هذا وهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك كان ذلك ابانا فرضية عاشوراء وكان ذلك نهارا وينزل ينزل هذا منزلة من بلغه بلغه رمظان في النهار. يعني بلغه رمظان في النهار. شخص نام ولم يعده رمضان لما اصبح قيل ان اليوم رمضان نقول انو الان انوي الان وصيامك صحيحة لانه لم يعلم الا في النهار واما اذا علم بالليل فلا يصح صومه الا بنية يبيتها ايضا لو ان شخص اسر عند الكفار ولم يعلم ان غدا من رمضان فلما اصبح اخبره اخبره بعضهم بان اليوم رمضان. فابتدأ النية من النهار نقول يصح يصح صومه حينئذ لماذا لان الحكم متعلق بالعلم وهو علم الان والتكليف مناط بالعلم وهو الان قد علم فيلزمه الامساك من وقت علمه والصحيح انه لا يلزم ولا يؤمر بالقضاء لان هذا الذي يلزمه هذا وهذا الذي كلف كلف به اذا هذا الحديث يدل على هذه المسألة. المسألة الثانية ايضا ان ان ان المتطوع امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر وهذا في صيام النفل وفي صدقة النفل وفي اي عبادة يتنفل بها اذا تنفل بها فله ان يمضي وله ان يقطع الا الحج والعمرة زاد المالكية ايضا مع الحج والعمرة زادوا الصيام والطواف والاعتكاف والصواب ان ان الذي امرنا باتمامه من النوافل هو الحج والعمرة واتموا الحج والعمرة لله اما الصيام فالنبي افطر بعدما اصبح صائبا فافادنا انه اذا صمت ثم اردت ان تفطر فلا بأس بذلك لكن الافضل انه اذا نوى الصيام اصبح صائما الافضل ان يتم صيامه لان الله يقول ولا تبطلوا اعمالكم وقد ذهب بعضهم ان من دخل في نفل وجب اتمام مطلقا واحتجوا بحديث انس الذي في الصحيح قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع فاستدلوا بقول الله ان تتطوع انه لا يجب الا اذا تطوعت فاذا تطوعت اصبح التطوع في حقك في حكم الواجب وهذا ليس بصحيح بل بل يقال فيه الا ان تتطوع اي الا ان تصوم صياما تتطوع به الا ان تصلي صلاة تتطوع بها ولا يعني دخولك بالتطوع عند كذلك عليه ومما يدل على ان الاعتكاف لا يلزم النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف فلما رأى آآ يعني آآ رأى الاغبياء قد ضربت المسجد لنسائه امر بنقضها وخرج بمعتكفه ولو كانت مام واجبا ما خرج منه صلى الله عليه وسلم اذا الصيام له ان يمضي فيه وله ان وله ان يفطر الصدقة ايضا اذا لم يسلمها ولم يملكها الفقير له ان يمضي الصدقة وله ان يتولون ان يدع ان يمسكها ولا يخرجها فكما قال مجاهد وهو من قول ليس مرفوعا قاله منزلتي الرجل يخرج الصدقة من ماله فان شاء الله وان شاء امسكها هذه المسألة الثانية قال وعن سهل بن سعد الساعدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا ما يعجل الفطر لا يزال الناس بخير ما عجلوا ويعجل الفطر هذا الحديث يدل على فضل تعجيل الفطر وهو حديث صحيح اخرجه كما قال المتفق عليه اخرجه البخاري ومسلم اخرجه البخاري ومسلم من حديث انس رضي الله تعالى عنه جاء من طريق عبد العزيز بن صهيب عن انس رضي الله تعالى عنه روى البخاري ومسلم من طريق ما لك جاء من طريق ما لك عن عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه جاء ايضا من طريق سفيان بن علية عن عبدالعزيز بن صهيب عن انس رضي الله تعالى عنه فهذا يدل على فضل تعجيل الفطر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجل الفطرة واخبر ان علامة الخيرية في الامة ان ان يعجلوا الفطر لما سئلت عائشة عن رجلين احدهما يعجل الفطر والصلاة والاخر يؤخر الفطر والصلاة ايهما اصوب قالت الذي يعجل الفطر ويعدل الصلاة افاتنا هذه هي السنة وجاء ان من علامات اليهود في صيامهم انهم يؤخرون الفطرة الى الى اشتباك النجوم وكذلك يفعل الرافضة من المبتدعة ايضا يؤخر الفطر الى الى اشتباك النجوم الى اشتباك النجوم فحديث حديث فهد المساعد الساعدي ليس منطلق انا جاء من طريقي من طريق ابي حازم عن سهل بن سعد السعدي رواه البخاري ومسلم من طريق سفيان عن ابي حازم عن سهل من سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا ما عجلوا الفطر وجاء عند الترمذي من حديث قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال وسلم قال الله عز وجل ان احب عبادي الي اعجلهم فطرا ان احب عبادي الي اعجلهم اعجلهم فطرا وجاء عند احمد من طريق محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر لان اليهود والنصارى يؤخرون لان اليهود والنصارى يؤخرون جاء ذلك عند ابي داوود عند ابي داود انه ذكر هذا الحديث وهذا اسناد جيد واصح ما في هذا الباب حديث سهل بن سعد الساعدي قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا ما عجلوا الفطر ما عجلوا الفطر ولفظ البخاري كان من طريق ما لك عن ابي حازم عن سهل بن سعد الساعدي لا يزال الناس بخير ما عجلوا ما عجلوا الفطر. واما مسلم فقد رواه مسلم ايضا من طريق سفيان عبد العزيز بن ابي حازم عن ساهم سعد الساعدي وجاي ايضا من طريق عبدالعزيز بن ابي حازم عن ابيه عن عن سهل بن سعد الساعدي انه قال لا يزال الناس بخير ما يعجل الفطر وجاء عند احمد لازم نسبخ ما عجلوا الفطر واخروا واخروا السحور في اسنادها ضعف واخروا السحور في اسنادها وباسنادها ضعف مم اي نعم يا عبد الله بن لهيئة فيه عبد الله ابن لهيئة قال وعن اذا آآ لما ذكر ما يتعلق بوقت الافطار ذكر سننه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبدالله بن ابي اوفى اذا اقبل الليل منها هنا وادبر النوم فقد افطر الصائم ويتحقق الفطر بغروب الشمس. اذا سقط حاجب الشمس وغربت الشمس فقد افطر الصائم فاذا رأيت الشمس قد سقط حاجبها فلك ان تفطر فلك ان تفطر واما ما يفعله بعض الناس احتياطا ينتظر حتى آآ حتى يغيب الشفق وحتى يذهب آآ ما يسمى يعني ما يسمى بالشفق الاحمر نقول هذا من التنطع من الغلو المذموم بل السنة متى ما سقط ما سقط حاجب الشمس وغربت الشمس فان السنة ان تبكر به فان من علامة اليهود والنصارى انهم يؤخرون الفطر بل ووافق اليهود والنصارى في هذا من؟ الروافض فهم ايضا يؤخرون الفطر. اما النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فكانوا يعجلون الفطر ويعجلون ويعجلون الصلاة ولذلك لما قاسم انزل فاجدح لنا قال لا يزال عليك نهارا. قال انزل فاجدح لنا. هذا يرى السفر ويرى النور فقال ثم لا يزعلك الا قال انزل فاجدح لنا. ثم قال اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار منها هنا فقد افطر الصائم ولو كان هناك نور يعني اثر نور الشمس باقي اذا سقط الحال وبقي اثرها فان هذا لا يمنع لا يمنع من افطار الصائم اذا الحديث عن سعد الساعدي جاء من طرق كثيرة من طريق ما لك ومن طريق سفيان ومن طريق عبد العزيز بن ابي حازم من طه عبد العزيز بن ابي حازم كل يرويه عن من عن ابي حازم عن سهل بن سعد الساعدي لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ولذا اذا رأيت الناس يؤخرون الفطر فاعلم انهم انهم على آآ على باب شر وانها علامة من علامات السوء في هذه الامة الامة لا تزال بخير ما عجلت الفطر. اما اذا اخروه فهي علامة سوء في الامة نسأل الله العافية والسلامة واما اهل ابو هريرة الذي قال به لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة واخروا السحور فيه ضعف. ايضا جاء فان اليهود والنصارى يؤخرونه وحديث عائشة في صحيح مسلم عندما ذكرت وسئلت من ايهما افضل؟ قالت الذي يعجل الفطر ويعجل الصلاة قال بعد ذلك وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور بركة هذا الحديث جاء من طريق مالك عبد العزيز صهيب عن انس مالك رضي الله تعالى عنه جاء هذا الحديث في البخاري ومسلم ايضا في البخاري ومسلم من حديث من حديث آآ عبد العزيز بن صهيب رواه شعبة عند البخاري عن عبد الله بن صهيب عن انس قالت ان تسحروا فان في السحور بركة وجاء عند مسلم ايضا من حديث ابن علية قال عبدالعزيز ابن صهيب عن انس فهو من طريق عبدالعزيز صهيب ان عن انس رضي الله تعالى يرويه شعبة ويرويه ابن علي وجاء ايضا للترمذي من طريق قتادة عن طريق ابن عوانة عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب يعني جاء من طريق قتادة عن انس ان النبي قال تسحروا فان في السحور بركة هذا عند النسائي من حديث من حيث قتادة وهو في البخاري محمد ابن صهيب عن انس رضي الله تعالى عنه وعند النسائي ايضا جاء من طريق ابي عوان عن قتادة وعبد العزيز عن انس وجاء ايضا عند احمد بن ماجه جاء ايضا من طريق عبد الحماد بن زيد عبدالعزيز بن صهيب عن انس رضي الله تعالى عنه وقوله تسحروا فان في السحور بركة هذا امر من النبي صلى الله عليه وسلم ولذا قال بعض العلماء ان السحور واجب وذكر ذلك ابو عوانة بوجوب السحور لكن مما يرد هذا القول ويضعفه نجاح بعض العلماء انه قال ان السحور واجب لكن هذا القول مخالف لما عليه لما عليه اتفاق اكثر اهل العلم وعليه الاتفاق الائمة الاربعة هو قول عامة العلماء ان السحور سنة سنة وليس بواجب وصارف الوجوب صارف الوجوب من قوله تسحروا طارفه هو حديث الوصال. حديث الوصال وذلك للنبي واصل وواصل معه اصحابه ولو كان التسحر واجب لم يجز له لم يجز الصحابة ان يواصلوا ولم يشرع لهم النبي صلى الله عليه وسلم الوصال فدل وصاله ومواصلته باصحابه صلى الله عليه وسلم ان التسحر ليس بواجب والا جاء احاديث كثيرة تدل على تأكد السحور من ذلك حديث عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وصل ما بين صيام وصيام اهل الكتاب اكلة ولا شك ان المقاصد الشريعة مخالفة اهل الكتاب مخالفتهم يعني من مقاصد الشريعة مخالفة اهل الكتاب ومباينتهم فمن ذلك اكلة السحر فالنبي امر بالتسحر قال تسحروا وهذا امر وهو يدل على تأكيد السحور وان المسلم مأمورا يتسحر لكن هذا الامر اخرج اخرجه آآ اخرج وجوبه هو او اخرجه عن الوجوب حديث الوصاة الذي سيأتي معنا فهو يدل على ان التسحر اكلة السحر انها سنة مؤكدة يتأكد المسلم ان يتسحر. وايضا سماها بركة وقال هلموا الى الغداء المبارك فالتسحر فيه بركة والبركة هو الذي يبقى هو الذي يبقى ولذلك تلحظ ان من يترك السحور انه يضعف حال صيامه وان من يتسحر يبقى يبقى فيه بركة هذا السحور ويستطيع ان يكمل بقية يومه. ولا يجد لذلك مشقة ولا حرج لانه اخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واكل اكلة السحر التي هي اكلة مباركة وهي وهي ايضا مما يبقى فالبركة هو بقاء الشيء ودوامه بقاء الشيء ودوامه فاكلة السحر هي مباركة لبقائها ودوام نفعها في جسد الاكل لها عند السحر واكلة السحر او السحور هو الذي يؤكل يؤكل في وقت السحر اما الذي يتعشى في اول الليل فلا يسمى ذلك سحورا انما السحور يكون في اخر الليل اما في وقت السحر او قريبا منه اما ان يأكل الساعة العاشرة ليلا او قبل منتصف الليل فهذا ليس بوقت السحور وانما هو اشياء ولا يسمى سحورا ايضا من السنة في اكلة السحر ان يؤخرها والنبي صلى الله عليه وسلم كان بين سحوره وبين صلاته قدر ما يقرأ احدنا او قدر ما يقرأ احدكم خمسين اية هذا الوقت الذي كان بين بين اكلة آآ بين السحور وبين صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي عن زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بمسألة على اي شيء يفطر الصائم ذكره عن سلمان ابن عمرو الطبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا افطر احدكم فليفطر على تمر فان لم يجد فليفطر على ماء فان لم يجد قال فليفعل فانه فانه فان لم يجد فليقطع على ماء فانه طهور. هذا الحديث رواه احمد وابو داوود والنسائي وابن ماجة والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وقال الحاكم على شرط البخاري الحديث جاء من طريقي من طرق من طرق عن عاصم الاحول عن حصة بنت سيرين عن الرباب بنت صليع الضبية عن عمها سلمان ابن عامر الضب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا افطر احدكم فليفطر على تمر وقد روى هذا الحديث بهذا الاسناد سفيان الثوري وابن عيينة ورواه جمع من الحفاظ بذكر الرباب الضربية الرباب ام الرايح الرباب الضبية هذه ام صليع ام الرايح بنت اخي عن عمها ابن عامر يروي هذا جماعة من الحفاظ ورواه شعبة ابن الحجاج روى شوى بن الحجاج فرواه من طريق عاصم الحفصة عن سلمان بن عامر وقد اختلف على شعبة ايضا. فقد رواه جماعة الحفاظ عن شعبة فذكروا بين حفصة وسلمان الرباب ورواه ابن جعفر محمد وتابعه اخر فلم يذكر الرباب ولا شك ان الصواب ان من رواية الرباب من رواية الرباب عن سلمان مراد سلمان عن الربابة عن سلمان رواه احمد بن جعفر وسعيد بن وسعيد بن عامر عن شعبة عند خالد الحداء عن حفصة بنت سيرين عن سلمان بن عامر ولم يذكر الرباب والذي عليه عامة اهل العلم واكثر الحفاظ ان الرباب مذكورة في الحديث ولذا قال الترمذي وقد روى اصحاب شعبة هذا الحديث عن شعبة عن عاصم الاحول عن حفصة عن الرباب عن سلمان وهو اصح من حي سعيد بن عامر وهكذا ايضا وهكذا يعني اصحاب شعبة عن شعبة عن عاصم عن حفصة عن سلمان ولم يذكر فيه شعبة عن رباب. والصحيح ما رواه سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد عاصم الاحول عن حفصة. هذا كلام الترمذي رحمه الله تعالى ورواه ابو داوود الطيارس عن شعبة عن عاصم عن حفصة عن عن الرباب فذكره ابو داوود وجود اسناده فعلى هذا يقال الصواب رواية من رواه عن عاصم الاحول عن حفصة عن الرباب بنت الصليع ام الرائح عن عمها سلمان بن عامر وام الرائح هذه هي آآ قال فيها قال فيها ابو حاتم قال ذكر في كتابه لجعل التعديل ولم يرد فيها جرحا وتعديلا و قال فيها الذهبي ايضا لا تعرف الا برواية حفصة بنت سيرين عنها واما قول الحاكم انه على شرط البخاري فهذا فهذا خطأ منه رحمه الله تعالى فليست الرباب ممن اخرج لها البخاري علق لها البخاري خبرا ولم يخرج لها في الاصول انما علق لها خبرا على كل حال مثل هذا الخبر يصحح فان الاصل في النساء انهن ثقات وقد جاء ما يشهد لهذا الحديث من حيث انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه فيما رواه جعفر ان ثابت على انس انه قال من لم يجد فليحسوا حسوات منا. رواه الترمذي الحديث اسناده جيد وهو يدل على ان السنة لمن اراد ان يفطر ان يفطر على تمر او يفطر رطبات والصواب ان يراعى في ذلك حال الزمان فان كان الزمان زمان خريف فالافضل يفطر على الرطبات وان كان الزمان غير الزمان يطب السنة ان يفطر على تمر واذا لو انه استطاع ان يحبس الرطب الى رمظان ايهما افظل نقول الافضل ما وافق الزمان لانه الاصح والانفع اذا كان الزمان شتاء وبرد فان التمر انفع واذا كان الزمان زمان صيف وقيم فان الرطب للجسد انفع ولذا وهذا الذي ذكره الترمذي انه قال يمضى في الزمان فان كان وقت الرطب فالرطب افضل وان كان في غير وقت الرطب فالتمر افظى افظل واما من جهة الاصحية كحديس حديث سلمان ابن عامر رضي الله عنه هو حديث حسن واسناده جيد وآآ قد جود اسناده غيرها يعني اسناده جيد الحديث الحديث يصحح وحديث انس فيه جعفر بن سليمان الرباعي ورويت عن ثابت فيها فيها ضعف بعد ذلك ذكر باب ما يتعلق بالوصال ونقف على هذا الحديث والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وما الجوار فقط انه نقول ليس هو حج ولا عمرة ليس هو بحج ولا عمرة فلا يأخذ فلا يأخذ حكمهما فقط ليس بحج ولا عمرة فلا يأخذ احكامهما سم بعد صلاة العصر ما في باس وقت معناه ليست هذه ليست قال هذا الوقت بالفريضة لكن النافلة تدخل الجناز لا حرج الا في ثلاث مواضع ثلاث مواضع لا يصلى فيها الجنائز وهي عند طلوع الشمس وعند غروبها عندما تكون شبه كبد السماء هذي الاوقات المغلظة لا يصلى فيه على جنازة ولا يدفن فيها جنازة. لا يدفن ولا يصلى اما في غير هذا الوقت فيصلى على الجنائز لا حرج وهي ضليس الصلاة ليست ليس فيها سجود ولا ركوع