نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال ابن عبدالهادي رحمه الله تعالى في كتاب الصيام وعن زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما كتب له مثل اجره الا انه لا ينقص من اجر الصائم شيء رواه الامام احمد وهذا لفظه وابن ماجة وابن حبان والنسائي والترمذي وصححه وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان املاككم بإربه متفق عليه واللفظ لمسلم وله عنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله في رمضان وهو صائم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم رواه البخاري وعن شداد ابن اوس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى على رجل في البقيع وهو يحتجم وهو اخذ بيدي بثماني عشرة خلت من رمضان فقال افطر الحاجم والمحجوم رواه الامام احمد وابو داوود وهذا لفظ والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وقاله حديث ظاهر صحته وصححه ايضا احمد واسحاق وابن المديني وعثمان الدارمي وغيرهم. وقال ابن خزيمة ثبتت الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال افطر الحاجم والمحجوم وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال اول ما كرهت الحجامة للصائم ان جعفر بن ابي طالب احتاج ما وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال افطر هذان ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم قال انس يحتجم وهو صائم رواه الدار قطني وقال كلهم ثقات ولا اعلم له علة. وفي قوله نظر من غير وجه والله اعلم. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتاب الصيام وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقال رجل للمسلمين فانك تواصل يا رسول الله قال وايكم مثلي اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني فلما ابوي ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقالوا تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين ابوا ان ينتهوا قال بعد الهادي متفق عليه الحديث اخرجه البخاري ومسلم واحمد وغيرهم من طريق الزهري عن ابي سلمة عن والحديث ساقه ساقه ابن عبد الهادي بعد ان ذكر ما يتعلق بالسحور وحكم اكلة السحر ليبين ان قوله صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور بركة ان الامر هنا ليس على الوجوب ان الامر هنا ليس على الوجوب وان اكلة السحر سنة مؤكدة وليست بواجبة ودليل ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال ولو كان اكل ولو كانت اكلة السحر واجبة لما واصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا اولا. ثانيا اه اختلف العلماء في حكم الوصال اختلف العلماء في حكم الوصال ومنهم من منع منه مطلقا فقال ان الوصال من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون لغيره واحتج من قال بذلك بحديث اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار منها هنا فقد افطر الصائم وقالوا ان الليل ليس محلا للصيام وقال اخرون ان الوصال جائز ولكن الافضل الا يواصل وقال اخرون بجوازه الى السحر وما زاد على ذلك فلا يجوز وذهب بعض اهل العلم الى ان الوصال جائز مطلقا وقد كان بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم يواصلون مما ذكر في ترجمة ابن الزبير انه كان يواصل خمسة عشر يوما وكان من اشدنا وكان يوارى سبعة ايام ولا يستطيع احدنا ان يلوي يده في اليوم السابع. من قوته رضي الله تعالى عنه والراجح في هذه المسألة الراجح في هذه المسألة ان الوصال ان الوصال جائز الى السحر واما ما زاد على ذلك فانه مكروه وينهى عنه ينهى عنه لحديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه قال من اراد ان يواصل فليواصل السحر اي لك ان تواصل الى وقت السحر وتتسحر ثم تمسك مرة اخرى اما ان تصل النهار بالليل ولا تأكل فهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مما يكره فعله فنبينا صلى الله عليه وسلم جعل ذلك من التعمق ومن الغلو الذي يذم فقال لو لو اه تأخر الهلال لزدتكم اي لزتكم حتى يدع اهل التعمق تعمقهم كالمنكل لهم صلى الله عليه وسلم تعالى هذا يقال ان الجائز منه ما كان الى السحر واما ايهما افضل الوصال او الفطر الصواب في ذلك ان الفطرة افضل لان خيرية هذه الامة علقت بتعجيل الفطر وقد مر بنا حسين بن سعد الساعدي لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وتأخير الفطر بدعوى الوصال هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولحديث ابن ابي اوفى رضي الله تعالى عنه قال اذا اقبل الليل من ها هنا وافطر وادبر النهار من ها هنا فقد افطر الصائم اهذا نص صريح انه اذا اقبل الليل وادبر النهار فقد افطر الصائم والله يقول ثم اتموا الصيام الى الليل امر باتمام الصيام الى الليل وما زاد على ذلك فليس محلا للصيام فعلها فعلى هذا يقال الافضل والسنة الا يواصل المسلم وان يعجل بفطره ويفعل ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لست كهيئتكم اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني واختلف العلماء في هذا المعنى هل معناه انه يطعم ويسقى حقيقة اكتشفت ان هذا غير مراد فانه اذا كان يطعم ويسقى حقيقة لم يكن ذلك وصالا وانما المراد اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني. اي ان الله يقويه ويعينه بذكره وبمناجاته فينزل فينزل الذكر والمناجاة مقام الغذاء. لان الغذاء يقوي البدن وفي حق نبينا صلى الله عليه وسلم الذكر والمناجاة وتسبيح الله عز وجل والتقرب اليه في حقه صلى الله عليه وسلم بمنزلة الغذاء يتقوى به جسده صلى الله عليه وسلم. وهذا من خصائصه انه اذا واصل فانه يطعم ويسقى مطعم يسقى اي اي انه يحصل له ما يحصل لغيره بالطعام. يحصل له ما يحصل غيره بالطعام للقوة والقدرة على البقاء دون حاجة الى الاكل والشرب وعلى هذا يقال ان قوله يبيت يطعمني ربي ويسقيني ومن خصائصه وليس هذا لاحد وليس هذا لاحد غيره ثم قال رضي الله ثم قال ابن عبد الهادي وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بان يدع طعامه وشرابه رواه البخاري وابو داوود واللفظ له. هذا الحديث اخرجه البخاري مسلم وكذلك رواه بقية اهل السنن رواه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة. رواه آآ النسائي الكبرى كلهم من طريق ابن ابي ذئب عن سعيد المقبري عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بان يدع طعامه وشرابه وهذا الحديث العظيم يدل على ان مقصود الصيام هو التزود بالتقوى كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فهذه هي الحكمة الحكمة من الصيام والعلة الغائية من الصيام ان يزداد العبد تقوى وان يزداد العبد ايمانا وصلاحا اما ان يمسك عن الطعام والشراب ويقع في المحرمات ويقع فيما هو محرم عليه ابدا ودائما فهذا لم يحقق مقصود الصيام ولم يحصل له الاتقاء الذي لاجله فرض الصيام فقوله هنا من لم يدع قول الزول العمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه وجاء بلفظ في زيادة عند ابن ماجة وغيره من لم يدع قول الزور والجهل من لم يمنع قول الزور الجهل والعمل فليس لله حاجة. جاء زيادة الجهل ونسبه الحافظ ابن حجر في البلوغ الى ابي داوود ايضا وجاءت من طريق مبارك عن ابن ابي ذئب عن سعيد وذكر فيها الجهل من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه احتج بهذا الحديث من قال ان الوقوع في المحرمات في في نهار رمضان انه يفسد الصيام وشدد في ذلك اهل الظاهر فقال من عصى الله متعمدا في نهار رمضان فسد صومه سواء كان بغيبة او بنميمة او بزور او بمعصية اي معصية يفعلها العبد في اثناء نهار رمضان قالوا ان صومه يفسد وعليه القضاء وشدد في ذلك ابن حزم وافقه وقد نقل اثارا كثيرة عن بعض السلف ان من اغتاب انه قد افطر وان من عصى الله عز وجل في نهار رمضان فقد اقطر وذهب جماهير العلماء الى ان المعاصي في نهار رمضان لا تفسد الصيام ولكنها تنقص اجر الصائم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة اذا صام احدكم فلا يرفث ولا يفسق فافادنا ان قوله الصوم جنة اي انها جنة يشتن بها من النار وان هذه المعاصي والذنوب تخرق هذه الجنة وتظعفها فلا يحصو بها الاتقاء من عذاب الله عز وجل ولا شك ان هذا القول هو الصحيح وان فعل المعاصي في نهار رمضان وان كان محرما ولا يجوز لكن لا يقال من عصى الله في رمضان انه يلزمه يلزمه قضاء ذلك اليوم يلزمه قضاء ذلك اليوم منهم من يرى ان يعني قد يقول قال هذا يفعل المعاصي ليس منها احد. قال اذا تعمد يقولون اذا علم وتعمد وذكر صومه وعصى الله عز وجل فسد صومك انا غير متعمد او ناسيا من صيامه قال اكيد لكن الراجح كما ذكرت ان قوله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قولا والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه هو من باب من باب التحذير من المعاصي والذنوب ومن باب التنبيه على ان المراد بالصيام ان يتقي الله عز وجل وان اعظم ما يتركه الصائم ان يترك الحرام لان الاكل والشرب حرمته مؤقتة الاكل والشرب والجماع ومفسدات الصيام هذه حرمتها مؤقتة مؤقتة باي وقت على الصيام حال الامساك وتحل بعد ذلك واما بقية المحرمات هي محرمة على التأبيد يبحر على التأبيد ولا شك ان ما كان محرر على التأبيد هو الاوجب بتركه على الصائم وليس معنى الحديث انك اذا لم اذا لم تترك المعاصي انك تفطر وانك لا تصوم بل نقل عليك الصيام وعليك ان تتوب الى الله عز وجل من تلك المعاصي والذنوب. من الناس نسأل الله العافية والسلامة من اذا طب اطلق بصره في الحرام النظر للنساء والنظر للمردان وسماع المعازف وحضور مجالس الزور والباطل نقول لهذا المسكين انت لم تصل حقيقة انت لم تصم حقيقة وقد قال عمر بن الخطاب وابو ذر وغيره من الصحابة قالوا ليس الصيام ان تمسك عن الطعام والشراب ولكن الصيام ان تحفظ سمعك وبصرك عما حرم الله عز وجل كان يقول ذلك عمر ويقول ايضا ابو ذر رضي الله تعالى عنه ليس الصيام الامساك عن الطعام والشراب فحسب وانما حقيقته ان تمسك عما حرم الله سبحانه وتعالى فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه اي ان الامر الاعظم والمقصد الاعظم في الصيام ان نترك ما حرم الله سبحانه وتعالى التحريم الابدي. واما اذا قال فالانسان ذلك وعصى الله في نهار رمضان فان هذا ينقص اجر صيامه ويخرق ويخرق جنته التي تقيه من عذاب الله عز وجل ولفظت الجهل الصواب عدم ذكرها وقد رواها جماعة الحفاظ عن ابن ابي ذئب منهم ال بن اياس وكذلك احمد ابن يونس وعثمان ابن عمر وابو عامر العقدي وابو قتيبة بروا هذا الخبر عن ابن ابي ذر ولم يذكر احد منهم لفظة لفظة الجهل و وابن وهب يذكر في المتن لفظة الجهل فالراجح بهذا ان لفظة الجهل غير محفوظة وان الصحيح من لم يدع قول الزور والعمل به. وقول الزور هو كل معصية من الشرك الاكبر الى جميع ذنوب المعاصي تدخل في قول الزور والعمل بالزور. الزور هو هو كل شيء باطل والمعاصي كلها باطلة ما يتعلق بالقول وما يتعلق بالعمل ثم قال رحمه الله تعالى وعن زيد ابن خال الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من افطر قال من فطر صائما قال من فطر صائما كتب الله له اجره الا انه لا ينقص من اجر الصائم شيء. رواه الامام رواه الامام وهذا لفظه. اي رواه احمد وهذا لفظه ورواه ابن ماجة وابن حبان والنسائي والترمذي وصححه هذا الحديث بهذا اللفظ مداره على عبد الملك بن ابي سليمان الارزمي عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواه ايضا ابن خزيمة وصححه الترمذي قال هذا حديث حسن صحيح وهذا الحديث هو عمدة من يحتج بفضل تفطير الصور وان من فطر صائما فله مثل اجره واشهر حديث في هذا الباب حديث علي بن زين جدعان عن سعيد المسيب عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. وفيه الحديث الطويل المشهور ان اه من عمل فيه خصلة للخير كان كمن ادى فريضة ومن ادى فيه فريضة كمن ادى سبعين فريضة وهو حديث طويل وهو حديث منكر ففرد به علي بن زيد الجدعان وفيه من فطر صائما ولو على مثقة لبن ان له مثل اجره فهذا الحديث مداره على علي بن زيد بن جدعان وقد اخرجه ابن خزيمة في صحيحه قال وفي النفس منه شيء ان حفظه علي بن زيد. وعلي بن زيد قد نص الحفاظ على انه منكر الحديث وان حديث هذا منكر واما حديث زيد ابن خالي الجهني فقد تنكبه اصحاب الصحيح كالبخاري ومسلم ولم يخرجا هذا الحديث بهذا اللفظ وانما اخرجاه من طريق ابي سلمة عن بسر عن زيد ابن خالد الجهني من جهز غازيا نجهزه غازيا فقد غزا وليس في لفظة من فطر صائما وايضا رواه غير ابن رواه غير عبدالملك بن سليمان عن عن عطاء وابن جريج فلم يذكر هذه اللفظة ايضا ولذا اعل بعض الحفاظ هذه اللفظة بالشذوذ وخطأوا فيها عبدالملك بن ابي سهيل العرزمي وعبد الملك وان كان من رجال الصحيح الا ان شعبة كلم فيه وعلى هذا يقال ان يذكر هذا من باب الفضائل ويتساهل في اسناده يقول لا بأس به اما في مقام الاعلال مقام الترجيح فلا شك ان الرواية الاكثر التي رواها البخاري ومسلم ورواه ورواها آآ ابو سلمة عن بصري سعيد عن عن زيد ابن خالي الجهني هو المحفوظ هو المحفوظ وان زيادة من فطر صائما هذه ليست محفوظة ومع ذلك يقال ان تفطير الصائم اجره عظيم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن افضل الاسلام قال اطعام الطعام فاي المسلمين خير؟ اي المسلمين افضل؟ قال اطعام الطعام فاطعام الطعام من افضل الاعمال ومن خير الاعمال ولا شك ان المطعم كلما كانت حاجته الى الطعام اشد كان اطعامه من افضل القرب والاعمال وانت عندما تفطر صائما ساغبا جائعا وتطعمه وتفطره فان لك بذلك اجر عظيم ومن سقى مسلم على ظمأ سقاه الله عز وجل من انهار الجنة من اطعم مسلما على جوع اطعمه الله عز وجل ايضا من ثمار الجنة والجزاء من جنس العمل فاطعام الطعام تقاية قائمين واطعامهم هو من افضل الاعمال وهذه الاحاديث مما مما مما يعني يتساهل في باب الفضائل في اسانيدها فتذكر من باب ان يرغب الناس ويحرص الناس على تفطير الصور وعلى اطعامهم والا من جهة الاسناد فالراجح فيه فقط من من جهز غازيا فقد غزا. من جهز غازيا فقد غزى. هذا هو اصل الحديث فقد اخرجه مسلم في صحيحه من جهز غازيا فقد غزاه واما لفظة من فطر صائما فهذه ليست بمحفوظة قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان املككم ولكنه كان املككم لاربه متفق عليه هذا الحديث العظيم قال واللفظ وله عنها اي لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في رمضان وهو صائم اذن هذا الحديث العظيم الذي رواه البخاري ومسلم من طريق إبراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء ايضا من طريق زياد ابن علاقة عن عمرو ميمون الاودي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وفيه كان يقبل في شهر الصوم كان يقبل في رمضان وهو صائم وهذه الاحاديث تدل على جواز مباشرة الصائم بشرط ان يأمن على نفسه التعدي والاسترسال اما اذا لم يأمن فان الوسائل تأخذ حكم المقاصد ولا يجوز له عندئذ ان يعرض نفسه للبلاء والفتنة اذا لم يأمن بمعنى اذا قبل او باشر ان يطأ ان ان يقع الجماع وان آآ تحمله نفسه على وطأ امرأته يقول لك القبلة والمباشرة في حقك حرام ولا تجوز اما اذا علم من حالي انه يقبل وسيباشر ان يحصل له ذلك فيكون القبلة والمباشرة في حقي على الصحيح جائزة فنبينا صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم لكن عائشة عللت كان املككم لاربيا يملككم لشهوته لا يتجاوزه لا يتجاوز بتقبيل مباشرته ذلك لا يتجاوز القبلة المباشرة الى الى الوطء ولذا ذهب عامة الفقهاء الى انه اذا قبل وانزل فسد صومه وكرهوا وكرهوا القبلة للصائم وهناك من فرق بين الشيخ الكبير وبين الشاب فاجاز للشيخ الكبير ولم يجزها للشاب لحي ابن عباس رضي الله تعالى عنه سئل على القبلة الصائبة سأله الشاب فنهاه وسأله الشيخ الكبير فاجازها له. والصواب انه لا فرق بين الشيخ الكبير وبين الشاب قلة من جهة الا ان بمعنى من لا فرض الا اذا كان احدهما يأمن والاخر لا يأمن فاذا لم يحصل الامن من احدهما حرم عليه حتى ولو كان شيخا كبيرا حتى ولو كان الشيخ لا يأمن الاسترسال ومن التعدي والوقوع في الحرام نقول لا يجوز لك ان تقبل. اما اذا امن الانسان وقبل وباشر وهو ياء مع نفسه من التعدي فلا بأس. يبقى ان القبلة والمباشرة في حقه جائزة واما من بالغ وقال ان التقبيل سنة فهذا قول تشاد لا يلتفت اليه بالغ بعض اهل الظاهر فقال ان التقبيل الصائم سنة هذا ليس بصحيح النبي عندما قبلوا الله بالجواز فقط وليس من باب التعبد بذلك وليس تقبيل المرأة في حال في حال الصيام عبادة وانما هو من باب الجواز فاذا امن على نفسه من الاسترسال نقول لا بأس ان يقبل ولا بأس ان يباشر. اما اذا حملته قبلته ومباشرت عن الوقوع في الحرام فلا يجوز بل لو حملته على انه اذا قبل استمنا نقول القبلة في حقك حرام لان الاستمناء وانزال المني متعمدا لا يجوز وما كان وسيلة للمحرم ما كان وسيلة له بمعنى انه يعلم انه اذا قبل وباشا وسينزل نقول لا يجوز لك ان تقبل ولا تباشر. وقد اتفق عامة الفقهاء على ان من قبل فانزل ان عليه القضاء وهذا يجور لمسألة ان الاستنان مفسد للصيام. بل قال بعضهم انه اذا قبل وامزع عليه القضاء. والصواب ان المذي لا يفسد الصيام لا يفسد الصيام حتى ولو نظر او قبل او باشر وامزى وصاه في ذاك انه ليس عليه القضاء لكن دائمنا فعليه القضاء فهذا يدل على انه كان يقبل وهو صائم صلى الله عليه وسلم اه نقف على حديث ابن عباس رضي الله تعالى في مسألة الحجامة وحجامة النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم وهو الصائم استقبل هذا والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم نبينا محمد اللهم صلي على محمد تم من فطر صائما بنجهز الحاجة ما في شك من دل على خير من دل على شيء فهو كفاعله. الدال على الخير كفاعله هم بكل عمل دل على اخيه فهو كفاعله لا اشكاله قراءة القرآن في رمضان مم انه من السنة قراءة في الليل النبي صلى الله عليه وسلم كان يجالس كل ليلة لكن فيه المدارسة في الليل سنة والمدارس النهار ايضا سنة لكن يعني قراءة القرآن سنة في الليل سنة في النهار لا حرج القراءة في النهار في حال الصيام هذه سنة. نعم. والقراءة في الليل مع الصلاة ايضا هي سنة والقراءة في كل حال سنة ذكر بعض اهل العلم انه يستحب قراءة سورة القلم العشاء اول ليلة من رمضان هذا صحيح هذا غير صحيح. تخصيص سورة القلم اول اول العشاء من رمضان هذا لا دليل عليه ولا اصل له وهذا الفعل من المحدثات بلا اه يجوز فعله ولا اه يجوز عمل هذا العمل وانما يقرأ يعني يقرأ ما شاء من القرآن اما تخصيص هذه السورة في اول عشاء من رمضان هذا لا اصل له. وهي من المحدثات. نعم هل ثبت حديث اذا سمع احدكم النداء والاناء على يده فلا يضعه حتى منه وما تبصره هذا الحديث جاء عند ابي داوود من حديث محمد ابن عمر ابي سلمة ابي هريرة وحيث منكر الحديث منك اتفرد به محمد ابن عمرو الصواب انه اذا كان المؤذن يؤذن بعد دخول الوقت فلا يجوز ان تطعم ولا تشرب. بمجرد ان يدخل الوقت يحرم الطعام والشراب سواء كان في يدك او كانت اللقمة في فمك يجب عليك اخراجها ان كان الوقت قد دخل اما اذا كان الوقت يعني لم يدخل والمؤذن يؤذن قبل الوقت بدقائق او بزمن احتياطا فلا بأس ان تأكلوا وان تشربوا لا بأس بذاك. اما الحديث من جهة اسناده قد تفرد بمحمد ابن عمر محمد بن عمر عيسى اهلا ولأو ليس محل للتحمل هذه هذا الخبر فيعد الخبر هذا منكر الذي يقول سورة القلم لعله استحسن ان اول منازل القرآن اقرأ باسم ربك الذي من سورة القلم يقول لان القصد والعلقة يمكن ان القصد قد يكون بعضهم استحسن قراءة سورة العلق لانها هي اول ما نزل بالقرآن وهي نزلت في رمظان لكن ايظا هذا لا دليل على سواء القلم او العلق لا دليل عليه ولا اصل لهذا العمل بل هو من المحدثات والبدع. نعم ذكر ابن رجب وذكر ابن رجب رحمه الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يهنئ اصحابه بقدوم رمضان واخذ بحديث ابي بكر بن عياش عن مجاهد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي فيه انه قال اقبل عليكم شهر مبارك قال هذا حديث يدل على التهنئة لكن الصوب ان هذا الحديث كما قال الحفاظ الصافه انه مرسل ولا يصح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. واخطأ فيه ابن عياش فوصله. والصواب الارسال. وعلى هذا نقول لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم التهنئة برمضان لكن اذا هني الانسان من باب انه موسم فاضل وزمان مبارك بلغك الله رمظان نسأل الله ان يعيننا واياك على عبادة الله للجنة قل لا بأس لكن لا يكون من باب السنة وانما من باب العادة. يكون هذا من باب العادات لان من عادة من عادة الناس انهم لانهم يفرحون بقدوم زمان وخروج زمان. اذا قدمت سنة يهنئ بعظه يقول كل عام وانت بخير نقول هذي عادة وليست عبادة فاذا كان من عادتهم التهنئة بقدوم رمضان نقول ان كان باب العادات فلا بأس اما اذا كان يتعبد لله بذلك يراه سنة نقول لا ليس بسنة وليست بعبادة ذهب مالك رضي الله تعالى عنه عندما بشر بتوبته واهدى ليس فيه يعني آآ الا بشارة له بشارة خاصة به هو يعني هو الان اه هجره النبي صلى الله عليه وسلم وامر الناس الا يكلموه مدة ان يهجر مدة يعني اكثر من خمسين يوما او خمسين يوما فلما جاءت البشارة له انطلق احدهم ونادى احدهم بالبشارة ابشر يا كعب فهي بشارة خاصة لهذا الرجل لهذا الصحابي رضي الله تعالى عنه فلا يؤخذ من هذه البشارة ان الانسان يبشر بقدوم لان النبي مر عليه عدة رمضانات ومر على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ولم يكن احد منهم اذا قدم رمظان يهنئ بقدومه او يهنئ بعضهم بعضا لكن نقول هي عادات وليست وليس من باب العبادات فلا بأس اما اذا كان الانسان بشر على وجه الخصوص مثلا شخص آآ يعني المصائب كثيرة لو ان شخص مريظ فشفي ابشر الحمد لله الذي عافاك وشفاك. شخص مسجون وخرج او او يعلم انه سيخرج وانه جاء بشارة بخروجه فقال بشر كأنك ستخرج قل هذا حسن ولا بأس به رمظان هذا ايضا لا اصل له تعليق الفوانيس وتعليق انواع من انواع من من القماش او انواع من اللبس تخصيصا لرمضان نقول هذا لا اصل له وليس لرمضان لا لباس خاص ولا انوار خاصة ولا ولا ليس له انما هو انما هو اه شهر مبارك وشهر عبادة وطاعة اما تقصد مثل هذا فلا اصل له. ومن جعل ذلك عبادة وجعله انه دين او مبتدأ. اما اذا كان الانسان يقول انا اريد ان اغير في طعامنا نقول باسباب الطعام باب العادات باب واسع. باب العادات وباب التام الواسع المصيبة ان تخص هذه العبادة بعمل ليس من الشريعة فاذا خصصته بشيء ليس بالشريعة يقول هذا احداث وزيادة على وزيادة على تربية رمضان فمثل هذا يعني مثل هذا التخصيص بهذه الاعمال قد يصل بصاحبه الى انه يأثم لان وحدته في دين الله ما ليس منه طيب باعد الله مطلقا لا شك من الحديث من صام سبيل الله باعد الله عن وجه النار سبعين خريفا الحديث الصحيحين وهو يدل على فضل الصيام في سبيل الله وفي سبيل الله اذا صامه مجاهد اذا صامه في ارض الجهاد وهو في سبيل الله لا لهذا الاجر وذهب بعض اهل العلم الى ان في سبيل الله اي لله عز وجل. وكان مقصوده الصيام وجه الله سبحانه وتعالى فيشمل هذا الاجر كل من صام لله سبحانه وتعالى واضح؟ نعم يوم شعبان قالوا الشك قيام شعبان ما في لا لا تعارض الذي يصون شعبان كامل او يصوم اغلب شعبان واكثر شعبان لم لم يتقصد صيام الشك لانه صار متبعا لصيامه بل لو ان الانسان يصوم الاثنين والخميس وافق يوم الشبك يوم الاثنين وصامن نقول لا حرج لان المنهي عنه ايش ان يصوم يوم الشك احتياطا لرمضان اما اذا صامه لموافقة لصوم يصومه فلا حرج فدخل والشك في صيام يصومه كصيام شعبان او صيام يوم افطار يوم او صوم يوما او صوم الخميس او الاثنين نقول لا بأس